النص المفهرس
صفحات 21-40
وقيل: وثلاثون(١). وصرَّح به في ((المنهاج))(٢) للنووي(٣). والقول الأخير يوافق ما في ((شرح المجمع)) للمصنّف. وهو الذي اختاره ملَّا خُسْرو(٤) في ((غرر الأحكام))، فإنه قال: (١) وهو مذهب الأحناف، ورأي أبي إسحاق الشيرازي، وقوّاه ابن الرفعة. انظر: ((الإيضاح)) (ص٦٥)، و((رد المحتار)) (٨٣/٢). (٢) ((منهاج الطالبين وعمدة المفتين)). وهو اختصار لكتاب ((المحرر)) للرافعي. والمتن مطبوع، وأفضلها طبعة دار البشائر الإسلامية في ثلاث مجلدات، ثم طبعة دار المنهاج في مجلد. وعليه أعمال كثيرة ما بين شرحٍ وتعليق وتنکیت وتدقيق، وجمع زوائد، وتحرير فوائد. وقد استوفاها ۔ أو كاد - أحمد الحداد في كتابه: ((الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه)) (ص١٧٧ - ١٨٩) ط. دار البشائر الإسلامية (١٤١٣ هـ). وَفَاتَه ذِكْرُ کتاب ((الديباج على المنهاج)) لعلي بن مطير الحكمي (ت١٠٤١هـ) كما في ((الروض الأغن)) (٢/ ١٣٤). (٣) الإمام، الزاهد، الفقيه: يحيى بن شرف بن مُرّي. علَّامة بالفقه والحديث. من مصنفاته: ((الأربعون النووية))، و((المجموع شرح المهذَّب)) ولم يكمله، و((روضة الطالبين))، وغيرها. أُفْرِدَتْ ترجمته في رسائل عدة. توفي سنة ٦٧٦هـ. [الأعلام ٨ /١٤٩]. (٤) محمد بن قرامرز الرومي الحنفي، الإمام العلامة (ت٨٨٥هـ). أخذ العلوم عن برهان الدين حيدر الرومي الحنفي. من تصانيفه: ((حواشٍ على المطوَّل))، و((على أول تفسير البيضاوي))، و((غرر الأحكام))، وغيرها . [شذرات الذهب ٥١٢/٩ - ٥١٣]. ٢١ يجب على حُرِّ مسلم من بُرِّ أو دقيقه أو سويقه نصف صاع ممّا - أي من صاعٍ - يسع ألفًا وأربعين درهمًا، فإنه الصاع المعتبر. انتهى. • وقال المالكية: الرطل البغدادي مائة وثمانية وعشرون درهمًا مكّيًّا(١). * وفي الدرهم ثالثًا(٢): • فذكر علماؤنا(٣) أنَّ الدرهم الشرعي الذي هو نصف وخمس من المثقال الشرعي: سبعون شعيرة(٤) وسَطًا . • وحقَّق المالكية والشافعية(٥) أنه: خمسون حبَّة وخُمُسا حَبّةٍ من متوسط الشعير(٦). (١) ((جواهر الإكليل)) (١٢٤/١)، و((منح الجليل)) (١٦٤/٩)، و((شرح الخرشي)) (٤١٦/٦)، و((بلغة السالك)) (٣٩٢/١). (٢) أي: واختلفوا في الدرهم. (٣) الأحناف. (٤) (تبيين الحقائق)) (٢٧٨/١)، و((فتح القدير)) (٢١٣/٢)، و((البحر الرائق)) (٣٩٦/٢)، وانظر: ((موسوعة وحدات القياس)) (ص١٩٢). (٥) والحنابلة. (٦) ((الإكليل)) (ص٨٩)، و((مغني المحتاج)) (٣٨٩/١)، و((الروض المربع)) (٣٨٠/١)، و((مواهب الجليل)) (١٣٧/٣)، و((الإيضاح)) (ص٥٥)، و((الإنصاف)) (٩/٧)، و((كشاف القناع (((٢٦٢/٢). قال ابن خلدون: فالدرهم الذي هو سبعة أعشار المثقال وزنه خمسون حبّة وخُمُسا حبة، وهذا التقدير ثابت بالإجماع. [مقدمة ابن خلدون ص١٨٤]. ٢٢ * فالدينار الذي هو المثقال الشرعي(١) عندنا: مائة شعيرة (٢)، وعندهم (٣): إثنان وسبعون(٤)؛ لأن الفقهاء متفقون على أن المعتبر وزن سبعة، وهو أن يكون كل عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل، وأنه متى زيد على الدرهم ثلاثة أسباعه كان مثقالًا، ومتى نقص من المثقال ثلاثة أعشاره كان درهمًا، وكل عشرة مثاقيل أربعة عشر درهمًا وسُبُعان. فتأمَّل؛ فإنه دقيق، وبالتأمّل حقيق. (١) العرب تُسمِّي الدينار الذهبي الذي يتداولونه ((مثقالًا)). [موسوعة وحدات القياس ص٢١٤]. (٢) ((تبيين الحقائق)) (٢٧٨/١). (٣) المالكية والشافعية والحنابلة. (٤) ((الإكليل)) (٩١)، و((مغني المحتاج)) (٣٨٩/١)، و((الروض المربع)) (٣٨٠/١). ٢٣ فصلٌ اعلم أن المثقال المتعارف اليوم بالحرمين الشريفين زادهما الله تعظيمًا وتكريمًا أربعة وعشرون قيراطًا، والدرهم ستة عشر، والقيراط المدني - كما مرَّ - مساويًا للقيراط الشرعي الذي هو خمس شعيرات. ولا يتّضح الأمر إلّا بتنزيل الحساب القديم على المتعارف اليوم، فأقول: إن الدرهم الشرعي(١) المدني هو أربعة عشر قيراطًا عندنا، ناقص عن الدرهم المدني الذي هو ستة عشر قيراطًا بالثُّمُن، فإذا نقّصنا ثمن الرطل الذي هو مائة وثلاثون درهمًا، وهو ستة عشر ورُبُع درهم، بقي مائة وثلاثة عشر وثلاثة أرباع درهم، فالرطل الشرعي البغدادي عندنا مائة وثلاثة عشر وثلاثة أرباع درهم مدني. وإنما اخترنا ما في ((شرح المجمع)) للمصنف؛ لكونه أحوط؛ (١) الدرهم الشرعي: هو درهم الوزن الذي كان موجودًا عند عرب الجاهلية والعصر النبوي، واستمرّ التعامل به حتى القرن العاشر للهجرة درهمًا شرعيًّا، تمييزًا له عن درهم الوزن الذي استحدثته الدولة العثمانية؛ ولأن النبي وَله أقرّه، وعليه مدار العديد من الأمور الشرعية، لا سيما نصاب زكاة الفضة. [موسوعة وحدات القياس ص ١٩٣]. ٢٤ ليحصل الخروج عن الخلاف باليقين؛ لكون مائة وثلاثين درهمًا أكثر ما قيل في تحديد الرطل عندنا(١)، كما لا يخفى على من تتبّع الكتب الفقهية . والمد عند المالكية والشافعية - في قول -: مائة وسبعة(٢) - بتقديم السين - ونصف درهم مدني وحبّة وثلاثة أخماس حبّة. ورطل المدينة المشرّفة ستون ومائة درهم، ستة عشر أوقية(٣)، وكل أوقية عشرة دراهم عند العطارين، وإثنا عشر أوقية، كل أوقية ثلاثة عشر درهمًا وثلث عند السمانين والبنائين، وثَبَتَ أن الرطل البغدادي (٤) أنقص من الرطل المدني بالاتفاق(٥). فنصف الصاع الذي هو أربعة أرطالٍ عندنا، أربعمائة وخمس وخمسون درهمًا مدنيًّا، وهي بالأرطال المدنية ثلاثة أرطال إلَّا أوقيتين ونصف أوقية عطارية. والصاع الذي هو خمسة أرطال وثلث عند المالكية والشافعية(٦) (١) انظر: ((حاشية ابن عابدين)) (٢٦٤/١، و٢٨٨/٣). (٢) كذا، والذي ذكره ابن الرِّفعة: مائة وثلاثة وسبعون درهمًا وثلث درهم. (٣) الأوقية، ويقال: وَقيّة، ووُقيّة. والجمع: أوقيّات، وأواقي وأواقٍ. وهي وحدة للكيل والوزن، وتزن أربعين درهمًا ولها أنواع. (٤) وهو الرطل الشرعي. (٥) فالعراقي = ١٢٨ درهمًا، والمدني = ١٤٤ درهمًا. (٦) وهو قول الجمهور. والقول الثاني: أنه ثمانية أرطال، وهو قول الحنفية. [الصاع