النص المفهرس

صفحات 361-380

المسألة العاشرة.
الإجماع لا يكون حجّة إذا لم يحصل فيه قول من كان متمكناً من الاجتهاد، وإن لم يشتهر
٤ /١٨٥
به
القسم الرابع
من مباحث الإجماع - في الكلام على ما يصدر عنه الإجماع من دليل أو أمارة (مستند الإجماع)،
وفيه مسائل ثلاث:
١٨٧/٤
المسألة الأولى :
هل يجوز صدور الإِجماع عن غير دليل أو أمارة كالـ ((تبخيت))، أم لا؟
١٨٧/٤
المسألة الثانية :
١٨٩/٤
هل يجوز صدور الإِجماع عن أمارة؟ وإذا كان ذلك جائزاً فهل وقع؟
المسألة الثالثة :
هل موافقة الإجماع لمقتضى خبر تدل على أن مستند ذلك الإجماع هو ذلك الخبر
١٩٣/٤
أم لا؟ :
القسم الخامس
من أقسام مباحث الإِجماع - في ((المجمعين)) وشروطهم وما يتعلق بذلك - وفيه مقدمة ومسائل
٤٠ / ١٩٥
ست :
المقدمة: هل يجوز الخطأ - عقلاً - على هذه الأمّة كجوازه على سائر الأمم، وأن الأدلة
السمعيّة منعت منه؟
٤/ ١٩٥
المسألة الأولى :
هل يعتبر في الإجماع ((اتفاق الأمة)) من عصر الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى يوم
١٩٦/٤
القيامة، أم يكفي اتفاق أهل عصر؟
- ٣٦١ -

المسألة الثانية :
الخارجون عن الملّة لا يعتبر قولهم في الإِجماع ولو سموا بالمسلمين
١٩٦/٤
المسألة الثالثة :
لا عبرة بقول العوام في الإجماع
١٩٦/٤
المسألة الرابعة :
العبرة في الإِجماع - في كل فنّ - أهل الاجتهاد في ذلك الفنّ، وإن لم يكونوا من أهل
١٩٨/٤
الاجتهاد في غيره
المسألة الخامسة :
٤
هل يعتبر في ((المجمعين)) بلوغهم حدّ التواتر؟
المسألة السادسة :
هل إجماع غير الصحابة حجّة، أم لا؟
١٩٩/٤
القسم السادس
من أقسام الإجماع - الكلام فيما ينعقد عليه الإجماع من الأمور، وفيه مسائل ست :: ٢٠٥/٤
المسألة الأولى :
: ٤/ ٢٠٥
کل ما لا يتوقّف العلم یکون الإِجماع حجّة على العلم به، یمکن إثباته بالإجماع
المسألة الثانية :
هل الإجماع في الآراء والحروب حجّة؟
٤/ ٢٠٥
المسألة الثالثة :
هل يجوز أن تنقسم الأمة إلى فريقين مخطئين، كل منهما مخطىء في مسألة غير المسألة
التي أخطأ فيها الفريق الآخر؟
٢٠٦/٤
۔۔
المسألة الرابعة :
٢٠٦/٤
هل يجوز أن تتفق الأمة على الكفر، أم هي معصومة عن هذا الاتفاق
- ٣٦٢ -
٠

المسألة الخامسة :
هل يجوز أن تشترك الأمة كلّها في عدم العلم بما لم تكلّف بالعلم به من خبر
٢٠٧/٤
أو دليل
القسم السابع
من أقسام الإجماع - الكلام في ((حكم الإجماع))، وفيه مسائل أربع:
المسألة الأولى :
٢٠٩/٤
هل يكفّر جاحد الحكم المجمع عليه
المسألة الثانية :
هل الإجماع الصادر عن الاجتهاد حجّة، أم لا؟
٢١٠/٤
المسألة الثالثة :
هل يجوز انعقاد إجماع على خلاف إجماع سابق له؟ الأكثرون على منعه؛ لأنه يكون أحدهما
إجماعاً على الخطأ لا محالة
٢١١/٤
المسألة الرابعة :
في حكم الإجماع إذا وجد ما يعارضه من قول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم ٢١٢/٤
*
٠٠٠
الكلام في الأخبار
وهو مرتّب على مقدمة وقسمین
المقدمة، وفيها مسائل خمس وتنبيه
المسألة الأولى :
٢١٥/٤
في بيان حقيقة لفظ الخبر (لغة)
٢١٥/٤
المسألة الثانية :
٢١٧/٤
في بيان حدّ الخبر عرفاً واصطلاحاً
- ٣٦٣ -

المسألة الثالثة :
هل يتوقّف اعتبار الخبر خبراً على الإرادة، أم لا يتوقف ذلك؟
:
المسألة الرابعة :
هل مدلول الخبر نفس النسبة بين الأمرين، أم هو الحكم بالنسبة؟ وما هي
ماهيّة هذا الحكم؟
٢٢٣/٤:
المسألة الخامسة :
.هل الخبر منحصر في قسمين: الصادق والكاذب، أم هناك قسم ثالث؟
٤/ ٢٢٤
تنبيه: في بيان الداعي الذي حمل المصنف على تقسيم مباحث ((الأخبار)) في قسمين:
(بابین)
٢٢٦/٤
الباب الأول
من أبواب القسم الأول من قسمي كتاب ((الأخبار)) - في التواتر وفيه مسائل خمس، وثلاث مفرعة
٢٢٧/٤
على المسألة الخامسة
المسألة الأولى :
٢٢٧/٤
في بيان المعنيين اللغويّ والاصطلاحيّ للتواتر
المسألة الثانية :
. هل يفيد التواتر العلم أم الظن؟
المسألة الثالثة :
.!
٢٣٠/٤
هل العلم الحاصل عقب خبر التواتر ضروريٍّ أو نظريٍّ، وما دليل كل من القولين؟
المسألة الرابعة :
هل يستدل بكون الخبر المتواتر مفيداً للعلم على صدق المخبرين بداهة، أم لا يستدل به على
ذلك؟ إلى ذلك ذهب أبو الحسين البصريّ، وخالفه المصنف
٤/ ٢٣٤
المسألة الخامسة :
في شرائط التواتر المعتبرة في كونه مفيداً للعلم، والتي ◌ُنّ أنّها معتبرة في ذلك، والشرائط
- ٣٦٤ -
٢٢٣/٤
٢٢٧/٤

