النص المفهرس

صفحات 541-560

فَوْسُوعَة التَّقْسِيرُ الْحَاتُور
سُورَةُ الْبَقَرَّة (١٩٧)
٥٤١ ٥
فِيهِنَ الْحَجَّ﴾، قال: الفرضُ: الإهلال(١). (ز)
٦٦٧٨ - عن الضحاك بن مُزاحِم - من طريق حسين بن عَقِيل - قال: الفرضُ :
الإحرام(٢). (٣٧٨/٢)
٦٦٧٩ - عن جبر بن حبيب، قال: سألتُ القاسمَ بن محمد عمَّن فَرَض فيهنَّ الحجّ.
قال: إذا اغتسلتَ، ولبستَ ثَوْبَيْك، ولَبَّيْت؛ فقد فرضتَ الحجّ(٣). (ز)
٦٦٨٠ - عن طاووس ـ من طريق ابنه - ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾، قال: التَّلبية (٤). (٣٨٠/٢)
٦٦٨١ - عن الحسن البصري - من طريق هُشَيْم، عن بعض أشياخه - =
٦٦٨٢ - وعطاء بن أبي رباح - من طريق حَجَّاج - في قوله: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ ،
قالا : فَرْضُ الحجِّ: الإحرامُ(٥). (ز)
٦٦٨٣ - عن عطاء بن أبي رباح - من طريق ابن جُرَيْج - ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾،
قال: مَنْ أَهَلَّ فيهنَّ بالحجِ(٦). (ز)
٦٦٨٤ - عن عطاء بن أبي رباح - من طريق العلاء بن المسيب - قال: التَّلْبِيَة (٧). (٢/ ٣٨٠)
٦٦٨٥ - عن قتادة - من طريق سعيد - ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾، فهذا عند
الإحرام(٨). (ز)
٦٦٨٦ - عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ - من طريق ابن أبي ذئب - قال: الإهلالُ
فريضةُ الحج(٩). (٣٧٨/٢)
(١) تفسير مجاهد ص٢٢٨ بلفظ: يعني: من أهل، وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٧٧/١، وابن جرير ٣/
٤٥٤. وعلَّقه ابنُ أبي حاتم ٣٤٦/١ (عَقِب ١٨٢١). كما أخرجه ابن جرير ٤٥٤/٣ من طريق إبراهيم بن
مهاجر بلفظ : الفريضة: التلبية.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٢٢٠، وابن جرير ٤٥٦/٣.
(٣) أخرجه ابن جرير ٤٥٤/٣. وعلّقه ابن أبي حاتم ٣٤٦/١ (عَقِب ١٨٢١).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٢٦١/٨ (١٣٨٢٢)، وابن جرير ٣/ ٤٥٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم
٣٤٦/١ (عَقِب ١٨٢١).
(٥) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٥٥، كما أخرج نحوه عن عطاء من طريق ليث.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٢٦٠/٨ (١٣٨١٨).
(٧) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص ٦٣، وسعيد بن منصور في سننه (تفسير - ٣٣٥)، وابن أبي شيبة
(القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢١٩، وابن جرير ٤٥٣/٣. وعلّقه ابن أبي حاتم ٣٤٦/١ (عَقِب ١٨٢١).
(٨) أخرجه ابن جرير ٤٥٦/٣.
(٩) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢١٩. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣٤٦/١ (عَقِب
١٨٢١).

سُورَةُ الْبَقَرَة (١٩٧)
& ٥٤٢ %
فَوَسُوعَة التَّفْسَِّةُ المَاتُون
٦٦٨٧ - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: ﴿فَمَن فَضَ﴾ يقول: فَمَن أحرم ﴿فِيهِنَّ
اٌلْحَجَّ﴾ أي: الحج(١). (ز)
٦٦٨٨ - عن سفيان الثوري - من طريق مِهْران، وزيد - ﴿فَمَن فَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾،
قال: فالفريضةُ: الإحرام. والإحرامُ: التلبية(٢). (ز)
من أحكام الآية:
٦٦٨٩ - عن جابر، عن النبي وَ ◌ّ، قال: ((لا ينبغي لأحدٍ أن يُحْرِم بالحج إلا في
أشهر الحج))(٣). (٣٧٩/٢)
٦٦٩٠ - عن جابر [بن عبد الله] - من طريق أبي الزبير - موقوفًا، مثله(٤). (٣٧٩/٢)
٦٦٩١ - عن عبد الله بن عباس، قال: لا ينبغي لأحد أن يُحرم بالحج إلا في أشهر
الحج؛ من أجل قول الله: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾(٥). (٣٧٨/٢)
٦٦٩٢ - عن عبد الله بن عباس - من طريق مِقْسَم - قال: لا يُحرم بالحج إلا في
أشهر الحج؛ فإنَّ من سُنَّ الحج أن يُحرم بالحج في أشهر الحج (٦). (٣٧٩/٢)
٦٦٩٣ - عن أيوب السِّخْتِيَانيّ، أنَّ عكرمة مولى ابن عباس قال لأبي الحكم: أنت
رجل سوء؛ لأنك خالفت كتاب الله رمان، وتركت سنة نبيه وَّه، قال الله تبارك وتعالى:
﴿اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾، وخرج رسول الله بَّ حتى إذا كان
(١) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٧٣.
(٢) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٥٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١ /٣٤٦ (عَقِب ١٨٢١).
(٣) أخرجه ابن مردويه - كما في تفسير ابن كثير ١/ ٥٤١ -، من طريق الحسن بن المثنى، حدثنا أبو حذيفة،
حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر به.
قال ابن كثير: ((إسناده لا بأس به، لكن رواه الشافعي والبيهقي من طرق عن ابن جريج عن أبي الزبير أنَّه
سمع جابر بن عبد الله يُسأل: أَيُهلُّ بالحج قبل أشهر الحج؟ فقال: لا. وهذا الموقوف أصحُّ وأثبتُ من
المرفوع)).
(٤) أخرجه الشافعي في الأم ٢/ ١٥٤، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٣٦١، والبيهقي
٣٤٣/٤.
(٥) عزاه السيوطي إلى الشافعي في الأم ١٥٥/٢ - وفيه أنه عن عكرمة ليس عن ابن عباس، ونقله البيهقي
في معرفة السنن ٤٩٤/٣ عن الشافعي عن عكرمة -، كذلك عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم، وابن مردويه.
كا أورده ابن كثير في تفسيره ١/ ٥٤٥ عن الشافعي بسنده عن عكرمة عن ابن عباس.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٣٦١، وابن خزيمة (٢٥٩٦)، والحاكم ١/
٤٤٨، والبيهقي ٣٤٣/٤.

مُؤْسُعَبْ التَّفْسِيَةُ المَاتُور
٥ ٥٤٣
سُورَةُ البَقَرَّة (١٩٧)
بالبَيْدَاء وجعل القرية خلف ظهره أَهَلَّ، وإنك تُهِلُّ في غير أشهر الحج(١). (ز)
٦٦٩٤ - عن عطاء بن أبي رباح - من طريق ابن جُرَيْج -: أنَّه قال لرجل قد أحرم
بالحج في غير أشهر الحج: اجعلها عمرة؛ فإنَّه ليس لك حجٌّ؛ فإن الله يقول:
﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَ الْحَجَّ﴾ (٢). (٣٧٩/٢)
﴿فَلَ رَفَثَ﴾
٦٦٩٥ - عن ابن عباس، قال: قال رسول الله وَّ في قوله: ﴿فَلاَ رَفَثَ وَلَا
فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِىِ الْحَجّ﴾، قال: ((الرفَتُ: الإعْرَابَةُ(٣) والتعريض للنساء
بالجماع ... )) (٤). (٣٨٣/٢)
٦٦٩٦ - عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله وَله: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ
رَفَثَ﴾، قال: ((لا جماع ... ))(٥). (٣٨٣/٢)
٦٦٩٧ - عن عبد الله بن مسعود - من طريق أبي الأَحْوَص - في الآية، قال: الرَّفَتُ:
إتيانُ النساء (٦). (٣٨٦/٢)
٦٦٩٨ - عن عبد الله بن عباس - من طريق مِقْسَم - قال: الرَّفَتُ: الجِماعُ(٧). (٣٨٣/٢)
٦٦٩٩ - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أبي طلحة - ﴿فَلاَ رَفَثَ﴾، قال:
الرَّفَتُ: غِشْيانُ النساء، والقُبَلُ، والغَمْزُ، وأن يُعَرِّضَ لها بالفُحْش من الكلام، ونحو
ذلك (٨). (٣٨٤/٢)
(١) أخرجه ابن حزم في المحلى ٧ /٦٥ - ٦٦.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٣٦١.
أورد السيوطي ٢/ ٣٨٠ - ٣٨٣ عقب هذا آثارًا عديدة حول بعض أحكام التلبية، وفضائلها.
(٣) الإعرابة: الفحش وما قبح من الكلام. وقيل: أراد به الإيضاح والتصريح بالهجر من الكلام. لسان
العرب (عرب).
(٤) سيأتي تخريجه في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا جِدَالَ﴾.
(٥) سيأتي تخريجه في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا جِدَالَ﴾
(٦) أخرجه ابن جرير ٤٦٥/٣.
(٧) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٣٣٩ - تفسير)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع)
ص١٥٧، وأبو يعلى (٢٧٠٩)، وابن جرير ٤٦٣/٣، ٤٦٦، ٤٧٣، ٤٧٨، ٤٨١، وابن أبي حاتم ٣٤٦/١ -
٣٤٨، والبيهقي في سننه ٦٧/٥ من طرق. وذكره يحيى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/ ٢٠٩ -.
وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان بن عينية، والفريابي، وعبد بن حميد.
(٨) أخرجه ابن جرير ٤٦٢/٣، ٤٦٣، ٤٨١. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

