النص المفهرس

صفحات 361-376

مسألة
قال: إذا ذكر المعلل وصفاً وقاس على أصل فهل عليه إثبات علة
الأصل بطريق من مسالك العلة أم لا يجب عليه ويقال للسائل: إن أنت أثبت أنه
ليس بصالح لإثبات الحكم بطل تعليله؟ قال إلكيا: فيه خلاف:
فصار صائرون إلى أن ذلك على السائل من حيث إن المعلل ذكر وصفاً أصلاً،
فقد وجد فيه حد القياس وركنه. والأصل أن القياس حجة، وأن كل وصف يربط
الفرع بالأصل فهو حجة، وإنما يفسد لاختلال الشرائط، وهذا ليس بالعريّ عن
التحصيل. ولو فرض التواطؤ عليه لم يكن هذا.
ولكن الصحيح مع هذا أن ذلك على المعلل، فإن عليه أن يأتي بما يظهر من
مقصوده، ليخرج الكلام بمن حد الدعوى بظهور مخيل. ثم القوادح على
المعترض.
وإذا عرف هذا فلو ذكر معنى مناسباً كفاه، وإن كانت المعاني منقسمة إلى
صحيح وفاسد، لأن الأصل اعتبار المعاني التي لها أصول /، والبطلان مُعارض ١/٣٢٣
فإن ثبت أن للأصل اعتبار أوصاف لها أصول فإن لم تتحقق المناسبة فالأمر في
الوصف كذلك، وإنما يمكن ذلك بإثبات الطرد حجة وراء ... (١) الذي يقال فيه
أن الحكم يدل على الحكم، والأوصاف تدل على الاجتماع في الطرد، والوصف
عند مثبته يدل على الحكم في الفرع والأصل على السواء فإن ثبت هذا فالوصف
المطلق كالمخيل. وقيل: لابد من إبراز الإخالة والعرض على الأصول، تحقيقاً
لشرطه .
(١) بياض في الاصول كلها بمقدار كلمتين.
٣٦١

فصْل
في الاحتجاج بالمختلف فيه بين الخصّمين
قال الصيرفي: يصلح لمثبتي الخبر والقياس الاحتجاج به على مخالفيهم في
المسائل التي دليلها من هذين الوجهين. فإن قال قائل: إني أخالفك في الخبر
والقياس، قيل له: إن أنت خالفتني فيهما فوجه دلالتي منه كذا، فإن خالفتني فيه
بينته عليك، وإن سلمته فحجتي بينة، وليس عليّ أن أدلك على الأواخر من غير
إثبات الوسائط. فإما أن يسلم أو يشك في الأصل، فهذا موضع المطالبة على
الدليل بالدليل، إذ قد كان الدليل يسوغ فيه الخلاف.
وهذا يفسر قول بعض الجدليين أنه إذا سئل عن الدليل قال: الدليل لا يحتاج
إلى الدليل. ولو ساغ ذلك لأدّى إلى مالا نهاية له. فيقال له: لا نسلم صيرورته إلى
مالا نهاية له، لأن الأسئلة منحصرة وشواهد العقل تمنعه. ولهذا لما زعم الكفار أن
هذا قول البشر وأساطير الأولين ردّهم الله تعالى إلى ما في عقولهم، أي: أيها
البلغاء الفصحاء إن كان كما تقولون فأتوا بسورة من مثله فإذا عجزتم مع ما اجتمع
فيكم من الصفة فاعلموا أنه ليس من عند الأميّ الذي نشأ بينكم، وأنه من عند
الله .
وقال القاضي أبو الطيب: لا يجوز لأحد أن يلزم خصمه مالا يقول به إلا
النقض، فأما غيره، كدليل الخطاب أو القياس أو المرسل ونحوه، فلأنه استشهاد
الخصوم على صواب مذهبهم بخطأ غيرهم.
قال الصيرفي: رأيت جماعة من الحذاق يسمون هذا الاعتلال حداً(١)، وهو
قولهم: قلت كذا ولم أقل كذا كما قلت، وهذا القول غير مرضي عند المخالف.
وحاصله: أنه استدل على صواب قوله في ترك ما تركه واختيار ما اختاره بخطأ
خصمه في ترك ما يدعيه مع اختياره لنظيره. مثاله: لو سأل الشافعي مالكياً في
(١) في الأصول كلها (يسون) بدون نقط و(جدا) بالجيم.
٣٦٢