٢٥٨/٤
المعتبرة، منها ما يرجع إلى السامعين، ومنها ما يرجع إلى المخبرين
المسألة الأولى :
٢٦٠/٤
من المسائل المفرّعة على المسألة الخامسة - في عدد الذين يفيد قولهم العلم
المسألة الثانية :
الحق أن العدد الذين يفيد قولهم العلم غير معلوم، وأقوال الذين اعتبروا عدداً معيّناً في إفادة
العلم، وهي ستة، وقد بنوا أقوالهم هذه على أمور لا تعلق لها بالمسألة، والشرائط اعتبرها
البعض في أهل التواتر من غير دليل
٢٦٥/٤
المسألة الثالثة :
من المسائل المفرّعة على المسألة الخامسة - في ((خبر التواتر المعنويّ))، وبيان
حقيقته، مع التمثيل له
٤/ ٢٦٩
الباب الثاني
من أبواب القسم الأول من قسمي كتاب ((الأخبار)) فيما عدا ((التواتر)) من الطرق الدالة على كون
الخبر صدقاً، وفيه بحثان :
البحث الأول: في ((القول في الطرق الصحيحة)»، وفيه ثماني طرق.
البحث الثاني: في ((القول في الطرق الفاسدة))، وهي خمس:
القول في «الطرق الصحيحة))، وهي ثمانية
٢٧٣/٤
الطريق الأول - من الطرق الدالة على صحة الخبر -: معرفة وجود مدلوله بالضرورة ٢٧٣/٤
الطريق الثاني - من الطرق الدالة على صدق الخبر -: معرفة وجود مدلوله بالاستدلال
٢٧٣/٤
(النظر)
الطريق الثالث - من الطرق الدالّة على صدق الخبر - كونه خبر الله - تعالى - لأنّ خبره تعالى صدق
٢٧٣/٤
٤ باتفاق أرباب الملل والأديان
الطريق الرابع - من الطرق الثمانية الدالّة على صدق الخبر - ثبوت كون الخبر خبر رسول الله -
صلى الله عليه وآله وسلم
٢٧٩/٤
الطريق الخامس - من الطرق الدالة على كون الخبر صدقاً -: كونه خبر كل الأمّة، وذلك لقيام
- ٣٦٥ -

الدلالة على أن الإجماع حجة
٢٨٢/٤
الطريق السادس: خبر الجمع العظيم عما يشعرون به من الصفات القائمة في نفوسهم من نفرة
٢٨٢/٤
أو رغبة أو نحوها يدل على صدقهم
الطريق السابع: خبر الجمع العظيم البالغ إلى حد التواتر، إذا أخبر واحد - منهم - عن شيء،
٢٨٢/٤
غير ما أخبر عنه صاحبه، فلا بد أن يقع في أخبارهم ما يكون صدقاً
الطريق الثامن: (وقد عبّر عنه بالسابع لأنّه أدرج السابع ضمن السادس، وعبر عنه بـ ((وأيضاً)).
هل القرائن تدل على صدق الخبر أم لا تدل على ذلك؟ ذهب إمام الحرمين والغزالي، والنظام
٤ /٢٨٤
- من المعتزلة - إلى دلالتها على ذلك ورجحه الفخر واختاره، والباقون أنكروه
البحث الثاني - من بحثي الباب الأول من أبواب القسم الأول من كتاب الأخبار - ((القول في
٤/ ٢٨٥
الطرق الفاسدة»، وهي خمسة :
الطريق الأول - من الطرق غير المعتبرة (الفاسدة) في الدلالة على صدق الخبر، إذا أخبر مخبر
بحضرة رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - وترك- صلى الله عليه وآله وسلم - الإنكار عليه؛
قال بعضهم: ذلك يدل على كون ذلك الخبر صدقاً، والحق أن في ذلك تفصيلاً، وأنّه
إمّا أن يكون الخبر متغلقاً بالدين أو بالدنيا، فإن كان عن الدين، فسكوته عليه
٢٨٥/٤
الصلاة والسلام إنما يدل على صدق الخبر بشرطين
وإن كان الخبر عن أمر يتعلق بالدنيا، فسكوته عليه الصلاة والسلام يدل على صدق المخبر
٢٨٦/٤
بأحد شرطين أيضاً
الطريق الثاني: قال بعضهم: ((إذا أخبر الواحد بحضرة جماعة كثيرة عن شيء، بحيث لو كان
٢٨٦/٤
كذباً لما سكتوا عن التكذيب، كان ذلك دليلاً على صدقه))، والكلام فيه
الطريق الثالث: الكلام في قول أبي هاشم والكرخي وأبي عبدالله البصري: ((الإجماع على
٢٨٧/٤
العمل بموجب الخبر يدل على صحته)
الطريق الرابع: الكلام في دعوى الزيديّة ومن إليهم: «بأنّ بقاء النقل مع توفر الدواعي على إبطاله
: ٢٨٨/٤
يدل على صحة الخبر - كخير الغدير والمنزلة))
الطريق الخامس: في الكلام على ما يسلكه كثير من الفقهاء والمتكلمين في تصحيح بعض.
الأخبار: ((من أن الأمة فيه على قولين: منهم من احتج به، ومنهم من اشتغل بتأويله))،
٤ /٢٨٩
وبيان ما فى هذا الطريق من ضعف
٠.١
٠٠٠
- ٣٦٦ -
!