سُورَةُ الْبَقَرَّة (١٩٧)
& ٥٤٤
مُؤْسُبَةُ التَّفْسِيرُ الْمَانُون
٦٧٠٠ - عن طاووس، قال: سألتُ ابن عباس عن قوله: ﴿فَلاَ رَفَثَ﴾. قال: الرفث
الذي ذُكِر هنا ليس الرفث الذي ذكر في ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ﴾ [البقرة: ١٨٧]،
ذاك الجماعُ، وهذا العَرَابة بكلام العرب، والتَّعْرِيضُ بذكر النكاح(١). (٣٨٤/٢)
٦٧٠١ - عن أبي العالية، قال: كنتُ أمشي مع ابن عباس وهو مُحْرِم، يرتجِزُ
بالإبل، ويقول :
وَهُنَّ يَمْشِين بنا هَمِيسَا إن تَصْدُقِ الطيرُ نَنِكْ لَمِيسَا.
فقلتُ: أترفتُ وأنت محرمٌ؟ قال: إنما الرَّفَتُ ما رُوجِع به النساءُ(٢). (٣٨٤/٢)
٦٧٠٢ - وفي رواية أخرى نحوه، إلا أنه قال: إنما الرَّفَتُ: إتيانُ النساء،
والمجامعةُ(٣). (ز)
٦٧٠٣ - عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي إسحاق، عن الضحاك - في الآية،
قال: الرَّفَتُ: الجماع (٤). (٣٨٦/٢)
٦٧٠٤ - عن عبد الله بن عباس - من طريق بكر بن عبد الله المُزَنِيّ - قال: الرفثُ
والمباشرةُ والإفضاءُ والتَّغَشِّي واللماسُ: الجماع؛ ولكن الله رَّ كَنَّى(٥). (ز)
٦٧٠٥ - عن طاووس، أنَّ عبد الله بن الزبير قال: إيَّاكم والنساءَ؛ فإن الإِعرابَ مِنَ
الرَّفَثِ . =
٦٧٠٦ - قال طاووس: فأخبرتُ بذلك ابنَ عباس، فقال: صدق. قلتُ لابن عباس:
وما الإعراب؟ قال: التعريض (٦). (٣٨٦/٢)
(١) أخرجه سعيد بن منصور (٣٣٨ - تفسير)، وابن جرير ٣/ ٤٦٢، وابن أبي حاتم ٣٤٦/١ وزاد في آخره:
وهو أدنى الرفث. وعزاه السيوطي إلى سفيان بن عينية، وعبد الرزاق، والفريابي، وعبد بن حميد.
(٢) أخرجه سعيد بن منصور (٣٤٤ - تفسير)، وابن جرير ٤٥٨/٣، ٤٦٠، والحاكم ٢٧٦/٢، والبيهقي ٥٪
٦٧. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وابن المنذر. كما أخرجه سعيد بن منصور (٣٤٥ - تفسير)، وابن
جرير ٤٥٩/٣ عن أبي حصين بن قيس عن ابن عباس.
(٣) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٦٤.
(٤) أخرجه ابن جرير ٤٦٦/٣. وعزاه السيوطي إلى الشيرازي في الألقاب. كما أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٦٥
من طريق أبي الضحى، و٤٦٨/٣ من طريق العوفي.
(٥) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص٦٣، وابن جرير ٢٢٩/٣، ٤٦٤ مختصرًا، وفيه: ولكن الله كريم
يكني.
(٦) أخرجه يحيى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين ٢٠٩/١ -، وابن أبي شيبة (القسم الأول من
الجزء الرابع) ص٣٤٣، وابن جرير ٤٦١/٣. وعلّقه ابن أبي حاتم ٣٤٦/١.

فَوْسُكَب التَّفْسِيةُ المَاتُور
٥٤٥ %
سُورَةُ الْبَقَرَّة (١٩٧)
٦٧٠٧ - عن عبد الله بن الزبير، في قوله: ﴿فَلاَ رَفَثَ﴾ قال: لا جماع، ﴿وَلَا
فُسُوقَ﴾: لا سباب، ﴿وَلَا جِدَالَ﴾: لا مِراء(١). (٣٨٧/٢)
٦٧٠٨ - عن عبد الله بن عمر - من طريق إسحاق، عن نافع - قال: الرَّفَتُ:
الجماعُ(٢). (٣٨٥/٢)
٦٧٠٩ - عن عبد الله بن عمر، في قوله: ﴿فَلاَ رَفَثَ﴾ قال: غِشْيَانُ النِّسَاء، ﴿وَلَا
فُسُوقَ﴾ قال: السِّباب، ﴿وَلَا جِدَالَ﴾ قال: المِراء(٣). (٣٨٥/٢)
٦٧١٠ - عن عبد الله بن عمر - من طريق يونس، عن نافع - في الآية، فقال: الرَّفَتُ:
إتيانُ النساء، والتكلمُ بذلك للرجال والنساء، إذا ذكروا ذلك بأفواههم (٤). (٣٨٥/٢)
٦٧١١ - عن محمد بن كعب القرظي - من طريق أبي صخر -، مثله(٥). (ز)
٦٧١٢ - عن مجاهد، قال: كان ابنُ عمر يقول للحَادِي: لا تُعَرِّض بِذِكْرٍ
النساء(٦)٧١٦]. (٣٨٦/٢)
٦٧١٣ - عن أبي العالية - من طريق الربيع بن أنس - قال: لا يكون رفثٌ إلا ما
واجهتَ به النساءَ(٧). (ز)
٦٧١٤ - عن أبي العالية - من طريق الربيع بن أنس -: الرفتُ: الجماعُ(٨). (ز)
٦٧١٥ - عن سعيد بن جبير - من طريق سالم - قال: الرفثُ: المجامعةُ(٩). (ز)
٦٧١٦ - عن إبراهيم النخعي - من طريق مغيرة - في قوله: ﴿فَلاَ رَفَثَ﴾، قال:
الرَّفتُ: الجماعُ(١٠). (ز)
عَلَّق ابنُ عطية (٥٤٤/١) على قول ابن عمر، فقال: ((وهذا يحتمل أن تحضر امرأةٌ؛
٧١٦
فلذلك نهاه، وإنما يقوى القول من جهة ما يلزم من توقير الحج)).
(١) أخرجه الطبراني - كما في المجمع ٢٤٩/٣ -.
(٢) أخرجه سعيد بن منصور (٣٤٤ - تفسير)، وابن جرير ٤٦٧/٣، ٤٦٨، ٤٧٣، ٤٨٢، والحاكم ٢/
٢٧٦، والبيهقي ٦٧/٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٥٩، والطبراني في الأوسط (٧٠٦٠).
(٤) أخرجه ابن جرير ٤٥٩/٣، وابن أبي حاتم ٣٤٦/١.
(٥) أخرجه ابن جرير ٤٦٠/٣.
(٦) أخرجه ابن جرير ٤٦٣/٣.
(٧) أخرجه ابن جرير ٤٦١/٣.
(٨) أخرجه ابن أبي حاتم ٣٤٦/١ (عَقِب ١٨٢٤).
(٩) أخرجه ابن جرير ٤٦٦/٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣٤٦/١ (عَقِب ١٨٢٤).
(١٠) أخرجه سعيد بن منصور (٣٤٢ - تفسير)، وابن جرير ٤٦٦/٣، كما أخرجه ٤٦٨/٣ من طريق منصور.

