النص المفهرس

صفحات 41-60

٤١
تفسير سورة النساء / الآيتان: ٣٠،٢٩
قال القاضي أبو محمد: ثم بعد هذا المقصد تخرج الآية في مخرج التفضل، لأنها تتناول كل ما
خفف الله تعالى عن عباده، وجعله الدين يسراً، ويقع الإخبار عن ضعف الإنسان عاماً، حسبما هو في
نفسه ضعيف يستميله هواه في الأغلب و﴿الإنسان﴾ رفع على ما لم يسم فاعله، و﴿ضعيفاً﴾ حال، وقرأ ابن
عباس ومجاهد ((وخَلقَ الإنسان)) على بناء الفعل للفاعل و﴿ضعيفاً﴾ حال أيضاً على هذه القراءة، ويصح
أن يكون ﴿خلق﴾ بمعنى جعل، فيكسبها ذلك قوة التعدي إلى مفعولين، فيكون قوله ﴿ضعيفاً﴾ مفعولاً
ثانياً .
قوله تعالى :
يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِّ إِلَّ أَنْ تَكُونَ تِجَرَةً
عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا نَقْتُلُوَاْ أَنفُسَكُمْ إِنَّاللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (١) وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا
وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا
هذا استثناء ليس من الأول، والمعنى: لكن إن كانت تجارة فكلوها، وقرأ المدنيون وابن كثير وابن
عامر وأبو عمرو: ((تجارة)) بالرفع على تمام ((كان)) وأنها بمعنى: وقع، وقرأت فرقة، هي الكوفيون حمزة
وعاصم والكسائي: ((تجارةُ)) بالنصب على نقصان ((كان))، وهو اختيار أبي عبيد.
قال القاضي أبو محمد: وهما قولان قويان، إلا أن تمام ((كان)) يترجح عند بعض، لأنها صلة ((لأن))
فهي محطوطة عن درجتها إذا كانت سليمة من صلة وغيرها، وهذا ترجيح ليس بالقوي ولكنه حسن، و ﴿أن﴾
في موضع نصب، ومن نصب ((تجارة)) جعل اسم كان مضمراً، تقديره الأموال أموال تجارة، فحذف
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، أو يكون التقدير: إلا أن تكون التجارة تجارة، ومثل ذلك قول الشاعر:
[الطويل]
إذا كان يوماً ذا كواكبَ أشنعا
أي: إذا كان اليوم يوماً، والاستثناء منقطع في كل تقدير وفي قراءة الرفع. فأكل الأموال بالتجارة جائز
بإجماع الأمّة، والجمهور على جواز الغبن في التجارة، مثال ذلك: أن يبيع الرجل ياقوتة بدرهم وهي
تساوي مائة، فذلك جائز، ويعضده حديث النبي صلى الله عليه وسلم ((لا يبع حاضر لبادٍ)) لأنه إنما أراد
بذلك أن يبيع البادي باجتهاده، ولا يمنع الحاضر الحاضر من رزق الله في غبنه، وقالت فرقة: الغبن إذا
تجاوز الثلث مردود، وإنما أبيح منه المتقارب المتعارف في التجارات، وأما المتفاحش الفادح فلا، وقاله
ابن وهب من أصحاب مالك رحمه الله. و﴿عن تراض﴾ معناه عن رضا، إلا أنها جاءت من المفاعلة، إذ
التجارة من اثنين. واختلف أهل العلم في التراضي، فقالت طائفة: تمامه وجزمه بافتراق الأبدان بعد عقدة
البيع، أو بأن يقول أحدهما لصاحبه: اختر فيقول: قد اخترت، وذلك بعد العقدة أيضاً، فينجزم حينئذ،
هذا هو قول الشافعي وجماعة من الصحابة، وحجته حديث النبي صلى الله عليه وسلم ((البيعان بالخيار ما

٤٢
تفسير سورة النساء / الآيتان: ٣٠،٢٩
لم يتفرقا إلا بيع الخيار))، وهو حديث ابن عمر وأبي برزة، ورأيهما - وهما الراويان - أنه افتراق الأبدان.
قال القاضي أبو محمد: والتفرق لا يكون حقيقة إلا بالأبدان، لأنه من صفات الجواهر، وقال مالك
وأبو حنيفة رحمهما الله: تمام التراضي أن يعقد البيع بالألسنة فتنجزم العقدة بذلك ويرتفع الخيار، وقالا في
الحديث المتقدم: إنه التفرق بالقول، واحتج بعضهم بقوله تعالى: ﴿وإن يتفرقا يغن الله كلًّا من سعته﴾
[النبأ: ١٣٠] فهذه فرقة بالقول لأنها بالطلاق، قال من احتج للشافعي: بل هي فرقة بالأبدان، بدليل تثنية
الضمير، والطلاق لاحظً للمرأة فيه، وإنما حظها في فرقة البدن التي هي ثمرة الطلاق، قال الشافعي: ولو
كان معنى قوله: يتفرقا بالقول الذي هو العقد لبطلت الفائدة في قوله: البيعان بالخيار، لأنه لا يشك في
أن كل ذي سلعة مخير ما لم يعقد، فجاء الإخبار لا طائل فيه، قال من احتجّ لمالك: إنما القصد في
الحديث الإخبار عن وجوب ثبوت العقد، فجاء قوله: البيعان بالخيار توطئة لذلك، وإن كانت التوطئة
معلومة، فإنها تهىء النفس لاستشعار ثبوت العقد ولزومها، واستدل الشافعي بقوله عليه السلام: ((لا يسم
الرجل على سوم أخيه، ولا يبع الرجل على بيع أخيه)) فجعلها مرتبتين لأن حالة البيعين بعد العقد قبل
التفرق تقتضي أن يفسد مفسد بزيادة في السلعة فيختار ربها حل الصفقة الأولى، فنهى النبي صلى الله عليه
وسلم عن ذلك الإفساد، ألا ترى أنه عليه السلام قال: ((لا يخطب الرجل على خطبة أخيه)» فهي في درجة؛
لا يسم، ولم يقل: لا ينكح على نكاح أخيه لأنه لا درجة بعد عقد النكاح تقتضي تخييراً بإجماع من الأمة،
قال من يحتج لمالك رحمه الله: قوله عليه السلام: لا يسم ولا يبع، هي درجة واحدة كلها قبل العقد،
وقال: لا يبع تجوزاً في لا يسم، إذ مآله إلى البيع، فهي جميعاً بمنزلة قوله: لا يخطب، والعقد جازم
فيهما جميعاً.
قال القاضي أبو محمد: وقوله في الحديث ((إلا بيع الخيار)) معناه عند المالكيين: المتساومان بالخيار
ما لم يعقدا، فإذا عقدا بطل الخيار إلا في بيع الخيار الذي عقد من أوله على خيار مدة ما، فإنه لا يبطل
الخيار فيه، ومعناه عند الشافعيين: المتبايعان بعد عقدهما مخيران ما داما في مجلسهما، إلا بيعاً يقول فيه
أحدهما لصاحبه اختر فيختار، فإن الخيار ينقطع بينهما وإن لم يتفرقا، فإن فرض بيع خيار فالمعنى إلا بيع
الخيار فإنه يبقي الخيار بعد التفرق بالأبدان، وقوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾ قرأ الحسن ((ولا تقتّلوا))
على التكثير، فأجمع المتأولون أن المقصد بهذه الآية النهي عن أن يقتل بعض الناس بعضها، ثم لفظها
يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل، أو بأن يحملها على غرر ربما مات منه، فهذا كله يتناوله
النهي، وقد احتج عمرو بن العاص بهذه الآية حين امتنع من الاغتسال بالماء البارد خوفاً على نفسه: منه،
فقرر رسول الله صلی الله عليه وسلم احتجاجه.
وقوله تعالى: ﴿ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً﴾ اختلف المتأولون في المشار إليه بذلك، فقال
عطاء: ذلك عائد على القتل لأنه أقرب مذكور، وقالت فرقة: ذلك عائد على أكل المال بالباطل وقتل
النفس، لأن النهي عنهما جاء متسقاً مسروداً، ثم ورد الوعيد حسب النهي، وقالت فرقة ذلك عائد على كل
ما نهى عنه من القضايا من أول السورة إلى قوله تعالى: ﴿ومن يفعل ذلك﴾ وقال الطبري: ذلك عائد على
ما نهى عنه من آخر وعيد، وذلك قوله تعالى: ﴿يأيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً﴾

