النص المفهرس
صفحات 221-240
١١٧ - [قوله(١)]: وهو عاشوراء، أو ثلاثة أيام من كل شهر. أخرجه أحمد(٢) وأبو داود(٣) والحاكم(٤)، عن معاذ بن جبل، (ح ٢٧١٣) والطبراني في الكبير (١٦٠/٨، ح ٧٦١٥) والبيهقي في الوصايا = (٢٦٤/٦) كلهم من طريق إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة، وقال الترمذي: حسن صحيح . قلت: شرحبيل بن مسلم شامي، بلدي إسماعيل بن عياش فحديثه هذا يقبل حسب ما صرح العلماء. وله شاهد من حديث أنس أخرجه ابن ماجه (ح ٢٧١٤) - والبيهقي (٢٦٤/٦ - ٢٦٥) وقال البوصيري: إسناده صحيح محمد بن شعيب - أبو شابور - وثقه دحيم وأبو داود وباقي رجاله على شرط البخاري: (مصباح الزجاج ١٤٤/٣). (١) ص ٣٨، في تفسير قوله تعالى: ﴿أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ﴾ الآية (١٨٤). (٢) المسند (٢٤٦/٥). (٣) الصلاة: باب كيف الأذان، ح ٥٠٧ (٣٤٨/١). (٤) التفسير (٢٧٤/٢) وكذا ابن جرير (١٢٣/٢) والبيهقي (٢٠٠/٤). كلهم من طريق المسعودي، عن عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى عنه في سياق طويل بلفظ ((أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، وأحيل الصيام ثلاثة أحوال، قال في الصوم. كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ويصوم عاشوراء، فأنزل الله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ فكان من شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يفطر ويطعم كل يوم مسكيناً أجزأه، وهذا حول، فأنزل الله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىّ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ﴾ إلى «فثبت الصيام على من شهد الشهر، وعلى المسافر أن يقضي، وثبت الطعام للشيخ الكبير، والعجوز اللذين لا يستطيعان الصوم)). وابن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل، قال الترمذي في حديث رواه ابن أبي ليلى عن معاذ: هذا حديث ليس إسناده بمتصل، عبدالرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ: معاذ مات في خلافة عمر، وقتل عمر، وعبدالرحمن بن أبي ليلى غلام صغير ابن ست سنين (الجامع: التفسير = ٢٢١ لكن فيه .. أن ذلك كان قبل نزول هذه الآية، وأنه نسخ بها. ١١٨ - قوله(١): روي أن رمضان كتب على النصارى. إلخ(٢). أخرجه ابن جرير(٣) عن السدي. ١١٩ - قوله(٤): وبه(٥) قال أبو هريرة. أخرجه ابن جرير(٦). ١٢٠ - قوله(٧): من صام رمضان تمامه إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. (٢٩١/٥) وجامع التحصيل ص ٢٧٦) وكذا قال البيهقي. = قلت: رواه عن المسعودي: يزيد بن هارون وأبوداود الطيالسي، وكلاهما روى عنه بعد اختلاطه (التقييد والإيضاح ص ٤٥٢). وضعفه الألباني أيضاً بهذه العلة (الإِرواء ٩١٢). (١) ص ٣٨ في تفسير الآية السابقة. (٢) وتمامه: ((فوقع برد شديد فحولوه إلى الربيع، وزادوا عليه عشرين كفارة لتحويله، وقيل: زادوا ذلك لموتان أصابهم. (٣) التفسير (١٢٩/٢) وليس فيه الشطر الأخير: (وقيل: زادُها) وهو من الإسرائيليات التي ليس لها سند متصل مرفوع. (٤) ص ٣٨، في تفسير قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِذَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَّ﴾ الآية (١٨٤). (٥) أي بوجوب ترك الصيام في حالة السفر والمرض. (٦) التفسير (١٥١/٢) في إسناده محمد بن حميد بن هشام الحمصي، شيخ الطبري لم أجد له ترجمة، وفيه ((محرر بن أبي هريرة قال الحافظ: مقبول، يعني ((حيث يتابع، ولم يتابع . (٧) ص ٣١، في تفسير قوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ﴾ الآية (١٨٥). ٢٢٢ أخرجه الشيخان(١) من حديث أبي هريرة. ١٢١ - قوله(٢): عن النبي صلى الله عليه وسلم: نزلت صحف إبراهيم عليه السلام أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لستّ مضين منه، والإِنجيل لثلاث عشرة، والقرآن لأربع وعشرين. أخرجه أحمد(٣)، والطبراني (٤) من حديث واثلة بن الأسقع. (١) البخاري: الإِيمان: باب صوم رمضان احتساباً من الإِيمان ح ٣٨ (٩٢/١) والصيام: باب من صام رمضان إيماناً واحتساباً ح ١٩٠١ (١١٥/٤) وليلة القدر، باب فضل ليلة القدرح ٢٠١٤ (٤ /٢٥٥). ومسلم: صلاة المسافرين: باب الترغيب في قيام رمضان ح ١٧٥ (٥٢٣/١، ٥٢٤) كلاهما من طرق عن أبي سلمة عنه. (٢) ص ٣٨، في تفسير الآية السابقة. (٣) المسند (١٠٧/٤). (٤) في الكبير (٧٥/٢٢، ح ١٨٥). قلت: وقد أخرجه أيضاً: ابن جرير (١٤٥/٢) وابن أبي حاتم (١١٨/١/ب) وابن عساكر في تاريخه (١/١٦٧/٢) وعبدالغني المقدسي في فضائل رمضان (١/٥٣) والبيهقي في الشعب (باب ١٩) والواحدي في أسباب النزول)) (ص ١٠) كلهم من طريق عمران القطان عن قتادة عن ابن أبي مليح عن واثلة. حسن الألباني هذا الحديث، وقال في عمران: وفي القطان کلام یسیر، وله شاهد من حديث ابن عباس مرفوعاً نحوه أخرجه ابن عساكر (١/١٦٧/٢) و(٣٥٢/٥ /١) من طريق علي بن أبي طلحة عنه، وهذا منقطع لأن علياً هذا لم ير ابن عباس (الصحيحة ١٥٧٥). قلت: وقد تقدم الكلام على هذا السند أن الواسطة بينهما ((مجاهد أو عكرمة)) لكنه من رواية عبدالله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف، لكن يصلح هذا السند أن يستشهد به لحديث واثلة فيرتقي إلى درجة الحسن لغيره. ٢٢٣ = ١٢٢ - قوله(١): روي أن أعرابياً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أقريب ربنا فنناجيه، أم بعيد فنناديه، فنزلت. أخرجه ابن جرير(٢)، وابن أبي حاتم(٣)، وابن مردويه(٤)، في المؤتلف والدارقطني وأبو الشيخ(٥) في تفاسيرهم، والمختلف(٦). وأما عمران القطان فقال فيه يحيى بن معين: ليس بالقوي، وقال أبو حاتم: = صالح الحديث، وقال الحافظ: صدوق بهم، رمى برأي الخوارج، وذكره ابن حبان في الثقات، والحاصل أنه حسن الحديث. انظر ترجمته في: الجرح (٢٩٧/٧) والتقريب (٨٣/٢). (١) ص ٣٩، في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِ قَرِيبٌ﴾ الآية (١٨٦). (٢) التفسير (١٥٨/٢). (٣) التفسير (١٢٠/١/أ). (٤)، (٥) عزاه لهما ابن كثير (٣١٣/١) والسيوطي في الدر (٤٦٩/١). (٦) ص ٤٩. كلهم من طريق جرير بن عبدالحميد عن عبدة السجستاني عن ((الصلب)» بن حكيم عن أبيه عن جده. والجدير بالذكر أن السيوطي عزاه لهؤلاء المذكورين فزاد بعد ((الصلب بن حكيم)) (عن رجل من الأنصار) عن أبيه عن جده، ولكنه غير موجود عند هؤلاء، وقد عزاه ابن كثير لهؤلاء ولم يذكر هذه الزيادة. وتحرف ((الصلب)) عند ابن جرير والسيوطي إلى ((الصلت)) بالمثناة، والصواب ((بالموحدة)» وهو مجهول والحديث ضعيف جداً. ٢٢٤ ١٢٣ - قوله(١): روى أن المسلمين، الحديث(٢). أخرجه أحمد(٣)، من حديث كعب بن مالك، وأبو داود (٤) من حديث معاذ بن جبل نحوه. مخصصاً لما بعد النوم(٥). انظر: تفسير الطبري بتحقيق محمود شاكر رقم (٢٩٠٤) والإِكمال لابن ماكولا (١٩٦/٥) والمشتبه للذهبي (ص ٤١٢) وتبصير المنتبه (٨٣٩/٣). (١) ص ٣٩، في تفسير قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآَبِكُمْ﴾ الآية (١٨٧). (٢) تمامه: ((كانوا إذا أمسوا أحل لهم الأكل والشرب والجماع إلى أن يصلوا العشاء الآخر، أو يرقدوا، ثم إن عمر باشر بعد العشاء فندم، وأتى النبي ◌َّ واعتذر إليه فقام رجال واعترفوا بما صنعوا بعد العشاء، فنزلت)). (٣) المسند (٤٦٠/٣) وكذا ابن جرير (١٦٥/٢) وابن أبي حاتم (١٢٠/ب) كلهم من طريق ((موسى بن جبير)) مولى بني سلمة . ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطىء ويخالف، ونقل الحافظ عن ابن القطان أنه قال: لا يعرف حاله، وقال الحافظ: مستور. انظر ترجمته في: ثقات ابن حبان (٤٥٠/٧) والتهذيب (٣٣٩/١٠) والتقريب (٢٨١/٢). (٤) الصلاة: باب كيف الأذان، ح ٥٠٦ (٣٤٧/١)، وكذا أحمد (٢٤٦/٥) وابن جرير (١٦٤/٢) وابن أبي حاتم (١٢٠/ب) كلهم من طريق ابن أبي ليلى عن معاذ، وتقدم في رقم (١١٧) أن ابن أبي ليلى لم يسمع من معاذ. (٥) يعني أن حرمة الأكل والشرب والجماع كانت مخصصة بالنوم دون صلاة العشاء، وهذا ما في حديثهما - أي كعب ومعاذ. ٢٢٥ وأخرجه ابن جرير(١)، عن ابن عباس، وفيه ((إن صلوا العشاء)) كما قال المفسر. (١) التفسير (١٦٥/٢). وفي إسناده ((عبدالله كاتب الليث)) وهو ضعيف وأخرجه أبو داود في الصيام: باب مبدأ فرض الصيام ح ٢٣١٣ (٧٣٦/٢) من طريق عكرمة عنه، وفيه ((علي بن الحسين بن واقد)) وهو ضعيف كما قال المنذري (٢٠٧/٣). قلت: كون الحرمة مخصصة بالنوم قد ورد في حديث البراء عند البخاري في الصيام: باب قول