النص المفهرس
صفحات 81-100
٨١ سورة البقرة عرفة يدفع الإمام وتقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض، ثم تدعو بالشراب فتفطر(١). ١٠٣ - وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن عائشة، قالت: ما من يوم من السنة أصومه أحب إلي من يوم عرفة(٢). ١٠٤ - وأخرج البيهقي عن عائشة، قالت: كان رسول الله وعليه يقول: ((صيام يوم عرفة كصيام ألف يوم))(٣). (١) أخرجه السيوطي في الدر المنثور (٢٣١/١). وأخرج مالك في الموطأ كتاب الحج - باب صيام يوم عرفة (٣٧٥/١)، والصحيح الفطر لما ثبت مرفوعاً إلى النبي وَلغيره، البخاري (١٧٤/٢)، عن أم الفضل بنت الحارث في كتاب الحج - باب الوقوف على الدابة بعرفة، ومسلم - أيضاً - في كتاب الصيام - باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة (٧٩١/٢)، وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف مثل حديث الموطأ (٩٦/٣)، وكان الزبير والقاسم بن محمد يصومانه. (٢) أخرجه السيوطي في الدر المنثور (٢٣١/١). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٩٦/٣)، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٤٩/٧)، وإسناده صحيح، وصيام يوم عرفة للحاج ترى عائشة جوازه طلباً للأجر لمن يقوى عليه وهو قول لها خالفت به جمهور الصحابة ولكنه مرجوح والصحيح أن الحاج يفطر يوم عرفة ليكون أقوى له على الطاعة والعبادة والدعاء في هذا اليوم. انظر أوجز المسالك إلى موطأ مالك (١٧٣/٧). (٣) ذكره السيوطي في الجامع الصغير ورمز له بالضعف لضعف سليمان بن أحمد الواسطي، انظر: فيض القدير للمناوي (٢٣٠/٤)، وانظره في الدر المنثور (٢٣١/١)، وليس في سنن البيهقي، بل في شعب الإيمان (٣٥٠/٧). وقاعدة السيوطي في التفسير أنه إذا ذكر البيهقي وسكت يقصد السنن، وإذا أراد غيرها بينه، وهذا خلاف قاعدته، وأخرجه صاحب كنز العمال جـ ٥ حديث رقم (١٢٠٨٤)، وانظر مجمع الزوائد (١٨٩/٣). ٨٢ سورة البقرة ١٠٥ - وأخرج البيهقي عن عائشة، قالت: كان رسول الله وعليه يقول: ((صيام يوم عرفة كصيام ألف عام))(١). ١٠٦ - وأخرج البيهقي عن مسروق أنه دخل على عائشة يوم عرفة فقال: (اسقوني) فقالت عائشة: وما أنت يا مسروق بصائم؟ فقال: لا، إني أتخوف أن يكون يوم أضحى، فقالت عائشة: ليس كذلك، يوم عرفة يوم يعرف الإمام ويوم النحر يوم ينحر الإمام، أو ما سمعت يا مسروق أن رسول الله و لو كان يعدله بصوم ألف يوم(٢). قال تعالى: ﴿ .. وَأَذْكُرُواْ اللَّهَ فِى أَيَّامٍ مَّعْدُ ودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخََّ فَلَا إِثْمَ عَلَيَّةٍ .. ﴾ (آية: ٢٠٣). ١٠٧ - أخرج الحاكم وصححه عن عائشة قالت: أفاض رسول الله والقر من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع ومكث بمنى ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع (١) انظر: تخريج الذي قبله، ولعل كلمة (عام) سهو من الناسخ، وأنهما حديث واحد وليسا بحدیثین. (٢) انظر الدر المنثور للسيوطي (٢٣١/١). وأخرجه صاحب كنز العمال في مواضع. انظر جـ ٥ حديث رقم (١٢٠٧٠، ١٢٠٨٤) جـ ٨، حديث رقم (٢٣٧٥٩) بلفظ: ((صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون)) وانظره مختصراً في سنن البيهقي (٢٥٢/٤)، ومسند الديلمي (١٧٣/٣، ١٩٩)، وأخرجه أبو داود في السنن عن أبي هريرة، انظر عون المعبود (٤٤١/٦)، والترمذي في جامعه (٨٠/٣)، وقال: حديث حسن غريب. ٨٣ سورة البقرة حصيات يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى وعند الثانية فيطيل القيام ويتضرع ثم يرمي الثالثة ولا يقف عندهما(١). ١٠٨ - وأخرج الحاكم وصححه عن عائشة، قالت: قیل یا رسول الله: ألا نبني لك بناء يظلك؟ قال: لا، منى مناخ من سبق(٢). ١٠٩ - وأخرج ابن جرير عن عمرة أنها سألت عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها- متى يحل المحرم؟ قالت: قال رسول الله وير: ((إذا رميتم وذبحتم وحلقتم حل لكم كل شيء إلا النساء))(٣). (١) أخرجه السيوطي في الدر المنثور (٢٣٥/١)، والشوكاني في تفسيره (١٨٣/١)، وأخرجه الحاكم في المستدرك في المناسك. وقال: إنه على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي (٤٧٧/١)، وأصله في حديث جابر عند مسلم في وصف حجة النبي ◌َّر . (٢) أخرجه السيوطي في الدر المنثور (٢٣٥/١). وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي (٤٦٦/١)، وأبو داود في المناسك - باب في تحريم حرم مكة (٥٠١/٥)، وأخرجه الترمذي في الحج - باب ما جاء في أن منى مناخ من سبق (٢٢٨/٣)، وقال: حديث صحيح، وابن ماجه في المناسك باب النزول بمنى (١٠٠٠/١)، وابن خزيمة في صحيحه (٢٨٤/٤)، والبيهقي في الصحيح - باب النزول بمنى (١٣٩/٥)، وأحمد في مسنده (٦ /٢٠٦)، وأبو يعلى في مسنده (١٦/٨)، وفي سنده إبراهيم بن مهاجر البجلي الكوفي قال فيه ابن حجر: صدوق لين الحفظ من الخامسة، تقريب التقريب (١٤٤/١)، وهو من رجال مسلم، وانظر معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد للذهبي ص ٥٦، وبهذا فالحديث صحيح، والله أعلم. (٣) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٢٥/٤). وأحمد في مسنده (١٤٣/٦)، والبيهقي في سننه (١٣٦/٥)، وأخرجه أبو داود في سننه مرسلاً في الحج - باب في رمي الجمار، عون المعبود = ٨٤ سورة البقرة ١١٠ - وأخرج ابن جرير عن عائشة قالت: نهى رسول الله وَيه عن صوم أيام التشريق وقال: ((هي أيام أكل وشرب وذكر الله))(١). ١١١ - وأخرج البيهقي عن عائشة، قالت: قال رسول الله وقالت : (إذا قدم أحدكم على أهله من سفر فليهد لأهله وليطرفهم ولو كان حجارة))(٢). قال تعالى: ﴿وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِى قَلْبِهِ، وَهُوَ أَلَدُّاَ لْخِصَامِ .. ﴾ (آية: ٢٠٤). = (٤٥٣/٥)، والحديث إسناده صحيح عند غير أبي داود. والتحلل الكامل يكون بفعل ثلاثة: الرمي، والحلق أو التقصير، والطواف بالبيت. والتحلل الأول يحصل باثنين منها، فالنحر ليس من موجبات التحلل. وذكر عائشة للذبح بين الرمي والحلق لبيان أفضلية الترتيب بين هذه المناسك فقط. ولو قدم أو أخر لجاز. والله أعلم. (١) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢١٢/٤)، وابن كثير في تفسيره (٢٤٥/١)، وأخرجه السيوطي في الدر المنثور (٢٣٥/١)، وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٠٣٣)، والبزار في زوائده عن يونس بن شداد/ كشف الأستار (٤٩٨/١)، وإسناد الطبري عن عائشة صحيح، وعند البزار والهيثمي في إسناده سعيد بن بشير الأزدي وهو ضعيف، انظر: تقريب التقريب (٢٩٢/١). (٢) أخرجه السيوطي في الدر المنثور (٢٣٨/١)، وفي الجامع الصغير وضعفه وعزاه للبيهقي في الشعب، انظر فيض القدير (٤١٥/١)، وسبب ضعفه أنه تفرد به عتيق بن يعقوب عن يحيى بن عروة وعتيق ضعيف. انظر: لسان الميزان (١٢٩/٤)، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (١٢٩/٨). وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية وقال: لا يصح، وفي سنده محمد بن المنذر، قال فيه ابن حبان: يروي عن الأثبات الموضوعات لا يحل كتب حديثه إلا على الاعتبار وعتيق مجهول، انظر: العلل المتناهية (٩٧/٢)، وأخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان عن ابن عمر، وفي إسناده إسحق بن نجيح الملطي كذاب، انظر: تقريب التقريب (٦٢/١)، وأخبار أصبهان (١٢٠/١). ٨٥ سورة البقرة ١١٢ - أخرج وكيع وأحمد والبخاري وعبد بن حميد ومسلم والترمذي والنسائي وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن عائشة عن النبي و 18 قال: ((أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم))(١). قال تعالى: ﴿يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ .. ﴾ (آية: ٢١٩). ١١٣ - أخرج الخطيب في تاريخه عن عائشة، قالت: لما نزلت سورة البقرة نزل فيها تحريم الخمر، فنهى رسول الله وَلقر عن ذلك(٢). ١١٤ - وأخرج البغوي عن عائشة زوج النبي ◌ّر أنها قالت: سئل النبي وَّر عن البتع فقال: ((كل شرب أسكر فهو حرام))(٣). قال تعالى: ﴿ .. وَإِن تُخَالِطُوُهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ .. ﴾ (آية: ٢٢٠). (١) أخرجه البغوي في تفسيره (١٨٠/١)، والخازن (١٣٦/١)، وابن كثير (٢٤٦/١)، وأخرجه السيوطي في الدر المنثور (٢٣٥/١). وأخرجه البخاري في ثلاثة مواضع من صحيحه في المظالم - باب - قول الله ﴿وهو ألد الخصام﴾ (١٠١/٣)، وفي التفسير - باب (وهو ألد الخصام) (١٥٩/٥)، وفي الأحكام - باب (الألد الخصم) (١١٧/٨). وأخرجه مسلم في كتاب العلم - باب الألد الخصم (٢٠٥٤/٤)، والترمذي في التفسير تفسير البقرة (٥١٤/٥)، والنسائي في كتاب القضاء - باب الألد الخصم (٢٤٧/٨)، وأحمد في مسنده (٥٥/٦، ٦٣، ٢٠٥)، والبيهقي في سننه (١٠٨/١٠). (٢) أخرجه السيوطي في الدر المنثور (٢٥٢/١). وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (٣٥٨/٨)، والحديث متفق عليه. انظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ص ٣٨٥، ٥٢١. (٣) أخرجه البغوي في تفسيره (١٩٢/١). وأخرجه الإمام أحمد في مسنده عن عائشة (٣٦/٦، ٩٧)، والبغوي في المصابيح (٢٧٤٠/٢)، والبيهقي في سننه (٨/١، ٢٩١/٨، ٢٩٣)، والشيخان عن عائشة بهذا اللفظ، انظر اللؤلؤ والمرجان ص ٥٢١. ٨٦ سورة البقرة ١١٥ - أخرج وكيع وعبد بن حميد عن الأسود قال: قالت عائشة: اخلط طعامه بطعامي وشرابه بشرابي، فإني أكره أن يكون مال اليتيم عندي كالعيرة(١). ـ قے قال تعالى:﴿ .. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌمِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ .. ﴾ (آية: ٢٢١). ١١٦ - أخرج ابن ماجه والبيهقي عن عائشة وابن عباس قالا: قال رسول الله وَطاهر: ((لا نكاح إلا بولي .. والسلطان ولي من لا ولي له»(٢). ١١٧ - وأخرج الشافعي وأبو داود والترمذي وحسنه النسائي وابن ماجه والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن عائشة عن النبي ◌َّ قال: ((أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل - ثلاثاً - فإن (١) أخرجه ابن جرير في التفسير (٣٥٥/٤)، وابن كثير في تفسيره (١ /٢٥٧)، والسيوطي في الدر المنثور (٢٥٦/١). والعيرة: هي الشاة العائرة بين شاتين، والمعنى: أنها تكره أن يكون مال اليتيم عندها ضائعاً، لا هو يستطيع أن يأكله كله، ولا هي تريد أن تأكل منه خالصاً، ولم أجده في كتب السنة. (٢) انظر تفسير ابن جرير (٣٧٠/٤)، والقرطبي (٧٣/٣، ٧٤). وأخرجه السيوطي في الدر المنثور (٢٥٧/١)، وانظر فتح القدير للشوكاني (٢٠٠/١)، وأخرجه ابن ماجه في النكاح - باب لا نكاح إلا بولي (٦٠٥/١)، والبيهقي في سننه بأكثر من موضع. انظر (١٠٥/٧، ١٠٧، ١١١، ١٢٥، ١٢٦، ١٣٨، ١٤٢، ٢١٩). وقد عده السيوطي من الأحاديث المتواترة، وأخرجه أحمد في مسنده (٤٧/٦، ٦٦، ١٢٦، ٢٦٠)، وسيأتي له زيادة بيان من خرجه غير هؤلاء. ٨٧ سورة البقرة أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له))(١). ١١٨ - وأخرج البيهقي عن عائشة قالت: قال رسول الله وَالقر ((لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل))(٢). قال تعالى: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَّى ... ﴾ (آية: ٢٢٢). ١١٩ - أخرج البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي ◌َّر قال لها وقد حاضت: ((إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم))(٣). (١) أخرجه القرطبي في تفسيره (٧٤/٣). وأخرجه السيوطي في الدر المنثور (٢٥٧/١). وأخرجه الشافعي في مسنده - باب فيما جاء في الولي. ترتيب المسند (١١/٢)، وأبو داود في سننه في النكاح - باب الولي. عون المعبود (٩٨/٦)، والترمذي في سننه في النكاح - باب لا نكاح إلا بولي (٤٠٧/٣)، وابن ماجه في سننه في النكاح - باب لا نكاح إلا بولي (٦٠٥/١)، والحاكم في مستدركه في النكاح ووافقه الذهبي (١٦٨/١)، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى، انظر تحفة الأشراف (٣١/٢، ٤٢)، والدارمي في سننه في النكاح - باب النهي عن التزويج بدون ولي (١٣٧/٢)، والدارقطني في سننه في موضعين في الطهارة (٨٤/١)، وفي النكاح (٢٢١/٣، ٢٢٦، ٢٢٧)، والبيهقي في أكثر من موضع من سننه ذكرتها في تخريج الحديث الذي قبله. وأبو يعلى في مسنده بأكثر من طريق (١٣٩/٨)، والإمام أحمد في مسنده (٢٦٠/٦). (٢) أخرجه السيوطي في تفسيره ٢٥٧/١ وانظر تخريج الحديثين السابقين فهو قطعة منهما. (٣) أخرجه السيوطي في الدر المنثور (٢٥٨/١). = ٨٨ سورة البقرة ١٢٠ - وأخرج عبدالرزاق في المصنف عن عائشة قالت: ((كان نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلاً من خشب يتشوفن للرجال في المساجد فحرم الله عليهن المساجد وسلط عليهن الحيضة))(١). ١٢١ - وأخرج البغوي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي ◌َّلتر فيضع فاه على موضع في وأتعرق العرق فيتناوله فيضع فاه على موضع في))(٢). ١٢٢ - وأخرج البغوي عن عائشة قالت: ((كنا نحيض عند رسول الله وَل ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة))(٣). ١٢٣ - وأخرج البغوي عن عائشة قالت: جاء رسول الله وله = وأخرجه البخاري في أول كتاب الحيض تعليقاً، وموصولاً، في الحيض من حديث عائشة في الحج (٧٦/١، ٧٩)، وفي الأضاحي - باب الأضحية للمسافر والنساء (٢٣٥/٦، ٢٣٧)، وأخرجه مسلم في الحج - باب بيان وجوه الإحرام (٨٧٣/٢)، وأبو داود في المناسك - باب