النص المفهرس
صفحات 221-240
فَوْسُورَةُ التَّفْسِيَةُ الْمَاتُون سُورَةُ النِّسَاءِ (٢٤) & ٢٢١ %= اُلِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾، قال: ذوات الأزواج من المشركين(١). (ز) ١٧١٧٦ - عن عبد الله بن عباس - من طريق العوفي - ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾، يعني بذلك: ذوات الأزواج من النساء، لا يَحِلُّ نِكاحُهُنَّ. يقول: لا تَخْلِب(٢) ولا تَعِدْ فتنشِز على بعلها، وكلُّ امرأة لا تُنكح إلا ببينة ومهر فهي مِن المُحْصَنات التي حرَّم (٣). (٣٢٠/٤) ١٧١٧٧ - عن عبد الله بن عباس - من طريق العوفي - ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾، قال: ذوات الأزواج (٤). (٣١٩/٤) ١٧١٧٨ - وعن محمد بن علي = ١٧١٧٩ - ومجاهد بن جبر = ١٧١٨٠ - والضحاك بن مُزاحِم = ١٧١٨١ - وسعيد بن جبير، مثل ذلك(٥). (ز) ١٧١٨٢ - عن عبد الله بن عباس - من طريق مجاهد - في قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ﴾، قال: العفيفة العاقلة، مِن مسلمة أو مِن أهل الكتاب (٦)(١٥٩٨. (٣٢٢/٤) ١٧١٨٣ - عن عبد الله بن عمر - من طريق نافع - أنَّه كان لا يرى مُشرِكة مُحصَنة، يعني: اليهوديات والنصرانيات(٧). (ز) ١٧١٨٤ - عن أنس بن مالك - من طريق أبي مِجْلَز - ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾، قال: ذوات الأزواج الحرائر حرامٌ إلا ما ملكت أيمانكم (٨). (٣١٩/٤) علَّقَ ابنُ عطية (٥١٤/٢) على قول ابن عباس هذا بقوله: ((بهذا التأويل يرجع معنى ١٥٩٨ الآية إلى تحريم الزنا)). (١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٢٥٣/٩ (١٧١٦٠)، والطبراني في المعجم الكبير ٩/ ٢١٣ (٩٠٣٦) ولفظه: المشركات إذا سُبِينَ حَلَّتْ له. (٢) لا تخلب: من الخلابة، وهي الخداع بالقول اللطيف. النهاية (خلب). (٣) أخرجه ابن جرير ٥٧٢/٦، وابن أبي حاتم ٩١٥/٣. (٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٩١٥. (٥) علَّقه ابن أبي حاتم ٩١٥/٣. (٦) أخرجه سعيد بن منصور (٦١١ - تفسير)، وابن جرير ٦/ ٥٧٠، وابن المنذر ٦٣٩/٢ بلفظ: العفيفة الغافلة . (٧) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٩١٥. (٨) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٢٦٦/٤، وابن المنذر (١٥٧٤). سُورَةُ النِّسَاءِ (٢٤) : ٢٢٢ . مُؤْسُعَبْ التَّفْسِيَةُ المَانُون ١٧١٨٥ - عن سعيد بن المسيب - من طريق مالك، عن الزهري - ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ اُلِّسَآءِ﴾، قال: هُنَّ أُولاتُ الأزواج، ويرجع ذلك إلى أن حرَّم الله الزِّنا (١). (٣٢٠/٤) ١٧١٨٦ - عن الزهري، قال: كان سعيد بن المسيب يقول في قول الله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَآءِ﴾: هُنَّ ذوات الأزواج، حرَّم اللهُ نكاحهن مع أزواجهن، فالمُحصَنة بالعفاف والمُحصَنة بالزوج حُرِّمتا كلتيهما، إلا أنَّ ملك يمينك مِن النساء مِن الإماء لك حلالٌ إذا لم يكن للأمة زوجٌ، وقد تكون الأمةُ مُحْصَنَةً وليس لها زوجٌ؛ سَمَّاها اللهُ مُحْصَنَةً(٢). (ز) ١٧١٨٧ - عن سعيد بن جبير - من طريق جعفر - في قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾، قال: الأربع، فما بعدهُنَّ حرام(٣). (ز) ١٧١٨٨ - عن إبراهيم النخعي - من طريق الصَّلْت - قال: كلُّ ذاتِ زوجٍ عليك حرامٌ، إلَّا ما أَصَبْتَ مِن السَّبايا (٤). (ز) ١٧١٨٩ - عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نَحِيح - ﴿ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾، قال: نُهِينَ عن الزِّنا (٥). (٣٢٠/٤) ١٧١٩٠ - عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن إدريس، عن بعض أصحابه - ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾، قال: العفائِف(٦). (ز) ١٧١٩١ - عن الحسن البصري - من طريق أَشْعَث - قال: كُلُّ ذاتِ زوجٍ عليك حرامٌ، إلَّا ما مَلَكَتْ يمينُك، يعني: مِن السبايا(٧). (ز) ١٧١٩٢ - عن الحسن بن محمد [ابن الحنفية] - من طريق قيس بن مسلم -، مثله(٨). (ز) (١) أخرجه مالك ٥٤١/٢ واللفظ له، وعبد الرزاق ١٥٣/١، وابن أبي شيبة ٢٦٦/٤، وابن المنذر ٦٣٨/٢، والبيهقي ٧/ ١٦٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٤/ ٢٠٤. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٢٥٥/٩ (١٧١٧٠)، وابن جرير ٦ / ٥٦٩. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٢٥٣/٩ (١٧١٦٥)، وابن جرير ٦/ ٥٧٢ مختصرًا. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة ٢٦٨/٤ - ٢٦٩، وابن جرير ٦/ ٥٧١ ولفظه: نهى عن الزنا؛ أن تنكح المرأة زوجين. (٦) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٧٠. (٧) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/ ٢٥٤ (١٧١٦٧). وعلَّقه ابن أبي حاتم ٩١٥/٣ مختصرًا . (٨) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/ ٢٥٤ (١٧١٦٨). مَوْسُوعَة التَّقْسِيَّةُ المَاتُور سُورَةُ النِّسَاءِ (٢٤) ٥ ٢٢٣ %= ١٧١٩٣ - عن مَكْحُول الشامي - من طريق عبد الكريم - ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَآءِ﴾، قال: كُلُّ ذاتِ زوجٍ عليكم حرامٌ(١). (ز) ١٧١٩٤ - عن إسماعيل السُّدِّيّ - من طريق أسباط - ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾، قال: الخامِسُ حرامٌ، كحُرْمَة الأمهات والأخوات(٢). (ز) ١٧١٩٥ - عن عَزْرَة - من طريق سليمان - في قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾، قال: الحرائر (٣) (١٥٩٩]. (ز) ١٧١٩٦ - عن عَزْرَة - من طريق سليمان - في قوله رَّ: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾، قال: أربعٌ أحلَّهُنَّ الله، وحَرَّم ما سوى ذلك(٤). (ز) ﴿وَالْمُحْصَنَثُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾ ١٧١٩٧ - عن عبد الله بن مسعود - من طريق إبراهيم - في قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾، قال: كُلُّ ذاتِ زوج عليك حرامٌ، إلا ما اشتريتَ بمالِك. وكان يقول: بيعُ الأَمَةِ طلاقُها (٥). (٣١٨/٤) ١٧١٩٨ - عن عبد الله بن مسعود - من طريق أبي قلابة - قال: إذا بِيعَتِ الأمةُ ولها زوجٌ فسيِّدُها أَحَقُّ بِبُضْعِها (٦). (٣١٩/٤) ١٧١٩٩ - عن أُبَيّ بن كعب = ١٧٢٠٠ - وجابر بن عبد الله = ١٧٢٠١ - وأنس بن مالك - من طريق قتادة - قالوا: بيعُ الأمةِ طلاقُها (٧). (٣١٩/٤) علَّقَ ابنُ عطية (٥١٤/٢) على هذا القول، فقال: ((ويكون ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾ ١٥٩٩ معناه: بنكاح، هذا على اتصال الاستثناء، وإن أريد: الإماء؛ فيكون الاستثناء منقطعًا)). (١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/ ٢٥٥ (١٧١٧٥)، وابن جرير ٥٧٢/٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٩١٥. (٢) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٧٠. (٣) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٧٣. (٤) أخرجه ابن المنذر ٢/ ٦٣٧ - ٦٣٨. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة ٢٦٧/٤، وابن جرير ٥٦٥/٦، وابن المنذر (١٥٦٩). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد . (٦) أخرجه ابن جرير ٦ / ٥٦٨. (٧) أخرجه ابن جرير ٦ / ٥٦٦. سُورَةُ النِّسَاءِ (٢٤) : ٢٢٤ . فَوْسُورَةُ التَّقَنََّةُ المَاتُور ١٧٢٠٢ - عن علي بن أبي طالب - من طريق إبراهيم - في قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾، قال: المشركاتُ إذا سُبِيْن حَلَّت له (١). (٣١٨/٤) ١٧٢٠٣ - عن علي بن أبي طالب - من طريق إبراهيم - في قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾، قال: ذوات الأزواج من المشركين(٢). (ز) ١٧٢٠٤ - عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ - من طريق حبيب بن أبي ثابت - قال: كان النساء يأتيننا، ثم يُهاجِرُ أزواجُهُنَّ، فمُنِعْناهُنَّ بقوله: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (٣)١٦٠٠. (٣٢٠/٤) ١٧٢٠٥ - عن عبد الله بن عباس - من طريق سعيد بن جبير - في قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾، قال: كُلُّ ذاتِ زوج إتيانُها زِنا، إلا ما سَبَيْتَ (٤). (٣١٨/٤) ١٧٢٠٦ - عن عبد الله بن عباس - من طريق سعيد بن جبير - في قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾، قال: هُنَّ السبايا اللاتي لَهُنَّ الأزواج، فلا بأس بمجامَعَتِهِنَّ إذا اسْتَبْرَأْنَ(٥). (ز) ١٧٢٠٧ - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أبي طلحة - في الآية، يقول: كلُّ امرأة لها زوجٌ فهي عليكَ حرام، إلَّا أَمَةً ملكتَها ولها زوجٌ بأرض الحرب، فهي لك حلالٌ إذا اسْتَبْرَأْتَها (٦). (٣١٨/٤) ١٧٢٠٨ - وعن مكحول الشامي - من طريق عبد الكريم -، نحو ذلك(٧). (ز) ١٧٢٠٩ - وعن إبراهيم النخعي - من طريق الصَّلْت بن بَهْرام -، نحوه(٨). (ز) ١٦٠٠ علَّقَ ابنُ عطية (٥١٤/٢) على قول أبي سعيد هذا بقوله: ((هذا قولٌ يرجع إلى ما قد ٩٩ ذُكِر من الأقوال)). (١) أخرجه ابن أبي شيبة ٢٦٥/٤، ٢٦٦، ٢٦٧، والطبراني (٩٠٣٦). وعزاه السيوطي إلى الفريابي. (٣) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٧٤. (٢) أخرجه ابن جرير ٦ / ٥٧١. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٢٦٨/٤، وابن جرير ٥٦٢/٦، وابن المنذر (١٥٦٧)، والحاكم ٣٠٤/٢، والبيهقي ٧/ ١٦٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٥) تفسير مجاهد بن جبر ص ٢٧١. (٦) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٦٢، وابن المنذر ٦٣٥/٢ بلفظ: إذا اشتريتها، وابن أبي حاتم ٩١٦/٣. (٧) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٧٢ مختصرًا. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٩١٦/٣. (٨) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٧٢ مختصرًا . سُورَةُ الْنِسَاءِ (٢٤) فَوْسُكَب التَّفْسِيرُ الْحَاتُوز & ٢٢٥ % ١٧٢١٠ - عن عبد الله بن عباس - من طريق العوفي - ﴿ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾، يعني بذلك: ذوات الأزواج من النساء، لا يَحِلُّ نكاحُهُنَّ. يقول: لا تَخْلِب ولا تَعِدْ فَتَنْشُز على بَعْلِها، وكُلُّ امرأةٍ لا تُنكَح إلا بِبَيِّنةً ومهرٍ فهي من المحصنات التي حرَّم، ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾، يعني: التي أَحَلَّ اللهُ مِن النساء، وهو ما أَحَلَّ مِن حرائر النساء مثنى وثلاث ورباع (١). (٣٢١/٤) ١٧٢١١ - عن عبد الله بن عباس - من طريق عكرمة - ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾، قال: لا يحِلُّ له أن يتزوَّج فوقَ أربع، فما زاد فهو عليه حرامٌ كأُمّه وأُختِه (٢). (٤/ ٣٢١) ١٧٢١٢ - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أبي طلحة - في قوله: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾، قال: إلا الأربع اللاتي ينكحن بالبينة والمهر(٣). (٣٢٢/٤) ١٧٢١٣ - عن ابن جريج، عن عطاء [بن أبي رباح] في قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾ قال: الزنا، = ١٧٢١٤ - وقال مجاهد: هو الزنا، = ١٧٢١٥ - وقال عكرمة: هو الزنا، = ١٧٢١٦ - وقال ابن عباس: هو الزنا، ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾ ينزع الرجل وليدةً امرأةً عبده فيطؤها إن شاء، وقال غيره: سبايا العدوِّ يُوطَأُنَ إذا ما سُبِيَتْ أزواجُهُنَّ(٤). (٣٢٢/٤) (ز) ١٧٢١٧ - عن عبد الله بن عباس - من طريق عمير بن مريم - في قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ اُلْنِسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾، قال: هي حِلٌّ للرجل، إلا ما أَنْكَحَ مِمَّا مَلَكَتْ يمينُه، فإنَّها لا تَحِلُّ له(٥). (٣٢٢/٤) ١٧٢١٨ - عن عبد الله بن عباس - من طريق عكرمة - قال: طلاق الأمة سِتُّ(٦): بيعُها طلاقها، وعِتْقُها طلاقها، وهِبَتُها طلاقها، وبراءتها طلاقها، وطلاق زوجها (١) أخرجه ابن جرير ٥٧٢/٦، وابن أبي حاتم ٩١٥/٣، ٩١٧. (٢) أخرجه ابن المنذر ٢/ ٦٣٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٣) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٧١، وابن أبي حاتم ٩١٦/٣، والطبراني (١١٧٧٢) بنحوه. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/ ٢٥٤ (١٧١٦٩)، ٢٥٦/٩ (١٧١٧٨)، وابن المنذر من قول ابن عباس ومن بعده ٦٣٩/٢، وقول عطاء ٦٣٨/٢. وعزاه السيوطي إليهما مقتصرًا على قول ابن عباس . (٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٩١٥. (٦) لم يرد في المصدر إلا خمسًا. سُورَةُ النِّسَاءِ (٢٤) ٠ ٢٢٦ . فَوْسُوعَة التَّفَسَّسَةُ المَاتُور طلاقُها (١). (٤ /٣١٩) ١٧٢١٩ - عن عمرو بن مُرَّة، قال: قال رجل لسعيد بن جبير: أما رأيتَ عبد الله بن عباس حين سُئِل عن هذه الآية: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾؛ فلم يَقُل فيها شيئًا؟ فقال: كان لا يعلمُها (٢) ١٦٠٦. (٣٢٢/٤) ١٧٢٢٠ - عن أنس بن مالك - من طريق أبي مِجْلَز - قال في قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ﴾ ذوات الأزواج الحرائر، ثم قال: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾ فإذا هو لا يرى بما مَلَك اليمين بأسًا أن ينزع الرجلُ الجاريةَ من عبده فيَطَأُها (٣). (ز) ١٧٢٢١ - عن عَبِيدَة السَّلْمانِيِّ - من طريق ابن سيرين - قال: أَحَلَّ اللهُ لك أربعًا في أول السورة، وحَرَّم نكاحَ كُلِّ مُحْصَنَةٍ بعد الأربع، إلا ما ملكت يمينك(٤). (٣٢١/٤) ١٧٢٢٢ - قال عبد الله بن وهب: وسمعتُ اللَّيْث بن سعد يُحَدِّث أنَّ عمر بن عبد العزيز قال في قول الله: ﴿وَأَلْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمَّ كِنَبَ الَهِ عَلَيْكُمْ﴾، قال عمر: كتابٌ عليكم أَحَلَّ لكم أربعًا، وما ملكت أيمانكم بعد الأربع (٥) الحرائرِ (٥). (ز) ١٧٢٢٣ - عن أبي العالية الرِّياحِيِّ - من طريق أبي جعفر - قال: يقول: ﴿فَأَنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعٌ﴾ [النساء: ٣]، ثُمَّ حَرَّم ما حَرَّم مِن النَّسَبِ والصّهر، ثم قال: ﴿وَأَلْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾، فرجع إلى أول السورة إلى أربع، فقال: هُنَّ حرامٌ أيضًا، إلَّا لِمَن نَكَح بصَدَاقٍ، وَبَيِّنَةٍ، وشهود(٦). (٣٢١/٤) ١٧٢٢٤ - عن سعيد بن المسيب - من طريق مَعْمَر، عن الزهري - ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾، قال: هُنَّ ذوات الأزواج، حَرَّم اللهُ نِكَاحَهُنَّ إلا ما ملكت يمينُك، فبيعُها طلاقُها(٧) . (ز) علَّقَ ابن عطية (٥١٤/٢) بقوله: ((ولا أدري كيف نسب هذا القول إلى ابن عباس؟!)). ١٦٠١ (١) أخرجه ابن جرير ٦ / ٥٦٧. (٢) أخرجه ابن جرير ٦ / ٥٧٤. (٣) أخرجه إسماعيل القاضي في أحكام القرآن - كما في تغليق التعليق ٣٩٩/٤، والفتح ١٥٤/٩. (٤) أخرجه عبد الرزاق ١/ ١٥٣، وابن أبي شيبة ٢٦٦/٤، وابن جرير ٦ / ٥٦٩. (٥) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع ١/ ٨٠ (١٧٨). (٦) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٦٨ - ٥٦٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٧) أخرجه عبد الرزاق ١/ ١٥٣، وابن جرير ٥٦٦/٦. وعلّقه ابن أبي حاتم ٩١٥/٣ مختصرًا. سُورَةُ النِّسَاءِ (٢٤) فَوْسُوعَة التَّقْسِيُ المَاتُور ٥ ٢٢٧ % ١٧٢٢٥ - قال الحسن البصري - من طريق معمر -، مثل ذلك(١). (ز) ١٧٢٢٦ - عن إبراهيم النخعي - من طريق أبي معشر - قال: بيعُها طلاقُها. قال: فقيل لإبراهيم: فبيعُه؟ قال: ذلك ما لا نقول فيه شيئًا(٢). (ز) ١٧٢٢٧ - قال مالك بن أنس: وبلغني عن عمر بن عبد العزيز: أنَّه كتب إلى أبي بكر ابن حزم يقول: تسألني عن الرجل يَجْمَعُ بين المرأةِ وابنتِها مِن مِلْك اليمين، فلا تُقِرَّنَّ ذلك لأحدٍ فعلَه؛ فقد نَزَلَ في القرآن النهيُّ - يعني: عنه -، وإنَّما اسْتَحَلَّ مِن ذلك مَنِ اسْتَحَلَّه لقول الله تبارك وتعالى: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾(٣). (ز) ١٧٢٢٨ - عن مجاهد بن جَبْر - من طريق عبد الرحمن بن يحيى - قال: لو أعلم مَن يُفَسِّر لي هذه الآيةَ لَضَرَبْتُ إليه أكبادَ الإبل؛ قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَآءِ﴾ الآية (٤) ١٦٠٢]. (٣٢٢/٤) ١٧٢٢٩ - عن أبي قِلابة عبد الله بن زيد الجَرْمِيِّ - من طريق خالد - في قوله: ﴿وَأَلْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾، قال: ما سَبَيْتُم من النساء، إذا سُبِيَتِ المرأةِ ولها زوجٌ في قومها فلا بأس أن يَطَأَها(٥). (ز) ١٧٢٣٠ - عن أبي السوداء، قال: سألتُ عكرمة مولى ابن عباس عن هذه الآية: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾. فقال: لا أدري . = (٣٢٣/٤) ١٧٢٣١ - وسألتُ عامر الشعبي، فقال: هي كُلُّ ذاتِ زَوْجِ (٦). (ز) ١٧٢٣٢ - عن طاووس بن كَيْسَان - من طريق ابنه - في قوله: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِنُكٌ﴾ [الأحزاب: ٥٢]، قال: فزوجُك مِمَّا مَلَكَتْ يمينُك. يقول: حرَّم اللهُ الزِّنا، لا يَحِلُّ لك أن تَطَأَّ امرأةً إلا ما ملكت يمينك(٧). (ز) علَّقَ ابنُ عطية (٥١٤/٢ بتصرف) على قول مجاهد هذا بقوله: ((لا أدري كيف انتهى ١٦٠٢ مجاهد إلى هذا القول؟!)). (١) أخرجه عبد الرزاق ١/ ١٥٣، وابن جرير ٥٦٦/٦. وعلّقه ابن أبي حاتم ٩١٥/٣ مختصرًا. (٣) المدونة للإمام مالك ٢٠٣/٢. (٢) أخرجه ابن جرير ٦ / ٥٦٨. (٤) أخرجه ابن جرير ٦ / ٥٧٤. (٥) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٦٣. (٦) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/ ٢٥٥ (١٧١٧٦). وعلّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٩١٥ عن الشعبي . (٧) أخرجه عبد الرزاق ١/ ١٥٣، وابن جرير ٦ / ٥٦٩. سُورَةُ النِّسَاءِ (٢٤) ٥ ٢٢٨ . فَوَسُوعَة التَّفْسَِّةُ الْخَاتُور ١٧٢٣٣ - عن أبي مِجْلَز لاحِق بن حميد - من طريق أيوب بن أبي العوجاء - في قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾، قال: نساء أهل الكتاب(١). (ز) ١٧٢٣٤ - عن الحسن البصري - من طريق قتادة - في قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾، قال: إذا كان لها زوجٌ فَبَيْعُها طلاقُها(٢). (ز) ١٧٢٣٥ - عن الحسن البصري - من طريق عوف - قال: بيعُ الأَمَةِ طلاقُها، وبيعُه طلاقُها(٣). (ز) ١٧٢٣٦ - عن الحسن البصري - من طريق أَشْعَث - قال: كُلُّ ذاتِ زوج عليك حرامٌ، إلا ما ملكت يمينك مِن السبايا. يريد: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾(٤). (ز) ١٧٢٣٧ - عن سفيان بن حسين، قال: سمعت رجلاً يسأل الحسن - والفرزدقُ عنده - عن قول الله - تبارك وتعالى -: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾ فقال الفرزدقُ: تسألُ أبا سعيد وقد قلتُ بذلك شعرًا؟! فقال له الحسنُ: وما قُلْتَ؟ قال: قُلْتُ : وذاتٍ خليل أنكَحَتْها رماحُنا حلالا فمَن يبني بها لم يُطَلِّقِ = ١٧٢٣٨ - قال: فتبسَّمَ الحسنُ [البصري]، ولم يَرُدَّ عليه ما قال، قال: يَحِلُّ لكم السبايا أن تَطَؤُّوهُنَّ بمِلْك اليمين، مِن غير أن يُطَلِّقَهُنَّ أزواجُهُنَّ(٥). (ز) ١٧٢٣٩ - قال عطاء [بن أبي رباح] - من طريق ابن جُرَيْج -: أراد بقوله: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾ أن تكون أَمَتُه في نكاحِ عبدِه، فيجوز أن ينزِعها منه (٦). (ز) ١٧٢٤٠ - عن مكحول الشامي - من طريق سعيد - في قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾، قال: السَّبايا (٧). (ز) ١٧٢٤١ - عن مكحول الشامي - من طريق ابن جُرَيْج - قال: أربع(٨). (ز) (١) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٧٢. (٢) أخرجه ابن جرير ٦ / ٥٦٦. (٣) أخرجه ابن جرير ٦ / ٥٦٧. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/ ٢٥٥ (١٧١٧٤). (٥) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الأشراف - موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا ٢٩٥/٨ (٣٨٣) -. (٦) تفسير الثعلبي ٢٨٥/٣، وتفسير البغوي ١٩٢/٢. (٧) أخرجه ابن جرير ٦ / ٥٦٣. (٨) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٢٥٥/٩ (١٧١٧١). سُورَةُ النِّسَاءِ (٢٤) مُؤْسُكَب التَّفْسِي المَاتُور : ٢٢٩ % ١٧٢٤٢ - عن محمد بن كعب القرظي ـ من طريق أبي صَخْر - أنَّه قال: السَّبِيَّةُ لها زوجٌ بأرضها، يسبيها المسلمون، فتباع في الغنائم، فتُشْتَرى ولها زوجٌ؛ فهي حلالٌ(١). (ز) ١٧٢٤٣ - وعن مكحول الشامي، نحو ذلك(٢). (ز) ١٧٢٤٤ - عن محمد ابن شهاب الزهري - من طريق عُقيل - أنَّه سُئِل عن قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَثُ مِنَ النِّسَاءِ﴾. قال: نرى أنَّه حَرَّم في هذه الآية المحصناتِ مِن النساء ذوات الأزواج أن ينكحن مع أزواجهن، والمحصناتِ العفائف، ولا يحللن إلا بنكاح أو ملك يمين. والإحصانُ إحصانان: إحصانُ تزويج، وإحصان عفافٍ في الحرائر والمملوكات، كلُّ ذلك حَرَّم اللهُ إلا بنكاح، أو مِلْكِ يمين(٣). (٣٢٣/٤) ١٧٢٤٥ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وهب - في قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَثُ مِنَ النِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾، قال: كُلُّ امرأةٍ مُحْصَنَةٍ لها زوجٌ فهي مُحَرَّمَةٌ، إلا ما ملكت يمينك مِن السَّبْي وهي محصنة لها زوج؛ فلا تحرم عليك به . = ١٧٢٤٦ - قال: كان أبي يقول ذلك (٤). (ز) ١٧٢٤٧ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَآءِ﴾، يعني: وكل امرأة أيضًا فنكاحها حرامٌ مع ما حرم من النسب والصِّهْر. ثم استثنى من المحصنات، فقال سبحانه: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾ من الحرائر مثنى وثلاث ورباع(٥). (ز) ١٧٢٤٨ - قال الليث [بن سعد]: ويقول آخرون من أهل العلم: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ اُلِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾ السبايا اللاتي لَهُنَّ أزواج في أرض الشرك، ولا بأس أن يُوطَأَنَ في الإسلام، وإن كان لَهُنَّ أزواجٌ في الشِّرك لم يُفارِقُوهُنَّ (٦)]. (ز) ١٦٠٣ أصل الإحصان: المنع والحِفظ، وتستعمله العرب في أربعة أشياء: في الزواج، وفي الحرية، وفي الإسلام، وفي العفة. وعلى ذلك تصرفت اللفظة في كتاب الله رَّ. وبناء على الاستعمال اللغوي اختلف المفسِّرون في المراد بالمحصنات في قوله تعالى : == (١) أخرجه مالك في المدونة ٢١٨/٢، وابن أبي حاتم ٩١٦/٣. (٣) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٧٣. (٢) علَّقه ابن أبي حاتم ٩١٦/٣. (٤) أخرجه ابن جرير ٦ / ٥٦٣. (٥) تفسير مقاتل بن سليمان ٣٦٦/١. (٦) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ١/ ٨٠ (١٧٩). سُورَةُ النِّسَاءِ (٢٤) ٥ ٢٣٠ % فَوْسُوعَةُ التَّقْسِيُ المَاتُور == ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾ على ثمانية أقوال: أولها: أنَّ المراد بهن: ذوات الأزواج. ومعنى الآية: وذوات الأزواج حرام على غير أزواجهن، إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي. وهذا قول عليٍّ، وابن عباس، وأبي قلابة، والزهري، ومكحول، وابن زيد. وثانيها: أنَّ المراد بهن: ذوات الأزواج. ومعنى الآية: وذوات الأزواج حرامٌ على غير أزواجهن، إلا ما ملكت أيمانكم من الإماء بالشراء؛ فبيعُ الأَمَةِ طلاقُها. وهذا قول ابن مسعود، وأُبَيِّ بن كعب، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وسعيد بن المسيب، والحسن، وابن عباس من طريق عكرمة. وثالثها: أنَّ المراد بهن: ذوات الأزواج. غير أنَّ الذي حرّم منهن في هذه الآية الزِّنا بِهِنَّ، ولا يُبحْنَ إلا بخُلُوِّ من زوج أو بملك يمين. وهذا قول ابن عباس من طريق عليّ بن أبي طلحة، ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح. ورابعها: أنَّ المراد بهن: ذوات الأزواج. ونزلت هذه الآية في نساءٍ كُنَّ هَاجَرن إلى رسول الله (185 ولهن أزواج، فتزوجهن المسلمون، ثم قدم أزواجهن مهاجرين، فنهي المسلمون عن نكاحهن. وهذا قول أبي سعيد الخدريِّ. وخامسها: أنَّ المراد بهن: العفائف. ومعنى الآية: والعفائف من النساء حرام عليكم أيضًا، إلا ما ملكت أيمانكم بالنكاح أو ملك اليمين. وهذا قول عمر، وسعيد بن جبير، وأبي العالية، وعبيدة السلمانيِّ، وعطاء، والسديِّ. وسادسها: أنَّ المراد بهن: العفائف، وذوات الأزواج. ومعنى الآية: والعفائف وذوات الأزواج حرامٌ كلٌّ من الصنفين، إلا ما ملكت أيمانكم بنكاح، أو ملك يمين. وهذا قول الزهريّ. وسابعها: أنَّ المراد بهن: الحرائر. وهذا قول عَزْرة. وثامنها: أنَّ المراد بهن: نساء أهل الكتاب. وهذا قول أبي مجلز. وذَهَبَ ابنُ كثير (٤٢٤/٣) إلى القول الأول مستندًا إلى سبب النزول، حيث بَيَّنَ أنَّ معناها: ((وحرم عليكم الأجنبيات المحصنات، وهنّ المزوَّجَات، ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾، يعني: إلا ما ملكتموهن بالسبي؛ فإنه يحل لكم وطؤهن إذا استبرأ تموهن؛ فإنَّ الآية نزلت في ذلك)). وذَهَبَ ابنُ عطية (٥١٤/٢) إلى القول السادس، وهو أنَّ المراد بهن: العفائف وذوات الأزواج، مستندًا إلى العموم، حيث قال: ((هذا قول حسنٌ، عمَّمَ لفظَ الإحصان، ولفظ ملك اليمين)) . ورجّحَ ابْنُ جرير (٥٧٥/٦ - ٥٧٦) أنَّ الآية تَعُمُّ كُلَّ ما ذُكِرَ مستندًا إلى العمومِ، وعدم المخصّص . وانتَقَدَ ابنُ جرير (٥٧٥/٦ - ٥٧٦ بتصرف) القول بأنَّ بيع الأمة طلاقها، الذي يفيده القول الثاني؛ استنادًا إلى السُّنَّة، والدلالة العقلية، فقال: ((وأما الأَمَة التي لها زوجٌ، فإنها == فَوْسُوعَة التَّفْسِيُ المَاتُور ٢٣١ . سُورَةُ النِّسَاءِ (٢٤) ﴿كِنَبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ ج ١٧٢٤٩ - عن عبد الله بن عباس - من طريق عكرمة - ﴿كِنَبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ قال: هذا النَسَب، ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ﴾ قال: ما وراء هذا النسب(١). (٣٢٦/٤) ١٧٢٥٠ - عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن جُرَيج - ﴿كِنَبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾، قال: واحدة إلى أربع في النكاح (٢). (٣٢٥/٤) ١٧٢٥١ - عن عَبِيدة السَّلْمَانِيِّ - من طريق ابن سيرين - في قوله: ﴿كِنَبَ اللَّهِ (٣) ١٦٠٤. (٣٢٤/٤) عَلَيْكُمْ﴾، قال: الأربع (٣)٦٠٤ ١٧٢٥٢ - عن عمر بن الخطاب - من طريق عبيدة -، مثله(٤). (٣٢٥/٤) ١٧٢٥٣ - وعن سعيد بن جبير = ١٧٢٥٤ - والحسن البصري، نحو ذلك(٥). (ز) == لا تَحِلُّ لمالكها إلا بعد طلاق زوجها إياها، أو وفاته وانقضاء عدتها منه. فأمَّا بيعُ سيِّدها إيَّاها فغيرُ موجِبٍ بينها وبين زوجها فِراقًا ولا تحليلًا لمشتريها؛ لِصِحَّة الخبر عن رسول الله وَّ: أنه خَيَّرَ بَرِيرة إذ أعتقتها عائشةُ بين المُقام مع زوجها الذي كان سادَتُها زوَّجوها منه في حال رِقِّها، وبين فراقه، ولو كان عِتقُها وزوالُ مِلك عائشة إيَّاها لها طلاقًا لم يكن لتخيير النبيِّ وَّه إياها بين المقام مع زوجها والفراق معنّى)). وزاد ابنُ القيم (١/ ٢٧٠ - ٢٧١): ((أنَّه لو كان صحيحًا لكان وطؤها حلالًا لسيِّدها إذا زوَّجها؛ لأنها ملك يمينه، فكما اجتمع مِلك سيدها لها وحِلُّها للزوج فكذلك يجتمع مِلْكُ مشتريها لها وحِلُّها للزوج، وتناول اللفظ لهما واحدٌ ما دامت مُزَوَّجة. الثاني: أنَّ المشتريَ خليفةُ البائع، فانتقل إليه بعقد الشراء ما كان يملكه بائعُها، وهو كان يملك رقبتها مسلوبةً مَنفَعَة البضع)). ١٦٠٤] علَّقَ ابنُ عطية (٥١٥/٢ - ٥١٦) على قول عبيدة وما مائله بقوله: ((في هذا بُعْدٌ، والأظهر أنَّ قوله: ﴿كِنَبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ إنَّما هو إشارةٌ إلى التحريم الحاجزِ بين الناس وبين ما كانت العرب تفعله)). (١) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٩١٧. (٢) أخرجه ابن المنذر ٦٣٩/٢. (٣) أخرجه ابن جرير ٥٦٩/٦، وابن المنذر ٢/ ٦٤٠، وابن أبي حاتم ٩١٧/٣. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد. (٤) أخرجه ابن جرير ٦ / ٥٦٩. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/ ٢٥٥ (١٧١٧٠) عن سعيد بن جبير من طريق جعفر. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٩١٧. سُورَةُ النِّسَاءِ (٢٤) ٥ ٢٣٢ . فَوَسُوعَة التَّفْسَةُ المَاتُور ١٧٢٥٥ - عن الليث بن سعد: أنَّ عمر بنِ عبد العزيز في قول الله: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ اُلِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ كِنَبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ قال: كتابٌ عليكم أحلَّ لكم أربعًا، وما ملكت أيمانكم بعد الأربع الحرائر(١). (ز) ١٧٢٥٦ - عن إبراهيم النخعي - من طريق منصور - ﴿كِنَبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾، قال: ما حرم عليكم (٢). (٣٢٥/٤) ١٧٢٥٧ - عن ابن جُرَيْج، قال: سألت عطاء [بن أبي رباح] عنها. فقال: ﴿كِنَبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾، قال: هو الذي كتب عليكم الأربع أن لا تزيدوا(٣). (٤/ ٣٢١) ١٧٢٥٨ - عن إسماعيل السُّدِّيّ - من طريق أسباط - ﴿كِنَبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾، قال: (٤) الأربع (٤). (ز) ١٧٢٥٩ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿كِنَبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾، يعني: فريضة الله لكم بتحليل أربع(٥). (ز) ١٧٢٦٠ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وهب - في قوله: ﴿كِنَبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾، قال: هذا أمرُ الله عليكم. قال: يُرِيد ما حَرَّم عليهم مِن هؤلاء، وما أَحَلَّ لهم. وقرأ: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُواْ بِأَمْوَلِكُمْ﴾ إلى آخر الآية، قال: ﴿كِنَبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ الذي كتبه، وأمره الذي أمركم به. ﴿كِنَبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ : أمر الله (٦)19]. (ز) [١٦٠٥] قال ابنُ جرير (٥٧٨/٦ - ٥٧٩) مُرَجِّحًا في معنى قوله تعالى: ﴿كِنَبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ ((يعني - تعالى ذِكْرُه -: كتابًا من الله عليكم. فأخرج الكتابَ مَصْدَرًا مِن غير لفظه)). واستند في ذلك إلى آثار السلف والسياق، وقال: ((وإنَّما جاز ذلك لأنَّ قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿كِنَبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ بمعنى: كَتب اللهُ تحريم ما حرَّم من ذلك، وتحليلَ ما حَلَّل مِن ذلك عليكم كتابًا)). وبنحوه قال ابنُ تيمية (٢٢٨/٢)، وابنُ كثير (٤٢٧/٣). (١) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ١/ ٨٠ (١٧٨). وعلّقه ابن أبي حاتم ٩١٧/٣. (٢) أخرجه ابن جرير ٥٧٩/٦، وابن المنذر ٢/ ٦٤٠، وابن أبي حاتم ٩١٧/٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد . (٣) أخرجه ابن جرير ٥٧٩/٦. وعزاه السيوطي إليه فقط بلفظ: حرم ما فوق الأربع منهن. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٩١٧. (٤) أخرجه ابن جرير ٦ / ٥٨٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٩١٧/٣. (٥) تفسير مقاتل بن سليمان ٣٦٦/١. (٦) أخرجه ابن جرير ٦ / ٥٨٠. فَوْسُكَبِ التَّقْسِيةُ المَاتُور : ٢٣٣ : سُورَةُ النِّسَاءِ (٢٤) ﴿وَأُحِلَ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ﴾ قراءات : ١٧٢٦١ - عن الأعمش، في قراءة عبد الله بن مسعود: (كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ أُحِلَّ لَكُمْ) بغير واو(١). (ز) ١٧٢٦٢ - عن عبد الله بن عباس: أنَّه قرأ: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ﴾ بضم الألف وكسر الحاء(٢) ١٦٠٦]. (٤ /٣٢٥) ١٧٢٦٣ - عن عاصم بن أبي النجود: أنَّه قرأ: ﴿وَأَحَلَّ لَكُم﴾ بنصب الألف (٣) ١٦٠٧]. (٤ /٣٢٥) تفسير الآية: ١٧٢٦٤ - عن عبد الله بن عباس - من طريق عكرمة - ﴿كِنَبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ قال: هذا ج النَسَب، ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ﴾ قال: ما وراء هذا النسب(٤). (٣٢٦/٤) علَّقَ ابنُ عطية (٥١٦/٢) على قراءة ﴿وَأُحِلَ﴾ بضم الهمزة وكسر الحاء بقوله: ((هذه ١٦٠٦ مُناسِبة لقوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ﴾﴾)). وبنحو ذلك قال ابنُ جرير (٥٨٣/٦). [١٦٠٧] علَّقَ ابنُ عطية (٥١٦/٢) على قراءة ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ﴾ بفتح الألف والحاء بقوله: ((هذه مُناسِبة لقوله: ﴿كِنَبَ اللَّهِ﴾؛ إذ المعنى: كَتَبَ اللهُ ذلك كتابًا)). وبنحو ذلك قال ابنُ جرير (٥٨٣/٦)، ثم قال: ((والذي نقول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان مستفيضتان في قَرَأَة الإسلام، غير مختلفتي المعنى، فبأيَّ ذلك قرأ القارئُ فمصيبٌ الحقَّ)» . (١) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ١/ ٣١٢. وهي قراءة شاذة لمخالفتها رسم المصاحف. (٢) أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٨٣. وهي قراءة متواترة، قرأ بها أبو جعفر، وحمزة، والكسائي، وخلف العاشر، وحفص، وقرأ بقية العشرة: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ﴾ بفتح الهمزة والحاء. ينظر: النشر ٢٣٩/٢، والإتحاف ص٢٣٩. (٣) أخرجه عَبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص٨٣. (٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٩١٧. سُورَةُ النِّسَاءِ (٢٤) ٥ ٢٣٤ % مُؤْسُوَكَة التَّفْسِيَةُ المَاتُور ١٧٢٦٥ - عن عَبيدة السلماني - من طريق ابن سيرين - ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ﴾، قال: مِن الإماء، يعني: السَّرارِي(١). (٣٢٦/٤) ١٧٢٦٦ - عن عَبيدة السلماني - من طريق ابن سيرين - ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ﴾، يعني: ما دون الأربع (٢). (ز) ١٧٢٦٧ - عن أبي مالك غَزْوان الغِفارِيِّ - من طريق السُّدِّيِّ - قال: ﴿وَرَآءَ﴾: أمام، في القرآن كله، غير حرفين: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ﴾، يعني: سوى ذلكم، ﴿فَمَنِ أَبْتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ﴾ [المؤمنون: ٧] يعني: سِوى ذلك(٣). (٤ /٣٢٥) ١٧٢٦٨ - عن عطاء [بن أبي رباح] - من طريق ابن جُرَيْج - ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ﴾، قال: ما وراء ذات القرابة (٤). (٣٢٦/٤) ١٧٢٦٩ - عن قتادة بن دِعامة - من طريق سعيد - ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ﴾، قال: ما مَلَكَتْ أيمانُكم (٥). (٣٢٦/٤) ١٧٢٧٠ - عن إسماعيل السُّدِّيّ - من طريق أسباط - ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ﴾، قال: ما دون الأربع (٦). (٣٢٥/٤) ١٧٢٧١ - عن خُصيف بن عبد الرحمن - من طريق محمد بن سلمة - في قوله: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ﴾، يقول: التزويج(٧). (ز) ١٧٢٧٢ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ﴾، يعني: ما وراء (٨) ١٦٠٨] الأربع (٨) 7:4]). (ز) ١٦٠٨ اختُلِف في معنى قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ﴾ على ثلاثة أقوال: أولها: أنَّ المعنى: أُحِلَّ لكم ما دون الخمس، أن تبتغوا بأموالكم على وجه النكاح. وهذا قول السديّ، وعبيدة. وثانيها: أنَّ المعنى: أُحِلَّ لكم ما وراء مَن سمّي لكم تحريمه مِن أقاربكم. وهذا قول عطاء. وثالثها: أنَّ المعنى: أُحِلَّ لكم ما وراء ذلكم مما ملكت أيمانكم. وهذا قول قتادة. (١) أخرجه ابن أبي حاتم ٩١٨/٣. (٢) أخرجه ابن جرير ٦ / ٥٨١. (٣) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم، وجزء منه في المطبوع من تفسيره ٣/ ٩١٧. (٤) أخرجه ابن جرير ٦ / ٥٨١. (٥) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٨٢، وابن المنذر ٦٤٠/٢. (٦) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٨١، وابن أبي حاتم ٩١٨/٣. (٧) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٩١٧. (٨) تفسير مقاتل بن سليمان ٣٦٦/١ - ٣٦٧. فَوْسُكَبِ التَّفْسِيُ المَاتُور ٢٣٥ : سُورَةُ النَّسَاءِ (٢٤) ﴿أَنْ تَبْتَغُوْ بِأَمْوَلِكُمْ تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينٌ﴾ ١٧٢٧٣ - عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي السمح مولى بني هاشم، عن رجل - أنَّه سُئِل عن السفاح. قال: الزِّنا(١). (٣٢٦/٤) ١٧٢٧٤ - وعن إسماعيل السُّدِّيّ = ١٧٢٧٥ - ومقاتل بن حيان، نحو ذلك(٢). (ز) ١٧٢٧٦ - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أبي طلحة - قوله: ﴿أَنْ تَبْتَغُواْ﴾، قال: في الشِّراء والبيع(٣). (ز) ١٧٢٧٧ - عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نجيح - في قوله: ﴿مُحْصِنِينَ﴾ قال: متناكحين، ﴿غَيْرَ مُسَفِحِينَ﴾ قال: غير زانين بكل زانية (٤). (٣٢٦/٤) == ورجّحَ ابنُ جرير (٦/ ٥٨٢) أنَّ الآية تشمل جميع تلك المعاني استنادًا إلى دلالة السياق، والعموم، فقال: ((أَوْلَى الأقوال في ذلك بالصواب ما نحن مبيِّنوه، وهو أنَّ الله - جلَّ ثناؤه - بَيَّن لعباده المحرَّماتِ بالنسب والصهر، ثُمَّ المحرمات من المحصنات من النساء، ثم أخبرهم - جلَّ ثناؤه - أنَّه قد أحلَّ لهم ما عدا هؤلاء المحرَّمات المبيَّنات في هاتين الآيتين أن نَبْتَغيه بأموالنا نكاحًا وملك يمين، لا سفاحًا. فإن قال قائل: عرفنا المحلَّلات اللواتي هُنَّ وراء المحرَّمات بالأنساب والأصهار، فما المحلَّلات من المحصَنات والمحرمات منهن؟ قيل: هو ما دون الخمس مِن واحدة إلى أربع ـ على ما ذكرنا عن عبيدة والسدي - من الحرائر، فأما ما عدا ذوات الأزواج فغيرُ عددٍ محصورٍ بملك اليمين. وإنما قلنا : إنَّ ذلك كذلك لأنَّ قوله: ﴿وَأُحِلَ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ﴾ عامٌّ في كل مُحَلَّل لنا مِن النساء أن نبتغيها بأموالنا. فليس توجيه معنى ذلك إلى بعضٍ مِنْهُنَّ بأولى مِن بعض، إلا أن تقوم بأن ذلك كذلك حجَّة يجب التسليم لها، ولا حُجة بأن ذلك كذلك)). وذَهَبَ إلى ذلك أيضًا ابن عطية (٥١٦/٢). وذَهَبَ ابنُ كثير (٤٢٧/٣) إلى القول الثاني، واسْتَدْرَك على القول الأول بقوله: ((هذا بعيد، والصحيح قول عطاء)). (١) أخرجه ابن أبي حاتم ٩١٨/٣. (٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٩١٨/٣. (٢) علَّقه ابن أبي حاتم ٩١٨/٣. (٤) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٨٤، وابن المنذر ٦٤١/٢ من طريقي ابن جُرَيج وابن أبي نَجِيح، وابن أبي حاتم ٩١٨/٣. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد. سُورَةُ النِّسَاءِ (٢٤) =& ٢٣٦ %= فَوَسُوعَة التَّفْسِيرُ الْحَاتُور ١٧٢٧٨ - عن الحسن البصري - من طريق سليمان بن المغيرة - أنَّه سُئِل: ما المُسافِحَة؟ قال: هي التي لا يزني إليها رجلٌ بعينه إلا تَبِعَتْه(١). (ز) ١٧٢٧٩ - عن إسماعيل السُّدِّيّ - من طريق أسباط - ﴿تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينٍ﴾، يقول: محصنين غير زناة (٢). (ز) ١٧٢٨٠ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿أَنْ تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُمْ تُحْصِنِينَ﴾ لفروجهن، ﴿غَيْرَ مُسَفِحِينَ﴾ بالزِّنا علانِيَةٌ(٣)١٦٠٩). (ز) ١٧٢٨١ - عن مقاتل بن حيان - من طريق بُكَير بن معروف - قوله: ﴿مُحْصِنِينَ﴾، قال: لفروجهن(٤). (ز) ﴿فَمَا أُسْتَمْتَعْتُم بِهِ، مِنْهُنَّ فَاتُوُهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٌ﴾ قراءات : ١٧٢٨٢ - عن سعيد بن جبير، قال: في قراءة أَبَيِّ بن كعب: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى)(٥). (٣٢٨/٤) ١٧٢٨٣ - عن قتادة، قال: في قراءة أَبَيِّ بن كعب: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى) (٦). (٣٢٨/٤) ١٧٢٨٤ - عن عبد الله بن عباس - من طريق عطاء - أنَّه سمعه يقرؤها: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ إِلىَ أَجَلِ مُسَمَّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) . = ١٦٠٩] قال ابنُ جرير (٥٨٤/٦) مُبَيِّنًا معنى الآية: ((يعني بقوله - جلَّ ثناؤه -: ﴿تُحْصِنِينَ﴾: أَعِفَّاء بابتغائكم ما وراء ما حُرِّم عليكم من النساء بأموالكم، ﴿غَيْرَ مُسَفِحِينٌ﴾ يقول: غيرَ مُزَانِينَ)). واستند في ذلك إلى أقوال السلف. وبنحوه قال ابنُ عطية (٥١٦/٢). (١) أخرجه ابن أبي حاتم ٩١٩/٣. (٣) تفسير مقاتل بن سليمان ٣٦٧/١. (٢) أخرجه ابن جرير ٦ / ٥٨٤. (٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٩١٨/٣. (٥) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص٥٣. وهي قراءة شاذة، قرأ بها أيضًا ابن عباس، وابن جبير. ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٢١٥/٦، والبحر المحيط ٢٢٥/٣. (٦) أخرجه ابن جرير ٥٨٨/٦. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. سُورَةُ النِّسَاءِ (٢٤) مُوَسُوعَبْ التَّفْسِيَةُ الْجَاتُور ٥ ٢٣٧ %= ١٧٢٨٥ - وقال ابنُ عباس: في حرف أُبَيِّ: (إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى)(١). (٣٢٨/٤) ١٧٢٨٦ - عن أبي نَضْرَة: أنَّه قرأ على ابن عباس: ﴿فَمَا أُسْتَمْتَعْثُم بِهِ، مِنْهُنَّ فَاتُوُهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ فقال ابنُ عباس: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى). فقلتُ: ما نقرؤها كذلك. فقال ابنُ عباس: واللهِ، لَأنزلها اللهُ كذلك(٢). (٤/ ٣٢٨) ١٧٢٨٧ - عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبيه - من طريق يحيى بن عيسى، عن نصير بن أبي الأشعث - قال: أعطاني ابنُ عبّاس مصحفًا، فقال: هذا على قراءة أُبَيّ. قال يحيى: فرأيتُ المصحف عند نصيرٍ فيه: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى)(٣). (ز) ١٧٢٨٨ - عن عمرو بن مُرَّة: أنَّه سمع سعيد بن جبير يقرأ: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجْلِ مُّسَمَّى) (٤)]. (ز) ١٦١٠] انتَقَدَ ابنُ جرير (٥٨٩/٦) هذه القراءة لمخالفتها مصاحف المسلمين، فقال: ((أمَّا ما رُوِي عن أُبي بن كعب وابن عباس مِن قراءتهما: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى) فقِراءةٌ بخلاف ما جاءت به مصاحفُ المسلمين، وغيرُ جائز لأحد أن يُلْحِق في كتاب الله تعالى شيئًا لم يأتِ به الخبرُ القاطِعُ العذرَ عَمَّن لا يجوز خلافُه)). وبنحو ذلك قال ابنُ تيمية (٢٢٧/٢)، وزاد: «هذا الحرفُ - إن كان نزل - فلا ريب أنه ليس ثابتًا مِن القراءة المشهورة، فيكون منسوخًا، ويكون نزولُه لَمَّا كانت المتعةُ مباحةً، فلمَّا حُرِّمت نُسِخ هذا الحرف، ويكون الأمرُ بالإيتاء في الوقت تنبيهًا على الإيتاء في النكاح المطلق. وغاية ما يقال: إنهما قراءتان، وكلاهما حقٌّ. والأمر بالإيتاء في الاستمتاع إلى أجل مسمى واجب إذا كان ذلك حلالًا، وإنما يكون ذلك إذا كان الاستمتاع إلى أجل مسمى حلالًا، وهذا كان في أول الإسلام، فليس في الآية ما يدلُّ على أن الاستمتاع بها إلى أجل مسمى حلال؛ فإنه لم يقل: وأُحِلَّ لكم أن تستمتعوا بهن إلى أجل مسمى. بل قال: ﴿فَمَا أُسْتَمْتَعْثُم بِهِ، مِنْهُنَّ فَشَاتُوُهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾. فهذا يتناول ما وقع مِن الاستمتاع: سواء كان حلالاً، أو كان في وطء شبهة، ولهذا يجب المهرُ في النكاح الفاسد بالسُّنَّة والاتفاق. والمتمتع إذا اعتقد حِلَّ المتعة وفعلها فعليه المهر، وأمَّا الاستمتاع المحرم فلم تتناوله == (١) أخرجه عبد الرزاق (١٤٠٢٢)، وابن المنذر ٦٤١/٢ دون آخره. (٢) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٨٧، والحاكم ٣٠٥/٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن الأنباري في المصاحف . (٣) أخرجه ابن جرير ٥٨٨/٦. (٤) أخرجه ابن جرير ٥٨٨/٦. سُورَةُ النِّسَاءِ (٢٤) ٢ ٢٣٨ . فَوَسُوعَة التَّفْسِيَةُ المَاتُور تفسير الآية: ﴿فَمَا أُسْتَمْتَعْتُم بِهِ، مِنْهُنَّ﴾ ١٧٢٨٩ - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أبي طلحة - في قوله: ﴿فَمَا أُسْتَمْتَعْثُم بِهِ، مِنْهُنَّ فَاتُوُهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾، قال: والاستمتاعُ هو النكاحُ(١). (٣٢٧/٤) ١٧٢٩٠ - وعن محمد ابن شهاب الزهري، نحو ذلك(٢). (ز) ١٧٢٩١ - عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نَجِيح - ﴿فَمَا اُسْتَمْتَعْثُم بِهِ، مِنْهُنَّ﴾، قال: يعني: نكاح المتعة (٣). (٣٢٨/٤) ١٧٢٩٢ - عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نجيح - ﴿فَمَا أُسْتَمْتَعْثُم بِهِ، مِنْهُنَ﴾، قال: النكاح (٤). (ز) ١٧٢٩٣ - عن الحسن البصري - من طريق مَعْمَر - في قوله: ﴿فَمَا اُسْتَمْتَعْثُمُ بِهِ، مِنْهُنَّ﴾، قال: هو النكاح(٥). (ز) ١٧٢٩٤ - عن إسماعيل السُّدِّيّ - من طريق أسباط - في قوله: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ)، قال: فهذه المتعة؛ الرجل ينكح المرأةَ بشرطِ إلى أجل مُسَمَّى، ويشهد شاهدين، وينكح بإذن وليها، وإذا انقضت المُدَّةُ فليس له عليها سبيل، وهي منه بريَّة، وعليها أن تستبرِئ ما في رحمها، وليس بينهما ميراث، ليس يرِث واحدٌ منهما صاحبه(٦). (٣٢٨/٤) ١٧٢٩٥ - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ ذكر المتعة، فقال: ﴿فَمَا أُسْتَمْتَعْثُم بِهِ، مِنْهُنَّ﴾ == الآية؛ فإنَّه لو استمتع بالمرأة من غير عقد مع مطاوعتها لكان زنا، ولا مهر فيه. وإن كانت مستكرهة ففيه نزاع مشهور)) . (١) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٨٥، وابن المنذر ٦٤٢/٢، ٦٤٥، وابن أبي حاتم ٩١٩/٣. (٢) علَّقه ابن أبي حاتم ٩١٩/٣. (٣) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٨٦. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٤) أخرجه ابن جرير ٥٨٥/٦، وابن المنذر ٢/ ٦٤١. وعلّقه ابن أبي حاتم ٩١٩/٣. (٥) أخرجه عبد الرزاق ١/ ١٥٤، وابن جرير ٦/ ٥٨٥. وعلّقه ابن أبي حاتم ٩١٩/٣. (٦) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٨٦. فَوَسُوعَة التَّفْسِيرُ المَاتُور : ٢٣٩ % سُوْدَةُ النِّسَاءِ (٢٤) إلى أجل مسمى(١). (ز) ١٧٢٩٦ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وَهْب - في قوله: ﴿فَمَا اُسْتَمْتَعْثُم بِهِ، مِنْهُنَّ فَنَاتُوُهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٌ﴾ الآية، قال: والاستمتاعُ هو النِّكاحُ ههنا إذا دخل بها(٢). (ز) ١٧٢٩٧ - عن سفيان بن عيينة - من طريق ابن أبي عمر - أنَّه قال في قوله: ﴿فَمَا اُسْتَمْتَعْثُم بِهِ، مِنْهُنَّ فَانُوُهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾، قال: هذا في المُتْعَةِ، كانوا قد أَمِروا بها قبل أن يُنْهَوْا عنها(٣). (ز) النسخ في الآية: ١٧٢٩٨ - عن عمر: أنَّه خطب، فقال: ما بالُ رجالٍ ينكحون هذه المُتْعَةً وقد نهى رسولُ اللهِ وَّه عنها؟! لا أُوتى بأحدٍ نكحها إلا رَجَمْتُه(٤). (٣٣٢/٤) ١٧٢٩٩ - عن علي بن أبي طالب، قال: نهى رسولُ اللهِ وََّ عن المُتْعَةِ، وإنَّما كانت لِمَن لم يجِدْ، فلمَّا نزل النِّكاحُ، والطلاق، والعِدَّة، والميراثُ بين الزوج والمرأة؛ نُسِخَت(٥). (٣٣١/٤) ١٧٣٠٠ - عن علي بن أبي طالب: أنَّه قال لابن عباس: إنَّك رجل تائِهٌ، إنَّ رسول الله وَّ نَهَى عنِ المُتعة (٦). (٣٣٢/٤) (١) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٣٦٧. (٢) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٨٥. (٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٩١٩/٣. (٤) أخرجه البزار ٢٤٦/١ (١٣٥)، والبيهقيُّ في الكبرى ٣٣٦/٧ (١٤١٧١). وأورده الثعلبي ٣/ ٢٨٧. وأصله عند ابن ماجه ١٣٨/٣ (١٩٦٣)، ولفظه: إنَّ رسول الله وَ لَّ أَذِن لنا في المُتعة ثلاثًا، ثُمَّ حرَّمها، واللهِ، لا أعلم أحدًا يتمتع وهو مُحْصَنٌ إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتيني بأربعةٍ يشهدون أنَّ رسول الله أحلَّها بعد إذ حرَّمها . إسناد ابن ماجه قال عنه ابن الملقن في شرح البخاري ٣٦٢/٢٤ وابن حجر في التلخيص الحبير ١١٧١/٣ : ((صحیح)). (٥) أخرجه الدارقطني في سننه ٣٨٤/٤ (٣٦٤٥)، والبيهقي في الكبرى ٣٣٨/٧ (١٤١٨١). قال الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص١٧٧ : ((هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد صحَّ الحديثُ عن علي في هذا الباب من غير وجه، ورواه عنه الكوفيون من طرق، وهو أشهر من أن ينكر، وأكثر من أن يحصر)). وقال الزيلعي ٣/ ١٨٠: ((وضعَّفه ابن القطان في كتابه)). وأورده الألباني في الصحيحة ٣/ ١٨٠ (٢٤٠٢). (٦) أخرجه عبد الرزاق ٧/ ٥٠١ (١٤٠٣٢)، وأبو عوانة في مستخرجه ٢٧/٣ (٤٠٧٧)، ٢٨/٣ (٤٠٧٨، ٤٠٧٩)، ٢٨/٥ (٧٦٤٨، ٧٦٤٩). وأصل الحديث عند مسلم ١٠٢٨/٢ (١٤٠٧)، ولم يصرح بذكر ابن عباس . = سُورَةُ النِّسَاءِ (٢٤) ٥ ٢٤٠ ٠ مُؤْسُكَبِ التَّفْسِيَةُ المُلتُوز ١٧٣٠١ - عن علي بن أبي طالب: أنَّ رسول الله وَّ نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحُمُرِ الإنْسِيَّةَ (١). (٤/ ٣٣٢) ١٧٣٠٢ - عن أبي ذَرِّ، قال: إنَّما أُحِلَّت لأصحاب رسول الله وَّهِ مُتعةُ النساء ثلاثةَ أيام، ثُمَّ نهى عنها رسولُ الله ◌َلَ(٢). (٤/ ٣٣٢) ١٧٣٠٣ - عن سَبْرَة الجهني، قال: أذِنَ لنا رسولُ اللهِ وََّ عامَ فتح مكة في متعة النساء، فخرجتُ أنا ورجلٌ مِن قومي، ولي عليه فَضْلٌ في الجَمال، وهو قريب مِن الدَّمامة، مع كل واحد منا بُردٌ، أما بُرْدِي فخَلِقٌ، وأما بُرْدُ ابنِ عمي فبُرْدٌ جديدٌ غَضٌّ، حتى إذا كُنَّا بأعلى مكة تَلَقَّتْنا فتاةٌ مِثْلِ البَكْرَةِ العَنَطْنَطَةِ(٣)، فقلنا: هل لكِ أن يستمتع منكِ أحدُنا؟ قالت: وما تبذلان؟ فنشر كلُّ واحدٍ منا بُرْدَه، فجعلت تنظر إلى الرجلين، فإذا رآها صاحبي قال: إنَّ بُردَ هذا خَلِقٌ مَحِّ(٤)، وبُردي جديد غَضٍّ. فتقول: وبرد هذا لا بأس به. ثم استمتعتُ منها، فلم تخرج حتى حرَّمها رسولُ الله ◌َل: (٥). (٣٣٠/٤) ١٧٣٠٤ - عن سَبْرَة، قال: رأيتُ رسول الله وَّه قائمًا بين الركن والباب، وهو يقول: ((يا أيها الناس، إني كنت أذِنتُ لكم في الاستمتاع، ألا وإنَّ الله حرَّمها إلى يوم القيامة، فمَن كان عنده مِنْهُنَّ شيءٌ فليخل سبيلَها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا)) (٦). (٣٣٠/٤) ١٧٣٠٥ - عن سلمة بن الأكوع، قال: رخّص لنا رسولُ اللهِ وَّ في مُتعةِ النساء عام أَوْطاسِ ثلاثة أيام، ثم نهى عنها بعدها(٧). (٤/ ٣٣٠) = قال الطبراني في الأوسط ٣٤٥/٥ (٥٥٠٤): ((لم يرو هذا الحديثَ عن سفيان الثوري إلا عبثر بن القاسم، تفرد به سعيد بن عمرو)). وقال الهيثمي في المجمع ٢٦٥/٤ (٧٣٩١): ((رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح)). وقال الفسوي في المعرفة والتاريخ ٧٣٧/٢: ((لفظ حسن)). (١) أخرجه البخاري ١٣٥/٥ (٤٢١٦)، ومسلم ١٠٢٧/٢، ١٠٢٨ (١٤٠٧)، ١٥٣٧/٣ (١٤٠٧). وأورده الثعلبي ٣/ ٢٨٧. (٢) أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ٣٣٧ (١٤١٧٦)، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص٣٥١ (٤٢٧) . قال الذهبي في المهذب ٦/ ٢٧٨٠: ((فيه انقطاع)). (٣) البكرة: هي الفتيّة من الإبل، أي: الشابة القوية. اللسان (بكر). والعنطنطة: الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام. النهاية (عنط). (٤) المح: الخَلَق البالي. النهاية (محح). (٥) أخرجه مسلم ٢/ ١٠٢٤ (١٤٠٦). (٦) أخرجه مسلم ١٠٢٥/٢ (١٤٠٦). (٧) أخرجه مسلم ٢/ ١٠٢٣ (١٤٠٥).