سُورَةُ الْبَقَرَّة (١٩٧)
فَوْسُوعَة التَّفْسِيُ المَاتُور
=& ٥٤٦
٦٧١٧ - عن عطاء بن يسار - من طريق موسى بن عقبة - في قوله: ﴿فَلاَ رَفَثَ﴾،
قال: الرفثُ: وِقاعُ النساء(١). (ز)
٦٧١٨ - عن مجاهد بن جبر - من طريق ليث - في قول الله: ﴿فَلاَ رَفَثَ﴾، قال:
الرفتُ: الجماعُ(٢). (ز)
٦٧١٩ - عن الضحاك بن مُزاحِم - من طريق حسين بن عقيل - قال: الرفثُ:
و (٣)
الجماعُ(٣). (٣٨٧/٢)
٦٧٢٠ - عن عكرمة مولى ابن عباس - من طريق النَّصْر بن عَرَبِيٍّ - قال: الرفتُ:
الجماعُ (٤). (٣٨٦/٢)
٦٧٢١ - عن طاووس ـ من طريق الحسن بن مسلم -: أنَّه كره الإعرابَ للمُحْرِم.
قيل: وما الإعرابُ؟ قال: أن يقول: لو أحللتُ قد أصبتُكِ(٥). (٣٨٦/٢)
٦٧٢٢ - عن ابن طاووس، أنَّ أباه كان يقول: الرَّفَتُ: الإعرابُ فما وَرَّاه من شأن
النساء. والإعرابةُ: الإفصاحُ بالجماع(٦). (ز)
٦٧٢٣ - عن ابن طاووس: أنَّه سمع أباه أنَّه كان يقول: لا تَحِلُّ الإعرابةُ. والإعرابُ:
التَّعْرِيضُ(٧). (ز)
٦٧٢٤ - عن الحسن البصري - من طريق يونس - في قوله: ﴿فَلاَ رَفَثَ﴾، قال:
الرفتُ: غشيانُ النساء (٨). (٣٨٧/٢)
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ١٥٤/٨ (١٣٣٩٩). وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣٤٦/١ (عَقِب
١٨٢٤) .
(٢) أخرجه سفيان الثوري ص٦٣، وابن جرير ٤٦٧/٣، كما أخرجه ٤٦٥/٣ من طريق عبد العزيز بن
رفيع، و٤٦٦/٣ من طريق ابن أبي نجيح. وهو في تفسير مجاهد ص٢٢٩، وعبد الرزاق ١/ ٧٧ بلفظ:
غشيان النساء. كذلك أخرجه ابن جرير ٤٦٨/٣ من طريق منصور. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣٤٦/١ (عَقِب
١٨٢٤) .
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ١٥٧، وابن جرير ٣/ ٤٦٧. وعلَّقه ابن أبي
حاتم ٣٤٦/١ (عَقِب ١٨٢٤).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٥٧، وابن جرير ٣/ ٤٦٧. وعلَّقه ابن أبي
حاتم ٣٤٦/١ (عَقِب ١٨٢٤).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٣٤٣، وابن جرير ٣/ ٤٦١.
(٦) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٦٢.
(٧) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٦١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣٤٦/١ (عَقِب ١٨٢٣).
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٥٨، وابن جرير ٤٦٥/٣.

مَوْسُكَبْ التَّفْسَة المَاتُور
& ٥٤٧ %=
سُورَةُ الْبَقَرَّة (١٩٧)
٦٧٢٥ - عن عطاء بن أبي رباح - من طريق عبد الملك -: الرَّفَتُ: الجماعُ(١). (٣٨٧/٢)
٦٧٢٦ - عن عطاء بن أبي رباح - من طريق ابن جُرَيْج - قال: الرفثُ: الجماعُ، وما
دونه من قولِ الفُحْشِ(٢). (ز)
٦٧٢٧ - عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: أيَحِلُّ للمُحْرِم أن يقول
لا مرأته: إذا حللتُ أصبتُكِ؟ قال: لا؛ ذاك الرَّفَتُ. قال: وقال عطاء: الرَّفَتُ: ما
دون الجماع(٣). (ز)
٦٧٢٨ - عن عطاء بن أبي رباح - من طريق عَلْقَمَة بن مَرْتَد - قال: كانوا يكرهون
الإِعْرَابَة - يعني: التَّعْرِيض بذكر الجماع - وهو مُحْرِمٌ (٤). (ز)
٦٧٢٩ - عن مكحول: أنَّ الرفث: الجماعُ(٥). (ز)
٦٧٣٠ - عن عطية العوفي، نحو ذلك(٦). (ز)
٦٧٣١ - عن قتادة بن دِعامة - من طريق سعيد - في قوله: ﴿فَلاَ رَفَثَ﴾، قال:
الرَّفَتُ: غِشْيانُ النساء(٧). (ز)
٦٧٣٢ - عن قتادة بن دعامة =
٦٧٣٣ - ومحمد ابن شهاب الزهري - من طريق مَعْمَر - قالا: الرَّفَتُ: غشيانُ
النساء(٨). (ز)
٦٧٣٤ - عن عمرو بن دينار - من طريق ابن جُرَيْج - قال: الرَّفَتُ: الجماعُ فما دونه
من شأن النساء(٩). (ز)
٦٧٣٥ - عن إسماعيل السدي - من طريق أسباط - ﴿فَلَا رَفَثَ﴾: فلا جِماع(١٠). (ز)
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ١٥٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣٤٦/١ (عَقِب
١٨٢٤) .
(٢) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٦٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣٤٦/١ (عَقِب ١٨٢٤). كما أخرج ابن جرير ٤٦٥/٣ من
طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال: الرفتُ: الجماع. وأخرج ٣/ ٤٦٧ مثله من طريق الحجاج.
(٣) أخرجه ابن جرير ٤٦٠/٣.
(٤) أخرجه ابن جرير ٤٦١/٣. وعلَّقه ابنُ أبي حاتم ٣٤٦/١ (عَقِب ١٨٢٣).
(٥) علَّقه ابن أبي حاتم ٣٤٦/١ (عَقِب ١٨٢٤).
(٦) علَّقه ابن أبي حاتم ٣٤٦/١ (عَقِب ١٨٢٤).
(٧) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٦٥. وعلَّقه ابنُ أبي حاتم ٣٤٦/١ (عَقِب ١٨٢٤).
(٨) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ٧٧، وابن جرير ٤٦٨/٣، وابن أبي حاتم (٣٤٦/١ عقب ١٨٢٤).
(٩) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٦١، ٤٧٩.
(١٠) أخرجه ابن جرير ٤٦٦/٣، وابن أبي حاتم ٣٤٦/١ (عَقِب ١٨٢٤).

سُورَةُ البَقَرَّة (١٩٧)
٥ ٥٤٨ :
فَوْسُوَة التَّفْسِي المَاتُون
٦٧٣٦ - عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر - ﴿فَلاَ رَفَثَ﴾، قال: الرَّفَتُ:
الجماعُ(١). (ز)
٦٧٣٧ - عن عطاء الخراساني =
٦٧٣٨ - وعبد الكريم، نحو ذلك(٢). (ز)
٦٧٣٩ - عن مقاتل بن حيان - من طريق بُكَيْر بن معروف -، نحو ذلك(٣). (ز)
٦٧٤٠ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿فَلَا رَفَثَ﴾، يعني: فلا جماع. كقوله سبحانه:
﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَاءِ الرَّفَثُ﴾ يعني: الجماع ﴿إِلَى نِسَابِكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧](٤). (ز)
٦٧٤١ - قال مالك بن أنس: قال الله - تبارك وتعالى -: ﴿فَلَ رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا
جِدَالَ فِى الْحَجِّ﴾، قال: فالرَّفَثُ: إصابة النساء - والله أعلم -؛ قال الله تبارك
وتعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَاءِ الزَّفَثُ إِلَى نِسَابِكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧](٥). (ز)
٦٧٤٢ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وَهْب -: الرَّفَتُ: إتيانُ
النساء. وقرأ: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧](٦)١٧١٧. (ز)
﴿وَلَا نُسُوقَ﴾
٦٧٤٣ - عن ابن عباس، قال: قال رسول الله وَ له في قوله: ﴿فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ
[٧١٧ رَجَّح ابنُ جرير (٤٦٨/٣ - ٤٦٩) مستندًا إلى دلالة العموم أنَّ النهيَ عن الرفث يَعُمُّ
جميع معانيه لا بعضها، فقال: ((والرَّفَتُ في كلام العرب أصله: الإفحاشُ في المنطق، ثم
تستعمله في الكناية عن الجماع، فإذا كان ذلك كذلك، وكان أهل العلم مختلفين في
تأويله، وفي: هل النهي من الله عن بعض معاني الرفث، أم عن جميع معانيه؟؛ وَجَبَ أن
يكون على جميع معانيه؛ إذ لم يأتِ خبرٌ بخصوص الرَّفث الذي هو بالمنطق عند النساء من
سائر معاني الرفث يجب التسليم له، إذ كان غير جائزٍ نقلُ حكم ظاهر آيةٍ إلى تأويلٍ باطنٍ
إلا بحجة ثابتة)).
(١) أخرجه ابن جرير ٤٦٦/٣، وابن أبي حاتم ٣٤٦/١ (عَقِب ١٨٢٤).
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٣٤٦/١ (عَقِب ١٨٢٤).
(٢) علَّقه ابن أبي حاتم ٣٤٦/١ (عَقِب ١٨٢٤).
(٤) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٧٣.
(٥) موطأ مالك (ت: د.بشار عواد) ١/ ٥٢٢ (١١٥٣). وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣٤٦/١ (عَقِب ١٨٢٤).
(٦) أخرجه ابن جرير ٤٦٨/٣.

