النص المفهرس

صفحات 321-340

حينئذ محافظة على العمل بظاهر الدليل . وأما ما نقله بعض الأصوليين من الإجماع
على منع رجوع المقلد عمن قلده فهو - إن صح - محمول على تلك المسألة بعينها
بعد أن عمل بقوله فيها .
واعلم أنا حيث قلنا بالجواز فشرطه أن يعتقد رجحان ذلك المذهب الذي قُلِّد
في هذه المسألة . وعلى هذا فليس للعامي ذلك مطلقا ، إذ لا طريق له إليه . ولهذا
قال البغوي : لو أن عامّيّا شافعياً لمس امرأته وصلى ولم يتوضأ وقال : عند بعض
الناس الطهارةُ بحالها، لا تصح صلاته ، لأنه بالاجتهاد يعتقد مذهب الشافعي،
فأشبه ما إذا اجتهد في القبلة فأداه اجتهاده إلى جهة فأراد أن يصلي إلى غيرها لا
يصح (قال) : ولو جوزناه لأدى ذلك إلى أن يرتكب جميع محظورات المذهب ،
كشرب المثلّث، والنكاح بلا ولي ونحوه، ويقول: هذا جائز، ويترك أركان الصلاة
ويقول: هذا جائز، ولا سبيل إليه . (انتهى).
و (الثالث) أنه كالعَامّي الذي لم يلتزم مذهبا معيناً ، فكل مسألة عمل فيها
بقول إمامه ليس له تقليد غيره ، وكل مسألة لم يعمل فيها بقوله فلا مانع فيها من
تقليد غيره .
و (الرابع) إن كان قبل حدوث الحوادث فلا يجب التخصيص بمذهب ، وإن
حدث وقلَّد إماماً في حادثة وجب عليه تقليده في الحوادث التي يتوقع وقوعها في
حقه . واختاره إمام الحرمين ، لأن قبل تقرير المذاهب ممكن ، وأما بعد فلا ،
للخبط وعدم الضبط .
و (الخامس) إن غلب على ظنه أن بعض المسائل على مذهب غير مقلَّده أقوى
من مقلِّده جاز . قاله القدوري الحنفي .
و (السادس) - واختاره ابن عبد السلام في ((القواعد)) - : التفصيل بين أن
يكون المذهب الذي أراد الانتقال عنه بما ينقض الحكم أو لا ، فإن كان الأول
فليس [له] الانتقال إلى حكم يجب نقضه ، لبطلانه ، وإن كان المأخذان متقاربين
جاز التقليد والانتقال ، لأن الناس لم يزالوا [كذلك] في عصر الصحابة ، إلى أن
٣٢١

ظهرت المذاهب الأربعة ، من غير نكير من أحد يعتبر إنكاره ، ولو كان ذلك باطلاً
لأنكروه .
وقال في ((الفتاوي الموصلية)) - وقد سئل عن شافعي حضر نكاح صبية لا أبَ لها
ولا جدَّ والشهادة على إذنها له في التزويج - فأجاب : إن قلد المخالف في مذاهب
جاز ، وإلا فلا . ويوافقه قول النووي في ((الروضة)» في النكاح بلا ولي ولا شهود
أنه يجب مهر المثل ، سواء اعتقد التحريم أو الإباحة ، باجتهاد ، أو تقليد ، أو
حسبان ، أو مجرد .
و (السابع) - واختاره ابن دقيق العيد - الجواز بشروط: (أحدها) أن لا يجتمع
في صورة يقع الإجماع على بطلانها ، كما إذا افتصد ومسَّ الذكر وصلى . (والثاني)
ألا يكون ما قلد فيه مما ينقض فيه الحكم لو وقع به (والثالث) انشراح صدره
للتقليد المذکور وعدم اعتقاده لکونه متلاعبا بالدين متساهلا فيه . ودلیل اعتبار
هذا الشرط قوله : ((والإثم ما حاك في نفسك)) فهذا تصريح بأن ما حاك في نفسك
ففعله إثم . بل أقول : إن هذا شرط جميع التكاليف وهو ألا يُقْدِم الإنسان على
ما يعتقده مخالفاً لأمر الله . ولا اشتراط أن يكون الحكم مما ينقض فيه قضاء
القاضي ، بل إذا كان مخالفا لظاهر النصوص بحيث يكون التأويل مستكرها ،
فيكفي في ذلك عدم جواز التقليد لقائل القول المخالف لذلك الظاهر . انتهى .
ونقل القرافي عن الزناتي من أصحابهم الجواز بثلاثة شروط : (أحدها) أن لا
يجمع بينهما على صورة تخالف إجماع المسلمين ، كمن تزوج بغير صداق ولا ولي ولا
شهود و (الثاني) أن يعتقد فيمن يقلده الفضل بوصول أخباره إليه ولا يقلده .. (١) في
عمله و (والثالثه) أن لا يتبع رخص المذاهب . (قال) : والمذاهب كلها مسلك إلى
الجنة ، وطرق إلى الخيرات ، فمن سلك منها طريقا وصله . (انتهى) .
وحكى بعض الحنابلة هذا الخلاف في أن الأولى الأخذُ بالأخف أو الأثقل .
(ثم قال) : والأولى أن من بُلي بوسواس أو شك أو قنوط فالأولى أخذه بالأخف
والإباحة والرخص ، لئلا يزداد ما به ويخرج عن الشرع، ومن كان قليل الدين
(١) هنا بياض بمقدار كلمة .
٣٢٢

