النص المفهرس

صفحات 41-60

مَوْسُوعَة التَّفْسَةُ الْخَاتُور
٢ ٤١
سُورَةُ النِّسَاءِ (٤)
: تفسير الآية:
﴿وَءَاتُواْ النِّسَآءَ صَدُقَئِنَّ﴾
١٦١١٥ - عن عبد الرحمن بن البيلماني، قال: قال رسول الله وَله: ﴿وَءَاتُواْ النِّسَآءَ
صَدُقَئِنَّ نِلَةٌ﴾، قالوا: يا رسولَ الله، فما العلائِقُ بَيْنَهُنَّ؟ قال: ((ما تراضى عليه
أهلوهم))(١). (ز)
١٦١١٦ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿وَءَاتُواْ النِّسَآءَ﴾، يعني: أعطُوا - الأزواج - النساء
﴿صَدُقَئِنَّ﴾، يعني: مهورَهُنَّ(٢). (ز)
١٦١١٧ - عن مقاتل بن حيان - من طريق بُكَيْر بن معروف - قوله: ﴿وَءَاتُواْ النِّسَآءَ﴾.
يقول: أعطُوا النساء ﴿صَدُقَئِنَّ﴾ يقول: مهورَهُنَّ(٣). (٢٢٥/٤)
﴿نِلَةٌ ﴾﴾
١٦١١٨ - عن عائشة - من طريق عروة بن الزبير - ﴿نِلَةٌ﴾، قالت: واجِبةً (٤). (٢٢٦/٤)
١٦١١٩ - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أبي طلحة - في قوله: ﴿نِحِلَةٌ﴾،
قال: يعني بالنّحْلَةِ: المهر(٥). (٢٢٥/٤)
== النساء صدقاتهن نحلةً؛ لأنَّه قال في أوَّل الآية: ﴿فَأَنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ﴾، ولم يقل:
فأنكحوا؛ فيكون قوله: ﴿وَءَاتُواْ النِّسَآءَ صَدُقَئِهِنَّ نِلَةً﴾ مصروفًا إلى أنه معنيٍّ به أولياءَ النساء دون
أزواجهن. وهذا أمرٌ من الله أزواجَ النساء المدخول بهن، أو المسمَّى لهن الصداق، بإيتائهن
صدُقاتهن، دون المطلقات قبل الدخول بهن، ممن لم يُسمَّ لها في عقد النكاح صداق)).
وبيّنَ ابنُ عطية (٤٦٩/٢) أنَّ الآية عامَّةٌ، فقال: ((والآيةُ تتناول هذه الفِرَقَ الثلاث)).
(١) أخرجه سعيد منصور ٢٠٠/١ (٦١٩)، وابن أبي شيبة (٣٦١٦٨، ٣٦١٧٣)، وابن جرير ٤ / ١٩٤ -
١٩٥، وابن أبي حاتم ٨٦١/٣ (٤٧٦٧).
قال الدارقطني في العلل ٢٣٢/١٣ (٣١٣١): ((مرسل، وهو المحفوظ)). وقال ابن كثير في تفسيره ٢/ ٢١٤:
((ابن البيلماني ضعيف، ثم فيه انقطاع أيضًا)).
(٢) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٣٥٧.
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٨٦١/٣.
(٥) أخرجه ابن جرير ٦/ ٣٨٠، وابن أبي حاتم ٨٦١/٣.
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٦٠ - ٨٦١.

سُوْدَةُ النِّسَاءِ (٤)
٥ ٤٢ :
مُؤْسُكَة التَّفْسِيَةُ المَاتُور
١٦١٢٠ - عن قتادة بن دِعامة - من طريق سعيد - ﴿نِحِلَةٌ﴾، قال: فريضة(١). (٤ / ٢٢٦)
١٦١٢١ - قال محمد بن السائب الكلبي: عَطِيَّة وهِبَةٍ(٢). (ز)
١٦١٢٢ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿نِلَةٌ﴾، يعني: فريضة(٣). (ز)
١٦١٢٣ - عن مقاتل بن حيان، قال: فريضة(٤). (ز)
١٦١٢٤ - عن عبد الملك ابن جُرَيْج - من طريق ابن ثور - ﴿وَءَاتُواْ النِّسَآءَ صَدُقَئِنَّ
فِلَةً﴾، قال: فريضةً مُسَمَّاةً(٥). (٢٢٦/٤)
١٦١٢٥ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وَهْب - في قوله: ﴿وَءَاتُواْ
النِّسَآءَ صَدُقَئِنَّ نِلَةً﴾، قال: النّحْلَةُ في كلام العرب: الواجِبُ. يقول: لا ينكحها إلا
بشيء واجبٍ لها صدقة، يسميها لها واجبة، وليس ينبغي لأحد بعدَ النبيِّ وَّ أن
ينكح امرأةً إلا بصداق واجب، ولا ينبغي أن يكون تسميةُ الصداق كذِبًا بغير
. (٢٢٦/٤)
حق
(٦) ١٥٢١
١٥٢١
علَّقَ ابنُ كثير (٣٤٩/٣) على هذه الآثار بقوله: «ومضمون كلامهم: أنَّ الرجل يجب
عليه دفعُ الصَّداق إلى المرأة حتمًا، وأن يكون طَيِّبَ النفس بذلك كما يمنح المنيحة ويُعْطِي
النِّحْلَة طيِّبًا بها، كذلك يجب أن يعطي المرأةَ صداقها طيبًا بذلك، فإن طابت هي له به بعدَ
تسميته، أو عن شيءٍ منه فليأكله حلالًا طيبًا، ولهذا قال: ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُهُ هَنِيْئًا فَرِّنَا﴾)).
ووَجَّه ذلك ابنُ عطية (٤٦٩/٢)، فقال: ((وقيل: ﴿نِلَةٌ﴾ معناه: شِرْعَةً، مأخوذ من النحل،
تقول: فلان ينتحل دين كذا. وهذا يحسن مع كون الخطاب للأولياء، ويَتَّجِهُ مع سواه،
ونصبها على أنَّها مِن الأزواج بإضمار فِعْلٍ من لفظها، تقديره: انحلوهن نحلة. ويجوز أن
يعمل الفعل الظاهر وإن كان من غير اللفظ؛ لأنَّه مناسب للنحلة في المعنى، ونصبها على
أنها من الله رَّ بإضمار فعل مُقَدَّرٍ مِن اللفظ، لا يصح غير ذلك، وعلى أنها شريعة هي
أيضًا من الله).
(١) أخرجه يحيى بن سلام في تفسيره ٢/ ٧٣١، وابن جرير ٦/ ٣٨٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٨٦١/٣. وذكره
عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٧٣.
(٢) تفسير الثعلبي ٢٤٩/٣، وتفسير البغوي ١٦٣/٢. (٣) تفسير مقاتل بن سليمان ٣٥٦/١.
(٤) علَّقه ابن أبي حاتم ٨٦١/٣.
(٥) أخرجه ابن جرير ٦/ ٣٨٠، وابن المنذر ٥٥٩/٢، وابن أبي حاتم ٨٦١/٣.
(٦) أخرجه ابن جرير ٦/ ٣٨١. وعزاه السيوطي إليه مختصرًا.