النبوي للسرهید ص٥٥]. ٢٥ - على قول ــ أربعمائة وثلاثون درهمًا مدنيًّا، وقيراط وحبّة وخُمُسا حبَّةٍ، وهي بالأرطال المدنية المنيفة: رطلان ونصف وثلاث أواقٍ عطارية وقيراط وحبّة وخُمُسا حبّةٍ. وعلى ما اختاره النووي: رطلان ونصف وثلاث أواقي عطارية و درهمان وشيء. فظهر مما قررنا أنَّ نصف الصاع في مذهب أبي حنيفة ومن وافقه يزيد على الصَّاع على قول الثلاثة، فالاحتياط أن يؤخذ بقوله؛ ليحصل الخروج عن الخلاف بيقين، فتدبّر. ٢٦ فصلٌ اعلم أنَّا قد وزنًّا نصف الصاع على [ما حررنا] (١) من مذهب الحنفية بالحنطة، وإن اختار الطحاوي وغيره الوزن بالماش(٢) والعدس، فقالوا: إنما يقدّر الصاع على وزن [ما يعتدله] كيله ووزنه من الماش والعدس مما وسع ثمانية أرطال، أو خمسة وثلثًا من ذلك، فهو الصاع المعتبر في إخراج صدقة الفطر والكفَّارة، اختيارًا لما ذهب إليه بعض العلماء من اعتبار الحنطة بناءً على الاحتياط لما مَرَّ آنفًا؛ فوجدنا في نصف الصاع من الحبّ المقطوع: كَيْلة وثلاث أواقي ونصف، ومن المغربل: كيلة وخمس أواقي، [ ...... ] (٣) كيلة وسبع أواقي. وأما على مذهب(٤) المالكية، والشافعية في قول: فالصاع من المقطوع: كيلة وأوقية وشيء، ومن المغربل: كيلة وأوقيتان ونصف (١) هكذا استظهرتها، والله أعلم. (٢) الماش: حَبٌّ شبيهٌ بالعَدس، تسمِّيه العرب: الزّنّ، الخُلّر. وقيل: هو فارسي، ومُعرَّبه ((مَجُّ)). [شفاء الغليل للخفاجي ص٢٧٤، والمعجم المفصل في المعرب والدخيل ص٤١٤]. (٣) بياض في النسخة المعتمدة. ولعلها: ((وغير المغربل))، أو ((والمتسخ)). (٤) كذا، ولعل الصواب: ((وأمَّا على ما ذهب إليه ... )). ٢٧ وشيء، ومن [ ... ](١) كيلة وأربع أواقي ونصف وشيء. وعلى ما اختاره النووي يكون مكان الشيء درهمان. وعلى هذا فَقِسْ سائر الأقوال. والمدّ المشهور بين الناس بأنه المدّ النبوي(٢) لا يوافق، على ما قررنا بمذهب من المذاهب المعتبرة. والله أعلم بحقيقة الحال. وصلّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم. (١) كلمة لم أستظهرها جيِّدًا، ورسمها (المتسح) هكذا، ولعلها: (المتّسخ) بالخاء المعجمة، يعني: غير المغربل، أو غير المصفّى، والله أعلم. (٢) اهتمَّ العلماء قديمًا وحديثًا بالمدّ النبوي، وحصّلوا الإجازات بذلك، واحتفظ بعضهم بمدِّ عَدَله بمقدار مُدِّه وَّهِ، بالسند المتصل، وأشهرها في عصرنا الحاضر مُدّ الشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله تعالی، والذي صَنَعه وحرَّره على مُدِّ شيخه عبد الستار الدهلوي المكي ... والمتصل سنده إلى مُدِّ زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو حرّره على مُدِّ رسول الله وَله، وقد أجازه بذلك شيخه العلّامة سليمان بن حمدان، رحمه الله تعالى. ٢٨ جاء في آخر النسخة الخطية وفي نسخة المؤلِّف من هذه الرسالة مكتوب في الهامش ما صورته : ((قد مَنَّ الله بالوقوف على عدة دراهم، فوجدتُ في أحد جانِبَيْ واحدٍ منها