كثير التساهل أخذ بالأثقل والعزيمة لئلا يزداد ما به ، فيخرج إلى الإباحة . ومرّ بي
أن عبدالله بن المبارك سئل عمن حلف بالطلاق ألا يتزوج ثم بدا له ، فهل له أن
يأخذ بقول من يجوز له ذلك ؟ فقال : إن كان يرى هذا القول حقا قبل أن يبتلى
بهذه المسألة فنعم ، وإلا فلا . وما أحسن هذا الجواب من متورع !
وقسم بعضهم الملتزم لمذهب إذا / أراد تقليد غيره إلى أحوال:
٣٦٩/ب
(إحداها) - أن يعتقد - بحسب حاله ـ رجحان مذهب ذلك الغير في تلك
المسألة ، فيجوز اتباعا للراجح في ظنه .
(الثانية) أن يعتقد مذهب إمامه ، أو لا يعتقد رجحاناً أصلاً ، ولكن في كلا
الأمرين - أعني اعتقاده رجحان مذهب إمامه ، وعدم الاعتقاد - يقصد تقليده
احتياطاً لدينه ، كالحيلة إذا قصد بها الخلاص من الربا ، كبيع الجَمْع بالدراهم
وشراء الجنيب بها ، فليس بحرام ولا مكروه ، بخلاف الحيلة على غير هذا الوجه
حيث يحكم بكراهتها .
(الثالثة) أن يقصد بتقليده الرخصة فيما هو محتاج إليه ، لحاجة لحقتْه ، أو
ضرورة أرهقته ، فيجوز أيضاً ، إلا إن اعتقد رجحان مذهب إمامه ويقصد تقليد
الأعلم فيمتنع ، وهو صعب . والأولى : الجواز .
(الرابعة) ألا تدعوه إلى ذلك ضرورة ولا حاجة ، بل مجرد قصد الترخص من
غير أن يغلب على ظنه رجحانه ، فيمتنع ، لأنه حينئذ متبع لهواه لا للدين .
(الخامسة) أن يكثر منه ذلك ويجعل اتباع الرخص ديدنه ، فيمتنع ، لما قلنا
وزيادة فحشه .
(السادسة) أن يجتمع من ذلك حقيقة مركبة ممتنعة بالإجماع ، فيمتنع .
(السابعة) أن يعمل بتقليده الأول ، كالحنفي يدعي شفعة الجوار فيأخذها
بمذهب أبي حنيفة ، ثم تستحق عليه فيريد أن يقلد مذهب الشافعي ، فيمتنع ،
لتحقق خطئه إما في الأول وإما في الثاني ، وهو شخص واحد مكلف .
٣٢٣

تنبيهات :
الأول - ادعى الآمدي وابن الحاجب أنه لا يجوز قبل العمل ولا بعده بالاتفاق.
وليس كما قالا ، ففي كلام غيرهما ما يقتضي جريان الخلاف بعد العمل أيضاً ،
وكيف يمتنع إذا اعتقد صحته ؟ ! لكن وجه ما قالاه أنه بالتزامه مذهب إمام
مكلف ما لم يظهر له غيره ، والعامي لا يظهر له ، بخلاف المجتهد ، حيث ينتقل
من أمارة إلى أمارة . وفصل بعضهم فقال : التقليد بعد العمل إن كان من
الوجوب إلى الإباحة ليُترك ، كالحنفي يقلد في الوتر، ومن الحظر إلى الإباحة
ليفعل، كالشافعي يقلد في أن النكاح بغير ولي جائز، والفعل والترك لا ينافي
الإباحة، واعتقاد الوجوب أو التحريم خارج عن العمل وحاصل قبله، فلا معنى
للقول بأن العمل فيها مانع من التقليد. وإن كان بالعكس فإن كان يعتقد الإباحة
فقلد في الوجوب أو التحريم فالقول بالمنع أبعد. وليس في العامي إلا هذه الأقسام.
نعم، المفتي على مذهب إمام إذا أفتى بكون الشيء واجباً أو مباحا أو حراما ليس له
أن يقلد ويفتي بخلافه ، لأنه حينئذ محض تشةٍّ .
والثاني - ظاهر كلامهم جريان هذا الخلاف في تتبع الرخص وغيرها . وربما
قيل: اتباع الرخص محبوب ، لقوله عليه السلام : (إن الله يحب أن تؤتى
رخصه). ويُشبِه جعلهُ في غير المتتبع ويمنع المتتبع من الانتقال قطعاً، خشية
الانحلال. وحكى ابن المنير عن بعض مشايخ الشافعية أنه فاوضه في ذلك وقال:
أي مانع يمنع من تتبع الرخص ونحن نقول: كل مجتهد مصيب، وإن المصيب
واحد غير معين ، والكل دين الله ، والعلماء أجمعون دعاة إلى الله (قال) : حتى
كان هذا الشيخ رحمه الله من غلبة شفقته على العامي إذا جاء يستفتيه - مثلا - في
حنث ينظر في واقعته ، فإن كان يحنث على مذهب الشافعي ولا يحنث على مذهب
مالك قال لي : أفته أنت . يقصد بذلك التسهيل على المستفتي ورعاً . كان ينظر
أيضاً في فساد الزمان وأن الغالب عدم التقيد ، فیری أنه إن شدد على العامي ربما
لا يقبل منه في الباطن ، فيوسع على نفسه ، فلا مستدرك ولا تقليد ، بل جرأة على
الله تعالى واجتراء على المحرم . قلت : كما اتفق لمن سأل التوبة وقد قتل تسعا
٣٢٤