فَوَسُكَبِ التَّفْسِيَةُ المَاتُورْ
٤٣ :-
سُورَةِ النِّسَاءِ (٤)
آثار متعلقة بالآية:
١٦١٢٦ - عن جابر بن عبد الله: أنَّ رسول الله وَّه قال: ((لو أنَّ رجلًا أعْطَى امرأةً
صَداقًا مِلْءَ يديه طعامًا كانت له حلالًا))(١). (٤/ ٢٢٦)
١٦١٢٧ - عن ابن أبي لَبِيبة، عن جدِّه، قال: قال رسول اللهِ وََّ: (مَنِ اسْتَحَلَّ
بدرهم فقد اسْتَحَلَّ)) (٢). (٢٢٦/٤)
١٦١٢٨ - عن عامر بن ربيعة: أنَّ رجلًا تزوَّج على نعلين، فأجاز النبيُّ
نكاحَه(٣). (٤ / ٢٢٧)
١٦١٢٩ - عن زيد بن أسلم، قال: قال النبيِ وَلّ: «مَن نكح امرأةً وهو يُرِيدُ أن
يَذْهَبَ بمهرها فهو عند الله زانٍ يوم القيامة)) (٤). (٢٢٧/٤)
١٦١٣٠ - عن عائشة =
١٦١٣١ - وأُمّ سلمة، قالتا: ليس شيءٌ أشد مِن مَهْرِ امرأةٍ، وأَجْرِ أجيرٍ (٥). (٤/ ٢٢٧)
﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيْئًا فَرِيًا
نزول الآية:
١٦١٣٢ - عن أبي صالح - من طريق سيار أبي الحكم - في قوله: ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن
(١) أخرجه أحمد ١٢٦/٢٣ (١٤٨٢٤) واللفظ له، وأبو داود ٤٤٨/٣ (٢١١٠).
قال البوصيري في إتحاف الخيرة ١٢٩/٤ (٣٢٨٣): ((هذا إسناد فيه مقال، صالح بن مسلم بن رومان ضعَّفه
ابن معين، وأبو حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات وفي الضعفاء، وباقي رجال الإسناد ثقات)). وقال ابن
حجر في التلخيص الحبير ٤٠٤/٣ (١٥٥١): ((في إسناده صالح بن مسلم بن رومان، وهو ضعيف، ورُوي
موقوفًا، وهو أقوى)). وقال الرباعي في فتح الغفار ١٤٥٦/٣ (٤٣٦٩): ((في إسناده ضعف، وقد رجح
وقفه)) .
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٢٨٩/٧ (٣٦١٦٧)، وأبو يعلى في مسنده ٢٤١/٢ (٩٤٣). وأورده الثعلبي
٢٨٠/٣.
قال الهيثمي في المجمع ٢٨١/٤ (٧٤٨٣): ((فيه يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، وهو ضعيف)). وقال
المناوي في التيسير ٣٩٥/٢: ((إسناده واهٍ)). وقال الألباني الضعيفة ٤٦/١٠ (٤٥٤٣): ((ضعيف)).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٤٩٢/٣ (١٦٣٦٣)، ٢٨٩/٧ (٣٦١٦٥) واللفظ له، وأحمد ٤٤٥/٢٤ (١٥٦٧٦،
١٥٦٩١)، وابن ماجه ٦٠٨/٣ (١٨٨٨).
قال أبو حاتم في علل الحديث ٨٥/٤ - ٨٦ (١٢٧٦): ((منكر)).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٢٤/٤ (١٧٤١٠) مرسلًا.
(٥) عزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة.

سُورَةُ الْنِسَاءِ (٤)
٤٤ ٥
مُؤْسُعَبْ التَّفْسَةُ الْحَاتُور
شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا﴾، قال: كان الرجلُ إذا زوَّج ابنته عمِد إلى صَداقِها فأخذَه، قال:
فنزلت هذه الآيةُ في الأولياءِ: ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُوهُ هَنِيْئًا فَرًِّا﴾(١). (ز)
١٦١٣٣ - عن حضرمي - من طريق المعتمر بن سليمان، عن أبيه -: أنَّ ناسًا كانوا
يَتَأَثَّمُون أن يُراجع أحدُهم في شيء مِمَّا ساق إلى امرأته؛ فقال الله: ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ
عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيْئًا فَرِينًا﴾(٢). (٢٢٨/٤)
تفسير الآية:
١٦١٣٤ - عن عبد الله بن عباس - من طريق الضحاك - عن النبي وَّر: أنَّه سُئِل عن
هذه الآية: ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا﴾. قال: ((إذا جادَتْ لزوجها بالعَطِيَّةِ غيرَ
مُكْرَهَةٍ لا يقضي به عليكم سلطان، ولا يؤاخذكم الله تعالى به في الآخرة))(٣). (ز)
١٦١٣٥ - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أبي طلحة - ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن
شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِّيْئًا نًَّا﴾، يقول: إذا كان مِن غير إضرارٍ ولا خديعة فهو هَنِيءٌ
مَرِيءٌ، كما قال الله رقم(٤). (٤ / ٢٢٧)
١٦١٣٦ - عن علقمة بن قيس النخعي - من طريق إبراهيم - أنَّه كان يقول لامرأته:
أطعمينا مِن ذلك الهنيء المريء. يتأوَّلُ هذه الآية(٥). (٢٢٨/٤)
١٦١٣٧ - عن ابن جُرَيْج، قال: أخبرني عكرمة بن خالد أنَّ رجلًا مِن آل أبي
معيط أعطته امرأتُه ألف دينار، وكان لها عليه صَداقًا، ثُمَّ لَبِثِ شهرًا، ثُمَّ طلقها،
فخاصمَتْه إلى عبد الملك بن مروان وأنا حاضر، فقال المطلِّقُ: أَعْطَتْنِيهِ طيِّبَةً به
نفسًا، وقد قال الله: ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِنْهُ نَفْسًا﴾ الآية. فقال عبدُ الملك:
فأين الآيةُ التي بعدها ﴿وَإِنْ أَرَدَثُمُ اُسْتِبْدَالَ زَوْجِ مَكَانَ زَوْجٍ﴾ [النساء: ٢٠]؟! ارْدُد
إليها ألفَها. فقضى به لها عليه وأنا حاضر، فقال ابن جُرَيْج: أُخبِرْتُ أنَّها
عائشة(٦). (ز)
(١) أخرجه ابن جرير ٣٨٥/٦.
(٢) أخرجه ابن جرير ٦/ ٣٨٤.
(٣) أخرجه الواحدي في الوسيط (١٩٤). وأورده الثعلبي ٣/ ٢٥٠.
في إسناده جويبر بن سعيد الأزدي، قال عنه ابن حجر في التقريب (٩٩٤): ((ضعيف جدًّا)).
(٤) أخرجه ابن جرير ٣٨٤/٦، وابن المنذر ٢/ ٥٦٠، وابن أبي حاتم ٨٦٢/٣.
(٥) أخرجه الثوري في تفسيره ص ٨٧، وابن المنذر ٥٦١/٢، وابن سعد ٨٧/٦.
(٦) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤٩٨/٦ - ٤٩٩ (١١٨٢٨).

مَوْسُورَة التَّقْسَِّةُ المَاتُور
: ٤٥ %=
سُورَةُ النِّسَاءِ (٤)
١٦١٣٨ - عن عكرمة بن خالد، قال: اختُصِم إلى عبد الملك بن مروان وأنا حاضر،
في رجلٍ تَرَكَتْ له امرأتُه صَداقَها، ثُمَّ طلَّقها، فقال قائِلٌ عنده: قد قال الله تعالى:
﴿فَإِن ◌ِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُ هَنِّيْئًا فَرًِّا﴾. فقال عبد الملك: أوَليس قد قال الله :
﴿وَإِنْ أَرَدَّثُمُ اُسْتِبْدَالَ زَوْجِ مَكَانَ زَوْجٍ﴾ [النساء: ٢٠]؟! فتلاها. قال: فردَّ إليها
مالَها. قال: وقال بعضهم: إن كان حين استوهبها يريدُ الطلاقَ، واعترف بذلك؛
فإِنَّه يَرُدُّ إليها صَداقها(١). (ز)
١٦١٣٩ - عن سعيد بن جبير - من طريق سالم الأفطس - ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ﴾، قال:
هي للأزواج (٢). (٤/ ٢٢٧)
١٦١٤٠ - عن أبي صالح - من طريق سيّار - في قوله: ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِّيْئًا فَرًِّا﴾، قال: كان الرجل إذا زوَّج ابنتَه أخذ صَداقَها؛ فنُهُوا عن
ذلك (٣) . (ز)
١٦١٤١ - وعن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نجيح - ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ
مِنْهُ نَفْسًا﴾، قال: إلى الممات (٤). (ز)
١٦١٤٢ - عن عكرمة مولى ابن عباس - من طريق عمارة بن أبي حفصة - ﴿فَإِن طِبْنَ
لَكُمْ عَنْ شَىْءٍ مِنْهُ﴾، قال: مِن الصَّداق(٥). (٢٢٧/٤)
١٦١٤٣ - عن الحسن البصري - من طريق خليد يعني: ابن دعلج - في قول الله
تعالى: ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا﴾ إلى الممات، قال: فلها أن ترجع حتى
الموت(٦). (ز)
١٦١٤٤ - وعن أبي هريرة، مثله (٧). (ز)
(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤٩٩/٦ (١١٨٢٩).
(٢) أخرجه ابن جرير ٣٨٣/٦، وابن المنذر ٥٥٩/٢، وابن أبي حاتم ٨٦١/٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن
حميد .
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٦٢.
(٤) أخرجه ابن المنذر ٥٦٠/٢، كما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٥٠٠/٦ (١١٨٣٢) من طريق ابن عيينة
عمَّن سَمِع مجاهدًا. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٨٦٢/٣.
(٥) أخرجه ابن جرير ٦/ ٣٨٣، وابن المنذر ٥٥٩/٢ بلفظ: من المهر، وعلَّقه ابن أبي حاتم ٨٦٢/٣.
وذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٧٣.
(٦) أخرجه ابن أبي حاتم ٨٦٢/٣.
(٧) علَّقه ابن أبي حاتم ٨٦٢/٣.

