النص المفهرس
صفحات 81-100
مُؤْسُوعَةُ التَّقْسِيرُ المَاتُوز سُورَةُ الأَنْفَّال (٤١) فأَخَذوهم عَنْوةً، فما أخَذوا مِن مال ظهَروا عليه فهو غنيمة، وأما الأرض فهو فَيْءٌ (١). (٧/ ١٣١) ٣٠٨٩٠ - عن سفيان الثوري - من طريق ابن وكيع، عن أبيه -، قال: الغنيمة: ما أصابَ المسلمون عَنْوةً، فهو لِمَن سَمَّى الله، وأربعةُ أخماسِ لِمَن شَهِدها (٢) ٢٨١٠). (٧/ ١٣٢) ﴿مِّنْ شَىْءٍ﴾ ٣٠٨٩١ - عن سعيد بن جبير - من طريق عطاء بن دينار - في قوله: ﴿وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ﴾، يعني: مِن المشركين(٣). (١٢٩/٧) ٣٠٨٩٢ - عن مجاهد بن جبر - من طريق لَيْث -: في قوله: ﴿وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمُتُم مِّن شَىْءٍ﴾، قال: المِخْيَطُ (٤) مِن الشيء(٥). (٧/ ١٢٣) ٢٨١٠ اخْتُلِفَ هل الغنيمة والفيء بمعنى واحد، أم يختلفان؟ على قولين: الأوّل: أنهما يختلفان، ثم في ذلك قولان: أحدهما: أن الغنيمة: ما ظُهر عليه من أموال المشركين، والفيء: ما ظُهر عليه من الأرض. قاله عطاء بن السائب. والآخر: أن الغنيمة: ما أُخذ عنوةً، والفيء: ما أُخذ عن صلح. قاله سفيان الثوري. والثاني: أنهما واحد، وهما كل ما نيل من المشركين، قاله قتادة. وذكر ابن عطية (١٩٢/٤ - ١٩٣ بتصرف) أن الغنيمة هي: ما يناله المسلمون من عدوهم بالسَّعْي وإيجاف الخيل. والفيء: مأخوذ من (فاء يفيء) إذا رجع، وهو كل ما دخل على المسلمين من غير حرب ولا إيجاف كخراج الأرض، وجزية الجماجم، وخمس الغنيمة، وساق قول عطاء والثوري، ثم علَّق بقوله: ((وهذا قريب مما بيناه)). وذكر ابن كثير (٧/ ٨١) أن من يفرّق بين الغنيمة والفيء يقول بأن قوله: ﴿مََّ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾ [الحشر: ٧] نزلت في أمر الفيء، وقوله: ﴿وَأَعْلَمُوَاْ أَنَّمَا غَنِمْتُم﴾ نزلت في أمر الغنيمة . (١) أخرجه ابن أبي شيبة ٤٣٣/١٢، وابن جرير ١١/ ١٨٤. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٤٣٤/١٢، وابن جرير ١٨٥/١١. (٣) أخرجه ابن أبي حاتم ١٧٠٢/٥. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. (٤) أي: الإبرة. النهاية (خيط). (٥) أخرجه سفيان الثوري ص١١٩، وعبد الرزاق في المصنف (٩٤٩٥)، وابن أبي شيبة ١٢/ ٤٣٤، وابن جرير ١٨٧/١١، وابن أبي حاتم ١٧٠٢/٥. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. سُورَةُ الأَفَّال (٤١) ٥ ٨٢ %= فَوَسُوعَة التَّفْسَِّةُ الْمَاتُور ٣٠٨٩٣ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿وَأَعْلَمُواْ﴾ يخبر المؤمنين ﴿أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّنْ شَىْءٍ﴾ يوم بدر ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ, وَلِلَرَّسُولِ﴾(١). (ز) ﴿فَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ, وَلِلرَّسُولِ﴾ ٣٠٨٩٤ - عن جُبير بن مُطْعِم: أن رسول الله ◌ِ وَّه تناول شيئًا مِن الأرض، أو وَبَرَةَ(٢) مِن بعير، فقال: ((والذي نفسي بيده، ما لي مما أفاءَ الله عليكم ولا مِثْلُ هذه، إلا الخُمُس، والخُمُسُ مَرْدودٌ عليكم))(٣). (١٢٦/٧) ٣٠٨٩٥ - عن عبد الله بن شقيق، عن رجلٍ مِن بَلْقَيْن، قال: قلتُ: يا رسول الله، ما تقولُ في هذا المال؟ قال: (لله خُمُسُه، وأربعةُ أخماسِه لهؤلاء)) يعني: للمسلمينِ. قلتُ: فهل أحدٌ أحقُّ به مِن أحد؟ قال: ((لا، ولو انتزَعْتَ سهمًا مِن جنبِك لم تَكُن بأحقَّ به مِن أخيك المسلم)) (٤). (٧/ ١٣٠) ٣٠٨٩٦ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه: أنَّ النبي ◌َّ كان يُنَفِّلُ قبل أن تنزِل فريضة الخُمُس في المَغْنَم، فلَمَّا نزَلت: ﴿وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّنْ شَىْءٍ﴾ الآية؛ ترك النَّفَل الذي كان يُنَفِّلُ، وجعل ذلك في خُمُس الخُمُس، وهو سهمُ الله، وسهم النبي ◌َلِيمٍ(٥). (١٣٠/٧) ٣٠٨٩٧ - عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله وَّه صلى بهم في غزوة إلى بعير من المَغْنَم، فلما سلّم قام رسول الله وَّ فتناول وَبَرَةً بين أَنمْلَتَيْهِ، فقال: ((إنَّ هذه مِن (١) تفسير مقاتل بن سليمان ١١٦/٢. (٢) الوَبَر - محرَّكة -: صوف الإبل والأرانب ونحوها. اللسان (وبر). (٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٥/ ١٧٠٣ (٩٠٨٧). قال الألباني في الإرواء ٧٣/٥ (١٢٤٠): ((صحيح)). (٤) أخرجه البيهقي في الشعب ١٧١/٦ - ١٧٢ (٤٠٢٠)، وفي السنن الكبرى ٣٢٤/٦، والواحدي في التفسير الوسيط ٤٦١/٢ - ٤٦٢ (٣٨٩). قال الذهبي في المهذب ٣٥٨٤/٧: ((إسناده قوي)). وعزاه ابن كثير في تفسيره ٦٠/٤ إلى البيهقي، وقال: ((بإسناد صحيح)). (٥) أخرجه ابن أبي شيبة ٤٩٩/٦ (٣٣٢٨٤)، وأبو داود في المراسيل (٣٥٥)، وابن زنجويه في الأموال ٩٩/١ (٧٣)، وليس في روايتهما: ((عن جده))، بل هو عندهما مرسل عن النبي وَّد. وإسناده ثابت إلى عمرو بن شعيب، وهو مختلف فيه، وحديثه حسن وفوق الحسن، كما قال الذهبي في المغني ٤٨٤/٢. سُورَةُ الأَفَال (٤١) فَوْسُبَة التَّقَسِيرُ المَاتُور ٥ ٨٣ % غنائمكم، وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأَدُّوا الخيط والمِخْيَط، وأكبر من ذلك وأصغر، ولا تغلوا، فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة، وجاهِدوا الناس في الله القريب والبعيد، ولا تبالوا في الله لومة لائم، وأقيموا حدود الله في الحضر والسفر، وجاهدوا في سبيل الله، فإن الجهاد ٢٨١١ باب من أبواب الجنة عظيم ينجي به الله من الهمّ والغمِّ))(١)] . (ز) ٣٠٨٩٨ - عن جابر بن عبد الله: أنَّه سُئِل: كيف كان رسول الله وَّله يصنع في الخُمُس؟ قال: كان يحملُ الرَّجُل في سبيل الله، ثم الرَّجُل، ثم الرَّجُل(٢). (١٣٢/٧) ٣٠٨٩٩ - عن عبد الله بن عباس - من طريق الضحاك - قال: كان رسول الله وَله إذا بعَثَ سَرِيَّةً فغَنِموا؛ خَمَّس الغنيمة، فضَرب ذلك الخُمس في خمسة. ثم قرأ: ﴿وَأَعْلَمُوْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَ لِلَّهِ خُمُسَهُ، وَلِلَرَّسُولِ﴾، قال: قوله: ﴿فَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ مفتاحُ كلام؛ لله ما في السماوات وما في الأرض، فجعل الله سهمَ الله والرسول واحدًا، ولذي القربى، فجعل هذين السهمين قوةً في الخيل والسلاح، وجعل سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل لا يعطيه غيرهم، وجعل الأربعة الأسهم الباقية للفرس سهمين، ولراكبه سهم، وللرَّاجل سهم(٣). (٧ / ١٢٤) ٢٨١١ علق ابنُ كثير (ط: سلامة ٦١/٤) على هذا الحديث بقوله: هذا حديث حسن عظيم، ولم أره في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه. (١) أخرجه أحمد ٣٥٥/٣٧ (٢٢٦٨٠)، ٣٧١/٣٧ - ٣٧٢ (٢٢٦٩٩)، ٣٨٧/٣٧ (٢٢٧١٤)، ٣٩١/٣٧ (٢٢٧١٨)، ٣٩٢/٣٧ (٢٢٧١٩)، ٤٣٥/٣٧ - ٤٣٦ (٢٢٧٧٦، ٢٢٧٧٧)، ٤٥٥/٣٧ - ٤٥٦ (٢٢٧٩٥)، وابن ماجه ١١٣/٤ (٢٨٥٠)، والنسائي ١٣١/٧ (٤١٣٨)، وابن حبان ١١/ ١٩٣ - ١٩٤ (٤٨٥٥)، والحاكم ٨٤/٢ (٢٤٠٤)، ٥١/٣ (٤٣٧٠)، وسعيد بن منصور في التفسير من سننه ٥ /١٨٧ - ١٨٨ (٩٨٢). قال الحاكم في الموضع الأول: ((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)). وقال الهيثمي في المجمع ٣٣٨/٥ (٩٧٣٧): ((رواه أحمد، وفيه أبو بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف)). وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ١٧٣/٣ (٩٠٠١): ((هذا إسناد حسن)). وقال الألباني في الصحيحة ٦٢٠/٤ (١٩٧٢) عن رواية أحمد: ((وهذا إسناد ضعيف)). وقال في الإرواء ٧٥/٥: ((وهذا إسناد جيدٌ في المتابعات)). (٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٥٠٢/٦ (٣٣٣١٩)، وأحمد ١٩٦/٢٣ (١٤٩٣٢). إسناده ضعيف؛ فيه الحجاج بن أرطاة، قال ابن حجر في التقريب (١١١٩): ((صدوق كثير الخطأ والتدليس)). (٣) أخرجه الطبراني في الكبير ١٢٤/١٢ (١٢٦٦٠)، وابن جرير ١٨٨/١١. قال الهيثمي في المجمع ٣٤٠/٥ (٩٧٥١): ((فيه نَهْشَل بن سعيد، وهو متروك)). سُورَةُ الأَنْفَال (٤١) فَوْسُوعَة التَّقْسِيُ المَاتُور ٣٠٩٠٠ - عن عبد الله بن عباس - مِن طريق أبي مالك - قال: كان رسول الله وعَاله يَقْسِمُ ما افْتَتح على خمسة أخماس؛ فأربعةُ أخماس لِمِن شَهِده، ويأخُذُ الخُمس؛ خُمُسَ الله، فَيَقْسِمُه على ستة أسْهُم؛ فسَهُمٌ لله، وسهم للرسول، وسهم لذي القُربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل، وكان النبي ◌ّ يجعل سهم الله في السلاح، والكُراع(١)، وفي سبيل الله، وفي كُسوة الكعبة، وطِيبِها، وما تحتاج إليه الكعبة، ويجعل سهم الرسول وَ ◌ّر في الكُراع والسلاح ونفقة أهله، وسهم ذي القُربى لِقَرابته، ويَضَعُ رسول اللّهِ وَّهَ فَيْئَهم مع سهمهم مع الناس، ولليتامى والمساكين وابن السبيل ثلاثةُ أسهم، يضَعُه رسول الله وََّ في مَن شاء وحيث شاء، ليس لبني عبد المطلب في هذه الثلاثة إلا سهمٌ، ولرسول الله وَّل سهمه مع سِهَام الناس(٢). (٧/ ١٢٦) ٣٠٩٠١ - عن قتادة: أن أبا بكر أَوْصَى بالخمُس، وقال: أُوصِي بما رَضِي الله به لنفسه. ثم تلا: ﴿وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ (٣). (١٣٣/٧) ٣٠٩٠٢ - عن مالك بن عبد الله الخَتْعَمي، قال: كُنَّا جلوسًا عند عثمان، قال: مَنْ هاهنا مِنْ أهل الشام؟ فقُمْتُ، فقال: أَبْلِغْ معاوية إذا غَنِم غنيمةً أن يأخُذَ خمسةَ أسهم، فيكتُبَ على كلِّ سَهْمٍ منها: لله، ثم ليُقْرِعْ، فحيثُما خرَج منها فليأُخُذْه (٤). (٧/ ١٣١) ٣٠٩٠٣ - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي - قال: كانت الغنيمةُ تُقْسَمُ على خمسةِ أخماس؛ فأربعةٌ منها بين مَن قاتَل عليها، وخُمُسٌ واحد يُقْسَمُ على أربعة أخماس؛ فرُبُعٌ لله ولرسوله ولذي القربى - يعني: قرابة رسول الله وَّهــ، فما كان لله وللرسول فهو لقرابة النبي وَّه، ولم يَأْخُذِ النبي ◌َّهَ مِنَ الخُمُسِ شيئًا، والرُّبُعُ الثاني لليتامى، والرُّبُعُ الثالث للمساكين، والرُّبُعُ الرابع لابن السبيل؛ وهو الضيف الفقير الذي يَنزِل بالمسلمين(٥). (٧ / ١٢٤) ٣٠٩٠٤ - عن عبد الله بن عباس = (١) الكُرَاعِ: اسم لجميع الخيل. النهاية (كرع). (٢) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (٣) أخرجه عبد الرزاق (١٦٣٦٣)، وابن جرير ١٨٩/١١ من طريق الحسن دون ذكر الآية. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٧/ ٣٥١، ٣٥٢. (٥) أخرجه ابن جرير ١١/ ١٩٠، ١٩١، ١٩٧، ١٩٨، وابن أبي حاتم ١٧٠٤/٥. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر . فَوْسُورَة التَّقْسِيُ المَاتُور ٨٥ % سُورَةُ الأَنْفَال (٤١) ٣٠٩٠٥ - وإبراهيم النخعي = ٣٠٩٠٦ - وعامر الشعبي = ٣٠٩٠٧ - وعبد الله بن بُرَيْدَة = ٣٠٩٠٨ - والحسن البصري = ٣٠٩٠٩ - وقتادة بن دعامة: أنهم قالوا: سهم الله وسهم الرسول واحد (١). (ز) ٣٠٩١٠ - عن أبي العالية الرياحي - من طريق الربيع بن أنس - في قوله: ﴿وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ﴾ الآية، قال: كان يُجَاءُ بالغنيمة، فَتُوضَعُ، فَيَقْسِمُها رسول الله وَّ على خمسة أسهم، فَيَعْزِل سهمًا منه، ويَقْسِم أربعة أَسْهُم بين الناس - يعني: لِمَن شَهِد الوَقْعة -، ثم يَضْرِبُ بيده في جميع السهم الذي عَزَله، فما قبض عليه مِن شيءٍ جعله للكعبة، فهو الذي سُمِّي لله، لا تَجْعلوا لله نصيبًا؛ فإن الله الدنيا والآخرة، ثم يَعْمِدُ إلى بقية السهم فَيَقْسِمُه على خمسة أسهم؛ سهم للنبي وِّ، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل(٢). (١٢٥/٧) ٣٠٩١١ - عن سعيد بن جبير - من طريق عطاء بن دينار - في قوله: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. وَلِلَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْنَى﴾ يعني: قرابة النبيِنَّه ﴿وَالْيَتَمَى وَالْمَسَكِينِ وَأَبْنِ اٌلَسَبِيلِ﴾ يعني: الضيف. وكان المسلمون إذا غَنِموا في عهد النبيِ وََّ أَخْرَجوا خُمُسَه، فَيَجْعَلون ذلك الخُمُس الواحد أربعةَ أرباع؛ فَرُبُعُه لله وللرسول ولقرابة النبي 18َّ، فما كان الله فهو للرسول والقرابة، وكان للنّبِيِ وَّه نصيبُ رَجُلٍ مِن القرابة، والرُّبِعُ الثاني للنبيِّ، والربع الثالث للمساكين، والربع الرابع لابن السبيل، ويَعْمِدون إلى التي بَقِيَت فيَقْسِمونها على سُهْمانِهِم، فلما تُوُفِّي النبيِ نَّهَ رَدَّ أبو بكر نَصِيبَ القرابة، فجعَل يحمِلُ به في سبيل الله تعالى، وبَقِي نصيبُ اليتامى والمساكين وابن السبيل(٣). (١٢٩/٧) ٣٠٩١٢ - عن إبراهيم النخعي - من طريق مغيرة - في قوله: ﴿وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾، قال: الله كل شيء، وخُمُس الله ورسوله، ويقسم ما سوى ذلك على أربعة أسهم(٤). (ز) (١) علَّقه ابن أبي حاتم ١٧٠٣/٥. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٤٢٩/١٢، وابن جرير ١٩٠/١١، وابن أبي حاتم ١٧٠٣/٥ مرسلًا. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (٣) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم، وأبي الشيخ. (٤) أخرجه ابن جرير ١١/ ١٨٥، ١٨٨. سُورَةُ الأَنْفَال (٤١) & ٨٦ 8 مُؤْسُوعَة التَّقْسِيرُ الْخَاتُور ٣٠٩١٣ - عن إبراهيم النخعي - من طريق المغيرة، عن أصحابه - ﴿وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّنْ شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُسَهُ﴾، قال: كل شيء لله، الخُمُس للرسول، ولذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل(١). (ز) ٣٠٩١٤ - عن قيس بن مسلم الجَدَليِّ، قال: سألتُ الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب؛ ابن الحنفّية، عن قول الله: ﴿وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُسَهُ﴾. قال: هذا مفتاحُ كلام؛ لله الدنيا والآخرة، ﴿وَلِلَرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى﴾ فاختلفوا بعد وفاة رسول الله وَّ في هذين السهمين؛ قال قائل: سَهْم ذي القُربى لِقَرابة رسول الله وَّ. وقال قائل: سَهْم ذي القربى لقرابة الخليفة. وقال قائل: سهم النبيِ وَّ للخليفة مِن بعده. واجتمَع رَأْيُ أصحاب رسول الله وَّه على أن يَجْعَلوا هذين السهمين في الخَيْلِ والعُدَّة في سبيل الله تعالى، فكان كذلك في خلافة أبي بكر وله .. (٢) ٢٨١٢] . (١٢٣/٧) وعمر ٢٨١٢] اختلف في معنى قوله: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ وتقسيم الخمس الخامس، على أقوال؛ الأول: ذِكْر الله هنا استفتاح كلام للتَّبَرُّك، ومعنى الكلام: فأن للرسول خمسه، وعلى هذا فالخمس مقسوم على خمسة أسهم: سهم للرسول، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. الثاني: أن لبيْت الله خمسه وللرسول، وهو قول يقتضي أن يقسم الخمس على ستة أسهم. الثالث: أنه يقسم على أربعة أسهم، فسهم الله وسهم رسوله عائد على ذوي القربى؛ لأن النبي وَل# لم يكن يأخذ منه شيئًا . ورجّح ابن جرير (١٩١/١١) مستندًا إلى الإجماع في عدم تقسيم الخمس على ستة القولَ الأولَ الذي قاله الحسن بن محمد، والحسن البصري، وعطاء، وقتادة، وإبراهيم النخعي، والشعبي، وابن بريدة. وانتقد الثاني الذي قاله أبو العالية، فقال: (لإجماع الحجة على أن الخُمُس غير جائز قَسْمُهُ على ستة أسهم، ولو كان لله فيه سهم - كما قال أبو العالية - لوجب أن يكون خُمُس الغنيمة مقسومًا على ستة أسهم، وإنما اختلف أهل العلم في قَسْمه على خمسة فما دونها، فَأَمَّا على أكثر من ذلك فمما لا نعلم قائلًا قاله غير الذي ذكرنا من الخبر عن أبي العالية، == (١) أخرجه ابن جرير ١٨٩/١١. (٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٩٤٨٢)، وابن أبي شيبة ٤٣١/١٢، ٤٧١، ٤٧٢، والنسائي في سننه الكبرى (ت: شعيب الأرناؤوط) ٣٣٠/٤ (٤٤٢٩)، وابن جرير ١٨٧/١١، ١٨٨، ١٩٦، ١٩٧، وابن أبي حاتم ١٧٠٢/٥، ١٧٠٣، والحاكم ١٢٨/٢. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ. فُوَسُوعَة التَّقْسِيرُ المَاتُوز ٥ ٨٧ سُورَةُ الأَفَّال (٤١) ٣٠٩١٥ - عن أبي العالية الرِّياحِيّ = ٣٠٩١٦ - وإبراهيم النَخَعِيّ = ٣٠٩١٧ - وعامر الشعبي = ٣٠٩١٨ - والحسن البصري = ٣٠٩١٩ - وعطاء، نحو تفسير قوله تعالى: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾(١). (ز) ٣٠٩٢٠ - عن عامر الشعبي - من طريق أَشْعَث - ﴿وَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ اللَّهِ خُمُسَهُ﴾، قال: سهم الله وسهم النبي بَّر واحد(٢). (٧/ ١٣١) ٣٠٩٢١ - قال الحسن البصري: هذا عند القتال، مَا غَنِمُوا من شيء فللَّه خمسه، يُرْفَع الخُمُس فيرده الله على الرسول، وعلى قرابة الرسول، وعلى اليتامى والمساكين وابن السبيل، ذلك لهم على قدر ما يصلحهم، ليس لذلك وقت، وأربعة أخماس لمن قاتل عليه (٣). (ز) ٣٠٩٢٢ - عن عطاء [بن أبي رباح] - من طريق عبد الملك - في الآية، قال: خُمُس الله والرسول واحد، كان النبي ◌َّهِ يَحْمِلُ فيه، ويَصْنعُ فيه ما شاء (٤). (٧/ ١٢٦) == وفي إجماع من ذَكَرْتُ الدلالةُ الواضحة على صحة ما اخترنا)). ثم ذكر أن من قال بالقول الثالث: سهم الرسول لذوي القربى ((فقد أوجب للرسول سهمًا، وإن كان ◌َّ صرفه إلى ذوي قرابته، فلم يخرج من أن يكون القَسْم كان على خمسة أسهم)). وكذا رجَّحه ابنُ تيمية (٢٧٨/٣ - ٢٧٩) مستندًا إلى السُّنة، وأقوال السلف، فقال: ((وهذا قول مالك وأكثر السلف، وهو أصح الأقوال)). وذكر ابنُ كثير (٧/ ٨٢ - ٨٥) أنَّ القول الأول يؤيده حديث عبد الله بن شقيق، وأنه أعم وأشمل؛ لإفادته أن الرسول وَ * كان يتصرف في الخمس كيف يشاء، ويردّه في أمته كيف يشاء، وهو الأمر الذي شهدت له الأحاديث والآثار، حيث كان للنبي ◌ّر من المغانم شيء يصطفيه لنفسه، كما هو في حديث جبير بن مطعم، حيث قال النبي وَّر: ((ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذه إلا الخُمُس)). (١) علَّقه ابن أبي حاتم ١٧٠٢/٥ - ١٧٠٣. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة ١٢/ ٤٣١. (٣) ذكره يحيى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين ١٧٨/٢ -. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٤٣١/١٢، والنسائي في سننه الكبرى (ت: شعيب الأرناؤوط) ٣٢٩/٤ (٤٤٤٤)، وابن جرير ١٨٩/١١، وابن أبي حاتم ١٧٠٣/٥. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. سُورَةُ الأَنْفَالَ (٤١) fe فَوْسُكَبْ التَّفْسِي الْجَاتُون ٣٠٩٢٣ - عن حسين المُعَلِّم، قال: سألتُ عبد الله بن بُرَيدة عن قوله: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ, وَلِلرَّسُولِ﴾. فقال: الذي لله لنَبِّه، والذي للرسول لأزواجه(١). (٧/ ١٢٧) ٣٠٩٢٤ - عن قتادة بن دِعامة - من طريق معمر - في قوله: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾، يقول: هو الله، ثم قَسَم الخُمُسَ خَمْسَ أخماس؛ للرسول، ولذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل(٢). (٧ / ١٢٤) ٣٠٩٢٥ - عن قتادة بن دِعامة - من طريق سعيد - قوله: ﴿وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُسَهُ﴾ الآية، قال: كان نَبِيُّ الله ◌َّهِ إذا غَنِم غنيمة جعلت أخماسًا، فكان خمس لله ولرسوله، ويَقْسِم المسلمون ما بقي، وكان الخُمُس الذي جعل لله ولرسوله ولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فكان هذا الخمس خمسة أخماس : خمس لله ورسوله، وخمس لذوي القربى، وخمس لليتامى، وخمس للمساكين، وخمس لابن السبيل (٣). (ز) ٣٠٩٢٦ - عن موسى بن أبي عائشة، قال: سألت يحيى بن الجزار عن سهم النبيِ وَّرَ. فقال: هو خُمْس الخُمُس(٤). (ز) ٣٠٩٢٧ - عن الربيع بن أنس، قال: كان يُجَاء بالغنيمة، فيقسمها رسول الله وَل خمسة أسهم، فجعل أربعة لمن شهد القتال، ويعزل سهمًا، فيضرب يده في جميع ذلك السهم، فما قبض عليه من شيء جعله للكعبة، وهو الذي سُمّي الله، ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهم: سهم للنبي ◌ّ، وسهم لذي القربى، وسهم اليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل(٥). (ز) ٣٠٩٢٨ - عن عبد الملك بن جريج - من طريق حجاج - ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾، قال: أربعة أخماس لمن حضر البَأْس، والخُمُس الباقي لله، وللرسول خُمُسه يضعه حيث رأى، وخمس لذوي القربى، وخمس لليتامى، وخمس للمساكين، ولابن السبيل خمسه(٦). (ز) (١) أخرجه ابن أبي حاتم ١٧٠٤/٥. (٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٩٤٨١). (٣) أخرجه ابن جرير ١١/ ١٩١ مرسلًا. (٤) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٢١٥/٥ (٩٩٤)، والنسائي في الكبرى (ت: شعيب الأرناؤوط) ٣٣٠/٤ (٤٤٢٩)، وابن جرير ١١/ ١٩٢. (٥) تفسير الثعلبي ٤/ ٣٥٧ مرسلًا. (٦) أخرجه ابن جرير ١١/ ١٩٤. مُؤْسُ عبة التَّفْسَةُ المَاتُور ٢ ٨٩ سُورَةُ الأَفَّال (٤١) أحكام متعلقة بالآية: ٣٠٩٢٩ - عن عبد الله بن عمر: أنَّ رسول الله وَّهَ جعَل للفارس سهمين، وللراجل سهمًا(١). (٧ /١٣٣) ٣٠٩٣٠ - عن مكحول الشامي، يَرْفَعه إلى النبيِّ، قال: ((لا سَهْمَ مِن الخيل إلا الفرسَيْن، وإن كان معه ألفُ فرس، إذا دخَل بها أرضَ العدو)). قال: قَسَم رسول الله وَ* يوم بدر للفارس سَهْمَين، وللراجل سهم (٢). (٧/ ١٣٣) ٣٠٩٣١ - عن عبد الله بن عباس، قال: كان للنبي وَّ شيءٌ واحدٌ في المَغْنَم يَصْطَفيه لنفسِه؛ إما خادم، وإما فرس، ثم نصيبُه بعد ذلك مِن الخُمُس(٣). (٧/ ١٣٢) ٣٠٩٣٢ - عن عامر الشعبي - من طريق مُطَرِّف - قال: كان سهمُ النبي ◌ٍَّ يُدْعَى الصَّفِيَّ، إن شاء عبدًا، وإن شاء فرسًا، يختارُه قبل الخُمُس، ويُضْرَبُ له بسهمِه إن شهِد وإن غاب، وكانت صَفِيَّةُ ابنة حُيَيٍّ من الصَّفِيّ (٤). (١٢٦/٧) ٣٠٩٣٣ - عن محمد بن سيرين - من طريق أَشْعَث - قال: في المَغْنَم خُمُس لله، وسَهْم للنبيِ بَّهَ والصَّفِيُّ، كان يُصْطَفَى له في المغنم خيرُ رأسٍ مِن السَّبْي، إن سَبِيٌّ وإلا غيرُه، ثم يُخرِجُ الخمس، ثم يُضرَبُ له بسهمِه ــ شهِد أو غاب - مع المسلمين بعدَ الصَّفِيِّ(٥). (١٣١/٧) وَوَلِذِى الْقُرْبَى﴾ ٣٠٩٣٤ - عن عبد الله بن عباس، قال: قال رسول الله وَله: (رَغِبْتُ لكم عن غُسالة الأيدي؛ لأن لكم في خُمُس الخمُس ما يُغْنِيكم، أو يَكْفِيكم)) (٦). (١٢٨/٧) (١) أخرجه عبد الرزاق ١٨٥/٥ (٩٣٢٠). في إسناده عبد الله بن عمر العمري، قال ابن حبان في المجروحين ٤٩٩/١: ((فَحُش خطؤه؛ فاستحق الترك)). وقال ابن حزم في المحلى ٧/ ٣٣٠: ((فيه عبد الله بن عمر الذي يروي عن نافع، في غاية الضعف)). وقال البيهقي في السنن: ((عبد الله العمري كثير الوهم))، وقال المُعَلِّمِيُّ في التنكيل ٧٧/٢: ((شك فيه العمري، وهو مع ذلك كثير الخطأ)). (٢) أخرجه عبد الرزاق ١٨٤/٥ (٩٣١٦) مرسلاً . (٣) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. (٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٩٤٨٥)، وابن أبي شيبة ٤٣٣/١٢ مرسلًا. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر . (٥) أخرجه ابن أبي شيبة ١٢/ ٤٣٢. (٦) أخرجه ابن أبي حاتم ٥ /١٧٠٥ (٩٠٩٣). = سُورَةُ الأَنْفَال (٤١) ٩٠ % مُؤْسُونَبُ التَّفْسِيَةُ الْحَاتُور ٣٠٩٣٥ - عن جُبَيْر بن مُطْعِم، قال: قَسَم رسول الله وَّه سهمَ ذي القربى على بني هاشم وبني المطلب، قال: فمشَيتُ أنا وعثمان بن عفان حتى دخلنا عليه، فقلنا : يا رسول الله، هؤلاء إخوانُك مِن بني هاشم، لا نُنكِرُ فضلَهم لمكانِك الذي وضَعك الله به منهم، أرأيتَ إخوانَنا مِن بني المطلب أعطيتَهم دونَنا، وإنما نحن وَهُم بمنزلةٍ واحدةٍ في النَّسَب؟ فقال: ((إنهم لم يُفارِقُونا في الجاهلية والإسلام)) (١) ٢٨١٣). (٧/ ١٢٩) ٣٠٩٣٦ - عن علي، قال: قلتُ: يا رسول الله، أَلَا تُوَلِّيني ما خَصَّنا الله به مِن الخُمُس! فوَلَّانِيه(٢). (١٣٢/٧) ٣٠٩٣٧ - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: سألتُ عليًّا، فقلتُ: يا أمير المؤمنين، أخبرني كيف كان صُنْعُ أبي بكر وعمر في الخُمُس نصيبِكم؟ فقال: أما أبو بكر فلم تكن في ولايَتِه أخماس، وأما عمر فلم يَزَلْ يدفعُه إِلَيَّ في كلِّ خُمُسٍ، حتى كان خُمُسُ السُّوسِ(٣) وجُندَيْسَابُورَ(٤)، فقال وأنا عنده: هذا نصيبُكم أهل البيت مِن الخُمُس، وقد أحَلَّ ببعض المسلمين واشْتدَّت حاجتُهم. فقلتُ: نعم. فوثَب العباس بن عبد المطلب، فقال: لا تَعْرِضْ في الذي لنا. فقلتُ: أَلَسْنا أحقَّ مَن أرفق المسلمين. وشَفَع أميرَ المؤمنين فقبَضه، فوالله ما قبَضناه، ولا قدَرتُ عليه في ولاية عثمان، ثم أنشَأ عليٍّ يحدِّثُ فقال: إن الله حَرَّم الصدقة على رسوله بَّ، فَعَوَّضه سَهْمًا مِن الخُمُس ◌ِوَضًا عما حَرَّم عليه، وحرَّمها على أهل بيته خاصةً دونَ أمتِهِ، علَّق ابنُ عطية (١٩٧/٤) على هذا الأثر بقوله: ((كانوا مع بني هاشم في الشِّعْب)». ٢٨١٣ = قال ابن كثير في تفسيره ٦٤/٤: ((هذا حديث حسن الإسناد، وإبراهيم بن مهدي هذا وثّقه أبو