وتسعین. (قال) : فإذا علم أنه يؤول به إلى هذا الانحلال المحض فرجوعه حينئذ
في الرخصة إلى مستند وتقليد الإمام أولى من رجوعه إلى الحرام المحض . قلت :
فلا ينبغي حينئذ إطلاق القول بالجواز مطلقاً لكل أحد ، بل يرجع النظر إلى حال
المستفتي وقصده .
قال ابن المنير : في الحكايات المسندة إلى ولد ابن القاسم حنث في يمين حلف
فيها بالمشي إلى بيت الله الحرام فاستفتى أباه ، فقال له : أفتيك فيها بمذهب الليث
كفارة يمين ، وإن عدت أفتيتك بمذهب مالك . يعني بالوفاء (قال): ومحمل ذلك
عندي أنه نَقل له مذهب الليث لا أنه أفتاه به ، وحمله عليه علمُه بمشقة المشي على
الحالف أو خشية ارتكاب مفسدة أخرى ، فخلصه من ذلك ثم هدده بما يقتضي
تحرزه من العادة . قلت : وربما كان ابن القاسم يرى التخيير فله أن يفتي بكل
منهما إذا رآه مصلحة ، وأما بالتشهي فلا . (قال) : وكانت هذه الوقائع تتفق
نوادرَ، وأما الآن فقد ساءت القصود والظنون وكثر الفجور وتغير إلى فتون ، فليس
إلا إلجام العوام عن الإقدام على الرخص البتة .
مَسألة
فلو اختار من كل مذهب ما هو الأهون عليه ، ففي تفسيقه وجهان: قال أبو
إسحاق المروزي : يفسَّق ، وقال ابن أبي هريرة : لا ، حكاه الحناطي في ((فتاويه))
وأطلق الإمام أحمد : لو أن رجلا عمل بكل رخصة : بقول أهل الكوفة في
النبيذ ، وأهل المدينة في السماع ، وأهل مكة في المتعة كان فاسقاً . وخص
القاضي من الحنابلة التفسيق بالمجتهد إذا لم يؤد اجتهاده إلى الرخصة واتبعها ،
وبالعامي المقدم عليها من غير تقليد ، لإخلاله بغرضه وهو التقليد . فأما العامي
إذا قلد في ذلك فلا يفسِّق ، لأنه قلد من يسوغ اجتهاده
وفي «فتاوي النووي)) الجزم بأنه لا يجوز تتبع الرخص . وقال في فتاوٍ له أخرى
وقد سئل عن مقلد مذهب : هل يجوز له أن يقلد غير مذهبه في رخصة لضرورة
٣٢٥

ونحوها ؟ أجاب : يجوز له أن يعمل بفتوى من يصلح للإفتاء إذا سأله اتفاقاً من
غير تلقّط الرخص ولا تعمد سؤال من يعلم أن مذهبه الترخيص في ذلك . وسئل
أيضاً : هل يجوز أكل ما ولغَ فيه الكلب أو شربُه تقليداً لمالك ؟ فأجاب : ليس له
أكله ولا شربه إن نقص عن قلتين إذا كان على مذهب من يعتقد نجاسته
(انتهى) .
وفي ((أمالي)) الشيخ عزالدين: إذا كان في المسألة قولان للعلماء، بالحل
١/٣٧٠ والحرمة، كشرب النبيذ/ مثلا، فشربه شخص ولم يقلد أبا حنيفة ولا غيره هل يأثم
أم لا، لأن إضافته لمالك والشافعي ليست بأولى من إضافته لأبي حنيفة. وحاصل
ما قال أنه ينظر إلى الفعل الذي فعله المكلف: فإن كان مما اشتهر تحريمه في الشرع
أثم، وإلا لم يأثم (انتهى) .
وعن ((الحاوي)) للماوردي أن من شرب من النبيذ مالا يسكر مع علمه
باختلاف العلماء ولم يعتقد الإباحة ولا الحظر حُدّ. وفي ((فتاوى القاضي حسين)»:
عامّي شافعي لمس امرأة رجل ولم يتوضأ ، فقال : عند بعض الأئمة الطهارة بحالها
لا تصح صلاته ، لأنه بالاجتهاد يعتقد مذهب الشافعي فلا يجوز له أن يخالف
اجتهاده ، كما إذا اجتهد في القبلة وأدى اجتهاده إلى جهة وأراد أن يصلي إلى غير
تلك الجهة لا يصح ولو جوزنا له ذلك لأدّى إلى أن يرتكب محظورات المذاهب
وشرب المثلث والنكاح بلا ولي ولا سبيل إليه (انتهى).
وفي ((السنن)) للبيهقي عن الأوزاعي : من أخذ بنوادر العلماء خرج عن
الإسلام . وعنه : يترك من قول أهل مكة المتعة والصرف ، ومن قول أهل المدينة
السماع وإتيان النساء في أدبارهن ، ومن قول أهل الشام الحرب والطاعة ، ومن
قول أهل الكوفة النبيذ (قال) : وأخبرنا الحاكم قال أخبرنا أبو الوليد يقول :
سمعت ابن سريج يقول ؛ سمعت إسماعيل القاضي قال : دخلت على المعتضد
فدفع إليَّ كتابا نظرت فيه وقد جمع فيه الرخص من زلل العلماء وما احتج به كل
منهم، فقلت: مصنف هذا زنديق، فقال: لم تصح هذه الأحاديث ؟ قلت :
الأحاديث على ما رويت ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة ، ومن أباح المتعة لم
٣٢٦