سُورَةُ النِّسَاءِ (٤)
٤٦ ٥=
مُؤَسُوعَة التَّقَسَةُ الْخَاتُور
١٦١٤٥ - قال ابن جريج: سألتُ عطاء [بن أبي رباح] عن الرجلِ أراد طلاقَ
امرأتِه، فاسْتَوْهَبها مِن بعض صَداقها، ففعلت طيِّبةً نفسُها، ثُمَّ طلَّقها، قَال(١): قلت
له: ولِمَ؟ وقد قال الله تعالى: ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِنْهُ﴾. فتلا: ﴿وَإِنْ أَرَدَّثُمُ
أُسْتِبْدَالَ زَوْجِ مَّكَانَ زَوْجٌ﴾ [النساء: ٢٠](٢). (ز)
١٦١٤٦ - عن قتادة بن دِعامة - من طريق سعيد - ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيْئًا فَرًِّا﴾، يقول: ما طابت به نفسُها في غير كُرْهٍ أو هوانٍ، فقد أحلَّ اللهُ لك ذلك
أن تأكله هنيئًا مريئًا(٣). (ز)
١٦١٤٧ - قال محمد ابن شهاب الزهري فيمن قال لامرأته: هِبي لي بعض صَداقِك
أو كُلَّه. ثُمَّ لم يمكُث إلا يسيرًا حتى طلَّقها، فرجعت فيه؟ قال: يَرُدُّ إليها إن كان
خَلَبَها، وإن كانت أعطَتْهُ عن طيب نفسٍ ليس في شيءٍ من أمره خديعةٌ جازَ؛ قال الله
تعالى: ﴿فَإِن ◌ِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُهُ﴾(٤). (ز)
١٦١٤٨ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ﴾، يعني: أَحْلَلْنَ لكم، يعني:
الأزواج ﴿عَن شَىْءٍ مِنْهُ﴾، يعني: المهر ﴿نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيْئًا﴾، يعني: حلالاً ﴿مَّيْنَا﴾،
يعني: طيِّبًا (٥). (ز)
١٦١٤٩ - عن مقاتل بن حيان - من طريق بُكَيْر بن معروف - في قوله: ﴿فَإِن طِبْنَ
لَكُمْ﴾ للأزواج ﴿عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا﴾ قال: مِن المهر (٦). (ز)
١٦١٥٠ - عن عبد الملك ابن جُرَيْج - من طريق حَجَّاج - ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَىْءٍ مِّنْهُ
نَفْسًا﴾ قال: الصَّدَاق ﴿فَكُلُوهُ هَنِيْئًا فَرِيًا﴾(٧). (ز)
١٦١٥١ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وهب - يقول في قوله:
(١) قال محققه: قد سقط من هنا جواب عطاء فيما أرى، وصواب النص عندي: ((قال: لا)) أو: ((لا يحل.
قلت: ولم؟)).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/ ٤٩٨ (١١٨٢٧).
(٣) أخرجه ابن جرير ٦/ ٣٨٤، وابن أبي حاتم ٨٦١/٣.
(٤) علَّقه البخاري في صحيحه (ت: مصطفى البغا) ٩١٤/٢. وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ٢١٧/٥،
والتغليق ٣/ ٣٥٧ أنَّ ابن وهب وصله في جامعه بنحوه من طريق يونس بن يزيد.
(٥) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٣٥٧.
(٦) أخرجه ابن أبي حاتم ٨٦١/٣ - ٨٦٢.
(٧) أخرجه ابن جرير ٦/ ٣٨٤، وابن المنذر ٢/ ٥٦٠ من طريق ابن ثور.

فَوْسُوعَة التَّفْسِيُ المَاتُور
٥ ٤٧ .
سُورَةُ النِّسَاءِ (٥)
﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا﴾، قال: طِبْنَ لكم بشيءٍ مِن الصَّداق نفسًا بعد أن
.. (ز)
(١) ١٥٢٢
تُوجِبُوه لَهُنَّ ﴿فَكُلُوهُ هَنِيْئًا نًَّا﴾
آثار متعلقة بالآية:
١٦١٥٢ - عن علي بن أبي طالب - من طريق يَعْفُور بن المغيرة بن شعبة - قال: إذا
اشتكى أحدُكم فليسأل امرأتَه ثلاثة دراهم أو نحوها، فليشتر بها عسلًا، وليأخذ مِن
ماء السماء، فيجمع هنيئًا مريئًا، وشفاءً ومباركًا (٢). (٤/ ٢٢٨)
١٦١٥٣ - عن إبراهيم النخعي - من طريق عُبَيْدة - أنَّه قال له: أكَلْتَ مِن الهنيء
المريء؟ قلتُ: ما ذاك؟ قال: امرأتُك أَعْطَتْك مِن صَداقها (٣). (ز)
﴿وَلَا تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ أَمْوَلَكُمُ الَّتِ جَعَلَ اَلَّهُ لَكُمْ قِيَمَا وَأَزْزُقُوهُمْ فِيَهَا وَأَكْسُوهُمْ
وَقُولُواْ لَمْ قَوْلًا مَغْرُوفًا
نزول الآية :
١٦١٥٤ - عن حضرمي - من طريق المعتمر بن سليمان، عن أبيه -: أنَّ رجلًا
عَمِد فدَفَع مالَه إلى امرأته، فوضعَتْهُ في غير الحقِّ؛ فقال الله: ﴿وَلَا تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ
أَمْوَلَكُمْ﴾ (٤). (٢٢٨/٤)
١٥٢٢] أفادت الآثارُ الاختلافَ في المخاطَب بقوله تعالى: ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا﴾
على قولين: أحدهما: الأزواج. وهذا قول الجمهور. والآخر: أولياء النساء. وهذا قول
أبي صالح.
ورجّحَ ابنُ جرير (٣٨٥/٦) القولَ الأولَ، وعلَّلَ اختيارَه بأنَّ افتتاحَ الآية مُبْتَدَأُ بذكرهم،
وقوله: ﴿فَإِن ◌ِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا﴾، في سياقه.
وَذَهَبَ ابنُ عطية (٤٦٩/٢) إلى أنَّ ((الخطاب حسبما تقدَّم مِن الاختلاف في الأزواج
والأولياء، والمعنى: إن وهبن غيرَ مُكرَهاتٍ طيبة نفوسهن)).
(١) أخرجه ابن جرير ٦/ ٣٨٤.
(٢) أخرجه الثوري في تفسيره ص٨٧، وعبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٧٤، وابن المنذر
٥٦٠/٢ وفيه يعقوب بن المغيرة، وابن أبي حاتم ٨٦٢/٣.
(٣) أخرجه ابن جرير ٣٨٣/٦.
(٤) أخرجه ابن جرير ٦/ ٣٩٣.

سُوْدَةُ النِّسَّاءِ (٥)
٥ ٤٨ :-
فَوْسُوعَةُ التَّقْسِيرُ الْمَاتُور
تفسير الآية:
﴿وَلَا تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ أَمْوَلَكُمُ﴾
١٦١٥٥ - عن أبي موسى، عن النبيِ وَّ، قال: ((ثلاثةٌ يَدْعُون اللهَ فلا يستجيبُ لهم:
رجلٌ كانت تحته امرأةٌ سَيِّئَةُ الخُلُقِ فَلم يُطَلِّقْها، ورجلٌ كان له على رجل مالٌ فلم يُشْهِد
عليه، ورجلٌ أتى سفيهًا مالَه وقد قال الله: ﴿وَلَا تُؤْتُواْ السُّفَهَاءَ أَمْوَلَكُمْ﴾))(١). (٢٣١/٤)
١٦١٥٦ - عن أبي موسى الأشعري، موقوفًا(٢). (٤/ ٢٣١)
١٦١٥٧ - عن عبد الله بن مسعود - من طريق السدي - ﴿وَلَا تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ﴾، قال:
النساء، والصبيان(٣). (٢٣٠/٤)
١٦١٥٨ - عن أبي هريرة - من طريق معاوية بن قُرَّة - ﴿وَلَا تُؤْتُواْ السُّفَهَاءَ﴾، قال:
الخدم، وهم شياطين الإنس (٤). (٢٢٩/٤)
١٦١٥٩ - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أبي طلحة - في قوله: ﴿وَلَا تُؤْتُواْ
اُلُّفَهَاءَ أَمْوَلَكُمُ﴾ الآية، يقول: لا تعمد إلى مالك وما خوَّلَك اللهُ وجعلَهُ لك عِيشَةً،
فتعطيه امرأتك أو بنيك؛ ثم تُضطرَّ إلى ما في أيديهم، ولكن أمسِكْ مالَك،
وأصلِحْهُ، وكُن أنتَ الذي تُنفِقُ عليهم في كسوتهم ورزقهم ومُؤْنِتِهم(٥). (٢٢٩/٤)
١٦١٦٠ - عن عبد الله بن عباس - من طريق العوفي - في الآية، يقول: لا تُسَلِّطِ السفيهَ
مِن ولدك على مالِك. وأمره أن يرزقه منه، ويكسوه. وزاد في رواية: فكان ابنُ عباس
يقول: نزل ذلك في السفهاء، وليس اليتامى من ذلك في شيء(٦). (٢٢٩/٤)
(١) أخرجه الحاكم ٣٣١/٢ (٣١٨١)، وابن جرير ٣٩٢/٦، وابن المنذر ٥٦٤/٢ (١٣٥٨). وأورده الثعلبي
٢٥٢/٣.
قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه)). وتابعه الذهبي. وقال المناوي في
فيض القدير ٣٣٦/٣ (٣٥٥٤): ((هو مع نكارته إسناده نظيف)). وقال الألباني في الصحيحة ٤٢٠/٤
(١٨٠٥): ((صحيح)).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٣٠٩/٤، ٩٧/٦، وابن جرير ٣٩٢/٦، وابن المنذر ٢ /٥٦٤.
(٣) أخرجه ابن جرير ٣٨٩/٦، وابن المنذر ٥٦٢/٢. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٨٦٣/٣.
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٨٦٣/٣.
(٥) أخرجه ابن جرير ٣٩٨/٦، وابن المنذر ٥٦١/٢، وابن أبي حاتم ٨٦٤/٣. وفي لفظ عند ابن جرير
٣٩١/٦: السفهاء: الولدان والنساء أسفه السفهاء.
(٦) أخرجه ابن جرير ٣٩٢/٦ والزيادة له، وابن أبي حاتم ٨٦٢/٣.