الله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الَّفَثُ إِلَى نِسَابِكُمْ﴾ ح ١٩١٥ (١٢٩/٤)، وكذا أبي داود: في الصيام: باب مبدأ فرض الصيام ح ٢٣١٤ (٧٣٧/٢) والدارمي في الصيام: باب متى يمسك المتسحر عن الطعام والشراب (٥/٢) كلهم من رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عنه بلفظ ((كان أصحاب محمد إذا كان الرجل صائماً فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي ثم ذكر قصة نوم قيس بن حرمة الأنصاري ونزول هذه الآية بسببه وكذلك نزول آية: ﴿حَّ يَبَيَّنَ لَكُ الْخَيْطُ الْأَنْيَضُ﴾ وقال الحافظ على قوله: ((فنام قبل أن يفطر)) في رواية زهير ((كان إذا نام قبل أن يتعشى لم يحل له أن يأكل شيئاً ولا يشرب ليله ويومه حتى تغرب الشمس)) ولأبي الشيخ من طريق زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق: كان المسلمون إذا أفطروا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا فإذا ناموا لم يفعلوا شيئاً من ذلك إلى مثلها)). ثم قال: فاتفقت الروايات في حديث البراء على أن المنع من ذلك كان مقيداً بالنوم، وهذا هو المشهور في حديث غيره، وقيد المنع من ذلك في حديث ابن عباس بصلاة العتمة (ذكر هنا تخريجه، وقد تقدم) ونحوه في حديث أبي هريرة وهذا أخص من حديث البراء من وجه آخر. ثم قال: ويحتمل أن يكون ذكر صلاة العشاء لكون ما بعدها مظنة النوم غالباً، والتقييد في الحقيقة إنما هو بالنوم كما في سائر الأحاديث (الفتح ١٣٠/٤). قلت: حديث ابن عباس فيه ضعف فلا يحتاج أن يوفق بينه وبين حديث البراء. ٢٢٦ ١٢٤ - قوله(١): وما روي أنها نزلت(٢). أخرجه البخاري(٣)، والنسائي(٤)، من حديث سهل بن سعد، فقول المفسر(٥) ((إن صح)) فيه ما فيه. ١٢٥ - قوله(٦): وعن قتادة، إلخ(٧). (١) ص ٤٠، في تفسير قوله تعالى: ﴿حَتَّ يَتَبَيَّنَ لَكُ الْخَيْطُ الْأَنْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ اَلْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ الآية (١٨٧). (٢) تمامه: ((ولم ينزل ﴿مِنَ الْفَجْرِ ﴾ فعمد رجال إلى خيطين: أسود وأبيض ولا يزالون يأكلون ويشربون حتى يتبينا لهم)) فنزلت. (٣) الصيام: باب قول الله تعالى: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَّنَ لَكُ الْخَيْطُ الْأَنْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ اَلْأَسْوَدِمِنَ الْفَجْرِّ﴾ ح ١٩١٧. (١٣٢/٤) والتفسير: سورة البقرة، باب ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَ بُواْحَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَنْيَضُ﴾ ح ٤٥١١ (١٨٢/٨ - ١٨٣). (٤) في التفسير في الكبرى كما في تحفة الأشراف (١٢١/٤). قلت: وقد أخرجه أيضاً مسلم: الصيام: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، ح ٣٥ (٧٦٧/٢) كلهم من طريق أبي حازم عنه. وأخرج البخاري، ح ١٩١٦ (١٣٢/٤) وح ٤٥٠٩، ٤٥١٠ (١٨٢/٨) ومسلم، ح ٣٣ (٧٦٦/٢) من حديث عدي بن حاتم أنه هو عمد إلى خيطين: أبيض وأسود، فذکر نحو حديث سهل. (٥) أي البيضاوي حيث قال بعد إيراد الحديث: إن صح فلعله كان قبل دخول رمضان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة، جائز ... إلخ. (٦) ص ٤٠، في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَلَكِفُونَ فِ الْمَسَجِدِ ﴾ الآية ١٨٧). (٧) تمامه: ((كان الرجل يعتكف فيخرج إلى امرأته فيباشرها، ثم يرجع فنهوا عن ذلك)». ٢٢٧ أخرجه [١١/ب] ابن جرير(١). ١٢٦ - قوله(٢): [كما قال عليه الصلاة والسلام(٣)] إن لكل ملك حمى، إن حمى الله محارمه، فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه . أخرجه الشيخان(٤) من حديث النعمان بن بشير. ١٢٧ - قوله(٥): روي أن عِبْدان(٦) الحضرمي ادعى على (١) التفسير (٢ /١٨٠، ١٨١) من طريقين عنه: الأول: عن بشر بن معاذ العقدي، عن يزيد بن زريع عن سعيد عنه. الثاني: عن الحسن بن يحيى، عن عبدالرزاق، عن معمر عنه. وبشر بن معاذ، والحسن بن يحيى كلاهما صدوق، وباقي رجال الطريقين ثقات، فالأثر صحيح مرسل. وقد روى الطبري معناه عن ابن عباس، والضحاك، والربيع، والسدي. (٢) ص ٤٠، في تفسير قوله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اُللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ الآية (١٨٧). (٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وهو لا بد منه. (٤) البخاري: الإِيمان: باب فضل من استبرأ لدينه، ح ٥٢ (١٢٦/١) والبيوع: باب الحلال بَيِّ والحرام بَيٌّ، ح ٢٠٥١ (٢٩٠/٤). ومسلم: المساقاة: باب أخذ الحلال وترك الشبهات ح ١٠٧ (١٢١٩/٣) كلاهما من رواية الشعبي عنه، وأخرجه أيضاً الأربعة وأحمد. والحمى: الشيء المحظور الذي لا يقرب (النهاية ٤٤٧٠/١). (٥) ص ٤٠، في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُواْأَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ﴾ الآية (١٨٨). (٦) كذا في الأصل، وتفسير ابن أبي حاتم، وأسباب النزول للواحدي وكذا نقل الحافظ في ترجمة ((عبدان)) في الإِصابة (٥١/٣) عن مقاتل بن حيان، وهو وهم والصواب أن المخاصمة كانت بين ابنه «ربيعة بن عبدان)) وبين امرىء القيس . = ٢٢٨ امرىء القيس (١) الكندي قطعة من الأرض ... إلخ (٢). أخرجه ابن أبي حاتم(٣)، عن سعيد بن جبير. انظر: صحيح مسلم (١٢٤/١) ومسند أحمد (٣١٧/٤) وأسد الغابة (١١٥/١) = و (١٧٠/٢) والإصابة: القسم الأول من الألف (٦٣/١) والقسم الأول من الراء (١ /٥١٠). و ((عبدان)) بكسر العين وسكون الموحدة، وقيل ((عيدان)) بفتح العين وسكون الياء التحتانية، وقيل: ((عِبِدَّان)) بكسر العين والباء الموحدة وتشديد الدال. راجع: صحيح مسلم: المصدر السابق، وشرحه للنووي (١٦١/٢) والإِكمال لابن ماكولا (٩٧/٦، ١٠٠) والإصابة: القسم الأول من العين (٥١/٣) وتبصير المنتبه (٩٠٤/٣٠ و٩٠٥). (١) وقع في الأصل ((أبي القيس)) وهو خطأ، والتصحيح من المصادر. وهو امرىء القيس بن عابس بن المنذربن امرىء القيس، أبوه حفيد امرىء القيس الشاعر الجاهلي المشهور. امرؤ القيس هذا صحابي ثبت على الإِسلام حين ارتدت قبيلته، حتى قتل عمه المرتد، ولعن الأشعث بن قيس على ارتداده. انظر ترجمته في: أسد الغابة (١١٥/١) والإصابة القسم الأول من الألف (٦٣/١، ٦٤). (٢) تمامه: ((ولم يكن له بينة، فحكم رسول الله وَلّر بأن يحلف امرؤ القيس، فهم فقرأ رسول الله وَّهِ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَّرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَّا قَلِيلًا﴾، ((الآية (٧٧) من سورة آل عمران)) فارتدع عن اليمين وسلم الأرض إلى عبدان. فنزلت. (٣) التفسير (١٢٢/١/ب) من طريق عطاء بن دينار عنه، وهو لم يسمع منه، إنما وجد تفسيره في ديوان عبدالملك بن مروان في صحيفة فأخذها وجعل يرسل عن سعید بن جبير. انظر: مراسيل ابن أبي حاتم (ص ١٥٨) وتهذيب الكمال (٩٣٣/٢). ٢٢٩ = ١٢٨ - قوله (١): [قوله عليه السلام(٢)] إنما أنا بشر، وأنتم تختصمون لديّ ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار. أخرجه الشيخان(٣) من حديث أم سلمة، و ((ألحن بحجته)) أقوم وأخرج أحمد (١٩١/٤ - ١٩٢) من حديث عدي بن عميرة الكندي رضي الله = عنه بسند صحيح نحوه مرفوعاً، لكن لم يسم الحضرمي . وفيه ((قال امرؤ القيس: فما لمن لتركها وهو يعلم أنه محق؟ قال: الجنة، قال: فإني أشهدك أني تركتها)». وأخرج أحمد (٣١٧/٤) ومسلم: الإِيمان: باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة، ح ٢٢٤ (١٢٤/١) من حديث وائل بن حجر نحوه لكن ليس فيه (الشطر الأخير) أعني قوله ((فارتدع عن اليمين وسلم الأرض)) أو نحو هذا القول. ملحوظة : تروى مثل هذه المخاصمة بين أشعث بن قيس الكندي ورجل آخر، وهي واقعة أخرى، وقعت بين أشعث ويهودي أخرجها الستة، وتأتي عند البيضاوي عند قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ الآية (٧٧) من سورة آل عمران، وبرقم (٢٦٦) عند المناوي . ويلاحظ هنا أيضاً أن الآية التي نزلت بسبب مخاصمة امرىء القيس وربيعة بن عبدان، هي آية آل عمران المذكورة. (١) ص ٤٠، من تفسير الآية السابقة. (٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وزدته من البيضاوي. (٣) البخاري: الشهادات: باب من أقام البينة بعد اليمين، ح ٢٦٨٠ (٢٨٨/٥)، والأحكام: باب موعظة الإِمام للخصوم، ح ٧١٦٩ (١٥٧/١٣) والحيل: باب ١٠، ح ٦٩٦٧ (٣٣٩/١٢). ٢٣٠ = لها من صاحبه، وأقدر عليها، من ((اللحن))(١). ١٢٩ - قوله(٢): سأله معاذبن جبل، وثعلبة بن غنمة (٣) .. الخ (٤). ومسلم: الأقضية: باب الحكم بالظاهر، واللحن بالحجة، ح ٤ (١٣٣٧/٣). = قلت: أخرجه أيضاً كل من: أبي داود: الأقضية: باب في قضاء القاضي إذا أخطأ، ح ٣٥٨٣ (١٢/٤) والترمذي: الأحكام: باب ما جاء في التشديد على من يقضي له بشيء، ح ١٣٣٩ (٦٢٤/٤) والنسائي: آداب القضاء: باب الحكم بالظاهر، ح ٥٤٠٣ (٣٠٤/٢)، وباب ما يقطع القضاء، ح ٥٤٢٤ (٣٠٨/٢) وابن ماجه: الأحكام: باب قضية الحاكم لا تحل حراماً، ولا تحرم حلالاً، ح ٢٣١٧ (٧٧٧/٢) ومالك: الأقضية: باب الترغيب في القضاء الحق، ح ١ (٧١٩/٢) وأحمد (٢٠٣/٦، ٢٩٠، ٣٠٨، ٣٢٠). وأخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة (ح ٢٣١٨). (١) وقال ابن الأثير: أراد: أن بعضكم يكون أعرف بالحجة، وأفطن لها من غيره، واللحن: الميل عن جهة الاستقامة (النهاية مادة لحن). (٢) ص ٤٠، في تفسير قوله تعالى: ﴿يَسَْلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ﴾ الآية (١٨٩). (٣) وقع في الأصل ((تميم)) وهو خطأ، ولعله تصحيف من ((غنم)) وهو عند البيضاوي وهو خطأ مطبعي ((والصواب)) ((غنمة)) بزيادة الهاء في آخره، وهو ((ثعلبة بن غنمة بن عدي الأنصاري الخزرجي، شهد العقبتين وبدراً، استشهد يوم الخندق، وقيل: یوم خیبر)). انظر: الاستيعاب (١٩٩/١) وأسد الغابة (٢٤٤/١) والإصابة (٢٠١/١) وجاء اسمه في الدر (١ /٤٩٠) على الصواب. (٤) تمامه: ((فقالا: ما بال الهلال يبدو رقيقاً كالخيط، ثم يزيد حتى يستوي، ثم لا یزال ینقص حتی یعود کما بدأ». ٢٣١ قال الولي العراقي: لم أقف له على إسناد، واستُدْرِك عليه، [فإن(١)] ابن عساكر أخرجه في تاريخه (٢) من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح، عن ابن عباس، لكنه إسناد واه(٣). وأخرج ابن جرير(٤) عن أبي العالية، قال: بلغنا أنهم: قالوا: يا رسول الله! لم خلقت الأهلة؟ فنزلت. (١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، فلعل الصواب ما أثبت، أو ((استَدْرَكَ عليه السيوطي وقال: ابن عساكر أخرجه)). وهذا لأن الولي العراقي (ت ٨٢٦هـ) متأخر فكيف يستدرك عليه ابنُ عساكر (ت ٥٧١هـ) وهو متقدم. وعبارة ابن همات سليمة، فقال: وقال السيوطي: أخرجه ابن عساكر .. (تحفة الراوي ٢٥/أ) وانظر الدر (٤٩٠/١). (٢) التاريخ (ج ١/ق ٦/ب). (٣) بسبب السدي والكلبي. (٤) عزاه السيوطي أيضاً لأبي العالية، والذي في تفسير ابن جرير (١٨٥/٢) هو من قول الربيع، كذا في النسخ الثلاث لتفسيره، ولعله سقط ((أبو العالية)) بعد («الربيع)) فقد أخرجه ابن أبي حاتم (١٢٣/١/أ - ب) عن أبي العالية بنفس إسناد الربيع عند ابن جرير ومتنه. وهو من رواية ابن أبي جعفر الرازي عن أبيه، وكلاهما ضعيفان. ولأثر أبي العالية شاهد من أثر ابن عباس أخرجه ابن جرير (١٨٥/٢ - ١٨٦) وابن أبي حاتم (١٣٣/١/أ) وفي إسناده جماعة من الضعفاء من أسرة واحدة وهم: محمد بن سعد العوفي عن أبيه، عن عمه الحسين، عن جده - عطية العوفي». وأخرج ابن جرير عن قتادة بسند صحيح نحو قول أبي العالية. ٢٣٢ ١٣٠ - قوله(١): كان(٢) الأنصار إذا أحرموا، الخ(٣). أخرجه البخاري من حديث البراء (٤). (١) ص ٤٠، في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ أَلْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْ اَلْبُيُوتَ مِن ◌ُهُورِهَا﴾ الآية (١٨٩). (٢) لفظ البيضاوي: كانت الأنصار. (٣) تمامه: ((لم يدخلوا داراً، ولا فسطاطاً من بابه، وإنما يدخلون ويخرجون من نقب، أو فرجة وراءه، ویعدون ذلك بِرًّا)). (٤) وقع في الأصل ((جابر)) والصواب ما أثبت، وجاء في تحفة الراوي (٢٩/أ) وفيض الباري (٢٨/أ) على الصواب. ومن حديث جابر أخرجه ابن خزيمة، والحاكم وابن أبي حاتم كما سيأتي: وحديث البراء أخرجه البخاري في العمرة: باب قول الله: ﴿ وَأَتُواْالْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَبِهَأَ﴾ ح ١٨٠٣ (٦٢١/٣) لكن فيه أنهم كانوا يأتون البيوت من ظهورها إذا رجعوا من الحج فلفظه: قال: نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قِبل أبواب بيوتهم)) ثم ذكر الحديث، وعند ابن جرير (١٨٦/٢) إذا حجوا ورجعوا. وأخرجه البخاري: في تفسير البقرة: باب (وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها) ح ٤٥١٢ (١٨٣/٨) لكن ليس فيه ذكر الأنصار، فلفظة ((كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره فأنزل الله)). وقد جاء التفصيل في حديث جابر، قال: كانت قريش تدعى ((الحمس)) وكانوا يدخلون من الأبواب في الإِحرام، وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من الأبواب)). ثم ذكر قصة قطبة بن عامر الذي خرج من الباب، ونزول الآية في ذلك. أخرجه ابن خزيمة؛ والحاكم: المناسك (٤٨٣/١). وأخرج ابن جرير (١٨٦/٢، ١٨٧) عن قيس بن جعفر ومجاهد وإبراهيم النخعي، والزهري، وقتادة، والسدي، والربيع، وابن عباس - بسند ضعيف - أنهم كانوا إذا أحرموا لم يدخلوا في حالة إحرامهم بيوتاً إلا من ورائها أو من فرجة، أو تسوروا فنزلت هذه الآية. ٢٣٣ = ١٣١ - قوله(١): دون(٢) غيرهم من المشايخ(٢). هذا القول أخرجه ابن جرير(٣) من طريق ابن أبي طلحة، عن ابن عباس. ١٣٢ - [قوله (٤):] روي أن المشركين صدّوا(٥) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية، وصالحوه على أن يرجع من قابل، فيخلوا له مكة (٦) ثلاثة أيام، فرجع بعمرة القضاء، وخاف المسلمون أن [لا](٧) يفوا لهم ويقاتلوهم في الحرم، والشهر الحرام وکرهوا ذلك، فنزلت. وذكر الحافظ قولين آخرين في سبب نزولها ثم قال: واتفقت الروايات على نزول = الآية في سبب الإِحرام (الفتح ٦٢٢/٣). (١) ص ٤٠، في تفسير قوله تعالى: ﴿وَقَتِلُواْ فِى سَبِيلِ اللَّهِالَّذِينَ يُقَتِلُونَكُمْ﴾، الآية (١٩٠). (٢) وقع في الأصل ((وان)) وهو تصحيف، والتصحيح من البيضاوي، وتمام قوله: (وكان ذلك قبل أن أمروا بقتال المشركين كافة، وقيل: معناه: الذين يناصبونكم القتال، ويتوقع منهم ذلك دون غيرهم من المشايخ والصبيان والرهابنة والنساء)). (٣) التفسير (١٩٠/٢)، وفيه ((عبدالله كاتب الليث)) وهو ضعيف لكن ينجبر ضعفه في هذه المسألة بورود ذلك المعنى عن عمر بن عبدالعزيز، ومجاهد، أخرجه عنهما ابن جرير ورجح هذا التأويل على التأويل الأول الذي ذكره البيضاوي وأخرجه ابن جریر عن الربیع، وابن زید. (٤) ص ٤٠ - ٤١ في تفسير الآية السابقة. وما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وهو لا بد منه. (٥) وقع في الأصل ((صدقوا)) وهو تصحيف. (٦) في الأصل ((فتخلو مكة)) والمثبت من البيضاوي وابن جرير. (٧) سقطت كلمة ((لا)) من الأصل، وهي لا بد منها، ووقع في نسختنا من البيضاوي (لا يوفوا)) ولعله خطأ مطبعي. ٢٣٤ أخرجه ابن جرير(١) عن قتادة. ١٣٣/أ - [قوله(٢):] وقيل: معناه ((شركهم(٣)). هذا القول هو المأثور، أخرجه ابن جرير عن مجاهد(٤) والضحاك، وقتادة وغيرهم. ١٣٣/ب- والنسائي روى عن أبي أيوب الحديث(٥). (١) التفسير (١٩٧/٢) لكنه في تفسير قوله تعالى: ﴿الشَّهُ أَلْرَامُ بِالشَّهْرِ الْخَرَامِ وَاْمَتُ قِصَاصٌُ﴾ الآية (١٩٤). والبيضاوي أيضاً ذكره هناك مختصراً لكن المناوي لم يخرجه. (٢) ص ٤١، في تفسير قوله تعالى: ﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّمِنَ الْقَتْلِّ﴾ الآية (١٩١). (٣) تمامه: ((شركهم في الحرم، وصدهم إياكم عنه أشد من قتلكم إياهم فيه)). (٤) وقع في الأصل ما رسمه ((أخرجه بن نجاهد)) وهو تصحيف من ((أخرجه ابن جرير عن مجاهد» وجاءت العبارة في تحفة الراوي على الصواب. أخرجه ابن جرير عن مجاهد، وقتادة، والضحاك، والسدي أيضاً (١٩١/٢، ١٩٢) ولفظ الجميع: الفتنة: الشرك: أو ((الشرك أشد من القتل)) وليس عند أي أحد)) وصدهم إياكم عنه ... (٥) كذا وقع في الأصل، فيتبادر أن النسائي أيضاً أخرج ما أخرجه ابن جرير عن مجاهد وغيره. والصواب أن النسائي أخرج عن أبي أيوب الأنصاري قوله الذي أورده البيضاوي (ص ٤١) في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُواْبِأَبْدِيكُمِ إلَى الَُّكَةِ﴾ الآية (١٩٥). قال أسلم أبو عمران: غزونا من المدينة نريد القسطنطينية وعلى الجماعة ((عبدالرحمن بن خالد بن الوليد والروم ملصقوا ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل على العدو فقال الناس! مه مه، يلقى بيديه إلى التهلكة فقال أبو أيوب: إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، لما نصر الله نبيه، وأظهر الإِسلام: قلنا = ٢٣٥ ١٣٤ - قوله(١): ما روي عن جابر(٢) أنه قيل: يا رسول الله! العمرة واجبة مثل الحج؟ فقال: لا، ولكن أن تعتمر خير لك. أخرجه أحمد(٣)، هلم نقيم في أموالنا، ونصلحها، فأنزل الله تعالى: ﴿ وَأَنفِقُواْ فِى سَبِيلِاللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ = بِأَيْدِيكُمْ إِلَىالَُّكَةِ ﴾ فالإِلقاء بالأيدي إلى التهلكة: أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد)) (لفظ أبي داود). أخرجه النسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٨٨/٣). والحديث أخرجه أيضاً أبو داود: الجهاد: باب قول الله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُم ◌ِلَى الَُّكَةٍ﴾ ح ٢٥١٢ (٢٧/٣) والترمذي في تفسير البقرة، باب ٣، ح ٢٩٧٢ (٢١٢/٥) والطيالسي في مسنده (ص ٨٢) وابن جرير في تفسيره (٢٠٤/٢) وابن أبي حاتم (١٢٦/ب - ١٢٧/أ) والحاكم: المستدرك: التفسير (٢٧٥/٢) والجهاد (٨٤/٢) كلهم من طريق حيوة بن شريح، عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران مولى النجيب. وعند الترمذي ((فضالة بن عبيد)) أعني على الجماعة. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . وقال الألباني: وقد وهما فإن الشيخين لم يخرجا لأسلم هذا، فالحديث صحيح فقط (الصحيحة ١٣). قلت: اعتراض الألباني متجه على الذهبي، وأما الحاكم فلا، لأن شرط الشيخين عنده مختلف فيه عند العلماء، فعند جماعة من العلماء هو مثلية في صفات الرجل دون أعیانهم. (١) ص ٤١، في تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَتِقُواْالْحَجَّ وَاَلْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ الآية (١٩٦). (٢) وقع في الأصل ((روى عن أبي أيوب)) وهو خطأ، والتصويب من البيضاوي، وتحفة الراوي، وفيض الباري، وإنما قال البيضاوي، ((روى عن أبي أيوب)) في الحديث المذكور آنفاً تحت رقم ١٣٣/ب. (٣) المسند (٣١٦/٣). ٢٣٦ والترمذي(١)، والدارقطني(٢). (١) الحج: باب ما جاء في العمرة أواجبة هي؟ (ح ٩٣١)، (٢٧٠/٣). (٢) الحج: المواقيت (٢٨٥/٢)، وكذا البيهقي: الكبرى (٣٤٩/٤). كلهم من طريق حجاج بن أرطأة، عن محمد بن المنكدر عنه وقال الترمذي: حسن صحيح . وقال الحافظ: ونقل جماعة من الأئمة الذين صنفوا في الأحكام المجردة من الأسانيد أن الترمذي صححه من هذا الوجه وقد نبه صاحب الإِمام على أنه لم يزد على قوله ((حسن)) في جميع الروايات عنه إلّ رواية الكروخي فقط، فإن فيها ((حسن صحيح)) (قلت: في جميع النسخ الموجودة لسنن الترمذي، وتحفة الأشراف ((حسن صحيح))) ثم قال الحافظ: وفي تصحيحه نظر كثير من أجل ((الحجاج)) فإن الأكثر على تضعيفه، والاتفاق أنه مدلس، وقال النووي ينبغي أن لا يغتر بكلام الترمذي في تصحيحه، فقد اتفق الحفاظ على تضعيفه (التلخيص ٢٢٦/٢). ونقل صاحب تحفة الأحوذي عن ابن دقيق العيد عن شيخه زين الدين أنه قال: إنما حكم عليه بالصحة لمجيئه من وجه آخر فقد رواه يحيى بن أيوب - الغافقي - عن عبدالله بن عمر - العمري - عن أبي الزبير عن جابر، فذكره . وقال ابن دقيق العيد: اعترض عليه لضعف عبدالله العمري (التحفة ١١٤/٢/ الطبعة الهندية). قال البيهقي: رواه الباغندي عن جعفر بن مسافر، عن ابن عفير، قال: عن يحيى بن أيوب، عن عبيدالله بن عمر - العمري - وهذا وهم منه. يعني ((الصواب)) عبيدالله بن المغيرة)) كما أخرجه هو من طريق عبدالله بن حماد، والدارقطني (٢٨٦/٢) عن ابن أبي داود، عن جعفر بن مسافر ومحمد بن عبدالرحيم ابن البرقي ويعقوب بن سفيان، عن ابن عفير عن يحيى بن أيوب عنه به. وقال الحافظ: تفرد - عبيدالله بن المغيرة - عن أبي الزبير وتفرد به عنه يحيى بن أيوب. ٢٣٧ = ١٣٥ - قوله(١): لما روي أن رجلاً قال لعمر: إني وجدت قلت: يحيى هذا هو الغافقي المصري صدوق ربما أخطأ من رجال الجماعة، = وعبيدالله بن المغيرة هو ابن معيقيب السبَّائي المصري، صدوق من رجال الترمذي وابن ماجه. فيكون السند حسناً، لكن قال البيهقي: إنما يعرف هذا المتن بالحجاج بن أرطأة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، وقال الحافظ: والمشهور عن جابر حديث الحجاج، كما قالا: الصحيح عن جابر قوله، أي موقوفاً علیه. وهذا الموقوف رواه البيهقي من طريق ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن ابن جريج، والحجاج