النص المفهرس

صفحات 241-260

أو عَرَج (١) [فحل](٢) فعليه الحج من قابل.
أخرجه أصحاب السنن (٣)، وأحمد(٤)، وإسحاق(٥)
وابن أبي شيبة(*)، من حديث عكرمة، عن الحجاج
(١) قال الجوهري: عَرَج - بالفتح - إذا أصابه شيء في رجله فخمع ومشى مشية
العرجان، وليس بخلقة، فإذا كان كذلك خلقة قلت: عرج بالكسر فهو أعرج
بَيِنِّ العرج (الصحاح مادة: عرج ٣٢٨/١).
وقال ابن الأثير: عَرَج - بالفتح - إذا غمز من شيء أصابه، وعرج - بالكسر -
إذا صار أعرج، أو كان خلقه فيه (النهاية ٢٠٣/٣).
(٢) سقط من الأصل والبيضاوي، وزدته من المصادر فهو لا بد منه.
ومعنى الحديث: من أحرم بالحج ثم حدث له کسر في بدنه، أو صار أعرج بأي
سبب فلم يتمكن من السفر فحل، فعليه أن يحج من عام قابل.
(٣) أبو داود: الحج: باب الإِحصار، ح ١٨٦٢ (٤٣٣/٢) وسكت عليه. ونقل
المنذري قول الترمذي في الحديث: ((حسن)).
والترمذي: الحج: باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر، أو يعرج، ح ٩٤٠
(٢٧٧/٣) وقال: حسن صحيح.
والنسائي: المناسك: باب فيمن أحصر بعدو، ح ٢٨٦٣ (٢٤/٢).
وابن ماجة: الحج: باب المحصر، ح ٣٠٧٧ (١٠٢٨/٢).
(٤) المسند (٤٥٠/٣).
(٥) عزاه له الزيلعي (ص ٥٠).
(٦) لم أجده في مصنفه بعد بحث شديد، وأخرجه الدارمي في الحج (٦١/٢).
كلهم من طريق الحجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة عنه،
وقال عكرمة: فذكرت ذلك لأبي هريرة وابن عباس فقالا: صدق.
وقال الترمذي والدارمي: روى معمر ومعاوية بن سلام هذا الحديث عن
يحيى بن أبي كثير عن عكرمة، عن عبدالله بن رافع، عن الحجاج بن عمرو.
وقال الترمذي: حجاج الصواف لم يذكر ((عبدالله بن رافع)) وحجاج ثقة حافظ
عند أهل الحديث.
٢٤١
=

ابن عمرو(١).
١٣٩ - قوله(٢): لقوله عليه السلام لضباعة بنت الزبير:
حجي واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث حبستني.
أخرجه الشيخان(٣)، والنسائي(٤)، من حديث عائشة،
وأبو داود(٥)، والترمذي(٦) من حديث ابن عباس.
قلت: رواية معمر أخرجها أبو داود، والترمذي، والحديث صححه ابن القيم،
=
وله كلام جيد حول هذا الحديث، والاختلاف بين الأئمة وأدلتهم (راجع:
مختصر السنن ٤١٧/٢).
(١) ابن غزية المازني الأنصاري المدني، صحابي شهد صفين مع علي (التقريب
١٥٣/١).
(٢) ص ٤٢، في تفسير الآية السابقة، في تأويل الحديث السابق، فقال: هو مؤول
بما إذا اشترط الإِحلال به لقوله عليه السلام، فذكر الحديث.
(٣) البخاري: النكاح: باب الأكفاء في الدين، ح ٥٠٨٩ (١٣٢/٩).
ومسلم: الحج: باب جواز اشتراط المحرم بعذر المرض وغيره، ح ١٠٤، ١٠٥
(٨٦٧/٢، ٨٦٨).
(٤) المناسك: باب كيف يقول إذا اشترط، ح ٢٧٦٩ (١٦/٢) كلهم من طريق
عروة عنها.
(٥) الحج: باب الاشتراط في الحج، ح ١٧٧٦ (٣٧٦/٢).
(٦) الحج: باب ما جاء في الاشتراط في الحج ٩٤١ (٢٧٨/٣ - ٢٧٩).
قلت: ومن حديث ابن عباس أخرجه أيضاً مسلم ح ١٠٦، ١٠٧، ١٠٨،
(٨٦٨/٢، ٨٦٩) والنسائي، ح ٢٧٦٦ (١٦/٢) وابن ماجه: الحج: باب
الشرط في الحج، ح ٢٩٣٨ (٢/ ٩٨٠)، كلهم من طرق عنه.
كما أخرجه ابن ماجة من حديث ضباعة نفسها ح ٢٩٣٩ .
٢٤٢

