النص المفهرس

صفحات 661-680

أخرجه ابن جرير(١) عن ابن إسحاق بلفظ (لو نزل من السماء
عذاب لما نجا منه غير عمر بن الخطاب، وسعد بن معاذ).
ورواه الواقدي في المغازي (٢) من وجه آخر منقطع، وروى
ابن مردويه(٣) من حديث ابن عمر رفعه (لو نزل العذاب ما أفلت
إلا ابن الخطاب).
٥٤٦ - قوله(٤): روي أنها نزلت في العباس(٥)، الحديث(٦).
(١) في تفسيره (٤٨/١٠) لكن ليس فيه ذكر عمر بن الخطاب، وفيه زيادة: لقوله:
(أي لقول سعد بن معاذ) يا نبي الله كان الإِثخان أحب إلي من استبقاء
الرجال).
(٢) لم نجده في مغازيه.
(٣) عزاه له السيوطي في سياق أطول من ذلك (الدر ١٠٨/٤) وعزاه أيضاً
لابن المنذر وأبي الشيخ .
(٤) ص ٢٤٥ في تفسير قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا النَّبِىُّقُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَىَّ إِن يَعْلَمِ
اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرَامِمَا أُخِذَ مِنكُمْ﴾ الآية ٧٠.
(٥) وقع في الأصل (القياس) وهو تصحيف.
(٦) تمامه: (كلفه رسول الله يقول أن يفدي نفسه وابني أخويه عقيل بن أبي طالب
ونوفل بن الحارث، فقال: يا محمد تركتني أتكفف قريشاً ما بقيت؟ فقال: أين
الذهب الذي دفعته إلى أم الفضل وقت خروجك، وقلت لها: إني لا أدري
ما يصيبني في وجهي هذا، فإن حدث لي حدث فهولك ولعبدالله وعبيد الله
والفضل وقثم، فقال: ما يدريك؟ قال: أخبرني ربي تعالى، قال: فأشهد أنك
صادق وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله).
٦٦١

أخرجه الحاكم(١) - وصححه(٢) - من حديث عائشة.
٥٤٧ - قوله(٣): من قرأ سورة الأنفال، الحديث.
أخرجه الثعلبي (٤) عن أبي وهو موضوع.
(١) المستدرك: معرفة الصحابة (٣٢٤/٣).
(٢) قال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
(٣) ص ٢٤٦ في آخر السورة، وتمامه: (من قرأ سورة الأنفال وبراءة فأنا شفيع له
يوم القيامة وشاهد أنه بريء من النفاق، وأعطي عشر حسنات) إلخ.
(٤) في تفسيره (٣٥/٦/ب) وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (٢٤٠/١) وتقدم
الكلام على إسناده في ٣٣٤ .
٦٦٢

٩ - سورة التوبة
٥٤٨ - قوله(١): كان النبي عليه السلام إذا نزلت سورة،
الحديث(٢).
أخرجه أصحاب السنن الأربعة(٣) وابن حبان(٤) وأحمد(٥)،
(١) ص ٢٤٦ في بداية السورة.
(٢) تمامه: (أو آية بَيْنَّ موضعها وتوفي ولم يبين موضعها، وكانت قصتها تشابه قصة
(الأنفال) وتناسبها، لأن في الأنفال ذكر العهود، وفي ((براءة)) نبذُها، فضمت
إليها).
(٣) أبو داود: الصلاة: باب من جهر بـ (بسم الله الرحمن الرحيم) ح ٧٦٨
(٤٩٨/١).
والترمذي: تفسير (التوبة) ح ٣٠٨٦ (٢٧٢/٥).
والنسائي: فضائل القرآن في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٢٦١/٧) ولم يعزه
المزي لابن ماجه.
(٤) الصلاة: باب القراءة في الصلاة ح / ٤٥٢ (ص ١٢٥ موارد الظمآن).
(٥) المسند (٥٧٥/١، ٦٩).
٦٦٣

وإسحاق(١) وأبو يعلى (٢) والبزار(٣) والحاكم (٤) - وصححه - من
حديث ابن عباس، قال: سألت عثمان ما حملكم على أن عمدتم إلى
الأنفال ـ وهي من المثاني - وإلى براءة - وهي من (المئين فقرنتم)(٥)
بينهما، فذكر الحديث بطوله سوى قوله: (وكانتا تدعيان (٦) القرينتين)
فلم يذكرها إلّ إسحاق(٧).
(١) عزاه له الزيلعي ص ٢٤٣ .
(٢) عزاه له الزيلعي ص ٢٤٣ .
(٣) المسند (٩٧/ب).
(٤) المستدرك: التفسير (٢٢١/٢، ٣٣٠).
(٥) ما بين القوسين وقع في الأصل (المتين فترنتم) وهو تصحيف.
(٦) وقع في الأصل (تدعى) والصواب ما أثبته من الكافي الشاف.
(٧) ولم يذكر البيضاوي هذه الزيادة، والحديث أخرجه المذكورون من طريق يزيد
الفارسي عنه، وقال الترمذي حسن، وقال الحاكم في الموضع الأول صحيح على
شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وقال في الموضع الثاني، صحيح الإِسناد،
ووافقه الذهبي أيضاً، لكن الشيخ أحمد شاكر ضعفه بل قال: هو عندي
ضعيف جداً (المسند رقم ٣٩٩).
وقال الشيخ محمد رشيد رضا: لا يصح أن يكون ما انفرد به - يزيد الفارسي -
معتبراً في ترتيب القرآن الذي يطلب فيه التواتر، ثم قال: فمثل هذا الرجل
لا يصح أن تكون روايته التي انفرد بها مما يؤخذ به في ترتيب القرآن المتواتر.
(تفسير المنار، آخر سورة الأنفال، ٦٨٥/٩).
ودليلهما كون يزيداً الفارسي هذا مجهولاً، ونقلا أقوال العلماء فيه.
قلت: فرق جمهور العلماء بين يزيد بن هرمز وبين يزيد الفارسي، وهو الذي تقرر
عليه رأي العلماء، وابن هرمز ثقة، والفارسي قال فیہ أبو حاتم: ليس به بأس،
وقال الحافظ: مقبول.
٦٦٤
=