المصلى تطوعاً إذا قطعه لعذر ولم يعد، أو مختاراً أعاد وقد قلت: من دخل في صلاة
تطوع فقد وجبت عليه، وقد سويت في الواجب من الفرض بين من اختار الخروج
من الصلاة الواجبة ومن اضطر في الإعادة، فلم لا جعلت الإعادة فيهما سواء؟
فيقول له: قلتُ في هذا كما قلتَ أنت في صلاة التطوع والفرض لا يجوز إلا بطهارة
وأن من أحدث في الواجب أعاد ومن أحدث في التطوع لم يعد. فهذا الاعتلال من
المالكي خطأ، لأن الواجب عنده الإعادة فيهما فليقلْه، وهو لا يقول.
٣٦٣

فصْل
في السُؤال وَالجُوَابْ
قال الصيرفي: السؤال إما استفهام مجرد، وهو الاستخبار عن المذهب أو العلة،
وأما استفهام عن الدلالة، أي التماس وجه دلالة البرهان ثم المطالبة بنفوذ الدليل
وجريانه. وسبيل الجواب: هكذا أختار مجرد، ثم الاعتلال، ثم طرد الدليل. ثم
السائل في الابتداء إما أن يكون غير عالم بمذهب من يسأله أو يكون عالماً به. ثم إما
أن يعلم صحته فسؤاله لا معنى له. وإما أن يعلم فسؤاله راجع إلى الدليل.
والحاصل أن من أنكر الأصل الذي يستشهد به المجيب فسؤاله عنه أولى، لأن
الذي أحوجه إلى المسألة الخلاف، فإذا كان الخلاف في الشاهد فالسؤال عنه أولى.
قال أبو بكر: وينبغي للسائل أن لا يسأل المناظرة إلا بعد فهم ما يسأل عنه.
وكذا لا ينبغي للمجيب أن يجيب عن شيء حتى يعلمه، وبسبب هذا يقع الخبط في
المناظرات. وليس للمجيب أن يرجع على السائل بالجواب قبل أن يجيب هو أو
يعترف بالعجز عنه أو يضرب عنه.
فإن سأل السائل الجواب أجاب. فإن قيل له: هذا يلزمك في مذهبك كما
سألت، فإن هذا ربما فعل للحيلة، فالوجه أن يقول السائل: عن حجتك لنفسك
ثم إن شئت فعد بعد ذلك سائلاً، فإما أن تجيب أو تعترف بأن لا جواب. ثم تقبل
سؤاله إن شئت. وإن كان إذا سئلت عن شيء يرجع على خصمك فقل: إنما
أجيبك عن هذا بشرط أن تصبر لقلبنا عليك السؤال، فإن سؤالك راجع عليك،
فكما تسأل عن نفسك.
ولا يترك الجواب عما يُسأل ويرجع سائلاً إلا أحد رجلين: إما جاهل يجد
السؤال والجواب فلا يناظر، أو يقدر أن يحتال على خصمه من أن يظهر الانقطاع أو
٣٦٤