في إفراد الحج، عون المعبود (٢٠٢/٥)، والنسائي في المناسك - باب ترك التسمية عند الإهلال (١٥٥/٥)، وابن ماجه في المناسك - باب الحائض تقضي المناسك إلا الطواف (٩٨٨/٢). (١) أخرجه السيوطي في الدر المنثور (٢٥٨/١). وانظر المصنف (١٤٩/٣)، وهو موقوف وحكمه حكم الرفع: لأنه لا مجال للرأي فيه، وإسناده إلى عائشة صحيح. (٢) أخرجه البغوي في تفسيره عنها بهذا اللفظ (١٩٧/١)، وابن كثير في تفسيره (٢٥٩/١)، وأخرجه أحمد في مسنده (٦٤/٦، ١٢٧، ١٩٢، ٢١٠، ٢١٤)، والإمام مسلم في صحيحه (٢٤٥/١). (٣) أخرجه البغوي في تفسيره عنها (١٩٧/١)، والخازن في تفسيره (٢١٧/١). والحديث متفق عليه في الصحيحين انظر اللؤلؤ والمرجان ص ٧١. ٨٩ سورة البقرة ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال: ((وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب))(١). ١٢٤ - وأخرج أحمد والبيهقي في سننه عن يزيد بن بانيوس قال: قلت لعائشة: ما تقولين في العراك. قالت: الحيض تعنون؟ قلنا: نعم. قالت: سموه كما سماه الله عز وجل(٢). ١٢٥ - وأخرج عبدالرزاق وابن جرير والنحاس في ناسخه والبيهقي عن عائشة أنها سئلت ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقالت: كل شيء إلا فرجها(٣). (١) أخرجه البغوي في تفسيره عنها (١٩٧/١). أخرجه أبو داود في سننه عن عائشة بهذا اللفظ، انظر السنن (٦٠/١)، والنسائي في سننه عنها (٤٤٢/٢)، وإسناده صحيح (٢) أخرجه السيوطي في الدر المنثور (٢٥٨/١). وانظر: مسند أحمد (٢١٩/٦)، وسنن البيهقي (٣٠٧/١)، وإسناده صحيح، وقد جاء عن عائشة أم المؤمنين خلاف قولها هذا، فقد أخرج البيهقي في سننه - باب مباشرة الحائض فوق الإزار عن مقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة أكان رسول الله وَّله يباشرك وأنت حائض؟ قالت: وأنا عارك يقول: اتزري بنت أبي بكر ثم يباشرني ليلاً طويلاً (٣١٢/١). (٣) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٣٧٧/٤ - ٣٧٩)، والبغوي في تفسيره (١٩٦/١)، والقرطبي في تفسيره (٨٧/٣)، والخازن (١٥٢/١)، وابن كثير في تفسيره (٢٥٩/١)، وأخرجه السيوطي في الدر المنثور (٢٥٨/١ - ٢٥٩). وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه (٣٢٧/١)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٢٥٥/٤)، والبيهقي في سننه (٣١٤/١)، والنحاس في ناسخه ص ٥٨، وهو ثابت في الصحيحين، وفي السنن بألفاظ مختلفة وقد سبق بيان بعضها وسيأتي بيان البعض الآخر قريباً. ٩٠ سورة البقرة ٠ ١٢٦ - وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد النبي وَلتر أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها - قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله ◌َ القر يملك إربه(١). قال تعالى: ﴿فَأَعْتَزِلُواْ النِّسَآءَ فِى الْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَّ﴾ (آية: ٢٢٢). ١٢٧ - أخرج أبو داود والنسائي والبيهقي عن عائشة قالت: كنت أنا ورسول الله وَلقر نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث فإن أصابه مني شيء غسل مكانه لم يَعْدُه، وإن أصاب منه شيئاً غسل مکانه لم يعده وصلى فيه(٢). ١٢٨ - وأخرج أبو داود عن عمارة بن غراب: إن عمة له (١) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٤٨٢/٤)، والخازن في تفسيره (١٥٢/١)، وابن كثير (٢٥٩/١)، وأخرجه السيوطي في تفسيره (٢٥٩/١). وأخرجه البخاري في الحيض - باب مباشرة الحائض (٧٨/١)، وكذلك مسلم في الطهارة - باب في الرجل يصيب منها دون الجماع، عون المعبود (٤٥٦/١)، وابن ماجه في الطهارة - باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً (٢٠٨/١)، وابن أبي شيبة في مصنفه في النكاح (٢٥٤/٤)، والبيهقي في سننه (٣١٠/١)، وأخرجه أحمد في مسنده (١١٣/٦، ١٦١، ٢٠٤، ٢٠٦). (٢) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٤٨٢/٤)، والخازن (١٥٣/١)، وابن كثير (/٢٥٩)، والسيوطي في تفسيره (٢٥٩/١). وأخرجه أبو داود في موضعين من سننه في الطهارة - باب الرجل يصيب منها ما دون الجماع، عون المعبود (٤٥٤/١)، وفي النكاح - باب إتيان الحائض ومباشرتها، عون المعبود (٢٠٦/٦)، والنسائي في الحيض باب مضاجعة الحائض (١٤٩/١)، والبيهقي في سننه (٣١٣/١)، وأحمد في المسند (٤٤/٦). ١ ٩١ سورة البقرة حدثته أنها سألت عائشة قالت إحدانا: تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد قالت: أخبرك ما