في الوسط والدائرة هكذا : سمر اله الرحمن الرحـ ية اله الا أنصار حاله اانتشر مكرالة وفي الجانب الآخر في الوسط: ((محمد رسول الله)). وفي الدائرة: ((محمد رسول الله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون)». لينه وجـ سر العرض ٢٩ قيد القراءة والسماع الحمد لله والصلاة والسَّلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم، وبعد : بلغ بقراءة الشيخ المحقق - محققها - الشيخ راشد الغُفيلي في منسوخته ومقابلتي في مصورة المخطوط: ((الفيض المبين في تحرير الصاع المعتبر عند المجتهدين بمكيال البلد الأمين)) للسندي، وحضر المجلس المبارك أصحاب الفضيلة المشايخ: محمد بن ناصر العجمي، وعبد الله التوم، والشريف إبراهيم الأمير، نفع الله بهم، فصحَّ وثبت، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وصلّى الله على سيِّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. و کتب خادم العلم بالبحرين نظام محمد صياح يعقوبي ١٩ رمضان ١٤٣٤ هـ ٣٠ ملاحق الرسالة من عمل المعتني بالرسالة ٣١ ملحق رقم (١) في ما تمَّ الوقوف عليه من المصنَّفات والبحوث والندوات في موضوع: الصاع. إذا أُطلق الصاع في كلام أهل العلم، فإنَّما يُراد به ((الصاع النبوي)) الذي كان موجودًا في زمنه ◌َ﴿﴿ بالمدينة النبوية، وتتعلَّق به الأحكام الشرعية. وقد وقفْتُ ــ على ضَعْفٍ - على الآتي: ١ - إثبات ما ليس منه بُدّ لمن أراد الوقوف على حقيقة الدينار والدرهم والصاع والمُدّ: لأبي العباس أحمد بن محمد بن الحسين، العَزفي (ت٦٣٣هـ) وهو مطبوع - المجمع الثقافي - أبو ظبي (١٩٩٩ م). ٢ - الصاع النبوي: تحديده والأحكام الفقهية المتعلّقة به، بحث تكميلي بالمعهد العالي للقضاء بالرياض، لخالد بن محمد السرهيد، وقد صدر عن دار طويق بالرياض - ١٤٣١هـ. ٣ - الصاع المديني بين المقاييس القديمة والحديثة: للشيخ: عبد الله بن منصور الغفيلي. منشور في مجلة ((مركز بحوث ودراسات المدينة المنوّرة)). ٣٢ ٤ - ندوة بعنوان: ((تحديد الصاع النبوي بالمقاييس المعاصرة))، عَقَدتْها الجمعية الفقهية السعودية، وهي منشورة على موقعها على الشبكة. ٥ - الصاع في الشريعة الإسلامية: د.محمد الخاروف، ((مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الملك عبد العزيز - ١٣٩٧ هـ)). ملحق رقم (٢) الأحكام الشرعية المنوطة بالصاع(١): يتعلَّق بالصاع أحكام شرعية كثيرة، منها : ١ - زكاة الفطر: اتفق الفقهاء على تقديرها بالصاع، واختلفوا في مقدارها . ٢ - كفارة الإفطار في نهار رمضان: وهي: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا . والإطعام: رُبْع صاع، وقيل صاع، وقيل نصف صاع. ٣ - كفارة الظّهار: وهي كسابقتها . (١) مستفادٌ من بحث الدكتور أحمد الكردي: ((معادلة الأوزان والمكاييل الشرعية بالمكاييل المعاصرة)) باختصار وتصرّف. ٣٣ ٤ - كفارة تأخير قضاء رمضان لغير عذر شرعي: وهي عند الجمهور مُدّ طعام عن كل يوم أخّره لغير