سُورَةُ الْبَقَرَّة (١٩٧)
فَوْسُكَبُ التَّقَسَةُ الْخَاتُورُ
& ٥٤٩ %=
وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجْ﴾، قال: «الرفَثُ: الإعرابُ، والتعريض للنساء بالجماع.
والفسوق: المعاصي كلها ... ))(١). (٣٨٣/٢)
٦٧٤٤ - عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله وَله: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ﴾
قال: ((لا جماع)). ﴿وَلَا فُسُوقَ﴾ قال: ((المعاصي، والكذب))(٢). (٣٨٣/٢)
٦٧٤٥ - عن عبد الله بن عباس - من طريق مِقْسَم - في الآية، قال: الفسوقُ:
المعاصي(٣). (٣٨٣/٢)
٦٧٤٦ - عن عبد الله بن عباس - من طريق مِقْسَم، والضحاك - قال: الفسوق:
السِّباب (٤)VIA). (ز)
٦٧٤٧ - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أبي طلحة - قال: والفسوق:
معاصي الله كلُّها (٥). (٣٨٤/٢)
٦٧٤٨ - عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي إسحاق، عن الضحاك - في الآية،
قال: والفسوق: المنابزةُ بالألقاب، تقول لأخيك: يا ظالم، يا فاسق (٦). (٣٨٦/٢)
٦٧٤٩ - عن عبد الله بن عباس - من طريق العوفي - قوله: ﴿وَلَا فُسُوقَ﴾، قال:
٧١٨
في الصحيح: ((سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر))).
علَّق ابنُ كثير (٥٤٤/١) على قول ابن عباس، فقال: ((وقد يُتَمَسَّك لهؤلاء بما ثبت
وبمثله قال ابنُ عطية (١ /٤٨٤).
(١) سيأتي تخريجه في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا جِدَالَ﴾.
(٢) أخرجه الأصبهاني في الترغيب ١٤/٢ - ١٥ (١٠٥٣)، من طريق حصين بن مخارق، ثنا يونس بن
عبيد، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة به.
إسناده ضعيف جدًّا؛ حصين بن مخارق بن ورقاء قال عنه الدارقطني: ((كان يضع الحديث)). ونقل ابن
الجوزي أنَّ ابن حبان قال: ((لا يجوز الاحتجاج به)). ينظر: ميزان الاعتدال ١/ ٥٥٤.
(٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٣٣٩ - تفسير)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع)
ص١٥٧، وأبو يعلى (٢٧٠٩)، وابن جرير ٣/ ٤٧٠، وابن أبي حاتم ١/ ٣٤٧، والبيهقي في سننه ٥ /٦٧،
كما أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٧٢ من طريق عطاء. وذكره يحيى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/
٢٠٩ -. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان بن عينية، والفريابي، وعبد بن حميد.
(٤) أخرجه ابن جرير ٤٧٤/٣ - ٤٧٥، وابن أبي حاتم ١/ ٣٤٧ من وجه آخر من طريق مِقْسَم.
(٥) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٧٣. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٦) أخرجه ابن أبي حاتم ١/ ٣٤٧، وابن جرير ٤٧٤/٣ بلفظ: السباب. وعزاه السيوطي إلى الشيرازي في
الألقاب.

سُورَةُ الْبَقَرَّة (١٩٧)
=
٥٥٠ %
=
فَوْسُوعَة التَّفْسِيَةُ المَاتُور
الفسوق: عصيانُ الله(١). (ز)
٦٧٥٠ - عن عبد الله بن الزبير، في قوله: ﴿وَلَا فُسُوقَ﴾: لا سباب (٢). (٣٨٧/٢)
٦٧٥١ - عن عبد الله بن عمر - من طريق مجاهد - في قوله: ﴿وَلَا فُسُوقَ﴾، قال:
السِّباب (٣). (٣٨٥/٢)
٦٧٥٢ - عن عبد الله بن عمر - من طريق يونس، عن نافع - في الآية، قال:
الفسوقُ: إتيانُ معاصي الله في الحرم (٤) ٧١٩]. (٣٨٥/٢)
٦٧٥٣ - عن سعيد بن جبير - من طريق سالم - قال: الفسوق: المعاصي(٥). (ز)
٦٧٥٤ - عن إبراهيم النَّخَعِيّ - من طريق المُغِيرة - في قوله: ﴿وَلَا فُسُوقَ﴾، قال:
الفسوقُ: المعاصي (٦)٧٢٠). (ز)
٧١٩ رَجَّح ابنُ جرير (٤٧٦/٣ - ٤٧٧) مستندًا إلى الدلالات العقلية قول ابن عمر: أنَّ
الفسوق هو ما نُهِي عنه المُحْرِم؛ من قتل الصيد، وحلق الشعر، ونحو ذلك، وعلَّل ذلك
بقوله: ((وذلك أنَّ الله قد حرَّم معاصيه على كل أحد، مُحْرِمًا كان أو غير محرم، وكذلك
حَرَّم التنابز بالألقاب وسباب المسلم في حال الإحرام وغيرها، فإذا كان ذلك كذلك فلا
شكَّ أن الذي نهى الله عنه العبدَ من الفسوق في حال إحرامه وفرضه الحج هو ما لم يكن
فسوقًا في حال إحلاله وقبل إحرامه بحجة؛ كما أنَّ الرَّفَثَ الذي نهاه عنه في حال فرضه
الحج هو الذي كان له مطلقًا قبل إحرامه؛ لأنه لا معنى لأن يُقال - فيما قد حَرَّم الله على
خلقه في كل الأحوال -: لا يفعلنَّ أحدُكم في حال الإحرام ما هو حرامٌ عليه فعلُه في كل
حال؛ لأنَّ خصوص حال الإحرام به لا وجه له وقد عمَّ به جميع الأحوال من الإحلال
والإحرام)).
٧٢٠ رَجَّح ابنُ كثير (٥٤٥/١) مستندًا إلى النظائر قول إبراهيم النخعي من أنَّ الفسوق في ==
(١) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٧٢.
(٢) أخرجه الطبراني - كما في المجمع ٢٤٩/٣ -.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٥٩، وابن جرير ٤٧٤/٣، والطبراني في
الأوسط (٧٠٦٠).
(٤) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٧٣، وابن أبي حاتم ١/ ٣٤٧. وأخرجه سعيد بن منصور (٣٤٤ - تفسير) من
طريق موسى بن عقبة عن نافع، كما أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٧٣ والبيهقي في سننه ٦٧/٥ من طريق محمد بن
إسحاق عن نافع بلفظ: الفسوق: ما أصيب من معاصي الله به، صيد أو غيره.
(٥) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٧١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣٤٧/١ (عَقِب ١٨٢٧).
(٦) أخرجه سعيد بن منصور (٣٤٤ - تفسير) من طريق هشيم عن المغيرة، وابن جرير ٣/ ٤٧٢ من طريق
شعبة عن المغيرة. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/ ٣٤٧ (عَقِب ١٨٢٧).