صنع رسول الله وَ لخير دخل فمضى إلى مسجده فلم ينصرف حتى غلبتني عيني وأوجعه البرد، فقال: أدني مني، فقلت: إني حائض، فقال: وإن اكشفي عن فخذيك فكشفت عن فخذي فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفىء ونام(١). ١٢٩ - وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة قالت: كان رسول الله ﴿ إذا حضت يأمرني أن أتزر ثم يباشرني (٢). ١٣٠ - وأخرج مالك عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن: أن عائشة - رضي الله عنها - كانت مع رسول الله وَّر مضطجعة في ثوب واحد وأنها (١) أخرجه ابن كثير في تفسيره (٢٥٩/١). وأخرجه السيوطي في الدر المنثور (٢٥٩/١). وأخرجه أبو داود في الطهارة - باب الرجل يصيب منها دون الجماع. عون المعبود (٤٥٤/١)، والبيهقي (٣١٣/١)، ومعناه في الصحيحين، والسنن وانظر: تخريج الحديث الذي قبله. (٢) أخرجه ابن جرير (٣٨٢/٤)، والبغوي في تفسيره (١٩٦/١). وأخرجه السيوطي في الدر المنثور (٢٥٩/١). وأخرجه البخاري في كتاب الحيض - باب مباشرة الحائض (٧٨/١)، ومسلم في كتاب الحيض - باب مباشرة الحائض فوق الإزار (٢٤٢/١)، وأبو داود في الطهارة - باب الرجل يصيب منها ما دون الجماع، عون المعبود (٤٥٢/١)، والترمذي في جامعه في الطهارة - باب مباشرة الحائض (٢٣٩/١)، ومثله النسائي (١٥١/١)، وابن ماجه في الطهارة باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً (٢٠٨/١)، والبيهقي في سننه (٣١٤/١)، وانظر: تخريج الحديث الذي قبله. ٩٢ سورة البقرة وثبت وثبة شديدة، فقال لها رسول الله وب لير مالك لعلك نفست - يعني الحيضة - قالت: نعم، فقال: شدي عليك إزارك ثم عودي إلى مضجعك(١) . ١٣١ - وأخرج مالك والشافعي والبيهقي عن نافع أن عبدالله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض، فقالت: لتشد إزارها على أسفلها ثم ليباشرها إن شاء(٢). ١٣٢ - وأخرج البيهقي عن عائشة: أن النبي ◌َّ سئل ما يحل للرجل من المرأة الحائض، قال: ((ما فوق الإزار))(٣). (١) أخرجه السيوطي في الدر المنثور (٢٥٩/١). وأخرجه مالك في الموطأ مرسلاً (٥٨/١)، وأخرجه مسلم بمعناه في كتاب الحيض (٢٤٢/٦)، والنسائي بهذا اللفظ في الحيض - باب مضاجعة الحائض (١٤٩/١)، والبيهقي في سننه (٣١١/١)، وانظر: تخريج الحديث الذي قبله وما روته مولاة عائشة أم ذرة عنها عند أبي داود: عون المعبود (٤٥٥/١) ((أنها إذا حاضت نزلت عن المثال - أي الفراش - على الحصير، ولم تقرب رسول الله (* ولم تدن منه حتى تطهر)) فهو محمول على التنزيه، أو إذا لم يَدْعُها الرسول ◌َ ه إلى الفراش وبهذا تجتمع الأدلة - والله أعلم. (٢) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٣٧٨/٤، ٣٧٩)، والسيوطي في الدر المنثور (٢٦٠/١). وأخرجه مالك في الموطأ في الطهارة - باب ما يحل للرجل من امرأته الحائض (٥٧/١)، والشافعي في مسنده ترتيب المسند (٤٥/١)، والبيهقي في سننه في أكثر من موضع. انظر مثلاً: (٣١٠/١)، فما بعدها والحديث في الصحيحين وسبق تخريجه. (٣) أخرجه السيوطي في الدر المنثور (٢٦٠/١). وأخرجه البيهقي في سننه في الحيض - باب مباشرة الحائض فيما فوق الإزار وما يحل منها وما يحرم (١/ ٣١٠)، وسبق تخريجه. ٩٣ سورة البقرة ١٣٣ - وأخرج البخاري ومسلم عن: عائشة قالت: كان رسول الله وَّير يضع رأسه في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن(١). قال تعالى: ﴿ .. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ .. ﴾ (آية: ٢٢٢). ١٣٤ _ وأخرج البخاري ومسلم والنسائي عن عائشة أن امرأة سألت النبي ◌ّر عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل، قال: ((خذي فرصة من مسك فتطهري بها، قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: تطهري بها. قالت: كيف؟ قال: سبحان الله تطهري بها، فاجتذبتها فقلت تتبعي أثر الدم))(٢). (١) أخرجه البخاري في كتاب الحيض - باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض (٧٧/١)، وفي كتاب التوحيد - باب قول النبي ◌َّر: ((زينوا القرآن بأصواتكم» (٢١٤/٨). وأخرجه مسلم في كتاب الحيض باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف (٢٤٦/١)، والنسائي في الطهارة - باب الذي يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته الحائض (١٤٧/١)، وفي الحيض باب استخدام الحائض (١٩١/١، ١٩٢)، وابن ماجه في الطهارة - باب الحائض تناول الشيء من المسجد (٢٠٨/١)، والإمام أحمد