العجز عن الجواب. فإن لم يقدر على ذلك فهو غبي. وليحذر المجيب تكرار اللفظ
المختلف على المعنى الواحد، فربما ظنه بعضهم زيادة.
(قال): وما رأيت أحسن من صبر الخصم على الخصم حتى إذا فرغ من هذيانه
قال له: لم أفهم ما كنت فيه فأعد علي كلامك في مهل وأرني موضع النكتة لأفهمها
عنك وأفهمك الجواب، فهذا أقطع من الحديد للخصوم.
وإياك أن تستصغر خصماً، فإن استصغرته فالوجه أن لا تكلمه، فلربما هجم
من استصغاره الانقطاع لقلة التحفظ منه والاهتمام به، فقد رأيت ذلك مشاهدة.
وإن كنت في محفل فيه عامة فمتى ذهبت تراعيهم بطل ما يحتاج إلى تدبره وتفهمه،
ولا يغرنّك ميل بعض الناس إلى الخصم، أو تفضيل العامة لصياح الخصم فالعمل
على أهل التمييز.
ومتى سبقت منك كلمة ليست بصواب فلا تقف عليها واعترف بها، فإنها سبق
لسان، فإنك إن أخذت في تصحيحها ذهب عنك صحيح الكلام.
واعترف بالحق إذا وَضَحِ، فإن لم يَضِحْ فالزم بالبرهان، فإنه عسر جداً.
وامنع خصمك من الإقبال على غيرك إذا كان مناظراً واستعمل مثله معه ولا
يكن همُّك إلا ما قام به مذهبك ولا تشتغل بسواه.
ولا يعطفنك أناس من خاطر، فربما بان وجاء وأنت في حال الفكر وهذا علامة
الطبع الجيد.
ولا تتكلم في موضع العصبية عليك، أو في مجلس تخاف منه صاحبه فإنه يميت
الفكر.
ولا تخاطب من لا يفهم عنك إلا أن يكون مرشداً وهذه سياسة / فاستوص ٣٢٣
بها. (انتهى).
وعن ابن سريج: كل خاطر يجيئك بعد المناظرة فاحبس عليه، حكاه ابن
الصلاح في ((الرحلة)) وكان الإمام محمد بن يحيى إذا أفحمه خصمه في المناظرة
قال: ما ألزمت لازم، فأنا فيه ناظر ﴿وفوق كل ذي علم عليم﴾ [يوسف/٧٦].
٣٦٥

فائدة :
إذا قلت للمستدل: ((قولك لا يصح)) احتمل معنيين: (أحدهما) الحكم بعدم
الصحة و (الثاني) أنك لا تحكم بالصحة. وفرق بين الحكم بعدم الشيء وبین عدم
الحكم بالشيء، لأن الحكم بالعدم لا يكون إلا من عالم بذلك العدم، وعدم
الحكم بالشيء يكون من الشاك في ذلك الشيء والمتردد فيه. فتفطن بمعاني
العبارات .
٣٦٦

محتويات
الجزء الخامس
من البحر المحيط
كتاب القياس
مسألة : القياس مناط الاجتهاد
حقيقة القياس
مسألة : القياس في نظر الأصوليين
مسألة : لفظ القياس مشترك
تسمية القياس استدلالاً
ما وضع له القیاس
الذي يثبته القیاس
مسألة : اشتمال النصوص على الفروع الملحقة بالقياس
مسألة : القیاس مظهر لا مثبت
موضوع القياس
العمل بالقياس
دلالة السنة
اجماع الصحابة
طريق العقل
مسألة : كون القياس من اصول الفقه
مسألة : القياس ظني
مسألة : الحكم بفسق المخالف
مسألة : القیاس يعمل به قطعا
مسألة : القياس يعمل به ابتداءً
مسألة : تعبد الله نبيه بالقياس الشرعي
مسألة: تعبد الله بالقياس من عاصر النبي ◌َّ-
٥
٦ - ١٠
١٠
١١
١١ - ١٢
١٢
١٢ - ١٣
١٣ - ١٤
١٤
١٥
١٦ - ٢٤
٢٤
٢٥
٢٥
٢٨
٢٨
٢٩
٢٩
٢٩
٢٩
٣٠
٣٦٧