٤٣
تفسير سورة النساء / الآية: ٣١
[النساء: ١٩] لأن كل ما نهي عنه من أول السورة قرن به وعيد إلا من قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم
أن ترثوا النساء كرهاً﴾ فإنه والنواهي بعده لا وعيد معها، إلا قوله: ﴿ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً﴾
والعدوان: تجاوز الحد، و﴿نصليه﴾ معناه: مسه حرها، كما تعرض الشاة المصلية، أي نحرقه بها، وقرأ
الأعمش والنخعي، ((نَصليه)) بفتح النون، وقراءة الجمهور بضم النون على نقل صلى بالهمز، وقراءة هذين
على لغة من يقول: صليته ناراً، بمعنى أصليته، وحكى الزجّاج أنها قد قرئت ((نصَلَّيه)) بفتح الصاد وشد
اللام المكسورة ويسير ذلك على الله عز وجل، لأن حجته بالغة، وحكمه لا معقب له.
قوله تعالى :
إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا
٣١
كَرِیمًا
﴿تجتنبوا﴾ معناه: تدعون جانباً، وقرأ ابن مسعود وابن جبير ((إن تجتنبوا كبير)) وقرأ المفضل عن
عاصم ((يكفّر)) و((يدخلكم)) على علامة الغائب، وقرأ الباقون بالنون والقراءتان حسنتان، وقرأ ابن عباس
((عنكم من سيئاتكم)) بزيادة ((من)) وقرأ السبعة سوى نافع ((مُدخلاً)) بضم الميم، وقرأ نافع: ((مدخلًا)) بالفتح
وقد رواه أيضاً أبو بكر عن عاصم هاهنا وفي الحج، ولم يختلف في سورة بني إسرائيل في ﴿مدخل
ومخرج صدق﴾ [الإسراء: ٨٠] أنهما بضم الميم، قال أبو علي: ((مَدخلاً)) بالفتح يحتمل أن يكون
مصدراً، والعامل فيه فعل يدل عليه الظاهر، التقدير: ويدخلكم فتدخلون مدخلاً، ويحتمل أن يكون
مكاناً، فيعمل فيه الفعل الظاهر، وكذلك يحتمل ((مُدخلاً)) بضم الميم للوجهين، وإذا لم يعمل الفعل
الظاهر فمعموله الثاني محذوف، تقديره: ويدخلكم الجنة، واختلف أهل العلم في ((الكبائر)»، فقال
علي بن أبي طالب: هي سبع، الإشراك بالله، وقتل النفس، وقذف المحصنات، وأكل مال اليتيم، وأكل
الربا والفرار يوم الزحف، والتعرب بعد الهجرة، وقال عبيد بن عمير: الكبائر سبع في كل واحدة منها آية
في كتاب الله عز وجل.
قال القاضي أبو محمد: وذكر كقول علي، وجعل الآية في التعرب قوله تعالى: ﴿إن الذين ارتدوا
على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى﴾ [محمد: ٢٥]، ووقع في البخاري في كتاب الحدود في باب
رمي المحصنات ((اتقوا السبع الموبقات، الإشراك بالله، والسحر، وقتل النفس، وأكل الربا، وأكل مال
اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات)) وقال عبد الله بن عمر: هي تسع
((الإشراك بالله، والقتل، والفرار، والقذف، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد الحرام،
والذي يستسحر، وبكاء الوالدين من العقوق)) قال عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي: هي في جميع ما
نهى عنه من أول سورة النساء إلى ثلاثين آية منها وهي ﴿إن تجتنبوا﴾ وقال عبد الله بن مسعود: هي أربع
أيضاً الإشراك بالله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله، وروي أيضاً عن
ابن مسعود: هي ثلاث: القنوط، واليأس، والأمن المتقدمة، وقال ابن عباس أيضاً وغيره: ((الكبائر)) كل ما

٤٤
تفسير سورة النساء / الآية : ٣٢
ورد عليه وعيد بنار أو عذاب أو لعنة أو ما أشبه ذلك، وقالت فرقة من الأصوليين: هي في هذا الموضع
أنواع الشرك التي لا تصلح معها الأعمال، وقال رجل لابن عباس: أخبرني عن الكبائر السبع، فقال: هي
إلى السبعين أقرب، وقال ابن عباس: كل ما نهى الله عنه فهو كبير، فهنا يدخل الزنا، وشرب الخمر،
والزور، والغيبة، وغير ذلك مما قد نص عليه في أحاديث لم يقصد الحصر للكبائر بها، بل ذكر بعضها
مثالاً، وعلى هذا القول أئمة الكلام: القاضي، وأبو المعالي، وغيرهما: قالوا: وإنما قيل: صغيرة
بالإضافة إلى أكبر منها وهي في نفسها كبيرة من حيث المعصي، بالجميع واحد، وهذه الآية يتعاضد معها
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الوضوء من مسلم، عن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرىء مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها
وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، ما لم يأت كبيرة، وذلك الدهر كله. واختلف العلماء في
هذه المسألة فجماعة من الفقهاء وأهل الحديث يرون أن الرجل إذا اجتنب الكبائر وامتثل الفرائض، كفرت
صغائره كالنظر وشبهه قطعاً بظاهر هذه الآية وظاهر الحديث، وأما الأصوليون فقالوا: لا يجب على القطع
تكفير الصغائر باجتناب الكبائر، وإنما يحمل ذلك على غلبة الظن وقوة الرجاء، والمشيئة ثابتة، ودل على
ذلك أنه لو قطعنا لمجتنب الكبائر وممتثل الفرائض بتكفير صغائره قطعاً لكانت له في حكم المباح الذي
يقطع بأنه لا تباعة فيه، وذلك نقض لعرى الشريعة. ومحمل الكبائر عند الأصوليين في هذه الآية أجناس
الكفر، والآية التي قيدت الحكم فترد إليها هذه المطلقات كلها: قوله تعالى: ﴿ويغفر ما دون ذلك لمن
يشاء﴾ [النساء: ٤٨ و١١٦] و﴿كريماً﴾ يقتضي كرم الفضيلة ونفي العيوب، كما تقول: ثوب كريم،
وكريم المحتد، وهذه آية رجاء، روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: خمس آيات من سورة النساء هي
أحب إليّ من الدنيا جميعاً، قوله: ﴿إن تجتنبوا﴾ الآية، وقوله: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به﴾
[النساء: ٤٨ و١١٦]، وقوله: ﴿ومن يعمل سوءاً أو يظلم﴾ [النساء: ١١٠] وقوله أيضاً: ﴿يضاعفها)
[النساء: ٤٠) وقوله: ﴿والذين آمنوا بالله ورسله﴾ [النساء: ١٥٢].
قوله تعالی :
وَلَا تَثَمَنَّوْ مَافَضَّلَ اللَّهُ بِهِ، بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أُكْتَسَبُواْ وَلِلِنِسَآءِ
نَصِيبٌ مِمَا أُكْنَسَبْنَ وَسْئَلُواْ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا
٣٢
سبب الآية أن النساء قلن: ليتنا استوينا مع الرجال في الميراث وشركناهم في الغزو، وروي أن أم
سلمة قالت ذلك أو نحوه، وقال الرجال: ليت لنا في الآخرة حظاً زائداً على النساء، كما لنا عليهن في
الدنيا، فنزلت الآية .
قال القاضي أبو محمد: لأن في تمنيهم هذا تحكماً على الشريعة وتطرقاً إلى الدفع في صدر حكم
الله، فهذا نهي عن كل تمنّ لخلاف حكم شرعي، ويدخل في النهي أن يتمنى الرجل حال الآخر من دين
أو دنيا، على أن يذهب ما عند الآخر، إذ هذا هو الحسد بعينه، وقد كره بعض العلماء أن يتمنى أحد حال

