النص المفهرس
صفحات 361-380
فَوْسُعَةُ التَّفْسَِّةُ المَاتُور الولاة سُورَةُ البَقَرة (١٨٥) =٥ ٣٦١ % ٥٦٢٢ - عن أبي مِجْلَز لاحق بن حميد، قال: إذا دخل شهرُ رمضان فلا يسافرنَّ الرجل، فإن أبى إلا أن يسافر فليصُم (١). (٢٤٣/٢) ٥٦٢٣ - عن سويد بن غفلة = ٥٦٢٤ - وابن الحنفية = ٥٦٢٥ - وخيثمة = ٥٦٢٦ - وعلي بن الحسين = ٥٦٢٧ - وعامر الشعبي، نحوه(٢). (ز) ٥٦٢٨ - عن الحسن البصري، قال: لا بأس أن يسافر الرجل في رمضان، ويفطر إن شاء(٣). (٢ /٢٤٤) ٥٦٢٩ - عن الحسن البصري، قال: لم يجعل اللهُ رمضانَ قَيْدًا(٤). (٢٤٤/٢) ٥٦٣٠ - عن عطاء، قال: مَنْ أدركه شهرُ رمضان فلا بأس أن يسافر، ثم يُفْطِر (٥) [٦٤٥]. (٢٤٤/٢) ٥٦٣١ - عن شعبة، قال: سألتُ الحكمَ [بن عُتَيبة] = [٦٤٥ اختُلِف أهل التأويل في معنى شهود الشهر على أقوال: أوّلها: هو مُقامُ المقيم في داره، فمَن دخل عليه شهر رمضان وهو مقيم في داره فعليه صومُ الشهر كلّه، سافرَ بعد ذلك أو لم يسافر. الثاني: من شهده عاقلًا بالغًا مكلفًا فليصمه. الثالث: مَن شهد منكم الشهر فليصم ما شهد منه وهو مقيم، فإن سافر بعد ذلك فهو بالخيار؛ إن شاء أفطر، وإن شاء لم يفطر . وَرَجَّحَ ابنُ جرير (٢٠١/٣) القولَ الثالثَ - وهو قول الشعبي، والحسن، وسعيد بن المسيب، والحكم، وحماد، وقول لابن عباس - بعد أن انتَقَدَ القولين: الأول - كما في حاشية التوجيه السابقة - والثاني - كما في حاشية التوجيه اللاحقة - مستندًا إلى السُّنَّة، والأدلة العقلية، ثم قال: ((فإذا كان فاسدًا هذان التأويلان بما عليه دَللنا من فسادهما؛ فَبِيِّنٌ أنَّ الصحيح من التأويل هو الثالث، وهو قول مَن قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم جميعَ ما شهد منه مقيمًا، ومن كان مريضًا أو على سفر فعدَّةٌ من أيام أُخَرَ)). (١) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٣) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٥) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٢) علقه ابن أبي حاتم ٣١٢/١ (عَقِب ١٦٥٦). (٤) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. سُورَةُ الْبَقَرَّة (١٨٥) ٥ ٣٦٢ % فَوْسُورَة التَّفْسَِّةُ المَاتُور ٥٦٣٢ - وحمّاد [بن أبي سليمان]، وأردتُ أن أسافر في رمضان. فقالا: اخرج = ٥٦٣٣ - قال إبراهيم [النخعي] - من طريق حمّاد -: أما إذا كان العَشر فأحبُّ إِلَيَّ (١) أن يُقِيم (١). (ز) ٥٦٣٤ - عن أبي حنيفة، ما معناه: مَن شَهِده عاقلًا بالغًا مُكَلّفًا فَلْيَصُمْهِ (٢ ٦٤٦]. (ز) ٥٦٣٥ - عن عبد الرحمن، قال: قال لي سفيان: أَحَبُّ إِلَيَّ أن تُتِمَّه(٣). (ز) ﴿وَمَن كَانَ مَرِ يضًّا﴾. ٥٦٣٦ - عن إبراهيم النخعي - من طريق مغيرة - = ٥٦٣٧ - والحسن البصري - من طريق إسماعيل بن مسلم - قالا: إذا لم يستطِع المريضُ أن يصلّي قائمًا أفطر (٤). (٢٣٧/٢) ٥٦٣٨ - عن طَرِيف بن شهاب العُطارِدِيّ: أنَّه دخل على محمد بن سيرين في رَمضان وهو يأكل، فلم يسأله. فلمَّا فرغ قال: إنه وَجِعَتْ إصبعي هذه(٥). (ز) ٥٦٣٩ - عن مَهِيبٍ بن سُلَيْم، قال: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري، يقول: اعتللت بنيسابور علّة خفيفة، وذلك في شهر رمضان، فعادني إسحاق بن راهويه في نفر من أصحابه، فقال لي: أفطرتَ، يا أبا عبد الله؟ فقلت: نعم. فقال: خشيتُ أن تضعف عن قَبول الرخصة. فقلت: أخبرنا عبدان، عن ابن المبارك، عن ابن جُرَيْج، قال: قلت لعطاء: مِنْ أيّ المرضِ أُفطر؟ قال: من أيِّ مرضٍ كان؛ كما قال الله رقم : ﴿فَنْ كَانَ مِنَكُمْ فَرِيضًا﴾ [البقرة: ١٩٦]. قال البخاري: ولم يكن هذا عند إسحاق(٦). (ز) انتَقَدَ ابنُ جرير (١٩٨/٣ - ١٩٩) قول أبى حنيفة ومَن قال بقوله بالدلالة العقلية، ٦٤٦ فقال: ((أجمع الجميع على أنَّ مَن فقد عقله جميع شهر الصوم بإغماء أو برِسام، ثم أفاق بعد انقضاء الشهر؛ أنَّ عليه قضاء الشهر كلّه. ولم يخالف ذلك أحدٌ يجوز الاعتراض به على الأمّة، وإذ كان إجماعًا فالواجب أن يكون سبيلُ كلِّ مَن كانِ زائل العقل جميعَ شهر الصوم سبيلَ المغمى عليه. وإذا كان ذلك كذلك كان معلومًا أنَّ تأويل الآية غير الذي تأوّلها قائلو هذه المقالة: من أنه شهود الشهر أو بعضه مكلّفًا صومه)). (١) أخرجه ابن جرير ٣/ ١٩٧. (٣) أخرجه ابن جرير ٣/ ١٩٧. (٥) أخرجه ابن جرير ٢٠٢/٣. (٢) علَّقه ابن جرير ١٩٨/٣. (٤) أخرجه ابن جرير ٢٠٢/٣. (٦) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٨٦/٥٢. فَوْسُكَة التَّفْسِةِ المَاتُور ٣٦٣ % سُورَةُ الْبَقَرَّة (١٨٥) ٥٦٤٠ - عن الشافعي - من طريق الربيع -: أنَّ المرض المُبِيح للفطر هو كُلُّ مرض كان الأغلبُ من أمر صاحبه بالصوم الزيادة في علّته زيادةً غيرَ مُحْتَمَلَةٍ(١)٦٤٧]. (ز) ﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ ٥٦٤١ - عن عائشة، قالت: قال رسول الله وَله: ((إنَّ الله تصدّق بفطر رمضان على مريض أمتي، ومسافرِها))(٢). (٢٤٥/٢) ٥٦٤٢ - عن أنس بن مالك؛ رجل من بني كعب، قال: أَغَارَتْ علينا خيلٌ لرسول الله وَّ، فانتهيتُ إليه وهو يأكل، فقال: ((اجلس، فأَصِبْ من طعامنا هذا)). فقلت: يا رسول الله، إنِّي صائم. قال: ((اجلس، أحدّثك عن الصّلاة وعن الصّوم، إنَّ الله رَّك وضع شطر الصلاة عن المسافر، ووضع الصّوم عن المسافر، والمريض - وفي رواية: والمرضع، وعند ابن أبي عاصم: والمرضع والمريض -، والحامل))(٣). (٢ / ٢٣٧، ٢٤٥) ٥٦٤٣ - عن خيثمة، قال: سألتُ أنس بن مالك عن الصّوم في السّفر. فقال: يصوم. قلتُ: فأين هذه الآية ﴿فَعِدَةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَّ﴾؟ قال: إنَّها نزلت يوم نزلت ونحن نرتحل [٦٤٧ ذَهَبَ ابنُّ جرير (٢٠٣/٣) إلى ما ذهب إليه الشافعي مستندًا إلى القرآن، فقال: ((والصواب من القول في ذلك عندنا: أنَّ مَن كان الصوم جاهِدَه جهدًا غير محتمل؛ فله الإفطار وقضاء عدة من أيام أخر؛ لقوله: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ﴾، وأما مَن كان الصّوم غير جاهِدِه فهو بمعنى الصّحيح الذي يُطيق الصّوم، فعليه أداء فرضه)). (١) أخرجه ابن جرير ٢٠٢/٣. وينظر: الأم ١٠٤/٢. (٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٨٨/٧. حسّنه المناوي في فيض القدير ٢٢٧/٢، لكنّ الألباني أورده في ضعيف الجامع (١٥٨٥). (٣) أخرجه أحمد ٣٩٢/٣١ (١٩٠٤٧، ١٩٠٤٨)، ٤٣٨/٣٣ (٢٠٣٢٧)، وأبو داود ٨٠/٤ (٢٤٠٨)، والترمذي ٢٤٦/٢ - ٢٤٧ (٧٢٤)، والنسائي ١٨٠/٤ (٢٢٧٤، ٢٢٧٦)، ١٩٠/٤ (٢٣١٥)، وابن ماجه ٢/ ٥٧٤ _ ٥٧٥ (١٦٦٧)، وابن جرير ١٧٩/٣، وابن خزيمة ٤٦٠/٣ - ٤٦١ (٢٠٤٢)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ١٦٢/٣ (١٤٩٣)، والطبراني في المعجم الكبير ٢٦٣/١ (٧٦٥)، واللفظ له. قال الترمذي: ((حديث حسن)). وقال أبو عليّ الطوسي في مستخرجه على جامع الترمذي ٣٤٥/٣: «هذا حديث حسن جامع)). وقال ابن القطّان في بيان الوهم والإيهام ٤٦٠/٥: ((قال - عبد الحق -: اختلف في إسناد هذا الحديث اختلافًا كثيرًا)). وقال ابن حجر في الإصابة ١٧/٧: (( ... والحديث مضطرب)). وقال الألباني في صحيح أبي داود ١٦٩/٧ (٢٠٨٣): ((إسناده حسن صحيح)). سُورَةُ البَقَرَّة (١٨٥) ٥ ٣٦٤ % ضَوْسُعَبْ التَّفْسِيَةُ الْجَاتُور جياعًا وننزل على غير شَبَع، واليوم نرتحل شِباعًا وننزل على شَبَع(١). (٢٤٢/٢) ٥٦٤٤ - عن عطاء [بن أبي رباح] - من طريق ابن جُرَيْج - قال: الصيامُ في السفر مثلُ الصلاة، تقصر إذا أفطرت، وتصوم إذا وفيت الصلاة (٢). (٢٣٧/٢) من أحكام الآية: - هل يجزئ صيام المريض والمسافر في رمضان؟(٣). ٥٦٤٥ - عن عبد الرحمن بن عوف، قال: قال رسول الله وَّ: ((صائمُ رمضان في السفر كالمُفطِر في الحضر)» (٤). (٢٤١/٢) ٥٦٤٦ - عن سِنان بن سلمة بن مُحَبِّق الهذلي، عن أبيه، قال: قال رسول الله ◌َّه: ((مَن كانت له حَمُولة(٥) تأوي إلى شِبَع فلْيَصُم رمضانَ حيثُ أدركه))(٦). (٢/ ٢٤٤ - ٢٤٥) ٥٦٤٧ - عن ابن عباس، قال: الإفطَّار في السفر عَزْمَةٍ(٧). (٢٤١/٢) ٥٦٤٨ - عن مُحَرَّر بن أبي هريرة: أنَّه كان في سفر، فصام رمضان، فلما رجع أمره أبو هريرة أن يقضيه(٨). (٢٤٢/٢) (١) أخرجه النسائي في الكبرى (١١٠٢٠)، وابن جرير ٣/ ٢١٠. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٢٠/٣. (٣) ذكر ابن جرير ٢٠٤/٣ - ٢١٨ المسألة، وأورد تحتها آثارًا عديدة، ذكرنا بعضًا منها مكتفين بما أورده السيوطي . (٤) أخرجه ابن ماجه ٥٧٤/٢ (١٦٦٦)، وابن جرير ٢٠٧/٣ - ٢٠٨. وأورده الثعلبي ٢/ ٧١. قال البيهقي في الكبرى ٤١١/٤ (٨١٦٦): ((وهو موقوف، وفي إسناده انقطاع، ورُوِيَ مرفوعًا، وإسناده ضعيف)). وقال ابن عدي في الكامل ١٤٧/٩: ((وهذا الحديث لا يرفعه عن الزهري غير يزيد بن عياض، ... وعامة ما يرويه غير محفوظ)). وقال الشوكاني في نيل الأوطار ٢٦٧/٤: ((رَجَّح وقفَه ابنُ أبي حاتم، والبيهقي، والدارقطني، ومع وقفه فهو منقطع)). وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ٦٤/٢ (٦١٠): ((هذا إسناد ضعيف، ومنقطع)). وقال الألباني في الضعيفة ٧١٣/١ (٤٩٨): ((منكر)). (٥) الحمولة: أي: مركوب، وكل ما يحمل عليه من إبل أو حمار أو غيرهما. عون المعبود ٢٩٢/٢. (٦) أخرجه أحمد ٢٥٢/٢٥ - ٢٥٣ (١٥٩١٢)، ٢٦٠/٣٣ (٢٠٠٧٢)، وأبو داود ٨١/٤ - ٨٢ (٢٤١٠). قال العقيلي في الضعفاء الكبير ٨٣/٣ (١٠٥٢) في ترجمة عبد الصمد بن حبيب الأزدي: ((لا يُتابع عليه، ولا يعرف إلّا به)). وقال ابن حزم في المحلى ٣٩٤/٤: ((حديث ساقط؛ لأنَّ راويه عبد الصمد بن حبيب، وهو بصري ليّن الحديث، عن سنان بن سلمه بن المحبق، وهو مجهول)). وقال الرباعي في فتح الغفار ٢/ ٨٩٧ (٢٧٧٨): ((ولم يَعُدَّ البخاريُّ هذا الحديثَ شيئًا)). وقال الألباني في الضعيفة ٤١٢/٢ (٩٨١): ((ضعيف)). (٧) أخرجه ابن أبي شيبة ١٤/٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٨) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. مَوْسُكَبْ التَّفْسِيّةُ المَاتُور سُورَةُ الْبَقَرَّة (١٨٥) - ٣٦٥ % ٥٦٤٩ - عن عبد الله بن عامر بن ربيعة: أنَّ عمر أمر رجلًا صام رمضان في السفر أن يُعيد(١). (٢٤٢/٢) ٥٦٥٠ - عن ابن عمر: أنَّه سُئِل عن الصوم في السفر. فقال: لو تصدّقت بصدقةٍ فرُدَّت؛ ألم تكن تغضب؟ إنما هو صدقة تصدّقها الله عليكم (٢). (٢/ ٢٤١) ٥٦٥١ - عن علي بن الحسين بن علي - من طريق الزهري -:... وأما صوم المريض وصوم المسافر فإن العامّة اخْتَلَفَتْ فيه؛ فقال بعضهم: يصوم. وقال قوم: لا يصوم. وقال قوم: إن شاء صام، وإن شاء أفطر. وأما نحن فنقول: يُفطِران في الحالَيْن جميعًا، فإن صام في السفر والمرض فعليه القضاء، قال الله رَّ: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّ﴾(٣). (ز) ٥٦٥٢ - عن عروة بن الزبير: أنَّه لا يجوز الصوم في السفر، ومَن صام فعليه القضاء(٤). (ز) ٥٦٥٣ - عن أبي إسحاق، قال: قال لي مجاهد في الصوم في السفر - يعني: صوم رمضان -: والله، ما منهما إلا حلالًا؛ الصوم والإفطار، وما أراد الله بالإفطار إلا التيسيرَ لعباده(٥). (ز) ٥٦٥٤ - عن الحسن البصري - من طريق هشام - في الرجل يسافر في رمضان، قال: إن شاء صام، وإن شاء أفطر (٦). (ز) ٥٦٥٥ - عن عطاء - من طريق حجاج - قال: هو تعليم، وليس بعزم، قول الله: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّ﴾؛ إن شاء صام، وإن شاء لم يصم (IENCY]. (ز) رجّحَ ابنُ جرير (٢١٣/٣ - ٢١٤) قولَ عطاء، والحسن، ومجاهد، ومَن قال بقولهم، ٦٤٨ مستندًا إلى القرآن، والسنة، والقياس، قال: ((الأَوْلَى عندنا بالصواب قولُ من قال: إنَّ إباحة الإفطار في السفر رخصةٌ من الله - تعالى ذِكْرُه -، رَخَّصها لعباده، والفرض الصوم. فمن صام ففرضَه أدّى، ومن أفطر فبرخصة الله له أفطر. قالوا: وإن صام في سفر فلا قضاء == (١) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٢) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٣) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ١٤١/٣ - ١٤٢. وينظر: تفسير البغوي ١٩٩/١. (٥) أخرجه ابن جرير ٢١٢/٣. (٤) تفسير البغوي ١٩٩/١. (٧) أخرجه ابن جرير ٢١١/٣. (٦) أخرجه ابن جرير ٢١١/٣. سُورَةُ البَقَرَّة (١٨٥) ٣٦٦ مُؤْسُونَبِ التَّفْسِيَةُ المَاتُور - أيهما أفضل في السّفر: الصّيام، أم الإفطار؟ ٥٦٥٦ - عن عائشة: أنَّ حمزة الأسلمي سأل رسول الله وَّه عن الصوم في السفر. فقال: ((إن شئتَ فصُم، وإن شئتَ فأفطر))(١). (٢٣٨/٢) == عليه إذا أقام)). واستدلّ بثلاثة أدلة: ١ - الإجماع على أن المريض لو صام أجزأه صومه ولا قضاء عليه، وحكم المسافر حکمه . ٢ - قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾، ولا عسر أعظم من أن يُلْزَم مَن صامه في سفره عِدَّةً من أيامٍ أُخَر. ٣ - تظاهر الأخبار عن رسول الله وَّلل بقوله إذا سئل عن الصوم في السفر: ((إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر)). ووجَّه (٢١٦/٣) الأخبار في وجوب الإفطار في السفر، ثم انتَقَدَها، فقال: ((وأما الأخبار التي رويت عنه وَّ من قوله: ((الصائم في السفر كالمفطر في الحضر)). فقد يحتمل أن يكون قيل لِمَن بلغ منه الصوم ما بلغ مِن هذا الذي ظُلِّلَ عليه، إن كان قبِل ذلك. وغير جائز عليه أن يضاف إلى النبي وَلّ قيلُ ذلك؛ لأن الأخبار التي جاءت بذلك عن رسول الله وَ ر واهية الأسانيد، لا يجوز الاحتجاج بها في الدين)). ورجَّحَ ابنُ كثير (٥٠٣/١) ما ذهبَ إليه ابنُ جرير مستندًا إلى السنة، فقال: ((ذهب آخرون من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار في السفر؛ لقوله: ﴿فَعِدَةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَّ﴾، والصّحيح قول الجمهور أنَّ الأمر في ذلك على التخيير، وليس بحتم؛ لأنهم كانوا يخرجون مع رسول الله وَّ في شهر رمضان، قال: «فمِنَّا الصائم ومِنَّ المفطر، فلم يَعِب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم)). فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم الصيام، بل الذي ثبت من فعل رسول الله وَلّ أنه كان في مثل هذه الحالة صائمًا لِما ثبت في الصحيحين عن أبي الدرداء، قال: خرجنا مع رسول الله وَّر في شهر رمضان في حرِّ شديد، حتى إن كان أحدنا لَيَضَعُ يده على رأسه من شدّة الحرّ، وما فينا صائم إلا رسول الله وَ﴾ وعبد الله بن رواحة)). وقال: ((أَمَّا إن رغب عن السنة، ورأى أن الفطر مكروه إليه، فهذا يتعيّن عليه الإفطار، ويحرم عليه الصّيام والحالة هذه؛ لِمَا جاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن ابن عمر وجابر وغيرهما: مَن لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة)). (١) أخرجه البخاري ٣٣/٣ - ٣٤ (١٩٤٣)، ومسلم ٧٨٩/٢ (١١٢١)، وابن جرير ٢١٤/٣ - ٢١٥. وأورده الثعلبي ٢/ ٧٢. فَوْسُكَة التَّفْسِيرُ المَاتُور سُورَةُ البَقَرَّة (١٨٥) ٥ ٣٦٧ % ٥٦٥٧ - عن حمزة بن عمرو الأسلمي: سألتُ رسول الله وَّر عن الصوم في السفر. فقال: ((إن شئتَ أن تصوم فصُم، وإن شئتَ أن تُفطِر فأفطِر)) (١). (٢٣٩/٢) ٥٦٥٨ - عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنَّه قال: يا رسول الله، إنِّي أجد قوةً على الصيام في السفر، فهل عليّ جُناح؟ فقال رسول الله وَله: «هي رخصةٌ من الله تعالى، مَن أخذ بها فحسن، ومَن أحب أن يصوم فلا جناح عليه))(٢). (٢/ ٢٣٨) ٥٦٥٩ - عن أنس بن مالك، قال: سافرنا مع النبي ◌َّ في رمضان، فصام بعضنا، وأفطر بعضنا، فلم يعِب الصائمُ على المفطر، ولا المفطرُ على الصائم(٣). (٢٤٠/٢) ٥٦٦٠ - عن أبي سعيد الخدريّ، قال: كُنَّا نسافر مع رسول الله وَّ في شهر رمضان، فمِنَّا الصائم، ومِنَّا المُفْطِر، فلا يَجِدُ المفطرُ على الصائم، ولا الصائمُ على المفطر، وكانوا يرون أنَّه من وجد قُوَّة فصام محسِنٌّ، ومن وجد ضَعْفًا فأفطر محسِنٌ (٤). (٢ / ٢٤٠) ٥٦٦١ - عن جابر بن عبد الله، أنَّ رسول الله وَله قال: ((ليس من البِرِّ الصيامُ في السفر))(٥)٦٤٩]. (٢ / ٢٤٠) ٦٤٩ علَّقَ ابنُ جرير (٢١٦/٣ - ٢١٧ بتصرُّف) على حديث جابر هذا بقوله: ((ذلك إذا كان الصائمُ بمثل الحال التي جاء الأثرُ عن رسول الله وَّ أنه قال في ذلك لِمن قاله له ... ، فمَن بلغ منه الصومُ ما بلغ من الذي قال له النبي ◌َّ ذلك فليس من البرّ صومه؛ لأنَّ الله - تعالى ذِكْرُه - قد حَرَّم على كل أحد تعريضَ نفسه لما فيه هلاكُها وله إلى نجاتها سبيل، وإنما يُطلب البِرُّ بما ندب الله إليه وحض عليه من الأعمال، لا بما نهى عنه)). واستحسنَ ابنُ عطية (٤٣٧/١) بالدلالة العقلية الصيامَ في السفر لِمَن قدر عليه، فقال: ((مذهب مالك في استحبابه الصوم لمن قدر عليه - يعني: في السفر - وتقصير الصلاة حَسَن؛ لأنَّ الذِّمَّةَ تَبْرَأُ في رُخْصَة الصلاة، وهي مشغولة في أمر الصيام، والصوابُ المبادرةُ بالأعمال)). (١) أخرجه مسلم ٢/ ٧٩٠ (١١٢١)، والنسائي ١٨٥/٤ (٢٢٩٦) واللفظ له. (٢) أخرجه مسلم ٧٩٠/٢ (١١٢١). (٣) أخرجه البخاري ٣٤/٣ (١٩٤٧)، ومسلم ٧٨٧/٢ - ٧٨٨ (١١١٨)، وأبو داود ٤ / ٧٧ (٢٤٠٥) واللفظ له . (٤) أخرجه مسلم ٢/ ٧٨٧ (١١١٦)، وابن جرير ٢٠١/٣. (٥) أخرجه البخاري ٣٤/٣ (١٩٤٦)، ومسلم ٧٨٦/٢ (١١١٥)، وابن جرير ٢١٦/٣، ٢١٧. سُورَةُ الْبَقَرّة (١٨٥) ٥ ٣٦٨ : فَوْسُوَة التَّفْسِيُ المَاتُور ٥٦٦٢ - عن سعيد بن المسيب = ٥٦٦٣ - وعامر [الشعبي]: أنهما اتفقا أنَّ أصحاب رسول الله وَّله كانوا يسافرون في رمضان، فيصوم الصائم، ويفطر المفطر، فلا يعيب المفطر على الصائم، ولا الصائم على المفطر (١). (٢٣٩/٢) ٥٦٦٤ - عن ابن عمر: أنَّ رجلًا قال له: إنِّي أقوى على الصيام في السفر، فقال ابنُ عمر: إنِّي سمعتُ رسول الله وَّهِ يقول: ((مَن لَمْ يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثلُ جبال عرفة))(٢). (٢٥٣/٢) ٥٦٦٥ - عن عائشة، قالت: كُلٌّ قد فَعَلَ النّبِيِ نَّهِ؛ قد صام وأفطر، وأَتَمَّ وقصر في السفر(٣). (٢٣٩/٢) ٥٦٦٦ - عن معاذ بن جبل، قال: صام النبيُّ وَّهِ بعد ما أُنزلت عليه آيةُ الرخصة في السفر (٤). (٢٣٩/٢) ٥٦٦٧ - عن أبي عياض، قال: خرج النبي ◌َّ- مسافرًا في رمضان، فنُودي في الناس: مَن شاء صام، ومَن شاء أفطر. فقيل لأبي عياض: كيف فعل رسول الله وَلَه؟ قال: صام، وكان أحقّهم بذلك(٥). (٢٣٩/٢) ٥٦٦٨ - عن مجاهد بن جبر - من طريق العَوَّام بن حَوْشَب - قال: كان النبي : (١) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٢) أخرجه أحمد ٢٩٠/٩ (٥٣٩٢). قال المنذري في الترغيب والترهيب ٨٧/٢ (١٦٠٨): ((رواه أحمد، والطبراني في الكبير، وكان شيخنا الحافظ أبو الحسن ◌َخْلَتُهُ يقول: إسناد أحمد حسن. وقال البخاري في كتاب الضعفاء: هو حديث منكر)). وقال الهيثمي في المجمع ١٦٢/٣ (٤٩٣٦): ((رواه أحمد، والطبراني في الكبير، وإسناد أحمد حسن)). وقال البوصيري في إتحاف الخيرة ١١٥/٣ (٢٣٢٤): ((رواه عبد بن حميد بسند فيه ابن لهيعة)). وقال المناوي في التيسير ٤٤٤/٢: ((وإسناده حسن)). وقال الألباني في الضعيفة ٤١٩/٤ (١٩٤٩): ((منكر)). (٣) أخرجه الدارقطني ١٦٣/٣ (٢٢٩٧)، والحارث في مسنده ٢٩٨/١ (١٩٢). قال الدارقطني: ((طلحة ضعيف)). وقال البيهقي في الكبرى ٢٠٢/٣ (٥٤٢٢): ((ولهذا شاهد من حديث دلهم بن صالح، والمغيرة بن زياد، وطلحة بن عمرو، وكلهم ضعيف)). وقال القاري في مرقاة المفاتيح ٣/ ١٠٠٢: ((الحديث ضعيف)). وقال صديق خان في الدرر البهية ٣٩٧/١: ((لم يثبت)). (٤) أخرجه الخطيب في تالي التلخيص ٣٩٣/٢ (٢٣٨). إسناده ضعيف جدًّا؛ فيه الوليد بن سلمة أبو العباس الطبري، متروك ذاهب الحديث، كذّبه غير واحد. تنظر ترجمته في: لسان الميزان ٦/ ٢٢٢. (٥) أخرجه القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ ص ٥٠ (٨٠). قال ابن حزم في المحلى ٣٩١/٤: ((حديث مرسل)). مُؤَسُوعَة التَّفْسَةُ المَاتُور سُورَةُ البَقَرَّة (١٨٥) : ٣٦٩ % يصوم ويفطر في السفر، ويرى أصحابُه أنَّه يصوم، ويقول: ((كُلُوا، إِنِّي أظلُّ يُطْعِمُني ربي ويسقيني)). قال العوّام: فقلتُ لمجاهد: فأيَّ ذلك ترى؟ قال: صومٌ في رمضان أفضلُ من صوم في غير رمضان(١). (٢/ ٢٤٣) ٥٦٦٩ - عن أبي حمزة، قال: سألتُ ابن عباس عن الصوم في السفر. فقال: يُسْرِ وعُسْرٌ، فَخُذْ بُيُسْرِ الله (٢). (٢/ ٢٣٨) ٥٦٧٠ - عن ابن عباس، قال: لا أَعِيبُ على مَن صام، ولا على مَن أفطر في السفر(٣). (٢٣٩/٢) ٥٦٧١ - عن ابن عباس - من طريق طاووس - قال: خذ بأيسرهما عليك، قال الله - تبارك وتعالى -: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾(٤). (ز) ٥٦٧٢ - عن ابن عمر، قال: لَأَنْ أُفْطِر في رمضان في السفر أحبُّ إِلَيَّ مِن أن أصوم(٥). (٢/ ٢٤١) ٥٦٧٣ - عن ابن عمر - من طريق قتادة - قال: الإفطار في السفر صدقةٌ تَصَدَّق اللهُ بها على عباده(٦). (٢٤١/٢) ٥٦٧٤ - عن ابن عمر: أنَّهُ سُئِل عن الصوم في السفر. فقال: رخصة نزلت من السماء، فإن شئتم فردّوها(٧). (٢٤١/٢) ٥٦٧٥ - عن أنس - من طريق عاصم - قال: مَنْ أفطر قَبِلَ رُخْصَةً، ومَن صام فهو أفضل(٨). (٢/ ٢٤٢) ٥٦٧٦ - عن إبراهيم = ٥٦٧٧ - وسعيد بن جبير = (١) أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار ١٢٧/١ (١٨٢)، ١٤٨/١ (٢٣٧) بنحوه، والنسائي ٤/ ١٨٤ (٢٢٩٢) مختصرًا، وابن جرير في تفسيره ٢١٢/٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. قال الألباني في الصحيحة ٣٧١/١ عن رواية ابن جرير في التفسير: ((وسنده مرسل صحيح)). (٢) أخرجه ابن أبي شيبة ١٤/٣، وابن جرير ٢١٨/٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٣) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٥٦٩/٢ (٤٤٩٢). (٥) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٦) أخرجه ابن أبي شيبة ١٤/٣ - ١٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٧) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٨) أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ١٥ بلفظ: من أفطر فرخصة .... وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. سُورَةُ الْبَقَرَّة (١٨٥) ٥ ٣٧٠ % فَوْسُونَبُ التَّفْسَِّةُ الْحَاتُور ٥٦٧٨ - ومجاهد بن جبر: أنّهم قالوا في الصوم في السفر: إن شئتَ فأفطر، وإن شئتَ فصم، والصومُ أفضل(١). (٢٤٢/٢ - ٢٤٣) ٥٦٧٩ - عن مجاهد بن جبر - من طريق الأعرج - قال: خُذ بأيسرهما عليك؛ فإنَّ الله لم يُرِدْ إلا اليُسْر (٢). (٢٥٤/٢) ﴿فَعِدَةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَّ﴾. من أحكام الآية: ٥٦٨٠ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله وَله: ((مَن كان عليه صوم من رمضان فَلْيَسْرُدْه، ولا يُفَرِّقْه))(٣). (٢/ ٢٤٧) ٥٦٨١ - عن عبد الله بن عمرو: سُئِل النبي وَّر عن قضاء رمضان. فقال: ((يقضيه تِباعًا، وإن فَرَّقَه أَجْزَأَهُ)) (٤). (٢٤٧/٢ - ٢٤٨) ٥٦٨٢ - عن ابن عمر: أنَّ النبي ◌َّ قال في قضاء رمضان: ((إن شاء فرَّق، وإن شاء تابع)) (٥). (٢/ ٢٤٨) ٥٦٨٣ - وعن ابن عباس، مثله(٦). (٢٤٨/٢) ٥٦٨٤ - عن محمد بن المنكدر، قال: بَلَغَنِي: أنَّ رسول الله وَّ سُئِل عن تقطيع (١) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٢) أخرجه عبد الرزاق (٤٤٩٩). (٣) أخرجه الدار قطني ١٦٩/٣ (٢٣١٤). قال الدارقطني: ((عبد الرحمن بن إبراهيم ضعيف)). وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٧٢٥/٥: (وهو صحيح أو حسن)). وضعّف إسنادَه الزرقانيُّ في شرح الموطأ ٢٧٦/٢. وقال الألباني في الضعيفة ٢/ ١٣٧ : ((حسن الإسناد)). (٤) أخرجه الدار قطني ٣/ ١٧٠ (٢٣١٧)، والخطيب في تلخيص المتشابه ص٢١٢. قال الدار قطني: ((الواقدي ضعيف)). (٥) أخرجه الدار قطني ١٧٣/٣ (٢٣٢٩). قال الدارقطني: ((لم يسنده غير سفيان بن بشر)). وقال ابن الجوزي في التحقيق ٩٩/٢ (١١٣٠): ((ما عرفنا أحدًا طعن فيه، والزيادة من الثقة مقبولة)). قال ابن القطّان في بيان الوهم والإيهام ٤٣٨/٣: ((علّته الجهل بحال سفيان هذا)). وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٤٥٠/٢ (٩١٩): ((في إسناده سفيان بن بشر، وتفرّد بوصله)). وقال الألباني في الإرواء ٩٤/٤ (٩٤٣): (ضعيف)). (٦) أخرجه الدارقطني ١٧٤/٣ (٢٣٣١)، ويظهر أنه موقوف لأنه لم يذكر عن النبي وَّر. إسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن خراش، قال عنه الدارقطني: ((ضعيف)). سُورَةُ البَقَرَة (١٨٥) فَوْسُبعَة التَّفْسِيرُ الْمَانُور ٤ ٣٧١ % قضاء صيام شهر رمضان. فقال: ((ذاكَ إليك، أرأيتَ لو كان على أحدكم دَيْن، فقضى الدرهم والدرهمين، ألم يكن قضاءً؟! فالله تعالى أحقُّ أن يعفو ويغفر))(١). (٢٤٨/٢) ٥٦٨٥ - عن أبي عبيدة بن الجَرَّاحِ - من طريق أبي عامر الهوزني - أنَّه سُئِل عن قضاء رمضان مُتَفَرِّقًا. فقال: إنَّ الله لم يُرَخِّص لكم في فطره وهو يريد أن يَشُقَّ عليكم في قضائه، فأَحْصِ العِدَّة، واصنع ما شئت(٢). (٢/ ٢٤٦) ٥٦٨٦ - عن معاذ بن جبل - من طريق مالك بن يَخَامِر - أنَّه سُئِل عن قضاء رمضان. فقال: أَخْصِ العِدَّةَ، وصُمْ كيف شئت(٣). (٢/ ٢٤٧) ٥٦٨٧ - عن عمرو بن العاص - من طريق أبي تميم الجَيْشَاني - قال: فَرِّق قضاء رمضان؛ إنما قال الله: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَنَّامٍ أُخَرٌّ﴾ (٤). (٢٤٧/٢) ٥٦٨٨ - عن عائشة - من طريق عروة - قالت: نزلت: (فَعِدَّةٌ مِّنْ أيَّامٍ أُخَرَ مُتَتَابِعَاتٍ)، فسَقَطَتْ(٥): (مُتَتَابِعَاتٍ) (٦). (٢٤٧/٢) ٥٦٨٩ - عن أبي هريرة - من طريق عمر بن شيبة الهذلي - أنَّ امرأة (٧) سألته: كيف تقضي رمضان؟ فقال: صُومي كيف شئتِ، وأَحْصِي العِدَّة؛ فإنما يريد الله بكم اليسر، ولا يريد بكم العسر (٨). (٢٤٧/٢) ٥٦٩٠ - عن مجاهد بن جبر، نحو ذلك(٩). (ز) ٥٦٩١ - عن عبد الله بن عباس - من طريق عكرمة - في قضاء رمضان، قال: إن شاء (١) أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٩٢ (٩١١٣)، والدار قطني ١٧٤/٣ (٢٣٣٣). قال الدارقطني: ((إسناد حسن، إلا أنه مرسل ... ولا يثبت متصلًا)). وقال البيهقي في الكبرى ٤٣٣/٤: ((لا يصح شيء من ذلك)). وقال ابن القيم في إعلام الموقعين ٢٢٧/٤: ((وإسناده حسن)). (٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٣٤/٣، والدار قطني ١٩٤/٢ كلاهما مختصرًا بلفظ: وسُئِل عن قضاء رمضان متفرقًا؟ قال: أَحْصِ العِدَّة، وصم كيف شئت، والبيهقي ٢٥٤/٤ واللفظ له إلا كلمة: متفرقًا . (٣) أخرجه ابن أبي شيبة ١٣٢/٣، والدارقطني ١٩٤/٢. (٤) أخرجه الدار قطني ١٩٤/٢. وفي معجم الطبراني ٢٠٥/٢٢ - ٢٠٦ (٥٤٢): عن أبي تميم الجيشاني، قال: جمعنا المجلس في أطرابلس معنا هبيب الغفاري وعمرو بن العاص صاحبا رسول الله عليه، فقال عمرو: افصل رمضان. فقال الغفاري: لا نفرّق بين قضاء رمضان؛ إنما قال الله: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَّ﴾. (٥) قال البيهقي: قولها: سقطت، تُرِيد: نُسِخت، لا يصح له تأويل غير ذلك. (٦) أخرجه الدار قطني ٢/ ١٩٢، والبيهقي ٢٥٨/٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (٧) في ابن أبي حاتم: أنَّها أمُّ الحكم بنت قارظ. (٨) أخرجه ابن أبي حاتم ٣١٣/١ - ٣١٤. وعزاه السيوطي إلى وكيع. (٩) علَّقه ابن أبي حاتم ١/ ٣١٤. سُورَةُ الْبَقَرَّة (١٨٥) ٥ ٣٧٢ . مَوْسُعَبْ التَّفْسَةُ الْحَاتُور تابع، وإن شاء فرَّق؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَنَّامٍ أُخَرَّ﴾(١). (٢٤٥/٢) ٥٦٩٢ - عن عبد الله بن عباس - من طريق عبيد الله بن عبد الله - في قضاء رمضان: صُم كيف شئت . = ٥٦٩٣ - وقال ابن عمر: صُمْه كما أفطرتَه(٢). (٢/ ٢٤٦) ٥٦٩٤ - عن عبد الله بن عمر - من طريق نافع - قال: يصوم شهر رمضان متتابعًا مَن أفطره مِن مرض أو سفر (٣). (٢٤٦/٢) ٥٦٩٥ - عن رافع بن خَدِيج - من طريق عبد الحميد بن رافع - قال: أَحْصِ العِدَّة، وصُم كيف شئت(٤). (٢٤٦/٢) ٥٦٩٦ - عن أنس - من طريق بكر بن عبد الله - أنَّه سُئِل عن قضاء رمضان. فقال: إنَّما قال الله: ﴿فَعِدَةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَّ﴾، فإذا أحصى العِدَّة فلا بأس بالتفريق(٥). (٢٤٦/٢) ٥٦٩٧ - عن عكرمة مولى ابن عباس - من طريق داود - ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَنَّامٍ أُخَرُّ﴾، قال: إن شاء وَصَل، وإن شاء فَرَّق(٦). (٢٤٥/٢) ٥٦٩٨ - عن عَبِيدة السلماني = ٥٦٩٩ - وعُبَيْد بن عُمَيْر = ٥٧٠٠ - وأبي ميسرة = ٥٧٠١ - وسعيد بن المسيب = ٥٧٠٢ ۔ وسعيد بن جبير = ٥٧٠٣ - و[إبراهيم] النخعي = ٥٧٠٤ - وأبي سلمة ابن عبد الرحمن = ٥٧٠٥ - وسالم [بن عبد الله بن عمر] = ٥٧٠٦ - وطاووس = ٥٧٠٧ - وعطاء = (١) أخرجه ابن أبي حاتم ٣٠٦/١، والبيهقي ٢٥٨/٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٣٣/٣ - ٣٤، والدار قطني ١٩٢/٢. (٣) أخرجه مالك ٣٠٤/١، وابن أبي شيبة ٣٤/٣. (٤) أخرجه الدار قطني ١٩٣/٢. (٥) أخرجه البيهقي ٢٥٨/٤. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور. (٦) أخرجه ابن أبي شيبة ٣٣/٣. مُؤْسُونَبُ التَّفْسَةُ الْحَاتُور ٣٧٣ . سُورَةُ البَقَرَّة (١٨٥) ٥٧٠٨ - وعبد الرحمن الأسود = ٥٧٠٩ - والحكم [بن عُتَيبة] = ٥٧١٠ - وأبي جعفر [الباقر] = ٥٧١١ - وقتادة بن دِعامة = ٥٧١٢ - ومكحول = ٥٧١٣ - وأبي الزناد = ٥٧١٤ - وزيد بن أسلم = ٥٧١٥ - وربيعة [الرأي] = ٥٧١٦ - وعطاء بن دينار = ٥٧١٧ - والحسن بن صالح = ٥٧١٨ - والأوزاعي = ٥٧١٩ - والثوري = ٥٧٢٠ _ ومالك، قالوا جميعًا: يُقْضَى مُتَفَرِّقًا (١). (ز) ٥٧٢١ - عن علي بن أبي طالب = ٥٧٢٢ - وعروة بن الزبير = ٥٧٢٣ - وعامر الشعبي = ٥٧٢٤ - ونافع بن جبير بن مطعم = ٥٧٢٥ _ وابن سيرين، أنّهم قالوا: يُقْضَى مُتَتَابِعًا(٢). (ز) ٥٧٢٦ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿وَمَن كَانَ﴾ منكم ﴿مَرِيضًّا أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ فلم يصم، فإذا برئ المريض من مرضه ﴿فَعِدَّةٌ﴾ فَلْيَصُم ◌ِدَّةً مِنْ أيام أُخَر؛ إن شاء صام (٣)٦٥٠]. (ز ) متتابعًا، وإن شاء متقطّعًا، وهكذا المسافر ٦٥٠] ذَهَبَ ابنُ القيم (١٦٦/١) إلى عدم وجوب التتابع في القضاء، مستندًا إلى الإطلاق الوارد في قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّ﴾، وعدم الدّليل على التقييد، فقال: ((أَظْلَقَ العِدَّة ولم يُوَقِّتها، وهذا يدلّ على أنها تُجْزِئ في أيّ أيّام كانت، ولم يجئ نصٌّ عن الله == (١) علَّقه ابن أبي حاتم ٣٠٦/١. (٣) تفسير مقاتل بن سليمان ١٦١/١. (٢) علَّقه ابن أبي حاتم ٣٠٦/١. سُورَةُ البَقَرّة (١٨٥) ٥ ٣٧٤ % فَوْسُعَبْ التَّفْسِيَِّةُ المَاتُور ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اُلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ﴾ ٥٧٢٧ - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أبي طلحة - في قوله: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾، قال: اليُسْرُ: الإفطار في السفر. والعُسْرُ: الصوم في السفر(١). (٢٤٨/٢) ٥٧٢٨ - عن عبد الله بن عباس - من طريق طاووس - قال: لا تَعِبْ على من صام في السفر، ولا على مَن أفطر، خُذ بأَيْسَرِهما عليك؛ قال الله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾(٢). (٢٥٤/٢) ٥٧٢٩ - عن عمر بن عبد العزيز: أنَّهُ سُئِل عن الصوم في السفر. فقال: إن كان أهونَ عليك فصُمْ. وفي لفظ: إذا كان يُسْرٌ فصوموا، وإن كان عُسْرٌ فأفِطِرُوا؛ قال الله: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اُلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾(٣). (٢٤٢/٢) ٥٧٣٠ - عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نجيح - في قول الله: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ﴾، قال: هو الإفطار في السفر، وَجَعْلُ عِدَّةٍ من أيام أخر، ﴿وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾(٤). (ز) == ولا عن رسوله ولا إجماع على تقييدها بأيّام لا تجزئ في غيرها)). وذَهَبَ إليه أيضًا ابنُ كثير (١٨٤/٢) مستندًا إلى قول جمهور السلف والخلف، ودلالة العقل، وقال: ((هذا قول جمهور السلف والخلف، وعليه ثبتت الدلائل؛ لأن التتابع إنما وجب في الشهر لضرورة أدائه في الشهر، فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام أيام عدَّة ما أفطر)). وانتَقَدَ ابنُ تيمية (١ / ٤٢٥) القولَ بالتتابع في القضاء اعتمادًا على قول مجاهد، وشذوذ قراءة أُبي بن كعب (مُتَتَابِعَاتٍ)، ونسخها، فقال: ((هذا الحرف منسوخ تلاوته وحكمه؛ بدليل ما رُوِي عن عائشة، قالت: نزلتْ: (فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ مُتَتَابِعَاتٍ)، فسقطت: (مُتَتَابِعَاتٍ). رواه عبد الرزاق والدارقطني، وقال: إسناد صحيحَ. وأنَّ مجاهدًا قد صحّ عنه من غير وجه أنَّه يُجيز التفريق، ويُخْبِر بذلك عن جميع أهل مكّة، وهو راوي هذا الخبر، فعُلِم أنَّه منسوخ)). (١) أخرجه ابن جرير ٢١٨/٣، وابن أبي حاتم ٣١٣/١، والبيهقي (٣٧٧). (٢) أخرجه عبد الرزاق (٤٤٩٢، ٤٤٩٨). (٤) أخرجه ابن جرير ٢١٨/٣. (٣) عزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد. مُؤْسُكَب التَّفْسِيرُ الْحَانُون سُورَةُ البَقَرَّة (١٨٥) ٣٧٥ ٥٧٣١ - عن الضحاك بن مُزاحِم - من طريق عبيد بن سليمان - في قوله: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اٌلْيُسْرَ﴾ قال: الإفطارُ في السفر، ﴿وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾: الصيام في السفر(١). (ز) ٥٧٣٢ - عن الضحاك بن مُزاحِم - من طريق جُوَيْبِر - في قوله: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اُلْيُسْرَ﴾، قال: تفطر الحاملُ والمرضعُ، والإفطار في السفر(٢). (ز) ٥٧٣٣ - عن صالح بن محمد بن صالح، عن أبيه، قال: قلتُ للقاسم بن محمد: إنَّا نُسافر في الشتاء في رمضان، فإن صمتُ فيه كان أهونَ عليَّ من أن أقضيه في الحرّ. فقال: قال الله: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾؛ ما كان أيسرَ عليك فافعل(٣). (ز) ٥٧٣٤ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ﴾ يعني: الرفق في أمر دينكم حين رخّص للمريض والمسافر في الفطر، ﴿وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ يعني: الضيق في الدين، فلو لم يُرخّص للمريض والمسافر كان عسرًا(٤). (ز) آثار متعلقة بالآية: ٥٧٣٥ - عن مِحْجَن بنِ الأَدْرَعِ: أنَّ رسول الله وَّه رأى رجلاً يُصلّي، فَتَرَاءَاه ببصره ساعةً، فقال: ((أَتْرَاه يُصلي صَادقًا؟)). قلت: يا رسول الله، هذا أكثر أهل المدينة صلاةً. فقال: ((لا تُسْمِعْه فَتُهْلِكْه)). وقال: ((إنَّ الله إنَّما أراد بهذه الأمة اليُسْر، ولم يُرِدْ بهم العُسْرِ))(٥). (٢٤٩/٢) ٥٧٣٦ - عن بُرَيْدَة، قال: أخذ رسول الله وَلَه بيدي، فانطلقنا نمشي جميعًا، فإذا رجل بين أيدينا يصلي، يكثر الركوع والسجود، فقال رسول الله وَله: ((تراه مُرَائِيًّا؟)). قلتُ: الله ورسوله أعلم. فَأَرْسَل يدي، فقال: ((عليكم هَدْيًا قاصِدًا، فإنَّه مَن يُشَادَّ هذا الدين يَغْلِبْه))(٦). (٢٥٠/٢) (١) أخرجه ابن جرير ٢١٩/٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣١٣/١. (٢) أخرجه ابن أبي حاتم ١/ ٣١٢. (٣) أخرجه ابن جرير ٣/ ٢١٣. (٤) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٦١. (٥) أخرجه أحمد ٤٥٥/٣٣ (٢٠٣٤٧)، ٤٥٧/٣٣ - ٤٥٨ (٢٠٣٤٩) مُطَوَّلًا، وابن مردويه - كما في تفسير ابن كثير ١/ ٥٠٥ - واللفظ له . قال الهيثمي في المجمع ٣٠٨/٣ (٥٨٣٢): ((رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح خلا رجاء، وقد وثّقه ابن حبان)). (٦) أخرجه أحمد ٦١/٣٨ (٢٢٩٦٣)، ١٥٧/٣٨ (٢٣٠٥٣)، والحاكم ٤٥٧/١ (١١٧٦)، وابن خزيمة ٢/ ٣٤٣ (١١٧٩). = سُورَةُ البَقَرَّة (١٨٥) =& ٣٧٦ %= مُؤَسُوعَة التَّفْسِي المَاتُور ٥٧٣٧ - عن أبي هريرة، قال: سمعتُ النبي ◌ََّ يقول: ((الدِّين يُسْرٌ، ولن يُغَالِبَ الدِّينَ أحدٌ إلا غلَبَه، سدِّدوا، وقاربوا، وأبشروا، واستعينوا بالغَدْوة والرَّوْحة وشيءٍ من الدُّلجْة))(١). (٢٥٠/٢) ٥٧٣٨ - عن مَعْبَد الجهني، عن بعض أصحاب النبي ◌ِّ، قال: قال رسول الله وَله : ((العلمُ أفضل من العمل، وخير الأعمال أوسطها، ودين الله بين القاسي والغالي، والحسنة بين السيئتين، لا ينالها إلا بالله، وشرُّ السَّيْرِ الحَفْحَقة(٢))(٣). (٢٥١/٢ - ٢٥٢) ٥٧٣٩ - عن ابن عمر: أنَّ رسول الله وَّه قال: ((إنَّ الله يُحِبُّ أن يُؤْتَى رُخَصُه، كما يُحِبُّ أن تُؤْتَى عزائمه))(٤). (٢٥٢/٢) ٥٧٤٠ - عن ابن عباس، عن النبي ◌َّ: ((إنَّ الله يُحِبُّ أن تؤتى رخصه، كما يحب أن تؤتى عزائمه)) (٥). (٢٥٢/٢ - ٢٥٣) ٥٧٤١ - عن ابن عمر، قال: قال رسول الله وَّله: ((إنَّ الله يحب أن تؤتى رخصه، كما لا يحب أن تُؤْتَى معصيته))(٦). (٢٥٣/٢) = قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخَرِّجاه)). وقال الهيثمي في المجمع ٦٢/١ (٢١٨): ((رواه أحمد، ورجاله مُوَثَّقُون)). وقال البوصيري في الإتحاف ١١٣/١ (٨٢): ((هذا حديث صحيح)). وحسّن إسناده ابن حجر في الفتح ١/ ٩٤. وقال المناوي في التيسير ١٤٥/٢: ((وإسناده