محتويات الجزء الخامس من البحر المحيط [القياس]
مسألة : التعبد بالقياس في الأحكام الشرعية
مسألة : نص الشارع على الحكم والعلة
مسألة : ما يشترط في المشابهة بالاستدلال في القياس
قياس الشبه
اقسام قیاس التحقيق
اضرب قياس التقريب
قياس العكس
قياس الدلالة
القياس بنفي الفارق
القياس الذي هو أولى من المنصوص
مسألة : ما يجري فيه القياس - شرائط الأحكام
مسألة : اثبات مالا نص فيها ولا إجماع بالقياس
مسألة : مذهب الشافعي في جواز القياس في الرخص
أمثلة للقياس في النص
القياس في المقدَّرات
القياس في الكفّارات
القياس في الجوابر
القياس في الاحداث (في الطهارات)
مسألة : جريان القياس العقلي في العقليات
مسألة : جريان القياس في اللغات
٣٠
٣٠ - ٣٣
٣٣ - ٣٤
مسألة : استعمال القياس اذا عدم النص
مسألة : المرسل والضعيف أولى من القياس
أنواع القياس
قياس العلة
اقسام القیاس الجلي
٣٧ - ٣٨
أقسام القياس الخفي
٣٤ - ٣٥
٣٦
٣٦
٣٩
٤٠
٤٠ - ٤٢
٤٢ - ٤٣
٤٣ - ٤٥
٤٦ - ٤٨
٤٩
٥٠
٥٠
٥٠
٥١ - ٥٧
٥٧ - ٥٨
٥٨ - ٦١
٦١
٦٢
٦٢
٦٢ - ٦٣
٦٣ - ٦٤
٦٤ - ٦٥
٣٦٨

مسألة : القياس في الأسباب
٦٦ - ٧٠
٧٠
مسألة : إثبات جمیع الشرعیات بالقياس
مسألة : جواز القياس عن دلالة أو عن امارة
٧٠
مسألة : القياس في تعيين ما ورد النص به على الجملة
٧١
مسألة : استنباط معنى يقاس عليه غيره من العموم إذا خُصَّ
مسألة : القياس الجزئي اذا لم يرد نص على وفقه مع
عموم الحاجة اليه
٧١
٧٢
٧٢
مسألة : التمسك بقياس جزئي في مصادمة قاعدة كلية
مسألة : القياس الذي يثبت به ما طريقه في الفروع والأصول
٧٣
اركان القياس
مسألة : اشتراط كون الجامع مستنبطاً بالنظر والفكر
في إطلاق اسم القياس
٧٤
الركن الأول : الأصل
مسألة : اشتراط قيام الدليل على جواز القياس على
٧٦ - ٧٧
القیاس بنوعه أو شخصه
مسألة : عدم اشتراط انعقاد الإجماع على أن حكم الأصل معلل
٧٧
مسألة : عدم اشتراط حصر الأصل بالعدد والقياس عليه
٧٨
مسألة : اشتراط قيام الدليل على وجود العلة في الأصل
٧٨
مسألة : تأثير الأصل في كل موضع
٧٨ - ٧٩
٧٨ - ٧٩
مسألة : تأثير الأصل في كل موضع
٧٩
مسألة : كون الأصل فاسداً يصح في مقام الإلزام
الركن الثاني : حكم الأصل
شروط حكم الاصل
القياس في العقليات، وفي النفي الأصلي
٨١ -١٠٣
٨٢
٣٦٩

محتويات الجزء الخامس من البحر المحيط [القياس]
القياس على القياس المنسوخ
ما ليس طريق معرفته السمع
القياس على ما ثبت بالقياس أو الإجماع
٨٦
القياس على دليل حكمه شامل لحكم الفرع
القياس على ما لم يتفق فيه على حكم الأصل
القیاس المركّب الأصل والمركب الوصف
القياس فيما هو متعبَّد فيه بالقطع
٨٦
٨٧
٩٢
القیاس على ما هو معدول به عن سنن القياس
مسألة : ثبوت الحكم في محل الأصل هل ثَبت
بالعلة أو بالنص ؟
١٠٤ - ١٠٧
٩٣
الركن الثالث
الفرع الذي يراد ثبوت الحكم فيه
١٠٧ - ١١٠
الركن الرابع : العلـة
تعريف العلة لغة واصطلاحاً
١١١
مسألة : أقسام العلة
مسألة : العلة حقيقة في العقلية
١١٤
١١٤
مسألة : العلة المستنبطة والمنصوصة
١١٤
١١٤
١١٥ - ١٢٠
١١٥ -١١٨
١١٥-١١٨
١٢١
١٢١ - ١٢٢
١٢٢ - ١٢٨
٣٧٠
مسألة : طريق اعتبار العلة
مسألة : اسماء العلة في الاصطلاح
الفرق بين العللا والسبب والشرط
الفرق بين العلة والمعنى والمظنّة
مسألة : المعلول
مسألة : تقدم العلة على المعلول في العقليات
مسألة : لا بد للحكم من علة
٨١
٨٣
٨٤