١٤٠ - قوله (١): لأنه عليه السلام ذبح عام الحديبية بها، وهي
من الحل.
أخرجه البخاري(٢)، عن ابن عمر، وغيره(٣).
١٤١ - روى أنه عليه السلام قال لكعب بن عجرة: لعلك
آذ[اك](٤) هوامّك؟ قال: نعم، يا رسول الله! قال: احلق وصم ثلاثة
أيام، أو تصدق بفَرَق(٥) على ستة مساكين، أو انسك شاة.
متفق عليه(٦)، وله طرق، وألفاظ في الكتب
(١) ص ٤٢، في تفسير قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَا أَسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِّ﴾ الآية (١٩٦).
(٢) المحصر: باب إذا أحصر المعتمر، ح ١٨٠٧ (٤/٤) والمغازي: باب عمرة
القضاء، ح ٤٢٥١ (٤٩٩/٧).
(٣) أخرجه من حديث المسور بن المخرمة، ومروان بن الحكم، ح ٢٧٣١ (٣٣٢/٥)
في سياق قصة الحديبية الطويل.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.
(٥) فَرَق بالتحريك مكيال يسع ستة عشر رطلاً، وهي اثنا عشر مداً، أو ثلاثة آصع
عند أهل الحجاز، وقيل: الفرق خمسة أقساط والقسط نصف صاع، وإما
بالسكون فمائة وعشرون رطلاً (النهاية).
(٦) البخاري: الْمُحْصَر: باب قول الله تعالى: ﴿فَ كَانَ مِنْكُمْ فَرِيضًا أَوْبِ: أَذَّى مِّن رَأْسِهِ مَفَفِدْيَةٌ
مِنْ صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُكٍ﴾ ح ١٨١٤ (١٢/٤) وح ١٨١٥ (١٦/٤) والمغازي:
باب غزوة الحديبية، ح ٤١٥٩ (٤٤٤/٧) وح ٤١٩٠، ٤١٩١ (٤٥٧/٧)
والمرضى: باب ما رخص للمريض أن يقول: إني وجع، ح ٥٦٦٥ (١٢٣/١٠)
والطلب: باب الحلق من الأذى، ح ٥٧٠٣ (١٥٤/١٠) والأيمان: باب قول الله =
٢٤٣

الستة(١)، وغيرها(٢)، والأقرب للفظ المصنف رواية مالك(٣).
١٤٢ - قوله (٤): وقيل: نزلت في أهل اليمن ... إلخ(٥).
تعالى: ﴿فَكَفَّرَتُهُ إِطَعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ﴾ ح ٦٧٠٨ (٥٩٣/١١).
-
ومسلم: الحج: باب جواز حلق الرأس للمحرم، ح ٨٠ (٨٥٩/٢).
كلاهما من طرق عن مجاهد، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عنه.
(١) أخرجه الترمذي: التفسير: سورة البقرة، ح ٢٩٧٣، ٢٩٧٤ (٢١٣/٥)
والنسائي: المناسك: باب في المحرم يؤذيه القمل في رأسه، ح ٢٨٥٤ (٢٣/٢)
كلاهما من طرق عن مجاهد به.
وأخرجه أبو داود: الحج: باب في الفدية، ح ١٨٥٦ (٤٣٠/٢، ٤٣١) من
طريق الشعبي عن ابن أبي ليلى به.
وأخرجه البخاري: التفسير: سورة البقرة: باب فمن كان منكم مريضاً، أو به
أذى من رأسه، ح ٤٥١٧ (١٨٦/٨) ومسلم: الحج: باب جواز حلق الرأس
للمحرم، ح ٨٥ (٨٦١/٢) وح ٨٦ (٨٦٢/٢) وابن ماجه: المناسك: باب
فدية المحصر، ح ٣٠٧٩ (١٠٢٨/٢) كلهم من طريق عبدالرحمن بن الأصبهاني
عن عبدالله بن معقل عن كعب بن عجرة.
كما أخرجه ابن ماجه (ح ٣٠٨٠) من طريق محمد بن كعب عن كعب بن عجرة.
(٢) أخرجه مالك: في الموطأ: الحج: باب فدية من حلق قبل أن ينحر، ح ٢٣٧،
٢٣٨ (٤١٧/٩) من طريق عبدالكريم ومجاهد عن ابن أبي ليلى عنه.
وأحمد في مسنده (٢٤١/٤، ٢٤٢، ٢٤٣) من طريق مجاهد عن ابن أبي ليلى
عنه، وابن الأصبهاني عن ابن معقل عنه، والطيالسي (ص ١٤٣) من طريق
ابن الأصبهاني به .
(٣) فلفظ مالك في طريق مجاهد عن ابن أبي ليلى (ج ٣٨) أن رسول الله والتر قال
له: لعلك آذاك هَوَامّك؟ فقال: نعم يا رسول الله! فقال: إحلق رأسك، وصم
ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة.
(٤) ص ٤٣، في تفسير قوله تعالى: ﴿وَتَزَّوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ النَّقْوَى﴾ الآية (١٩٧).
(٥) تمامه: ((فإنهم كانوا يحجون ولا يتزودون)).
٢٤٤

أخرجه البخاري(١) عن ابن عباس.
١٤٣ - قوله(٢): وقيل: كان عكاظ(٣)،
(١) الحج: باب قوله تعالى: ﴿وَتَزَّوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ النَّقْوَى﴾ ح ١٥٢٣ (٣٨٣/٤ -
٣٨٤) عن طريق شبابة، عن ورقاء، عن عمروبن دينار، عن عكرمة عنه،
وقال: ورواه ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة مرسلاً.
وقال الحافظ: وهكذا - أي مرسلاً - أخرجه سعيد بن منصور، والطبري
(٢٧٩/٢) عن عمروبن علي، وابن أبي حاتم (١٣٤/١/ب) عن محمد بن
عبدالله بن يزيد المقرىء كلاهما عن ابن عيينة مرسلاً. قال ابن أبي حاتم:
وهو أصح من رواية ورقاء، قلت: وقد اختلف فيه على ابن عيينة، فأخرجه
النسائي (في التفسير في الكبرى كما في تحفة الأشراف ١٥٤/٥) عن سعيد بن
عبدالرحمن المخزومي عنه موصولاً بذكر ابن عباس فيه، لكن حكى الإِسماعيلي
عن ابن صاعد أن سعيد حدثهم به في كتاب المناسك موصولاً، قال: وحدثنا به
في حديث عمرو بن دينار فلم يجاوز به عكرمة، انتهى. والمحفوظ عن ابن عيينة
ليس فيه ابن عباس، لكن لم ينفرد به شبابة بوصله فقد أخرجه الحاكم في تأريخه
من طريق الفرات بن خالد عن سفيان الثوري عن ورقاء به موصولاً، وأخرجه
ابن أبي حاتم (١٣٤/١/ب) من وجه آخر عن ابن عباس (الفتح ٣٨٤/٣).
قلت: هذا الوجه الآخر عند ابن أبي حاتم هو عن محمد بن سعد العوفي عن
أبيه ... وكلهم ضعفاء.
(٢) ص ٤٣، في تفسير قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاعُ أَنْ تَبْتَغُواْ فَضْلًامِن
رَّبِّكُمْ﴾ الآية (١٩٨).
(٣) وقع في الأصل: ((عكافاً)) وهو تصحيف، والتصحيح من المصادر.
وعكاظ - بضم أوله وآخره ظاء معجمة - اسم سوق من أسواق العرب في
الجاهلية، كانت العرب تجتمع بها كل سنة، ويتفاخرون فيها، ويتناشدون
ما أحدثوا من الشعر، وهي في واد بين نخلة والطائف (معجم البلدان
٤ / ١٤٢).
٢٤٥