الباب الثالث
من أبواب القسم الأول من قسمي كتاب ((الأخبار)) في ((الخبر الذي يقطع بكونه كذباً)، وفيه تعهيا.
ببيان أنواع هذا الخبر، ومسألتان:
٢٩١/٤ .
٢٩١/٤
وأنواع هذا الخبر أربعة هي :
١٠ - الخبر الذي ينافي مَخْبَرُهُ وجودَها علم بالضرورة، سواء كان المعلوم بالضرورة حسّيّاً أو وجدانياً
او بديهياً
٢٩١/٤
٢ - الخبر الذي يكون مَخْبِرُه على خلاف الدليل القاطع
٢٩١/٤
٢٩٢/٤
(٣ - الخبر عن أمر لو وجد - فعلًا - لتوفرت الدواعي على نقله - على سبيل التواتر
٤ - الخبر الذي يروى - بعد استقرار الأخبار، وتدوين الأحاديث، ثم يفتش عنه، فلا يعثر عليه،
لا في بطون الكتب، ولا في صدور الرواة، فیعلم بذلك أنه لا أصل له
٢٩٩/٤
المسألة الأولى:
في بيان أنّ ((أخبار الآحاد)) قد وقع فيها ما كان كذباً على رسول الله - صلى الله
عليه وسلّم
٣٠٠/٤
بیان الدواعي إلى الكذب في مقامین: المقام الأول في ((وقوع الكذب» على رسول الله - صلى
الله عليه وآله وسلم - والأدلة على ذلك، ومناقشة المحقق لها
٣٠٠/٤
وأمّا المقام الثاني - فهو في بيان أسباب الكذب .
٣٠٢/٤
إثبات أن السلف منزّهون عن تعمّد الكذب، وأنَّه إذا ثبت وقوع شيء من ذلك - من جهتهم -
فيجب حمله على واحد من وجوه خمسة منها الخطأ والنسيان
٣٠٢/٤
بيان أسباب ((الوضع)) في الأخبار من جهة الخلف:
٣٠٥/٤
المسألة الثانية :
٣٠٧/٤
في ((تعديل الصحابة)» رضوان الله تعالى عليهم، وهي أهم وأخطر مسائل الباب
مذهب ((الفئة الناجية)) أن الأصل في أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - العدالة
حتى يظهر المعارض للكتاب والسنة :
٣٠٧/٤
شبهات باطلة كثيرة أوردها النظام، ونقلها عنه الجاحظ في كتابه ((الفتيا)) للطعن في عدالة الصحابة
وقد أوردها مجملة، ومفصّلة. أما الاجمال فقد اعتمد فيه على ((قدح بعض الصحابة - رضوان
- ٣٦٧ -

الله عليهم - ببعض))، قال النظام: وذلك يقتضى توجه القدح إما في القادح - إن كان كاذباً. وإما
في المقدوح إن كان القادح صادقاً
:٣٠٨/٤
تفصيله لهذه الدعوى بذكر جملة من حكايات القدح التي استند إليها في دعم دعواه :
٣٠٨/٤
الباطلة
١ - أثر رواه عن عمران بن الحصين، تخريج المحقق لهذا الأثر، وبيان محمله الصحيح عند
٣٠٨/٤
من ليس في قلوبهم مرض من أهل العلم
٢٠ - أثر أورده عن حذيفة وموقفه من عثمان - رضي الله عنهما - وهدم المحقق لكل ما بناه النظام.
٣/٠٩/٤
من دعاوى باطلة على هذا الأثر
٣ - استدراك ابن عباس على ابن عمر - رضي الله عنهم - في ((تعذيب الميت ببكاء أهله
علیه»
٣١١/٤
٤ - استدراك ابن عباس على ابن عمر - رضي الله عنهم في ((حديث الضب)»
٣١٢/٤
٥ - استدراك أم المؤمنين عائشة على ابن عمر - رضي الله عنهم - في ((حديث
٣١٣/٤
القلیب»
٦ - استدراك عمر وعائشة على فاطمة بنت قيس - رضي الله عنهم - في ((حديث السكنى
. والنفقة))
٤/ ٣١٤
٧ - طلب عمر من أبي موسى - رضي الله عنهما - من يشهد معه في (خبر استئذان) ٣١٤/٤
٨ - ما روي عن علي - رضي الله عنه - من قوله: ((إذا حدثتكم عن رسول الله - صلى الله عليه
وآله وسلم - فإني لن أكذب على الله ولا على رسوله، وإذا حدثتكم برأيي - فإنّما
٤/ ٣١٤
أنا رجل محارب)»
:1
٩ - قوله - رضي الله عنه وکرم وجهه -: «ما کذبت ولا كذبت)»
٣١٦/٤٠
١٠ - استدراك عليّ على ابن مسعود - رضي الله عنهما - في حديث: ((لا يأتي على الناس مائة
٣١٧/٤
سنة :0.
١١ - استدراك الحسن على أبي هريرة - رضي الله عنهما - في حديث ((الشمس والقمر ثوران
٣١٩/٤
مكوران .. )) الحديث
١٢ - إشارة سيدنا علي إلى احتمال التباس الأمر على من أشار على سيدنا عمر في مسألة ((الجنين.
٣١٩/٤
الذي أسقطته أمه فرقاً استدعاها عمر)) - رضي الله عنهم أجمعين.
١٣ - استدراك عبادة بن الصامت على معاوية في مسألة بيع الذهب والفضة في أعطيات
٣٢٠/٤
الناس
-٣٦٨ -