فَوْسُورَة التَّفْسَِّةُ الْخَاتُوز
سُورَةُ البَقَرَّة (١٩٧)
٥ ٥٥١ %=
٦٧٥٥ - عن إبراهيم النَّخَعِيّ - من طريق محمد بن فضيل، عن المغيرة - قال:
الفُسوقُ: السبابُ (١). (٣٨٧/٢)
٦٧٥٦ - عن عطاء بن يسار - من طريق عبد العزيز، عن موسى بن عُقْبَة -، نحو
ذلك (٢) . (ز)
٦٧٥٧ - عن عطاء بن يسار - من طريق وهيب، عن موسى بن عقبة - في قوله: ﴿وَلَا
فُسُوقَ﴾، قال: الفسوقُ: المعاصي(٣). (ز)
٦٧٥٨ - عن مجاهد بن جبر - من طرق - في قول الله: ﴿وَلَا فُسُوقَ﴾، قال:
الفسوقُ: السبابُ (٤). (ز)
٦٧٥٩ - عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نَجِيح - قال: الفسوقُ: المعاصي
كلُّها (٥). (٣٨٦/٢)
٦٧٦٠ - عن عكرمة مولى ابن عباس - من طريق النَّصْر بن عَرَبِيٍّ - قال: الفسوق:
المعاصي (٦). (٣٨٦/٢)
== الآية مراد به جميع المعاصي، فقال: ((والذين قالوا: الفسوق هاهنا هو جميع المعاصي.
معهم الصواب، كما نهى تعالى عن الظلم في الأشهر الحرم وإن كان في جميع السنة منهيًّا
عنه، إلا أنه في الأشهر الحرم آكد؛ ولهذا قال: ﴿مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَّ فَلَا
تَظْلِمُواْ فِيِهِنَّ أَنفُسَكُمْ﴾ [التوبة: ٣٦]، وقال في الحرم: ﴿وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمِ نُذِقْهُ مِنْ
عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الحج: ٢٥])).
وكذا رَجَّحَهُ ابنُ عطية (٤٨٤/١)، فقال: ((وعمومُ جميع المعاصي أولى الأقوال)). ولم
يذكر مستندًا .
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٥٧، وابن جرير ٣/ ٤٧٤، ٤٧٥ من طريق
خالد وهشيم عن المغيرة، كما أخرجه ٤٧٥/٣ من طريق منصور عن المغيرة.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ١٥٤/٨ (١٣٣٩٩). وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/ ٣٤٦ (عَقِب ١٨٢٤).
(٢) أخرجه ابن جرير ٤٧٤/٣.
(٤) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص٦٣ من طريق ليث، وابن جرير ٤٧٤/٣ - ٤٧٥ من طريق منصور
وعبد العزيز بن رفيع.
(٥) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٧٠ - ٤٧١، وهو بنحوه في تفسير مجاهد ص٢٢٩، وتفسير عبد الرزاق ١/ ٧٧،
كما أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٥٩ من طريق عبد العزيز بن رفيع. وعلّقه ابن
أبي حاتم ١ / ٣٤٧ (عَقِب ١٨٢٧).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٥٩، وابن جرير ٣/ ٤٧٢. وعلَّقه ابن أبي =

سُورَةُ البَقَرَّة (١٩٧)
٥ ٥٥٢ %=
مُؤْسُكَبِ التَّقْسَِّةُ الْخَاتُور
٦٧٦١ - عن الضحاك بن مُزاحِم - من طريق وكيع، عن حسين بن عقيل -،
مثله (١). (٣٨٧/٢)
٦٧٦٢ - عن الضحاك بن مُزاحِم - من طريق وكيع وعبد الرزاق، عن حسين بن
عقيل - في قوله: ﴿وَلَا فُسُوقَ﴾، قال: الفسوقُ: التنابزُ بالألقاب(٢). (ز)
٦٧٦٣ - عن طاووس ـ من طريق ابنه - في قوله: ﴿وَلَا فُسُوقَ﴾، قال: الفسوق:
المعاصي(٣). (ز)
٦٧٦٤ - عن الحسن البصري - من طريق يونس - قال: الفسوقُ: السِّبابُ (٤). (٣٨٧/٢)
٦٧٦٥ - عن الحسن البصري - من طريق عوف - في قوله: ﴿وَلَا فُسُوقَ﴾، قال:
الفسوقُ: المعاصي(٥). (ز)
٦٧٦٦ - قال عطاء بن أبي رباح - من طريق ابن جُرَيْج -: الفسوق: المعاصي كلها؛
قال الله تعالى: ﴿وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ، فُسُوقًا بِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢](٦). (٣٨٧/٢)
٦٧٦٧ - عن قتادة بن دِعامة - من طريق سعيد - ﴿وَلَا فُسُوقَ﴾، قال: الفسوق:
المعاصي(٧). (ز)
٦٧٦٨ - وعن مكحول، نحو ذلك(٨). (ز)
٦٧٦٩ - عن محمد ابن شهاب الزهري - من طريق مَعْمَر - قال: الفسوق:
المعاصي(٩). (ز)
= حاتم ٣٤٦/١ (عَقِب ١٨٢٤). كما أخرجه ابن جرير ٤٧٢/٣ من طريق يحيى بن بشر بلفظ: الفسوق:
معصية الله، لا صغير من معصية الله.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ١٥٧.
(٢) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٧٦، وابن أبي حاتم ١/ ٣٤٧ (١٨٢٨).
(٣) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٧٠ - ٤٧١. وعلّقه ابن أبي حاتم ١/ ٣٤٧ (عَقِب ١٨٢٧).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٥٨ من طريق عبد الأعلى عن يونس، وابن
جرير ٣/ ٤٧٥ من طريق هشيم عن يونس، وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣٤٧/١ (عَقِب ١٨٢٧).
(٥) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٧٠، وسعيد بن منصور في سننه (٣٢٩ - تفسير) من طريق هشيم عن يونس.
وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/ ٣٤٧ (عَقِب ١٨٢٧).
(٦) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٧٠، كما أخرجه ابن أبي شيبة بنحوه (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ١٥٧ ،
وابن جرير ٤٧٢/٣ من طريق عبد الملك. وعلّقه ابن أبي حاتم ٣٤٧/١ (عَقِب ١٨٢٧).
(٧) أخرجه ابن جرير ٤٧١/٣، كما أخرجه عبد الرزاق ١/ ٧٧ من طريق مَعْمَر. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/
٣٤٧ (عَقِب ١٨٢٧).
(٨) علَّقه ابن أبي حاتم ٣٤٧/١ (عَقِب ١٨٢٧).
(٩) أخرجه عبد الرزاق ٧٧/١، وابن جرير ٣/ ٤٦٨. وعلّقه ابن أبي حاتم ١/ ٣٤٧ (عَقِب ١٨٢٧).

مُوَسُوعَةُ التَّفْسِيُ المَاتُوز
سُورَةُ الْبَقَرَّة (١٩٧)
٥ ٥٥٣ :
٦٧٧٠ - عن محمد بن كعب القُرَظِي - من طريق أبي صخر - في قوله: ﴿وَلَا
فُسُوقَ﴾، قال: الفسوق: المعاصي كلها(١). (ز)
٦٧٧١ - عن إسماعيل السدي - من طريق أسباط - قال: أما الفسوق: فهو
السباب(٢). (ز)
٦٧٧٢ - عن ابن لهيعة، أنَّه سمع ربيعة ابن أبي عبد الرحمن يقول في ﴿الْفُسُوقُ﴾:
المعاصي(٣). (ز)
٦٧٧٣ - عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر - قال: الفسوق: المعاصي(٤). (ز)
٦٧٧٤ - وعن مقاتل بن حيان - من طريق بُكَيْر بن معروف -، نحو ذلك(٥). (ز)
٦٧٧٥ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿وَلَا فُسُوقَ﴾، يعني: ولا سِباب(٦). (ز)
٦٧٧٦ - قال مالك بن أنس - من طريق ابن وَهْب -: الفسوق: الذبح للأنصاب
- والله أعلم -؛ قال الله: ﴿أَوْ فِسْقَا أُهِلَّ لِغَيْرِ الَّهِ بِهٍ﴾ [الأنعام: ١٤٥](٧). (ز)
٦٧٧٧ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وَهْب - قال: الفسوق:
الذبح للأنصاب. وقرأ: ﴿أَوْ فِسْقَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، ﴾ [الأنعام: ١٤٥] فقُطع ذلك أيضًا،
يعني: قُطِع الذبحُ للأنصاب بالنبي ◌ََّ حين حجَّ البيتَ فَعَلَّمَ أمتَه المناسكَ(٨). (ز)
﴿وَلَا جِدَالَ فِىِ الْحَجْ﴾
٦٧٧٨ - عن ابن عباس، قال: قال رسول الله وَ لّ في قوله: ﴿فَلاَ رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ
وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجَّ﴾، قال: ((الرفَتُ: الإِعرابُ، والتعريض للنساء بالجماع.
والفسوق: المعاصي كلها. والجدالُ: جدال الرجل لصاحبه)) (٩). (٣٨٣/٢)
(١) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٧١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/ ٣٤٧ (عَقِب ١٨٢٧).
(٢) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٧٥، وابن أبي حاتم ١/ ٣٤٧ (عَقِب ١٨٢٧).
(٣) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٢/ ١٤٢ (٢٨٨).
(٤) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٧٢، وابن أبي حاتم ٣٤٧/١ (عَقِب ١٨٢٧).
(٥) أخرجه ابن أبي حاتم ١/ ٣٤٧ (عَقِب ١٨٢٧).
(٦) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٧٣.
(٧) موطأ مالك (ت: د.بشار عَوَّاد) ٥٢٢/١ (١١٥٣)، وأخرجه ابن أبي حاتم ٣٤٧/١، ٣٤٩ (١٨٣٤).
(٨) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٧٥.
(٩) أخرجه العقيلي في الضعفاء ١٦٩/٢ (٦٨٥) ترجمة سوار بن محمد بن قريش، والطبراني في الكبير
٢٢/١١ (١٠٩١٤).
=

