النص المفهرس
صفحات 861-880
٧٤٠ - قوله(١): برجمه عليه السلام يهوديين. أخرجه الأئمة الستة من حديث ابن عمر(٢). ومن حديث أبي هريرة بلفظ (إن النبي ◌َّ قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي = عام وبإقامة الحد عليه (الصحيح: الحدود، ح ٦٨٣٣ (١٢ /١٥٧)). كما أخرج من حديث زيد بن خالد وأبي هريرة في قصة زنا الغلام العسيف بسيدته بلفظ (على ابنك جلد مائة وتغريب عام). انظر: الصحيح باب ٥ ح ٢٦٩٥، ٢٦٩٦ (٣٠١/٥) والشروط: باب الشروط التي لا تحل في الحدود ح ٢٧٢٤، ٢٧٢٥ (٣٢٣/٥) والأيمان: باب ٣ ح ٦٦٣٣ (٥٢٣/١١) والحدود: باب الاعتراف بالزنا ح ٦٨٢٧ (١٣٧/١٢) وباب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره عند الحاكم ح ٦٨٤٢ (١٧٢/١٢) والأحكام: باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلاً وحده للنظر في الأمور ح ٧١٩٣ (١٨٥/١٣) وأخبار الآحاد: باب ١، ح ٧٢٥٨ (٢٣٣/١٣). (١) ص ٤٦٢ في الآية السابقة. (٢) البخاري: المناقب (يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) ح ٣٦٣٥ (٦٣١/٦) والحدود: باب أحكام الذمة ح ٦٨٤١ (١٦٦/١٢) والتوحيد: باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية ح ٧٥٤٣ (٥١٦/١٣). ومسلم: الحدود: باب رجم اليهود ح ٢٦، ٢٧ (١٣٢٦/٣) وأبو داود: الحدود: باب في رجم اليهوديين ح ٤٤٤٦ (٥٩٤/٤) والترمذي: الحدود: باب رجم أهل الكتاب ح ١٤٣٦ (٤ /٤٣) مختصراً. والنسائي: الرجم في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٢٠٧/٦) كلهم من رواية نافع عنه. ولم يخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر، نعم أخرجه من حديث البراء بن عازب في الحدود، باب رجم اليهودي واليهودية، ح ٢٥٥٨ (٨٥٥/٢) ومن حديث البراء أخرجه أيضاً مسلم ح ٢٨ وأبو داود ح ٤٤٤٧. ٨٦١ ٧٤١ - قوله(١): [لا يعارضه](٢) ((من أشرك بالله فليس بمحصن)). أخرجه ابن راهويه في مسنده والدارقطني في سننه(٣) من حديث ابن عمر. وصوب الدارقطني وقفه (٤) وكذا ذكره الجلال السيوطي، وقال الحافظ ابن حجر(*): أخرجه إسحاق والدارقطني عن الدراوردي عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً بهذا. قال الدارقطني: تفرد برفعه إسحاق، لكن قال إسحاق في مسنده: إن شيخه حدث به مرة أخرى موقوفاً(٥). ٧٤٢ - قوله(٦): [قال عليه السلام](٧) لو سرقت فاطمة، (١) ص ٤٦٢ في تفسير الآية السابقة. (٢) ما بين المعقوفتين أثبته من البيضاوي. (٣) الحدود والديات (١٤٧/٣) من طريق إسحاق عن عبدالعزيزبن محمد الدراوردي عن عبيدالله العمري عن نافع عنه. (٤) السنن: المصدر السابق. (*) الكافي الشاف رقم ٤٩، ص ١١٦ . (٥) والتردد من قبل الدراوردي، قال النسائي: حديثه عن عبيدالله العمري منكر، وقال الحافظ: كان يحدث من كتب غيره فيخطىء (التقريب ٥١٢/١). قلت: فلعل هذا الحديث مما حدثه من كتب غيره. (٦) ص ٤٦٢ في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَتَأْخُذْكُمْ بِمَارَأْفَةٌ فِ ◌ِيِنِ اللَّهِ﴾ الآية ٢. (٧) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وهو لا بد منه. ٨٦٢ الحديث(١). أخرجه الأئمة الستة(٢) من حديث عائشة. ٧٤٣ - قوله(٣): لأن الآية نزلت في ضعفة المهاجرين، إلخ (٤). (١) تمامه: (لقطعت يدها). (٢) البخاري: أحاديث الأنبياء باب ٥٤، ح ٣٤٧٥ (٥١٣/٦) وفضائل الصحابة: باب ذكر أسامة بن زيد ح ٣٧٣٣ (٨٧/٧) والحدود: باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان ح ٦٧٨٨ (١٢ /٨٧). ومسلم: الحدود: باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود ح ٨ - ١١ (١٣١٥/٣). وأبو