بن أرطأة عن محمد بن المنكدر عنه. وأخرجه ابن عدي في ترجمة أبي عصمة نوح بن أبي مريم (٢٥٠٧/٧) من طريقه عن ابن المنكدر به مرفوعاً، وقال: وهذا يعرف بحجاج بن أرطأة عن ابن المنكدر، ولعله سرقه منه وقال الحافظ: أبو عصمة كذبوه. وقال البيهقي، والحافظ: روى عن جابر بخلاف ذلك من طريق ابن لهيعة، وهما - الحجاج وابن لهيعة - ضعيفان. قلت: أخرجه البيهقي (٣٥٠/٤ - ٣٥١) كما أخرج نحوه من حديث أبي هريرة بلفظ ((الحج جهاد والعمرة تطوع)) وفيه ((محمد بن الفضل بن عطية، قال البيهقي: محمد هذا متروك)). وأخرج نحوه ابن ماجه: المناسك: باب العمرة، ح ٢٩٨٩ (٩٩٤/٢) وقال البوصيري: في إسناده عمر بن قيس المعروف بمندل، ضعفه أحمد وابن معين وغيرهم، والحسن - ابن يحيى الخشني - أيضاً ضعيف (مصباح الزجاجة ١٩٩/٣). وقال أبو حاتم: هذا حديث باطل (العلل ٢٨٦/١). وقال الحافظ: لا يصح من ذلك شيء (التلخيص ٢٢٧/٢). هذا، وقد وردت أحاديث مرفوعة وموقوفة في أن العمرة واجبة مثل الحج، راجع لهذا: سنن الدارقطني والبيهقي في المواضع المذكورة. (١) ص ٤١، في تفسير الآية السابقة. ٢٣٨ الحج والعمرة مكتوبين(١) عليَّ أهللت بهما جميعاً، فقال: هُدِيت لسنّة نبيك. أخرجه أبو داود(٢)، والنسائي(٣)، وابن ماجه (٤)، وابن حبان(٥) من رواية أبي وائل عن الصُبَيّ بن معبد(٦). ١٣٦ - قوله(٧): وقيل: إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك(٨). أخرجه الحاكم في المستدرك (٩)، وابن جرير(١٠)، (١) وقع في الأصل ((مكتوبان)) بالرفع، والصواب ما أثبت من البيضاوي. (٢) الحج: باب في القِران، ح ١٧٩٨ (٣٩٣/٢). (٣) المناسك: باب القِران، ح ٢٧٢٠ (١٠/٢ - ١١). (٤) المناسك: باب من قرن الحج والعمرة، ح ٢٩٧٠ (٩٨٩/٢). (٥) الحج: باب ما جاء في القِران، ح ٩٨٥، ٩٨٦ (ص ٢٤٤ - ٢٤٥ / الموارد). قلت: وأخرجه أيضاً أحمد (١٤/١، ٢٥، ٣٤، ٣٧) والبيهقي (٣٥٢/٤، ٣٥٤) كلهم من طرق عن أبي وائل عنه قال: كنت نصرانياً فأسلمت فأهللت بالحج والعمرة، فسمعني سليمان بن ربيعة وزيد بن صرحان فقالا: هذا أضل من بعيره فقدمت على عمر فذكرت له فقال: هديت لسنة نبيك (مختصراً). رجال الأثر ثقات والأثر صحيح، وصححه أحمد شاكر (المسند رقم ٨٣) والألباني (الإِرواء رقم ٩٨٣). (٦) هو الصُبى - بضم الصاد، وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء التحتانية: التغلبي، من ثقات التابعين، مخضرم (التقريب ٣٦٥/١). (٧) ص ٤١، في تفسير الآية السابقة. (٨) تمامه: ((أو أن تُفْرِدَ لكل منهما سفراً)). (٩) التفسير (٢٧٦٠/٢) وقال صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. (١٠) التفسير (٢٠٧/٢). ٢٣٩ وابن أبي حاتم (١) عن عليّ. ١٣٧ - قوله(٢): ولقول ابن عباس: لا حصر إلّ حصر العدو. أخرجه ابن أبي حاتم(٣). ١٣٨ - قوله(٤): لما روى عنه عليه السلام: من كسر (٥)، (١) التفسير (١٢٨/١/أ). قلت: وكذا البيهقي في الكبرى (٣٤١/٤) كلهم من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبدالله بن سلمة، عنه، بدون آخره ((أو أن تفرد لهما سفراً» ورجال الأثر ثقات. وأخرج ابن جرير مثله عن سعيد بن جبير، كما أخرج عن طاؤس الشطر الأخير بلفظ ((تفردهما موقتيين من أهلك)). والمراد بإحرامهما من الأهل أن لا يخرج من أهله إلا للحج أو العمرة (تفسير ابن جرير من قول الثوري). (٢) ص ٤١ في تفسير قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَّا أَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِّ﴾ الآية (١٩٦). وهذا في بيان دليل الإِمام مالك، والشافعي وهذا هو مذهبهما. (٣) التفسير (١٩/١/ب - ١٢٩/أ) من طريق عمروبن دينار عن طاؤس عن عكرمة عنه، في آخره: ((فأما من أصابه مرض، أو وجع أو ضلال، فليس عليه شيء، إنما قال الله: ﴿فَإِذَآ أَمِنْتُمْ﴾ فليس إلا من حصر، ورجاله كلهم ثقات. وأخرجه ابن جرير (٢١٤/٢) من طريق ابن جريج عن طاوس عن أبيه به، بدون آخره. كما أخرجه من طريق مجاهد وعطاء عن ابن عباس بلفظ: ((الحصر حصر العدو)) ثم ذكر ما يفعل من أحصر. (٤) ص ٤١، في تفسير الآية السابقة في بيان دليل الإِمام أبي حنيفة، حيث قال: المراد بالحصر: كل منع من عدو، أو مرض، أو غيرهما. (٥) مبني على المفعول، أي حدث له كسر في جوارحه. ٢٤٠