ومجنة(١)، وذو المجاز(٢) ... إلى قوله نزلت.
أخرجه البخاري (٣)، عن ابن عباس.
١٤٤ - قوله(٤): أو لأن جبريل كان يدور في المشاعر، فلما
رآه(٥)، قال: قد عرفت.
(١) مَجنّة: بفتح الميم والجيم وتشديد النون: اسم سوق من أسواق العرب، وكانت
بمر الظهران، وهو بأسفل مكة على قدر بريد منها، وكانت تقوم عشرة أيام من
آخر ذي القعدة، والعشرون منه قبلها سوق عكاظ، (معجم البلدان ٥٨/٥ -
٥٩).
(٢) تمام قول البيضاوي :
((أسواقهم في الجاهلية يقيمونها مواسم الحج، وكانت معايشهم منها، فلما جاء
الإِسلام تأثموا فنزلت.
وذو المجاز: موضع سوق بعرفة عن يمين الإِمام على فرسخ من عرفة، كانت تقوم
ثمانية أيام من أوائل ذي الحجة (معجم البلدان ٥٥/٥، ٥٩).
(٣) الحج: التجارة أيام الحج، ح ١٧٧٠ (٥٩٣/٣) والبيوع: باب ما جاء في قوله
تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوَةُ فَأَنْتَشِرُ واْ فِ الْأَرْضِ وَأَبْنَغُواْ مِن فَضْلِ اللَّهِ﴾، ح ٢٠٥٠
(٨٨/٤) وباب الأسواق التي كانت في الجاهلية، ح ٢٠٩٨ (٣٢١/٤) من طرق
عن عمرو بن دینار عنه.
(٤) ص ٤٣، في وجه تسمية عرفات في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ﴾
الآية (١٩٨).
(٥) وقع في الأصل ((رأوه)) وفي البيضاوي ((رآه)) وكذا في ((تحفة الراوي)) و((فیض
الباري)) وهو الصواب، والضمير لإِبراهيم عليه السلام.
٢٤٦

أخرجه ابن جرير(١)، عن ابن عباس، وعلي(٢).
١٤٥ - قوله(٣): روى جابر ... إلخ (٤).
أخرجه مسلم(٥) .
١٤٦ - قوله (٦): كانوا يقفون(٧) ... إلخ(٨).
(١) التفسير (٢٨٦/٢ - ٢٨٧) من طريق وكيع بن مسلم القرشي عن أبي طهفة،
عن أبي الطفيل عن ابن عباس نحوه.
قال الشيخ أحمد شاكر: هذا إسناد مشكل لا أدري ما وجه صوابه، أما ((وكيع بن
مسلم القرشي)) فما وجدت راوياً بهذا الاسم، ولا ما يشبهه، والذي أكاد أجزم
به أنه ((وكيع بن جراح)) الإِمام المعروف، وأن كلمة ((بن)) محرفة من كلمة ((عن))
ثم يزيد الإِشكال أن لم أجد من اسمه ((مسلم القرشي)) وإشكال ثالث أن
((أبا طهفة)) هذا لا ندري من هو؟ واليقين عندي أن الإِسناد محرف غير مستقيم
(تفسير الطبري رقم ٣٧٩٥).
(٢) التفسير (٢٨٦/٢) من طريق ابن جريج قال: قال ابن المسيب : قال علي بن
أبي طالب، فذكر نحوه، وهذا منقطع بين ابن جريج وسعيد بن المسيب.
وأخرج ابن جرير نحوه عن نعيم بن أبي هند والسدي وعطاء.
(٣) ص ٤٣، في تفسير قوله تعالى: ﴿فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَاءِ﴾
الآية (١٩٨).
(٤) تمامه: ((أنه عليه الصلاة والسلام لما صلى الفجر بالمزدلفة - بغلس ركب ناقته
حتى أتى المشعر الحرام، فدعا، وكبر، وهلل، ولم يزل واقفاً حتى أسفر)).
(٥) الحج: باب حجة النبي وَلّ، ح ١٤٧ (٨٩١/٢) في سياق حديث حجة
النبي ◌َّ﴾ الطويل.
(٦) ص ٤٣، في تفسير قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ الآية
(١٩٩).
(٧) وقع في الأصل ((بالغون)) وهو خطأ، والتصحيح من المصادر.
(٨) تمامه: ((كانوا يقفون بجمع، وسائر الناس بعرفة، فأمروا أن يساووهم)).
٢٤٧