٤٥
تفسير سورة النساء / الآية: ٣٢
رجل ينصبه في فكره وإن لم يتمنَّ زوال حاله، وهذا في نعم الدنيا، وأما في الأعمال الصالحة فذلك هو
الحسن، وأما إذا تمنى المرء على الله من غير أن يقرن أمنيته بشيء مما قدمناه فذلك جائز، وذلك موجود
في حديث النبي عليه السلام في قوله ((وددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا فأقتل)) وفي غير موضع، ولقوله
تعالى: ﴿واسألوا الله من فضله) وقوله تعالى: ﴿للرجال نصيب) الآية قال قتادة: معناه من الميراث، لأن
العرب كانت لا تورث النساء.
قال القاضي أبو محمد: وهذا قول ضعيف، ولفظة الاكتساب ترد عليه رداً بيناً، ولكنه يتركب على
قول النساء: ليتنا ساوينا الرجال في الميراث، فكأنه قيل بسببهن: لا تتمنوا هذا فلكل نصيبه، وقالت فرقة:
معناه من الأجر والحسنات، فكأنه قيل للناس: لا تتمنوا في أمر خلاف ما حكم الله به، لاختيار ترونه أنتم،
فإن الله قد جعل لكلّ أحد نصيباً من الأجر والفضل، بحسب اكتسابه فيما شرع له.
قال القاضي أبو محمد: وهذا القول هو الواضح البَيِّن الأعم، وقالت فرقة: معناه: لا تتمنوا خلاف ما
حد اللّه في تفضيله، فإنه تعالى قد جعل لكل أحد مكاسب تختص به، فهي نصيبه، قد جعل الجهاد
والإنفاق وسعي المعيشة وحمل الكلف كالأحكام والإمارة والحسبة وغير ذلك للرجال، وجعل الحمل
ومشقته وحسن التبعل وحفظ غيب الزوج وخدمة البيوت للنساء.
قال القاضي أبو محمد: وهذا كقول الذي قبله، إلا أنه فارقه بتقسيم الأعمال، وفي تعليقه النصيب
بالاكتساب حض على العمل، وتنبيه على كسب الخير، وقرأ جمهور السبعة ((واسألوا)) بالهمز وسكون
السين، وقرأ الكسائي وابن كثير ((وسلوا)) ألقيا حركة الهمزة على السين، وهذا حيث وقعت اللفظة إلا في
قوله ﴿واسألوا ما أنفقتم﴾ [الممتحنة: ١٠] فإنهم أجمعوا على الهمز فيه، قال سعيد بن جبير، وليث بن
أبي سليم: هذا في العبارات والدين وأعمال البر ليس في فضل الدنيا، وقال الجمهور: ذلك على العموم،
وهو الذي يقتضيه اللفظ، وقوله: ﴿واسألوا﴾ يقتضي مفعولاً ثانياً، فهو عند بعض النحويين في قوله:
﴿من فضله﴾ التقدير واسألوا الله فضله، وسيبويه لا يجيز هذا لأن فيه حذف ((من)) في الواجب، والمفعول
عنده مضمر، تقديره وأسألوا الله الجنة أو كثيراً أو حظاً من فضله.
قال القاضي أبو محمد: وهذا هو الأصح، ويحسن عندي أن يقدر المفعول - أمانيكم، إذ ما تقدم
يحسن هذا التقدير، وقوله: ﴿بكل شيء عليمآً﴾ معناه: أن علم الله قد أوجب الإصابة والإتقان والإحكام،
فلا تعارضوا بثمن ولا غيره، وهذه الآية تقتضي أن الله يعلم الأشياء، والعقائد توجب أنه يعلم المعدومات
الجائز وقوعها وإن لم تكن أشياء، والآية لا تناقض ذلك، بل وقفت على بعض معلوماته وأمسكت عن
بعض.
قوله تعالى :
وَلِكُلّ جَعَلْنَا مَوَلِىَ مِمَّا تَرَكَ اُلْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَُّ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَنُكُمْ
فَشَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدًا﴿ الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ

٤٦
تفسير سورة النساء / الآيتان: ٣٤،٣٣
بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ فَالصََّلِحَتُ قَنِئَتُّ
حَفِظَتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهِ وَالَِّ تَّخَافُونَ نُشُوزَهُربَ فَعِظُوهُرَ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
اُلْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَ نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًاْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا
٣٤
كَبِيرًا
((كل)) إنما تستعمل مضافة ظهر المضاف إليه أو تقدر، فهي بمثابة قبل وبعد، ولذلك أجاز بعض
النحاة مررت بكل، على حد قبل وبعد، فالمقدر هنا على قول فرقة، ولكل أحد وعلى قول فرقة ((ولكل
شيء)) يعني التركة، والمولى في كلام العرب: لفظة يشترك فيها القريب القرابة، والصديق، والحليف،
والمعتَق، والمعتِق، والوارث، والعبد، فيما حكى ابن سيده، ويحسن هنا من هذا الاشتراك الورثة، لأنها
تصلح على تأويل ((ولكل أحد))، وعلى تأويل، ((ولكل شيء)) وبذلك فسر قتادة والسدي وابن عباس
وغيرهم: أن ((الموالي)) العصبة والورثة، قال ابن ابن زيد: لما أسلمت العجم سموا موالي استعارة
وتشبيهاً، وذلك في قول الله تعالى: ﴿فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم﴾
[الأحزاب: ٥].
قال القاضي أبو محمد: وقد سمي قوم من العجم ببني العم، و﴿مما﴾ متعلقة ((بشيء))، تقديره
ولكل شيء مما ترك الوالدان والأقربون جعلنا ورثة، وهي متعلقة على تأويل ((ولكل أحد)) بفعل مضمر
تقديره: ولكل أحد جعلنا موالي يرثون مما ترك الوالدان والأقربون، ويحتمل على هذا أن تتعلق ((من))
بـ ﴿موالي﴾، وقوله: ﴿والذين﴾ رفع بالابتداء والخبر في قوله: ﴿فآتوهم﴾ وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن
عامر ((عاقدت)) على المفاعلة أي إيمان هؤلاء عاقدت أولئك، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي ((عقّدت))
بتخفيف القاف على حذف مفعول، تقديره: عقدت إيمانكم حلفهم أو ذمتهم، وقرأ حمزة في رواية علي
ابن كبشة عنه، ((عقّدت)) مشددة القاف، واختلف المتأولون في من المراد بـ ﴿الذين﴾، فقال الحسن وابن
عباس وابن جبير وقتادة وغيرهم: هم الأحلاف، فإن العرب كانت تتوارث بالحلف فشدد الله ذلك بهذه
الآية، ثم نسخه بآية الأنفال ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾ [الأنفال: ٧٥] وقال ابن
عباس أيضاً: هم الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بينهم، فإنهم كانوا يتوارثون بهذه الآية
حتى نسخ ذلك بما تقدم .
قال القاضي أبو محمد: وورد لابن عباس : أن المهاجرین کانوا یرثون الأنصار دون ذوي رحمهم،
للأخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، فنزلت الآية في ذلك ناسخة، وبقي إيتاء النصيب
من النصر والمعونة، أو من المال على جهة الندب في الوصية، وقال سعيد بن المسيب: هم الأبناء الذين
كانوا يتبنون، والنصيب الذي أمر الناس بإيتائه هو الوصية لا الميراث، وقال ابن عباس أيضاً: هم الأحلاف
إلا أن النصيب هو المؤازرة في الحق والنصر والوفاء بالحلف لا الميراث، وروي عن الحسن: أنها في قوم.
يوصى لهم فيموت الموصى له قبل نفوذ الوصية ووجوبها فأمر الموصي أن يؤديها إلى ورثة الموصى له ....