مُؤْسُوعَةُ التَّفْسِيُ المَاتُور
سُورَةُ النِّسَاءِ (٥)
١٦١٦١ - عن عبد الله بن عباس - من طريق الضحاك - ﴿وَلَا تُؤْثُواْ السُّفَهَآءَ﴾، قال:
هم بنوك، والنِّساء(١). (٢٢٩/٤)
١٦١٦٢ - عن عبد الله بن عباس - من طريق سعيد بن جبير - ﴿وَلَا تُؤْثُواْ السُّفَهَآءَ
أَمْوَلَكُمُ﴾، قال: المرأة، تقول: أريد مِرْطًا(٢) بكذا، أريد شيئًا بكذا، ... هي أسفه
السفهاء (٣). (ز)
١٦١٦٣ - عن عبد الله بن عمر - من طريق مُوَرِّق - قال: مَرَّت امرأةٌ بعبد الله بن عمر
لها شَارَةٌ(٤) وهَيْئَةٌ، فقال لها ابن عمر: ﴿وَلَا تُؤْتُواْ اُلُّفَهَآءَ أَمْوَلَكُمُ الَِّ جَعَلَ اَللّهُ لَكُمْ
قِيَمَا﴾(٥). (٢٣١/٤)
١٦١٦٤ - عن سعيد بن جبير - من طريق عبد الكريم - ﴿وَلَا تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ﴾، قال:
اليتامى، والنساء (٦). (٢٣٠/٤)
١٦١٦٥ - عن سعيد بن جبير - من طريق سالم - في قوله: ﴿وَلَا تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ﴾ قال:
هم اليتامى ﴿أَمْوَلَكُمُ﴾ قال: أموالهم، بمنزلة قوله: ﴿وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ﴾ [النساء:
ج
٢٩] (٧). (٤ /٢٣١)
١٦١٦٦ - عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نَجِيح - في الآية، قال: نهى
الرجالَ أن يُعْطُوا النساءَ أموالهم وهُنَّ سفهاء، مَن كُنَّ؛ أزواجًا أو بنات أو أمهات،
وأُمِرُوا أن يرزقوهُنَّ منه، ويقولوا لَهُنَّ قولًا معروفًا (٨). (٢٣٠/٤)
١٦١٦٧ - عن مجاهد بن جبر - من طريق حميد الأعرج - ﴿وَلَا تُؤْتُواْ السُّفَهَاءَ أَمْوَلَكُمْ﴾ ،
قال: النساء، والولد (٩). (ز)
١٦١٦٨ - عن جابر، قال: سألتُ مجاهدًا عن السفهاء. فقال: السفهاءُ مِن الرجال،
والنساء(١٠). (ز)
(١) أخرجه ابن أبي حاتم ٨٦٣/٣.
(٢) المرط: الكساء. النهاية (مرط).
(٣) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص٨٨.
(٤) الشارة: الهيئة الحسنة. النهاية (شور).
(٥) أخرجه ابن جرير ٣٩٤/٦.
(٦) أخرجه ابن جرير ٣٨٨/٦، وابن أبي حاتم ٨٦٣/٣ من طريق سالم. وعزاه السيوطي إلى عبد بن
حميد .
(٧) أخرجه ابن المنذر ٢/ ٥٦٣، وابن أبي حاتم ٨٦٣/٣.
(٨) أخرجه ابن جرير ٣٩٣/٦، ٤٠٠، ٤٠١، وابن المنذر ٥٦١/٢. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٨٦٣/٣
مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٩) أخرجه ابن جرير ٦/ ٣٩٠.
(١٠) تفسير مجاهد ص٢٦٦.

سُورَةُ النِّسَاءِ (٥)
مُؤْسُبعَة التَّفْسَِّةُ الْحَانُور
١٦١٦٩ - عن الضَّحَّاك بن مُزاحِم - من طريق عبيد بن سليمان، وجُوَيْبِر، وسلمة بن
نُبَيْط - قوله: ﴿وَلَا تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ أَمْوَلَكُمُ﴾، يعني بذلك: ولد الرجل، وامرأته، وهي
أسفه السفهاء(١). (ز)
١٦١٧٠ - عن عكرمة مولى ابن عباس - من طريق عثمان بن غياث - ﴿وَلَا تُؤْتُواْ
اُلُّفَهَآءَ أَمْوَلَكُمُ﴾، قال: هو مالُ اليتيم يكونُ عندك. يقول: لا تُؤْتِهِ إِيَّاه، وأنفِقْ عليه
حتى يبلغ (٢). (٤ /٢٣٠)
١٦١٧١ - عن عكرمة مولى ابن عباس: ﴿وَلَا تُؤْثُواْ السُّفَهَآءَ أَمْوَلَكُمُ﴾، قال:
النساء(٣) . (ز)
١٦١٧٢ - عن الحسن البصري - من طريق هشيم، عن أبي حُرَّة - في الآية، قال:
الصغار والنساء هُنَّ السفهاء (٤). (٢٣٠/٤)
١٦١٧٣ - عن الحسن البصري - من طريق مَعْمَر - في قوله: ﴿وَلَا تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ
أَمْوَلَكُمُ﴾، قال: السفهاءُ: ابنك السفيه، وامرأتك السفيهة. وقد ذكر أنَّ رسول الله وَيه
قال: ((اتقوا اللهَ في الضعيفين: اليتيم، والمرأة))(٥). (ز)
١٦١٧٤ - عن الحسن البصري - من طريق يونس - في قوله: ﴿وَلَا تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ
أَمْوَلَكُمُ﴾، يقول: لا تَنْحَلوا الصغارَ أموالكم(٦). (ز)
١٦١٧٥ - عن الحسن البصري - من طريق هشام - قال: المرأة(٧). (ز)
١٦١٧٦ - عن عطاء بن أبي رباح - من طريق ابن جُرَيْج - في قوله: ﴿وَلَا تُؤْتُواْ
اُلُّفَهَآءَ أَمْوَلَكُمُ﴾، قال: في أموال أهليهم(٨). (ز)
١٦١٧٧ - عن الحكم بن عتيبة - من طريق ابن أبي غَنِيَّة - ﴿وَلَا تُؤْتُواْ السُّفَهَاءَ أَمْوَلَكُمْ﴾،
قال: النساء، والولد(٩). (ز)
(١) أخرجه ابن جرير ٣٨٩/٦، زاد في رواية جويبر: فيكونوا عليكم أربابًا. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٨٦٣/٣.
(٢) أخرجه ابن المنذر ٥٦٣/٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٣) علَّقه ابن أبي حاتم ٨٦٣/٣.
(٤) أخرجه سعيد بن منصور (٥٦١ - تفسير)، وابن جرير ٣٨٩/٦، وابن المنذر ٥٦٢/٢ من طريق يونس.
وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٦٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٥) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٤٣٣/١ (٥٠٧ - ٥٠٨)، وابن جرير ٣٨٩/٦ مرسلًا.
(٦) أخرجه ابن جرير ٦/ ٣٩١، وابن أبي حاتم ٨٦٣/٣.
(٧) أخرجه ابن جرير ٦/ ٣٩٣.
(٨) أخرجه ابن أبي حاتم ٨٦٣/٣.
(٩) أخرجه ابن جرير ٦/ ٣٩٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٨٦٣/٣.