يبح المسكر، وما من عالم إلا وله زلة، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب
دينه. فأمر المعتضد بإحراق ذلك الكتاب .
ومن فروع هذه القاعدة : أنه هل يجوز للشافعي مثلا أن يشهد على الخط عند
المالكي الذي يرى العمل به ؟ صرح ابن الصباغ بأنه لا يجوز ، وهو ظاهر كلام
الأصحاب في (كتاب الأقضية) . قالوا : ليس له أن يشهد على خط نفسه ،
والظاهر الجواز إذا وثق به وقلد المخالف . ويدل عليه تصحيح النووي قبول
شهادة الشاهد على مالا يعتقده كالشافعي يشهد بشفعة الجوار ، وحكى الرافعي
فيه وجهین بلا ترجيح .
ومنها : أن الحنفي إذا حكم للشافعي بشفعة الجوار هل يجوز له ؟ وفيه وجهان
أصحهما : الحل . وهذه المسألة تشكل على قاعدتهم في (كتاب الصلاة) إن
الاعتبار بعقيدة الإمام لا المأموم .
مَسألة
العامي إذا اتبع مجتهداً ثم مات وفي العصر مجتهد آخر، فقيل: عليه اتباع من
عاصره، فإن نظره أولى من نظر الميت. قال إلكيا: وهذا ليس مقطوعاً به، فإنا
نعلم أن محمد بن الحسن من المجتهدين، وما كلف الناس باتباع مذهبه بعد أبي
حنيفة ، فإذن الاختيار مفوض إلى العامي في القبول . وكأن هذا تفريع على عدم
جواز تقليد الميت . والأصح : الجواز .
مَسألة
إذا فعل المكلف فعلاً مختلفا في تحريمه غير مقلد لأحد ، فهل نؤثمه ، بناء على
القول بالتحريم ، أو لا ، بناء على التحليل ، مع أنه ليس إضافته لأحد المذهبين
٣٢٧

أولى من الآخر ، ولم يسألنا عن مذهبنا فنجيبه ، قال القرافي : لم أر فيه نصا ،
وكان الشيخ عزالدين بن عبدالسلام رحمه الله يقول إنه آثم ، من جهة أن كل
أحد يجب عليه أن لا يُقْدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه ، وهذا أقدم غير عالم
فهو آثم بترك التعلم . وأما تأثيمه بالفعل نفسه فإن كان مما علم في الشرع قبحه
أثّمناه ، وإلا فلا . والله تعالى أعلم .
تم الكتاب ، بعون الملك الوهاب . (وجدت في آخر المنقول منه ما صورته) :
قال مؤلفه (فسح الله في مدته، ونفع المسلمين ببركته) : نجز سابع عشر شوال
من سنة سبع وسبعين وسبعمائة بالقاهرة، جعله الله خالصاً لوجهه الكريم،
مقرونا بالزلفى والقبول إلى جنات النعيم. والحمد لله الذي هدانا لهذا ، وماكنا
لنهتدي لولا أن هدانا الله ، ونسأله المزيد من فضله ، إنه الوهاب . وأنا أرغب
إلى من وقف عليه أن لا ينسب فوائده إليه ، فإني أفنيت العمر في استخراجها من
المخبّآت ، واستنتاجها من الأمهات، واطلعت في ذلك على ما يحسر على غيري
مرامه، وعزّ عليه اقتحامه، وتحرّزت في النقول من الأصول بالمشافهة لا بالواسطة،
ورأيت المتأخرين قد وقع لهم الغلط الكثير بسبب التقليد، فإذا رأيت في كتابي هذا
شيئا من النقول، فاعتمده فإنه المحرر المقبول . وإذا تأملته واسعافه(١)، وجدته قد
زاد في أصول الفقه بالنسبة إلى كتب المتأخرين أضعافه. وقد أحييت من كلام
الأقدمين خصوصا الشافعي وأصحابه، ما قد درس، وأسفر صباحه بعد أن تلبس
بالغلس . ولقد كان من أدركت من الأكابر يقول : مسائل أصول الفقه إذا
استقصيت تجيء نحو الثمانمائة ، وأنت تعلم أنها إلى الثمانية آلاف وأزيد أقرب
منها إلى ما ذكره ، وتتضاعف عند التوليد والنظر .
(١) كذا في الأصول، ولعل الصواب ((واستيعابه)).
٣٢٨