٥٤٩ - قوله(١): روى أنها لما نزلت أرسل رسول الله صلى الله
عليه وسلم علياً، الحديث(٢).
متفق عليه(٣) من عدة أحاديث.
انظر ترجمته في التاريخ الكبير (٣٦٧/٨)، والجرح (٢٩٣/٩ - ٢٩٤) والتهذيب
=
(٣٦٩/١١ - ٣٧٤)، والتقريب (٣٧٢/٢ - ٣٧٣).
وقال الشيخ أحمد شاكر في الأخير: فلا عبرة بعد هذا كله في هذا الموضع بتحسين
الترمذي ولا بتصحيح الحاكم ولا بموافقة الذهبي، وإنما العبرة للحجة والدليل.
قلت: تفرد به الفارسي وهو مقبول حيث يتابع ولم يتابع فهو لين، فلا يقبل منه
خاصة في مثل هذه القضية كما قال الشيخ أحمد شاكر ومحمد رشيد رضا.
(١) ٢٤٦ في تفسير الآية الأولى.
(٢) تمامه: (ليقرأها على أهل الموسم وكان قد بعث أبا بكر أميراً على الموسم فقيل له:
لو بعثت بها إلى أبي بكر؟ فقال: لا يؤدي عني إلا رجل مني، فلما دنا عليٌّ سمع
أبو بكر الرغاء فوقف وقال: هذا رغاء ناقة رسول الله وَّر، فلما لحقه قال: أمير
أم مأمور؟ قال: مأمور، فلما كان يوم التروية خطب أبوبكر وحدثهم عن
مناسكهم، وقام علي عند جمرة العقبة يوم النحر وقال: يا أيها الناس إني رسول
رسول الله وَي إليكم، فقالوا: بماذا؟ فقرأ عليهم ثلاثين أو أربعين آية ثم قال:
أمرت بأربع، أن لا يقرب بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان،
ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وأن يتم إلى كل ذي عهد عهده).
(٣) البخاري: الصلاة، باب ما يستر من العورة ح ٣٦٧ (٤٧٦/١)، والحج: باب
لا يطوف بالبيت عريان ح ١٦٢٢ (٤٨٣/٣) والجزية، باب كيف ينبذ إلى أهل
العهد ح ٣١٧٧ (٢٧٩/٦) والمغازي، باب حج أبي بكر بالناس ح ٤٣٦٣
(٨٢/٨ والتفسير: سورة التوبة، ح ٤٦٥٥، ٤٦٥٦ (٣١٧/٨، ٣١٨ وباب ٤
(٣٢٠/٨).
ومسلم: الحج: باب لا يحج البيت مشرك ح ٤٣٥ و(٩٨٢/٢) كلاهما من
حديث أبي هريرة مختصراً، وليس فيه (ذكر قوله: لا يؤدي عني إلا رجل مني).
٦٦٥