أحكام الله تعالى هل هي معللة بمصالح العباد
مسألة : ما ينبني على ثبوت الحكم لمصلحة جوازاً أو وجوباً
مسألة : تعليل الأحكام الضمنية
١٢٣
١٢٨
١٢٨
١٢٩
١٢٩
١٢٩ - ١٣٠
مسألة : اشتراط الدليل على صحة العلة
مسألة : هل العلة دليل على حكم الفرع ثم تعلق
بها حكم شرعي ؟
١٣٠
مسألة : إذا حرم الشيء لعلة فارتفعت هل يوجب
ارتفاع الحكم
١٣٢ - ١٤٢
١٣٢
الثاني : أن یکون وصفا ضابطا
١٣٤
الثالث : أن تكون ظاهرة جلیة
١٣٥
الرابع : أن تكون سالمة لا يردّها نصُّ ولا إجماع
الخامس : أن لا یعارضها علة أقوى منها
١٣٥
السادس : أن تكون مطّردة
١٤٣
السابع : أن تكون منعكسة
الثامن : أن تكون أوصافها مساّمة أو مستدلاً عليها
١٤٦
١٤٦
التاسع : ان تكون علة الفرع هي علة الأصل
العاشر : أن لا تكون موجبة في الفرع مثل حكم الأصل
الحادي عشر : أن لا توجب ضدین
١٤٦
١٤٧
الثاني عشر : أن لا يتأخر ثبوتها عن ثبوت الأصل
١٤٧
الثالث عشر : أن يكون الوصف معيناً
١٤٨
١٤٨
الرابع عشر : أن يكون طريق اثباتها شرعيًا
الخامس عشر : أن تكون وصفاً مقدّرا
١٤٨
٣٧١
١٣١
فصل : شروط العلة
الأول : أن يكون الوصف مؤثرا في الحكم
١٣٣
١٣٥
مسألة : كون الأصل في الأصول أن تكون غير معللة أو معللة
مسألة : هل الأصل في العلة ان تكون متعدية
أو قاصرة

محتويات الجزء الخامس من البحر المحيط [القياس]
السادس عشر : أن لا تكون عدماً في الحكم الثبوتي
١٤٩
السابع عشر : أن لا ترجع على الأصل بالإبطال
١٥٢
١٥٤
الثامن عشر : أن لا تعارض بمنافٍ
١٥٤
التاسع عشر : أن لا تتضمن زيادة على النص
العشرون : أن لاتكون معارضة لعلة أخرى تقتضي نقيض حكمها ١٥٤
١٥٥
الحادي والعشرون : أن لا توجب إزالة شرط أصلها
الثاني والعشرون : أن لا يكون دليلها متناولا لحكم الفرع
١٥٥
١٥٦
الثالث والعشرون : أن لا تقتضي قياس أصل على أصل
الرابع والعشرون : في المتعدية : أن لا يكون التعليل بالمحل نفسه
١٥٦
فصل : أمور اشترطت في العلة والصحيح عدم اشتراطها:
١٥٧ - ١٦٥
الأول : أن لا تكون العلة قاصرة
١٥٧
الثاني : عدم التعليل بمجرد الاسم
١٦١
١٦٤
الثالث : عدم التعليل بما هو حكم شرعا
الرابع : أن لا تكون مركبة من وصفین فأكثر
١٦٦
الخامس : أن تكون مستنبطة من أصل مقطوع بحكمه
١٦٨
١٦٩
السادس : حصول الاتفاق على وجود الوصف الذي هو العلة
السادس : أن لا تكون مخالفة لمذهب الصحابي
١٦٩
السابع : وجود المقتضي
١٦٩
مسألة : تعليل الشيء بجميع أوصافه
مسألة : شروط السبب هل هي جزء من العلة
مسألة : التعليل بوصف غير لازم
١٧٠
١٧٠ - ١٧١
١٧١ -١٧٢
مسألة : إذا كان المؤثر في الحكم مجموع وصفين فهل العلة
١٧٢
آخرهما وجوداً
مسألة : إنقسام العلة الى ما يفيد الأثر في الحال
أو في ثاني الحال
١٧٢ - ١٧٣
٣٧٢