٤٧
تفسير سورة النساء / الآيتان: ٣٣، ٣٤
قال القاضي أبو محمد: ولفظة المعاقدة والأيمان ترجح أن المراد الأحلاف لأن ما ذكر من غير
الأحلاف ليس في جميعه معاقدة ولا أيمان، و﴿شهيدً﴾ معناه: أن الله شهيد بينكم على المعاقدة والصلة،
فأوفوا بالعهد بحسب ذلك مراقبة ورهبة.
وقوله تعالى: ﴿الرجال قوامون﴾ الآية، قوام فعال: بناء مبالغة، وهو من القيام على الشيء والاستبداد
بالنظر فيه وحفظه بالاجتهاد، فقيام الرجل على النساء هو على هذا الحد، وتعليل ذلك بالفضيلة والنفقة
يقتضي أن للرجال عليهن استيلاء وملكاً ما، قال ابن عباس: الرجال أمراء على النساء، وعلى هذا قال أهل
التأويل و((ما)) في قوله: ﴿بما فضل الله﴾ مصدرية، ولذلك استغنت عن العائد، وكذلك ﴿بما أنفقوا﴾
والفضيلة: هي الغزو وكمال الدين والعقل وما أشبهه، والإنفاق: هو المهر والنفقة المستمرة على
الزوجات، وقيل: سبب هذه الآية أن سعد بن الربيع لطم زوجه حبيبة بنت زيد بن أبي زهير، فجاءت مع
أبيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر أن تلطمه كما لطمها، فنزلت الآية مبيحة للرجال تأديب
نسائهم، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقض الحكم الأول وقال: أردت شيئاً وما أراد الله خير،
وفي طريق آخر أردت شيئاً وأراد الله غيره، وقيل: إن في هذا الحكم المردود نزلت ﴿ولا تعجل
بالقرآن من قبل أن يُقضى إليك وحيه﴾ [طه: ١١٤] وقيل سببها قول أم سلمة المتقدم،
أي: لما تمنى النساء درجة الرجال عرفن وجه الفضيلة. والصلاح في قوله ﴿فالصالحات﴾
هو الصلاح في الدين، و ((والقانتات)). معناه: مطيعات، والقنوت الطاعة، ومعناه لأزواجهن،
أو الله في أزواجهن، وغير ذلك، وقال الزجاج: إنها الصلاة، وهذا هنا بعيد و ﴿للغيب﴾ معناه: كل ما غاب
عن علم زوجها مما استرعته، وذلك يعم حال غيب الزوج وحال حضوره، وروى أبو هريرة أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال: ((خير النساء امرأة إذا نظرتَ إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها
حفظتك في مالك ونفسها))، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، وفي مصحف ابن مسعود
((فالصوالح قوانت حوافظ)) وهذا بناء يختص بالمؤنث، وقال ابن جني: والتكسير أشبه لفظاً بالمعنى، إذ هو
يعطي الكثرة وهي المقصود هنا، و﴿بما حفظ الله﴾ الجمهور على رفع اسم الله بإسناد الفعل إليه، وقرأ أبو
جعفر بن القعقاع ((الله)) بالنصب على إعمال ﴿حفظ﴾ فأما قراءة الرفع ((فم)) مصدرية تقديره: يحفظ الله، ويصح
أن تكون بمعنى (الذي)) ويكون العائد الذي في ﴿حفظ﴾ ضمير نصب ويكون المعنى أما حفظ الله ورعايته
التي لا يتم أمر دونها، وأما أوامره ونواهيه للنساء، فكأنها حفظه، فمعناه: أن النساء يحفظن بإرادته وبقدره،
وأما قراءة ابن القعقاع بما حفظ الله، فالأولى أن تكون ((ما)) بمعنى ((الذي)) وفي ﴿حفظ﴾ ضمير مرفوع،
والمعنى حافظات للغيب بطاعة وخوف وبر ودين حفظ الله في أوامره حين امتثلنها، وقيل: يصح أن تكون
(ما)) مصدرية، على أن تقدير الكلام بما حفظن الله وينحذف الضمير، وفي حذفه قبح لا يجوز إلا في
الشعر، كما قال [الأعشى]: [المتقارب]
فَإِنَّ الحوادثَ أُوْدَى بِها
يريد أَوْدَين، والمعنى: يحفظن الله في أمره حين امتثلنه، وقال ابن جني: الكلام على حذف
مضاف تقديره: بما حفظ دين الله وأمر الله، وفي مصحف ابن مسعود ((بما حفظ الله فأصلحوا إليهن)).

٤٨
تفسير سورة النساء / الآيتان: ٣٤،٣٣
﴿واللاتي﴾ في موضع رفع بالابتداء والخبر ﴿فعظوهن﴾، ويصح أن تكون في موضع نصب بفعل
مضمر تقديره: وعظوا اللاتي تخافون نشوزهن، كقوله: ﴿والسارق والسارقة﴾ [المائدة: ٣٨] على قراءة
من قرأها بالنصب، قال سيبويه: النصب القياس، إلا أن الرفع أكثر في كلامهم، وحكي عن سيبويه: أن
تقدير الآية عنده: وفيما يتلى عليكم اللاتي. قالت فرقة معنى ﴿تخافون﴾ تعلمون وتتيقنون، وذهبوا في
ذلك إلى أن وقوع النشوز هو الذي يوجب الوعظ، واحتجوا في جواز وقوع الخوف بمعنى اليقين بقول أبي
محجن :
ولا تَدْقُِّيِ بالغلاةِ فإنّني: أخافُ إذا ما مِتُّ أنْ لا أذوقُها.
وقالت فرقة: الخوف هاهنا على بابه في التوقع، لأن الوعظ وما بعده إنما هو في دوام ما ظهر من
مبادىء ما يتخوف، ((والنشوز)): أن تتعرج المرأة وترتفع في خلقها، وتستعلي على زوجها، وهو من نشز
الأرض، يقال ناشز وناشص ومنه بيت الأعشى: [الطويل]
تَجَلَّلَهَا شَيْخُ عِشَاءً فأصْبَحَتْ قُضَاعِيّةً تأتي الکواهِن ناشصا
و﴿عظوهن﴾ معناه: ذكروهن أمر الله، واستدعوهن إلى ما يجب عليهن بكتاب الله وسنة نبيه، وقرأ
إبراهيم النخعي ((في المضجع))، وهو واحد يدل على الجمع، واختلف المتأولون في قوله: ﴿اهجروهن﴾
فقالت فرقة معناه جنبوا جماعهن، وجعلوا ﴿في﴾ للوعاء على بابها دون حذف، قال ابن عباس: يضاجعها
ويوليها ظهره ولا يجامعها، وقال مجاهد: جنبوا مضاجعتهن، فيتقدر على هذا القول حذف تقديره:
واهجروهن برفض المضاجع أو بترك المضاجع وقال سعيد بن جبير: هي هجرة الكلام أي لا تكلموهن
وأعرضوا عنهن فيقدر حذف تقديره: واهجروهن في سبب المضاجع حتى يراجعنها، وقال ابن عباس أيضاً:
معناه وقولوا لهن هجراً من القول، أي إغلاظاً، حتى يراجعن المضاجع، وهذا لا يصح تصريفه إلا على من
حكى هجر وأهجر بمعنى واحد، وقال الطبري: معناه اربطوهن بالهجار، كما يربط البعير به، وهو حبل
يشد به البعير، فهي في معنى اضربوهن ونحوها، ورجح الطبري منزعه هذا وقدح في سائر الأقوال، وفي
كلامه في هذا الموضع نظر، والضرب في هذه الآية هو ضرب الأدب غير المبرح، وهو الذي لا يكسر
عظماً ولا يشين جارحة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((اضربوا النساء إذا عصينكم في معروف ضرباً
غير مبرح)) وقال عطاء: قلت لابن عباس: ما الضرب غير المبرح؟ قال بالشراك ونحوه، وروي عن ابن
شهاب أنه قال: لا قصاص بين الرجل وامرأته إلا في النفس.
قال القاضي أبو محمد: وهذا تجاوز، قال غيره: إلا في النفس والجراح، وهذه العظة والهجر
والضرب مراتب، إن وقعت الطاعة عند إحداها لم يتعد إلى سائرها. و﴿تبغوا﴾ معناه تطلبوا و﴿سبيلاً﴾
أي إلى الأذى، وهو التعنيت والتعسف بقول أو فعل، وهذا نهي عن ظلمهن بغير واجب بعد تقدير الفضل
عليهن والتمكين من أدبهن، وحسن معه الاتصاف بالعلو والكبر، أي قدره فوق كل قدر ويده بالقدرة فوق
كل يد، فلا يستعمل أحد على امرأته، فالله بالمرصاد، وينظر هذا إلى حديث أبي مسعود فصرفت وجهي
فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا العبد)) ..