فَوْسُوعَة التَّفْسِية المحاتور
سُورَةُ النَّسَاءِ (٥)
١٦١٧٨ - عن أبي مالك غَزْوَان الغفاري - من طريق إسماعيل بن أبي خالد - قال:
النساء، والصبيان(١). (ز)
١٦١٧٩ - عن أبي مالك غَزْوَان الغفاري - من طريق إسماعيل بن أبي خالد - قوله:
﴿وَلَا تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ أَمْوَلَكُمُ﴾، قال: لا تُعْطِ ولدَك السفيهَ مالَك فيُفْسِدَه، الذي هو
قَوَامُك بعد الله(٢). (ز)
١٦١٨٠ - عن قتادة بن دِعامة، قال: أمر اللهُ بهذا المال أن يُخْزَن فتُحْسَن خِزَانَتُه،
ولا تُمَلَّكَه المرأةُ السفيهة والغلامُ(٣). (٢٣١/٤)
١٦١٨١ - عن قتادة بن دعامة، في قوله: ﴿وَلَا تُؤْثُواْ السُّفَهَآءَ أَمْوَلَكُمُ﴾، قال:
النساء(٤). (ز)
١٦١٨٢ - قال محمد ابن شهاب الزهري: يقول: لا تُعْطِ ولدَك السفيهَ مالَك الذي
هو قِيامُك بعد الله تعالى، فيُفْسِدَهُ(٥). (ز)
١٦١٨٣ - عن إسماعيل السُّدِّيّ - من طريق أسباط - ﴿وَلَا تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ أَمْوَلَكُمُ﴾ ،
قال: أمَّا السفهاءُ: فالولد، والمرأة(٦). (ز)
١٦١٨٤ - قال إسماعيل السُّدِّيّ: لا تُعْطِ المرأةَ مالَها حتى تتزوج، وإن قرأت التوراة
والإنجيل والقرآن، ولا تُعْطِ الغلامَ مالَه حتى يَحْتَلِم(٧). (ز)
١٦١٨٥ - عن زيد بن أسلم - من طريق ابنه عبد الرحمن - قال: ﴿وَلَا تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ
أَمْوَلَكُمُ﴾، قال: لا يُعْطَوْن دارًا ولا عبدًا فيستهلكوه(٨). (ز)
١٦١٨٦ - عن محمد بن السائب الكلبي، في قوله: ﴿وَلَا تُؤْتُواْ السُّفَهَاءَ أَمْوَلَكُمْ﴾،
قال: يعني: النساء، والأولاد؛ إذا علم الرجلُ أنَّ امرأتَه سفيهةٌ مُفْسِدةٌ، وأنَّ ابنَه
سفيةٌ مُفْسِدٌ؛ فلا ينبغي أن يُسَلِّط واحِدًا منهما على مالِهِ فِيُفْسِدَه(٩). (ز)
١٦١٨٧ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿وَلَا تُؤْثُواْ السُّفَهَآءَ﴾، يعني: الجُهَّال بموضع الحق
(١) أخرجه ابن جرير ٦/ ٣٩١. وعلَّقه ابن المنذر ٥٦٣/٢.
(٢) أخرجه ابن جرير ٣٩٢/٦، وابن أبي حاتم ٨٦٣/٣، وابن المنذر ٢ /٥٦٣ - ٥٦٤.
(٤) علَّقه ابن أبي حاتم ٨٦٣/٣.
(٣) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٥) تفسير الثعلبي ٢٥٢/٣، وتفسير البغوي ١٦٤/٢. (٦) أخرجه ابن جرير ٣٨٩/٦.
(٧) تفسير الثعلبي ٢٥٢/٣.
(٨) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ١٦٧/٢ (٣٥٣).
(٩) ذكره يحيى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/ ٣٤٧ -، والثعلبي ٢٥٢/٣، والبغوي ١٦٤/٢.

سُورَةُ النِّسَاءِ (٥)
مُؤَسُوعَة التَّفْسَِّةُ المَاتُون
في الأموال، يعني: لا تعطوا نساءَكم وأولادكم ﴿أَمْوَلَكُمُ﴾ ... فإنَّهُنَّ سفهاء، يعني:
جُهَّالاً بالحق، نظيرُها في البقرة [٢٨٢]: ﴿سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا﴾، ولا يدري الصغيرُ ما
عليه مِن الحق في ماله(١). (ز)
١٦١٨٨ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وهب - في قوله: ﴿وَلَا
تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ أَمْوَلَكُمُ﴾، قال: لا تُعْطِ السفيهَ مِن مالك شيئًا هو لك (٢) ١٥٢٣]١٥٢٤]. (ز)
١٥٢٣ أفادت الآثار الاختلاف في المراد بالسفهاء في هذا الموضع على أقوال: أولها:
أنَّهم النساء والصبيان. وثانيها: أنهم النساء خاصَّةً. وثالثها: أنهم الصبيان خاصَّةً.
ورابعها: أنهم السفهاء مِن وَلَدِ الرجل. وخامسها: أنهم كلُّ سفيه استحقَّ في المال حَجْرًا .
وَرَجَّحَ ابنُ جرير (٣٩٤/٦ - ٣٩٥) أنَّ الآية تصلح لجميع ما ذُكِر؛ استنادًا إلى دلالة
العموم، والسياق، فقال: ((والصوابُ مِن القول في تأويل ذلك عندنا: أنَّ الله - عزَّ ذِكْرُه -
عمَّ بقوله: ﴿وَلَا تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ أَمْوَلَكُمُ﴾، فلم يَخْصُصْ سفيهًا دون سفيه؛ فغيرُ جائز لأحدٍ أن
يُؤْتِي سفيهًا مالَه، صبيًّا صغيرًا كان أو رجلًا كبيرًا، ذكرًا كان أو أنثى. والسفيهُ الذي لا
يجوز لوليه أن يؤتِيَه مالَه هو المستحِقُّ الحجرَ بتضييعه مالَه وفسادِه وإفسادِه وسوءِ تدبيره
ذلك. وإنَّما قلنا ما قلنا مِن أنَّ المعنيَّ بقوله: ﴿وَلَا تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ أَمْوَلَكُمُ﴾ هو مَن وصفنا
دون غيره؛ لأنَّ الله - عزَّ ذِكْرُه - قال في الآية التي تتلوها: ﴿وَبْلُواْ الْيَ حََّ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ
فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَاذْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَقْوَهُمْ﴾، فأمر أولياءَ اليتامى بدفع أموالهم إليهم إذا بلغوا
النكاحَ وأُونِس منهم الرشد، وقد يدخل في ((اليتامى)) الذكور والإناث، فلم يخصص بالأمر
بدفع ما لَهُم من الأموالِ الذكورَ دون الإناث، ولا الإناث دون الذكور. وإذْ كان ذلك
كذلك فمعلومٌ أنَّ الذين أُمِر أولياؤهم بدفعهم أموالهم إليهم، وأُجِيز للمسلمين مبايعتهم
ومعاملتهم، غيرُ الذين أُمِر أولياؤهم بمنعهم أموالهم، وحُظِر على المسلمين مداينتهم
ومعاملتهم. فإذْ كان ذلك كذلك فبيِّنٌ أنَّ السفهاء الذين نهى الله المؤمنين أن يؤتوهم أموالهم
هم المستحقون الحجرَ والمستوجبون أن يُولَى عليهم أموالهم، وهم مَن وصفنا صفتهم قبل،
وأنَّ مَن عدا ذلك فغيرُ سفيه؛ لأنَّ الحجر لا يستحقه مَن قد بلغ وأُونِس رشده».
وظاهر كلام ابن القيم (٢٦٦/١) أنه يذهب إلى القول الأول؛ وهو قول ابن عباس من
طريق عليّ، وقتادة، والحكم، والسديّ، وغيرهم، حيث قال: ((السفهاء هم النساء
والصبيان، وقد جعل الله سبحانه الأزواج قوّامين عليهم، كما جعل ولي الطفل قوَّامًا عليه،
والقوّام على غيره أمير عليه)).
(١) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٣٥٧.
(٢) أخرجه ابن جرير ٣٩٦/٦.