داود: الحدود: باب في الحد يشفع فيه ح ٤٣٧٣ (٤ /٥٣٧ - ٥٣٨). والترمذي: الحدود باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود ح ١٤٣ (٣٧/٤ - ٣٨). والنسائي: قطع السارق: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في المخزومية التي سرقت ح ٤٩٠٣ (٢٥٣/٢). وابن ماجه: الحدود: باب الشفاعة في الحدود ح ٢٥٤٧ (٨٥١/٢) كلهم من طريق الزهري عن عروة عنها. (٣) ص ٤٦٣ فى تفسير قوله تعالى: ﴿الزِّ لَ يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةُ وَالزّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّازَانٍ أَوْمُشْرِكٌ﴾ الآية ٣. (٤) تمامه: (لما هموا أن يتزوجوا بغايا يكرين أنفسهن لينفقن عليهم من أكسابهن على عادة الجاهلية). ٨٦٣ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف(١) من حديث سعيد بن جبير. ٧٤٤ - قوله(٢): ويؤيده أنه عليه السلام سئل عن ذلك فقال: أوله سفاح وآخره نكاح والحرام لا يحرم الحلال(٣). أخرجه الطبراني(٣) والدارقطني (٤) وابن(٥) حبان في الضعفاء(٦) (١) النكاح: باب في قوله: ﴿أَلَِّ لَا يَنَكِّحُ إِلَّا زَانِيَةٌ ﴾(٢٧٢/٤)، ولفظه: (کن بغايا بمكة قبل الإِسلام فكان رجال يتزوجونهن فينفقن عليهم ما أصبن، فلما جاء الإِسلام فزوجهن رجال من أهل الإِسلام، فحرم رسول الله بَّر ذلك عليهم). وأخرج ابن جرير (١٨ /٧١) نحو سياق المؤلف عن عبدالله بن عمرو بن العاص لكن فيه (فقراء المسلمين). وفي إسناده انقطاع بين سليمان التيمي والقاسم بن محمد، وتقدم برقم (١٦٢) من حديث عبدالله بن عمرو أيضاً أن النبي وَ ل بعث مرثد بن أبي مرتد الغنوي إلى مكة ليخرج أسارى مكة إلى المدينة، فأتته (عناق) وكان يهواها في الجاهلية فقالت: ألا تخلوا؟ فقال: إن الإِسلام حال بيننا، فقالت: هل لك أن تتزوج بي، فاستأمر رسول اللّه وَّ فنزلت ﴿الَِّلَا يَنكِحُ إِلََّ زَانِيَةٌ﴾ . وتقدم الكلام على إسناده هناك برقم ١٥٦ والخلاصة أن فيه رجلاً مجهولاً وهو الحضرمي شيخ سليمان التيمي . وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل نحوه (الدر ١٢٧/٦). (٢) ص ٤٦٣ في تفسير قوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ الآية ٣. (٣) في الأوسط كما في المجمع (٢٦٨/٤ - ٢٦٩). (٤) كتاب المهر (٢٦٨/٣). (٥) وقع في الأصل (أبو) وهو خطأ. (٦) يعني (المجروحين) في ترجمة عثمان بن عبدالرحمن الوقاصي (٩٨/٢). ٨٦٤ من رواية عثمان بن عبدالرحمن الوقاصي (١) عن الزهري عن عروة عن عائشة بهذا دون قوله (أوله سفاح وآخره نكاح)(٢). ومن مصنفي عبدالرزاق(٣) وابن أبي. (١) الزهري: من ولد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال ابن حبان: كان ممن يروي عن الثقات الأشياء الموضوعات لا يجوز الاحتجاج به. وقال الهيثمي والحافظ: متروك. (٢) كان الأحسن أن ينبه المناوي مثل ابن همات: أنهما حديثان ساقهما البيضاوي بمساق حدیث واحد. - أولهما: وهو قوله أوله سفاح وآخره نكاح، موقوف على ابن عباس. - وآخرهما: وهو قوله: الحرام لا يحرم الحلال مرفوع من حديث عائشة. وتمام حديث عائشة أن النبي وَ ير سئل عن الرجل يتبع المرأة حراماً أينكح أمها؟ أو يتبع الأم حراماً أينكح ابنتها؟ فقال: لا يحرم الحرام الحلال، وأخرجه أيضاً البيهقي: النكاح (١٦٩/٧). وقوله: الحرام لا يحرم الحلال له شاهد من حديث ابن عمر مرفوعاً، أخرجه ابن ماجه في النكاح: باب لا يحرم الحرام حلال ح ٢٠١٥ (٦٤٩/١) والدارقطني: المهر (٢٦٨/٢). وفي إسناده عبدالله العمري وهو ضعيف. ولتمام حديث عائشة شاهد من قول ابن عباس بلفظ (سئل عن رجل غشي أم أمرأته؟ قال: تخطى حرمتين ولا تحرم عليه امرأته). أخرجه البخاري تعليقاً عن عكرمة عنه (النكاح: باب ما يحل من النساء وما يحرم ح ٥١٠٥ (١٥٣/٩) والبيهقي: النكاح (١٦٨/٧) وقال الحافظ: إسناده صحيح (الفتح ١٥٦/٩). (٣) النكاح (٢٠٢/٧). ٨٦٥ شيبة(١): سئل ابن عباس عن الرجل يصيب من المرأة حراماً ثم يبدو له أن یتزوج بها؟ قال: أوله سفاح وآخره نكاح. قال البيهقي (٢): تفرد به عثمان وهو ضعيف، والصحيح من الزهري عن علي موقوفاً مع انقطاعه. وروى ابن ماجه(٣) عن ابن عمر مرفوعاً (لا يحرم الحرام الحلال)، قال الحافظ ابن حجر (٤): وفي إسناده (عبد الله(٥) العمري) وهو ضعيف، انتهى. ٧٤٥ - قوله (٦): [لقوله عليه السلام](٧): المتلاعنان لا يجتمعان، [٥٨/ب] أبداً. (١) النكاح (٢٤٨/٤) وأخرجه أيضاً البيهقي (١٦٨/٧) وأخرج عبدالرزاق نحوه عن جابر بن عبدالله وسعيد بن جبير، ومعنى قوله: أوله سفاح وآخره نكاح أي يجوز أن يتزوجها، يوضح معناه ما أخرجه عبدالرزاق عنه أنه سئل عن الرجل يصيب المرأة حراماً ثم يتزوجها؟ قال: إذ ذاك خير أو قال: ذاك حسن. إسناده حسن . (٢) السنن (١٦٩/٧). (٣) تقدم قريباً موضع إخراجه له. (٤) لعله في كتاب آخر لأنه ليس في الكافي الشاف، وقال في الفتح (١٦٥/٩) إسناده أصلح من الأول يعني حديث عائشة. (٥) وقع في الأصل (عبدالرحمن) وهو خطأ. (٦) ص ٤٦٣ في تفسير آيات اللعان (٦ -٨). (٧) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وهو لا بد منه. ٨٦٦ أخرجه(١) [الدارقطني(٢) من حديث ابن عمر]. ٧٤٦ - قوله(٣): نزل في أبي بكر وقد حلف أن لا ينفق، الحديث (٤). (١) بيض له في الأصل، وقال ابن همات: أخرجه الدارقطني. (٢) المهر (٢٧٦/٣) ونقل الزيلعي عن صاحب التنقيح أنه قال: إسناده جيد (نصب الراية ٢٥١/٣). وله شاهد من حديث سهل بن سعد الساعدي قال: حضرتُ المتلاعنين عند رسول الله ﴿ فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله لوك لير، وكان مما صنع عند رسول الله صل﴿ سنة مضت السنة بعدُ في المتلاعنين يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبداً. أخرجه أبو داود: الطلاق: باب في اللعان ح ٢٢٥٠ (٦٨٣/٢) والدارقطني: المهر (٢٧٥/٢) كلاهما من طريق عياض بن عبدالله الفهري عن ابن شهاب عنه . وعياض الفهري لين الحديث (التقريب ٩٦/٢). وله شاهد أيضاً من حديث علي وابن مسعود قالا: مضت السنة ألا يجتمع المتلاعنان . أخرجه الدارقطني (٢٧٧/٢) من طريق عبدالرحمن بن هانىء أبي نعيم النخعي عن أبي مالك عن عاصم عن زر عنهما، كما أخرجه من طريق قيس بن الربيع عن عاصم به وعن عاصم، عن أبي وائل عن عبدالله بن مسعود وحده. وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه: الطلاق (١١٢/٧ - ١١٣) موقوفاً على عمرو وعلي وابن مسعود، كما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. (٣) ص ٤٦٥ في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْالْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُواْ أُوْلِ الْقُرْبَى وَاُلْمَسَكِينَ﴾ الآية ٢٢ . (٤) تمامه: (على مسطح بعد، وكان ابن خالته وكان من فقراء المهاجرين). ٨٦٧ أخرجه الشيخان(١) من حديث عائشة. ٧٤٧ - قوله(٢): ولذلك قال ابن عباس: لا توبة له(٣). أخرجه الطبراني (٤) وابن مردويه(٥). ٧٤٨ - قوله(٦): التسليم أن يقول: السلام عليكم أأدخل؟ ثلاث مرات، فإن أذن له وإلا رجع. أخرجه ابن ماجه من حديث أبي أيوب الأنصاري (٧). (١) البخاري: الشهادات: باب تعديل النساء بعضهن بعضاً ح ٢٦٦١ (٢٧٢/٥) والمغازي: باب حديث الإفك ح ٤١٤١ (٤٣٤/٧) والتفسير سورة النور باب ٦٠ ح ٤٧٥٠ (٤٤٥/٨) والأيمان والنذور: باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية والغضب ح ٦٦٧٩ (١١ / ٥٦٤). ومسلم: التوبة: باب في حديث الإِفك ح ٥٦ (٢١٣٦/٤) كلاهما في سياق حديث الإِفك الطويل. (٢) ص ٤٦٦ في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ الْغَافِلَتِ الْمُؤْمِنَتِ لُمِنُواْ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ﴾ الآية ٢٣. (٣) أي القاذف. (٤) كذا عزاه له ابن همات والسيوطي في الدر (١٦٥/٦) لكني لم أجده في الكبير ولا في المجمع في مظانه. وأخرجه الطبري (١٠٤/١٨) وفي إسناده (سنيد) وهو ضعيف كما فيه (شيخ بني أسد) مجهول العين. (٥) عزاه له السيوطي في الدر (١٦٥/٦). (٦) ص ٤٦٦ في تفسير قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَى أَهْلِهَا﴾ الآية ٢٧ . (٧) كذا عزاه له ابن همات أيضاً من حديث أبي أيوب الأنصاري بهذا اللفظ، لكن لفظ ابن ماجه عنه (قلنا: يا رسول الله: هذا السلام، فما الاستئذان؟ قال : = ٨٦٨ ٧٤٩ - قوله(١): وروي أن رجلاً قال للنبي عليه السلام: أستأذن على أمي، الحديث(٢). أخرجه مالك في الموطأ(٣) وأبو داود في المراسيل (٤) وابن جرير في تفسیره(٥) من حديث عطاء بن يسار مرسلاً. وأورده الطبري(٦) من طريق زياد بن سعد، عن صفوان، عن يتكلم الرجل تسبيحة وتكبيرة وتحميدة، ويتنحنح ويؤذن أهل البيت). = قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف، أبو سررة هذا قال فيه البخاري: منكر الحديث، يروي عن أبي أيوب مناكير لا يتابع عليه (مصباح الزجاجة ٤ /١١٠). وكان من الأشبه أن يقول المناوي: لم أجده بهذا اللفظ، نعم أخرج الشيخان وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع. البخاري: الاستئذان: باب التسليم والاستئذان ثلاثاً ح ٦٢٤٥ (٢٧/١١). ومسلم: الآداب: باب الاستئذان ح ٣٣ - ٣٧ (١٦٩٤/٣ - ١٦٩٧) في سياق قصة أبي موسى مع عمر رضي الله عنهم. (١) ص ٤٦٦ في تفسير الآية السابقة. (٢) تمامه: (قال نعم، قال لا خادم لها غيري، أأستأذن عليها كُلَّما دخلت عليها؟ قال: أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا، قال: فاستأذن). (٣) الاستئذان: باب الاستئذان ح ١ (٩٦٣/٢). (٤) باب الاستئذان ص ١٩، وتحفة الأشراف (٣٠٧/١٣). (٥) التفسير (١١١/١٨ - ١١٢). (٦) وقع في الأصل (الطبراني)، وهو خطأ من الناسخ، لأن ابن همات لم يذكره ولا الهيثمي، ولأن معاجم الطبراني ليس فيها مراسيل. ٨٦٩ = عطاء مرسلاً أيضاً. وقال ابن أبي شيبة في النكاح(١): حدثنا ابن عيينة عن زيد بن أسلم، فذكره مرسلاً. ٧٥٠ - قوله (٢): روي أنه عليه السلام أتى فاطمة بعبد، الحديث(٣). أخرجه أبو داود(٤) من حديث أنس. وإنما يريد المناوي أن يبين طريق الطبري، لأن مالك رواه عن صفوان وأبو داود من طريق مالك به، والطبري من طريق زياد بن سعد عن صفوان. (١) المصنف (٣٩٨/٤). وقال ابن عبدالبر: لا أعلم يستند من وجه صحيح بهذا اللفظ وهو مرسل صحيح مجتمع صحة بمعناه. (التمهيد ٢٢٩/١٦). (٢) ص ٤٦٧ في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ) إلى قوله ﴿ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ﴾ الآية ٣١. (٣) تمامه: (وهبه لها وعليها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت رجليها لم يبلغ رأسها، فقال عليه السلام: إنه ليس عليه بأس إنما هو أبوك وغلامك). (٤) اللباس: باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته ح ٤٤٠٦ (٣٥٩/٤). وفي إسناده سالم بن دینار وثقه ابن معین، وقال أحمد: أرجو أنه لا بأس به، وقال أبو زرعة: لين الحديث، وقال الحافظ: مقبول (الجرح ١٨٠/٤ - ١٨١) والتقريب. ونظراً إلى ما قاله ابن معين وأحمد حديثه حسن إن شاء الله. ٨٧٠ ٧٥١ - قوله(١): لقوله عليه السلام: اطلبوا الغنى في هذه الآية . لم أقف عليه(٢) وفي معناه حديث (إلتمسوا الرزق بالنكاح)، رواه الثعلبي(٣) من حديث ابن عباس. وحديث تزوجوا النساء فإنهم يأتين بالمال، أخرجه البزار(٤)، والدارقطني في العلل(٥) والحاكم(٦) من حديث عائشة. قال الحاكم: تفرد به مسلم وهو ثقة (٧)، وقال البزار والدارقطني: وغیر سلم یرویه مرسلاً، انتهى. ص ٤٦٨ في تفسير قوله تعالى: ﴿إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ﴾ الآية ٣٢. (٢) قال ابن همات: قاله السيوطي في الحاشية (تحفة الراوي ٢٣٩/ب). (٣) التفسير (٨٠/٣/ب) وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي، ضعيف وفيه سعيد بن أبي صالح، لم أجد ترجمته. (٤) كشف الأستار (١٤٩/٢). (٥) (١٢٦/٥/أ-ب). (٦) النكاح (١٦١/٢) كلهم من طريق سلم بن جنادة عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. (٧) قاله بعدما صححه على شرطهما وقال: لم يخرجاه لتفرد سلم بن جنادة بسنده وسلم ثقة مأمون. ووافقه الذهبي. وقال الحافظ: ثقة ربما خالف (التقريب)، (وتصحف في المستدرك ((سلم)) إلى ((سالم)) وقد جاء في البزار على الصواب). ٨٧١ قال الحافظ ابن حجر(١): وهو كما قال: قد أخرجه أبوبكر بن أبي شيبة (٢) عن أبي أسامة فلم يذكر عائشة. وكذلك أخرجه أبو داود في المراسيل(٣) عن أبي توبة (٤) عن أبي أسامة (٥). وأخرجه أبو القاسم حمزة بن يوسف في تاريخ جرجان(٦) من رواية الحسين بن علوان عن هشام موصولاً والحسين متهم بالكذب (٧). ٧٥٢ - قوله(٨): أمانة (٩) وقدرة على أداء المال بالاحتراف، (١) الكافي الشاف رقم ٧٧ (ص ١١٩) وتحرف فيه (سلم) إلى (سلام). (٢) المصنف: النكاح (١٢٧/٤). (٣) باب ما جاء في النكاح ص ١١، وتحفة الأشراف (٢٩٥/١٣). (٤) هو الربيع بن نافع الحلبي نزيل طرطوس، ثقة حجة، توفي سنة ٢٤١هـ، (التقريب). (٥) هو حماد بن أبي أسامة أحد المشاهير، قلت: رواية أبي بكر بن أبي شيبة وأبي توبة أرجح من رواية سلم بن جنادة. (٦) في ترجمة عبدالمؤمن بن عبدالعزيز العطار الجرجاني ص ٢٤٢، بلفظ: عليكم بالتزويج فإنه يحدث الرزق. (٧) وانظر ترجمته في: المجروحين (٢٤٤/١ - ٢٤٥) والكامل (٧٦٩/٢). (٨) ص ٤٦٨ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ فَكَاِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ الآية ٣٣ . (٩) وقع في الأصل (أماناً) والصواب ما أثبت من البيضاوي. ٨٧٢ وروي مثله(١) مرفوعاً(٢). ٧٥٣ - قوله(٣): [ويدل عليه قوله عليه السلام](٤) في بريرة: هو لها صدقة ولنا هدية. أخرجه الشيخان(٥) من حديث عائشة في حديث قصة بريرة وعتقها . (١) أي مثل هذا التفسير (تحفة الراوي ٢٣٩/ب). (٢) لم يخرجه المناوي، وقال ابن همات: أخرج أبو داود في المراسيل، (تحفة الأشراف ٤١٧/١٣) والبيهقي (المكاتب ٣١٧/١٠) كلاهما من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير قال: قال رسول الله يقول: ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً﴾، قال: إن علمتم منهم حرفة ولا ترسلوهم كلا على الناس. وعند البيهقي: كلاباً على الناس، وقال المحشّي: هكذا في الأصول، وهو صحيح . وأخرج البيهقي عن ابن عباس (إن علمتم فيهم خيراً) أمانة ووفاء، وهذا أشبه بلفظ البيضاوي . (٣) ص ٤٦٨ في تفسير قوله تعالى: ﴿وَءَاتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِىّ ءَاتَنْكُمَّ) . (٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وأثبته من البيضاوي. (٥) البخاري: الزكاة: باب الصدقة على موالي أزواج النبي وشا ح ١٤٩٣ (٣٥٥/٣) والهبة: باب قبول الهدية ح ٢٥٧٨ (٢٠٣/٥) والنكاح: باب الحرة تحت العبد ح ٥٠٩٧ (١٣٨/٩) والطلاق: باب لا يكون بيع الأمة طلاقاً ح ٥٢٧٩ (٤٠٤/٩) وباب ١٧ ح ٥٢٨٤ (٥ /٤١٠) والفرائض: باب الولاء لمن أعتق ح ٦٧٥١ (٣٩/١٢) ومسلم: الزكاة: باب إباحة الهدية للنبي ولاية وبني هاشم ح ١٧١، ١٧٢ (٧٥٥/٢) والعتق: باب إنما الولاء لمن أعتق ح ١٠، ١١، ١٢، ١٤ (١١٤٣/٢-١١٤٥) وأخرجاه من حديث أنس أيضاً، انظر: صحيح البخاري ح ١٤٩٥ (٣٥٦/٥) وح ٢٥٧٧ (٢٠٣/٥) ومسلم: ح ١٧٠، من الزكاة (٢ /٧٥٥). ٨٧٣ ٧٥٤ - قوله(١): كانت لعبدالله بن أبي ست جوار، الحديث(٢). أخرجه الثعلبي(٣) من حديث مقاتل بهذا، وأصله عند مسلم(٤) من حديث جابر. ٧٥٥ - قوله(٥): [لقوله عليه السلام](٦): أنت ومالك لأبيك. (١) ص ٤٦٨ في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِ هُواْ فَنَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا﴾ الآية ٣٣ . (٢) تمامه: (يكرههن على الزنى، وضرب عليهن الضرائب، فشكا بعضهن إلى رسول الله وَلقر فنزلت). (٣) التفسير (٨٢/٣/ب). (٤) التفسير: باب في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾ ح ٢٦، ٢٧، (٤ /٢٣٢٠) من طريق أبي معاوية وأبي عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان عنه . ولفظه من طريق أبي عوانة (إن جارية لعبدالله بن أبي سلول يقال لها (مسيكة) وأخرى يقال لها (أميمة) فكان يكرهها على الزنى، فشكتا ذلك إلى النبي وَلاقه فأنزل الله: ﴿ وَلَا تُكْرُهُوا فَيَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ﴾ وأخرجه البزار (كشف الأستار ٦٠/٣) والطبراني في الكبير (١٢٨٤/١١) ح ١١٧٤٧، من حديث ابن عباس، والبزار من حديث أنس نحوه وفي إسناد حديث أنس كذاب (المجمع ٨٣/٧). (٥) ص ٤٧٤ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ﴾، الآية ٦١. (٦) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وأثبته من البيضاوي. ٨٧٤ هذا طرف حديث يعلم من الذي بعده(١). (١) هو طرف من حديث عبدالله بن عمرو، وحديث مستقل من حديث جابر وأما حديث عائشة الآتي فليس فيه هذا القدر كما يظهر من قول المناوي . وحديث عبدالله بن عمرو أخرجه أبو داود في البيوع: باب في الرجل يأكل من مال ولده ح ٣٥٣٠ (٨٠١/٣) من طريق حبيب المعلم. وابن ماجه: التجارات: باب ما للرجل من مال ولده ح ٢٢٩٢، (٧٦٩/٢)، من طريق حجاج بن أرطأة . وأحمد (٢١٤/٢) من طريق حبيب المعلم، وابن الجارود في المنتقى رقم ٩٩٥ ص ٣٣١، من طريق عبيدالله بن الأخنس، كلهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ (أتى أعرابي إلى النبي # فقال: إن أبي يريد مالي، فقال: أنت ومالك لأبيك، إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم). ولفظ ابن الجارود: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أموال أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئاً. وأخرجه أبو نعيم في ترجمة علي بن الفضل بن العباس الخيوطي من تاريخ أصبهان (٢٢/٢) وكذا الخطيب في تاريخ بغداد (٤٩/١٢) كلاهما من طريق حرمى بن عمارة عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده مختصراً على قوله: (أنت ومالك لأبيك)، وإسناده حسن لأجل عمرو بن شعيب. وحديث جابر أخرجه ابن ماجه ح ٢٢٩١ (٧٦٩/٢) والطحاوي في مشكل الآثار (٢٣٠/٢) مقتصراً على قوله: أنت ومالك لأبيك. وقال البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط البخاري، مصباح الزجاجة (٣٧/٣). ووافقه الألباني