٤٩
تفسير سورة النساء / الآيتان : ٣٥، ٣٦
قوله تعالى :
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَآ إِصْلَحًا
٣٥
يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَاْ إِنَّاللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا
قسمت هذه الآية النساء تقسيماً عقلياً، لأنها إما طائعة، وإما ناشزة، والنشز إما من يرجع إلى
الطواعية، وإما من يحتاج إلى الحكمين، واختلف المتأولون أيضاً في الخوف هاهنا حسب ما تقدم، ولا
يبعث الحكمان إلا مع شدة الخوف، و((الشقاق)): مصدر شاق يشاق، وأجري (البين)) مجرى الأسماء
وأزيل عنه الظرفية، إذ هو بمعنى حالهما وعشرتهما وصحبتهما، وهذا من الإيجاز الذي يدل فيه الظاهر على
المقدر، واختلف من المأمور بـ ((البعثة))، فقيل: الحاكم، فإذا أعضل على الحاكم أمر الزوجين، وتعاضدت
عنده الحجج، واقترنت الشبه، واغتم وجه الإنفاذ على أحدهما، بعث حكمين من الأهل ليباشرا الأمر،
وخص الأهل لأنهم مظنة العلم بباطن الأمر، ومظنة الإشفاق بسبب القرابة، وقيل: المخاطب الزوجان
وإليهما تقديم الحكمين، وهذا في مُذهب مالك، والأول لربيعة وغيره، واختلف الناس في المقدار الذي
ينظر فيه الحكمان، فقال الطبري: قالت فرقة: لا ينظر الحكمان إلا فيما وكلهما به الزوجان وصرحا
بتقديمهما عليه، ترجم بهذا ثم أدخل عن على غيره، وقال الحسن بن أبى الحسن وغيره: ينظر الحكمان
في الإصلاح، وفي الأخذ والإعطاء، إلا فى الفرقة فإنها ليست إليهما، وقالت فرقة: ينظر الحكمان في كل
شيء، ويحملان على الظالم، ويمضيان ما رأياه من بقاء أو فراق، وهذا هو مذهب مالك والجمهور من
العلماء، وهو قول علي بن أبي طالب في المدونة وغيرها، وتأول الزجّاج عليه غير ذلك، وأنه وكل
الحكمين على الفرقة، وأنها للإمام، وذلك وهم من أبي إسحاق، واختلف المتأولون في من المراد بقوله:
﴿إن يريدا إصلاحاً﴾ فقال مجاهد وغيره: المراد الحكمان، أي إذا نصحا وقصدا الخير بورك في
وساطتهما، وقالت فرقة: المراد الزوجان، والأول أظهر، وكذلك الضمير في ﴿بينهما﴾، يحتمل الأمرين،
والأظهر أنه للزوجين، والاتصاف بـ ((عليم خبير)) يشبه ما ذكر من إرادة الإصلاح.
قوله تعالی :
وَأَعْبُدُ واْ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوْ بِهِ، شَيْئًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا وَبِذِى الْقُرْبَ وَاُلْيَتَمَى وَالْمَسَكِينِ
وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ
٣٦
أَيْمَنُكُمْ إِنَّ أَنَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا
((الواو)) لعطف جملة الكلام على جملة غيرها، والعبادة: التذلل بالطاعة، ومنه طريق معبد، وبعير
معبد، إذا كانا معلمين، و ﴿إحساناً﴾ نصب على المصدر، والعامل فعل مضمر تقديره: وأحسنوا بالوالدين
إحساناً، وما ذكر الطبري أنه نصب بالإغراء خطأ، والقيام بحقوق الوالدين اللازمة لهما من التوقير والصون
-

٥٠
تفسير سورة النساء / الآية: ٣٦
والإنفاق إذا احتاجا واجب، وسائر ذلك من وجوه البر والإلطاف وحسن القول، والتصنع لهما مندوب إليه
مؤكد فيه، وهو البر الذي تفضل فيه الأم على الأب، حسب قوله عليه السلام للذي قال له من أبر؟ قال
أمك قال ثم من؟ قال أمك قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أباك، ثم الأقرب
فالأقرب، وفي رواية: ثم أدناك أدناك، وقرأ ابن أبي عبلة ((إحسان)) بالرفع، و((ذو
القربى)): هو القريب النسب من قبل الأب والأم، وهذا من الأمر بصلة الرحم وحفظها، ﴿واليتامى﴾: جمع
يتيم، وهو فاقد الأب قبل البلوغ، وإن ورد في كلام العرب يتم من قبل الأم فهو مجاز واستعارة،
﴿والمساكين﴾: المقترون من المسلمين الذين تحل لهم الزكاة، وجاهروا بالسؤال، واختلف في معنى
﴿الجار ذي القربى﴾ وفي معنى ﴿الجنب﴾، فقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم: الجار ذو القربى
هو الجار القريب النسب، ﴿والجار الجنب﴾ هو الجار الأجنبي الذي لا قرابة بينك وبينه، وقال نوف
الشامي: الجار ذو القربى هو الجار المسلم، ﴿والجار الجنب﴾ هو الجار اليهودي أو النصراني، فهي عنده
قرابة الإسلام وأجنبية الكفر، وقالت فرقة: الجار ذو القربى هو الجار القريب المسكن منك، والجار الجنب
هو البعيد المسكن منك، وكأن هذا القول منتزع من الحديث، قالت عائشة، يا رسول الله إن لي جارين،
فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك باباً، واختلف الناس في حد الجيرة، فقال الأوزاعي: أربعون داراً
من كل ناحية جيرة، وقالت فرقة: من سمع إقامة الصلاة فهو جار ذلك المسجد، وبقدر ذلك في الدور
وقالت فرقة: من ساكن رجلاً في محلة أو مدينة فهو جاره، والمجاورة مراتب بعضها ألصق من بعض،
أدناها الزوج كما قال الأعشى : [الطويل]
أیا جَارَتِي بِيني
وبعد ذلك الجيرة الخلط، ومنه قول الشاعر: [البسيط]
سَائِلْ مُجَاوِرَ جِرْمٍ هَلْ جَنَيْتِ لَها حَرْباً تُفَرِّقُ بَيْنَ الْجِيرَةِ الخُلُطِ
وحكى الطبري عن ميمون بن مهران: أن الجار ذا القربى أريد به جار القريب، وهذا خطأ في
اللسان، لأنه جمع على تأويله بين الألف واللام والإضافة، وكأن وجه الكلام وجار ذي القربى، وقرأ أبو
حيوة وابن أبي عبلة ((والجار ذا القربى)) بنصب الجار، وحكى مكي عن ابن وهب أنه قال عن بعض
الصحابة في ﴿الجار الجنب﴾: إنها زوجة الرجل وروى المفضل عن عاصم أنه قرأ ((والجار الجَنْبِ)) بفتح
الجيم وسكون النون، و﴿الجنب﴾ في هذه الآية معناه. البعيد، والجنابة: البعد، ومنه قول الشاعر وهو
الأعشى : [الطويل]
فَكَانَ حُرَيْثٌ عَنْ عَطَائِيَ جَامِدا
أَتَيْتُ حُرَيْثاً زائراً عَنْ جنابة
ومنه قول الآخر، وهو علقمة بن عبدة: [الطويل]
فلا تحرمنّي نائلاً عن جنابة فإني آمرؤٌ وَسْطَ القِيَابِ غَرِيبُ
وهو من الاجتناب، وهو أن يترك الشيء جانباً، وسئل أعرابي عن ﴿الجار الجنب﴾، فقال: هو الذي