حاتم، وقال يحيى بن معين: يأتي بمناكير)). (١) أخرجه ابن أبي شيبة ٧/ ٣٩٣ (٣٦٨٧٥) واللفظ له. وأخرجه البخاري ٩١/٤ (٣١٤٠)، ١٧٩/٤ (٣٥٠٢)، ١٣٧/٥ (٤٢٢٩) بنحوه. قال ابن المُلَقِّن في البدر المنير ٣١٧/٧: ((هذا الحديث صحيح)). (٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٥١٦/٦ (٣٣٤٤٩)، وأحمد ٧٥/٢ (٦٤٦). وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه، واللفظ له . وإسناده ضعيف؛ فيه الحسين بن ميمون الكوفي لين الحديث، كما في التقريب (١٣٥٧)، وأورد البخاري في التاريخ الكبير ٣٨٥/٢ (٢٨٦٠) حديثه هذا، وقال: ((هو حديث لم يُتَابع عليه)). (٣) السُّوس: بلدة بخوزستان، فيها قبر دانيال النبيّ فعلا. معجم البلدان ٢٨٠/٣. (٤) جُنْدَيْسابُور: مدينة بخوزستان، بناها سابور بن أردشير فنسبت إليه، وأسكنها سبي الروم وطائفة من جنده. معجم البلدان ٢ / ١٧٠. فَوْسُوعَة التَّقَسِيرُ الْخَاشُور سُورَةُ الأَنْفَال (٤١) فضرَب لهم مع رسول الله وَّهَ سَهْمًا عِوَضًا مما حرّم عليهم(١). (١٢٨/٧) ٣٠٩٣٨ - عن علي بن أبي طالب - من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى - قال: وَلَّاني رسول الله ◌َِّ خُمُسَ الخُمْسِ، فَوَضَعْتُه مَواضِعَه حياةَ رسول اللهِ وَّ وأبي بكر وعمر (٢). (١٣٣/٧) ٣٠٩٣٩ - عن زيد بن أرقم، قال: آلُ محمد ◌َّ الذين أُعْطُوا الخُمُس؛ آل عليٍّ، وآلُ عبَّاس، وآلُ جعفر، وآلُ عقيل(٣). (١٢٩/٧) ٣٠٩٤٠ - عن عبد الله بن عباس - من طريق عطاء -: أنَّ نَجْدَة كَتَب إليه: يسألُه عن ذَوِي القُربى الذين ذكر الله. فكتب إليه: إنَّا كُنَّا نَرى أنَّا هم، فأبى ذلك علينا قومُنا، وقالوا: قريش كلُّها ذَوُو قُرْبى (٤)[٢٨١٤]. (٧/ ١٢٧) ٣٠٩٤١ - عن عبد الله بن عباس - من طريق يزيد بن هُرْمُز -: أنَّ نَجْدَة الحَرُورِيَّ أرسَل إليه يسأله عن سهم ذي القربى الذي ذَكَر اللهُ، ويقول: لِمَن تَراه؟ فقال ابن عباس: هو لقربى رسول الله وََّ، قَسَمه لهم رسول الله وَّ، وقد كان عمر عَرَض علينا مِن ذلك عَرْضًا رَأَيناه دون حَقِّنا، فَرَدَدْناه عليه، وأبَيْنا أن نقبله، وكان عَرَض عليهم أن يُعِينَ ناكِحَهم، وأن يقضي عن غارِمهم، وأن يُعطِيَ فقيرَهم، وأبى أن يَزيدهم على ذلك (٥). (١٢٨/٧) ٣٠٩٤٢ - عن ابن الدَّيْلَمِيّ، قال: قال علي بن الحسين لرجل من أهل الشام: أَمَا ٢٨١٤ علَّق ابن عطية (١٩٧/٤) على قول ابن عباس بقوله: ((والمراد: يتامى قريش، ومساكينها)). (١) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (٢) أخرجه الحاكم ١٢٨/٢، ٣٩/٣، ٤٠ وصححه. (٣) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. (٤) أخرجه الشافعي ٢٤٥/٢ (٤٠٦ - شفاء العي)، وعبد الرزاق في المصنف (٩٤٥٥)، وابن أبي شيبة ١٢/ ٤٧٢، ومسلم (١٨١٢)، وابن جرير ١٩٤/١١، ١٩٥، وابن أبي حاتم ١٧٠٤/٥، والبيهقي في سننه ٦/ ٣٤٥، ٥٣/٩. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن مردويه. قال ابن كثير (٨٨/٧): ((وهذا الحديث صحيح، رواه مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي من حديث سعيد المقبري، عن يزيد بن هرمز: أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن ذوي القربى ... فذكره إلى قوله : فأبى ذلك علينا قومنا. والزيادة من أفراد أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن المدني، وفيه ضعف)). (٥) أخرجه ابن أبي شيبة ١٢ / ٤٧١. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. سُورَةُ الأَنْفَالَ (٤١) فَوْسُوَكَة التَّقْسِيةُ المَاتُور قرأتَ في الأنفال: ﴿وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَ لِلَّهِ خُسَهُ، وَلِلرَّسُولِ﴾ الآية؟ قال: نعم. قال: فإنكم لَأنتم هم؟ قال: نعم(١). (ز) ٣٠٩٤٣ - عن سعيد بن جبير - من طريق عطاء بن دينار - في قوله: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَ﴾، يعني: قرابة النبي ◌ََّ(٢). (١٢٩/٧) ٣٠٩٤٤ - عن مجاهد بن جبر - من طريق خُصَيْف - قال: كان آلُ محمد وََّ لا تَحِلُّ لهم الصدقة، فجعل لهم خُمُسَ الخُمُس(٣). (٧/ ١٢٩) ٣٠٩٤٥ - عن مجاهد بن جبر - من طريق خُصَيْف - قال: قد علم الله أنَّ في بني هاشم الفقراء، فجعل لهم الخُمُس مكان الصدقة(٤). (ز) ٣٠٩٤٦ - عن مجاهد بن جبر - من طريق خُصَيْف - في قوله: ﴿وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾، قال: كان النبي ◌َّهِ وذو قرابته لا يأكلون مِن الصدقات شيئًا لا يَحِلُّ لهم؛ فللنبي وََّ خُمُسُ الخُمُس، ولذي قرابته خُمُسُ الخُمُس، ولليتامى مثلُ ذلك، وللمساكين مثلُ ذلك، ولابن السبيل مثلُ ذلك(٥). (١٢٥/٧) ٣٠٩٤٧ - عن عكرمة مولى ابن عباس، قال: قرابة النبي ◌َّةٍ(٦). (ز) ٣٠٩٤٨ - قال الحسن البصري - من طريق قتادة - في سهم ذي القربى: هو لقرابة الخُلَفاءِ(٧). (ز) ٣٠٩٤٩ - عن محمد بن شهاب الزهري = ٣٠٩٥٠ - وعبد الله بن أبي بكر - من طريق محمد بن إسحاق -: أنَّ النبيِ وَلّ قَسَم سَهْمَ ذي القُربى مِن خيبر على بني هاشم، وبني المُطَّلِب(٨). (٧/ ١٢٩) ٣٠٩٥١ - عن إسماعيل السُّدِّيّ - من طريق الحسن - ﴿وَلِذِى الْقُرْبَ﴾، قال: هم بنو عبد المطلب(٩). (١٢٧/٧) (١) أخرجه ابن جرير ١١/ ١٩٣. (٢) علَّقه ابن أبي حاتم ١٧٠٥/٥. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٢١٥/٣، ٤٣٥/١٢، وابن جرير ١٩٣/١١. (٤) أخرجه ابن جرير ١١/ ١٩٣. (٥) أخرجه ابن جرير ١٩٣/١١ مرسلًا. وكذا عزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ. (٦) علَّقه ابن أبي حاتم ٥ /١٧٠٥. (٧) أخرجه ابن أبي حاتم ١٧٠٥/٥. (٨) أخرجه ابن أبي حاتم ١٧٠٥/٥ مرسلًا. وكذا عزاه السيوطي إلى ابن إسحاق. (٩) أخرجه ابن أبي شيبة ١٢/ ٤٧٢. فَوْسُوَكَة التَّقْسِيةُ المَاتُوز ـى ٩٣ % سُورَةُ الأَنْفَّال (٤١) ٣٠٩٥٢ - عن عبد الملك بن جريج - من طريق حجاج - ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾، قال: أربعة أخماس لمن حضر البأس، والخمس الباقي لله، وللرسول خمسه يضعه حيث رأى، وخمس لذوي القربى، وخمس لليتامى، وخمس للمساكين، ولابن السبيل خمسه(١). (ز) ـته (٢) ٢٨١٥ . (ز) ٣٠٩٥٣ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿وَلِذِى الْقُرْبَى﴾، يعني: قرابة النبيِنَّهُ من أحكام الآية: ٣٠٩٥٤ - عن إبراهيم النَّخَعي - من طريق الأعمش - قال: كان أبو بكر وعمر يجعلان سهم النبي ◌َّ في الكُرَاعِ والسلاح، فقلت لإبراهيم: ما كان عليٍّ يقول فيه؟ قال: كان عليّ أشدَّهم فيه(٣). (زَ) ٣٠٩٥٥ - عن علي بن أبي طالب - من طريق حكيم بن سعد - قال: يُعطَى كلُّ إنسان نصيبَه من الخُمُس، ويلي الإمامُ سَهْمَ الله ورسوله (٤). (ز) ٣٠٩٥٦ - عن عبد الله بن عباس - من طريق الضحاك - قال: جُعِل سهم الله وسهم الرسول واحدًا ولذي القربى، فجعل هذان السهمان في الخيل والسلاح، وجعل سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل لا يعطى غيرهم(٥). (ز) ٣٠٩٥٧ - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي - قال: كانت الغنيمة تُقْسَم على خمسة أخماس؛ فأربعة منها بين مَن قاتَل عليها، وخُمُس واحد يُقْسَم على أربعة ٢٨١٥ اختُلِف في المراد بذوي القربى على أقوال: الأول: كان هذا السهم للرسول ◌َّ، ثم صار لولي الأمر من بعده. والثاني: قرابة رسول الله وَّل من بني هاشم. والثالث: هم قريش كلها. والرابع: هم بنو هاشم وحُلَفَاؤُهم من بني المطلب خاصة. ورجّح ابنُ جرير (١٩٦/١١) مستندًا إلى السُّنة القولَ الأخيرَ، ونسبه للشافعي، فقال: ((لأن حليف القوم منهم، ولصحة الخبر الذي ذكرناه بذلك عن رسول الله وٍَّ)). يعني: حديث جُبَيْر بن مُطْعِم . وكذا رجَّحه ابنُ كثير (٨٦/٧ - ٨٧)، وذكر أنه قول جمهور العلماء. (١) أخرجه ابن جرير ١٩٤/١١. (٣) أخرجه ابن جرير ١١/ ١٩٧. (٥) أخرجه ابن جرير ١٩٦/١١. (٢) تفسير مقاتل بن سليمان ١١٦/٢. (٤) أخرجه ابن جرير ١١/ ١٩٨. سُورَةُ الأَنْفَالَ (٤١) فَوْسُكَبِ التَّفْسِيَةُ المَاتُور أخماس؛ فرُبُعٌ لله ولرسوله ولذي القربى - يعني: قرابة رسول الله وَّه-، فما كان الله وللرسول فهو لقرابة النبي ◌َّ﴾، ولم يأْخُذ النبي ◌ََّ مِن الخُمُسِ شيئًا، فلما قَبَض اللهُ رسولَه ◌َّ؛ رَدَّ أبو بكر نصيب القرابة في المسلمين، فجعل يحمل به في سبيل الله؛ لأن رسول الله وَل﴾ قال: ((لا نورث، ما تَرَكْنَا صدقةٌ))(١). (ز) ٣٠٩٥٨ - عن سعيد بن جبير، قال: كان المسلمون إذا غَنِموا في عهد النبي وَّل أخرجوا خُمُسَه، فيجعلون ذلك الخُمُس الواحد أربعةَ أرباع؛ فرُبُعه لله وللرسول ولقرابة النبي ◌َّ، فما كان الله فهو للرسول والقرابة، وكان للنبيّ وَّ نصيبُ رجلٍ مِن القرابة، والرُّبع الثاني للنبي ◌ّ، والربع الثالث للمساكين، والربع الرابع لابن السبيل، ويَعْمِدون إلى الَّتِي بَقِيَت فيَقْسِمونها على سُهْمانِهم، فلما تُوُفِّي النبيِنَّه رَدَّ أبو بكر نصيبَ القرابة، فجعل يحمِل به في سبيل الله تعالى، وبَقِي نصيب اليتامى والمساكين وابن السبيل(٢). (٧/ ١٢٩) ٣٠٩٥٩ - عن المنهال بن عمرو، قال: سألت عبد الله بن محمد بن علي وعلي بن الحسين عن الخُمُس، فقالا: هو لنا. فقلت لعلي: إن الله يقول: ﴿وَأَلْيَتَمَى وَالْمَسَكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ﴾. فقال: يتامانا ومساكيننا(٣). (ز) ٣٠٩٦٠ - عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب؛ ابن الحنفية - من طريق قيس بن مسلم الجَدَليِّ - في قوله: ﴿وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى﴾، قال: اختَلَفوا بعد وفاة رسول الله وَّ في هَذَيْن السهمين؛ قال قائل: سهم ذي القربى لقرابة رسول الله وَله . وقال قائل: سهم ذي القربى لقرابة الخليفة. وقال قائل: سهم النبي ◌ّ للخليفة من بعده. واجتَمَع رَأْيُ أصحاب رسول الله وَّه على أن يَجْعَلوا هذين السهمين في الخيل والعُدَّة في سبيل الله تعالى، فكان كذلك في خلافة أبي بكر وعمر رضيّها (٤). (١٢٣/٧) ٣٠٩٦١ - عن قتادة بن دِعامة - من طريق سعيد -: أنَّه سُئِل عن سهم ذي القربى. فقال: كان طُعْمَة لرسول الله وَّ﴿ ما كان حيًّا، فلما تُؤُفِّي جُعِل لولي الأمر من (١) أخرجه ابن جرير ١١/ ١٩٧ - ١٩٨. (٢) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم، وأبي الشيخ. (٣) أخرجه ابن جرير ١١/ ١٩٩. (٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٩٤٨٢)، وابن أبي شيبة ٤٣١/١٢، ٤٧١، ٤٧٢، والنسائي في سننه الكبرى (ت: شعيب الأرناؤوط) ٣٣٠/٤ (٤٤٢٩)، وابن جرير ١٨٧/١١، ١٨٨، ١٩٦، ١٩٧، وابن أبي حاتم ١٧٠٢/٥، ١٧٠٣، والحاكم ١٢٨/٢. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ. مُؤَسُوعَة التَّقْسَِّةُ المَاتُور سُورَةُ الأَنْفَال (٤١) (١)٢٨١٦ (ز) بعده ٠ وَاَلْيَتَمَى وَالْمَسَكِينِ وَأَبْنِ اُلْسَبِيلِ﴾ ٣٠٩٦٢ - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي - قال: الرُّبُع الثاني لليتامى، والرُّبُع الثالث للمساكين، والرُّبُع الرابع لابن السبيل؛ وهو الضيفُ الفقير الذي ينزِل بالمسلمين (٢). (٧ / ١٢٤) ٣٠٩٦٣ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿وَأَبْنِ السَّبِيلِ﴾، يعني: الضيف نازل عليك(٣). (ز) كُنْتُمْ ءَامَنتُم ◌ِاللَّهِ وَمَآ أَنَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا﴾ ٣٠٩٦٤ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِاللَّهِ﴾ يعني: صَدَّقتم بتوحيد الله، ﴿وَ﴾ صدّقتم بـ﴿مَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا﴾ من القرآن(٤). (ز) ٢٨١٦ اختلف في حكم سهم رسول الله وَّه وسهم ذي القربى بعده، على أقوال: الأول: يُصْرَفان في معونة الإسلام وأهله. والثاني: هما لولي الأمر. والثالث: الخمس كله لقرابة النبي ◌َّر. والرابع: سهم رسول الله وَّل مردود في الخمس، والخمس مقسوم على ثلاثة أسهم: على اليتامى، والمساكين، وابن السبيل. ونسبه ابنُ جرير لطائفة من العراق. ورجّح ابنُ جرير (١٩٩/١١ - ٢٠٠) مستندًا إلى الدلالات العقلية القولَ الأولَ الذي قاله ابن عباس من طريق علي، والضحاك بن مزاحم، والحسن البصري، والحسن بن محمد، وقتادة، وإبراهيم، فقال: ((لأن الله أوجب الخمس لأقوام موصوفين بصفات، كما أوجب الأربعة الأخماس لآخرين، وقد أجمعوا أنَّ حقّ الأربعة الأخماس لن يستحقه غيرهم، فكذلك حق أهل الخمس لن يستحقه غيرهم، فغير جائز أن يخرج عنهم إلى غيرهم، كما غير جائز أن تخرج بعض السُّهمان التي جعلها الله لمن سماه في كتابه بفقد بعض من يستحقه إلى غير أهل السُّهمان الأُخَرِ)). وعلَّق ابنُ كثير (٨٦/٧) على هذا القول بقوله: ((وهذا قول طائفة كبيرة من العلماء)). (١) أخرجه ابن جرير ١١/ ١٩٥. (٢) أخرجه ابن جرير ١٩١/١١، ٢٠٠. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (٣) تفسير مقاتل بن سليمان ١١٦/٢. (٤) تفسير مقاتل بن سليمان ١١٦/٢. ٩٥ سُورَةُ الْأَنفَّال (٤١) مُؤْسُوعَةُ التَّفْسِي الْجَاتُورُ ٣٠٩٦٥ - عن مقاتل بن حيان - من طريق بُكَيْر بن معروف - في قوله: ﴿إِن كُتُمْ ءَامَنتُم بِاللهِ﴾، يقول: أقِرُّوا بِحُكْمِي، ﴿وَمَآ أَنَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا﴾ يقول: وما أَنزَلتُ على محمد رَّ فِي الْقِسْمَةَ (١)٢٨١٧). (٧ /١٣٣) اُلْفُرْقَانِ يَوْمَ الْنَقَى الْجَمْعَانِ﴾ ويوم ٣٠٩٦٦ - عن عبد الله بن مسعود - من طريق إبراهيم - في قوله: ﴿يَوْمَ اٌلْفُرْقَانِ يَوْمَ اُلْنَقَى الْجَمْعَانِ﴾، قال: كانت بدرٌ لسبعَ عشْرَةَ مضت مِن شهر رمضان(٢). (٧/ ١٣٤) ٣٠٩٦٧ - عن عبد الله بن مسعود - من طريق الأسود - قال: الْتَمِسُوا ليلة القدر ليلة سبع عشرة، فإنها صبيحة بدر، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان(٣). (ز) ٣٠٩٦٨ - عن علي بن أبي طالب - من طريق عبد الله بن حبيب - قال: كانت ليلةٌ الفرقان ليلةَ الْتَقَى الجَمْعان في صبيحتها، ليلة الجمعة لسبعَ عشْرةَ مضت مِن رمضان (٤) ٢٨١٨]. (٧ /١٣٥) ٢٨١٧ ذكر ابنُ عطية (١٩٨/٤ - ١٩٩) أن الزجّاج نقل قولين في قوله تعالى: ﴿إِن كُنتُمْ ءَآمَنتُم بِاللَّهِ﴾ الآية، الأول: أن المعنى: فاعلموا أن الله مولاكم إن كنتم، فـ((إن)) متعلقة بهذا الوعد. الثاني: إنها متعلقة بقوله: ﴿وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم﴾. ورجَّح ابن عطية المعنى الثاني الموافق لقول قتادة مستندًا إلى دلالة العقل، فقال: ((وهذا هو الصحيح، لأن قوله: ﴿وَأَعْلَمُوا﴾ يتضمن بانقياد وتسليم لأمر الله في الغنائم، فعلق ((أن)) بقوله: ﴿وَأَعْلَمُواْ﴾ على هذا المعنى أي: إن كنتم مؤمنين بالله فانقادوا وسلِّموا لأمر الله فيما أعلمكم به من حال قسمة الغنيمة)). ٢٨١٨ اختلف في وقت غزوة بدر على أقوال: الأول: كانت يوم الجمعة السابع عشر من رمضان. وهو قول الجمهور. والثاني: لتسع عشرة، وشَكَّ في ذلك عروة بن الزبير، وقال: لتسع عشرة أو لسبع عشرة. ورجّح ابن عطية (١٩٩/٤) القول الأول، فقال: ((والصحيح ما عليه الجمهور)). ولم يذكر مستندًا . == (١) أخرجه ابن أبي حاتم ١٧٠٦/٥. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. (٢) أخرجه سعيد بن منصور (٩٩٥ - تفسير)، ومحمد بن نصر في قيام الليل ص١٠٨، والطبراني (٩٠٧٣). (٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٦/ ٣٣ (٨٧٧٢). (٤) أخرجه ابن مردويه - كما في تفسير ابن كثير ٩/٤ -. فَوْسُكَبِ التَّقْسِيرُ الْمَانُون سُورَةُ الأَنْفَال (٤١) ٥ ٩٧ % ٣٠٩٦٩ - عن الحسن بن علي بن أبي طالب - من طريق عبد الله بن حبيب - قال: كانت ليلةُ الفرقان يومَ التقى الجمعان لسبعَ عشرة مضت من رمضان(١). (١٣٥/٧) ٣٠٩٧٠ - عن عبد الله بن عباس - من طريق العوفي - في قوله: ﴿يَوْمَ اُلْفُرْقَانِ﴾، قال: هو يوم بدر، وبدرٌ ماءٌ بين مكة والمدينة(٢). (٧/ ١٣٤) ٣٠٩٧١ - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أبي طلحة - في قوله: ﴿يَوْمَ اُلْفُرْقَانِ﴾، قال: هو يوم بدر؛ فرَق الله فيه بين الحق والباطل(٣). (٧/ ١٣٤) ٣٠٩٧٢ - عن عبيد الله بن عبد الله = ٣٠٩٧٣ - والضحاك بن مزاحم = ٣٠٩٧٤ - وقتادة بن دِعامة = ٣٠٩٧٥ - ومقاتل بن حيان، نحو ذلك (٤). (ز) ٣٠٩٧٦ - عن عروة بن الزبير - من طريق الزُّهْرِي - قال: أُمِر رسول الله وَل بالقتل في آيٍ من القرآن، فكان أولُ مشهدٍ شَهِده رسول الله وَّه بدرًا، وكان رأس المشركين يومئذ عُتْبَةُ بن ربيعة بن عبد شمس، فالتَقَوْا ببدر يوم الجمعة لسَبْعَ أو سِتَّ عشرة(٥) ليلة مضت مِن رمضان، وأصحاب رسول الله وَّر ثلاثمائة وبضعةً عشرَ رجلًا، والمشركون بين الألف والتِّسعمائة، وكان ذلك يوم الفرقان، يوم فَرَق الله بين الحق والباطل، فكان أولَ قتيلٍ قُتِل يومئذٍ مِهْجَعٌ مولى عمر، ورجلٌ مِن الأنصار، وهزَم الله يومئذ المشركين، فقُتِل منهم زيادةٌ على سبعين رجلاً، وأُسِر منهم مِثْلُ ذلك(٦). (١٣٥/٧) ٣٠٩٧٧ - عن مِقْسَم بن بُجْرَة - من طريق مَعْمَر - ﴿يَوْمَ اُلْفُرْقَانِ﴾، قال: يوم بدر، == وكذا رجَّحه ابن كثير (٧/ ٩٠) مستندًا إلى التاريخ، فقال: ((وهو الصحيح عند أهل المغازي والسِّيَر)). (١) أخرجه ابن جرير ١١/ ٢٠٢. (٢) أخرجه ابن جرير ٢٠٢/١١، وابن أبي حاتم ١٧٠٦/٥. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ، وابن مردويه. (٣) أخرجه ابن جرير ١١/ ٢٠٠ - ٢٠١، وابن أبي حاتم ١٧٠٦/٥، والحاكم ٢٣/٣، والبيهقي في الدلائل ١٢٠/٣. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن مردويه. (٤) علَّقه ابن أبي حاتم ١٧٠٦/٥. (٦) أخرجه عبد الرزاق (٩٧٢٦)، وابن جرير ٢٠١/١١ مرسلًا. (٥) وعند ابن جرير: لتسع عشرة، دون شك. ofe سُورَةُ الأَنْفَالَ (٤١) فَوْسُوعَة التَّفْسِيَةُ المَاتُور فرق الله بين الحق والباطل(١). (ز) ٣٠٩٧٨ - عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نجيح - قوله: ﴿يَوْمَ اُلْفُرْقَانِ﴾، يعني بالفرقان: يوم بدر، فرق الله بين الحق والباطل(٢). (٧/ ١٣٤) ٣٠٩٧٩ - عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد - ﴿وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ اُلْفُرْقَانِ﴾: وذاكم يوم بدر، يوم فرق الله بين الحق والباطل (٣)(٢٨١٩]. (ز) ٣٠٩٨٠ - عن عبد الله بن كثير - من طريق ابن جُرَيج -: يوم بدر (٤). (ز) ٣٠٩٨١ - عن يزيد بن أبي حبيب - من طريق عطاء بن دينار - قال: في يوم الاثنين وُلِد النبيِ مَّ، وهو يوم الفرقان (٥)(٢٨٢٠]. (ز) ٣٠٩٨٢ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿يَوْمَ اُلْفُرْقَانِ﴾ يعني: يوم النصر، فرّق بين الحق والباطل، فنصر النبي ﴿ ﴿ وهزم المشركين ببدر، ﴿يَوْمَ اٌلْنَقَى الْجَمْعَانِ﴾ يعني: جمع النبي ◌َّ ببدر وجمع المشركين، فأقِرُّوا الحكم الله