٥٥٠ - قوله(١) في بعض الروايات: (لا ينبغي لأحد أن يبلغ
هذا إلا رجل من أهلي).
أخرج هذه الرواية أحمد(٢) والترمذي(٣) - وحسنه من حديث
أنس.
٥٥١ _ [٤٤/ب] قوله (٤): روى أنه عليه السلام وقف يوم
النحر عند الجمرات، الخ(٥).
ذكره البخاري(٦) معلقاً وأبو داود(٧) والحاكم (٨) من حديث
ابن عمر.
(١) ص ٢٤٧ في تفسير الآية السابقة.
(٢) لم أجده بعد بحث شدید.
(٣) التفسير: سورة التوبة ح ٣٠٩٠ (٢٧٥/٥)، رجاله ثقات إلا سماك بن حرب
فالحدیث حسن.
وأخرجه أحمد (٣/١) من حديث أبي بكر رضي الله عنه بلفظ (أمرت أن
لا يبلغه إلا أنا أو رجل مني) ورجاله ثقات.
كما أخرجه (١٦٤/٤، ١٦٥) هو وابن أبي عاصم في السنة (٥٩٨/٢) كلاهما
مقتصراً على هذا، من حديث حبشي بن جنادة.
وأخرجه ابن أبي عاصم من حديث سعد بن أبي وقاص نحوه بزيادة في آخره،
ولم يقل الألباني في كلا الحديثين شيئاً.
(٤) ص ٢٤٧ في تفسير قوله تعالى ﴿يَوْمَ الْحَجّ الْأَكْبَرِ﴾ الآية ٣.
(٥) تمامه: (فقال هذا يوم الحج الأكبر).
(٦) البخاري: الحج: باب الخطبة أيام منى ح ١٧٤٢ (٥٧٤/٣) بقوله قال هشام بن
عمار: أخبرني نافع عن ابن عمر.
(٧) المناسك: باب يوم الحج الأكبر ح ١٩٤٥ (٤٨٣/٣).
(٨) المستدرك: التفسير (٣٣١/٢) كلاهما من طريق الوليد بن مسلم، وأخرجه
ابن ماجه: المناسك، باب الخطبة يوم النحرح ٣٠٥٨، (١٠١٦/٢)، من طريق
صدقة بن خالد وعزاه الحافظ للطبراني والإِسماعيلي من طريق دحيم، ثلاثتهم
عن هشام بن الغاز به وإسناده حسن.
٦٦٦

وفي الباب عن علي أخرجه مرفوعاً وموقوفاً وعن ابن [أبي](١)
أوفى عند الطبراني(٢) وعن ابن مسعود في تاريخ أصبهان(٣)
لأبي نعيم.
(١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.
(٢) مسند ابن أبي أوفى مفقود من المعجم الكبير، ولم يعزه الهيثمي في المجمع لأي
معجم من المعاجم الثلاثة له.
(٣) في ترجمة (علي بن الصباح الأعرج الحداد) (٦/٢) في سياق طويل، وتسمية يوم
النحر بـ (الحج الأكبر) ورد أيضاً عن النبي ◌ّ من حديث عبدالله بن الزبير،
أخرجه الطبراني في الأوسط والكبير كما في المجمع (٢٧٠/٣) وقال: فيه
(فرات بن أحمد) وهو ضعيف.
ومن حديث عبدالله بن العباس: أخرجه الطبراني في الكبير: (١٧٢/١١)
ح ١١٣٩٩ وقال الهيثمي: رجاله ثقات (٢٧١/٣).
ومن حديث عمرو بن الأحوص أخرجه الترمذي: الفتن: باب ما جاء (دماؤكم
وأموالكم علیکم حرام) ح ٢١٥٩ (٤ /٤٦١) وقال: حديث حسن صحيح .
قلت: في إسناده (سليمان بن عمروبن الأحوص) قال فيه الحافظ: مقبول،
فلعل قول الترمذي هذا نظراً إلى شواهده.
وفي حديث هؤلاء الثلاثة أنه عليه السلام سأل: أي يوم هذا؟ فقالوا: يوم الحج
الأكبر، فقال: دماؤكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، الحديث.
وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة أنه قال: بعثني أبو بكر فيمن يؤذن يوم
النحر بمنى (لا يحج بعد العام مشرك) إلى أن قال: (ويوم الحج الأكبر يوم النحر)
وإنما قيل (الأكبر) من أجل قول الناس (الحج الأصغر) (البخاري: الجزية
باب ١٦، ٦ / ٢٧٩).
وإعلان أبي هريرة هذا كان بأمر من أبي بكر، وكان النبي ◌َّ أمّر أبا بكر
على الحج، فحكم هذا الإعلان حكم المرفوع.
٦٦٧

٥٥٢ - قوله(١): [لقوله عليه السلام](٢): الحج عرفة.
أخرجه أحمد(٣) وأبو داود(٤) والترمذي(٥) والنسائي(٦)،
وابن ماجه(٧) وابن حبان(٨) والحاكم(٩) والدار قطني(١٠) والبيهقي(١١) من
(١) ص ٢٤٧ في تفسير الآية السابقة.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وزدته من البيضاوي لموافقة صنيع المناوي في
إيراد الأحاديث.
(٣) المسند (٣٠٩/٤، ٣٣٥).
(٤) المناسك: باب من لم يدرك عرفة ح ١٩٤٩ (٢ /٤٨٥ - ٤٨٦).
(٥) الحج: باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج ٨٨٩٢،
(٢٣٧/٣)، ونقل عن ابن عيينة أنه قال: أنه أجود حديث رواه الثوري.
(٦) الحج: باب فرض الوقوف بعرفة ح ٣٠١٩ (٣٩/٢).
(٧) المناسك: باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع ح ٣٠١٥ (١٠٠٣/٢).
(٨) الحج: باب ما جاء في الوقوف بعرفة والمزدلفة ح ١٠٠٩ ص ٢٤٩ (موارد).
(٩) المستدرك: الحج (١ /٤٦٤) ولم يقل شيئاً وقال الذهبي: صحيح.
(١٠) المواقيت (٢٤٠/٢ - ٢٤١).
(١١) الكبرى: الحج (١١٦/٥) ولفظه (الحج عرفات، الحج عرفات)، وكذا
الدارمي: المناسك: باب بما يتم الحج (٥/٢) كلهم بأسانيدهم عن بكير بن
عطاء عن عبدالرحمن بن يعمر، ورجاله ثقات، وإسناده صحيح ويشهد له
حديث عروة بن مضرس أخرجه أبوداود ح ١٩٥٠، والترمذي ح ٨٩١،
والنسائي ح ٣٠٤٣ (٢٤١/٢)، وابن ماجه ح ٣٠١٦، وأحمد (٢٦١/٤،
٢٦٢)، والدارمي (٥٩/٢) بلفظ:
٦٦٨