٥١
تفسير سورة النساء / الآيتان: ٣٥، ٣٦
يجيء فيحل حيث تقع عينك عليه، قال أبو علي: جنب صفة كناقة أجد، ومشية سجح، وجنب التطهر
مأخوذ من الجنب، وقال ابن عباس وابن جبير وقتادة ومجاهد والضحاك: الصاحب بالجنب هو الرفيق في
السفر، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وابن مسعود وابن أبي ليلى وإبراهيم النخعي : الصاحب
بالجنب الزوجة، وقال ابن زيد: هو الرجل يعتريك ويلم بك لتنفعه، وأسند الطبري أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم كان معه رجل من أصحابه، وهما على راحلتين، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم غيضة
فقطع قضيبين، أحدهما معوج وخرج فأعطى صاحبه القويم وحبس هو المعوج، فقال له الرجل: كنت يا
رسول الله أحق بهذا، فقال له: يا فلان إن كل صاحب يصحب آخر فإنه مسؤول عن صحبته ولو ساعة من
نهار، وقال المفسرون طرّاً: ابن السبيل هو المسافر على ظهر طريقه، وسمي ابنه للزومه له كما قيل ابن ماء
للطائر الملازم للماء، ومنه قول النبي عليه السلام: ((لا يدخل الجنة ابن زنى)) أي: ملازمه الذي يستحق
بالمثابرة عليه أن ينسب إليه، وذكر الطبري أن مجاهداً فسره بأنه المار عليك في سفره، وأن قتادة وغيره
فسره بأنه الضيف.
قال القاضي أبو محمد: وهذا كله قول واحد، ﴿وما ملكت أيمانكم) يريد العبيد الأرقاء، ونسب
الملك إلى اليمين إذ هي في المعتاد جارحة البطش والتغلب والتملك، فأضيفت هذه المعاني وإن لم تكن
بها إليها تجوزاً والعبيد موصى بهم في غير ما حديث يطول ذكرها، ويغني عن ذلك اشتهارها، ومعنى ﴿لا
يحب﴾ في هذه الآية لا تظهر عليه آثار نعمه في الآخرة ولا آثار حمده في الدنيا، فهي المحبة التي هي
صفة فعل أبعدها عمن صفته الخيلاء والفخر، يقال خال الرجل يخول خولاً إذا تكبر وأعجب بنفسه، وأنشد
الطبري : [المتقارب]
فَإِنْ كَنْتَ سَيِّدَنَا سُدْتَنَا وإنْ كُنْتَ لِلْخَالِ فِآَذهَبْ فَخَلْ
قال القاضي أبو محمد: ونفي المحبة عمن هذه صفته ضرب من التوعد، وخص هاتين الصفتين هنا
إذ مقتضاهما العجب والزهو، وذلك هو الحامل على الإخلال بالأصناف الذين تقدم أمر الله بالإحسان
إليهم، ولكل صنف نوع من الإحسان يختص به، ولا يعوق عن الإحسان إليهم إلا العجب أو البخل،
فلذلك نفى الله محبته عن المعجبين والباخلين على أحد التأويلين حسبما نذكره الآن بعد هذا، وقال أبو
رجاء الهروي: لا تجده سيء الملكة إلا وجدته مختالاً فخوراً، ولا عاقاً إلا وجدته جباراً شقياً، والفخر عد
المناقب تطاولاً بذلك.
قوله تعالى :
الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَآءَاتَنُهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ،
وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ رِشَآءَ النَّاسِ وَلَا
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا
يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطِنُ لَهُ قَرِينًا فَسَآءَ قَرِيْنًا (٦) وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ

٥٢.
-
تفسير سورة النساء / الآيات: ٣٧ - ٣٩
٣٩
ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَالْيَّوْمِ الْآَخِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَ كَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا!
قالت فرقة ﴿الذين﴾ في موضع نصب بدل من ﴿من﴾، في قوله ﴿من كان مختالاً فخوراً﴾ [النساء: ٣٦]
ومعناه على هذا: ((يبخلون بأموالهم ويأمرون الناس» يعني إخوانهم، ومن هو مظنة طاعتهم بالبخل بالأموال، فلا
تنفق في شيء من وجود الإحسان إلى من ذکر، ﴿ویکتمون ما آتاهم الله من فضله﴾، يعني: من الرزق والمال،
فيجيء على هذا أن الباخلين منفية عنهم محبة الله، والآية إذاً في المؤمنين، فالمعنى: أحسنوا أيها المؤمنون إلى من
سمى، فإن الله لا يحب من فيه الخلال المانعة من الإحسان إليهم من المؤمنين، وأما الكافرون فإنه أعد لهم
﴿عذاباً مهيناً﴾، ففصل توعد المؤمنين من توعد الكافرين، بأن جعل الأول عدم المحبة، والثاني ﴿عذاباً
مهيناً﴾، وقالت فرقة: ﴿الذين) - في موضع رفع بالابتداء، والخبر محذوف، تقديره بعد قوله ﴿من فضله﴾
معذبون أو مجازون أو نحوه، وقال الزجّاج: الخبر في قوله تعالى: ﴿إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك
حسنة يضاعفها﴾ [النساء: ٤٠] وفي هذا تكلف ما، والآية على هذا كله في كفار، وقد روي: أنها نزلت
في أحبار اليهود بالمدينة، فإنهم بخلوا بالإعلام بصفة محمد عليه السلام، وبما عندهم من العلم في ذلك،
وأمروا الناس بالبخل على جهتين، بأن قالوا لأتباعهم وعوامهم: اجحدوا أمر محمد، وابخلوا به، وبأن قالوا
للأنصار: لم تنفقون أموالكم على هؤلاء المهاجرين فتفتخرون عليهم؟ ونحو هذا مروي عن مجاهد
وحضرمي وابن زيد وابن عباس، وحقيقة ((البخل)): منع ما في اليد، والشح: هو البخل الذي تقترن به
الرغبة فيما في أيدي الناس، ((وكتمان الفضل)) هو على هذا: كتمان العلم، والتوعد بالعذاب المهين لهم،
وقرأ عيسى ابن عمر والحسن ((بالبُخُل)) بضم الباء والخاء، وقرأ الجمهور بضم الباء وسكون الخاء، وقرأ
حمزة والكسائي هنا وفي الحديد ((بالبَخَل)) بفتح الباء والخاء، وقرأ ابن الزبير وقتادة وجماعة: بفتح الباء
وسكون الخاء، وهي كلها لغات، ﴿وأعتدنا﴾ معناه: يسرنا وأعددنا وأحضرنا، والعتيد: الحاضر،
والمهين: الذي يقترن به خزي وذل، وهو أنكى وأشد على المعذب.
وقوله تعالى: ﴿والذين ينفقون) الآية - قال الطبري: ﴿الذين﴾ في موضع خفض عطف على
الكافرين، ويصح أن يكون في موضع رفع عطفاً على ﴿الذين يبخلون﴾ على تأويل: من رآه مقطوعاً ورأى
الخبر محذوفاً، وقال: إنها نزلت في اليهود، ويصح أن يكون في موضع رفع على العطف وحذف الخبر،
وتقديره: بعد اليوم الآخر معذبون، وقال مجاهد: نزلت هذه الآية في اليهود، قال الطبري: وهذا ضعيف،
لأنه نفى عن هذه الصفة الإيمان بالله واليوم الآخر، واليهود ليسوا كذلك.
قال القاضي أبو محمد: وقول مجاهد متجه على المبالغة والإلزام، إذا إيمانهم باليوم الآخر كلا
إيمان، من حيث لا ينفعهم، وقال الجمهور: نزلت في المنافقين، وهذا هو الصحيح، وإنفاقهم: هو ما
كانوا يعطون من زكاة، وينفقون في السفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ((رياء)) ودفعاً عن أنفسهم،
لا إيماناً بالله، ولا حباً في دينه ﴿ورثاء﴾ نصب على الحال من الضمير في ﴿ينفقون﴾ والعامل ﴿ينفقون﴾،
ويكون قوله: ﴿ولا يؤمنون﴾ في الصلة، لأن الحال لا تفرق إذا كانت مما هو في الصلة، وحكي
المهدوي: أن الحال تصح أن تكون من ﴿الذين﴾ فعلى هذا يكون ﴿ولا يؤمنون﴾ مقطوعاً ليس من الصلة،