سُورَةُ النِّسَاءِ (٥)
فَوَسُوعَةُ التَّقْسِي الْجَاتُور
٥٣
== وانتَقَدَ ابنُ جرير (٣٩٥/٦) قولَ مَن خصَّها بالنساء استنادًا إلى اللغة، وهو قول
سليمان بن جعفر، ومجاهد من طريق حميد بن قيس، وابن أبي نجيح، ومرويّ عن ابن
عمر رَّته، فقال: ((أما قول مَن قال: عنى بالسفهاءِ النساءَ خاصَّة. فإنَّه جعل اللغة على
غير وجهها؛ وذلك أنَّ العرب لا تكاد تجمع ((فعيلًا)) على ((فُعَلاء)) إلا في جمع الذكور،
أو الذكور والإناث، وأمَّا إذا أرادوا جمعَ الإناث خاصة لا ذكران معهم جمعوه على:
((فعائل)) و((فعِيلات))، مثل: غريبة تجمع على غرائب وغريبات، فأما الغُرَباء فجمع
غريب)).
وبنحوه قال ابنُ عطية (٤٧٠/٢).
١٥٢٤] أفادت الآثارُ أيضًا الاختلافَ في المراد بالأموال في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ
أَمْوَلَكُمُ﴾ على قولين: أحدهما: المراد بها: مال المخاطَبين. وهذا قول ابن عباس، وأبي
موسى الأشعريِّ، والحسن، وقتادة. والآخر: المراد بها: أموال السفهاء، وأضافها
للمخاطبين لأنَّهم قُوَّامُها ومُدَبِّرُوها. وهذا قول سعيد بن جبير، والسديّ.
وَرَجَّحَ ابْنُ جرير (٣٩٦/٦ - ٣٩٧) أنَّ الآية تشمل جميع ما ذُكِرَ استنادًا إلى اللغة، ودلالة
العموم، فقال: ((وأَوْلَى الأقوال بتأويل ذلك أن يُقَال: إنَّ الله رَ نهى المؤمنين أن يُؤْتُوا
السفهاءَ أموالَهم، وقد يدخل في قوله: ﴿وَلَا تُؤْتُواْ السُّفَهَاءَ أَمْوَلَكُمُ﴾ أموالُ المَنْهِيِّين عن أن
يؤتوهم ذلك وأموالُ السفهاء؛ لأنَّ قوله: ﴿أَمْوَلَكُمُ﴾ غير مخصوص منها بعضُ الأموال دون
بعض. ولا تمنع العربُ أن تخاطب قومًا خطابًا، فيخرج الكلام بعضه خبر عنهم، وبعضه
عن غَيَبٍ، وذلك نحو أن يقولوا: أكلتم يا فلان أموالكم بالباطل، فيخاطب الواحد خطاب
الجمع، بمعنى: أنك وأصحابك وقومك أكلتم أموالكم. فكذلك قوله: ﴿وَلَا تُؤْتُواْ السُّفَهَاءَ﴾
معناه: ولا تؤتوا أيها الناس سفهاءكم أموالكم التي بعضها لكم وبعضها لهم، فيضيعوها .
وإذا كان ذلك كذلك، وكان الله رَّكْ قد عمَّ بالنهي عن إيتاء السفهاء الأموال كلَّها، ولم
يخصص منها شيئا دون شيء؛ كان بيِّنًا بذلك أنَّ معنى قوله: ﴿الَِّى جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمَا﴾ إنَّما
هو: التي جعل الله لكم ولهم قيامًا. ولكن السفهاء دخل ذكرهم في ذكر المخاطبين بقوله :
وإلى ذلك ذَهَبَ ابنُ تيمية (١٩٩/٢)، مستندًا لظاهر الآية، حيث قال: ((الآية تدلُّ على
النَّوْعَيْن كليهما، فقد نهى اللهُ أن يجعل السفيه متصرفًا لنفسه، أو لغيره بالوكالة، أو
الولاية. وصرفُ المالِ فيما لا ينفع في الدين ولا الدنيا من أعظم السَّفَه؛ فيكون ذلك منهِيًّا
عنه في الشرع)).

سُوْدَةُ النِّسَاءِ (٥)
٥٤
مُؤَسُعَبْ التَّفْسِي المَاتُور
آثار متعلقة بالآية:
١٦١٨٩ - عن أبي أُمَامة، قال: قال رسول الله وَّ: ((إنَّ النساءَ السفهاءُ، إلا التي
أطاعت قَيِّمَها)) (١). (٤/ ٢٢٩)
﴿الَّتِى جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمَا﴾
: قراءات:
١٦١٩٠ - عن مجاهد بن جبر - من طريق بكر بن شرود -: أنه قرأ: ﴿الَِّى جَعَلَ اللَّهُ
لَكُمْ قِيَمًا﴾ بالألف (٢) ١٥٢٥). (٢٣٢/٤)
تفسير الآية:
١٦١٩١ - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أبي طلحة - في قوله: ﴿قِيَمًا﴾،
يعني: قوَامَكم مِن معايشكم(٣). (٢٢٩/٤)
١٦١٩٢ - عن مجاهد بن جبر - من طريق بكر بن شرود - أنَّه قرأ: ﴿الَّتِى جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ
قِيَمًا﴾ بالألف، يقول: قيام عيشك(٤). (٢٣٢/٤)
١٦١٩٣ - عن الضَّحاك بن مُزاحِم - من طريق جُوَيْبِر - ﴿جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمَا﴾، قال:
١٥٢٥ اختلفت القراءة في قوله تعالى: ﴿قِيَمًا﴾؛ فقرأها البعض: ﴿قِيَمًا﴾ بكسر القاف وفتح
الياء بغير ألف، وهي قراءة نافع، وابن عامر. وقرأها آخرون: ﴿قِيَمًا﴾ بالألف، وهي قراءة
الباقين .
ورجّحَ ابنُ جرير (٣٩٨/٦) قراءةَ ﴿قِيَمًا﴾ بالألف؛ لأنها القراءة المعروفة المشهورة، فقال:
((القراءة التي نختارها: ﴿قِيَمًا﴾ بالألف؛ لأنها القراءة المعروفة في قراءة أمصار الإسلام، وإن
كانت الأخرى غير خطأ ولا فاسد. وإنما اخترنا ما اخترنا من ذلك لأنَّ القراءات إذا اختلفت
في الألفاظ واتفقت في المعاني فأعجبُها إلينا ما كان أظهرَ وأشهرَ في قِرَاءة أمصار الإسلام)).
(١) أخرجه ابن أبي حاتم ٨٦٣/٣ (٤٧٨٥). وأورده الثعلبي ٢٥١/٣.
قال الألباني في الضعيفة ١٠٥٩/١٤ (٦٩٦١): ((منكر)).
(٢) أخرجه ابن جرير ٣٩٩/٦.
وهي قراءة العشرة ما عدا نافعًا وابن عامر، فإنهما قراً ﴿قِيَمًا﴾. ينظر: النشر ٢/ ٢٤٧، والإتحاف ص ٢٣٧.
(٣) أخرجه ابن جرير ٦/ ٣٩٨، وابن المنذر ٥٦١/٢، وابن أبي حاتم ٨٦٤/٣.
(٤) أخرجه ابن جرير ٣٩٩/٦.

مَوْسُونَبُ التَّفْسَِّةُ الْمَاتُور
سُورَةُ النِّسَاءِ (٥)
عِصمة لدينكم، وقيامًا لكم(١). (٤ /٢٣٢)
١٦١٩٤ - قال الضحاك بن مُزاحِم: به يُقامُ الحَجُّ، والجهادُ، وأعمالُ البِرِّ، وبه
فِكاكُ الرِّقاب مِن النار(٢). (ز)
١٦١٩٥ - عن أبي مالك غَزْوَان الغِفارِيِّ - من طريق إسماعيل بن أبي خالد -
﴿أَمْوَلَكُمُ الَّتِى جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمَا﴾، قال: الذي هو قوَامُك بعد الله(٣). (ز)
١٦١٩٦ - عن الحسن البصري - من طريق مَعْمَر - في قوله: ﴿قِيَمًا﴾، قال: قِيامُ
عَيْشِك(٤). (٤/ ٢٣٢)
١٦١٩٧ - عن إسماعيل السُّدِّيّ - من طريق أسباط - ﴿أَمْوَلَكُمُ الَّتِى جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمَا﴾﴾،
قال: فإنَّ المال هو قيام الناس؛ قوام معايشهم. يقول: كُن أنت قَيِّمَ أهلِك، ولا
تُعْطِ امرأتك وولدَك مالَك، فيكونوا هم الذين يَقُومُونَ عليك(٥). (ز)
١٦١٩٨ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿الَّتِى جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمَا﴾، يعني: قوامًا
لمعاشكم (٦). (ز)
١٦١٩٩ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وهب - في قوله:
﴿أَمْوَلَكُمُ الَّتِ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا﴾، قال: لا تُعْطِ السفيهَ مِن ولدك شيئًا هو لك قِيَمٌ مِن
مالك، وارزقهم(٧). (ز)
﴿وَأَرْزُقُوهُمْ فِهَا وَأَكْسُوهُمْ﴾
١٦٢٠٠ - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أبي طلحة - ﴿وَأَزْزُقُوهُمْ﴾، يقول:
كُن أنت الذي تُنفِقُ عليهم في كِسْوَتهم ومُؤْنَتِهم(٨). (٢٣٢/٤)
(١) أخرجه ابن أبي حاتم ٨٦٤/٣.
(٢) تفسير الثعلبي ٢٥٣/٣، وتفسير البغوي ١٦٤/٢.
(٣) أخرجه ابن جرير ٣٩٨/٦. وعلّقه ابن أبي حاتم ٨٦٤/٣، وابن المنذر ٥٦٣/٢ - ٥٦٤ بلفظ: قيامك
بعد الله .
(٤) أخرجه عبد الرزاق ١٤٦/١، وابن جرير ٣٩٩/٦.
(٥) أخرجه ابن جرير ٣٩٨/٦.
(٧) أخرجه ابن جرير ٣٩٩/٦.
(٦) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٣٥٧ - ٣٥٨.
(٨) أخرجه ابن أبي حاتم ٨٦٤/٣، وأخرجه ابن جرير ٦/ ٤٠٠، وابن المنذر ٥٦٥/٢ كلاهما من طريق
ابن جريج مختصرًا .