حديث عبدالرحمن بن يعمر(١).
٥٥٣ - قوله(٢): روى أنه لما أسر العباس، الخ(٣).
أخرجه الطبري (٤) وابن المنذر(٥) وابن أبي حاتم(٦) وأخرجه
أبو الشيخ (٧) عن الضحاك بلفظه.
(قال جئت رسول الله صل وهو بجمع فقلت: جئت يا رسول الله من جبال طيء
=
أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، هل لي
من حج؟ فقال رسول الله وَّر: من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك
ليلا أو نهاراً تم حجه، وقضى تفئه) وإسناده صحيح .
(١) وقع في الأصل وصحيح ابن حبان (معمر) والصواب ما أثبت وهو الديلي ..
صحابي نزل الكوفة ومات بخراسان (التقريب).
(٢) ص ٢٤٩ في تفسير قوله تعالى: ﴿مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُواْ مَسَجِدَ اللَّهِ شَهِدِينَ
عَلَى أَنْفُسِهِم بِالْكُفْرِ ﴾ الآية ١٧ .
(٣) تمامه: (عيره المسلمون بالشرك وأغلظ له على رضى الله عنه في القول، فقال:
١
تذكرون مساوينا وتكتمون محاسننا، إنا لنعمر المسجد الحرام، ونحجب الكعبة
ونسقي الحجيج، فنزلت).
(٤) في تفسيره (٩٥/١٠) في تفسير قوله تعالى: ﴿أَجَعَلْتُ سِقَايَةَ الْحَاجِ﴾، الآية ١٩.
(٥) عزاه له السيوطي (الدر ١٤٥/٤).
(٦) التفسير (٣٤/٤/أ)، كلهم عن ابن عباس وفي إسناده كاتب الليث
وهو ضعيف، والثعلبي مثله بدون إسناد (٨٤/٦/أ - ب).
(٧) عزاه له السيوطي (الدر ١٤٦/٤).
وأخرجه أيضاً ابن جرير (٩٦/١٠) عن الحسين بن الفرج عن أبي معاذ =
٦٦٩

٥٥٤ - قوله(١): عن النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله:
إن بيوتي في أرضي: المساجد، وإن زُوَّاري فيها عُمَّارها، فطوبى
لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي، الحديث(٢).
قال الحافظ(٣): لم أجده هكذا، وفي الطبراني عن سلمان(٤)،
الفضل بن خالد عن عبيد بن سليمان عنه، والحسين بن الفرج كذا في الطبعتين
=
(طبعة دار المعرفة، وطيعة الحلبي)، وفي طبعة أحمد محمد شاكر (الحسن) وكذا
الصواب لأنه كذا جاء في تفسير الآية (٣٤)، من البقرة، وقال أحمد محمد شاكر:
لا نعرفه.
(الأثر ٦٩١/ج ١ / ٥٠٤).
(١) ص ٢٤٩ في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ اْللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَاَلْيَّوْمِ
اُلْآَخِرِ﴾ الآية ١٨.
(٢) تمامه (فحق على المزور أن يكرم زائره).
(٣) الكافي الشاف رقم ٩٦، ص ٧٣ .
(٤) وقع في الأصل (عثمان) وهو خطأ، والصواب (سلمان) فأخرجه عنه الطبراني في
الكبير (٣١١/٦) ح ٦١٣٩ من طريق ثابت البناني وأيضاً (٣١٣/٦) ح ٦١٤٥
من طريق داود بن أبي هند، كلاهما عن أبي عثمان - النهدي - عنه.
وقال الهيثمي: أحد إسناديه رجاله رجال الصحيح (المجمع ٣١/٢).
قلت: يعني بأحدٍ إسناديه إسناد طريق داود (وأما طريق ثابت فقد روى عنه
(سعيد بن زربى) قال ابن حبان فيه: يروي الموضوعات عن الأثبات،
(المجروحين ٣١٨/١).
وأخرجه ابن حبان في المجروحين (٨٩/٢) من طريق عمر بن حبيب عن داود بن
أبي هند به، وعمر قال فيه: كان ممن ينفرد بالمقلوبات.
وذكره ابن طاهر في تذكرة الموضوعات رقم (٨٧٨).
=
٦٧٠