مسألة : انقسام العلة باعتبار عملها في الابتداء والدوام
مسألة : تعدد العلل مع اتحاد الحكم وعكسه
فصل : تعليل الحكمين بعلة واحدة
مسالك العلة
المسلك الأول : الإجماع
المسلك الثاني : النص على العلة
أولا : النص الصريح
١ - التصريح بلفظ الحكم
٢ - لعلة كذا
٣ - من أجل كذا
٤ - كي
٥ -إذن
٦ - المفعول لأجله
ثانيا : الظاهر
١ - اللام
٢ - أنْ (المفتوحة المخففة)
٣ - إنْ (المكسورة المخففة)
٤ - إنّ
٥ - الباء
٦ - الفاء
٧ - لعل
٨ - إذ
٩ - حتی
المسلك الثالث : الإيماء والتنبيه إلى العلة
مسألة : اشتراط الوصف الموما إليه للحكم في الأقسام السابقة
المسلك الرابع: الاستدلال على علية الحكم بفعل النبي وَلقر
٣٧٣
١٧٣ - ١٧٤
١٧٤ - ١٨٢
١٨٣
١٨٤
١٨٤ - ١٨٦
١٨٦ - ١٩٧
١٨٧
١٨٧
١٨٧
١٨٧
١٨٨
١٨٨
١٨٩
١٨٩
١٨٩
١٩١
١٩١
١٩٢
١٩٢
١٩٣
١٩٦
١٩٦
١٩٧
١٩٧ - ٢٠٣
٢٠٣ - ٢٠٥
٢٠٥ - ٢٠٦

محتويات الجزء الخامس من البحر المحيط [القياس]
المسلك الخامس : إثبات العلية بالمناسبة .
٢٠٦ - ٢٠٨
أقسام المناسب من حيث اليقين والظن
٢٠٨
٢٠٨ - ٢١٣
اقسام المناسب من حيث الحقيقة
١ - الضروريات
٢ - الحاجيّات
٢٠٩
٢١٠
٢١١
٣ - التحسینیات
تقسيم المناسب من حيث الاعتبار الشرعي وعدمه
١ - ما علم اعتبار الشرع له
٢١٣
٢ - ما علم إلغاء الشرع له
٣ - ما لا يعلم اعتباره ولا إلغاؤه
تقسيم المناسب من حيث التأثير والملاءمة
٢١٤
٢١٥
٢١٥ - ٢١٦
٢١٦ - ٢٢٠
٢٢٠ - ٢٢١
مسألة : انخرام المناسبة بالمعارضة
المسلك السادس : السبر والتقسيم
٢٢٢ - ٢٢٩
٢٢٩
٢٢٩ - ٢٣٠
٢٣٠
مسألة : فساد العلل في المسألة إلّ واحدة هل يتعين به صحتها
ما يلتحق بالسبر
المسلك السابع : الشبه
٢٣٠ - ٢٣٤
تعريفه
٢٣٤ - ٢٤٢
٢٤٣ - ٢٤٥
حكمه
المسلك الثامن : الدوران
المسلك التاسع : الطرد
٢٤٨ - ٢٥٠
المسلك العاشر : تنقيح المناط
تحقيق المناط
تخريج المناط
ما يتصل بتنقيح المناط
نفي الفارق ليس من مسالك العلة
٢٥٥ - ٢٥٦
٢٥٦
٢٥٧
٢٥٧ - ٢٥٨
٢٥٨
٣٧٤