سُورَةُ الْبَقَرَّة (١٩٧)
فَوَسُوعَةُ التَّفْسَِّةُ الْحَاتُور
٦٧٧٩ - عن عبد الله بن مسعود - من طريق أبي الأَحْوَص - ﴿وَلَا جِدَالَ فِىِ الْحَجِّ﴾:
أن تُمَارِيَ صاحبَك حتى تُغْضِبَه(١). (٣٨٦/٢)
٦٧٨٠ - عن عبد الله بن عباس - من طريق مِقْسَم - في الآية، قال: والجِدالُ:
المِراءُ. وفي لفظ: أن تُمارِيَ صاحبَك حتى يُغْضِبَك أو تُغْضِبَه(٢). (٣٨٣/٢)
٦٧٨١ - عن عبد الله بن عباس - من طريق طاووس - ﴿وَلَا جِدَالَ فِىِ الْحَجِّ﴾، قال:
جدال الناس(٣). (ز)
٦٧٨٢ - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أبي طلحة - قال: والجدالُ:
المِرَاءُ والمُلاحاة حتى تُغْضِب أخاك وصاحبك، فنهى الله عن ذلك(٤). (٣٨٤/٢)
٦٧٨٣ - عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي إسحاق، عن الضحاك - قال:
الجِدالُ: أن تُجادِل صاحبك حتى تُغْضِبه(٥). (٣٨٦/٢)
٦٧٨٤ - عن عبد الله بن عباس - من طريق العوفي - قال: الجدالُ: السبابُ(٦). (ز)
٦٧٨٥ - عن عبد الله بن الزبير، في قوله: ﴿وَلَا جِدَالَ﴾: لا مِراء(٧). (٣٨٧/٢)
٦٧٨٦ - عن عبد الله بن عمر - من طريق نافع - قال: الجِدالُ في الحج: السِّبابُ،
والمراءُ، والخصوماتُ(٨). (٣٨٥/٢)
= قال الهيثمي في المجمع ٣١٨/٦ (١٠٨٥٢): ((رواه الطبراني عن شيخه يحيى بن عثمان بن صالح، عن
سوار بن محمد بن قريش، وكلاهما فيه لين وقد وُثُّقا، وبقية رجاله رجال الصحيح)). وقال الألباني في
الضعيفة ٤٧٨/٣ (١٣١٣): ((ضعيف)).
(١) أخرجه ابن جرير ٤٧٨/٣.
(٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٣٣٩ - تفسير)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع)
ص١٥٧، وأبو يعلى (٢٧٠٩)، وابن جرير ٣/ ٤٨١، وابن أبي حاتم ٣٤٨/١، والبيهقي في سننه ٦٧/٥.
وذكر نحوه يحيى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين ٢٠٩/١ -. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان بن
عيينة، والفريابي، وعبد بن حميد .
(٣) أخرجه الأنصاري في ذم الكلام وأهله ٣٩/٤ (٧٥٩).
(٤) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٨١. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٥) أخرجه ابن جرير ٤٧٩/٣. وعزاه السيوطي إلى الشيرازي في الألقاب.
(٦) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٨٢.
(٧) أخرجه الطبراني - كما في المجمع ٢٤٩/٣ -. وعلَّق ابنُ أبي حاتم ١/ ٣٤٨ (عَقِب ١٨٣١) نحوه من
طريق السدي.
(٨) أخرجه سعيد بن منصور (٣٤٤ - تفسير)، وابن جرير ٤٨٢/٣، وفي رواية عنده: والجدال: السباب،
والمنازعة، وابن أبي حاتم ٣٤٨/١، والحاكم ٢٧٦/٢، والبيهقي ٦٧/٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن
حميد .

مُؤْسُونَبِ التَّفْسِيَةُ المَاتُور
سُورَةُ الْبَقَرَّة (١٩٧)
٦٧٨٧ - عن عبد الله بن عمر - من طريق مجاهد - في قوله: ﴿وَلَا جِدَالَ﴾، قال:
المِراء (١). (٣٨٥/٢)
٦٧٨٨ - عن أبي العالية - من طريق الربيع بن أنس - قال: الجِدالُ: المِراءُ(٢). (ز)
٦٧٨٩ - عن سعيد بن جبير - من طريق سالم الأَقْطَس - ﴿وَلَا جِدَالَ فِىِ الْحَجّ﴾،
قال: أن تَمْحَك(٣) صاحبَك حتى تُغْضِبه (٤). (ز)
٦٧٩٠ - عن إبراهيم النخعي - من طريق المغيرة - قال: الجدال: المِراء(٥). (٣٨٧/٢)
٦٧٩١ - عن عطاء بن يسار - من طريق عبد العزيز، عن موسى بن عقبة -، نحو
ذلك(٦). (ز)
٦٧٩٢ - عن عطاء بن يسار - من طريق وَهْب، عن موسى بن عقبة - في قوله: ﴿وَلَا
جِدَالَ فِى الْحَجْ﴾، قال: الجِدالُ: السِّبابُ(٧). (ز)
٦٧٩٣ - عن جابر بن زيد - من طريق عمرو - ﴿وَلَا جِدَالَ فِىِ الْحَجْ﴾، قال: ليس
لك أن تُمارِي صاحبَك حتى تُغْضِبه(٨). (ز)
٦٧٩٤ - عن سلمة بن كهيل، قال: سألتُ مجاهدًا عن قوله: ﴿وَلَا جِدَالَ فِى
الْحَجْ﴾. قال: أن تُمارِي صاحبك حتى تُغْضِبه (٩). (ز)
٦٧٩٥ - عن مجاهد بن جبر - من طريق عبد العزيز بن رُفَيْع -: الجِدالُ:
المِراءُ(١٠). (٣٨٦/٢)
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ١٥٩، والطبراني في الأوسط (٧٠٦٠).
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٣٤٨/١ (عَقِب ١٨٣١).
(٣) المحك: المنازعة في الكلام. اللسان (محك).
(٤) أخرجه ابن جرير ٤٧٨/٣، وفي لفظ آخر عند ابن جرير ٤٧٩/٣: أن تَصْخَبَ على صاحبك.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ١٥٧، وابن جرير ٣/ ٤٨٠، كما أخرجه ابن
جرير ٣/ ٤٨٢ من طريق منصور. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣٤٨/١ (عَقِب ١٨٣١).
(٦) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٨٠.
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ١٥٤/٨ (١٣٣٩٩).
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ١٥٣/٨ (١٣٣٩٤). وعلق ابن أبي حاتم ٣٤٨/١ (عَقِب
١٨٣١) نحوه.
(٩) أخرجه ابن جرير ٤٧٩/٣. وفي تفسير سفيان الثوري ص٣, نحوه من طريق ليث.
(١٠) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٥٩، وابن جرير ٤٧٩/٣ من طريق منصور.
وعلَّقه ابن أبي حاتم ١ /٣٤٨ (عَقِب ١٨٣١).