مرفوعاً: (من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر
الله، وحق على المزور أن يكرم زائرة).
٥٥٥ - قوله(١): نزلت في المهاجرين الخ(٢).
وأخرج الطبراني في الكبير (١٩٩/١٠) ح ١٠٣٢٤ نحوه، وقال الهيثمي: فيه
=
عبدالله بن يعقوب الكرماني وهو ضعيف (المجمع ٢٢/٢).
وأخرج أبو نعيم في الحلية في ترجمة سهل بن عبدالله بن الفرحان (٢١٣/١٠) عن
أبي سعيد الخدري بلفظ (يقول الله يوم القيامة: أين جيراني؟ فتقول الملائكة:
ومن ينبغي أن يكون جيرانك؟ فيقول عمار مسجدي).
وقال غريب من حديث أبي الهيثم سليمان بن عمرو العتواري، لا أعلم رواه له
راوياً إلا دراجاً.
قلت: فيه مع ضعف دراج (بقية وابن لهيعة) ودراج من رجال التقريب،
والإِسناد ضعفه أيضاً العراقي في تخريج الإحياء (فضيلة المسجد وموضع الصلاة
١٥٢/١)، وقال أيضاً: وهو في (الشعب) نحوه موقوفاً على أصحاب
رسول الله الحلول .
وأورده الغزالي في الإِحياء بلفظ البيضاوي والحديث صحيح بلفظ: ما من مسلم
يتوضأ، فيحسن وضوءه ويأتي المسجد إلا كان زائر الله إلى آخره) من حديث
سلمان عند الطبراني بالإسناد الثاني (عن محمد بن الحسين بن مكرم) البغدادي،
ثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، حدثنا عمي عبدالله بن سعيد، عن داود
به، كما تقدم.
وتصحف في الكبير محمد بن الحسين إلى (الحسن) ويحيى بن سعيد إلى
(يحيى بن شعبة).
(١) ص ٢٥٠ في تفسير قوله تعالى: ﴿لَا تَشَّخِذُوَأْءَبَآءَ كُمْ وَإِخْوَنَكُمْ أَوْلِيَآءَ﴾، الآية
٢٤.
(٢) تمامه: (لما أمروا بالهجرة قالوا: إن هاجرنا قطعنا آباءنا وأبناءنا وعشائرنا).
٦٧١

أخرجه الثعلبي (١) عن ابن عباس.
٥٥٦ - قوله(٢): وقيل نزلت نهياً(٣)، الخ (٤).
أخرجه الثعلبي (٥) عن مقاتل.
٥٥٧ - قوله(٦): وحنين واد، إلى آخر الحديث(٧).
أخرجه مسلم (٨) من حديث العباس ببعض يسير، وفي الدلائل
(١) التفسير (٨٧/٦/أ) تعليقاً عن جويبر عن الضحاك عنه، وفيه ثلاث علل:
التعليق، وضعف جويبر، والانقطاع بين الضحاك وابن عباس.
(٢) ص ٢٥٠ في تفسير الآية السابقة.
(٣) ووقع في الأصل (بيتاً) وهو تصحيف، والتصحيح من البيضاوي.
(٤) تمامه: (عن موالاة التسعة الذين ارتدوا ولحقوا بمكة).
(٥) التفسير (١٥٨/٢/ب) من الحلبية بلفظ: (نزلت في السبعة الذين ارتدوا عن
الإِسلام ولحقوا بمكة فنهى الله عن ولايتهم).
(٦) ص ٢٥١ في تفسير قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ خُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَنْكُمْ كَثْرَتُكُمْ﴾، الآية ٢٥ .
(٧) تمامه: (بين مكة والطائف حارب فيه رسول الله صل والمسلمون - وكانوا اثني
عشر ألفاً - العشر الذين حصروا مكة، وألفان انضموا إليهم من الطلقاء، فلما
التقوا قال النبي صل# وأبو بكر أو غيره من المسلمين: لن نغلب اليوم من قلة،
إعجاباً بكثرتهم إلى آخر الحديث.
(٨) الجهاد: باب غزوة حنين ح ٧٦ (١٣٩٨/٣ - ١٣٩٩)، وليس فيه (قال
النبي 18 أو أبو بكر أو غيره من المسلمين: لن نغلب اليوم من قلة) وكذا أخرجه
أحمد (٢٠٧/١).
٦٧٢