١٤ - أثر ظاهر الكذب. زعم النظام: أن أبا موسى قاله عن نفسه على منبر الكوفة ٣٢١/٤
١٥ - زعم النظام التناقض بين حديث ((الأئمة من قريش))، وأحاديث ثلاثة، وادعاؤه بأنّه إمّا أن
يصح هذا الحديث، أو تصح الأحاديث الثلاثة المناقضة له، وهي حديث ((لو كان سالم
حياً ... ))، وحديث ((اسمعوا وأطيعوا ولو كان عبداً حبشياً))، وحديث ((لو كنت مستخلفاً من هذه
٣٢٢/٤
الأمة أحداً من غير مشورة لاستخلفت ابن أم عبد»
١٦ - استدراك أم المؤمنين عائشة على أبي هريرة - رضي الله عنهما - في حديث: ((إن المرأة
٣٢٣/٤
والكلب والحمار يقطعن الصلاة»
١٧ - استدراكها - أيضاً - في حديث ((الغسل من غسل الميت، والوضوء من حمله)) ٣٢٤/٤
١٨ - استدراك أصحاب عبدالله على أبي هريرة - رضي الله عنهم - في خبره في ((غسل القائم
٤ / ٣٢٥
من النوم يده قبل غمسها في الإناء»
١٩ -استدراك عليّ على أبي هريرة - رضي الله عنهما قوله: ((حدثني خليلي))، ونحوه ٣٢٥/٤
٢٠ - استدراك عائشة وحفصة على أبي هريرة - رضي الله عنهم - خبره: ((من أصبح جنباً فلا صوم
٣٢٦/٤
له»
٣٢٧/٤
٢١ - استدراك ابن عباس على أبي سعيد - رضي الله عنهم - «حديثه في الربا))
٢٢ - لما قدم ابن عباس البصرة سمع الناس يتحدثون عن أبي موسى عن النبيّ - صلى الله عليه
وآله وسلم - فکتب إلیه، فقال أبو موسى : ((لا أعرف منها حديثاً»
٣٢٧/٤
٢٣ - ما روي من أنّ عمر - رضي الله عنه - كان يأمر الصحابة بإقلال الحديث عن رسول الله -
٣٢٨/٤
صلى الله عليه وآله وسلم))، وزعم بأنّه لولا التهمة لما جاز المنع من التحديث !!
: ٢٤ - استدراك عبد الرحمن بن عبيد على سهل بن أبي حثمة في ((القسامة))، وكذلك عمرو
٣٢٨/٤
· ابن شعیب
٣٢٩/٤
٢٥ - نقل النظام كلاماً عن الشعبيّ يتهم فيه أصحابه بالكذب عليه
٢٦ - حديث ((إهلال عائشة - رضي الله عنها - بالحج أو بالعمرة، واختلاف عروة والقاسم
٣٣٠/٤
في النقل عنها))
٢٧ - استدراك القاسم بن محمد على حديث: ((الذي يسافر وحده شيطان))، بأنّ رسول الله -
٣٣٠/٤
صلى الله عليه وآله وسلم - ((كان يبعث البريد وحده))
٣٣١/٤
٢٨ - ما نقل من أنّ الحسن وابن سيرين كان يعيب كل منهما على الآخر
٢٩ - حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في ((الحجر الأسود))، واستدراك ابن الحنفيّة
٣٣٢/٤
عليه فيه
- ٣٦٩ -

٣٠ - تكذيب مروان لأبي سعيد الخدري فيما رواه عن النبيّ - صلى الله عليه وآله وسلم -: من
أنّه ((لا هجرة بعد الفتح))، وسكوت رافع وزيد - على حد زعمه - من تكذيب مروان
٣٣٢/٤
لأبي سعيد
٣١ - تكذيب عطاء بن أبي رباح لعكرمة فيما رواه عن ابن عباس: ((سبق الكتاب
الخفين)»
٣٣٣/٤
٣٢ - تكذيب سعيد بن جبير لجابر بن زيد فيما زعم النظام أنه قاله من قوله: ((إذا زوج السيد:
٣٣٣/٤
العبد، فالطلاق بيد السيد))
٣٣٣/٤
٣٣ - تكذيب عروة لابن عباس فيما قاله في ((العمرة)»
٣٤ - زعم النظام: أن أبا بكر - رضي الله عنه - قد روي عنه أمران متناقضان لا يمكن أن يصحا
٣٣٤/٤
جميعاً، وهما قوله: ((أي سماء تظلني ... )) الأثر، و «أقول فيها برأيي ... )) الأثر
٣٥ - اختلاف وجهات نظر أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - في أمور كثيرة، ومناقضة ذلك لما
٣٣٤/٤
نقل عن عمر من قوله: ((إنّي لأستحي أن أخالف أبا بكر)).
٣٦ - ثم ركز النظام هجومه على ابن مسعود رضي الله عنه، فخصه بأكبر نصيب من هجماته
٣٣٤/٤
الظالمة على أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلّم.
ثم انتقل المصنف لبيان مطاعن الخوارج في الصحابة رضي الله عنهم، ولعن
٣٣٦/٤
مبغضيهم
١ - أول مطاعن الخوارج في أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - زعمهم: أنهم قد
٣٣٦/٤
قبلوا ((خبر الواحد)» في أمور كثيرة على خلاف كتاب الله تعالى
٢ - الحكايات التي لفقها أعداء أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في تجريح بعض
٣٣٨/٤
أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببعض، والوقائع التي حدثت بينهم
أ - الحكاية الأولى: في مجادلات قريش، وذكر قصة ملفقة عن جدال حدث بين معاوية وعمرو
ابن العاص، وعتبة بن أبي سفيان والوليد بن عقبة والمغيرة بن شعبة من جهة، والحسن بن
٣٤٠/٤
عليّ - رضي الله عنهم أجمعين - من جهة أخرى
ب - الحكاية الثانية: وفيها بعض ما نقله القصّاصون من أمور زعموا أنها جرت بين أم المؤمنين
٣٤٣/٤
عائشة وأمير المؤمنين عثمان - رضي الله عنهما -
ج - الحكاية الثالثة: عن خصومات زعموا أنّها كانت بين بعض أكابر الصحابة، كالخصومة
المزعومة بين ابن مسعود وزيد، وبين ابن مسعود وأبي ذر وعمار وعثمان رضي الله
٣٤٥/٤
عنهم أجمعين.
- ٣٧٠ -