أخرجه البخاري(١) عن عائشة.
١٤٧ - [قوله](٢): وكانت العرب إذا قضوا مناسكهم ...
إلخ (٣).
أخرجه ابن أبي حاتم (٤)، عن ابن عباس.
١٤٨ - [قوله](٥): وقول الحسن: الحسنة(*) في الدنيا: العلم
والعبادة، وفي الآخرة: الجنة.
أخرجه ابن جرير(٦).
١٤٩ - (قوله)(٧): يحاسب الخلق((٨) على كثرتهم وكثرة
(١) التفسير: سورة البقرة، باب ﴿ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ ح ٤٥٢٠
(١٨٦/٨ - ١٨٧) وفيه: ((فلما جاء الإِسلام أمر الله نبيه أن يأتي عرفات ثم يقف
بها، ثم يفيض منها وذلك قوله: ﴿ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾.
(٢) ص ٤٣، في تفسير قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ اللَّهَ كَذُِّْ
ءَبَآءَكُمْ﴾ الآية (٢٠٠) وما بين المعقوفتين سقط من الأصل.
(٣) تمامه: ((وقفوا بمنى بين المسجد والجبل فيذكرون مفاخر آباءهم ومحاسن أمهاتهم)).
(٤) التفسير (١٣٦/١/ب) ورجاله رجال الحسن.
وأخرج ابن جرير نحوه عن أنس، ومجاهد، وقتادة، وسعيد بن جبير وعكرمة
(٢٩٦/٢، ٢٩٧).
(٥) ص ٤٤، في تفسير قوله تعالى: ﴿رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةُ وَفِي الْآَخِرَةِ
حَسَنَةٌ﴾ الآية (٢٠١) وما بين المعقوفتين سقط من الأصل.
(*) تصحف في الأصل إلى ((الحسب)).
(٦) التفسير (٣٠٠/٢) وفي إسناده ((سنيد)) وهو ضعيف.
(٧) ص ٤٤، في تفسير قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ) الآية (٢٠٢).
(٨) في البيضاوي ((العباد)).
٢٤٨

أعمالهم في قدر(١) لمحة.
قال الولي العراقي: لم أقف عليه، وقال غيره: أخرجه
ابن أبي حاتم(٢)، عن ابن عباس، قال: إنما هي ...
١٥٠ - [قوله(٣):] قيل: نزلت في ((الأخنس بن شريق) (٤).
أخرجه ابن جرير(٥) عن السدي.
١٥١ - [قوله (٦):] وقيل: في المنافقين كلهم.
أخرجه ابن جرير(٧)، عن ابن عباس.
(١) في البيضاوي ((مقدار)).
(٢) لم يذكره تحت هذه الآية، وذكر عن مجاهد قوله: سريع الإحصاء.
(٣) ص ٤٤، في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُ فِ الْحَيَوَةِ الدُّنْيَا﴾
الآية (٢٠٤).
(٤) ثقفي حليف لبني زهرة.
(٥) التفسير (٣١٢/٢) قال: نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي أقبل إلى النبي وَل
بالمدينة، فأظهر له الإِسلام فأعجب النبي وَ الر ذلك منه، وقال: إنما جئت أريد
الإِسلام، والله يعلم أني صادق، ثم خرج من عند النبي ◌َّ فمر بزرع لقوم،
وحمر، فأحرق الزرع، وعقر الحمر. فأنزل الله: ﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِى الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ
فِيهَا﴾ .
(٦) ص ٤٤، في تفسير الآية السابقة، وما بين المعقوفتين سقط من الأصل.
(٧) والذي في تفسيره (٣١٢/٢ - ٣١٣) عن ابن عباس أنها نزلت في قوم من أهل
النفاق تكلموا في السرية التي أصيبت للرسول و 18 بالرجيع، ثم أسنده عن
ابن عباس ثم قال: وقال آخرون: بل عني بذلك جميع المنافقين، وعني بقوله
﴿ وَ مِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ فَوْلُهُ فِىِ الْحَيَوَةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اُلَهَ عَلَى مَا فِى قَلْبِهِ ﴾
اختلاف سريرته وعلانيته ثم أسند عن محمد بن كعب القرظي معناه.
فالصواب عن محمد بن كعب القرظي دون ابن عباس، وفي إسناده ((أبو معشر
السندي)) وهو ضعيف (التقريب ٢٩٨/٢).
٢٤٩

١٥٢ - [قوله (١):] وقيل: إنها نزلت في صهيب، إلخ (٢).
أخرجه ابن جرير(٣)، عن عكرمة نحوه.
١٥٣ - قوله(٤): وعن [١٢/ب] كعب(٥): الذي علمته من
عدد الأنبياء: مائة وأربعة وعشرون ألفاً، والمرسل منهم: ثلاثمائة
وثلاثة عشر، والمذكور في القرآن (٦) ثمانية وعشرون.
(١) ص ٤٤، في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ أَبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ
الآية (٢٠٧).
اللهِ ﴾
(٢) تمامه: ((أخذه المشركون وعذبوه ليرتد فقال: إني شيخ كبير، لا ينفعكم إن كنت
معكم ولا يضركم إن كنت عليكم، فخلوني وما أنا عليه، وخذوا مالي، فقبلوه
منه، وأتى المدينة.
(٣) التفسير (٣٢١/٢) وفيه أنها نزلت ((في صهيب وأبي ذر الغفاري، ثم ذكر
قصتهما .
وفي إسناده ((سنيد)) وهو ضعيف.
وأخرج نحوه عن الربيع، لكن لم يسم ذاك الرجل الذي نزلت فيه وفي
إسناده ((ابن أبي جعفر عن أبيه)) وكلاهما ضعيف.
ثم ذكر ابن جرير قولاً ثالثاً أنها نزلت في كل من شرى نفسه ابتغاء مرضاة الله،
وأسنده عن أبي هريرة، وعمر بن الخطاب، ورجحه، فليراجع التفصيل هناك.
(٤) ص ٤٥، في تفسير قوله تعالى: ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّئْنَ مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾
الآية (٢١٣).
(٥) هو كعب الأحبار.
(٦) في البيضاوي: والمذكور في القرآن بالعلم.
٢٥٠

