النص المفهرس
صفحات 281-300
وأخرج البيهقي(١) من وجه آخر عن ابن عباس أن جميلة بنت ابن سلول أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - تريد الخلع فقال لها: ما أصدقك؟ [١٤/ب] قالت: حديقة، قال: ردي عليه حديقته. وأخرج ابن جرير(٢) من قصة أخرى عن ابن عباس قال: أول خلع كان في الإِسلام: امرأة ثابت بن قيس ((أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله: لا يجتمع رأسي ورأس ثابت أبداً(٣)، إني رفعت جانب الخبا فرأيته أقبل في عدة، فإذا هو أشدهم سواداً، وأقصرهم قامة، وأقبحهم وجهاً، فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم وإن شاء زدته، ففرق بينهما. وأخرج مالك(٤)، وأبو داود(٥)، وابن حبان(٦)، والبيهقي(٧) (١) المصدر السابق، من طريق همام عن قتادة به. (٢) الموضع السابق من تفسيره، ومن الطريق نفسه. لكن لفظه: إن أول خلع كان في الإِسلام: أخت عبدالله بن أبي ... (٣) عبارة الطبري: لا يجمع رأسي ورأسه شيء. (٤) الطلاق: باب ما جاء في الخلع، ح ٣١ (٢ /٥٦٤). (٥) الطلاق: باب في الخلع، ح ٢٢٧ (٦٦٨/٢). (٦) الطلاق: باب الخلع، ح ١٣٢٦ (ص ٣٢٢، الموارد). (٧) الكبرى (٣١٢/٧). قلت. وكذا: الشافعي (ترتيب مسنده ٥٠/٢) وأحمد (٤٣٣/٦) والخلع، ح ٣٤٩٢ (٩٧/٢ - ٩٨) وابن ماجه: الطلاق: باب المختلعة تأخذ ما أعطاها ح ٢٠٥٧ (٦٦٣/١) كلهم من طريق يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبدالرحمن عنها. وقد تقدم تخريجه أيضاً قبل قليل. ٢٨١ عن ((حبيبة بنت سهل)) أنها كانت عند ثابت بن قيس فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: لا أنا، ولا ثابت. الحديث. وليس في شيء من طرق الحديث التصريح بنزول الآية في هذه القصة . وقول: لا أنا ولا ثابت ((أصله)) لا أجمع أنا وثابت فحذف الفعل. ١٧٦ - قوله(١): [قوله عليه السلام(٢)]: أيما امرأة سألت زوجها، إلخ(٣). أخرجه [(٤) البيهقي(٥) من حديث ثوبان. (١) ص ٥٠، في تفسير قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلََّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَتِهِمَا فِيَا أَفَْدَتْ بِهِ﴾ الآية (٢٢٩). (٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ولا بد منه، أثبت من البيضاوي. (٣) تمامه: ((طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة)). (٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، فيتبادر أن قوله: أخرجه البيهقي عن عطاء مرسلاً يتعلق بالحديث (١٧٦)، وليس كذلك، والصواب ما أثبت من تحفة الراوي (٣٧/ب) وفيض الباري (٣٢/أ). (٥) الكبرى (٣١٦/٧). قلت: وأخرجه أيضاً: أبو داود: الطلاق: باب في الخلع، ح ٢٢٢٦ (٢ /٦٦٧) والترمذي: الطلاق: باب ما جاء في المختلعات، ح ١١٨٧ (٤٩٣/٣) وابن ماجه: الطلاق: باب كراهية الخلع للمرأة، ح ٢٠٥٥ (٦٦٢/١)، وابن أبي شيبة، المصنف الطلاق (٢٧١/٥) وأحمد (٢٢٧/٥، ٢٨٣) والدارمي: الطلاق باب النهي عن أن تسأل المرأة زوجها طلاقها. (١٦٢/٢) = ٢٨٢ ١٧٧ - قوله(١): وما روي أنه عليه السلام قال الجميلة: أتردين حديقته، إلخ(٢)، أخرجه] البيهقي(٣) عن عطاء مرسلاً، ثم أخرجه من طريق آخر موصولاً (٤)، عن عطاء، عن ابن عباس، وقال: إنه غير محفوظ، والصحيح مرسل(٥). وأخرجه أيضاً من مرسل أبي الزبير(٦)، وأخرج من طريق وابن جرير (٤٦٨/٢)، وابن حبان: الطلاق، ح ١٣٢٠ (ص ٣٢١، الموارد) والحاكم: الطلاق (٢٥٠/٢). كلهم من طرق عن أيوب عن أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحيي عنه، إلا أن الترمذي أخرجه عن أبي قلابة عمن حدثه عن ثوبان، ثم قال: ويروي عن