د - الحكاية الرابعة: عن مقتل عثمان - رضي الله عنه - ووقائع الجمل وصفين، وما
٣٤٥/٤
جری فیھا
هـ- مطاعن الخوارج في ((أهل السنة)) بأنهم أتباع كل من عز، يروون لأهل كل دولة من الأحاديث
٣٤٧/٤
ما يرضيهم مما يرفع الثقة - على حد زعمهم - بما رووه من السنة
د - ادعاء الخوارج الباطل بأن السنة لم تدون، وإنما رواها الرواة من الصدور،
٣٤٨/٤
ولا يؤمن على الرواة الخطأ
جواب الإِمام المصنف على جميع الشبهات التي تقدم ذكرها عن النظام والخوارج
· وغيرها
٣٤٩/٤
القسم الثاني
: من أقسام كتاب «الأخبار» في الخبر الذي لا يقطع بكونه صدقاً أو كذباً، وفيه بابان، في الباب
الثاني - منهما أقسام وفصول
٣٥١/٤
الباب الأول
٣٥٣/٤
في إقامة الدليل على أنّ ((خبر الواحد)) حجّة في الشرع
: تقرير الفخر لمذاهب العلماء في جواز التعبد بـ ((خبر الواحد)) عقلًا وشرعاً، وأدلة الجواز العقلي
٣٥٣/٤
والوقوع، ثم الأدلة الأخرى على التعبد الشرعيّ به
٣٥٣/٤
الأكثرون جوزوا التعبد بـ ((خبر الواحد)) عقلًا، والأقلون منعوا منه عقلاً
والذین جوزوا التعبد به، منهم من قال: «وقع التعبد به»، ومنهم من ادعى أنّه لم يقع ٣٥٣/٤
: والذين قالوا بوقوع التعبّد به اتفقوا على أنّ ((الدليل السمعيّ)» دل عليه.
واختلفوا في ((الدليل العقليّ))، هل دل عليه، أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنّ دليل التعبّد
: به ((السمع)) فقط وذهب بعضهم إلى أنّ ((دليل العقل)) قد دل على التعبد به أيضاً
٣٥٣/٤
الذين أنكروا التعبّد بـ ((خبر الواحد)» فرق ثلاث
٣٥٤/٤
أدلة الجمهور على التعبد بـ ((خبر الواحد)) ((النصّ)) و((الإجماع)) و ((القياس))،
٣٥٤/٤
و «المعقول)»
٣٥٤/٤
١ - الدليل على ذلك من القرآن الكريم، وتوجيهه
- ٣٧١ -

ما أورده الخصوم من اعتراضات وأسئلة على هذا الدليل وإجابات الفخر عنها
مسلك ثانٍ للفخر بالتمسّك بالآية دليلًا لمذهب الجمهور
٣٥٥/٤
٣٦٤/٤
٢ - الدليل الثاني على حجيّة خبر الواحد ((السنة المتواترة)»
٣٦٦/٤
٣ - الدليل الثالث (المسلك الرابع) على ((حجّية خبر الواحد)) الإجماع على العمل به بين
الصحابة رضوان الله عليهم
بيان الفخر أن الصحابة عملوا بخبر الواحد بوجهين
٣٦٧/٤
٣٦٧/٤
بيانه الوجه الثاني - منهما - بمقامين
٣٦٨/٤
٣٦٨/٤
: بيان ((أن الصحابة عملوا على وفق خبر الواحد بوجوه»
الأول: رجوعهم إلى خبر الصديق - رضي الله عنه - في أنّ((الأنبياء يدفنون حيث يموتون))، وأنّ:
((الأئمة من قريش»، وأنّ ((الأنبياء لا یورثون))
٣٦٨/٤
الثاني : رجوع الصديق - رضي الله عنه في توريث الجدة إلى خبر المغيرة بن شعبة ومحمد بن.
٣٦٩/٤
مسلمة، وإلى خبر بلال في إحدى القضايا
٣٦٩/٤
الثالث: رجوع عمر - رضي الله عنه - عن رأيه في ((الأصابع)) إلى كتاب ((عمرو بن حرم))
٣٧٠/٤
الرابع: رجوع عمر - رضي الله عنه في ((دية الجنين)) إلى حديث حمل بن مالك
٣٧١/٤
: الخامس: رجوعه إلى حديث الضحاك في ((توريث المرأة من دية زوجها))
السادس: أخذه بخبر عبد الرحمن بن عوف في معاملة المجوس معاملة أهل الكتاب في
((الجزية))
٣٧١/٤
٣٧٢/٤
السابع: تركه العمل برأيه بخبر عبد الرحمن بن عوف في ((بلاد الطاعون)
الثامن: رجوع عثمان إلى خبر فريعة بنت مالك في موضع ((اعتداد المتوفى عنها !
٣٧٢/٤
زوجهاہ
التاسع: قبول عليّ لرواية أبي بكر - رضي الله عنهما - من غير حلف، وقبول رواية المقداد في
٣٧٣/٤
((حكم المذيء))
العاشر: رجوع الجماهير إلى قول عائشة - رضي الله عنها - في ((وجوب الغسل من التقاء
٣٧٣/٤
الختانين))
٣٧٤/٤
الحادي عشر: رجوع الصحابة في ((الربا)» إلى خبر أبي سعيد.
الثاني عشر: رجوع الصحابة إلى خبر رافع بن خديج في ((نهيه - صلى الله عليه وآله وسلم -
٤ / ٣٧٤
عن المخابرة»
- ٣٧٢ -