للبيهقي (١)، عن الربيع بن أنس (أن رجلاً قال يوم حنين: لن نغلب
اليوم من قلة) فشق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله:
(ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم) قال الربيع: (وكانوا اثني عشر
ألفاً).
٥٥٨ _ قوله(٢): روي أن ناساً جاؤوا إلى رسول الله صلى الله
(١) باب غزوة حنين (١٢٣/٥ - ١٢٤) وهو من رواية أبي جعفر الرازي عنه،
وأبو جعفر ضعيف، كما أن فيه أحمد بن عبدالجبار العطاردي وهو أيضاً ضعيف.
وأخرج الحاكم في المستدرك (المغازي ٤٨/٣) من حديث أنس قال: لما اجتمع
يوم حنين أهل مكة والمدينة أعجبتهم كثرتهم فقال القوم: اليوم والله نقاتل، فلما
اشتد القتال ولوا مدبرين) إلى آخر الحديث.
وقال: صحيح الإِسناد، وقال الذهبي: صحيح .
وأخرج ابن المنذر عن الحسن نحو حديث أنس وفيه (فكره رسول الله صليه ما قالوا
وما أعجبتهم کثرتهم) (انظر الدر ١٥٨/٤).
وأخرج الواقدي في المغازي (باب غزوة حنين ٨٨٩/٣) عن معمر عن الزهري
وغيره قالوا: خرج رسول الله وَ سير في اثني عشر ألفاً فلما فصل قال رجل من
أصحابه: لو لقينا بني شيبان ما بالينا، ولا يغلبنا اليوم أحد من قلة، فأنزل الله في
ذلك ﴿لَقَدْ نَصَرَ حِكُمُ اللَّهُ فِى مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ﴾ الآية.
إسناده صحيح والواقدي مقبول في المغازي.
على كل حال لم يثبت أن النبي ◌ّ ﴿ قال هذا القول ولا ينبغي له أن يقول مثل
هذا القول.
(٢) ص ٢٥١ في تفسير قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ عَلَى مَن يَشَآءٌ﴾
الآية ٢٧ .
٦٧٣

عليه وسلم، الحديث(١).
ذكره الثعلبي (٢) بلفظ المؤلف عن أنس بغير إسناد، وهذه
القصة ذكرها ابن إسحاق في المغازي(٣) من حديث عمرو بن شعيب
عن أبيه عن جده وذكرها البخاري (٤) من رواية الزهري عن عروة عن
المسور ومروان.
٥٥٩ - قوله(٥): ويؤيده أن عمر لم يكن يأخذ الجزية من
المجوس حتى شهد عبدالرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم
أخذها من مجوس هجر.
(١) تمامه: (وأسلموا وقالوا: يا رسول الله أنت خير الناس وقد سبي أهلونا
وأولادنا، وأخذت أموالنا، فقال رسول الله وَ لّر: اختاروا: إما سباياكم وإما
أموالكم) فقالوا: ما كنا نعدل بالأحساب شيئاً، فقام رسول الله مسل﴿ وقال: إن
هؤلاء جاؤوا مسلمين وأنا خيرناهم بين الذراري والأموال، فلم يعدلوا
بالأحساب شيئاً، فمن كان بيده شيء وطابت نفسه أن يرده فشأنه، ومن لا،
فليعطنا وليكن قرض علينا حتى نصيب شيئاً فنعطيه مكانه، فقالوا: رضينا
وسلمنا، فقال: لعل فيكم من لا يرضى، فمروا عرفاءكم فليرفعوا إلينا فرفعوا
أنهم قد رضوا.
(٢) التفسير (٣/٩١/٦/ محمودية) في سياق طويل بدون ذكر أي صحابي،
و (١٥٩/٢/ب - ١٦٠/أ) من الحلبية.
(٣) نقله عنه ابن هشام في سيرته باب أمر أموال هوازن وسباياها، (٤٨٨/٢).
(٤) المغازي: باب قول الله ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَ عْجَبَنْكُمْ كَثْرَتُكُمْ﴾ ح ٤٣١٨، ٤٣١٩،
(٣٢/٨)، أخرجه من طريقين عن الزهري به.
(٥) ص ٢٥٢ في تفسير قوله تعالى: ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَبَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن
يَدٍ وَهُمْ صَغِرُونَ ﴾ الآية ٢٩.
٦٧٤

أخرجه البخاري (١) إلى هنا، وأما قوله: (وقال: سنوا بهم سنة
أهل الكتاب) فحديث آخر(٢) أخرجه مالك في الموطأ والشافعي في
الأم عنه عن جعفر عن أبيه عن عمر [٤٥/أ] أنه قال: (ما أدري
ما أصنع في أمرهم، فقال ابن عوف: أشهد لسمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب).
٥٦٠ - قوله(٣): روى الزهري أنه عليه السلام صالح عبدة
الأوثان إلا مَن كان من العرب.
أخرجه عبدالرزاق في تفسيره(٤) عن معمر عنه، وزاد فيه (قبل
الجزية من أهل نجران وكانوا مجوساً).
٥٦١ - قوله(٥): لما نزلت كبر على المسلمين فذكر عمر،
إلخ(٦).
أخرجه أبو داود(٧).
(١) الجزية: باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب ح ٤١٥٦، ٤١٥٧.
(٢) وتقدم عند البيضاوي برقم (٤٣٢).
(٣) ص ٢٥٢ في تفسير الآية السابقة.
(٤) التفسير رقم (١٠٣٨/٣٥).
(٥) ص ٣٥٣ في تفسير قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْفِرُونَ الذَّهَبَ وَاُلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ الآية ٣٤.
(٦) تمامه: (فذكر عمر ذلك لرسول الله وَ الر فقال: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب
بها ما بقي من أموالكم).
(٧) الزكاة: باب في حقوق المال ح ١٦٦٤ (٢ /٣٠٦) من حديث ابن عباس وفيه قال
عمر: أنا أفرج عنكم، فانطلق فقال يا نبي الله، إنه كبر على أصحابك هذه
الآية فقال، فذكر الحديث.
=
٦٧٥