أبي قلابة، عن أبي أسماء. وقال: حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وصححه الألباني (الإِرواء رقم ٢٠٣٥، وصحيح الجامع (٣٩٢/١). (١) ص ٥٠، في تفسير الآية السابقة. (٢) تمامه: فقالت: أردها، وأزيد عليها، فقال عليه السلام: أما الزائد فلا)). (٣) الكبرى (٣١٤/٧) من طريق عبد الوهاب بن عطاء وابن المبارك، والثوري عن ابن جريج عنه عن النبي ◌َلتر مرسلاً. قلت: وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة: الطلاق (١٢٢/٥) من طريق حفص بن غياث عن ابن جريج عنه به والدارقطني: المهر (٤ /٢٥٥) من طريق الثوري به . (٤) وقع في الأصل ((بوجه لا)) وهو تحريف. (٥) المصدر السابق من الكبرى. وهو من طريق الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن عطاء عنه . (٦) وهو من طريق حجاج - ابن محمد المصيصي - عن ابن جريج، عن أبي الزبير. ٢٨٣ قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها ما ساق إليها، ولا يزداد(١). ١٧٨ - قوله(٢): لما روي أن امرأة رفاعة، الحديث (٣). أخرجه الشيخان(٤) من حديث عائشة. (١) (٣١٣/٧) وهو من طريق عبدالأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد عنه به، وعبدالأعلى سماعه من سعيد بن أبي عروبة صحيح (التقييد ص ٤٥٠) وبقية رجاله ثقات. وحديث اختلاع امرأة ثابت تقدم برقم (١٧٥) مفصلاً. (٢) ص ٥٠، في تفسير قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنكِحَ زَوْجَّا غَيْرَهُ﴾ الآية (٢٣٠). (٣) تمامه: ((قالت لرسول الله وَله: إن رفاعة طلقني فَبَتُّ طلاقي، وإن عبدالرحمن بن الزبير تزوجني، وإن ما معه مِثل هُذْبَة الثوب فقال رسول الله وَّ: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة، فقالت: نعم، قال: لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسیلتك)). (٤) البخاري: الشهادات: باب شهادة المختبىء، ح ٢٦٣٩ (٢٤٩/٥) والطلاق: باب من جوز الطلاق الثلاث، ح ٥٢٦٠ (٣٦١/٩) وح ٥٢٦١ (٣٦٢/٩) مختصراً، وباب من قال لامرأته: أنت عليّ حرام، ح ٥٢٦٥ (٣٧١/٩) بدون تسمية الرجلين، وباب إذا طلقها ثلاثاً ثم تزوجت بعد العدة زوجاً غيره فلم يمسها، ح ٥٣١٧ (٤٦٤/٩) نحوه، واللباس: باب الإِزار المهدب، ح ٥٧٩٢ (٢٦٤/١٠) وباب الثياب الخضر، ح ٥٨٢٥ (٨١/١٠) بسياق أطول، والأدب: باب التبسم والضحك، ح ٦٠٨٤ (٥٠٢/١٠). ومسلم: في النكاح: باب لا تحل المطلقة ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره ويطأها، ح ١١١ - ١١٥ (١ / ١٠٥٥). قلت: وكذا أخرجه: الترمذي: النكاح: باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثاً، = ٢٨٤ ١٧٩ - قوله (١): لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. أخرجه أحمد(٢)، والنسائي(٣)، والترمذي (٤) وصححه من حديث ابن مسعود. ح ٣٤٤٠ (٩١/٢) وابن ماجه: النكاح: باب الرجل يطلق امرأته ثلاثاً، = ح ١١٩٣٢ (٦٢١/١) والدارمي: الطلاق: باب ما يحل المرأة لزوجها الذي طلقها فبت طلاقها (١٦١/٢ - ١٦٢) ومالك: الطلاق: باب نكاح المحلل، ح ١٧، وأحمد في مسنده (٣٤/٦، ٣٧، ٢٢٦) والطيالسي في مسنده (ص ٢٠٧ / رقم ١٤٧٣). كلهم من طرق عن عروة عنها، وله طرق أخرى عنها بألفاظ مختلفة. (١) ص ٥٠، في تفسير الآية السابقة. (٢) المسند (٤٤٨/١، ٤٦٢). (٣) الطلاق: باب إحلال المطلقة ثلاثاً، وما فيه من التغليظ، ح ٣٤٢٥ (٩٢/٢). (٤) النكاح: باب ما جاء في المحلل، والمحلل له، ح ١١٢٠، (٤٢٨/٣). قلت: وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة في المصنف: النكاح (٢٩٥/٤) والدارمي: النكاح: باب في النهي عن