الثالث عشر: أخذ أبي طلحة وأنس ومن معهما من الصحابة بخبر من أخبرهم ((بأن الله - تعالى
- قد حرم الخمرة وأنزل على رسوله فيها قرآناً»
٣٧٤/٤
٣٧٥/٤
:الرابع عشر: قبول أهل قباء لخبر الواحد في ((التحول عن القبلة))
الخامس عشر: أخذ ابن عباس بحديث أبيّ - رضي الله عنهم - في ((أنْ موسى بني إسرائيل - هو
٤/ ٣٧٥
نفسه صاحب الخضر)»
السادس عشر: خبر أبي الدرداء في ((نهي رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن بيع شيء
من الذهب والفضة بأكثر من وزنها
٤ /٣٧٥
قول الفخر: إن هذه الأخبار ونحوها مالا يحصى، وإن لم تكن متواترة، لكن القدر المشترك فيه بين الكل.
:- وهو العمل على وفق ((خير الواحد)» معلوم، فصار متواتراً في المعنى
٣٧٦/٤
بيان الفخر للمقام الثاني - وهو: ((ان الصحابة إنما عملوا على وفق هذه الأخبار لأجلها لا لدليل
٣٧٦/٤
آخر بوجھین وبیان كل منهما.
بيان المصنف لمنع ومعارضات أوردها المخالفون في ((حجّية خبر الواحد)» على دعوى.
٣٧٧/٤
الجمهور وأدلتهم
٣٧٧/٤
الجواب التفصيلي للمصنف عن كل ما ذكروه
:٤ - الدليل الرابع (المسلك الخامس) على حجيّة خبر الواحد، القياس على الفتوى
والشهادات وبيان ذلك
٣٨٦/٤
٥ - الدليل الرابع: (المسلك السادس) على ((حجّية خبر الواحد)» دليل العقل، وهو: أنّ العمل
(بخبر الواحد)» يقتضي دفع مظنون، ما كان كذلك فالعمل به واجب، فالعمل بخبر
٣٨٨/٤
(الواحد واجب
ذكر الفخر لما عوّل عليه المنكرون لحجية خبر الواحد من أدلة عقلية ونقلیّة، وجوابه عن أهمها،
والإِحالة على ((كتاب القياس)) لمعرفة الجواب عن الباقي.
٣٨٩/٤
الباب الثاني
من أبواب القسم الثاني من قسمي ((كتاب الأخبار)» في شرائط العمل بأخبار الآحاد،
٣٩٣/٤
وفيه ثلاثة أقسام
- ٣٧٣ -

القسم الأول
في ((الشرائط المعتبرة في المخبر))، وهذا القسم مرتب في فصول
٣٩٣/٤
الفصل الأول
في ((الشروط الواجب توفرها في المخبر حتى يحل للسامع قبول روايته، وهي خمسة: الإسلام،
والعقل، والبلوغ، والعدالة، والضبط»
٣٩٣/٤
٣٩٣/٤
الأول: ((العقل))، فالمجنون، والصبي غير المميّز لا تقبل رواية أي منهما
:٤ / ٣٩٤
الثاني: ((التكليف))، وفيه مسألتان؛ الأولى في بيان أسباب عدم قبول رواية الصبيّ
المسألة الثانية :
في جواز قبول رواية البالغ لما تحمّله وقت الصبا، والوجوه الأربعة التي ذكروها
٣٩٥/٤
للدلالة على ذلك
الشرط الثالث: ((الإِسلام)) وفيه مسألتان:
٣٩٥/٤
المسألة الأولى:
في أنّ ((رواية الكافر غير مقبولة)) مطلقاً
٣٩٦/٤
المسألة الثانية :
٣٩٦/٤
في تفاصيل أقوال العلماء واختلافهم في ((المخالف من أهل القبلة)»
الشرط الرابع: ((العدالة))، وتعريفها، وبيان ما يعتبر فيها، والضابط في ذلك، مع ذكر ما يفرع
: ٣٩٨/٤
عن هذا الشرط
: ٣٩٩/٤
تفريع ((نوعين)) من الكلام على ((الضابط في العدالة))
: ٤/ ٣٩٩
النوع الأول في ((أحكام العدالة)»، وفيه مسائل ثلاث
المسألة الأولى :
في ((الفاسق))، وروايته
٣
٤ /
المسألة الثانية :
في ((المخالف من أهل القبلة)» الذي لا يكفّر
٤٠١/٤
- ٣٧٤ -