في مسنده (٧٢/٦، ١١٧، ١٤٨، ٢٠٤، ٢٣١، ٢٣٤، ٢٥٨)، وأبو يعلى في مسنده (١٧٢/٨). (٢) أخرجه السيوطي في الدر المنثور (٢٦٠/١). وأخرجه البخاري في الحيض في موضعين - باب .. كيف تغتسل المرأة وتتبع الدم (٨٠/١)، وباب غسل المحيض (٨١/١)، وفي الاعتصام - باب الأحكام التي تعرف بالدلائل (١٥٩/٨)، ومسلم في الحيض باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم (٢٦٠/١)، وأبو داود في الطهارة - باب الاغتسال من الحيض. عون المعبود (٥٠٤/١)، والنسائي في الطهارة - باب ذكر العمل في الغسل من الحيض (١٣٥/١)، وفي الغسل والتيمم - باب العمل في الغسل من الحيض (٢٠٧/١)، وابن ماجه في الطهارة - باب في الحائض كيف تغتسل = ٩٤ سورة البقرة قال تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَةٌ لِّأَيْمَنِكُمْ .. ﴾ (آية: ٢٢٤). ١٣٥ - أخرج ابن أبي حاتم عن عطاء قال: جاء رجل إلى عائشة فقال: إني نذرت إن كلمت فلاناً فإن كل مملوك لي عتيق، وكل مال لي ستر للبيت قالت: لا تجعل مملوكيك عتقاء، ولا تجعل مالك ستراً للبيت، فإن الله يقول: ﴿وَلَا تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَةٌ لِّأَيْمَنِكُمْ﴾. فكفر عن يمينك(١). ١٣٦ - وأخرج ابن جرير عن عائشة في الآية قالت: لا تحلفوا بالله وإن بررتم(٢). ١٣٧ - وأخرج ابن ماجه وابن جرير عن عائشة قالت: قال رسول الله ويليقول: ((من حلف على يمين قطيعة رحم أو معصية فبره أن یحنث فیھا ویرجع عن يمينه)»(٣). = (٢١٠/١)، والدارمي في الوضوء - باب في غسل المستحاضة (١٩٧/١)، والبيهقي في سننه (١٨٣/١)، وأحمد في مسنده (١٢٥/٦، ١٤٧، ١٨٨). (١) أخرجه السيوطي في الدر المنثور (٢٦٨/١)، والشوكاني في فتح القدير (٢٠٥/١). ولم أجده بهذا اللفظ في غيره، وقد ذكر ابن كثير في التفسير هذا القول عن مسروق وعائشة دون ذكر هذا السياق. والله أعلم. (٢) أخرجه ابن جرير في التفسير (٤٢٣/١)، وإسناده ضعيف لضعف عبدالله بن لهيعة وهو مدلس وقد عنعن فيه. وأخرجه السيوطي في الدر المنثور (١٦٨/١). ١ (٣) أخرجه بلفظه ابن جرير في تفسيره (٤٤٢/٤). وأخرجه السيوطي في الدر المنثور (٢٦٨/١). والحديث ضعيف، ففي إسناده عندهما حارثة بن أبي الرجال، مجمع على تضعيفه، انظر: تهذيب التهذيب (١٦٥/٢). وأخرجه ابن ماجه في السنن كتاب الكفارات باب من قال كفارتها تركها = ٩٥ سورة البقرة قال تعالى: ﴿لَّا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِلَّغْوِ فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ .. ﴾ (آية: ٢٢٥). ١٣٨ - أخرج عبدالرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن عائشة في: ﴿لَّا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِفِ أَيْمَنِكُمْ﴾ قلت: هو القوم يتدارون في الأمر، يقول هذا: لا والله، ويقول هذا: كلا والله يتدارؤون في الأمر، لا تعقد عليه قلوبهم(١). (٦٨٢/١)، وأخرجه بلفظ آخر فيه نكارة في المتن، فإن جملة (فإن تركها = كفارتها) لا تتفق مع شرعية الكفارة وتحديدها إذ مجرد الترك ليس كفارة، والله أعلم. (١) أخرجه الطبري في تفسيره (٤٢٩/٤)، والبغوي في تفسيره (٢٠١/١)، وابن الجوزي في زاد المسير (٢٥٤/١)، والخازن (١٥٤/١)، وابن كثير (٢٦٧/١)، وأخرجه السيوطي في الدر المنثور (٢٦٩/١). وأخرجه البخاري في التفسير، موقوفاً بلفظ: ((نزلت في قول الرجل لا والله وبلى والله)) في باب (لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ١٨٨/٥)، ومثله أبو داود في الأيمان، عون المعبود (١٥٧/٩)، وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه بهذا اللفظ (٢٧٤/٨)، والبيهقي في سننه (٤٨/١٠)، والسيوطي في مسند عائشة ص ٦٣، وسيأتي له زيادة بيان في تفسير سورة المائدة - إن شاء الله -. وفسر لغو اليمين بتفسيرات عديدة أشهرها اثنان: الأول: ما روي عن عائشة وبه قال طاووس وعروة بن الزبير وإبراهيم النخعي وهو مذهب الشافعي وأحمد. الثاني: أن يحلف الرجل على شيء يراه حقاً فيتبين خلافه وهو قول أبي هريرة وابن عباس والحسن وعطاء والشعبي ومجاهد وقتادة وهو مذهب أبي حنيفة، والقول الأول أصح، بدليل قوله: (ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم). وكسب القلب عقدة وقصده. أما ما في التفسير الثاني فهو من كسب اللسان، لا القلب، فلو نطق اللسان باليمين دون مواطئة القلب وقصده فلا إثم ولا كفارة. ٩٦ سورة البقرة ١٣٩ - وأخرج مالك في الموطأ ووكيع والشافعي في الأم