والحمد لله أولاً وآخراً ، وهو حسبنا ونعم الوکیل وصلواته وسلامه علی سیدنا
محمد سيد المخلوقين ، وعلى آله وصحبه وعترته وذريته الطاهرين . والحمد لله
رب العالمين .(١)
(١) عقب هذا جاء في المخطوطة الباريسية بيانات النسخ والناسخ هكذا :
وفرغ من كتابته العبد الفقير الى الله تعالى محمد بن فرج الحمصي الناسخ، نهار الخميس سابع
شهر ربيع الاول اثنتين وثمانين وثمانمائة، وذلك بالقاهرة المحروسة، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه
. ولسائر المسلمين، وختم له بخير، وأصلح شأنه وجعله من خير الفريقين، وصلى الله على سيدنا
محمد وآله وصحبه وسلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
أما في الأزهرية فبيانات النسخ هي:
كتبه، والمجلدين قبله، محمد بن محمد بن محمود الخطيب الشافعي، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه
ولجميع المسلمين في مدة آخرها ثالث عشر ربيع الآخر سنة أربع وثمانين وثمانمائة .
أما في الاستانبولية فالبيانات هي:
وكان الفراغ من كتابته في اليوم المبارك يوم الأحد الثاني من شهر ربيع الأول المبارك سنة خمس
وتسعين وثمانمائة، أحسن الله تقضّيها بخير، على يد أقل عباد الله وأحوجهم الى مغفرة ربه أبو
بکر بن رجب بن رمضان الحسني الشافعي، غفر الله ذنوبه، وفرج کروبه، وغفر له ولوالديه ولمن
كان السبب في كتابته، وختم له بخير ولطف بنا في قضائه وقدره بمنه وكرمه، وصلى الله وسلم على
سيدنا محمد خاتم النبيين، وآله وصحبه أجمعين.
٣٢٩

الفهارس
١ - فهرس الآيات القرآنية.
٢ - فهرس الاحاديث الشريفة.
٣ - فهرس أعلام الرجال والنساء.
٤ - فهرس المذاهب والفرق والطوائف.
٥ - فهرس أسماء الكتب الوارده في متن الكتاب.
٦ - فهرس المصطلحات الأصولية.
٣٣١

١ - فهرس الآيات القرآنية
الآية
رقم الآية
الجزء / الصفحة
سورة (١) الفاتحة
٥٦/٤
٢ /٣١٠
٢ / ٤٢٩ و ٣/ ٣١٣
٣ / ٨٣
١ / ٣٩٥
٢ / ٢٠٢
٢ / ٢٧٠
٢ / ٢٠٣، ٣٣٦
٣ / ٣٥٨ (٢)
١ / ٣٨٣ و ٣ /١٠٢ ,
٥ / ١٩٦
٢ / ٣٥٩
٥ / ٢٣
٢ / ٣٢٤
١ / ١٥٩ و٦ / ١٣
٢ / ٣٣، ١٨٨
٣ / ٢٧٨
٣ /١١٠
اهبطوا بعضكم لبعض عدو
٣٦
٣٣٢
إياك نعبد وإياك نستعين
٥
غير المغضوب عليهم ولا الضالين
٧
سورة (٢) البقرة
ذلك الكتاب لا ريب فيه
٢
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل
٤
من قبلك
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم
٦
يستهزئء بهم
١٥
اشتروا الضلالة بالهدى
١٦
يجعلون أصابعهم في آذانهم
١٩
إن الله على كل شيء قدير
٢٠
٢١
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي
خلقکم
فأتو بسورة من مثله
٢٣
إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما
٢٦
بعوضة فما فوقها
کیف تكفرون بالله وکنتم أمواتا
٢٨
خلق لكم ما في الأرض جميعا
٢٩
وعلم آدم الأسماء كلها
٣١
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا
٣٤