المسألة الثالثة :
٤٠٢/٤
في «رواية المجهول» واختلافھم فیھا
٤٠٨/٤
: النوع الثاني: ((في طرق معرفة العدالة والجرح»، وفيه مسائل خمس
بيان أن ((العدالة والجرح)) لا يعرف أيّ منهما إلّ بأحد طريقين: ((الاختبار)) و((التزكية))، وأن
٤٠٨/٤
المقصود - ها هنا - بيان أحكام ((التزكية والجرح))
المسألة الأولى:
: هل يشترط العدد في التزكية والتجريح في ((الرواية)) و((الشهادة))، أم لا يشترط
٤٠٨/٤
فيهما عدد معيّن؟
المسألة الثانية : :
هل يجب ذكر سبب ((الجرح)) دون ((التعديل))، أو العكس، أو لا يجب ذكر السبب في
کل منهما؟
٤٠٩/٤
المسألة الثالثة :
إذا تعارض ((الجرح)) و((التعديل)) فما المقدم منهما؟
٤١٠/٤
:
في بيان مراتب «التزكية)»
المسألة الرابعة :
٤١١/٤
المسألة الخامسة :
:هل يعتبر ترك الحكم بشهادة شاهد جرحاً في روايته
٤١٢/٤
الشرط الخامس من الشروط الواجب توفرها في المخبر ليحل للسامع قبول روايته: أن يكون
الراوي بحيث لا يقع له ((الكذب والخطأ))، وذلك يستدعي أمرين: ((الضبط))، و ((أن لا
یکون سهوه أکثر من ذكره، ولا مساوياً له
٤١٣/٤
الفصل الثاني
من فصول القسم الأول، من أقسام الباب الثاني من بابي كتاب ((الأخبار): في ((الأمور التي
٤١٥/٤
يجب ثبوتها حتى يحلّ للراوي أن يروي الخبر»، وهي مراتب أربعة
- ٣٧٥ -

الفصل الثالث
من فصول القسم الأول، من أقسام الباب الثاني من بابي كتاب ((الأخبار)): في ((الأمور التي
جعلت شرطاً في الراوي، مع أنّها غير معتبرة فيه، وفيه مسائل سبع:
٤١٧/٤
المسألة الأولى:
هل تقبل رواية ((العدل الواحد)) من غير شرط، أم لا بد أن تعضّد بواحد من أمور أربعة هي: ظاهر
يعضّد الرواية، أو عمل بعض الصحابة بمقتضاها، أو اجتهاد، أو انتشار بين الصحابة؟ الجمهور على
٤١٧/٤
الأول والجبائيّ قال بالثاني
المسألة الثانية :
هل يقدح في ((رواية الفرع)) عدم قبول ((راوي الأصل)) للحديث أم لا؟
٤ / ٤٢٠
المسألة الثالثة
هل يشترط كون الراوي فقيهاً إذا روى ما يخالف القياس، أم لا يشترط ذلك؟
٤٢٢/٤
المسألة الرابعة :
إذا عرف من الراوي التساهل في أمر حدیث رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - فلا یقل خبره
اتفاقاً، وإذا عرف منه الاحتياط الشديد في حديث رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -
٤/ ٤٢٥
والتساهل في غيره، فالأظهر وجوب قبول خبره
المسألة الخامسة :
هل علم الراوي ((باللغة العربيّة)) معتبر في قبول روايته، أم لا؟، وكذلك الذكورة
٤٢٥/٤
والحرية والبصر؟
المسألة السادسة :
٤٢٥/٤
في قبول رواية من لم يرو إلّ خبراً واحداً
المسألة السابعة :
هل يجب أن یکون الراوي معروف النسب، أم لا؟، وإذا كان له اسمان، وهو بأحدهما أشهر،
فهل تجوز الرواية عنه أم لا؟ وما الحكم إذا كان متردداً بينهما وهبو بأحد
الاسمين ((مجرّح)) وبالآخر («معدّل))
٤٢٦/٤
- ٣٧٦ -

القسم الثاني
من أقسام الباب الثاني في (شرائط العمل بخبر الواحد) في البحث عن ((الأمور العائدة
. ٤ /٤٢٧
إلى المخبر عنه)»
١ - الشرط العائد إلى ((المخبر عنه)) اجمالاً، هو عدم دليل قاطع يعارضه، وهو شرط متفق
٤٢٧/٤
علیه
والمعارض على وجهين
٤٢٧/٤
٤ /٤٢٧
أنواع الأدلة المعارضة
٢ - القول ((فيما ظنّ أنّه شرط في هذا الباب وليس بشرط))؛ وفيه مسائل ثمان:
المسألة الأولى :
٤٣١/٤
ما الحكم فيما إذا عارض ((القياس)) ((الخبر الواحد))
المسألة الثانية :
٤ /٤٣٦
ما الحكم إذا عارض ((خبرَ الواحد)) عملُ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم؟
المسألة الثالثة :
هل عمل أكثر الأمة بخلاف الخبر يوجب ردّه، وعمل أكثرها على وفقه هل يوجب
٤٣٧/٤
قبوله؟
المسألة الرابعة :
هل مخالفة الحفّاظ للراوي في بعض الخبر تقتضي المنع من قبوله كلّه؟
٤٣٧/٤
المسألة الخامسة :
إذا تكاملت شروط صحة ((خبر الواحد))، فهل يشترط - أيضاً - عرضه على الكتاب كما هو مذهب
٤٣٨/٤
((الخوارج)) وعيسى بن أبان من الحنفية؟
المسألة السادسة :
هل يشترط في ((خبر الواحد)) أن يكون غير مقارن للكتاب، أم لا؟ وتفصيل ذلك
٤ /٤٣٨
المسألة السابعة :
٤٣٩/٤
إذا خالف عمل الراوي أو مذهبه مقتضی ظاهر حديث رواه، فما الحكم؟
- ٣٧٧ -

