النص المفهرس

صفحات 401-408

إنّما يعمُّ لفظ الصلاةِ لا فعلها، فذاك الواقع [إنْ(١)] كان فرضاً: لم یکن نفلاً،
وبالعكس. فلا يدلُّ على العموم (٢) .
المسأَلةُ الخامسة عشرةَ (٣):
قالَ الغزالي - رحمهُ الله ـ: ((المفهومُ لا عمومَ لهُ؛ لأنَّ العمومَ لفظٌ تتشابهُ(٤)
دلالتُهُ بالإِضافة إلى مُسمّياتِهِ، ودلالةُ المفهومِ ليستْ لفظيّةً -؛ فلا يكونُ لها
عموم)) (٥).
والجوابُ: إنْ كنتَ [لا(٦)] تُسميه عموماً، لأنّكَ لا تطلقُ لفظَ العامِّ إلَّا
على الألفاظِ -: فالنزاعُ لفظيٌّ .
وإنْ كنتَ تعني (٧): أنّهُ لا يُعرفُ منهُ انتفاءُ الحكم عنْ (٨) جميع ما عداهُ -:
فباطلٌ (٩)؛ لأنَّ البحثَ عن [أنَّ(١] المفهومَ هلْ لهُ عمَومٌ، أم لا؟ فرعٌ على أنَّ
المفهوم حجّةٌ، ومتى(١) ثبتَ (١٢) كونهُ حجّةً: لزمَ (١٣) القطعُ بانتفاءِ الحكمِ عمّا
عداهُ؛ لأنّهُ لو ثبتَ الحكمُ في غيرِ المذكورِ -، لم يكنْ لتخصيصِهِ بالذكرِ
فائدةُ(١٤) والله أعلمُ.
(١) لفظ ح: ((لو)، وسقطت من ن، ل.
(٢) آخر الورقة (١٩٠) من ن.
(٣) لفظ ما عداح: ((عشر)).
(٤) كذا في ح، وهو الصواب وفي سائر النسخ: ((متشابه)).
(٥) راجع: المستصفى (٧٠/٢).
(٦) سقطت الزيادة من آ.
(٧) في ن، آ، ل، ص، ح زيادة (به)).
(٨) لفظ ي: (من)).
(٩) في ح: ((فهو باطل)).
(١٠) سقطت الزيادة من آ.
(١١) لفظ ل، ن: ((ومن))، وهو تصحيف. (١٢) في ل: ((يثبت)).
(١٤) آخر الورقة (١٣٩) من ل.
(١٣) في ل، ن: ((لزمه)).
- ٤٠١ -

فهرس إجمالي
الكلام في الأوامر والنواهي
٧-٣٠٦
وفيه مقدمة وثلاثة أقسام
٧-٣٦
المقدمة وفيها مسائل
المسألة الأولى: فيما يكون فيه لفظ ((الأمر حقيقة)»
٩_١٥
المسألة الثانية: في حدِّ الأمر
١٦-١٨
المسألة الثالثة وفروعها: في ماهيّة الطلب
١٨-٣٦
القسم الأول: في المباحث اللفظّة
٣٧_١٥٥
وفيه اثنتا عشرة مسألة
المسألة الأولى: في أن صيغة ((افعل) مستعملة في خمسة عشر وجهاً ٣٩-٤٤
المسألة الثانية: في أقوال العلماء فيما تستعمل فيه صيغة
٤٤-٩٦
((افعل)) على سبيل الحقيقة
المسألة الثالثة: في الأمر الوارد عقيب الحظر والاستئذان
٩٦-٩٨
المسألة الرابعة: في الأمر المطلق هل یفید التكرار
٩٨-١٠٧
المسألة الخامسة: في الأمر المعلّق بشرط أو صفة
·هل يقتضي التكرار إذا تكرر أم لا؟
١٠٧-١١٣
المسألة السادسة: في أن مطلق الأمر لا يفيد الفور
١١٣-٠١٢١
المسألة السابعة: في أن الأمر المعلّق أو الخبر المعلّق على شيءٍ.
بكلمة ((إن)) عدم عند عدم ذلك الشيء
١٢٢-١٢٨
المسألة الثامنة: في الأمر المقيّد بعدد
١٢٩-١٣٤
١٣٤-١٣٦
المسألة التاسعة: في الأمر المقيّد بالاسم
- ٤٠٣ -