وعبدالرزاق والبخاري، ومسلم وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في سننه من طرق عن عائشة، قالت: أنزلت هذه الآية: ﴿لَّا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِلَّغْوِ فِيَّ أَيْمَنِّكُمْ﴾ في قول الرجل: لا والله، وبلى والله، وكلا والله، زاد ابن جرير - يصل بها کلامه(١). ١٤٠ _ وأخرج أبو داود وابن جرير وابن حبان وابن مردويه والبيهقي من طريق عطاء بن أبي رباح أنه سئل عن اللغو في اليمين فقال: قالت عائشة أن رسول الله وَلاير قال: ((هو كلام الرجل في يمينه كلا والله، وبلى والله))(٢). (١) أخرجه الطبري في تفسيره (٤٤٣/٤)، والبغوي (٢٠١/١)، وابن الجوزي (٢٥٤/١)، والخازن (١٥٤/١)، وابن كثير (٢٦٧/١). وأخرجه السيوطي في الدر المنثور (٢٦٩/١)، والشوكاني في تفسيره (٢٠٦/١). وأخرجه مالك في الموطأ في الأيمان والنذور - باب اللغو في اليمين (٤٧٧/٨)، والشافعي في الأم - باب ما جاء في خلاف عائشة في لغو اليمين (٢٢٥/٧)، وعبدالرزاق في مصنفه (٤٧٣/٨)، وأخرجه البخاري في التفسير موقوفاً على عائشة (١٨٨/٥)، ووصل عند أبي داود في سننه في الأيمان، عون المعبود (١٥٧/٩)، وأخرج مسلم قريباً منه بلفظ ((اليمين على نية المستحلف)) أي: الحالف (١٢٧٤/٣)، وأخرجه البيهقي في سننه (٤٨/١٠)، وابن حبان في صحيحه (٢٦٩/٦). قلت: قول السيوطي أن البخاري ومسلم أخرجاه وهم منه أو تساهل حيث إن البخاري لم يخرجه في صحيحه مرفوعاً، غير أن مثل هذا له حكم الرفع أما مسلم فإنه لم يرو عن عائشة بهذا اللفظ موقوفاً ولا مرفوعاً. (٢) أخرجه ابن حبان في صحيحه (٢٦٩/٦)، ومضى تخريجه قريباً، انظر الحديثين السابقين. ٩٧ سورة البقرة ١٤١ _ وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن عائشة، قالت: إنما اللغو في المزاحة والهزل وهو قول الرجل: لا والله، وبلى والله، فذلك لا كفارة فيه إن الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن يفعله ثم لا يفعله(١). ١٤٢ _ وأخرج أبو الشيخ عن طريق عطاء عن عائشة وابن عباس وابن عمر أنهم كانوا يقولون: اللغو لا والله، وبلى والله(٢). ١٤٣ - وأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي عن عائشة أنها كانت تتأول هذه الآية ﴿لَّا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَنِكُمْ﴾، وتقول: هو الشيء يحلف عليه أحدكم لا يريد منه إلا الصدق فيكون على غير ما حلف عليه(٣). قال تعالى: ﴿ .. لِلَّذِين يُؤْلُونَ مِن نِسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ (آية: ٢٢٦). ١٤٤ - أخرج عبد بن حميد عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن خالد بن سعيد بن العاص هجر امرأته سنة ولم يكن حلف، (١) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٤٤٣/٤)، وانظر: تخريج الحديثين السابقين وأخرجه السيوطي في الدر المنثور (٢٦٩/١). (٢) أخرجه ابن جرير في التفسير (٤٢٨/٤)، وأخرجه السيوطي في الدر المنثور (٢٦٩/١)، ولم أجده لأبي الشيخ ولعله في أحد كتابيه (الضياء المختارة) أو (العظمة) وليس في الأجزاء الثلاثة الأولى من الثاني. (٣) أخرجه السيوطي في الدر المنثور (٢٦٩/١). وأخرجه البيهقي في سننه (٤٩/١٠)، وعبدالرزاق في مصنفه (٤٧٤/٨)، وهذا التفسير للغو اليمين هو متمسك أهل الرأي وسبق تحقيق القول فيه. ٩٨ سورة البقرة فقالت له عائشة: أما تقرأ آية الإيلاء إنه لا ينبغي أن تهجر أكثر من أربعة أشهر(١). ١٤٥ _ وأخرج عبد ابن حميد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أنه سمع عائشة وهي تعظ خالد بن العاص المخزومي في طول الهجر لامرأته تقول: يا خالد إياك وطول الهجر، قالت: قد سمعت ما جعل الله للمولى من الأجل إنما جعل الله له تربص أربعة أشهر فأخذ طول الهجرة. قال محمد بن مسلم: ولم يبلغنا أنه مضى في طول الهجر طلاق لأحد ولكن عائشة حذرته ذلك فأرادت أن تعطفه على امرأته وحذرت عليه أن تشبهه بالإيلاء(٢). ١٤٦ - وأخرج الشافعي وابن جرير والبيهقي عن عائشة أنها كانت إذا ذكر لها الرجل يحلف ألا يأتي امرأته فيدعها خمسة أشهر لا ترى ذلك شيئاً حتى يوقف وتقول: كيف؟ قال الله: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْتَشْرِيحٌ بِحْسَانٍ﴾ (٣). (١) أخرجه الطبري في تفسير آية الإيلاء قريباً من هذا اللفظ (٤٥٦/٤)، فما بعدها . وأخرجه السيوطي في الدر المنثور (٢٧٠/١). ولم أطلع على مسند عبد بن حميد وليس في الجزء المطبوع من المنتخب. (٢) أخرجه السيوطي في التفسير في الدر المنثور (٢٧٠/١). ولم أطلع على هذا الجزء المذكور فيه من مسند عبد بن حميد، وذكر الطبري في تفسيره (٤٩٢/٤)، هذه القصة عن عائشة بلفظ: ألا تتق الله يا ابن العاص في ابنة أبي سعيد أما تحرج أما تقرأ هذه الآية التي في سورة البقرة؟ قال: فكأنها تؤثمه ولا ترى أنه فارق أهله. (٣) أخرجه الطبري في تفسيره (٢٩٢/٤)، والسيوطي في الدر المنثور = ٩٩ سورة البقرة ١٤٧ _ وأخرج عبدالرزاق في المصنف والبيهقي عن قتادة: أن أبا ذر وعائشة قالا: يوقف المولى بعد انقضاء المدة، فأما أن يفي وإما أن يطلق (١). قال تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَتُ يَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَثَةَ قُرُوْءٍ﴾ (آية: ٢٢٨). ١٤٨ - أخرج مالك والشافعي وعبد بن حميد وابن جرير وابن (٢٧٢/١). وأخرجه الشافعي في الرسالة ص ٥٥٧، فما بعدها، وانظر الأم (٢٤٨/٥)، وأحكام القرآن (٢٤٢/١)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٣٧٨/٧)، وذكر عنها رواية أخرى بلفظ: ((يوقف ولو مضت سنة)) والقول بأن يقوف المولى بعد مضي الأربعة أشهر: فإن فاء وإلا طلق عليه، ولا يكفي مجرد مضي المدة هو قول عائشة وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبدالله بن عمر وأبي الدرداء، واثنى عشر رجلاً من أصحاب النبي وَلاغير. انظر: صحيح البخاري مع الفتح (٤٢٦/٩)، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، والقول بوقوع الطلاق بمضي المدة أربعة أشهر هو قول عبدالله بن مسعود وابن عباس، وبعض التابعين، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه. والقول الأول: أصح وأظهر، وانظر: المناقشة والترجيح للشافعي في الرسالة والأم، وأحكام القرآن. (١) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٤٩١/٤)، بأكثر من رواية، وفي آخرها قال: أنت سمعتها؟ قال: لا تبكتيني. وأخرجه السيوطي في الدر المنثور (٢٧٢/١). وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه (٤٦٧/٦)، وأخرج عن عائشة أيضاً: أن رجلاً آلى من امرأته، فقالت له عائشة بعد عشرين شهراً: (أما آن لك أن تفي). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٣٧٨/٧). ١٠٠ سورة البقرة المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والدارقطني والبيهقي في السنن عن عائشة قالت: إنما الأقراء الأطهار(١). (١) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (٣٧٥/٤)، والبغوي في تفسيره (١٩٦/١)، وابن الجوزي في زاد المسير (٢٤٧/١)، والخازن (١٥٢/١)، وابن كثير في تفسيره (٢٥٨/١). وأخرجه السيوطي في الدر المنثور (٢٧٤/١). وأخرجه مالك في الموطأ في الطلاق - باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق، وطلاق الحائض (٥٧٧/٢)، والشافعي في أحكام القرآن (٢٤٢/١). وعبدالرزاق في مصنفه (٣١٩/٦)، والبيهقي في سننه في العدد (٣٤٩/١، ٤١٥/٧)، والدارقطني في سننه في الحيض (٢١٤/١). ماذا يراد بالقرء: فسر القرء بتفسيرين بالطهر وبالحيض، وهو من الألفاظ المشتركة والقول بأنه الطهر هو قول عائشة أم المؤمنين وابن عمر وزيد بن ثابت والزهري وجماعة، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد واستدلوا بقوله تعالى: ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾ والطلاق لا يكون إلا في الطهر وبحديث عبدالله بن عمر في الصحيحين: أنه طلق امرأته وهي حائض، فأمره بمراجعتها حتى تطهر ثم تحيض. ثم تطهر ثم قال فيه: تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، كما أن دلالة اللغة في لفظ (القرء) تدل على الحبس والإمساك، بخلاف الحيض فهو السيلان والجريان، ومعلوم أن الحيض دم يرخيه الرحم فيخرج وعندئذ لا تجري فيه الأحكام من صلاة وصيام وطلاق، الثاني هو الحيض وقال به الخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن عباس، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية لأحمد، واستدلوا بأدلة منها قوله وَير: ((دعي الصلاة أيام إقرائك))، وقوله: ((تطليق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان)). والقول الأول أصح وأظهر لقوة دليله ولأن عائشة أدرى بأمور النساء من غيرها، وما استدل به القائلون بأن القرء هو الحيض غاية ما يدل عليه تسمية القرء حيضاً وأن طلاق الأمة وعدتها على النصف من الحرة، وهذا أمر لا خلاف فيه وخارج عن محل النزاع، والله أعلم.