حسن أو صحيح)). (١) أخرجه البخاري ١٦/١ (٣٩)، والبيهقي في الشعب ٣٩٢/٥ - ٣٩٣ (٣٥٩٨) واللفظ له. (٢) قال أبو عبيد في غريب الحديث ٣٨٨/٤ في تفسير الحقحقة: ((وهو أن يُلِحّ في شدّة السير حتى تقوم عليه راحلته، أو تعطب فيبقى منقطعًا به. وهذا مثل ضربه للمجتهد في العبادة حتى يَحْسِر)). (٣) أخرجه البيهقي في الشعب ٣٩٦/٥ (٣٦٠٤)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٣١٧٠/٦ - ٣١٧١ (٧٢٩٦). قال المناوي في التيسير ١٥٦/٢: ((بإسناد ضعيف)). وقال الألباني في الضعيفة ٤١٠/٨ (٣٩٤٠): ((موضوع)). (٤) أخرجه ابن حبان (٣٥٦٨)، والبيهقي في الشعب ٣٩٧/٥ (٣٦٠٦). قال النووي في خلاصة الأحكام ٧٢٩/٢: (رواه البيهقي بإسناد جيد)). (٥) أخرجه ابن حبان ٦٩/٢ (٣٥٤). قال المنذري في الترغيب والترهيب ١٤٧/١: ((رواه البزار بإسناد حسن)). وقال الهيثمي في المجمع ٣/ ١٦٢ (٤٩٤٠): ((رواه الطبراني في الكبير، والبزار، ورجال البزار ثقات، وكذلك رجال الطبراني)). وصحّح إسناده الألباني في الإرواء ١١/٣. (٦) أخرجه أحمد ١١٢/١٠ (٥٨٧٣)، وابن خزيمة ١٥١/٢ - ١٥٢ (٩٥٠)، وابن حبان ٤٥١/٦ (٢٧٤٢)، والبيهقي في الشعب ٣٩٨/٥ (٣٦٠٧) واللفظ له. قال الهيثمي في المجمع ١٦٢/٣ (٤٩٣٩): ((رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، والبزار، والطبراني في الأوسط، وإسناده حسن)). وقال الألباني في الإرواء ٩/٣ (٥٦٤): ((صحيح)). سُورَةُ البَقَرَّة (١٨٥) مُوَسُعَبْ التَّقْسِيُ المَاتُور ٥ ٣٧٧ % ٥٧٤٢ - عن ابن عباس، قال: سُئِل النبي ◌َّ: أيُّ الأديان أحبُّ إلى الله؟ قال: ((الحنيفيّة السَّمْحَة))(١). (٢٥٣/٢) ٥٧٤٣ - عن عبد الله بن يزيد بن آدم، قال: حدثني أبو الدرداء، وواثلة بن الأسقع، وأبو أمامة، وأنس بن مالك: أنَّ رسول الله وَّه قال: ((إنَّ الله يُحِبُّ أن تُقْبَل رخصه، كما يُحِبُّ العبدُ مغفرةَ ربِّه))(٢). (٢٥٣/٢) ٥٧٤٤ - عن عائشة، قالت: وضع رسول الله وَّهَ ذَقْني على مَنْكِبِه لأنظر زَفْنَ(٣) الحَبَشة، حتى كنتُ الذي مللتُ وانصرفتُ عنهم. قالتْ: وقال يومئذ: ((لِتعلمَ يهودُ أنَّ في ديننا فُسْحَةً، إِنِّي أُرْسِلتُ بحنيفِيَّة سَمْحَة))(٤). (٢٥٤/٢) ٥٧٤٥ - سُئِل جابر بن زيد - من طريق حبيب بن يزيد - عن الصلاة عند القتال. فقال: يُصَلِّي الرجل راكبًا وماشيًا حيث كان وجهه، وذلك من تيسير الله على عباده؛ إنه يريد بهم اليسر، ولا يريد بهم العسر(٥). (ز) ٥٧٤٦ - عن عامر الشعبي - من طريق داود - قال: إذا اختلف عليك أمران، فانظر (١) أخرجه أحمد ١٧/٤ (٢١٠٧)، والبخاري في الأدب المفرد ص١٠٨ (٢٨٧)، والطبراني في الكبير ٢٢٧/١١ (١١٥٧٢) واللفظ لهما، وابن المنذر في تفسيره ٢٩٣/١ (٧١٠). وعلّقه البخاري في صحيحه ١٦/١. قال الهيثمي في المجمع ١/ ٦٠ (٢٠٣): ((رواه أحمد، والطبراني في الكبير، والأوسط، والبزار، وفيه ابن إسحاق، وهو مدلس، ولم يُصَرِّح بالسماع)). وقال البوصيري في إتحاف الخيرة ١١٥/١ (٨٤): ((هذا إسناد ضعيف؛ لتدليس محمد بن إسحاق)). وقال ابن حجر في تغليق التعليق ٤١/٢: ((وله شاهد من مرسل صحيح)). وقال المناوي في فيض القدير ١/ ١٧٠: ((قال العلائي: لكن له طرق لا ينزل عن درجة الحسن بانضمامها)). وأورده الألباني في الصحيحة ٥٤١/٢ (٨٨١). (٢) أخرجه الطبراني في الأوسط ١٥٥/٥ (٤٩٢٧)، والكبير ١٥٣/٨ (٧٦٦١). قال الهيثمي في المجمع ١٦٣/٣ (٤٩٤٢): ((رواه الطبراني في الكبير، والأوسط، وعبد الله بن يزيد ضعّفه أحمد وغيره)). وقال الألباني في الإرواء ١٣/٣: ((هو بهذا اللفظ باطل ... الحديث صحيح بلفظيه المتقدمين: كما يكره أن تؤتى معصيته ... كما يحب أن تؤتى عزائمه)). وقال في الضعيفة ٥/٢ (٥٠٨): ((باطل بهذا اللفظ)). (٣) الزفن: اللعب والدفع. النهاية (زفن). (٤) أخرجه أحمد ٣٤٨/٤١ - ٣٤٩ (٢٤٨٥٤، ٢٤٨٥٥)، ١١٥/٤٣ (٢٥٩٦٢). قال ابن كثير في تفسيره ٣٨١/٣: ((أصل الحديث مخرج في الصحيحين، والزيادة لها شواهد من طرق عدة)). وقال ابن حجر في تغليق التعليق ٤٣/٢: ((هذا الإسناد حسن)). وقال السخاوي في المقاصد الحسنة ص١٨٦ (٢١٤): ((وسنده حسن)). وقال العجلوني في كشف الخفاء ٦١/١ (١٢١): ((بسند حسن)). وقال الألباني في الصحيحة ٤٤٣/٤: ((وهذا إسناد جيد)). (٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٣١٣/١. سُورَةُ البَقَرَّة (١٨٥) مُؤْسُوعَة التَّفْسِيرُ الْحَانُور = ٣٧٨ %= أَيْسَرَهما؛ فإنه أقرب إلى الحق؛ إنَّ الله أراد بهذه الأمة اليسر، ولم يُرِد بهم العسر (١). (ز) ٥٧٤٧ - عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله وَالَ: ((خيرُ دينكم أيسرُه)). قال قتادة: إنَّ كتاب الله قد جاءكم بذاك، وربّ الكعبة: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اُلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ﴾، إنَّ كتاب الله قد جاءكم بذاك، وربِّ الكعبة: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾(٢). (ز) ﴿وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ﴾ ٥٧٤٨ - عن الضحاك بن مُزاحِم - من طريق جُوَيْبِر - في قوله: ﴿وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ﴾، قال: عِدَّة ما أفطر المريضُ والمسافرُ(٣). (٢٥٦/٢) ٥٧٤٩ - قال عطاء: ﴿وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ﴾، أي: عدد أيام الشهر (٤). (ز) ٥٧٥٠ - عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر - في قوله: ﴿وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ﴾، قال: عِدَّة رمضان(٥). (٢/ ٢٥٤) ٥٧٥١ _ قال مقاتل بن سليمان: ثم قال حَالة: ﴿وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ﴾، يعني: تمام الأيام المعدودات (٦). (ز) ٥٧٥٢ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وَهْب - في قوله: ﴿وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ﴾، قال: إكمالُ العِدَّة: أن يصومَ ما أفطر من رمضان في مرض أو سفر أن يُتَمَّه، فإذا أتَمَّه فقد أكمل العِدَّةَ (٧) [٦٥]. (ز) ٦٥١] قال ابنُ جرير (٢١٩/٣): ((﴿ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ﴾: عِدَّة ما أفطرتم - مِن أيام شهر رمضان في سفركم