النص المفهرس
صفحات 401-408
إنّما يعمُّ لفظ الصلاةِ لا فعلها، فذاك الواقع [إنْ(١)] كان فرضاً: لم یکن نفلاً، وبالعكس. فلا يدلُّ على العموم (٢) . المسأَلةُ الخامسة عشرةَ (٣): قالَ الغزالي - رحمهُ الله ـ: ((المفهومُ لا عمومَ لهُ؛ لأنَّ العمومَ لفظٌ تتشابهُ(٤) دلالتُهُ بالإِضافة إلى مُسمّياتِهِ، ودلالةُ المفهومِ ليستْ لفظيّةً -؛ فلا يكونُ لها عموم)) (٥). والجوابُ: إنْ كنتَ [لا(٦)] تُسميه عموماً، لأنّكَ لا تطلقُ لفظَ العامِّ إلَّا على الألفاظِ -: فالنزاعُ لفظيٌّ . وإنْ كنتَ تعني (٧): أنّهُ لا يُعرفُ منهُ انتفاءُ الحكم عنْ (٨) جميع ما عداهُ -: فباطلٌ (٩)؛ لأنَّ البحثَ عن [أنَّ(١] المفهومَ هلْ لهُ عمَومٌ، أم لا؟ فرعٌ على أنَّ المفهوم حجّةٌ، ومتى(١) ثبتَ (١٢) كونهُ حجّةً: لزمَ (١٣) القطعُ بانتفاءِ الحكمِ عمّا عداهُ؛ لأنّهُ لو ثبتَ الحكمُ في غيرِ المذكورِ -، لم يكنْ لتخصيصِهِ بالذكرِ فائدةُ(١٤) والله أعلمُ. (١) لفظ ح: ((لو)، وسقطت من ن، ل. (٢) آخر الورقة (١٩٠) من ن. (٣) لفظ ما عداح: ((عشر)). (٤) كذا في ح، وهو الصواب وفي سائر النسخ: ((متشابه)). (٥) راجع: المستصفى (٧٠/٢). (٦) سقطت الزيادة من آ. (٧) في ن، آ، ل، ص، ح زيادة (به)). (٨) لفظ ي: (من)). (٩) في ح: ((فهو باطل)). (١٠) سقطت الزيادة من آ. (١١) لفظ ل، ن: ((ومن))، وهو تصحيف. (١٢) في ل: ((يثبت)). (١٤) آخر الورقة (١٣٩) من ل. (١٣) في ل، ن: ((لزمه)). - ٤٠١ - فهرس إجمالي الكلام في الأوامر والنواهي ٧-٣٠٦ وفيه مقدمة وثلاثة أقسام ٧-٣٦ المقدمة وفيها مسائل المسألة الأولى: فيما يكون فيه لفظ ((الأمر حقيقة)» ٩_١٥ المسألة الثانية: في حدِّ الأمر ١٦-١٨ المسألة الثالثة وفروعها: في ماهيّة الطلب ١٨-٣٦ القسم الأول: في المباحث اللفظّة ٣٧_١٥٥ وفيه اثنتا عشرة مسألة المسألة الأولى: في أن صيغة ((افعل) مستعملة في خمسة عشر وجهاً ٣٩-٤٤ المسألة الثانية: في أقوال العلماء فيما تستعمل فيه صيغة ٤٤-٩٦ ((افعل)) على سبيل الحقيقة المسألة الثالثة: في الأمر الوارد عقيب الحظر والاستئذان ٩٦-٩٨ المسألة الرابعة: في الأمر المطلق هل یفید التكرار ٩٨-١٠٧ المسألة الخامسة: في الأمر المعلّق بشرط أو صفة ·هل يقتضي التكرار إذا تكرر أم لا؟ ١٠٧-١١٣ المسألة السادسة: في أن مطلق الأمر لا يفيد الفور ١١٣-٠١٢١ المسألة السابعة: في أن الأمر المعلّق أو الخبر المعلّق على شيءٍ. بكلمة ((إن)) عدم عند عدم ذلك الشيء ١٢٢-١٢٨ المسألة الثامنة: في الأمر المقيّد بعدد ١٢٩-١٣٤ ١٣٤-١٣٦ المسألة التاسعة: في الأمر المقيّد بالاسم - ٤٠٣ - المسألة العاشرة: في الأمر المقّد بالصفة وفيها فرعان : ١٣٦-١٤٩ الفرع الأول: في أن التخصيص بالصفة لا يدل على نفي الحكم عما عداه ١٤٦_١٤٧ الفرع الثاني : في أن تعليق الحكم على صفةٍ في جنس يقتضي ١٤٧_١٤٩ نفيه عما عداه ١٤٩-١٥٠ المسألة الحادية عشرة: في أن الآمر هل يدخل تحت الأمر؟ . ١٥٠_١٥٥ المسألة الثانية عشرة: في الأمر الوارد عقيب الأمر ١٥٧-٢٧٧ القسم الثاني : في المسائل المعنوية وفيه أنظار - النظر الأول: في أقسام الوجوب ١٥٩-١٨٨ المسألة الأولى: في الواجب المخيّر ١٥٩-١٧:٢ المسألة الثانية: في الواجب الموسّع ١٧٣-١٨٤ ر المسألة الثالثة: في الواجب على سبيل الكفاية ١٨٥-١٨٨ النظر الثاني : في أحكام الوجوب ١٨٩-٢١٤ المسألة الأولى : في مقدمة الواجب ١٨٩-١٩٨ وفيها فروع الفرع الأول: في أقسام ما لا يتم الواجب إلا به ١٩٢-١٩٤ الفرع الثاني : فيما إذا اختلطت منكوحة بأجنبية ١٩٥-١٩٦ ١٩٦-١٩٨ الفرع الثالث: في الواجب الذي لا يتقدّر بقدر معيّن المسألة الثانية: الأمر بالشيء نهي عن ضدّه ١٩٩-٢٠١ المسألة الثالثة: ليس من شرط الواجب تحقق العقاب على ٢٠١-٢٠٣ الترك ٠٠ المسألة الرابعة: إذا نسخ الوجوب بقي الجواز ٢٠٣-٢٠٧ المسألة الخامسة: في أن ما يجوز تركه لا يكون فعله واجباً ٢٠٧-٢٠٩ - ٤٠٤ - ٢٠٩-٢١٤ فروع ٢٠٩-٢١٠ الفرع الأول: هل المندوب مأمور به؟ ٢١٠-٢١١ الفرع الثاني : هل يصير المندوب واجباً بعد الشروع فيه؟ الفرع الثالث: هل المباح من التكليف؟ ٢١٢-٢١٢ الفرع الرابع : هل المباح حسن؟ ٢١٢-٢١٣ ٢١٣-٢١٤ الفرع الخامس: هل المباح من الشرع؟ النظر الثالث: في المأمور به وفيه مسائل ٢١٥-٢٥٤ المسألة الأولى : في تكليف ما لا يطاق المسألة الثانية: في تكليف الكفار بالفروع ٢٤٦-٢٤٩ المسألة الثالثة: في الإِجزاء ٢٤٩-٢٥٢ المسألة الرابعة : في القضاء ٢٥٣ المسألة الخامسة: في الأمر بالأمر بالشيء المسألة السادسة : في الأمر بالماهيّة ٢٥٤ النظر الرابع : في المأمور وفيه مسائل ٢٥٥-٢٧٧ / المسألة الأولى: في تكليف المعدوم ٢٥٥-٢٥٩ المسألة الثانية : في تكليف الغافل ٢٦٠-٢٦٦ المسألة الثالثة: في أن المأمور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به ٢٦٦ المسألة الرابعة : في تكليف المكره ٢٦٧-٢٧٠ المسألة الخامسة: في أن التكليف يتوجه إلى المأمور حال المباشرة بالفعل ٢٧١-٢٧٤ ٢٧٥-٢٧٧ المسألة السادسة: في المأموربه إذا كان مشروطاً بشرط ٢٧٩-٣٠٦ القسم الثالث: في النواهي وفيه مسائل ٢٨١-٢٨١ المسألة الأولى : ظاهر النهي التحريم المسألة الثانية: النھي یفید التكرار ٢٨١_٢٨٥ - ٤٠٥ - ٢١٥-٢٣٦ ٢٣٧-٢٤٦ المسألة الثالثة : هل يجوز ورود الأمر والنهي على شيء واحد - معاً؟. ٢٨٥-٢٩١ ٢٩١-٢٩٩ المسألة الرابعة : هل يفيد النهي الفساد؟ ٣٠٠-٣٠٢ المسألة الخامسة: هل يدل النهي على صحّة المنهيّ عنه؟ المسألة السادسة: في المطلوب بالنهي عندنا وعند ٣٠٢ -٣٠٤ المعتزلة المسألة السابعة: في النهي عن أشياء متعدّدة ٣٠٤_٣٠٦ الكلام في العموم والخصوص .. وهو مرتّب على أقسام ٣٠٧-٤٠٢ القسم الأول : في العموم ٣٠٧-٣٦٣ وهو مرتب على شطرين ٣٠٩-٣٦٥ الشطر الأول: في ألفاظ العموم وفيه مسائل ٣٠٩-٣١١ المسألة الأولى: في العامّ المسألة الثانية؛ في وسائل إفادة العام ٣١١-٣١٣ ٣١٣-٣١٤ المسألة الثالثة : في الفرق بين المطلق والعام المسألة الرابعة: اختلاف العلماء في بعض ألفاظ العموم ٣١٥-٣٥٦ وهي في خمسة فصول الفصل الأول: في ((من، وما، وأين، ومتى)) في الاستفهام ٣١٧-٣٢٤ الفصل الثاني: في ((من، وما)) في المجازاة ٣٢٥_٣٣٥ الفصل الثالث: فيُّ صيغتي ((الكلّ والجميع) ٣٣٧-٣٤١ الفصل الرابع : في النكرة في سياق النفي ٣٤٣-٣٤٤ ٣٤٥-٣٥٦ الفصل الخامس : في شبه منكري العموم ٣٥٦-٣٦٢ المسألة الخامسة: في الجمع المعرّف بلام الجنس - ٤٠٦ - . المسألة السادسة : في الجمع المضاف ٣٦٢-٣٦٣ ٣٦٣ المسألة السابعة : في أمر جمع بصيغة الجمع ٣٦٥-٤٠٢ الشطر الثاني: فيما ألحق بالعموم وليس منه .. المسألة الأولى: في الواحد المعرّف بلام الجنس ٣٦٧-٣٧٠ المسألة الثانية: في الجمع المنكّر ٣٧٠_٣٧٥ المسألة الثالثة: الجمع المنكّر يحمل على أقل الجمع ٣٧٥_٣٧٧ · المسألة الرابعة: في قوله تعالى: ﴿لا يستوي أصحاب النار ٣٧٧_٣٧٨ وأصحاب الجنة﴾ . المسألة الخامسة: في قول الله - تعالى - ﴿يا أيُّها النبيُّ﴾ ٣٧٩-٣٨٠ ونحوه المسألة السادسة: في اللفظ الذي يتناول المذكر والمؤنَّٹ ٣٨٠-٣٨٢ المسألة السابعة: ((المقتضي لا عموم له)) ٣٨٢-٣٨٣ ٣٨٣-٣٨٦ : المسألة الثامنة: في نحو قوله: ((والله لا آكل)) المسألة التاسعة: في قول الشافعي: ((ترك الاستفصال .. الخ)» ٣٨٦-٣٨٨ المسألة العاشرة: في العطف على العامّ ٣٨٨ المسألة الحادية عشرة: في المخاطبين في نحو ﴿يا أيُّها ٣٨٨-٣٩٧ الذين آمنوا﴾ و﴿يا أيُّها الناس﴾ المسألة الثانية عشرة: في نحو قول الصحابيِّ ((نهى رسول الله ٣٩٣-٣٩٧ - پے ۔ عن بيع الغرر». المسألة الثالثة عشرة: في نحو قول الراوي: ((كان رسول الله - * - يجمع بين الصلاتين في السفر)» ٣٩٧-٣٩٩ المسألة الرابعة عشرة: في نحو قول الراوي ((صلى رسول الله - * - بعد الشفق)» ٣٩٩-٤٠١ -٤٠٧ - - ٤٠١ المسألة الخامسة عشرة: ((المفهوم لا عموم له)) الفهرس ٤٠٣-٤٠٧ تم بحمد الله - الجزء الثاني من كتاب ((المحصول في علم أصول الفقه)) ويليه: الجزء الثالث من أوله ((القسم الثاني في الخصوص)) والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . - ٤٠٨ -