سُورَةُ النِّسَاءِ (٥)
فَوْسُكَة التَّفْسِي المَاتُور
٥٦ % =
١٦٢٠١ - عن عبد الله بن عباس - من طريق العوفي - قوله: ﴿وَأَكْسُوهُمْ﴾، قال: أَمَرَك
أن تكسوه(١). (ز)
١٦٢٠٢ - عن إسماعيل السدي - من طريق أسباط - ﴿وَلَا تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ أَمْوَلَكُمُ الَّتِى
جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمَا وَأَزْزُقُوهُمْ فِهَا وَأَكْسُوهُمْ﴾، يقول: أطعِمْهُم مِن مالك، واكْسُهُم(٢). (ز)
١٦٢٠٣ - قال مقاتل بن سليمان: ولكن ﴿وَأَزْزُقُوهُمْ فِهَا﴾، يقول: أعطوهم منها
﴿وَأَكْسُوهُمْ﴾ (٣) ١٥٢٦]. (ز)
﴿وَقُولُواْ لَمْ قَوْلًا مَغْرُوفًا
٥
١٦٢٠٤ - عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نَحِيح - ﴿وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًاً
مَعْرُوفًا﴾، قال: أُمِرُوا أن يقولوا لهم قولًا معروفًا في البِرِّ والصِّلَةَ(٤). (٢٣٢/٤)
١٦٢٠٥ - قال الضَّحاك بن مُزاحِمٍ: ﴿وَقُولُواْ لَمْ قَوْلًا مَّعْرُوفَا﴾، رُدُّوا عليهم رَدًّا
جميلًا(٥). (ز)
١٦٢٠٦ - عن عكرمة مولى ابن عباس - من طريق حصين - ﴿وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا
مَّعْرُوفًا﴾، قال: رزقكم اللهُ [لبس أناسي] (٦). (ز)
بَيَّنَ ابنُ جرير (٣٩٩/٦ - ٤٠٠ بتصرف) معنى الآية على القولين السابقين، فقال:
١٥٢٦
((أمَّا الذين قالوا: إنَّما عنى اللهُ - جلَّ ثناؤه - بقوله: ﴿وَلَا تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ أَمْوَلَكُمُ﴾ أموالَ أولياء
السفهاء، لا أموال السفهاء، فإنهم قالوا: معنى ذلك: وارزقوا أيها الناس سفهاءَكم من
نسائكم وأولادكم مِن أموالكم طعامَهم، وما لا بُدَّ لهم منه مِن مُؤنتهم وكسوتهم. وأمَّا
الذين قالوا: إنما عنى بقوله: ﴿وَلَا تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ أَمْوَلَكُمُ﴾ أموالَ السفهاء ألا يؤتيهموها
أولياؤهم. فإنهم قالوا: معنى قوله: ﴿وَأَزْزُقُهُمْ فِهَا وَأَكْسُوهُمْ﴾: وارزقوا أيها الولاة - ولاة
أموال السفهاء - سفهاءَكم من أموالهم طعامَهم وما لا بُدَّ لهم من مؤنهم وكسوتهم)).
(١) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٦٤.
(٢) أخرجه ابن جرير ٦/ ٤٠٠.
(٣) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٣٥٨.
(٤) أخرجه ابن جرير ٦/ ٤٠١، وابن أبي حاتم ٨٦٤/٣.
(٥) تفسير الثعلبي ٢٥٣/٣.
(٦) أخرجه ابن أبي حاتم ٨٦٤/٣. وما بين المعقوفين قال عنه د.حكمت بشير مُحَقِّق النسخة المرقومة
بالآلة الكاتبة ١٠٣١/٤: في الأصل ليس واضحَ النقط. وقد نقطه اعتمادًا على ما تقدم من السياق في قوله
تعالى: ﴿وَأَكْسُوهُمْ﴾ .

فَوْسُعَبْ التَّفْسَِّةُ الْحَاتُون
سُورَةُ النِّسَاءِ (٥)
١٦٢٠٧ - قال عطاء: ﴿قَوْلًا مَّغُوفًا﴾، إذا ربحتُ أعطيتُكَ، وإن غنمتُ جعلتُ لكَ
حظًا(١). (ز)
١٦٢٠٨ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّغُرُوفًا﴾، يعني: العِدَة الحسنة أنِّي
سأفعل، وكنتَ أنت القائم على مالك(٢)١٥٢٧]. (ز)
١٦٢٠٩ - عن عبد الملك ابن جُرَيْج - من طريق حجَّاج - ﴿وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّغُوفًا﴾،
قال: عِدَةً تَعِدُونهم (٣). (٢٣٢/٤)
١٦٢١٠ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وهب - ﴿وَقُولُواْ لَْ قَوْلًا
مَّغُوفًا﴾، قال: إن كان ليس مِن ولدك، ولا مِمَّن يَجِبُ عليك أن تُنفِقِ عليه؛ فقُل له
قولًا معروفًا، قُل له: عافانا اللهُ وإِيَّاك، وبارك اللهُ فيك (٤)١٥٢٨). (٢٣٣/٤)
١٥٢٧ قال ابن كثير (٣٥٢/٣): «هذه الآيةُ الكريمةُ تضمّنت الإحسان إلى العائلة، ومَن
تحت الحَجْر بالفعل، مِن الإنفاق في الكساوى، والأرزاق، والكلام الطيب، وتحسين
الأخلاق)).
١٥٢٨] أفادت الآثار الاختلافَ في تأويل قوله تعالى: ﴿وَقُولُواْ لَمْ قَوْلًا مَّغُرُوفًا﴾ على قولين:
أحدهما: أنَّ المراد: عِدُوهم عِدَةً جميلةً مِن البرِّ والصِّلَة. وهذا قول ابن جُريج، ومجاهد.
والآخر: أنَّ المراد: ادعوا لهم. وهذا قول ابن زيد.
ورجّحَ ابْنُ جرير (٤٠٢/٦) القولَ الأولَ مستندًا إلى أقوال أهل التأويل، فقال: ((أَوْلَى هذه
الأقوال في ذلك بالصحة ما قاله ابنُ جُرَيْج، وهو أنَّ معنى قوله: ﴿وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا
مَعْرُوفًا﴾، أي: قولوا يا معشر ولاة السفهاء قولًا معروفًا للسفهاء: إن صَلحتم ورشدتم
سلَّمنا إليكم أموالَكم، وخلَّينا بينكم وبينها، فاتقوا اللهَ في أنفسكم وأموالكم. وما أشبه
ذلك من القول الذي فيه حثٌّ على طاعة الله، ونهيٌّ عن معصيته)).
وساق ابنُ عطية (٤٧١/٢) القولين، ثم قال: ((ومعنى اللفظ: كلُّ كلام تعرفُه النفوسُ،
وتأنسُ إليه، ويقتضيه الشرع)).
(١) تفسير الثعلبي ٢٥٣/٣، وتفسير البغوي ١٦٤/٢.
(٢) تفسير مقاتل بن سليمان ٣٥٨/١.
(٣) أخرجه ابن جرير ٦/ ٤٠٢.
(٤) أخرجه ابن جرير ٦/ ٤٠٢.