ورد ذلك في حديث مرفوع: أخرجه أحمد(١) وابن حبان(٢) عن
أبي ذر أنه سأل النبي عليه السلام: كم عدد الأنبياء؟ قال: مائة
ألف، وعشرون ألفاً)) قلت: يا رسول الله: كم الرسل منهم؟ قال:
ثلاثمائة وثلاثة عشر.
١٥٤ - قوله(٣): حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات.
(١) المسند (١٧٨/٥، ١٧٩) من طريق أبي عمر الشامي عن عبيد بن الخشخاص
عنه في سياق طويل، هذا جزء منه لكن ليس فيه الشطر الأول، وفيه ((خمسة
عشر)).
وكذا أخرجه ابن سعد في الطبقات (٥٤/١) وأبو عمر الشامي الدمشقي ضعيف
(التقريب ٤٥٤/٢).
وأخرجه أحمد (٢٦٥/٥ - ٢٦٦) والطبراني أيضاً (٢٥٩/٦) من حديث
أبي أمامة قال: كان النبي ◌ّ جالساً في المسجد، وكانوا يظنون أنه منزل عليه
فاقصروا عنه حتى جاءه أبوذر، فذكره مثل ما عند البيضاوي في سياق حديث
طويل هذا جزء منه .
وفي إسناده («معان بن رفاعة، وعلي بن يزيد والقاسم، وكلهم ضعفاء. وقال
الهيثمي مداره على علي بن يزيد وهو ضعيف (المجمع ١٥٩/١).
(٢) العلم: باب السؤال للفائدة، ح ٩٤ (ص ٥٣ من الموارد) وعلامات النبوة، باب
في عدد الأنبياء، ح ٢٠٧٩ (ص ٥٠٨) من طريق إبراهيم بن هشام بن يحيى
الغساني، عن أبيه عن جده - يحيى - عن أبي إدريس الخولاني عنه في سياق
طويل هذا جزء منه، وقال: فيه ((إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني)) قال
أبو حاتم وغيره كذاب.
انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (١٤٣/٢)، والميزان (٧٢/١).
(٣) ص ٤٦، في تفسير قوله تعالى: ﴿مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّآءُ وَزُلْزِ لُواْحَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ
ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُاللَّهِ﴾ الآية (٢١٤).
٢٥١

أخرجه مسلم(١) من حديث أنس، وأبي هريرة.
١٥٥ - قوله(٢): عن ابن عباس أن عمروبن الجموح
الأنصاري كان ذا مال عظيم، فقال: يا رسول الله. ماذا ننفق من
أموالنا، وأين نضعها؟ فنزلت .. إلخ.
أخرجه ابن المنذر (٣) عن مقاتل بن حيان.
١٥٦ - قوله (٤): روي أنه عليه السلام بعث عبدالله بن
جحش ابن عمته على سرية في جمادى الآخرة قبل بدر بشهرين،
الحديث(٥) .. إلخ.
(١) الجنة ح ١ (٢١٧٤/٤) من حديث أنس، وح ٢ من حديث أبي هريرة.
قلت: من حديث أبي هريرة أخرجه أيضاً البخاري: الرقاق: باب حجبت النار
بالشهوات، ح ٦٤٨٧ (٣٢٠/١١)، وأحمد (٣٣٣/٢، ٣٥٤، ٣٧٣).
(٢) ص ٤٦، في تفسير قوله تعالى: ﴿يَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ﴾ الآية (٢١٥).
(٣) عزاه له في الدر (١ /٥٨٥).
ونقله الواحدي في ((الأسباب)) (ص ٤٠) عن أبي صالح عن ابن عباس تعليقاً.
(٤) ص ٤٦، في تفسير قوله تعالى: ﴿يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ﴾
الآية (٢١٧).
(٥) تمامه: ((ليرتصد عير قريش، فيهم ((عمرو بن عبدالله الحضرمي)) وثلاثة معه،
فقتلوه، وأسروا اثنين، واستاقوا العير، وفيها تجارة الطائف، وكان ذلك غرة
رجب، وهم يظنونه من جمادى الآخرة، فقالت قريش: استحل محمد الشهر
الحرام، شهراً يأمن فيه الخائف، ويبذعر فيه الناس إلى معايشهم، وشق ذلك
على أصحاب السرية، وقالوا: ما نبرح حتى تنزل توبتنا، ورد رسول الله وله
الغِيْر والأسارى.
٢٥٢