أو مرضكم - من أيام أُخَر)). وقال ابنُ كثير (٢/ ١٨٥): ((إنَّما أَرْخَصَ لكم في الإفطار للمرض والسفر ونحوهما من الأعذار؛ لإرادته بكم اليسر، وإنما أمركم بالقضاء؛ لتكملوا عِدَّة شهركم)). (١) أخرجه ابن أبي حاتم ٣١٣/١. (٣) أخرجه ابن جرير ٣/ ٢٢٠. (٥) أخرجه ابن أبي حاتم ١/ ٣١٤. (٧) أخرجه ابن جرير ٣/ ٢٢٠. (٢) علَّقه يحيى بن سلام ٣٩٠/١. (٤) تفسير الثعلبي ٢/ ٧٣، وتفسير البغوي ٢٠١/١. (٦) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٦٢. مُوَسُوعَة التَّفْسَةُ المَاتُور ٣٧٩ سُورَةُ البَقَرَّة (١٨٥) آثار متعلقة بالآية: ٥٧٥٣ - عن حذيفة، قال: قال رسول الله وَ له: (( لا تَقَدَّمُوا الشهر حتى تَرَوُا الهلال، أو تُكْمِلوا العِدَّة ثلاثين، ثم صوموا حتى تروا الهلال، أو تُكْمِلُوا العِدَّة ثلاثين))(١). (٢٥٥/٢) ٥٧٥٤ - عن أبي هريرة: أنَّ النبيِ وَّ قال: ((صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإِنْ غُمَّ عليكم الشهرَ فَأَكْمِلُوا العِدَّة)). وفي لفظ: ((فعُدُّوا ثلاثين))(٢). (٢٥٥/٢) ٥٧٥٥ - عن ابن عباس، قال: قال رسول الله وَ الر: ((لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين، إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم، ولا تصوموا حتى تروه، ثم صوموا حتى تروه، فإن حال دونه غمام فأتموا العدة ثلاثين ثم أفطروا))(٣). (٢٥٥/٢) وَوَلِتُكَبِرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَنَكُمْ﴾ ٥٧٥٦ - عن عائشة، قالت: سُئِل النبي ◌َّ عن خروج العَوَاتِق في العيدين. فقال: ((يَخْرُجْنَ)). قيل: يا رسول الله، إن لم يكن لها ثوب؟ قال: «تلبسُ ثوبَ صاحبتها، ألم تسمعي أن الله يقول: ﴿وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَنَكُمْ﴾﴾))(٤). (ز) (١) أخرجه أبو داود ١٧/٤ (٢٣٢٦)، والنسائي ١٣٥/٤ (٢١٢٦)، وابن خزيمة ٣٦١/٣ (١٩١١)، وابن حبان ٢٣٨/٨ (٣٤٥٨). قال ابن الجوزي في التحقيق ٧٥/٢ (١٠٦٣): ((أحمد ضَعَّف حديث حذيفة، وقال: ليس ذكر حذيفة فيه بمحفوظ)). وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق ٢٠٦/٣: ((وقول المؤلف: إنَّ أحمد ضَعَّف حديثَ حذيفة. وَهْمٌ منه، فإنَّ أحمد إنما أراد أن الصحيح قولُ مَن قال: عن رجل من أصحاب النبيِ ◌ّهَ، وأنَّ تسمية حذيفة وَهْمٌّ من جرير؛ فظن المؤلف أنَّ هذا تضعيف من أحمد للحديث، وأنه مرسل، وليس هو بمرسل، بل متصل؛ إما عن حذيفة، وإما عن رجل من أصحاب النبي ◌َّ؛ وجهالة الصحابي غير قادحة في صحة الحديث - كما ظنه بعضهم -)). وقال الألباني في صحيح أبي داود ٧/ ٩٣ (٢٠١٥): ((إسناده صحيح، على شرط الشيخين، وصحّحه ابن حبان، والدارقطني، والبيهقي، وابن القيم)). (٢) أخرجه البخاري ٢٧/٣ (١٩٠٩)، ومسلم ٧٦٢/٢ (١٠٨١)، والنسائي ١٣٣/٤ (٢١١٧) واللفظ له . (٣) أخرجه أبو داود ١٨/٤ (٢٣٢٧) واللفظ له، والترمذي ٢٢٦/٢ - ٢٢٧ (٦٩٦)، والنسائي ٤ /١٤٩ (٢١٧٤) . قال الترمذي: ((حديث حسن صحيح)). وقال الألباني في صحيح أبي داود ٧/ ٩٤ (٢٠١٦): ((حديث صحیح)). (٤) أخرجه الطبراني في الأوسط ١١/٧ (٦٧٠٥). قال الهيثمي في المجمع ٢٠٠/٢ (٣٢٢٠): ((فيه مطيع بن ميمون، قال ابن عدي: له حديثان غير محفوظين. وقال ابن المديني: ثقة)). سُورَةُ البَقَرة (١٨٥) = ٣٨٠ %= فَوَسُوعَة التَّفْسَِّةُ المَاتُور ٥٧٥٧ - عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن زيد - قال: حقٌّ على المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوّال أن يُكَبِّرُوا الله حتَّى يفرغوا من عيدهم؛ لأنَّ الله يقول: ﴿وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِرُواْ اللَّهَ﴾(١). (٢٥٧/٢) ٥٧٥٨ - عن زيد بن أسلم - من طريق داود بن قيس - في قوله: ﴿وَلِتُكَتِرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَنَكُمْ﴾، قال: التكبير يومَ الفطر(٢). (٢٥٦/٢) ٥٧٥٩ _ عن زيد بن أسلم - من طريق داود بن قيس - في قوله: ﴿وَلِتُكَبِرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَنَكُمْ﴾، قال: إذا رُئِي الهلالُ فالتكبيرُ من حين يرى الهلال حتى ينصرف الإمام، في الطريق والمسجد، إلا أنه إذا حضر الإمامُ كفّ فلا يُكَبّر إلا بتكبيره(٣). (ز) ٥٧٦٠ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿وَلِتُكَبِرُواْ اللَّهَ﴾ يعني: لكي تُعَظّموا الله ﴿عَلَى مَا هَدَنَكُمْ﴾ من أمر دينه، ﴿وَلَعَلَّكُمْ﴾ يعني: لكي ﴿تَشْكُرُونَ﴾ ربكم في هذه النعم؛ إذ هداكم لأمر دينه(٤). (ز) ٥٧٦١ - عن سفيان [الثوري] - من طريق ابن المبارك - ﴿وَلِتُكَبِرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَنَكُمْ﴾، قال: بَلَغَنَا: أنَّه التكبير يوم الفطر (٥)٦٥٢]. (ز) آثار متعلقة بالآية: ٥٧٦٢ - عن الزُّهْرِيِّ: أنَّ رسول الله وَّ كان يخرج يوم الفطر، فيكبّر حتى يأتي المصلّى وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قَطَع التكبير(٦). (٢٥٧/٢) ٦٥٢] قال ابنُ جرير (٢٢١/٣) مستندًا لقول أهل التأويل، وابنُ تيمية (٤٣٢/١) مستندًا للسياق: ((هو تكبير العيد يوم الفطر)). وقال ابنُ كثير (١٨٥/٢) مستندًا للنظائر: «هو ذِكْرُ اللهِ عند انقضاء عبادتكم، كما قال: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَسِكَكُمْ فَاذْكُرُواْ اللَّهَ كَذِّكْرِكُمْ ءَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا﴾ [البقرة: ٢٠٠]، وقال: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَوَةَ فَاذْكُرُواْ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ﴾ [النساء: ١٠٣]، ولهذا جاءت السنة باستحباب التسبيح، والتحميد، والتكبير بعد الصلوات المكتوبات)). (١) أخرجه ابن جرير ٢١٦/٣. (٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٣١٤/١. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، والمروزي في كتاب العيدين. (٤) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٦٢. (٣) أخرجه ابن جرير ٢٢١/٣. (٥) أخرجه ابن جرير ٢٢٢/٣. (٦) أخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٤٨٧ (٥٦٢١)، وابن شبة في تاريخ المدينة ١٤١/١ - ١٤٢. =