المسألة الثامنة :
هل يحتج بـ ((خبر الواحد)) في ((المسائل القطعية))، أم لا؟ وهل يحتج به («فيما تعم به
: ٤ / ٤٤٠
البلوى))، أم لا؟
القسم الثالث
من أقسام الباب الثاني، من بابي كتاب ((الأخبار)) في الكلام عن ((الإخبار))، وفيه
٤٤٥/٤
مسائل ست :
المسألة الأولى :
في بيان ((مراتب ألفاظ الصحابة)» في نقل الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وآله
٤ / ٤٤٥
وسلم -، وهي سبع :
۔۔
المسألة الثانية :
٤ /٤٥٠
في بيان ((مراتب رواية غير الصحابة عنهم))، وهي سبع أيضاً
· المسألة الثالثة :
في بيان مذاهب العلماء في ((الحديث المرسل)) هل يقبل أم لا؟
٤/ ٤٥٤
فروع هذه المسألة، وهي خمس
٤٦١/٤
الفرع الأول: قول الإمام الشافعي - رحمه الله - في قبول المرسل. إذا أرسله مرّة وأسنده أخرى،
أو أسنده غيره ممن لا تقوم الحجة بإسناده، أو عضده معضد من قول صحابيّ أو فتوى أكثر
٤٠٠ /٤٦١
أهل العلم على وفقه، أو كان من مراسيل سعيد بن المسيب
الفرع الثاني: هل إسناد الثقة ((للحديث المرسل)» يقتضي قبوله أم لا؟، وهل يضر إرسال المرسل
له في هذه الحالة؟
: ٤٦٣/٤
الفرع الثالث: هل يتصل الحديث إذا ألحقه الراوي بالنبيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - ووافقه
: ٤٦٣/٤٠
غيره على الصحابيّ، أم لا؟
الفرع الرابع: إذا وصل الراوي الحديث للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - مرّة، ووفقه على
الصحابيّ أخرى، فهل يعتبر متصلًا؟
٤٦٣/٤
- ٣٧٨ -

الفرع الخامس: الراوي الذي اعتاد إرسال الأخبار، إذا أسند خبراً، فهل يقبل إسناده،
٤ /٤٦٤
أم یرد؟
المسألة الرابعة :
في مباحث التدليس
٤٦٦/٤
المسألة الخامسة :
في تفصيل مذاهبهم في نقل الأخبار بالمعنى
المسألة السادسة :
٤٦٦/٤
الراويان إذا اتفقا على رواية خبر وانفرد أحدهما بزيادة وهما ممن يقبل حديثه فهل
تقبل الزيادة أم لا؟ وتفاصيل أقوالهم في هذا
٤٧٣/٤
فرع على هذه المسألة في الزيادة إذا غيرت إعراب الباقي، فهل تقبل؟ وتفصيل القول
٤ / ٤٧٥
فيها
الفهرس الإجمالي لمباحث المجلد الرابع من كتاب المحصول.
٤٧٦/٤
- ٣٧٩ -

الفَهْرَيِ النَّفْصِيْلِلمُوْضُوعَات الْجُزْءِ الْخَامِسِر
مِنْكِتَابِ المتَحْصُولِ
ويشتمل على مباحث ((القياس)) و ((التعادل والترجيح))
وهو مرتب على مقدمة وأربعة أقسام
المقدّمة، وفيها مسائل ثلاث :
٣/٥
٣/٥
٣/٥
المسألة الأولى:
في ((حدّ القياس)) وشرحه
حدّ القياس الذي ذكره القاضي الباقلاني، واختاره جمهور المحققين، وشرحه
ذكر اعتراضات ستة اعترض بها على تعريف القاضي
التعريف الثاني ((القياس)) تَعريف أبي الحسين البصريّ
٥/٥
٥/٥
٧/٥
١١/٥
١١/٥
١٤/٥
التعريف الثالث - الذي اختاره الفخر وشرحه
إيراد الفخر لنقض على التعريف الذي اختاره، وبيانه
١٤/٥
جوابه على النقض
ذكره لتعريف آخر يتناول كل الصور التي أوردت نقضاً على ما اختاره أولاً
١٤/٥
المسألة الثانية :
في بيان حقيقة ((الأصل والفرع)) عند الفقهاء والمتكلمين
١٦/٥
١٧/٥
((الأصل)) عند الفقهاء والمتكلمين
إفساد الفخر للقولين، واختياره أنّ الأصل إمّا الحكم الثابت في محل الوفاق، أو علته،
١٧/٥
:
وبيانه لذلك
١٩/٥
بيان الفخر المراد بـ ((الفرع)) عند الفقهاء والمتكلمين
إيضاحه: أنّه ذكر ما ذكر للتنبيه على دقائق مفيدة، وتصريحه بموافقة الفقهاء على
١٩/٥
اصطلاحهم
المسألة الثالثة:
في بيان الأمور التي يكون ((القياس)) فيها حجة بالاتفاق، والأمور التي اختلفوا في حجيّة ((القياس))
فيها، مع إيضاح أن الجمع بين الأصل والفرع إمّا أن يكون بـ ((إلغاء الفارق))، أو (باستخراج
الجامع»، وهو القياس
١٩/٥
- ٣٨٠ -