المسألة العاشرة: في الأمر المقّد بالصفة
وفيها فرعان :
١٣٦-١٤٩
الفرع الأول: في أن التخصيص بالصفة لا يدل على نفي الحكم
عما عداه
١٤٦_١٤٧
الفرع الثاني : في أن تعليق الحكم على صفةٍ في جنس يقتضي
١٤٧_١٤٩
نفيه عما عداه
١٤٩-١٥٠
المسألة الحادية عشرة: في أن الآمر هل يدخل تحت الأمر؟ .
١٥٠_١٥٥
المسألة الثانية عشرة: في الأمر الوارد عقيب الأمر
١٥٧-٢٧٧
القسم الثاني : في المسائل المعنوية وفيه أنظار
-
النظر الأول: في أقسام الوجوب
١٥٩-١٨٨
المسألة الأولى: في الواجب المخيّر
١٥٩-١٧:٢
المسألة الثانية: في الواجب الموسّع
١٧٣-١٨٤
ر المسألة الثالثة: في الواجب على سبيل الكفاية
١٨٥-١٨٨
النظر الثاني : في أحكام الوجوب
١٨٩-٢١٤
المسألة الأولى : في مقدمة الواجب
١٨٩-١٩٨
وفيها فروع
الفرع الأول: في أقسام ما لا يتم الواجب إلا به
١٩٢-١٩٤
الفرع الثاني : فيما إذا اختلطت منكوحة بأجنبية
١٩٥-١٩٦
١٩٦-١٩٨
الفرع الثالث: في الواجب الذي لا يتقدّر بقدر معيّن
المسألة الثانية: الأمر بالشيء نهي عن ضدّه
١٩٩-٢٠١
المسألة الثالثة: ليس من شرط الواجب تحقق العقاب على
٢٠١-٢٠٣
الترك
٠٠
المسألة الرابعة: إذا نسخ الوجوب بقي الجواز
٢٠٣-٢٠٧
المسألة الخامسة: في أن ما يجوز تركه لا يكون فعله
واجباً
٢٠٧-٢٠٩
- ٤٠٤ -

٢٠٩-٢١٤
فروع
٢٠٩-٢١٠
الفرع الأول: هل المندوب مأمور به؟
٢١٠-٢١١
الفرع الثاني : هل يصير المندوب واجباً بعد الشروع فيه؟
الفرع الثالث: هل المباح من التكليف؟
٢١٢-٢١٢
الفرع الرابع : هل المباح حسن؟
٢١٢-٢١٣
٢١٣-٢١٤
الفرع الخامس: هل المباح من الشرع؟
النظر الثالث: في المأمور به وفيه مسائل
٢١٥-٢٥٤
المسألة الأولى : في تكليف ما لا يطاق
المسألة الثانية: في تكليف الكفار بالفروع
٢٤٦-٢٤٩
المسألة الثالثة: في الإِجزاء
٢٤٩-٢٥٢
المسألة الرابعة : في القضاء
٢٥٣
المسألة الخامسة: في الأمر بالأمر بالشيء
المسألة السادسة : في الأمر بالماهيّة
٢٥٤
النظر الرابع : في المأمور وفيه مسائل
٢٥٥-٢٧٧
/ المسألة الأولى: في تكليف المعدوم
٢٥٥-٢٥٩
المسألة الثانية : في تكليف الغافل
٢٦٠-٢٦٦
المسألة الثالثة: في أن المأمور يجب أن يقصد إيقاع
المأمور به
٢٦٦
المسألة الرابعة : في تكليف المكره
٢٦٧-٢٧٠
المسألة الخامسة: في أن التكليف يتوجه إلى المأمور حال
المباشرة بالفعل
٢٧١-٢٧٤
٢٧٥-٢٧٧
المسألة السادسة: في المأموربه إذا كان مشروطاً بشرط
٢٧٩-٣٠٦
القسم الثالث: في النواهي وفيه مسائل
٢٨١-٢٨١
المسألة الأولى : ظاهر النهي التحريم
المسألة الثانية: النھي یفید التكرار
٢٨١_٢٨٥
- ٤٠٥ -
٢١٥-٢٣٦
٢٣٧-٢٤٦