٥٦٢ - قوله(١): [وقوله عليه السلام](٢) ما أدى زكاته فليس
بكنز، الحديث.
[أخرجه](٣) الطبراني في الأوسط (٤) وابن مردويه(٥)،
وابن عدي(٦)، والبيهقي(٧)، من حديث ابن عمر.
وفيه زيادة، فكبر عمر - ثم قال النبي وَله: ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة
=
الصالحة، إذا نظر إليها سرته) الحديث.
رجاله ثقات وإسناده صحيح .
وأخرجه أيضاً الحاكم: الزكاة (٤٠٩/١) وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي
والبيهقي (٨٣/٢) والشعب (٤٦٨/٢/١ - ٤٦٩).
(١) ص ٢٥٣ في تفسير الآية السابقة.
(٢) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل وزدناه من البيضاوي لأن صنيع المناوي هكذا
في إيراد أحاديث البيضاوي .
(٣) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل وزدناه لأن المقام يقتضيه.
(٤) عزاه له الهيثمي وقال: فيه سويد بن عبدالعزيز وهو ضعيف. (المجمع ٦٤/٣).
(٥) عزاه له السيوطي (الدر ١٧٧/٤).
(٦) الكامل: ترجمة سويد بن عبدالعزيز (١٢٦٢/٣) وقال: رفعه سويد وغيره رواه
موقوفاً.
(٧) الكبرى: الزكاة (٨٢/٤ - ٨٣) كلهم بأسانيدهم عن سويد بن عبدالعزيز عن
ابن عمر، وتقدم قول الهيثمي فيه، وقال الحافظ: لين الحديث (التقريب
٣٤٠/١).
وأخرجه البيهقي (٨٣/٤) من طريق نافع وعبدالله بن دينار عنه موقوفاً وقال:
وهذا هو الصحيح، والموقوف أخرجه البخاري (٢٧١/٢ و٣٢٤/٨).
٦٧٦
=

٥٦٣ - قوله(١): [وأما قوله](٢): من ترك صفراء أو بيضاء
کوي بها.
أخرجه البخاري في تاريخه(٣) وابن جرير(٤) وابن مردويه من
حديث أبي ذر والطبراني من حديث أبي أمامة .
وأخرج أبوداود من حديث أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحاً من ذهب
=
فقلت: يا رسول الله أکنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدي زکاته، فزکي فليس بكنز.
(سنن أبي داود: كتاب الزكاة: باب الكنز ٢١٢/٢ -٢١٣).
وقال المنذري: في إسناده عتاب بن بشير أبو الحسن الحراني، وقد أخرج له
البخاري وتكلم فيه غير واحد (مختصر السنن ١٧٥/٢).
وقال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس روى بآخرة أحاديث منكرة، وما أرى
إلا أنها من قبل خصيف (أحد من شيوخه).
وقال: أحاديث عتاب عن خصيف منكرة، وقال ابن معين: ثقة، وقال الحافظ:
صدوق خطىء.
انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (١٢/٧ - ١٣) والتقريب (٣/٢). قلت:
هو حسن إن شاء الله، وقد تابعه محمد بن مهاجر الشامي عند الحاكم (٣٩٠/١)
والبيهقي في الكبرى: الزكاة (٨٣/٤) وهو ثقة، لكن في إسناده (أحمد بن الفرج
أبو عتبة الحجازي الكندي) قال ابن أبي حاتم: محله عند الصدق، لكن نقل
الخطيب عن محمد بن عوف تضعيفه، بل كذبه غير واحد (تاريخ بغداد
٣٣٩/٤ - ٣٤٠).
(١) ص ٢٥٣ في تفسير الآية السابقة.
(٢) ما بين المعقوفتين زدناه من البيضاوي لأنه هكذا صنيع المناوي في إيراد أحاديث
البيضاوي .
(٣) في تاريخ البخاري الأوسط وهو مفقود.
(٤) التفسير (١١٩/١٠) وكذا أحمد (١٦٨/٥) وفيه أبو مجيب مجهول. (تعجيل =
٦٧٧