١ - فهرس الآيات القرآنية
الآية
رقم الآية
اهبطوا منها جميعا
٣٨
يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي
٤٠
وأقيموا الصلاة
٤٣
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة
٤٣
وآتوا الزكاة
٤٣
أفلا تعقلون
٤٤
لا تجزي نفس عن نفس شیئا
٤٨
ادخلوا الباب سجدا
٥٨
اتستبدلون الذي هو أدنى
٦١
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم
٦٥
٦٥
كونوا قردة خاستین
أن تذبحوا بقرة
٦٧
فهي كالحجارة أو أشد قسوة
٧٤
وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار
٧٤
وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة
٨٠
بلی من کسب سيئة وأحاطت به خطيئته
٨١
وإذ أخذنا میثاق بني اسرائيل
٨٣
يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا
١٠٤
ما ننسخ من آية أو ننسها
١٠٦
نات بخیر منها
١٠٦
ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير
١٠٦
ومن يتبدل الکفر بالا يمان
١٠٨
الجزء / الصفحة
١٨٠ (٢)
٣ /١٨٢
١ / ١٣١، ٢٢٤، ٣٤٧ و
٢ / ١٤٧ (٢) ٣٢٥ و ٣ / ١٦٨
٢ / ٢٥٩، ٣٩٢، ٣٩٤ و
٣ / ١٣٤
١ / ١١١ ,٣٨٤/٣
١ / ١٣٩
٣ / ١١٢
٢ / ٢١١
٢ / ٢٧٠
٦ / ٨٣
٢/ ٣٥٩
٢ / ٢١١ و٦ / ٤٦ (٢)
٢ / ٢٧٩
٢ / ١٨٩
٢ / ٣٠٣
٢ / ٣٠٣
٤ / ٧٧
٦ / ٨٢
٤ / ٧٤ (٢)، ٩٥، ١١١ (٢)،
١١٣،١١٢ (٢)
٤ / ١١٤،١١٣
٤ / ١١٤،١١٣
٢ / ٢٧٠
٣٣٣

١ - فهرس الآيات القرآنية
الآية
رقم الآية
الجزء / الصفحة
قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين
١١١
لن يدخل الجنة
١١١
٣ / ٦٧
کل له قانتون
١١٦
٢ / ٣٦٤،٢٦٥
١١٧
كن فيكون
٤ / ١٧١
واجعلنا مسلمين
١٢٨
٢ / ٢٨٤ (٢)
وقالوا کونوا هودا أو نصاری
١٣٥
٤ / ١٤٣
حافظوا على الصلاة
١٣٨
٤ / ١٠٨
٤ / ٧٣، ١٠٨، ١٢٧
٤ / ١٠٨ (٢)
٥ / ٢٣
وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره
١٥٠
١ / ٢٧٧
إن الصفا والمروة من شعائر الله
١٥٨
إن في خلق السموات والأرض
١٦٤
لقوم يعقلون
١٦٤
١ / ١٣٩
٣ / ٤١٥
٢ / ٣٥٨
إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة
١٦٧
كلوا من طيبات ما رزقناكم
١٧٢
إنما حرم عليكم الميتة
١٧٣
کتب علیکم القصاص
١٧٨
والأنثی بالأنثى
٢ / ٢٤٥
٤ / ١١٠،١٠٩
٣ / ٢٤٣
١ / ٣٨٣ و٤ / ١٢٥
٣٣٤
١٧٨
ولكم في القصاص حياة
١٧٩
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت
١٨٠
فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على
١٨١
الذین یبدلونه
١٨٢ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
٣٢/٦
٦/ ٣٢
سيقول السفهاء من الناس ماولاهم عن
١٤٢
قبلتهم
قد نرى تقلب وجهك في السماء
١٤٤
فلنولينك قبلة ترضاها
١٤٤
١ / ١٤٠
٢ / ٣٢٦ (٢)
٥ / ١٢٥
٤ / ١٩

١ - فهرس الآيات القرآنية
رقم الآية
الآية
١٨٣ کتبعلیکم الصيام كما كتب على الذين
من قبلكم
فعدة من أيام أخر
١٨٤
وعلى الذين يطيقونه فدية
١٨٤
فمن شهد منكم الشهر فليصمه
١٨٥
ومن کان مريضا أو على سفر
١٨٥
یرید الله بکم الیسر ولا يريد بكم
١٨٥
العسر
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما
١٨٥
هداکم
أجيب دعوة الداع إذا دعان
١٨٦
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى
١٨٧
نسائكم
علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم
١٨٧
فالآن باشر وهن
١٨٧
١٨٧
فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله
لكم
وكلوا واشربوا حتى يتبين
١٨٧
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من
١٨٧
الخيط الأسود
١٨٧ ثم أتموا الصيام إلى الليل
ولا تباشروهن وأنتم عاكفون
١٨٧
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة
١٩٣
الجزء / الصفحة
٥ / ١٩٦
٤ / ٢٠٨ / ٣٥٧
٤ / ٩٦
٢٠ / ٤١٤
١ /٣٣٥
و ٣ / ٤٦١ , ٤ / ٩٦
٥ / ١٩٧
٤ / ٦٬٩٦ / ٣١
٣ / ٢١٦
٣ / ٣٣٣ ,٤ / ١٠٢
٣ / ٥٨، ١٠٩، ٢١١
٤ / ١٥٢
٣ / ٥٨
٤ / ٩
٣ / ١٩٦، ٣٤٤
٠٠.
٢ / ١٩٩
٣ / ٣٤٦، ٣٤٧، ٣٤٩، ٤٩٢
و٤ / ٤٦، ٤٨، ٧٨، ١٣٠ (٢)
٤ / ٤٤،٢٣
٥ / ١٩٧
٣٣٥

١ - فهرس الآيات القرآنية
رقم الآية
الآية
الجزء / الصفحة
٢ / ٣٦٤
٢ / ١٤٥، ٤١٣ و٦ / ١٠٠
(٢)، ١٧٤
٣ / ٢١٧
فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى
١٩٦
فمن کان منکم مريضا أو به أذى من
١٩٦
رأسه
ففدیة من صيام أو صدقة أو نسك
١٩٦
فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج
١٩٦
١٩٦
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج
١٩٦
١٩٦
فصيام ثلاثة أيام في الحج
٣ /١٥٦
٢ / ٣٥٧
٣ / ٢١٨، ٣٥٤
٣ / ٢٢٠ ,٤ / ٤٨
٤ / ٤١
٣ / ٢٢٠، ٤١٧، ٤٢٧، ٤٨٠
و ٦ / ١٢٤، ٢٣١
٣ / ٣٥٤ ,٤ / ٥٩
٢ / ١١٩، و٣ / ١٥٥، ١٥٩
و٤ / ٤٥
٢ / ٢٦٦
٤ / ٤٥
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى
١٩٧
فاذكروا الله عند المشعر الحرام
١٩٨
٢٠١
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة
حسنة
٣ /١١٨
واذكروا الله في أيام معدودات
٢٠٣
والفتنة أكبر من القتل
٢١٧
٣ / ٩١
١٦/٦
٣ / ٤٣٢
ومن یرتدد منکم عن دينه فیمت
٢١٧
٤ / ١٢٥
٢ / ٢٤٦ و٦ / ١٤٢
فیھما إثم کبیر ومنافع للناس
٢١٩
ولا تنكحوا المشركات حتی یؤمن
٢٢١
ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا
٢٢١
٣ / ١١٩
٣٣٦
ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد
١٩٦
الحج أشهر معلومات
١٩٧
١٩٤ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه
وأتموا الحج والعمرة لله
١٩٦

١ - فهرس الآيات القرآنية
الآية
رقم الآية
ولعبد مؤمن خير من مشرك
٢٢١
فاعتزلوا النساء في المحيض
٢٢٢
ولا تقربوهن حتی یطهرن
٢٢٢
حتی یطهرن فإذا تطهرن فأتوهن
٢٢٢
فإذا تطهرن فأتوهن
٢٢٢
فأتوهن من حيث أمركم الله
٢٢٢
للذین یؤلون من نسائهم
٢٢٦
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء
٢٢٨
وبعولتهن أحق بردهن
٢٢٨
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو
٢٢٩
تسريح بإحسان
ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن
٢٢٩
فإن خفتم ألا يقيما حدود الله
٢٢٩
فأولئك هم الظالمون
٢٢٩
فإن طلقها فلا تحل له من بعد
٢٣٠
حتى تنكح زوجا غيره
٢٣٠
والوالدت یرضعن أولادهن
٢٣٣
لا تضار والدة بولدها
٢٣٣
والذین یتوفون منکم ويذرون أزواجا
٢٣٤
ولا جناح علیکم فیما عرضتم به
٢٣٥
ولکن لا تواعدوهن سرا
٢٣٥
الجزء / الصفحة
٣ / ١١٩
٢ / ٤٢٥ و١٥ / ١٩٨
٣ / ٣٤٤، ٣٤٥، ٣٤٦، و
٤ / ٤٦، ٤٧، و٥ / ١٦٩،
٢٠٠
٦ / ١٦٨
٣ / ٣٤٤، ٣٤٥
٢ / ٣٨٠
٢ / ٣,٣٢١ / ٢٣٤
٢ / ٣٧٢ ,٣ /٢٣٢، ٢٣٥،
٣٣٦، ٣٦١، ٤٦٥ ,٤ / ١٠٠
٣ / ٢٣٥
٣ / ٢٣٤
٣ / ٢٣٤
٤ / ٢٤، ٥٥
١ / ١٧٨
١ / ٤٣٢
٤ / ٤٧
٢ / ٢١٣،
٣٧٢،٣٦٢
و٤ / ٩٩، ١٠٠، ٢٢٦
٣ / ٤٥٧
١ / ٣٤٦ ,٣ / ٤٣٣
٢ / ٢٤٩
٢ / ١٩٦ (٢)
٣٣٧

١ - فهرس الآيات القرآنية
رقم الآية
الآية
الجزء / الصفحة
٢ / ٤٢٨
ولا تعزموا عقدة النكاح
٢٣٥
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء
٢٣٦
٣٤٢، ٣٨٣ (٢)، ٣٨٤
و٤ / ٣٤ , ٣ /٣٨٤
٣ / ٣٤٢
٣ / ٣٨٤ , ٤ / ٣٤ و ٦ / ٢٣١
٣ / ٢٣٥
٥ / ٢٠١
٣ / ٢٣٤، ٢٣٦ (٢)
٣ / ٢٣٥، ٤٥٨ و ٦ / ٢٣١
٢ / ٣٥٧، ٤٢٨
٢ / ٣٩٥ , ٣ / ٢٢٥
٦ /١٠٠
٤ / ١٢٢
٣ / ٢٢١، ٣٨٣ (٣)، ٣٨٤
٢٤٩
فإنه مني
٢٤٩
فشربوا منه إلا قليلاً منهم
ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم
٢٥١
منهم من كلم الله
٢٥٣
لا تأخذه سنة ولا نوم
٢٥٥
٢ / ٢٩٩
٣ / ٢٤٨
٢ /٢١٠
٣٣٨
ومتعوهن
٢٣٦
ومتعوهن على الموسع قدره
٢٣٦
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن
٢٣٧
فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون
٢٣٧
إلا أن يعفون
٢٣٧
أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح
٢٣٧
ولا تنسوا الفضل بينكم
٢٣٧
حافظوا على الصلوات والصلاة
٢٣٨
الوسطى
والصلاة الوسطى وقوموا لله
٢٣٨
فرجالا أو رکبانا
٢٣٩
وللمطلقات متاع بالمعروف
٢٤١
فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه
٣ / ٣٢٣
٣ / ٢٣٥
٢ / ٢٨٩
٢ / ٢٩١
له ما في السموات وما في الأرض
٢٥٥
ولا يحيطون بشيء من علمه
٢٥٥
٢ / ٢٨٥ و٣ / ٢٢١، ٢٣٤،