المسألة الثالثة : هل يجوز ورود الأمر والنهي على شيء
واحد - معاً؟.
٢٨٥-٢٩١
٢٩١-٢٩٩
المسألة الرابعة : هل يفيد النهي الفساد؟
٣٠٠-٣٠٢
المسألة الخامسة: هل يدل النهي على صحّة المنهيّ عنه؟
المسألة السادسة: في المطلوب بالنهي عندنا وعند
٣٠٢ -٣٠٤
المعتزلة
المسألة السابعة: في النهي عن أشياء متعدّدة
٣٠٤_٣٠٦
الكلام في العموم والخصوص
.. وهو مرتّب على أقسام
٣٠٧-٤٠٢
القسم الأول : في العموم
٣٠٧-٣٦٣
وهو مرتب على شطرين
٣٠٩-٣٦٥
الشطر الأول: في ألفاظ العموم وفيه مسائل
٣٠٩-٣١١
المسألة الأولى: في العامّ
المسألة الثانية؛ في وسائل إفادة العام
٣١١-٣١٣
٣١٣-٣١٤
المسألة الثالثة : في الفرق بين المطلق والعام
المسألة الرابعة: اختلاف العلماء في بعض ألفاظ العموم
٣١٥-٣٥٦
وهي في خمسة فصول
الفصل الأول: في ((من، وما، وأين، ومتى))
في الاستفهام
٣١٧-٣٢٤
الفصل الثاني: في ((من، وما)) في المجازاة
٣٢٥_٣٣٥
الفصل الثالث: فيُّ صيغتي ((الكلّ والجميع)
٣٣٧-٣٤١
الفصل الرابع : في النكرة في سياق النفي
٣٤٣-٣٤٤
٣٤٥-٣٥٦
الفصل الخامس : في شبه منكري العموم
٣٥٦-٣٦٢
المسألة الخامسة: في الجمع المعرّف بلام الجنس
- ٤٠٦ -

. المسألة السادسة : في الجمع المضاف
٣٦٢-٣٦٣
٣٦٣
المسألة السابعة : في أمر جمع بصيغة الجمع
٣٦٥-٤٠٢
الشطر الثاني: فيما ألحق بالعموم وليس منه ..
المسألة الأولى: في الواحد المعرّف بلام الجنس
٣٦٧-٣٧٠
المسألة الثانية: في الجمع المنكّر
٣٧٠_٣٧٥
المسألة الثالثة: الجمع المنكّر يحمل على أقل الجمع
٣٧٥_٣٧٧
· المسألة الرابعة: في قوله تعالى: ﴿لا يستوي أصحاب النار
٣٧٧_٣٧٨
وأصحاب الجنة﴾
. المسألة الخامسة: في قول الله - تعالى - ﴿يا أيُّها النبيُّ﴾
٣٧٩-٣٨٠
ونحوه
المسألة السادسة: في اللفظ الذي يتناول المذكر
والمؤنَّٹ
٣٨٠-٣٨٢
المسألة السابعة: ((المقتضي لا عموم له))
٣٨٢-٣٨٣
٣٨٣-٣٨٦
: المسألة الثامنة: في نحو قوله: ((والله لا آكل))
المسألة التاسعة: في قول الشافعي: ((ترك
الاستفصال .. الخ)»
٣٨٦-٣٨٨
المسألة العاشرة: في العطف على العامّ
٣٨٨
المسألة الحادية عشرة: في المخاطبين في نحو ﴿يا أيُّها
٣٨٨-٣٩٧
الذين آمنوا﴾ و﴿يا أيُّها الناس﴾
المسألة الثانية عشرة: في نحو قول الصحابيِّ ((نهى رسول الله
٣٩٣-٣٩٧
- پے ۔ عن بيع الغرر».
المسألة الثالثة عشرة: في نحو قول الراوي: ((كان رسول الله
- * - يجمع بين الصلاتين في السفر)»
٣٩٧-٣٩٩
المسألة الرابعة عشرة: في نحو قول الراوي ((صلى رسول الله
- * - بعد الشفق)»
٣٩٩-٤٠١
-٤٠٧ - -

٤٠١
المسألة الخامسة عشرة: ((المفهوم لا عموم له))
الفهرس
٤٠٣-٤٠٧
تم بحمد الله - الجزء الثاني من كتاب ((المحصول في علم أصول الفقه)) ويليه:
الجزء الثالث من أوله ((القسم الثاني في الخصوص)) والحمد لله الذي بنعمته تتم
الصالحات .
- ٤٠٨ -