كذا عزاه السيوطي للطبراني(١) وظاهره أنه رواه باللفظ
المذكور، ولا كذلك بل بلفظ (ما من عبد يموت فترك أصفر أو أبيض
إلا كوي به) أما الأول(٢) فبلفظ الكتاب.
٥٦٤ - قوله(٣) [كما قال علي رضي الله عنه](٤): (أربعة آلاف
فما دونها نفقة وما فوقها كنز).
أخرجه عبدالرزاق(٥) والطبري (٦) وابن [أبي] حاتم(٧)
وأبو الشيخ عن علي موقوفاً.
ص ٥١٨) وكذا ((فلان بن عبدالواحد)» وفي تفسير ابن جرير ((عبدالواحد))
=
ولم أجده في التعجيل.
(١) في الكبير (١٦٨/٨) ح ٧٦٣٦ وقال الهيثمي: فيه بقية وهو مدلس. (المجمع
١٢٥/٣) قلت: وقد عنعن.
(٢) يعني حديث أبي ذر، عزاه السيوطي لأحمد والترمذي والنسائي والحاكم مثله
لكن لم أجده في المصادر المذكورة بعد بحث شديد إلا عند أحمد، وقد تقدم،
ولفظه (ما من إنسان - أو قال: أحد - ترك صفراء، أو بيضاء إلا كوي بها).
(٣) ص ٢٥٣ في تفسير الآية السابقة.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وزدناه من البيضاوي.
(٥) المصنف: الزكاة: باب كم الكنز (١٠٩/٤) عن الثوري.
(٦) التفسير (١١٨/١٠ - ١١٩) من طريق عبدالرزاق، وتحرف فيه (الثوري) إلى
(الشعبي).
(٧) عزاه له السيوطي في الدر (١٧٩/٤) ووقع في الأصل (ابن حاتم) كلهم من
طريق الثوري عن أبي حصين عن أبي الضحى عن جعدة بن هبيرة - ابن
أم هانىء- عن علي ورجاله ثقات وإسناده صحيح .
٦٧٨

٥٦٥ - قوله(١): روي أن المشركين لما طلعوا فوق الغار،
الحديث(٢).
قال ابن حجر(٣): لم أجده هكذا، وفي الصحيحين (٤) عن
أبي بكر إلى قوله : (الله ثالثهما).
٥٦٦ - قوله(٥) (فأعماهم الله عن الغار) (٦).
أخرجه ابن سعد (٧) والبزار(٨) والطبراني(٩) والبيهقي (١٠)
(١) ص ٢٥٤ في تفسير قوله تعالى: ﴿فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَ خْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُ واْثَانِى
أَثْنَيْنِ إِذْهُمَا فِى الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَحِهِ، لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ الآية ٤١.
(٢) تمامه: (فأشفق أبو بكر على رسول الله وَالر، فقال عليه السلام: ما ظنك بإثنين
ثالثهما الله؟ فأعماهم الله عن الغار).
(٣) الكافي الشاف (رقم ١٢٠، ص ٧٦).
(٤) البخاري: مناقب الأنصار: باب هجرة النبي ◌ّ وأصحابه إلى المدينة ح ٣٩٢٢
(٢٥٧/٧) والتفسير: سورة التوبة ح ٤٦٦٣ (٣٢٥/٨).
ومسلم: فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي بكر الصديق ح ١
(١٨٥٤/٤) كلاهما من حديث أنس عنه قال: نظرت إلى أقدام المشركين على
رؤوسنا ونحن في الغار فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه
أبصرنا تحت قدميه، فقال: يا أبا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما).
(٥) ص ٢٥٤ في تفسير الآية السابقة.
(٦) قطعة من الحديث السابق.
(٧) باب ذكر خروج النبي ثم له وأبي بكر إلى المدينة (٢٢٩/١).
(٨) لم أجده في كشف الأستار، وعزاه له الهيثمي (٥٣/٦).
(٩) في الكبير في مسند المغيرة بن شعبة (٤٤٣/٢٠، ح ١٠٨٢).
(١٠) الدلائل: باب خروج النبي رَلها وأبو بكر إلى الغار (٤٨٢٨/٢).
٦٧٩

وأبو نعيم في الدلائل(١) من حديث أنس وزيد بن أرقم والمغيرة.
٥٦٧ - قوله(٢): وقيل (لما دخلا(٣) الغار) الحديث (٤).
أخرجه المذكورون من هذا الوجه (٤).
٥٦٨ - قوله(٥): قيل: إنها نزلت في أبي الجواظ المنافق(٦).
(١) الفصل السابع عشر (٤١٩/٢ - ٤٢٠) كلهم من طريق عوين - عون -
بن عمرو عن أبي مصعب المكي عنهم.
وقال الهيثمي: فيه جماعة لم أعرفهم (المجمع ٥٣/٦).
قلت: عون بن عمرو القيسي قال فيه ابن معين: لا شيء ..
وقال البخاري: منكر الحديث مجهول، وقال أبو حاتم: شيخ، وقال العقيلي:
لا يتابع علیه .
انظر ترجمته في: الجرح (٣٨٧/٦) وضعفاء العقيلي (٤٢٧/٣) واللسان
(٣٠٦/٣).
وأبو مصعب المكي ذكره ابن أبي حاتم وسكت عنه (الجرح ٤٤١/٩) ولم نجد
ترجمته في مصادر أخرى فهو مجهول.
(٢) ص ٢٥٤ في تفسير الآية السابقة.
(٣) وقع في الأصل (دخل) والصواب ما أثبت من البيضاوي.
(٤) هو جزء من الحديث السابق.
(٥) ص ٢٥٧ في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِى الصَّدَقَتِ فَإِنْ أُعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَ إِن
لَّمْ يُعْطَوْ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ﴾ الآية ٥٨.
(٦) وقع في الأصل (ابن الخراط) والصواب ما أثبت من البيضاوي.
٦٨٠