سُورَةُ الْبَقَرَة (١٩٧)
٥٥٦ %
فَوْسُوعَة التَّفْسِسَةُ المَاتُور
٦٧٩٦ - عن مجاهد بن جبر - من طريق عبد العزيز بن رُفَيْع - ﴿وَلَا جِدَالَ فِى
اٌلْحَجْ﴾، قال: قد استقام أمرُ الحج؛ فلا جِدال فيه (١). (ز)
٦٧٩٧ - عن مجاهد بن جبر - من طريق مَعْمَر، عن ابن أبي نَجِيح - في قوله: ﴿وَلَا
جِدَالَ فِ الْحَجِّ﴾، قال: لا شُبْهَةَ في الحج، ولا شكَّ في الحج، قد بُيِّن وعُلِم
وقته، كانوا يَحُجُّون في ذي الحجة عامين، وفي المحرم عامين، ثم حجوا في صفر،
من أجل النسيء الذي نَسَأَ لهم أبو ثمُاَمَة، حتى وافقت حَجةُ أبي بكر في ذي القعدة
قبل حجة النبيِ وَّر، ثم حجَّ النبي ◌َّه من قابِلٍ في ذي الحجة، فذلك حين يقول:
((إن الزَّمان قد اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِه يوم خلق السموات والأرض»(٢). (٣٨٧/٢)
٦٧٩٨ - عن مجاهد بن جبر - من طريق وَرْقاء، عن ابن أبي نَجِيح - ﴿وَلَا جِدَالَ فِى
الْحَجْ﴾، قال: لا شهر يُنسَأ، ولا شكَّ في الحج وقد تَبَيَّن. قال: كانوا يُسْقِطُون
المحرمَ، ثم يقولون: صفرين، لصفر وربيع الأول، ثم يقولون: شهري ربيع، لشهر
ربيع الآخرة ولجمادى الأولى، ثم يقولون لرمضان: شعبان، ويقولون لذي الحجة: ذا
القعدة، ثم يقولون لمحرم: ذا الحجة؛ فيحُجُّون في المحرم. ثم يَأْتَنِفُون، فَيَعُدُّون على
ذلك عُدَّةً مستقيمةً على وجه ما ابْتَدَأُوا، فيقولون: المحرم، فيحُجُّون في المحرم،
ويحجّون في كل سنةٍ مرتين، ثم يسقطون شهرًا آخر، ثم يَعُدُّون على العِدّة الأولى،
يقولون: صفر وشهر ربيع الأول، على نحو عددهم في أول ما أَسْقَطُوا (٣). (ز)
٦٧٩٩ - عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن عُيَيْنَة، عن ابن أبي نَجِيح - في قوله: ﴿وَلَا
جِدَالَ فِىِ الْحَجِّ﴾، قال: صار الحجُّ في ذي الحجة، فلا شهرَ يُنسَأَ(٤). (٣٨٨/٢)
٦٨٠٠ - عن مجاهد بن جَبْر - من طريق أبي بِشْر، عن ابن أبي نَجِيح - ﴿وَلَا جِدَالَ
فِىِ الْحَجِّ﴾، قال: لا شُبْهَة في الحج؛ قد بَيَّن اللهُ أمرَ الحج(٥). (ز)
٦٨٠١ - عن الضحاك بن مُزاحِم - من طريق حسين بن عقيل - قال: الجِدال: أن
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ١٥٤/٨ (١٣٤٠١)، وابن جرير ٣/ ٤٨٤.
(٢) أخرجه عبد الرزاق ١/ ٧٧ مختصرًا، وابن جرير ٣/ ٤٨٧ مُطَوَّلًا. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة،
وعبد بن حميد. كما أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٨٤ مطولًا من طريق عيسى عن ابن أبي نجيح.
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم ١/ ٣٤٨ (١٨٣٢)، وفي تفسير مجاهد ص٢٢٩ مختصرًا .
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ١٥٧. وعزاه السيوطي إلى سفيان بن عيينة.
(٥) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٨٥، وأخرج ابن أبي حاتم ٣٤٩/١ (١٨٣٥) نحوه من طريق العلاء بن
عبد الكريم، ولفظه: قد بَيَّن اللهُ أشهرَ الحج؛ فليس فيه جدال بين الناس .

فَوْسُكَة التَّفْسِيرُ المَاتُور
سُورَةُ الْبَقَرَة (١٩٧)
تُمارِيَ صاحبَك حتى تُغْضِبَه(١). (٣٨٧/٢)
٦٨٠٢ - عن عكرمة مولى ابن عباس - من طريق النَّصْر بن عَرَبِيِّ -: الجِدالُ: أن
تُمارِي صاحبك حتى يُغضِبك أو تُغضِبه(٢). (٣٨٦/٢)
٦٨٠٣ - عن عكرمة مولى ابن عباس - من طريق يحيى بن بشر - ﴿وَلَا جِدَالَ فِى
اٌلْحَجّ﴾: الجِدالُ: الغضبُ، أن تُغْضِب عليك مسلمًا، إلا أن تَسْتَعْتِب مملوكًا فَتَعِظَه
من غير أن تضربه، فلا بأس عليك - إن شاء الله تعالى - في ذلك(٣). (ز)
٦٨٠٤ - عن القاسم بن محمّد - من طريق جبير بن حبيب -: الجِدالُ في الحج: أن
يقول بعضُهم: الحجُّ اليومَ، ويقول بعضُهم: الحجُّ غدًا (٤)[7]. (ز)
٦٨٠٥ - عن طاووس =
٦٨٠٦ - ومكحول =
٦٨٠٧ - وعطاء الخراساني، قالوا: الجِدالُ: المِراءُ(٥). (ز)
٦٨٠٨ - عن الحسن البصري - من طريق عبد الأعلى، عن يونس - قال: الجِدالُ:
الاختلافُ في الحج (٦). (٣٨٧/٢)
٦٨٠٩ - عن الحسن البصري - من طريق عوف - قال: الجدالُ، والمراءُ(٧). (ز)
٧٢١] انتَقَدَ ابنُ جرير (٤٩٢/٣ - ٤٩٣) قولَ القاسم بن محمد مستندًا لعدم وجود دليل يشهد
لصحته، أو يُقَدِّمه على العموم، فقال: ((وأما قول من قال: معناه: النهيُ عن قول القائل:
غدًا الحج، مخالفًا به قول الآخر: اليومَ الحج. فقولٌ في حكايته الكفايةُ عن الاستشهاد
على وهائه وضعفه، وذلك أنَّه قولٌ لا تُدْرَك صحته إلا بخبر مستفيض، أوخبر صادق
يوجب العلم أن ذلك كان كذلك، فنزلت الآية بالنهي عنه. أو أنَّ معنى ذلك في بعض
معاني الجدال دون بعض، ولا خبر بذلك بالصفة التي وصفنا)).
(١) أخرجه ابن أبي شيبة مختصرًا (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ١٥٧، وابن جرير ٣/ ٤٨٠. وعلَّق ابن
أبي حاتم ١/ ٣٤٨ (عَقِب ١٨٣١) نحوه.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة مختصرًا (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٥٩، وابن جرير ٣/ ٤٨١. وعلّقه ابن
أبي حاتم ٣٤٨/١ (عَقِب ١٨٣١).
(٣) أخرجه ابن جرير ٤٨١/٣.
(٤) أخرجه ابن جرير ٤٨٣/٣، وابن أبي حاتم ٣٤٩/١ (١٨٣٦).
(٥) علَّقه ابن أبي حاتم ٣٤٨/١ (عَقِب ١٨٣٢).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٥٨.
(٧) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٧٠، وسعيد بن منصور في سننه (٣٢٩ - تفسير) من طريق هشيم عن يونس . =

سُورَةُ الْبَقَرَّة (١٩٧)
٥٥٨ %
مُؤَسُوعَة التَّفْسِي الْجَاتُور
٦٨١٠ - عن عطاء بن أبي رباح - من طريق عبد الملك بن أبي سليمان - قال:
الجِدالُ: أن تُجادِل صاحبك حتى تُغْضِبه ويُغْضِبك(١). (٢/ ٣٨٧)
٦٨١١ - عن قتادة بن دِعامة - من طريق سعيد - في قوله: ﴿وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجّ﴾،
الجِدال: السِّبابُ (٢)(٣٢]. (ز)
٦٨١٢ - عن قتادة بن دعامة =
٦٨١٣ - ومحمد ابن شهاب الزهري - من طريق مَعْمَر - قالا: الجدال: هو الصَّخَبُ
والمِراء وأنت مُحْرِم(٣). (ز)
٦٨١٤ - عن محمد بن كعب القُرَظِيّ - من طريق أبي صَخْر - قال: الجِدالُ: كانت
قريش إذا اجتمعت بمنى قال هؤلاء: حجّنا أتمُّ من حجّكم. وقال هؤلاء: حجّنا أتمُّ
من حجّكم (٤)[٣٣]. (ز)
٧٢٢ انتَقَدَ ابنُ جرير (٤٨٧/٣) ما قاله قتادةُ في معنى الجِدال في الحج، وأنَّه مراد به
السِّباب، مُستندًا إلى دلالة العقل، فقال: ((وكذلك لا وَجْهَ لقول من تَأَوَّل ذلك أنه بمعنى:
السِّباب؛ لأن الله - تعالى ذِكْرُه - قد نهى المؤمنين بعضَهم عن سباب بعضٍ على لسان
رسوله عليه الصلاة والسلام في كل حال، فقال وَّ: ((سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر)).
فإذا كان المسلمُ عن سبِّ المسلم مَنْهِيًّا في كل حال من أحواله، مُحْرِمًا كان أو غير
مُحْرِم؛ فلا وجه لأن يُقال: لا تَسُبَّه في حال الإحرام إذا أحرمتَ)).
[٧٢٣ انتَقَدَ ابنُ جرير (٤٩٢/٣ - ٤٩٣ بتصرف) ما ذهب إليه محمد بن كعب القُرَظِيُّ في
تفسير الجدال في الحج، مستندًا إلى عدم وجود دليل يشهد لصحته، أو يُقَدِّمه على العموم،
فقال: ((وأمَّا قول من قال: معناه: النهي عن اختلاف المختلفين في أتمهم حجًّا، فقولٌ في
حكايته الكفاية عن الاستشهاد على وهائه وضعفه، وذلك أنَّه قولٌ لا تُدْرَك صِحَّتُه إلا بخبر
مستفيض، أوخبر صادق يوجب العلم أنَّ ذلك كان كذلك فنزلت الآية بالنهي عنه، أو أنَّ
معنى ذلك في بعض معاني الجدال دون بعض، ولا خبر بذلك بالصفة التي وَصَفْنا».
= وعلّقه ابن أبي حاتم ٣٤٨/١ (عَقِب ١٨٣١).
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ١٥٧، وابن جرير ٤٨٠/٣، كما أخرج ابن
جرير ٣/ ٤٨١ نحوه من طريق ابن جريج، وعلّق ابن أبي حاتم ١/ ٣٤٨ (عَقِب ١٨٣١) نحوه.
(٢) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٨٣.
(٣) أخرجه عبد الرزاق ١/ ٧٧، وابن جرير ٤٨١/٣. وعلّقه ابن أبي حاتم ٣٤٨/١ (عَقِب ١٨٣١).
(٤) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٨٣. وعلّق ابن أبي حاتم ٣٤٨/١ (عَقِب ١٨٣١) نحوه مختصرًا .