على تصحيحه (الإِرواء رقم ٨٣٨)، والحديث له شواهد من حديث أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعائشة وابن مسعود وسمرة بن جندب وابن عمر، خرجها الألباني في الإِرواء وحكم على الحديث أيضاً في صحيح الجامع (٢٥/٢). ٨٧٥ ٧٥٦ - قوله (١): [وقوله](*): إن أطيب ما يأكل المؤمن كسبه، وإن ولده من کسبه. أخرجه أصحاب السنن (٢) وابن حبان(٣) والحاكم(٤)، وعبدالرزاق(٥) وابن أبي شيبة(٦) وأحمد (٧) وإسحاق(٨) والبزار، وأبو يعلى كلهم من حديث عائشة. (١) ص ٤٧٤ في تفسير الآية السابقة . (*) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وأثبته من البيضاوي. (٢) أبو داود: البيوع ح ٣٥٢٨، ٣٥٢٩ (٨٠٠/٣، ٨٠١) والترمذي: الأحكام: باب الوالد يأخذ من مال ولده ح ١٣٥٨ (٦٣٩/٣)، والنسائي: البيوع: باب الحث على الكسب ح ٤٤٥٤، ٤٤٥٥، (٢٠٣/٢) وابن ماجه: التجارات ح ٢٢٩٠، (٧٦٩/٢). (٣) البيوع: باب في الكسب الطيب ح ١٠٩١ (ص ٢٦٨ الموارد). (٤) البيوع (٤٦/٢). (٥) المصنف (١٣٣/٩). (٦) المصنف: البيوع (١٥٨/٧). (٧) المسند (٣١/٦، ٤١، ١٢٧، ١٦٢، ١٧٣، ١٩٣، ٢٠١، ٢٠٢، ٢٢٠). (٨) عزاه له الزيلعي ص ٤٤٤. قلت: وكذا الدارمي: البيوع: باب في الكسب وعمل الرجل بيده (٢٤٧/٢) والطيالسي في مسنده ص ٢٢١، وكلهم من طريق عمارة بن عمير عن عمته عنها إلا أن في إحدى روايتي أبي داود رقم (٣٥٢٩) وأحمد (٢٠٢/٦)، عن أمه، بدل عمته . وفي إحدى روايتي ابن أبي شيبة والحاكم (أبيه) وكان في أصل المصنف (أبيه) فجعله المحقق (أمه) من السنن الكبرى. ٨٧٦ = قال ابن القطان(١): هذا حديث يرويه عمارة بن [٥٩/أ](*) والحديث سكت عليه أبو داود وقال المنذري: هو حسن، وقال الترمذي: حسن = وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير عن (أمه) عن عائشة وأكثرهم قالوا: عن عمته عن عائشة. وقال الحاكم في الرواية التي فيها (عن أبيه) صحيح على شرط الشيخين (ووافقه الذهبي). ثم قال الحاكم: وعن سفيان الثوري فيه إسناد آخر بلفظ آخر، وليس يعلل أحد الإِسنادين الآخر، ثم أخرج الرواية التي فيه (عن عمته) وسكت عليه وقال الذهبي صحيح . (١) الوهم والإِيهام، وتمام قوله: وقال الحكم: عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة، وأمه وعمته لا تعرفان. قلت: لم أجد ترجمة أمه ولا عمته في (تهذيب الكمال) ولا في (التهذيب) والتقريب والكاشف والخلاصة، فهي مجهولة. ٠ لكن الحديث يتقوى بمجيئه بسند آخر أخرجه النسائي ح ٤٤٥٦، ٤٤٥٧، (٢٠٣/٢) وابن ماجه: التجارات: باب الحث على المكاسب ح ٢١٣٧، (٧٢٣/٢)، وأحمد (٤٢/٦، ٢٢٠) كلهم من طريق الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عنها. قال الألباني: هذا سند صحيح على شرط الشيخين، وقال: صححه الحافظ عبدالحق في الأحكام (ق ٢/١٧٠). قلت: هو من رواية أبي معاوية عن الأعمش عند أحمد (٤٢/٦) وأبو معاوية أثبت الناس في الأعمش. (*) هو عمارة بن عمير التممي، ثقة، من رجال الجماعة، مات بعد المائة وقيل: قبلها بسنتين (التقريب ٥٠/٢). ٨٧٧ ٠ عمير فقال إبراهيم(*) عنه(١) عن عمته عن عائشة. وقال الحكم(٢): عن عمارة عن أمه، عن عائشة، وذكر الدارقطني في العلل الاختلاف فيه وأطال. وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده(٣) قال: أتى أعرابي النبي عليه السلام فقال: يا رسول الله! إن أبي يريد أن يجتاح مالي، قال: ((أنت ومالك لوالدك، وإن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أموال أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئاً)). رواه أبو داود، وابن ماجه من طريق الحجاج بن أرطأة (٤) عن