في أمر الغنيمة والخمس، وأصلِحوا ذات بينكم (٦). (ز) ٣٠٩٨٣ - عن مقاتل بن حيّان - من طريق بُكَيْر بن معروف - في قوله: ﴿يَوْمَ اُلْفُرْقَانِ﴾ ٢٨١٩ ذكر ابنُ عطية (١٩٩/٤) هذا القول، ثم ذكر أنه يحتمل أن تكون الإشارة إلى قرآنٍ نَزَل يوم بدر أو في قصة يوم بدر على تكرّه في هذا التأويل الأخير، ثم ذكر احتمالًا آخر للمعنى بأن يكون: واعلموا أنما غنمتم يوم الفرقان يوم التقى الجمعان فإن خمسه لكذا وكذا إن كنتم آمنتم، أي: فانقادوا لذلك وسَلِّموا، ثم انتقده مستندًا إلى اللغة بقوله: ((وهذا تأويل حسن في المعنى، ويُعْتَرَض فيه الفصلُ بين الظرف وما تعلق به بهذه الجملة الكثيرة من الكلام)). ٢٨٢٠ علَّق ابنُ كثير (٨٨/٧) على قول يزيد بقوله: ((ولم يُتَابع على هذا، وقول الجمهور مُقَدَّم عليه)). يعني: أنها كانت يوم الجمعة. (١) أخرجه عبد الرزاق ١/ ٢٥٩، وابن جرير ١١/ ٢٠١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٥ /١٧٠٦. (٢) تفسير مجاهد ص ٣٥٥، وأخرجه ابن جرير ١٩٩/١١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١٧٠٦/٥. وذكره يحيى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين ١٧٨/٢ -. (٣) أخرجه ابن جرير ٢٠٣/١١. وعلّقه ابن أبي حاتم ١٧٠٦/٥. وذكره يحيى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين ١٧٨/٢ -. (٤) أخرجه ابن جرير ٢٠٢/١١. (٦) تفسير مقاتل بن سليمان ١١٦/٢. (٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٥ /١٧٠٦. فَوْسُوعَة التَّفْسِيُ المَاتُورُ سُورَةُ الأَفَّال (٤١) (١)٢٨٢١ . (١٣٣/٧) يوم بدر، ﴿يَوْمَ اٌلْنَفَى الْجَمْعَانِ﴾ جَمْعُ المسلمين وجَمْعُ المشركين(١ ٣٠٩٨٤ - عن محمد بن إسحاق - من طريق سلمة - ﴿وَمَآ أَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ اٌلْفُرْقَانِ يَوْمَ الْنَقَى الْجَمْعَانِ﴾، أي: يوم فُرِق بين الحق والباطل بقدرتي، يوم التقى الجمعان منكم ومنهم (٢). (ز) ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ٤١ ٣٠٩٨٥ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرُ﴾، يعني: قادر فيما حَكَم من الغنيمة والخمس (٣). (ز) : آثار متعلقة بالآية: ٣٠٩٨٦ - عن عامر بن ربيعةَ البدري - من طريق عبد الله بن الزبير - قال: كانت بدرٌ يومَ الاثنين لسبعَ عشْرَةً مِن رمضان (٤). (١٣٦/٧) ٣٠٩٨٧ - عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام - من طريق عمرو بن شَيْبَة -: أنَّه سُئِل: أيُّ ليلةٍ كانت ليلة بدر؟ فقال: هي ليلة الجمعة لسبعَ عشرةَ ليلة بَقِيتْ مِن رمضان(٥). (٧ /١٣٥) ٣٠٩٨٨ - عن جعفر [بن محمد بن علي الباقر]، عن أبيه، قال: كانت بدرٌ لسبعَ عشْرَةَ مِن رمضان في يوم جُمُعةٍ (٦). (١٣٥/٧) ﴿إِذْ أَنْتُم بِلْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُم بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى﴾ ٣٠٩٨٩ - عن عبد الله بن عباس - من طريق الضحاك - في قوله: ﴿إِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ ٢٨٢١ ذكر ابنُ عطية (١٩٩/٤) أنَّ يوم الفرقان هو يوم وقعة بدر، وأنه لا خلاف في ذلك. (١) أخرجه ابن أبي حاتم ٥/ ١٧٠٧. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. (٢) أخرجه ابن جرير ٢٠٢/١١. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة ١٤/ ٣٥٣، ٣٥٤. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة ١٤ /٣٥٤، وفيه: مَضَت، بدلًا من: بَقِيَت. (٦) أخرجه ابن أبي شيبة ٣٥٣/٤. (٣) تفسير مقاتل بن سليمان ١١٦/٢. سُورَةُ الأَنْفَّالِ (٤٢) ٢ ١٠٠ % فَوْسُوعَة التَّقْسِيَةُ المَاتُون الدُّنْيَا﴾، قال: شاطئ الوادي (١). (١٣٦/٧) ٣٠٩٩٠ - عن قتادة بن دعامة، نحو ذلك(٢). (ز) ٣٠٩٩١ - عن عبّاد بن عبد الله بن الزبير - من طريق يحيى بن عَبَّد - في قوله: ﴿وَهُم بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى﴾: مِن الوادي إلى مكة(٣). (٧/ ١٣٧) ٣٠٩٩٢ - عن عكرمة مولى ابن عباس - من طريق مَعْمَر، عن رجل - في قوله: ﴿إِذْ أَنْتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا﴾: أخذوا أسفل الوادي(٤). (ز) ٣٠٩٩٣ - عن عكرمة مولى ابن عباس، في قوله: ﴿إِذْ أَنْتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا﴾ الآية، قال: العُدْوةُ الدنيا: شَفِيرُ الوادي الأدنى. والعُدْوةُ القُصْوَى: شَفِيرُ الوادي الأقصى (٥). (٧/ ١٣٦) ٣٠٩٩٤ - عن قتادة بن دعامة - من طريق معمر - ﴿إِذْ أَنْتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا﴾، قال: شفير الوادي الأدنى، وهي بشفير الوادي الأقصى (٦). (ز) ٣٠٩٩٥ - عن إسماعيل السُّدِّيّ - من طريق أسباط - قال: ذَكَر منازل القوم والعِير، فقال: ﴿إِذْ أَنْتُم بِلْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِلْعُدْوَةِ الْقُصْوَى﴾(٧). (ز) ٣٠٩٩٦ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿إِذْ أَنْتُم بِلْعُدْوَةِ الدُّنْيَا﴾ يعني: من دون الوادي، على شاطئ مما يلي المدينة، ﴿وَهُم بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى﴾ من الجانب الآخر مما يلي مكة، يعني: مشركي مكة(٨). (ز) ٣٠٩٩٧ - عن محمد بن إسحاق: ﴿إِذْ أَنْتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا﴾ إلى المدينة، ﴿وَهُم بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى﴾ من الوادي إلى مكة(٩). (ز) (١) أخرجه ابن أبي حاتم ٥/ ١٧٠٧. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. (٢) علَّقه ابن أبي حاتم ١٧٠٧/٥. (٣) أخرجه ابن إسحاق - كما في سيرة ابن هشام ١ / ٦٧٢ -، وابن أبي حاتم ١٧٠٧/٥. (٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٣٦١/٥ - ٣٦٣ (٩٧٣٤). (٥) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (٦) أخرجه عبد الرزاق ١/ ٢٥٩، وابن جرير ٢٠٣/١١، وابن أبي حاتم ١٧٠٧/٥. وذكره يحيى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين ١٧٨/٢ - ١٧٩ -. (٧) أخرجه ابن جرير ٢٠٥/١١. (٨) تفسير مقاتل بن سليمان ١١٦/٢ - ١١٧. (٩) أخرج أوَّله ابن أبي حاتم ٥/ ١٧٠٧ من طريق ابن إدريس، وأخرج آخره ابن جرير ١١/ ٢٠٤ من طريق سلمة .