٥٣
تفسير سورة النساء / الآية: ٤٠ -
والأول أصح، وما حكى المهدوي ضعيف، ويحتمل أن يكون ﴿ولا يؤمنون﴾ في موضع الحال، أي: غير
مؤمنين، فتكون الواو واو الحال. و((القرين)): فعيل بمعنى فاعل، من المقارنة وهي الملازمة
والاصطحاب، وهي هاهنا مقارنة مع خلطة وتواد، والإنسان كله يقارنه الشيطان، لكن الموفق عاص له،
ومنه قيل لما يلزمان الإبل والبقر قرينان، وقيل للحبل الذي يشدان به: قرن، قال الشاعر: [البسيط]
1
كَمُدْخِلٍ رَأْسَهُ لَمْ يُدْنِهِ أَحَدٌ بَيْنَ القَرِينَيْنِ حَتّى لزَّهُ الْقَرَنُ
1
فالمعنى: ومن يكن الشيطان له مصاحباً وملازماً، أو شك أن يطيعه فتسوء عاقبته، و ﴿قريناً﴾ نصب
على التمييز، والفاعل لـ ((ساء)) مضمر، تقديره ساء القرين قريناً، على حد بئس، وقرن الطبري هذه الآية
بقوله تعالى: ﴿بئس للظالمين بدلاً﴾ [الكهف: ٥٠] وذلك مردود، لأن ﴿بدلاً﴾ حال، وفي هذا نظر.
وقوله تعالى: ﴿وماذا عليهم﴾ ((ما)) رفع بالابتداء، و((ذا)) صلة، و﴿عليهم) خبر الابتداء، التقدير:
وأي شيء عليهم؟ ويصح أن تكون ((ما)) اسماً بانفرادها، و((ذا)) بمعنى ((الذي)) ابتداء وخبر، وجواب ((لو))
في قوله: ماذا فهو جواب مقدم.
قال القاضي أبو محمد: وكأن هذا الكلام يقتضي أن الإيمان متعلق بقدرتهم ومن فعلهم، ولا يقال
الأحد: ما عليك لو فعلت إلا فيما هو مقدور له، وهذه شبهة للمعتزلة، والانفصال عنها أن المطلوب إنما هو
تكسبهم واجتهادهم وإقبالهم على الإيمان، وأما الاختراع فالله المنفرد به، وفي هذا الكلام تفجع ما
عليهم، واستدعاء جميل يقتضي حيطة وإشفاقاً ﴿وكان الله بهم عليماً﴾ إخبار يتضمن وعيداً، وينبه على
سوء تواطئهم، أي: لا ينفعهم كتم مع علم الله تعالى بهم.
قوله تعالى :
إِنَّاللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ يُضَعِفْهَا وَيُؤْتٍ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا
٤٠
﴿مثقال﴾ مفعال من الثقل، و((الذرة)): الصغيرة الحمراء من النمل، وهي أصغر ما يكون إذا مر عليها
حول، لأنها تصغر وتجري كما تفعل الأفعى، تقول العرب: أفعى جارية، وهي أشدها، وقال امرؤ القيس:
[الطويل]
مِن الْقَاصِرات الطَّرْفِ لَوْ دَبَّ مُحْوِلٌ مِنَ الذَّرِّ فَوْقَ الإِنْبِ مِنْهَا لِأَثَّرا
فالمحول الذي أتى عليه حول. وقال حسان: [الخفيف]
لو يَدبُّ الحوليُّ من ولد الذ ر عليها لأنْدَبَتْها الكلومُ
وعبر عن الذرة يزيد بن هارون ((بأنها دودة حمراء))، وهي عبارة فاسدة، وروي عن ابن عباس: ١
(الذرة)) رأس النملة، وقرأ ابن عباس ((إن الله لا يظلم مثقال نملة)) و﴿مثقال﴾ مفعول ثان لـ ﴿يظلم﴾،
والأول مضمر التقدير، أن الله لا يظلم أحداً مثقال و﴿يظلم﴾ لا يتعدى إلا إلى مفعول واحد، وإنما عدي هنا
1
i

٥٤
تفسير سورة النساء / الآية: ٤٠
إلى مفعولين بأن يقدر في معنى ما يتعدى إلى مفعولين، كأنه قال: إن الله؛ لا ينقص أو لا يبخس أو لا
يغصب، ويصح أن يكون نصب ﴿مثقال﴾ على أنه بيان وصفة لمقدار الظلم المنفي، فيجيء على هذا نعتاً
لمصدر محذوف، التقدير: إن الله لا يظلم ظلماً مثقال ذرة، كما تقول: إن الأمير لا يظلم قليلاً ولا كثيراً،
أي لا يظلم ظلماً قليلاً ولا كثيراً، فعلى هذا وقف ﴿يظلم﴾ على مفعول واحد، وقال قتادة عن نفسه، ورواه
عن بعض العلماء، لأن تفضل حسناتي سيئاتي بمثقال ذرة أحب إليَّ من الدنيا جميعاً، وحذفت النون من
﴿تكن﴾ لكثرة الاستعمال، وشبهها خفة بحروف المد واللين، وقرأ جمهور السبعة ((حسنةً)) بالنصب على
نقصان ((كان)) واسمها مضمر تقديره وإن تك زنة الذرة حسنة، وقرأ نافع وابن كثير ((حسنةً)) بالرفع على
تمام ((كان)) التقدير: وإن تقع حسنة أو توجد حسنة، و﴿يضاعفها﴾ جواب الشرط، وقرأ ابن كثير وابن عامر
((يضعفها)) مشددة العين بغير ألف، قال أبو علي: المعنى فيهما واحد، وهما لغتان، وقرأ الحسن ((يضْعفها))
بسكون الضاد وتخفيف العين، ومضاعفة الشيء في كلام العرب: زيادة مثله إليه، فإذا قلت: ضعفت،
فقد أتيت ببنية التكثير، وإذا كانت صيغة الفعل دون التكثير تقتضي الطي مرتين فبناء التكثير يقتضي أكثر من
المرتين إلى أقصى ما تريد من العدد، وإذا قلت ضاعفت فليس ببنية تكثير، ولكنه فعل صيغته دالة على
الطي مرتين فما زاد، هذه أصول هذا الباب على مذهب الخليل وسيبويه، وقد ذكر أبو عبيدة معمر بن
المثنى في كتاب المجاز: أن ((ضاعفت)) يقتضي مراراً كثيرة، وضعفت يقتضي مرتين، وقال مثله الطبري
ومنه نقل، ويدلك على تقارب الأمر في المعنى ما قرىء به في قوله ﴿فيضاعفه له أضعافاً كثيرة﴾
[البقرة: ٢٤٥] فإنه قرىء ((يضاعفه ويضعفه)) وما قرىء به في قوله تعالى: ﴿يضاعف لها العذاب
ضعفين﴾ [الأحزاب: ٣٠] فإنها قرىء ((يضعف لها العذاب ضعفين)) وقال بعض المتأولين: هذه الآية
خص بها المهاجرون، لأن الله أعلم في كتابه: أن الحسنة لكل مؤمن مضاعفة عشر مرار، وأعلم في هذه:
أنها مضاعفة مراراً كثيرة جداً حسب ما روى أبو هريرة من أنها تضاعف ألفي ألف مرة، وروى غيره من أنها
تضاعف ألف ألف مرة، ولا يستقيم أن يتضاد الخبران، فهذه مخصوصة للمهاجرين السابقين، حسبما
روى عبد الله بن عمر: أنها لما نزلت ﴿من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها﴾ [الأنعام: ١٦٠] في الناس كافة،
قال : جل: فما للمهاجرين؟ فقال ما هو أعظم من هذا ﴿إن الله لا يظلم) الآية فخصوا بهذا كما خصت نفقة
سبيل الله بتضعيف سبعمائة مرة، ولا يقع تضاد في الخبر، وقال بعضهم: بل، وعد بذلك جميع المؤمنين،
وروي في ذلك أحاديث، وهي: أن الله عز وجل يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد، فينادي هذا
فلان بن فلان، فمن كان له عنده حق فليقم قال: فيحب الإنسان أن لو كان له يومئذ الحق على أبيه وابنه،
فيأتي كل من له حق فيأخذ من حسناته حتى يقع الانتصاف، ولا يبقى له إلا وزن الذرة، فيقول الله تعالى:
أضعفوها لعبدي واذهبوا به إلى الجنة، وهذا يجمع معاني ما روي مما لم نذكره، والآية تعم المؤمنين
والكافرين، فأما المؤمنون فيجازون في الآخرة على مثاقيل الذر فما زاد، وأما الكافرون فما يفعلون من خير
فتقع المكافأة عليه بنعم الدنيا ويجيئون يوم القيامة ولا حسنة لهم، و ﴿لدنه﴾ معناه من عنده، قال سيبويه:
ولدن: هي لابتداء الغاية، فهي تناسب أحد مواضع من، ولذلك التأما ودخلت ﴿من﴾ عليها، والأجر
العظيم: الجنة، قاله ابن مسعود وسعيد بن جبير وابن زيد، والله إذا منَّ بتفضله بلغ بعبده الغاية.