أخرجه ابن جرير (١) من طريق السدي بأسانيده(٢)،
وابن إسحاق في المغازي (٣)، ومن طريقه رواه البيهقي في الدلائل (٤)،
وكذا ذكره ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، ومن طريقه(٥)
الواحدي (٦)، والطبراني(٧) من حديث جندب بن عبدالله البجلي
(١) التفسير (٣٤٩/٢) عن موسى بن هارون، عن عمروبن حماد القناد، عن
أسباط، عن السدي في سياق أطول من ذلك.
(٢) هكذا في الأصل، وفيض الباري (٢٩/ب) ولا أدري ماذا يقصد بقوله هذا،
إذ القصة رواها الطبري عن السدي نفسه لا من طريقه عن آخر، والطبري
رواها عن السدي بسند واحد لا غير.
نعم أخرجها الطبري نحوها عن جماعة غير السدي منهم ابن عباس وعروة،
ومجاهد، وأبو مالك، وقتادة، ومقسم مولى ابن عباس.
وإذا كان قصده هذا فلا يعبر عن هذا بهذا، بل يقال: أخرجه ابن جرير
بأسانیده عن السدي و . . .
(٣) عزاه له السيوطي في الدر (٦٠٣/١) أي عن عروة، كما عزاه له من طريق
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس (٦٠١/١).
(٤) باب سرية عبدالله بن جحش (٨/٣ - ١٩) وفي إسناده أحمد بن عبدالجبار
العطاردي وهو ضعيف (التقريب ١٩/١).
لكن قال الحافظ نفسه: سماعه للسيرة صحيح.
(٥) يعني من طريق عروة، كما أخرجه عن الزهري قوله، وحكاه عن المفسرين بنحو
لفظ البيضاوي .
(٦) الأسباب ص (٤١).
(٧) الكبير (١٧٤/٢ / ح ١٦٧٠).
وأخرجه أيضاً: أبو يعلى في مسنده (١٠٢/٣ - ١٠٣) وابن جرير (٣٤٩/٢ - =
٢٥٣

موصولاً(١).
٣٥٠) والبيهقي في الكبرى: السير (١١/٩ - ١٢) وعزاه السيوطي لابن المنذر
=
وابن أبي حاتم: التفسير (١٥٠/١/أ) (الدر ٦٠٠/١).
كلهم من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه عن الحضرمي - ابن لاحق - عن
أبي السوار عنه.
وقال الهيثمي: رجاله ثقات (المجمع ١٩٦/٦) وقال السيوطي: بسند صحيح.
قلت: هذا بناء على أن الحضرمي هو ابن لاحق لكن ابن المديني وابن معين
والبخاري والحافظ فرقوا بين الحضرمي ابن لاحق، والحضرمي شيخ سليمان
التيمي، بل قال الحافظ فرق بينهما سليمان التيمي فقال في الثاني: لا أدري من
هو، ولا ابن من هو؟
انظر التاريخ الكبير (١٢٥/٣ - ١٢٦) والجرح (٣٠٢/٣) والتهذيب
(٣٩٤/٢).
ومال إلى هذا الفرق الشيخ أحمد شاكر، وقال: خلط بينهما المزي: (المسند
رقم ٥٤٨٠).
قال أحمد: كان قاصاً، لا أعلم يروي عنه غير سليمان التيمي، وقال
ابن المديني: حضرمي شيخ بالبصرة روى عنه التيمي، مجهول وقال ابن معين:
ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات (٢٤٩/٦) وقال: لا أدري من
هو وابن من هو.
وقال أبو حاتم: هما عندي واحد.
بناء على هذا أميل إلى أن الحضرمي المذكور مجهول.
(١) ولفظه: قال: بعث النبي وَليه رهطاً بعث عليهم أبا عبيدة - أو عبيدة ــ فبكى
صبابةً إلى النبي ◌َّرَ فجلس فبعث مكانه عبدالله بن جحش ((ثم ذكر القصة وفي
آخرها)) فقال بعضهم: إن لم يكونوا أصابوا وزراً فليس لهم أجر)». فأنزل الله
﴿إِنَّالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِأُوْلَكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اَلَّهِ﴾
ويأتي في الحديث الذي بعده.
٢٥٤

١٥٧ - قوله(١): نزلت [أيضاً(٢)] في [أصحاب(٣)] السرية .
إلخ (٤).
أخرجه ابن أبي حاتم(٥)، والطبراني في الكبير(٦)، من حديث
جندب بن عبدالله .
١٥٨ - قوله(٧): روي أنه نزل بمكة، إلخ(٨).
(١) ص ٤٧، في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِى
سَبِيلِ اللَّهِ﴾ الآية (٢١٨).
(٢) (٣) ما بين المعقوفتين من البيضاوي.
(٤) تمامه: ((لما ظن بهم أنهم إن سلموا من الإِثم فليس لهم أجر)).
(٥) التفسير (١٥٠/١/أ).
(٦) الكبير (١٧٤/٢).
قلت: هذا في آخر الحديث الذي ذكره المناوي في الحديث الذي قبل هذا
(رقم ١٥٦)، وتقدم هناك من أخرجه والكلام على سنده.
(٧) ص ٤٧، في تفسير قوله تعالى: ﴿يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ الآية (٢١٩).
(٨) تمامه: ((نزل بمكة قوله ﴿وَمِن ثَمَرَتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَبِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرَاوَرِزْقًا حَسَنَّاً﴾
(سورة النحل: آية ٦٧)، فأخذ المسلمون يشربونها، ثم إن عمر، ومعاذاً في
نفر من الصحابة قالوا: أَفْتِنا يا رسول الله. في الخمر فإنها مذهبة للعقل
والمال، فنزلت هذه الآية، فشربها قوم، وتركهاقوم، ثم دعا عبدالرحمن بن عوف
ناساً منهم، فشربوا وسكروا، فأم أحدهم فقرأ: (أعبد ما تعبدون) فنزلت
﴿لَا تَقْرَبُواْالصَّلَوْةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَى﴾ [سورة النساء: ٤٣] فقل من يشربها ثم دعا
عتبان بن مالك سعد بن أبي وقاص في نفر، فلما سكروا افتخروا وتناشدوا
فأنشد سعد شعراً فيه هجاء الأنصار، فضربة أنصاري بلحي بعير فشجه، فشكا
إلى رسول الله ( 18 فقال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً فنزلت: ﴿إِنَّمَا
اْخَرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ إلى قوله ﴿فَهَلْ أَنْثُ مُّنَهُونَ﴾ فقال عمر: ((انتهينا يا رب)).
٢٥٥