عذر. ٥ - فِدية ارتكاب محظورٍ من محظورات الإحرام: كَلُبْسِ المخيط، أو تغطية الرأس، ونحو ذلك. وهي على الخيار، فإن اختار الإطعام أطعم ستة مساكين لكل منهم نصف صاع. ٦ - نفقة الزوجة: وذهب بعض العلماء إلى أنها تُقدَّر بـ: مُدَّيْن في اليوم على الزوج الموسر، ومُدَّا ونصف على الزوج المتوسط، ومُدَّا واحدًا على الزوج المعسر. ٣٤ الفهرس الموضوع الصفحة - مقدِّمة المعتني بالرسالة ٣ - ترجمة المؤلّف ٦ - وصف النسخة الخطّة ٧ - نماذج من النسخة الخطِيَّة ٨ الجزء محقَّقًا - مقدِّمة المؤلّف ١٣ - سبب تأليف الرسالة ١٤ - تقدير الصاع بالاتفاق ١٦ - ذكر خلاف العلماء في تقدير المُدّ ١٧ ١٨ - ذكر خلاف العلماء في تقدير الرّطل تقدير الأحناف ١٨ · خلاف العلماء في تقدير الإستار ١٩ • تقدير الشافعية للرطل ٢٠ • تقدير المالكية للرطل ...... ٢٢ - خلاف العلماء في تقدير الدرهم والدينار ٢٢ ....... • ذِكْر رطل المدينة وبيان مقداره ٢٤ ٣٥ - فصل في ذِكْر وزن الصاع ببعض أنواع الحبوب ٢٧ - خاتمة النسخة الخطّة ٢٨ - صور لدرهم ٢٩ - قيد القراءة والسماع ٣٠ ...... - ملاحق الرسالة ٣١ ٣٢٠ ١ - في ما تمَّ الوقوف عليه من مصنَّفات وبحوث في تحرير الصاع ٢ - الأحكام الشرعية المنوطة بالصاع. ٣٣ ٣٦ لِقَاءُ الْعَشَةِ الأَوَاسِالمُسَد ◌ِالجَاغْ المَجْمُوعَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ رمضان ١٤٣٤هـ المُجَلّدُ الثّاني الفَيْض المبينُ ٢٢١۔ الحق الصحيح ٢٢٢ تأخِيُ الظّلامة ٢٢٣۔ تلقِحُ الأسْداء ٢٢٤۔ حياة القلوب ٢٢٥۔ عْدة الطلّابُ ٢٢٦۔ بسْط اليَدين ٢٢٧۔ تراجسه علماء الأمّة ٢٢٨_ تفرج الأحزان ٢٢٩- لا مِيَّة النجرينْ ٢٣٠۔ إغاثة الملهوف ٢٣١- أرجوزة في الحروف المبنيّة ٢٣٢۔ النفحة الرحمانيَّة ٢٣٣- لمزجاجي للتمنا شی للندي ابن شيخ الجزائيِّين لابن شيخ الحزاميِّين لابن شيخ الجزايين للمدراسِي الشافعي للغزّي يعين الكمالي للحَّقي بابراهيم سعد الضري لعبدالله الزّايد للقاسيّ دَارُ السَِّ الإسْلامِيَّة لِقَاءُ الْعَةِ الأَصْغِالمُسْجِد الجرام المَجْمُوعَةُ السَّادِسَةَ عَشِرَةَ رَمَضَان ١٤٣٤ هـ المُجَلّدُ الثّاني ◌َبْعَ الُهُمْ المحفوظة الطّبْعَة الأولى ١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤م لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزءٍ منه بأيّ شكل من الأشكال، أو نسخه، أو حفظه في أي نظام إلكتروني أو ميكانيكي يمكّن من استرجاع الكتاب أو أي جزءٍ منه، دون الحصول على إذن خطي مسبقاً ◌َ كَهْ دِ الْتَسَائِ الإسْلامِيَّةُ لِلطِبَاعَةِ وَالنَّشْرِ وَالتَّوزِيعِ ش.م.م. أنّنتها الشّيخ رمزيْ دِيثقيّة رَجِمُ اللّه تعالى سنة ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣م بيروت - لبنان - ص.ب: ١٤/٥٩٥٥ فاكس: ٧٠٤٩٦٣ / ٠٠٩٦١١ هاتف: ٠٠٩٦١١/٧٠٢٨٥٧ email: info@dar-albashaer.com website: www. dar-albashaer.com ISBN 978-614-437-098-8 786144 370988