التحليل (١٥٨/٢) والبيهقي: الكبرى (٢٠٨/٧) كلهم من طريق سفيان، عن أبي قيس - الأودي - عن هزيل بن شرحبيل عنه. وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحافظ: صححه ابن القطان، وابن دقيق العيد على شرط البخاري، وقال الألباني: وهو كما قالا . انظر: التلخيص (١٧٠/٣) والإِرواء رقم (١٨٩٧). قلت: رجاله كلهم ثقات من رجال البخاري، غير أن أباقيس الأودي - عبدالرحمن بن ثروان - قال فيه الحافظ: صدوق ربما خالف، من رجال البخاري (التقريب ٤٧٥/١). ٢٨٥ = ١٨٠ - قوله(١): كان المطلق يترك المعتدة(٢) .. إلخ. أخرجه ابن أبي حاتم(٣) عن ابن عباس. ١٨١ - قوله (٤): كان الرجل يتزوج ويطلق، إلخ (٥). أخرجه ابن المنذر(٦) عن عبادة بن الصامت. ويلاحظ هنا أن لفظ الجميع ((لعن رسول الله وَلفت)) لكن عزاه الحافظ والألباني = بلفظ ((لعن الله)) وهذا اللفظ لفظ حديث أبي هريرة دون ابن مسعود. والحديث له شاهد من حديث أبي هريرة، وعلي، وعقبة بن عامر، وفي جميعها كلام، راجع التلخيص والإِرواء. (١) ص ٥١، في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا﴾ الآية (٢٣١). (٢) تمامه: ((حتى تشارف على الأجل، ثم يراجعها ليطول العدة عليها، فنهى عنه)). (٣) التفسير (١٦٥/١/ب) وفي إسناده ضعفاء من أسرة واحدة. (٤) ص ٥١، في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَكَّخِذُوَأْءَايَتِ اللَّهِهُزُوًا﴾ الآية (٢٣١). (٥) تمامه: ((ويعتق ويقول: كنت ألعب فنزلت)). (٦) عزاه له السيوطي في الدر (٦٨٣/١) كما عزاه لابن أبي حاتم وهو في تفسيره (١٦٥/١/ب) بزيادة في آخره: ((فقال رسول الله وَالقر: ثلاث من قالهن لاعباً، أو غير لاعب فهن جائزات عليه: الطلاق والعتاق والنكاح)). وعزاه الزيلعي للحارث في مسنده، وذكر سنده فهو من رواية ابن لهيعة، عن عبيدالله بن أبي جعفر عنه وفيه علتان: ١ - ابن لهيعة ضعيف، وهو من غير العبادلة عنه. ٢ - عبيدالله أبي جعفر المصري لم يدرك عبادة، عبادة توفي سنة ٣٤هـ، وعبيدالله سنة ١٣٤ هـ. ٢٨٦ ١٨٢ - قوله (١): [وعنه عليه السلام: (٢)] ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: الطلاق، والنكاح [والعتاق(٣)]. وأخرجه أبو داود(٤)، والترمذي(٥) - وحسنه(٦) - وابن ماجه(٧) من حديث أبي هريرة، لكن فيه ((الرجعة)) بدل ((العتاق)). وهو(٨) في حديث عبادة بن الصامت(٩) بلفظ: فقال: ثلاث من قالهن لاعباً، أو غير لاعب فهن جائزات عليه: الطلاق: والعتاق، والنكاح. وأخرجه (١٠) أيضاً الحاكم(١١)، والدار قطني(١٢)، (١) ص ٥١، في تفسير الآية السابقة. (٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ولا بد منه. (٣) ما بين المعقوفتين أثبت من البيضاوي لأن المقام يقتضيه. (٤) الطلاق: باب في الطلاق على الهزل، ح ٢١٩٤ (٦٦٤/٢). (٥) الطلاق: باب ما جاء في الجد، والهزل في الطلاق، ح ١١٨٤، (٤٩٠/٣). (٦) قال: حسن غريب. (٧) الطلاق: باب من طلق، أو نكح، أو راجع لاعباً، ح ٢٠٣٩، (٦٥٨/١). (٨) أي ((العتاق)). (٩) وهو الحديث الذي قبل هذا برقم (١٨١). (١٠) يعني: ((حديث أبي هريرة)). (١١) المستدرك: الطلاق (١٩٨/٢) وقال: صحيح الإسناد. وقال الذهبي: فيه ((لين)). (١٢) المهر: (٢٥٦/٣، ٢٥٧). ٢٨٧ والبيهقي(١)، من حديث أبي هريرة، قال الحافظ (٢)، إسناده ضعيف [١٥/أ]. ١٨٣ - [قوله(٣):] لما روى أنها نزلت في معقل بن يسار(٤). (١) الكبرى: الخلع والطلاق (٣٤٠/٧ - ٣٤١). وكذا أخرجه أيضاً ابن الجارود في المنتقى: النكاح (ص ٢٣٩ / رقم ٧١٢) كلهم من طريق عبدالرحمن بن حبيب بن أردك عن عطاء بن أبي رباح، عن يوسف بن ماهك عنه. وعبدالرحمن بن حبيب لين الحديث (التقريب ٤٧٦/١) ولكن قال الحافظ في التلخيص (٢١٠/٣): هو مختلف فيه، وقال النسائي: منكر الحديث، ووثقه غيره، فهو على هذا حسن، ورد عليه الألباني، لكنه حسن الحديث نظراً إلى تعدد طرقه، وشواهده التي ذكرها ۔ وکلھا ضعيفة - ثم قال: والذي يتلخص عندي مما سبق أن الحديث حسن بمجموع طريق أبي هريرة الأولى التي حسَّنها الترمذي، وطريق الحسن البصري المرسلة، وقد يزداد قوة بحديث عبادة بن الصامت والآثار المذكورة عن الصحابة، فإنها ولو لم يتبين لنا ثبوتها عنهم عن كل واحدة منهم - تدل على أن المعنى كان معروفاً عندهم، والله أعلم (الإِرواء ١٨٢٦). (٢) الكافي الشاف، رقم ١٦٧ (ص ٢٠). الآية (٣) ص ٥١، في تفسير قوله تعالى: ﴿فَلَ تَعْضُلُوهُنَّأَن يَنْكِحْنَ أَزْوَجَهُنَّ﴾ (٢٣٢). وما بين المعقوفتين سقط من الأصل وهو لا بد منه. (٤) تمامه: ((عضل أخته)) جميلة، أن ترجع إلى زوجها الأول. ٢٨٨ أخرجه البخاري (١)، وأبو داود(٢)، والنسائي(٣). ١٨٤ - قوله (٤): [من قوله عليه السلام(٥)]: واجعله الوارث منها . أول الحديث: اللهم متعني بسمعي، وبصري، واجعلهما الوارث مني ... إلخ. أخرجه الترمذي، من حديث ابن عمر(٦)، وحسنه. (١) التفسير: البقرة: باب ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ ح ٤٥٢٩ (١٩٢/٨) والنكاح: باب من قال: لا نكاح إلا بولي، ح ٥١٣٠ (١٨٣/٩) والطلاق: باب (وبعولتهن أحق بردِّهن، ح ٥٣٣٠، ٥٣٣١ (٤٨٢/٩). (٢) النكاح: باب في العضل، ح ٢٠٨٧ (٢ /٥٦٩ - ٥٧٠). (٣) في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٤٦١/٨). قلت: وكذا الترمذي في التفسير: البقرة، ح ٢٩٨١ (٢١٦/٥) كلهم من طريق الحسن عنه في سياق أطول من ذلك. (٤) ص ٥٢، في تفسير قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ الآية (٢٣٣)، قال: الوارث هو الصبي، أي تمأن المرضعة من ماله، وقيل: الباقي من الأبوين، من قوله عليه السلام: واجعله ... (٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وهو لا بد منه، فأثبت من البيضاوي. (٦) وقع في الأصل ((أبي هريرة)) وكذا عزاه من حديثه كل من: السيوطي في الجامع الصغير (١١١/٢) والألباني في صحيح الجامع (٤١٤/١) والمدراسي في ((فيض الباري)) وكل هؤلاء اتبع السيوطي ولم يتأكدوا منه، وجاء عند أبي همات على الصواب . فأخرجه الترمذي في الدعوات: باب ٨٠، ح (٥٢٨/٥) والنسائي في عمل اليوم = ٢٨٩ . والليلة (رقم ٤٠٢) كلاهما من طريق عبيدالله بن زحر، عن خالد بن = أبي عمران، عن ابن عمر، بلفظ: قَلَّما كان رسول الله وَّر يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم أقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا، وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا)). وقال الترمذي: حسن غريب، وقد يروي بعضهم عن خالد بن أبي عمران عن نافع عن ابن عمر. قلت: أخرجه من هذه الطريق النسائي في عمل اليوم والليلة (رقم ٤٠١) من طريق ((عبيدالله بن زحر أيضاً)) والحاكم: في الدعاء (٥٢٨/١) من طريق كاتب الليث، عن الليث عن خالد بن أبي عمران به بلفظ: ((بارك لي في سمعي وبصري، واجعلهما الوارث مني))، وقال: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي . قلت: أما إسناد: الترمذي والنسائي ففيه: ((عبيدالله بن زحر)) وهو ضعيف (الجرح ٣١٥/٥). كما هو منقطع بين خالد بن أبي عمران وابن عمر عند الترمذي (انظر تهذيب الكمال) ((ترجمة خالد، وابن عمر)). وأما إسناد الحاكم ففيه: ((عبدالله بن صالح كاتب الليث، وهو ضعيف، ويقبل حديثه إذا روى عنه أهل الحذق مثل ابن معين