سُورَةُ النِّسَاءِ (٦)
فَوَسُوعَة التَّفْسِيُ المَاتُور
﴿وَبْلُوْ اُلْيَنَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِنْهُمْ رُشِّدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَهُمّ
وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبرُواْ﴾ الآية
نزول الآية:
١٦٢١١ - قال مقاتل بن سليمان: نزلت في ثابت بن رفاعة وعمِّه، وذلك أن رفاعة
تُوُفِّي وترك ابنَه؛ ثابت، فوَلِيَ ميراثَه؛ فنزلت فيه: ﴿وَأْثَلُواْ الْيَى﴾. يقول: واختبِروا،
يعني به: عم ثابت بن رفاعة، ﴿اَلْيَّنَمَى﴾، يعني: ثابت بن رفاعة، الآيةَ كلها، حتى
قال سبحانه: ﴿وَكَفَى بِلَّهِ حَسِيبًا﴾﴾(١). (ز)
تفسير الآية :
﴿وَبْلُواْ الْيَنَمَ﴾
١٦٢١٢ - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أبي طلحة - ﴿وَأَبْلُواْ الْيَثَمَ﴾،
يعني: اختبِروا اليتامى (٢). (٢٣٣/٤)
١٦٢١٣ - عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نَجِيح - ﴿وَأَبْلُواْ الْيَنَمَ﴾، قال:
عقولهم (٣). (٢٣٣/٤)
١٦٢١٤ - وعن الحسن البصري، نحو ذلك (٤). (ز)
١٦٢١٥ - عن الحسن البصري =
١٦٢١٦ - وقتادة بن دِعامة - من طريق مَعْمَر - في قوله: ﴿وَأَبْلُواْ الْيَنَمَ﴾، قالا:
يقول: اختبِروا اليتامى(٥). (ز)
١٦٢١٧ - عن إسماعيل السُّدِّيّ - من طريق أسباط - ﴿وَأَبْلُواْ الْيَنَى﴾، قال: فَجَرِّبوا
عقولَهم (٦). (٢٣٣/٤)
(١) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٣٥٨، وأسباب النزول للواحدي (ت: الفحل) ص ٢٧٧.
(٢) أخرجه ابن جرير ٦/ ٤٠٣، وابن المنذر (١٣٦٨)، وابن أبي حاتم ٨٦٤/٣، والبيهقي في سُنَّنِه ٥٩/٦.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٨/ ٤٨٨، وابن جرير ٦ / ٤٠٣، ٤٠٤، ٤٠٦، وابن المنذر ٥٦٦/٢، ٥٦٧، وابن
أبي حاتم ٨٦٤/٣، ٨٦٥. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(٤) علَّقه ابن أبي حاتم ٨٦٤/٣.
(٥) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ١٤٦، وابن جرير ٤٠٣/٦، وابن المنذر ٥٦٦/٢.
(٦) أخرجه ابن جرير ٦/ ٤٠٣، ٤٠٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٨٦٤/٣.

فَوْسُورَة التَّفْسَةُ الْجَاتُور
سُورَةُ النِّسَنَّاءِ (٦)
١٦٢١٨ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿وَأَبْلُواْ الْيَنَمَ﴾، يقول: اختبِروا عقولهم (١). (ز)
١٦٢١٩ - عن مقاتل بن حيَّان - من طريق بُكَيْر بن معروف - ﴿وَأَبْئَلُواْ الْيَنَمَ﴾، يعني:
الأولياء والأوصياء. يقول: اختبِروهم (٢). (٤/ ٢٣٤)
١٦٢٢٠ - عن سفيان - من طريق عبد الله - في قوله تعالى: ﴿وَأَبْلُواْ الْيَى﴾، قال:
جَرِّبوهم(٣). (ز)
١٦٢٢١ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وَهْب - في قوله: ﴿وَأَبْئَلُواْ
اُلْيَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النَّكَاحَ﴾، قال: اختبِرُوه في رأيه وفي عقلِه كيف هو، إذا عُرِف أنَّه
قد أُونِس منه رُشْدٌ دُفِع إليه مالُه. قال: وذلك بعد الاحتلام(٤). (ز)
﴿حََّ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ﴾
١٦٢٢٢ - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أبي طلحة - ﴿حَتََّ إِذَا بَلَغُواْ
النِّكَاحَ﴾، قال: عند الحُلُم (٥). (٢٣٣/٤)
١٦٢٢٣ - عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نجيح - ﴿حَتَّ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ﴾،
يقول: الحُلُمَ (٦). (٢٣٣/٤)
١٦٢٢٤ - عن سعيد بن جبير =
١٦٢٢٥ - وأبي مالك غَزْوَان الغِفارِيِّ، نحو ذلك(٧). (ز)
١٦٢٢٦ - عن إسماعيل السُّدِّيّ - من طريق أسباط - ﴿حَّ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ﴾، قال:
حتى إذا احْتَلَمُوا(٨). (ز)
١٦٢٢٧ - عن محمد بن قيس - من طريق أبي معشر - ﴿حَّى إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ﴾، قال:
(١) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٣٥٨.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٦٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٥٩/٦ بلفظ: اخبُروهم إذا بلغوا النكاح.
(٣) أخرجه ابن المنذر ٢ / ٥٦٦.
(٤) أخرجه ابن جرير ٦/ ٤٠٣.
(٥) أخرجه ابن جرير ٤٠٤/٦، وابن المنذر (١٣٦٨)، وابن أبي حاتم ٨٦٤/٣، والبيهقي في سُنَّنِه ٦ / ٥٩.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة ٨/ ٤٨٨، وابن جرير ٤٠٣/٦، ٤٠٤، ٤٠٦، وابن المنذر ٥٦٧/٢ من طريق ابن
جريج، وابن أبي حاتم ٨٦٤/٣، ٨٦٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٧) علَّقه ابن أبي حاتم ٨٦٥/٣.
(٨) أخرجه ابن جرير ٦/ ٤٠٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٨٦٥/٣.

سُورَةُ النِّسَاءِ (٦)
٥ ٦٠ %
فَوْسُكَبْ التَّفْسَِّةُ المَاتُور
خمس عشرة(١). (٤ / ٢٣٤)
١٦٢٢٨ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿حَتَّ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ﴾، يعني: الحُلُمَ (٢). (ز)
١٦٢٢٩ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وهب - في قوله: ﴿حَتّى
إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ﴾، قال: الحُلُمَ (٣). (ز)
﴿فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ﴾
١٦٢٣٠ - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أبي طلحة - ﴿فَإِنْ ءَانَسْتُمُ﴾،
قال: عرفتم منهم (٤). (٢٣٣/٤)
١٦٢٣١ - وعن سعيد بن جبير =
١٦٢٣٢ - وأبي مالك غَزْوَان الغِفارِيِّ، نحو ذلك(٥). (ز)
١٦٢٣٣ - عن مجاهد بن جبر - من طريق منصور - ﴿فَإِنْ ءَانَسْتُمُ﴾، قال:
أَحْسَسْتُمْ (٦). (٢٣٣/٤)
﴿رُشِّدًا﴾
١٦٢٣٤ - عن عبد الله بن عباس - من طريق عكرمة - في قوله: ﴿فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ
رُشْدًا﴾، قال: إذا أدرك اليتيمُ بحُلُمِ، وعَقْلٍ، ووَقارٍ؛ دُفِع إليه مالُه(٧). (٤/ ٢٣٤)
١٦٢٣٥ - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أبي طلحة - ﴿فَإِنْ ءَانَسْتُ مِنْهُمْ
رُشْدًا﴾، قال: عرفتم منهم رُشدًا في حالهم، والإصلاح في أموالهم(٨). (٢٣٣/٤)
١٦٢٣٦ - عن الحسن البصري، نحوه(٩). (ز)
(٢) تفسير مقاتل بن سليمان ٣٥٨/١.
(١) أخرجه ابن أبي حاتم ٨٦٥/٣.
(٣) أخرجه ابن جرير ٦/ ٤٠٤.
(٤) أخرجه ابن جرير ٦/ ٤٠٤، وابن المنذر (١٣٦٨)، وابن أبي حاتم ٨٦٥/٣، والبيهقي في سُنَتِه ٦/ ٥٩.
(٥) علَّقه ابن أبي حاتم ٨٦٥/٣.
(٦) أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٧٤، وابن المنذر ٢/ ٥٦٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم
٨٦٥/٣. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وابن جرير.
(٧) أخرجه ابن المنذر ٥٦٨/٢، وابن أبي حاتم ٣/ ٨٦٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٨) أخرجه ابن جرير ٤٠٦/٦، وابن المنذر (١٣٦٨)، وابن أبي حاتم ٨٦٥/٣، والبيهقي في سُنَّنِه ٦/ ٥٩.
(٩) علَّقه ابن أبي حاتم ٨٦٥/٣.