ورد مفرقاً من جملة أحاديث: أخرج ابن أبي حاتم(١)، عن
أنس قال: كنا نشرب الخمر، فأنزلت ﴿ يَسْئَلُونَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَاَلَّمَيْسِرِ﴾
فقلنا: نشرب منها ما ينفعنا فأنزلت في المائدة ﴿ إِنَّمَا أَلْخَمْرِ ) الآية .
فقالوا: اللهم قد انتهينا.
وأخرج أحمد(٢)، وأبو داود(٣)، والترمذي (٤)، والحاكم (٥)،
وصححاه(٦)، والنسائي (٧)، عن.
(١) التفسير (١/ ١٥٠/ب) وفي إسناده ((عبدالحكم القسملي، وهو ضعيف)) (التقريب
٤٦٦/١).
(٢) المسند (٥٣/١).
(٣) الأشربة: باب في تحريم الخمر، ح ٣٦٦٩ (٧٨/٤).
(٤) التفسير: سورة المائدة، ح ٣٠٤٩ (٢٥٣/٥).
(٥) المستدرك: التفسير (٢٧٨/٢) وأيضاً (١٤٣/٤).
(٦) أما الترمذي فلم يقل: صحيح، بل أخرجه من طريق وكيع عن إسرائيل به، ثم
قال: هذا أصح من حدیث ((محمد بن يوسف)).
أما الحاكم فقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
(٧) الأشربة: باب تحريم الخمر، ح ٥٥٤٢ (٣٢٠/٢).
كلهم من طرق عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن شرحبيل
أبي ميسرة، عنه، ورواية إسرائيل عن أبي إسحاق مقبولة (راجع شرح علل
الترمذي لابن رجب ٥٢٢/٢).
وأخرجه الحاكم أيضاً في الأشربة (١٤٣/٤) من طريق حمزة الزيات عن
أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب عنه وقال: صحيح الإسناد، ووافقه
الذهبي .
وأخرج ابن جرير (٣٦١/٢ - ٣٦٣) عن عبدالله بن عمر وسعيد بن جبير،
وزيد بن علي، والسري، وقتادة والربيع بنحو ما عند البيضاوي مختصراً ومطولاً .
٢٥٦

عمر(١) أنه قال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً، فنزلت
﴿يَسْئَلُونَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ فقرئت على عمر فقال: اللهم بين لنا
في الخمر بياناً شافياً فنزلت الآية التي في سورة النساء(٢)، فقرئت على
عمر فقال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً فنزلت الآية التي
في المائدة، فقال عمر: انتهينا.
١٥٩ - قوله(٣): قيل: سائله عمرو بن الجموح.
لم يرد، بل ورد أن سائله معاذ بن جبل، وثعلبة بن غنمة (٤)
أخرجه ابن أبي حاتم(٥) بسند [١٣/ أ] مرسل وأخرج عن ابن عباس
(١) وقع في الأصل ((ابن عمر)) وهو خطأ.
(٢) يعني قوله تعالى: ﴿لَا تَقْرَبُواْالصَّلَوْةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىْ﴾.
(٣) ص ٤٧، في تفسير قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَّ﴾ الآية
(٢١٩).
(٤) وقع في الأصل ((غنم)) والصواب ما أثبت، وتقدم في رقم (٢١٩) وكان وقع هنا
«تمیم)).
كما تقدم هناك أنهما سألا عن الأهلة فنزلت ﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ﴾ الآية (١٨٩).
(٥) التفسير (١٥١/١/أ) عن موسى بن إسماعيل - التبوذكي - عن أبان - بن يزيد
العطار - عن يحيى قال: بلغهُ أن معاذ بن جبل وثعلبة بن غنمة أتيا
رسول الله ( 8. فقالا يا رسول الله. فذكر نحوه.
ويحيى هذا إما: ابن سعيد الأنصاري، وإما ابن ((ابن كثير الطائي، وكلاهما من
الخامسة، فالإِسناد منقطع وقد قال: بلغه، فالانقطاع بينٌّ.
٢٥٧

أن نفراً من الصحابة سألوا(١).
١٦٠ - قوله(٢): روي أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه
وسلم ببيضة(٣).
أخرجه أبو داود(٤)، والبزار، وابن حبان(٥)، والحاكم(٦)، من
(١) والذي في تفسيره (١٥١/١/أ) هو ماذكره عن معاذ بن جبل، وثعلبة، فحسب
لكن عزاه له السيوطي في الدر (١ /٦٠٧) عنه أن نفراً من الصحابة حين أمروا
بالنفقة في سبيل الله فأتوا النبي وسلم فقالوا: إنا لا ندري ما هذه النفقة التي أمرنا
بها في أموالنا، فما ننفق منها فأنزل الله .
(٢) ص ٤٧، في تفسير قوله تعالى: ﴿قُلِ الْعَفْوَّ﴾ الآية (٢١٩).
(٣) تمامه: ((بيضة من ذهب أصابها في بعض الغنائم فقال: خذها مني صدقة،
فأعرض عليه السلام عنه، حتى كرر مراراً فقال: هاتها مغضباً، فأخذها فخذفها
خذفاً لو أصابه لشجه، ثم قال: يأتي أحدكم بماله كله يتصدق به ويجلس يتكفف
الناس إنما الصدقة عن ظهر غنى)).
(٤) الزكاة: باب الرجل يخرج من ماله، ح ١٦٧٣، ١٦٧٤ (٣١٠/٢ - ٣١١)
وسكت عليه، وقال المنذري: في إسناده ((محمد بن إسحاق)) (مختصراً السنن
٢٥٣/٢ - ٢٥٤).
(٥) الزكاة: باب الصدقة بجميع المال، ح ٨٣٩ (ص ٢١٤، الموارد).
(٦) المستدرك: الزكاة (٤١٣/١) وقال: صحيح على شرط مسلم وافقه الذهبي.
قلت: وكذا أخرجه أيضاً الدارمي: الزكاة باب النهي عن الصدقة بجميع ماله
(٣٩١/١) وابن جرير (٣٦٦/٢) وابن خزيمة: الزكاة: (٩٨/٤) وأبو يعلى في
مسنده (٤ /٦٥ - ٦٦) كلهم من طريق محمد بن إسحاق، عن عاصم بن
عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد، عنه، وابن إسحاق، مدلس وقد عنعن.
وبهذه العلة ضعفه الألباني (الإِرواء ٨٩٨) قلت: معناه صحيح كما سيأتي.
٢٥٨