١ - فهرس الآيات القرآنية
رقم الآية
الآية
الجزء / الصفحة
فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت
٢٥٨
بها من المغرب
٥ / ٣٥٤
قول معروف ومغفرة خیر من
٢٦٣
صدقة يتبعها أذى
ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون
٢٦٧
لا يسألون الناس إلحافا
٢٧٣
٢ / ٤٢٨
٢ / ٣٣٩
٥ / ١٩٤
٣ / ٦١، ٩٤، ٩٨، ١٣٠،
١٠٤، ١٠٥، ٢٤٩، ٢٧٥،
٣٦٤، ٤٦٠ (٢)، ٤٦١ (٤)،
و ٦ / ٨٤، ١٦٤، ٣٦٥
٢ / ٢٥٨
٣ / ١٧٣، ١٧٤
١ / ٣٤٦
٢ / ٣٦٢
٢ / ٣٥٧
٢ / ٤٤٥
٤٢٠
٥ / ١٩٣
و٣ /
٢ /١٥٠
و٤ / ٣٤٩
٤ / ٢١
٥ / ١٩١ و٦ / ١٤٩
٢ / ٣٥٧
٣ / ٤٥٧
٣٣٩
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات
٢٧٧
وآتوا الزكاة
٢٧٧
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
٢٧٨
فأذنوا بحرب من الله ورسوله
٢٧٩
إذا تداینتم بدین إلى أجل مسمی
٢٨٢
فلیکتب ولیملل
٢٨٢
أو لا يستطيع أن يمل هو
٢٨٢
واستشهدوا شهدين من رجالكم
٢٨٢
فإن لم يكونوا رجلين فرجل وامرأتان
٢٨٢
أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما
٢٨٢
الأخرى
وأشهدوا إذا تبایعتم
٢٨٢
ولا یضار کاتب ولا شھید
٢٨٢
٣ / ١١٩
الذین ينفقون أموالهم بالليل والنهار
٢٧٤
٢٧٥
وأحل الله البيع وحرم الربا

١ - فهرس الآيات القرآنية
الآية
رقم الآية
الجزء / الصفحة
واتقوا الله ويعلمكم الله
٢٨٢
٦ / ١٠٤
٣ / ٢٤٨
والله بكل شيء عليم
٢٨٢
٢٨٣
وإن کنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا
٢ / ٢٦٥
٤ / ١٠٧،١٠١
٤ / ١٠١
٣ / ٣٥٨ و٤ / ٢٣
٣ / ٢٢٦
٣ / ٦٧
٣ / ١٠٧،١٠١
١ / ٢٢١، ٣٨٧ و٤ / ١٠١
و٥ / ٢١
١ / ٣٨٧
١ / ٢٢ ,٤ / ١٠٧
١ /٥٦
٢ / ٣,٦٢ / ٣٤٢
٣ / ٤٣٧، ٤٣٩
٣ / ٤٤٠، ٤٥٨
٢ / ١٢٨، ٢٥٧
٤ / ٤٦١
٢ / ٣٦١
٤/ ٥
٣ / ٣٢٣
٣ / ٣٢٣
إلا أن تتقوا منهم تقاة
٢٨
٣٤٠
وإن تبدوا مافي أنفسكم أو تخفوه
٢٨٤
يحاسبكم به الله
٢٨٤
والله على كل شيء قدير
٢٨٤
آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه
٢٨٥
والمؤمنون
کل آمن بالله
٢٨٥
کل آمن بالله وملائكته و کتبه
٢٨٥
لا یكلف الله نفسا إلا وسعها
٢٨٦
لا تحملنا مالا طاقة لنا
٢٨٦
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
٢٨٦
سورة (٣) آل عمران
هو الذي أنزل عليك الكتاب
٧
منه آيات محكمات هن أم الكتاب
٧
وما يعلم تأويله إلا الله
٧
والراسخون في العلم یقولون آمنا
٧
١٨
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة
١٨
وأولو العلم قائما
قل موتوا بغيظكم
١٩
حرمت علیکم أمهاتكم
٢٣
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء
٢٨