والبخاري، وأبي زرعة، وأبي حاتم، وما يجيء من رواية الشيوخ عنه فيتوقف فيه (مقدمة الفتح ص ٤١٤). قلت: وهذا الحديث من رواية ((الفضل بن محمد الشعراني، المتوفى ٢٨٠هـ، وتوفي عبدالله سنة ٢٢٢هـ، فمعنى ذلك أن الشعراني أخذ عنه في آخره بعدما فسد أمره، على أن الشعراني ليس من أهل الثقات المتقنين وأهل الحذق. ٢٩٠ = ٠٠ انظر ترجمة الشعراني في السير (٣١٧/١٠ - ١٣٨). = ومع ذلك: حديثه هذا يرتقي إلى درجة الحسن لتعاضده بالشاهدين الآتيين. الأول: حديث علي بن أبي طالب: أخرجه الطبراني في الصغير (١٠٨/٢) والحاكم (٥٢٧/١) من طريق زين العابدين عنه بلفظ: ((اللهم متعني بسمعي وبصري حتى تجعلهما الوارث مني))، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، ورمز له السيوطي بالصحة (الجامع ١٢١/٢) وصححه الألباني (صحيح الجامع ١ /٤٠٠). قلت: فلعله نظر إلى الشواهد، وإلا فزين العابدين لم يدرك جده (المراسيل ص ١٣٩، ١٨٦). الثاني: حديث عائشة: أخرجه الترمذي: الدعوات: باب ٦٧ (٥١٨/٥) والحاكم (٥٣٠/١) من طريق حبيب بن أبي ثابت عن عروة عنها بلفظ: ((اللهم عافني في جسدي وعافني في بصري واجعله الوارث مني)). وقال الترمذي: حسن غريب، سمعت محمداً يقول: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير شيئاً. قلت: وكذا قال الثوري وأحمد وابن معين (جامع التحصيل ص ١٩٠). وأورده المزي في ترجمة عروة المزني عن عائشة وقال: ومنهم من قال: عروة بن الزبير (تحفة الأشراف ٢٣٣/١٢، ٢٣٥). وقال الحاكم: صحيح الإسناد إن سُلُّم سماع حبيب من عروة، وقال الذهبي: فيه ((بكر - بن بكار - قال النسائي: ((ليس بثقة))، قلت: ((تابعة)) معاوية بن هشام عند الترمذي، وهو صدوق. ورمز له السيوطي بالحسن (الجامع ١٣٢/٢) وضعفه الألباني (ضعيف الجامع ٣٩٨/١). وحديث ابن عمر رمز له السيوطي بالصحة (الجامع ١٣٢/٢) وحسنه الألباني. فلعله نظراً لما تقدم. ٢٩١ ١٨٥ - قوله (١): وعن ابن عباس(٢) إنها تعتد بأقصى الأجلين احتياطاً. أخرجه عن علي (٣) أبو داود في ناسخه (٤). قال ابن الأثير في قوله: متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني، أي: = أبقهما صحيحين سليمين إلى أن أموت وقيل: أراد بقاءهما وقوتهما عند الكبر وانحلال القوى النفسانية، فيكون السمع والبصر وارثي سائر القوى والباقيين بعدها، وفي رواية: ((واجعله الوارث مني)) فرد الهاء إلى الإِمتاع فلذلك وحده (النهاية مادة ورث ١٧٢/٥). وقال المباركفوري في قوله: ((ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا)) (اجعله)، أي المذكور من الأسماع والأبصار والقوة، (الوارث)، أي الباقي، (منا)، أي بأن يبقى إلى الموت. (تحفة الأحوذي ٢٥٩/٥). (١) ص ٥٢، في تفسير قوله تعالى: ﴿﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجَا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَثْرًاً) الآية (٢٣٤). (٢) في البيضاوي: عن علي وابن عباس، وكذا نقله ابن همات (٣٩/أ). (٣) وفي (تحفة الراوي)) عن علي وعن ابن عباس. (٤) عزاه السيوطي لابن أبي شيبة وعبد بن حميد (الدر ٢٠٦/٨). وعزاه ابن كثير (٤١٩/١) لابن عباس ونقل عن ابن عبدالبر أنه قال: روي أن ابن عباس رجع إلى حديث سبيعة، يعني لما احتج عليه به، ويصحح عنه ذلك أن أصحابه أفتوا بحديث سبيعة كما هو قول أهل العلم قاطبة. وحديث سبيعة الذي أشار إليه ابن عبدالبر هو أنه توفي زوجها ((سعد بن خولة)) وهي حامل، فلم تلبث أن وضعت فلما طهرت تجملت للخُطَّاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح؟ والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر، قالت: فلما أتيت النبي ◌َار = ٢٩٢ ١٨٦ - قوله(١): ويدل على قوله عليه السلام الأنصاري طلق امرأته المفوضة ... إلخ (٢). قال الولي العراقي: لم أقف عليه (٣). ١٨٧/أ- قوله: أي الزوج (٤). ورد مرفوعاً إلى النبي عليه السلام، أخرجه الطبراني في فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت، وأمرني بالتزويج إن بدا لي. أخرجه البخاري في المغازي: باب ١٠، ح ٣٩٩١ (٣١٠/٧) والتفسير: سورة الطلاق - باب (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) ح ٤٩٠٩ (٦٥٣/٨ - ٦٥٤) والطلاق باب (وأولاتُ الأحمال) ح ٥٣١٨ (٤٦٩/٩) وح ٥٣١٩، ٥٣٢٠. ومسلم: الطلاق: باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل، ح ٥٦، ٥٧ (١١٢٢/٢، ١١٢٣). وأخرجه الأربعة أيضاً. (١) ص ٥٣، في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِقَدَرُهُ﴾ الآية (٢٣٦). (٢) تمامه: ((قبل أن يمسها، متعها بقلنسوة)). (٣) وكذا نقل عنه ابن همات والمدراسي. (٤) ص ٥٣، في تفسير قوله تعالى: ﴿أَوْيَعْفُواْ الَّذِى بِيَدِهِ، عُقْدَةُ النِّكَاعْ﴾ الآية (٢٣٧). ٢٩٣ الأوسط(١) من حديث ابن عمرو. وأخرجه البيهقي (٢) عن علي وابن عباس. (١) عزاه له الهيثمي في المجمع (٣٢٠/٦) والسيوطي في الدر (٦٩٩/١) وقال الهيثمي فيه ابن لهيعة، وفيه ضعف. ومن طريقه أخرجه ابن أبي حاتم (١٧٤/١/أ) وذكره البيهقي تعليقاً ((رُوِي عن ابن لهيعة ... ))، وقال: وهذا غير محفوظ، وابن لهيعة غير محتج به (٢٥١/٧ - ٢٥٢). وأخرجه ابن جرير (٥٤٨/٢) من طريق ابن لهيعة أيضاً لكنه عن عمرو بن شعيب عن النبي وَ﴿، هكذا منقطعاً. (٢) الكبرى (٢٥١/٧). قلت: وحديث علي أخرجه أيضاً ابن جرير (٥٤٥/٢) وابن أبي حاتم (١٧٤/١/أ) والدارقطني في المهر (٢٧٨/٣) كلهم من طريق جرير بن حازم، عن عيسى بن عاصم قال: سمعت شريحاً يقول: سألني علي بن أبي طالب: من الذي بيده عقدة النكاح؟ قلت: هو الولي، قال: لا، بل الزوج. قال العظيم آبادي: رواته ثقات (التعليق المغني) وهو كما قال. وأما حديث ابن عباس فأخرجه البيهقي من طريقين: الأول: طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان، عن عمار بن أبي عمار عنه، وعلي هذا ضعيف. الثانية: طريق خصيف، عن مجاهد عنه، وخصيف ضعيف، وأخرجه ابن جرير (٥٤٦/٢) من طريق حماد بن سلمة عن عمار، فلم يذكر ((علي بن زيد)» وحماد سمع عن عمار لكن شيخ الطبري أبا هشام الرفاعي ضعيف (التقريب ٢١٩/٢) كما أخرجه عن أبي هشام الرفاعي أيضاً من وجه آخر مثله عن ابن عباس. ٢٩٤ = ١٨٧/ ب - [قوله(١):] وعن جبير بن مطعم أنه تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول، فأكمل لها الصداق، وقال: أنا أحق بالعفو. أخرجه البيهقي (٢) في سننه. ١٨٨ - قوله(٣): وهي صلاة العصر لقوله عليه السلام يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى: صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم ناراً. = قال البيهقي: وقد روى عنه بخلافه، ثم أخرج القول الثاني عنه وهو أنه أبوها، وأخرج هذا عنه من ثلاثة طرق، اثنتان منها صحيحتان. والقول بأنه ((الزوج)) نقله ابن كثير عن ابن عباس - في إحدى الروايات، وجبير بن مطعم ۔ ویأتي عند البيضاوي، وسعيد بن المسيب، وشريح - في أحد قوليه، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وعكرمة، ونافع وابن سيرين، والضحاك، ومحمد بن كعب القرظي، وجابر بن زيد، وأبي مجلز وغيرهم (٤٢٦/١). (١) ص ٥٣، في تفسير الآية السابقة، وما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وهو لا بد منه. (٢) الكبرى (٢٥١/٧). وكذا ابن جرير (٥٤٦/٢) والدارقطني في المهر (٢٧٩/٣) كلهم من طريق محمد بن عمرو، لكن البيهقي عنه، عن أبي سلمة عنه، وابن جرير عنه عن نافع عنه، والدارقطني، عنه يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب وأبي سلمة معاً عنه، وعنه عن يحيى وعنه عن أبي سلمة، في طريقين عنه، وقال العظيم آبادي في الطرق الثلاث: رواته ثقات. وبهذا يتقوى ما عند البيهقي. ففي إسناده يحيى بن أبي طالب، وفيه كلام یسیر. (٣) ص ٥٤، في تفسير قوله تعالى: ﴿حَفِظُواْ عَلَى الصَّلَوَتِ وَالصَّلَوْةِ الْوُسْطَى﴾ الآية (٢٣٨). ٢٩٥ أخرجه مسلم (١) عن علي. قال الحافظ ابن حجر(٢): والحديث في الكتب الستة(٣) إلا أن قوله: ((صلاة العصر)) عند مسلم وحده (٤). (١) المساجد: باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي العصر، ح ٢٠٥، (٤٣٧/١) من طريق عبيدة عنه . وح ٢٠٣، ٢٠٤، ليس فيهما ذكر العصر، لكن فيهما ما يشعر بأنها العصر، وهو قوله: حتى آبت: حتى غربت الشمس. (٢) الكافي الشاف رقم ١٧٤ (ص ٢١). (٣) البخاري: الجهاد: باب الدعاء على المشركين، ح ٢٩٣١ (١٠٥/٦) والمغازي: باب غزوة الخندق، ح ٤١١١ (٤٠٥/٧) والتفسير، البقرة، باب ﴿حَفِظُواْ عَلَى الصَلَوَتِ وَالضَلَوْةِ الْوُسْطَى﴾ ح ٤٥٣٣ (١٩٥/٨) والدعوات: باب الدعاء على المشركين، ح ٦٣٩٦ (١٩٤/١١). وأبو داود: الصلاة: باب في وقت صلاة العصر، ح ٤٠٩ (٢٨٧/١) والترمذي : التفسير: البقرة، ح ٢٩٨٤ (٢١٧/٥) والنسائي: الصلاة: باب المحافظة على صلاة العصر، ح ٤٧٤ (٥٥/١) كلهم من طريق عبيدة السلماني عنه. وابن ماجة: الصلاة: باب المحافظة على صلاة العصر، ح ٦٨٤ (٢٢٤/١) من طریق رز بن حبیش عنه. وعند الجميع - إلا ابن ماجه - ما يشعر بأنها صلاة العصر وهو قوله: ((حتى غربت الشمس)) بل عند أبي داود أيضاً يوجد قوله: ((صلاة العصر)). وعند البخاري في الدعوات ((وهي صلاة العصر)) وجزم الكرماني بأنه مدرج. (٤) تقدم أنها عند أبي داود أيضاً. ٢٩٦ أخرجه البخاري في الأوعية(١) • وفي الباب عن ابن مسعود رفعه: ((الصلاة الوسطى: صلاة العصر)) أخرجه الترمذي(٢)، وعنده عن سمرة نحوه (٣). ١٨٩ - [قوله(٤)] وقيل: العشاء. لم يرد عن أحد من الصحابة(٥). ١٩٠ - [قوله(٦)]: وعن عائشة أنه عليه السلام كان يقرأ (الصلاة الوسطى وصلاة العصر). تقدم عزوه آنفاً(٧) (١) تقدم العزو إليه. (٢) ح ٢٩٧٥ (٢١٨/٥) وهو أيضاً عند مسلم، ح ٢٠٦ (٤٣٧/١). (٣) ح ٢٩٨٣ (٢١٧/٥). (٤) ص ٥٤، في تفسير الآية السابقة، وما بين المعقوفتين سقط من الأصل. (٥) قال الحافظ: نقله ابن التين والقرطبي، واحتج له بأنها بين صلاتين لا تقصران، ولأنها تقع عند النوم فلذلك أمر بالمحافظة عليها، واختاره الواحدي (الفتح ١٩٧/٨). (٦) ص ٥٤، في تفسير الآية السابقة، وما بين المعقوفتين سقط من الأصل وهو لا بد منه . (٧) إنما تقدم من حديث علي دون عائشة برقم (١٨٨). ٢٩٧ إلى مسلم(١). ١٩١ - قوله(٢): ثم نسخت المدة بقوله: ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ ... إلخ(٣). أخرجه البخاري (٤)، عن عثمان بن عفان. (١) المصدر المذكور من صحيحه، ح ٢٠٧ (٤٣٣/١ - ٤٣٨) من رواية أبي يونس قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفاً، وقالت: إذا بلغت هذه الآية ﴿حَفِظُواْ عَلَى الصََّلَوَتِ وَالضَلَوْةِ الْوُسْطَى﴾ ، فَآَذِنِّي، فلما بلغتُها آذنتها، فأملَتْ عَلَيَّ: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر)، قالت: سمعتها من رسول الله ێ . كما أخرج عن البراء بن عازب (ح ٢٠٨) قال: نزلت هذه الآية (حافظوا على الصلوات وصلاة العصر) فقرأناها ثم نسخها الله، فنزلت ﴿حَفِظُواْ عَلَى الصَّلَوَتِ وَالصَّلَوْةِ الْوُسْطَى﴾ فقال رجل كان جالساً عند شقيق له: إذن هي صلاة العصر؟ فقال: قال البراء: قد أخبرتك كيف نزلت، وكيف نسخها الله)). (٢) ص ٥٤، في تفسير قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِم مَّتَعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجْ﴾ الآية (٢٤٠). (٣) تمامه: ((وإن كان متقدماً في التلاوة فهو متأخر في النزول)). (٤) التفسير: البقرة، باب ٤٠ ﴿وَاُلَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لَّأَزْوَجِهِمِ مَّتَعًا إِلَى الْحَوْلِ﴾ ح ٤٥٣٠ (١٩٣/٨) وباب ٤٥، ح ٤٥٣٦ (٢٠١/٨) من رواية عبدالله بن الزبير، قال: قلت لعثمان بن عفان: هذه الآية: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿مَّتَعًا إِلَى الْحَوّلِ﴾ قد نسختها الآية الأخرى: يعني ﴿ يَتَرَيِّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًاً ﴾ فلِمَ تكتبها؟ قال: يا ابن أخي: لا أغير شيئاً من مكانه. ٢٩٨ ١٩٢ - [قوله(١):] يريد أهل داوردان(٢) ... إلخ(٣). أخرجه ابن أبي حاتم(٤)، عن ابن عباس. ١٩٣ - [قوله(٥):] أي ألوف كثيرة. الوارد عن ابن عباس أنهم أربعة آلاف، أخرجه الحاكم(٦) عنه، وصححه(٧) (١) ص ٥٤، في تفسير قوله تعالى: ﴿أَلَمّ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ﴾ الآية (٢٤٣) وما بين المعقوفتين سقط من الأصل. (٢) بفتح الواو وسكون الراء، آخره نون: من نواحي شرق واسط بينهما فرسخ (معجم البلدان ٢/ ٤٣٤). (٣) تمامه: ((قرية قِبل واسط، وقع فيها طاعون، فخرجوا هاربين، فأماتهم الله، ثم أحياهم ليعتبروا، ويتيقنوا أن لا مفر من قضاء الله تعالى وقدره)). (٤) التفسير (١٧٨/١/أ) وفي إسناده ((عبدالحميد الحماني)) قال الحافظ: صدوق يخطىء، من رجال الشيخين (التقريب ٤٦٩/١). ٠ لكنه يتقوى بما عند الحاكم ويأتي بعد هذا. (٥) ص ٥٤، في تفسير قوله تعالى: ﴿وَهُمْ أُلُوفٌ﴾ الآية (٢٤٣). (٦) المستدرك: التفسير (٢٨١/٢) من طريق ميسرة النهدي، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير عنه. وكذا ابن جرير (٥٨٦/٢) من طريقين عن ميسرة. وأخرجه ابن أبي حاتم (١٧٨/١/أ) من طريق عبدالحميد الحماني، عن أبي النضر، عن عكرمة عنه. (٧) صححه على شرط الشيخين، وقال الذهبي: ميسرة لم يرويا له. قلت: هو صدوق فالأثر حسن. ٢٩٩ ١٩٤ - قوله(١): قيل: عشرة(٢). أخرجه ابن أبي حاتم(٣) عن أبي صالح (٤)، لكن قال: تسعة . ١٩٥ - قوله(٥): ثلاثمائة - وثلاثة عشر، بعدد أهل بدر. أخرجه البخاري (٦) عن البراء. (١) ص ٥٤، في تفسير الآية السابقة. (٢) أي عشرة آلاف. (٣) التفسير (١٧٨/١ /ب). (٤) لعله باذام مولى أم هانىء، وهو ضعيف، وقد أرسل. (٥) ص ٥٥، في تفسير قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْاْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمٌ﴾ الآية (٢٤٦). (٦) المغازي: باب عدة أصحاب بدر، ح ٣٩٥٧، ٣٩٥٨، ٣٩٥٩ (٢٩٠/٧، ٢٩١) بلفظ ((إن عدة أصحاب بدر بعدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر بضعة عشر وثلاثمائة)). وليس في أي طريق من طرق حديث البراء الثلاثة لفظ ((ثلاثة عشر)) إنما فيه ((بضعة عشر)). نعم عند أحمد (٢٤٨/١) عن ابن عباس قال: إن أهل بدر كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر)). وعند مسلم في الجهاد (١٣٨٣/٣ - ١٣٨٤) عن عمر قال: إنهم كانوا ثلاثمائة وتسعة عشر). ونقل الحافظ أقوالاً أخرى. ووفق بينها فليراجع التفصيل هناك (الفتح ٢٩١/٦ - ٢٩٢). ٣٠٠