حدیث جابر.
ورواه ابن سعد(١) في ترجمة أبي حصين السلمي(٢)، من رواية
عمر بن الحكم بن ثوبان(٣)، عن جابر قال: قدم أبو حصين السلمي
بذهب أصابه من معدنهم، فقضى منه ديناً كان عليه، فذكر الحديث
مثل سياق أبي داود، وفي إسناده الواقدي (٤).
(١) الطبقات (٤ /٢٧٧).
(٢) ذكره الحافظ في القسم الأول من حرف الحاء من الكنى (٤٤/٤)، وقال: ذكره
البغوي .
(٣) المدني: قال الحافظ صدوق، توفي سنة ١١٧هـ (التقريب ٥١٣/٢).
(٤) وهو ضعيف في الحديث لكن الحديث صحيح نظراً إلى المتابعة المذكورة عند
أبي داود وغيره والشواهد، منها: حديث سعد بن أبي وقاص: قال: كان
رسول الله * يعودني من وجع اشتد بي فقلت: أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال:
لا. فقلت: بالشطر؟ فقال: لا، ثم قال: الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر
ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس)) الحديث.
أخرجه البخاري: الجنائز: باب رثاء النبيِ وَّر سعد بن خولة، ح ١٢٩٥
(١٦٤/٣) والوصايا: باب ٢، ح ٢٧٤٢ (٣٦٣/٥) ومناقب الأنصار: باب قول
النبي ◌ِّل: اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ح ٣٩٣٦ (٢٦٩/٧) والمغازي،
باب حجة الوداع، ح ٤٤٠٩ (١٠٩/٨) والنفقات: باب ١، ح ٥٣٥٤
(٤٩٧/٩) والمرضى: باب ١٦، ٥٦٦٨ (١٢٣/١٠) والدعوات: باب الدعاء
يرفع الوباء، ح ٦٣٧٣ (١٧٩/١١) والفرائض، باب ميراث البنات (١٤/١٢).
ومسلم: الوصية: باب الوصية بالثلث، ح ٥، ٨ (١٢٥١/٣، ١٢٥٣).
وله شاهد أيضاً من حديث أبي لبابة: قال: يا رسول الله! إن من توبتي أن أهجر
دار قومي، وأساكنك، وأنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله، فقال
رسول الله وَل: يجزىء عنك الثلث.
٢٥٩
=

١٦١ - [قوله(١):] لما نزلت ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ﴾ ... إلخ(٢).
أخرجه أبو داود (٣)، والنسائي (٤)، والحاكم(٥) - وصححه-
من حديث ابن عباس.
أخرجه الدارمي: الزكاة: باب النهي عن الصدقة بجميع ما عند الرجل
=
(٣٩١/١) من طريق عبدالرحمن بن أبي لبابة عن أبيه، وأخرجه أبو داود:
الأيمان: باب فيمن نذر أن يتصدق بماله، ح ٣٣١٩ (٦١٣/٣) من طريق
عبدالله بن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال، أو أبو لبابة أو من شاء الله، فذكره.
كما أخرجه أبو داود من حديث كعب بن مالك.
وهذا بالنسبة للنهي عن صدقة جميع المال، وأما قوله: ((إنما الصدقة عن ظهر
غنى))، فله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري: الزكاة: باب
لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ح ١٤٢٦، ١٤٢٨ (٢٩٤/٣) والنفقات: باب
وجوب النفقة على الأهل والعيال، ح ٥٣٥٦ (٥٠٠/٩) وأحمد (٢٤٥/٢،
٢٧٨، ٤٠٢، ٤٣٤، ٤٧٦، ٤٨٠، ٥٢٤، ٥٢٧).
ومن حديث حكيم بن حزام: أخرجه البخاري: الزكاة، باب لا صدقة إلا عن
ظهر غنى، ح ١٤٢٧ (٢٩٤/٣).
(١) ص ٤٧، في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتََى﴾ الآية (٢٢٠).
وما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وهو لا بد منه.
(٢) تمامه: ﴿يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ اَلْيَتَمَن ◌ُظُلْمًا) الآية (النساء ١٠) اعتزلوا اليتامى
ومخالطتهم، والاهتمام بأمرهم فشق ذلك عليهم فذكر ذلك لرسول الله صلاته ،
فنزلت.
(٣) الوصايا: باب مخالطة اليتيم في الطعام، ح ٢٨٧١ (٢٩١/٣ - ٢٩٢).
(٤) الوصايا: باب ما للموصي من مال اليتيم، ح ٣٦٩٩ (١٢٥/٢).
(٥) التفسير (٣٠٣/٢، ٣١٨) وكذا ابن جرير (٣٦٩/٢ - ٣٧٠) كلهم من طريق =
٢٦٠