فصل : الاعتراضات الواردة على القياس:
الاعتراض الأول : النقض
فصل : طرق دفع النقض
مسألة : اشتراط كون القيد الدافع للنقض مناسباً
مسألة : قبول وصفٍ زِيدَ في العلة بعد الزام النقض
مسألة : الفرق بين النقض لا يقبل
مسألة : ابتداء التعرض لنفي المانع
فرع : بطلان العلة بالنقض هل هو قطعي
مسألة : نقض العلة وحكمها
الاعتراض الثاني : الكسر
الاعتراض الثالث : عدم العكس
الاعتراض الرابع : عدم التأثير
فرع : إلزام المستدل المعترض نفي الحكم عند نفي علته
بإقامة الدليل عليها
تنبيه : بقاء الحكم بعد زوال علته
الاعتراض الخامس : القلب
الاعتراض السادس : القول بالموجب
الاعتراض السابع : الفرق
مسألة : ثبوت الحكم الشرعي بعلتين
مسألة : هل يشترط رد معنى الفرع إلى الأصل
مسألة : نفي الاصل عن الفرع
مسألة : شروط الفرق
مسألة : كون الفارق حكماً شرعياً
مسألة : الفرق بين حقيقتين والفرق بين محلين
فصل : الفروق الفاسدة
مسألة : مما يذكر على صورة الفرق وليس فرقاً
فصل : جواب الفرق
٢٦٠ - ٢٦١
٢٦١ - ٢٧٠
٢٧١ - ٢٧٢
٢٧٣ - ٢٧٥
٢٧٥
٢٧٥
٧٢٦ - ٢٧٧
٢٧٧
٢٧٧ - ٢٧٨
٢٧٨ - ٢٨٣
٢٨٣ - ٢٨٤
٢٨٤ - ٢٨٨
٢٨٨
٢٨٨
٢٨٩
٢٩٧ - ٣٠٢
٣٠٢ - ٣٠٨
٣٠٨
٣٠٩ - ٣١٠
٣١٠ - ٣١١
٣١١ -٣١٢
٣١٢- ٣١٣
٣١٣ - ٣١٤
٣١٦
٣١٦
٣١٧
٣٧٥

محتويات الجزء الخامس من البحر المحيط [القياس]
مسألة : الجمع بين الحکمین بعلة توجب حكماً آخر
الاعتراض الثامن : الاستفسار
٣١٧
الاعتراض التاسع : فساد الاعتبار
٣١٧ - ٣١٩
٣١٩
٣١٩ - ٣٢٢
٣٢٢ - ٣٢٥
٣٢٦
٣٣٢
٣٣٢
٣٣٣
٣٣٣ - ٣٣٦
٣٣٧ - ٣٤٤
٣٤٤ - ٣٤٥
٣٤٥
٣٤٦ - ٣٤٩
٣٤٩
٣٥٠ - ٣٥٢
٣٥٢ - ٥٣٥
٣٥٤ - ٣٥٥
٣٥٦ - ٣٥٩
٣٥٩
٣٦٠
٣٦١
٣٦٢ - ٣٦٣
٣٦٤ - ٣٦٦
الاعتراض العاشر : فساد الوضع
الاعتراض الحادي عشر : المنع
فصل : في وجوه الجواب عن المنع
الاعتراض الثاني عشر : التقسيم
الاعتراض الثالث عشر : اختلاف الضابط
الاعتراض الرابع عشر : اختلاف حكمي الأصل والفرع
الاعتراض الخامس عشر : المعارضة
وجوه جواب المعارضة
الاعتراض السادس عشر : سؤال التعدية
مسألة : ما يختص بالقياس وعكسه
فصل : ترتيب الأسئلة الواردة على القياس
مسألة : تصور الجمع بين سؤالين
فصل : رجوع جميع الأسئلة الواردة على القياس
إلى المنع والمعارضة
مسألة : انقطاع المستدل وانقطاع السائل
فصل : في الانتقال
فصل : في الفرض والبناء
فصل : أصناف ألطف حيل المتناظرين
فصل : التعلق بمناقضات الخصوم
مسألة : هل على المعلِّل اثبات علة الأصل أم على السائل
إثبات عدم صحة التعليل
فصل : الاحتجاج بالمختلف فيه بين الخصمين
فصل : السؤال والجواب
٣٧٦