عمرو، وحجاج مدلس وفيه ضعف. ٧٥٧ - قوله(٥): وعن أنس أنه عليه السلام قال: متى لقيت (*) هو إبراهيم النخعي. وروايته عند أبي داود (٣٥٢٨) وابن حبان، وأحمد والنسائي، والحاكم، وعبدالرزاق، وكذا في رواية الأعمش عند الترمذي وابن ماجه وابن أبي شيبة وأحمد (١٦٢/٦) وسليمان، عند أحمد (١٧٣/٦). (١) وقع في الأصل (عنها) وهو خطأ، والضمير يرجع إلى عمارة. (٢) وقع في الأصل (الحاكم) وهو خطأ، والصواب (الحكم) وهو ابن عتيبة وروايته عند أبي داود (٣٥٢٩) وابن أبي شيبة وأحمد (٢٠٢/٦) والحاكم، والبيهقي، ووقع في المستدرك (أبيه) وكذا في تلخيص المستدرك، وهو خطأ. (٣) تقدم تخريجه في رقم ٧٥٥ مفصلاً. (٤) ابن ماجه هو الذي أخرجه من طريق الحجاج بن أرطأة، لكن صنيع الحافظ والمناوي يوهم أن أبا داود أيضاً أخرجه من طريق الحجاج بن أرطأة - (انظر تخريجه في ٧٥٥) وقد سلم الزيلعي من هذا الإِيهام. (٥) ص ٤٧٤ في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُمُ بُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَرَكَةً طَيِّبَةٌ﴾ الآية ٦١. ٨٧٨ أحداً من أمتي فسلم عليه يطل عمرك، الحديث(١). أخرجه البيهقي في شعب الإيمان(٢) والثعلبي(٣) وحمزة بن يوسف الجرجاني في تاريخ جرجان (٤) وسنده ضعيف(٥). ٧٥٨ - قوله(٦): من قرأ سورة النور أعطي من الأجر، الخ(٧). أخرجه الثعلبي(٨) وابن مردويه عن أبي بن كعب وهو موضوع كما مر. (١) تمامه: (وإذا دخلت بيتك فسلم عليهم يكثر خير بيتك، وصل صلاة الضحى، فإنها صلاة الأبرار الأوابين). (٢) الباب الحادي والستون (١٧٥/١/٣). (٣) التفسير (٩١/٣/أ). (٤) ترجمة أبي نصر محمد بن أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي (ابن أبي بكر الإِسماعيلي الإِمام) ص ٤٥٣. كلهم من طريق اليسع بن زيد بن سهل القرشي عن ابن عيينة عن حميد الطويل عنه . (٥) لضعف اليسع بن زيد فإنه واهي الحديث، قاله الحافظ في الكافي الشاف. وقال الذهبي في الميزان: اليسع بن سهل الزبيني عن ابن عيينة بخبر باطل ولم أر لهم فيه كلاماً (الميزان ٤٤٥/٤). (٦) ص ٤٧٥ في آخر السورة. (٧) تمامه: (بعدد كل مؤمن ومؤمنة فيما مضى وفيما بقي). (٨) التفسير (٦٦/٣/ب) وتقدم الكلام على إسناده في ٣٣٤. ٨٧٩ ٢٥ - سورة الفرقان ٧٥٩ - قوله(١): وقيل: عقبة بن أبي معيط كان يكثر مجالسة النبي عليه السلام، الحديث(٢). أخرجه ابن جرير(٣) من طرق مرسلة. (١) ص ٤٧٩ في تفسير قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِ أَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾ الآية ٢٧ . (٢) عبارة الكشاف أوضح وهي : (وقيل: نزلت في عقبة بن أبي معيط، وكان يكثر مجالسة النبي ◌َّر، فدعاه إلى ضيافته فأبى أن يأكل طعامه حتى ينطق بالشهادتين، ففعل، وكان أبي بن خلف صديقه، فعاتبه وقال: صبأت فقال: لا ولكن أبى أن يأكل من طعامي وهو في بيتي فاستحييت منه، فشهدت له، فقال: لا أرضى منك إلا أن تأتيه فتطأ قفاه، وتبزق في وجهه، فوجده ساجداً في دار الندوة ففعل ذلك، فقال رسول الله وَلي: لا ألقاك خارجاً إلا علوت رأسك بالسيف، فأسر يوم بدر فأمر علياً فقتله، وطعن النبي وَل﴿ أبياً بأحد في المبارزة فرجع إلى مكة فمات). (٣) التفسير (٨/١٩) عن الشعبي ومقسم ومجاهد، بعضه عن هذا وبعضه عن ذاك، والزمخشري لفق أحاديث الثلاثة وجعلها سياقاً واحداً، وتبعه البيضاوي، وسياق قول مجاهد أقرب لما ساقه الزمخشري، لكنه ليس فيه الشطر الأخير: (لا أرضى منك إلا أن تأتيه)، وهو في قول مقسم، لكن الشطر الأول عنده: ((اجتمع عقبة بن أبي معيط وأبي بن خلف وكانا خليلين فقال أحدهما لصاحبه : = ٨٨٠