مُؤَسُوعَةُ التَّقْسِيةُ المَاتُور
سُورَةُ الْبَقَرَة (١٩٧)
٦٨١٥ - عن عمرو بن دينار - من طريق ابن جُرَيْج - قال: الجِدالُ: أن تُمارِي
صاحبَك حتى تُغضِبه(١). (ز)
٦٨١٦ - عن إسماعيل السدي - من طريق أسباط - ﴿وَلَا جِدَالَ فِىِ الْحَجِّ﴾، قال: قد
استقام أمرُ الحج؛ فلا تجادلوا فيه(٢). (ز)
٦٨١٧ - عن إسماعيل السدي - من طريق أسباط -: الجدال: المراء(٣). (ز)
٦٨١٨ - عن عطاء الخراساني - من طريق ابنه عثمان - قال: وأما الجدال:
فالسِّباب(٤). (ز)
٦٨١٩ - عن ابن لهيعة، أنَّه سمع ربيعة ابن أبي عبد الرحمن يقولُ في (الجدال)،
قال: كانوا يتجادلون في الجاهلية في المناسك(٥). (ز)
٦٨٢٠ - عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر - ﴿وَلَا جِدَالَ فِ الْحَجِّ﴾، قال:
الجدال: المراء؛ أن تماري صاحبك حتى تُغضِبه (٦)٢٢٤]. (ز)
٧٢٤ انتَقَدَ ابنُ جرير (٤٨٧/٣) مستندًا إلى الدلالة العقلية قولَ الربيع، فقال: ((لا معنى
لقول القائل في تأويل قوله: ﴿وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجّ﴾ أنَّ تأويله: لا تُمارٍ صاحبك حتى
تُغضِبه، إلا أحد معنيين: إمَّا أن يكون أراد: لا تُماره بباطل حتى تغضبه. فذلك ما لا وجه
له؛ لأن الله رَّ قد نهى عن المراء بالباطل في كل حال، مُحْرِمًا كان المُمارِي أو مُحِلًّا،
فلا وجه الخصوص حال الإحرام بالنهي عنه؛ لاستواء حال الإحرام والإحلال في نهي الله
عنه، أو أن يكون أراد: لا تماره بالحق، وذلك أيضًا ما لا وجه له؛ لأن المحرم لو رأى
رجلًا يَرُومُ فاحشةً كان الواجب عليه مراءَه في دفعه عنها، أو رآه يحاول ظلمه والذهاب منه
بحق له قد غصبه عليه كان عليه مراؤه فيه وجداله حتى يتخلصه منه. والجدال والمراء لا
يكون بين الناس إلا من أحد وجهين: إمَّا من قِبَل ظلم، وإمَّا من قِبَل حق، فإذا كان من
أحد وجهيه غير جائز فعله بحال، ومن الوجه الآخر غير جائز تركه بحال، فأي وجوهه
التي خص بالنهي عنه حال الإحرام؟!)).
وبنحوه قال ابنُ تيمية (٤٧٦/١).
(١) أخرجه ابن جرير ٤٧٩/٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/ ٣٤٨ (عَقِب ١٨٣١).
(٢) أخرجه ابن جرير ٤٨٦/٣.
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٣٤٨/١ (عَقِب ١٨٣١).
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم ١/ ٣٤٨ (١٨٣٣).
(٥) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٢/ ١٤٢ (٢٨٨).
(٦) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٨٠، وابن أبي حاتم ١/ ٣٤٧ (عَقِب ١٨٢٧).

سُورَةُ الْبَقَرَّة (١٩٧)
مَوَسُوعَة التَّفْسَةُ المَاتُور
٥ ٥٦٠ ٠
٦٨٢١ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجْ﴾ يعني: ولا مراء - كقوله
سبحانه: ﴿مَا يُجَدِلُ فِىّ ءَايَتِ اللَّهِ﴾ [غافر: ٤] يعني: ما يُمارِي - حتى يَغْضَب وهو
مُحْرِم، أو يُغضِب صاحبه وهو مُحْرِم، فمن فعل ذلك فلْيُطْعِم مسكينًا، وذلك أنَّ
النبي ◌َّ أمر في حجة الوداع فقال: «مَن لم يكن معه هَدْيٌّ فلْيُحِلَّ من إحرامه،
وَلْيَجْعَلْها عمرة)). فقالوا للنبي وََّ: إِنَّا أَهْلَلْنا بالحجِّ. فذلك جدالُهم للنبيِ وَ﴾(١). (ز)
٦٨٢٢ - عن مقاتل بن حيان - من طريق بُكَيْر بن معروف - قال: الجدال:
المراء(٢). (ز)
٦٨٢٣ - قال مالك بن أنس: قال الله - تبارك وتعالى -: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا
جِدَالَ فِىِ الْحَجْ﴾ ... قال: والجدال في الحج: أنَّ قريشًا كانت تقف عند المشعر
الحرام بالمزدلفة بقُزَح، وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة، فكانوا يتجادلون، يقول
هؤلاء: نحن أصوب. ويقول هؤلاء: نحن أصوب. فقال الله تعالى: ﴿لَكُلِّ أُمَّةٍ
جَعَلْنَا مَنسَكَا هُمْ نَاسِكُهُ فَلَا يُنَزِعُنَّكَ فِ الْأَمْنِّ وَأَدْعُ إِلَى رَبِّكٌّ إِنَّكَ لَعَلَى هُدَّى
مُسْتَقِيمٍ﴾ [الحج: ٦٧]. فهذا الجدال فيما يُرى - والله أعلم -. وقد سمعتُ ذلك من
أهل العلم(٣). (ز)
٦٨٢٤ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وَهْب - في قوله: ﴿وَلَا
جِدَالَ فِى الْحَجْ﴾، قال: كانوا يقفون مواقف مختلفة يتجادلون، كلهم يدَّعي أن موقفه
موقف إبراهيم، فقَطَعَه الله حين أَعْلَمَ نبيَّه ◌َل٣- بمناسكهم (٤)[٧٢٥). (٣٨٧/٢)
٧٢٥ اختلف السلف في تفسير قوله: ﴿وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجْ﴾ على أقوال، كما هو موضح
في الآثار.
وقد رَجَّح ابنُ جرير (٤٨٧/٣ - ٤٩٣) مستندًا إلى الدلالات العقلية، والسُّنَّة أنَّ معنى قوله:
﴿لا جِدَالَ فِى الْحَجْ﴾ أي: لا جدال في وقته؛ فإنه قد استقام أمره، وزال النَّسِيءُ عنه.
وذكر من وجوه ترجيحه: ١ - أنَّ ما خصَّه الله بالنهي عنه حال الإحرام لا يكون منهيًّا عنه
حال الإحلال، إذ لو كان منهيًّا عنه بإطلاق لم يكن لتخصيص النهي عنه حال الإحرام ==
(١) تفسير مقاتل بن سليمان ١٧٣/١. وأورده الثعلبي ١٠٦/٢.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٣٤٨/١ (عَقِب ١٨٣٢).
(٣) موطأ مالك (ت: د.بشار عواد) ١/ ٥٢٢ (١١٥٣)، وأخرجه ابن أبي حاتم ٣٤٩/١ (١٨٣٤) مختصرًا
من طريق ابن وهب.
(٤) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٨٤.