٥٥
تفسير سورة النساء / الآيتان: ٤٢،٤١
قوله تعالى :
فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلّ أُمَّتِ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا (٨) يَوْمَيِذٍ يَوَدُ الَّذِينَ
كَفَرُواْ وَعَصَوْ الرَّسُولَ لَوْتُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا
تقدم في الآية قبلها الإعلام بتحقيق الأحكام يوم القيامة، فحسن بعد ذلك التنبيه على الحالة التي
يحضر ذلك فيها، ويجاء فيها بالشهداء على الأمم، ومعنى الآية: أن الله يأتي بالأنبياء شهداء على أممهم
بالتصديق والتكذيب، ومعنى ((الأمة)) في هذه الآية: غير المعنى المتعارف في إضافة الأمم إلى الأنبياء،
فإن المتعارف أن تريد بأمة محمد عليه السلام جميع من آمن به وكذلك في كل نبي، وهي هنا جميع من
بعث إليه من آمن منهم ومن كفر، وكذلك قال المتأولون: إن الإشارة ((بهؤلاء)) إلى كفار قريش وغيرهم من
الكفار، وإنما خص كفار قريش بالذكر لأن وطأة الوعيد أشد عليهم منها على غيرهم و﴿كيف﴾ في موضع
نصب مفعول مقدم بفعل تقديره في آخر الآية: ترى حالهم، أو يكونون، أو نحوه، وقال مكي في الهداية:
﴿جئنا﴾ عامل في ((كيف))، وذلك خطأ، وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا قرأ هذه الآية
فاضت عيناه، وكذلك ذرفت عيناه عليه السلام حين قرأها عليه عبد الله بن مسعود في الحديث المشهور وما
ذكره الطبري من شهادة أمة محمد بتبليغ الرسل، وما جرى في معنى ذلك من القصص الذي ذكر مكي،
كسؤال اللوح المحفوظ، ثم إسرافيل ثم جبريل، ثم الأنبياء، فليست هذه آيته، وإنما آيته ﴿لتكونوا شهداء
على الناس﴾ [البقرة: ١٤٣] و﴿يومئذ) ظرف ويصح أن يكون نصب ((يوم)) في هذا الموضع على
الظرف، على أنه معرب مع الأسماء غير المتمكنة، ويصح أن يكون نصبه على أنه مبني على النصب مع
الأسماء غير المتمكنة، و((الود)) إنما هو في ذلك اليوم، وقرأ نافع وابن عامر ((تسّوّى)) بتشديد السين والواو
على إدغام التاء الثانية من تتسوى، وقرأ حمزة والكسائي ((تسوّى)) بتخفيف السين وتشديد الواو، على حذف
التاء الثانية المذكورة، وهما بمعنى واحد، واختلف فيه، فقالت فرقة: تنشق الأرض فيحصلون فيها، ثم
تتسوى هي في نفسها عليهم وبهم، وقالت فرقة: معناه لو تستوي هي معهم في أن يكونوا تراباً كآبائهم،
فجاء اللفظ على أن الأرض هي المستوية معهم، والمعنى إنما هو أنهم يستوون مع الأرض، ففي اللفظ
قلب يخرج على نحو اللغة التي حكاها سيبويه، أدخلت القلنسوة في رأسي وأدخلت فمي في الحجر، وما
جرى مجراه، وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ((تُسوى)) على بناء الفعل للمفعول الذي لم يسم فاعله،
فيكون الله تعالى يفعل ذلك على حسب المعنيين المتقدمين، قال أبو علي: إمالة الفتحة إلى الكسرة
والألف إلى الياء في ((تسوى)) حسنة، قالت طائفة: معنى الآية أن الكفار لما يرونه من الهول وشدة
المخاوف يودون أن تسوى بهم الأرض فلا ينالهم ذلك الخوف، ثم استأنف الكلام فأخبر أنهم ﴿لا يكتمون
حديثاً﴾ لنطق جوارحهم بذلك كله، حين يقول بعضهم: ﴿والله ربنا ما كنا مشركين﴾ [الأنعام: ٢٣] فيقول
الله: كذبتم، ثم ينطق جوارحهم فلا تكتم حديثاً، وهذا قول ابن عباس، وقال فيه: إن الله إذا
جمع الأولين والآخرين ظن بعض الكفار أن الإنكار ينجي، فقالوا: ﴿والله ربنا ما كنا مشركين﴾،
فيقول الله: كذبتم، ثم ينطق جوارحهم فلا تكتم حديثاً، وهكذا فتح ابن عباس على سائل أشكل عليه الأمر،

٥٦
تفسير سورة النساء / الآية: ٤٣
وقالت طائفة: مثل القول الأول، إلا أنها قالت: إنما استأنف الكلام بقوله: ﴿ولا يكتمون الله حديثاً﴾
ليخبر عن أن الكتم لا ينفع، وإن كتموا، لأن الله تعالى يعلم جميع أسرارهم وأحاديثهم، فمعنى ذلك:
وليس ذلك المقام الهائل مقاماً ينفع فيه الكتم.
قال القاضي أبو محمد: الفرق بين هذين القولين أن الأول يقتضي أن الكتم لا ينفع بوجه، والآخر
يقتضي أن الكتم لا ينفع وقع أو لم يقع، كما تقول: هذا مجلس لا يقال فيه باطل، وأنت تريد لا ينتفع به
ولا يستمع إليه، وقالت طائفة: الكلام كله متصل، ومعناه: يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض، ويودون
أن لا يكتموا الله حديثاً، وودهم لذلك إنما هو ندم على كذبهم حين قالوا: ﴿والله ربنا ما كنا مشركين﴾،
وقالت طائفة: هي مواطن وفرق، وقالت طائفة: معنى الآية: يود الذين كفروا أن تسوى بهم الأرض، وأنهم
لم يكتموا الله حديثاً، وهذا على جهة الندم على الكذب أيضاً، كما تقول: وددت أن أعزم كذا، ولا يكون
كذا على جهة الفداء، أي يفدون كتمانهم بأن تسوى بهم الأرض، و﴿الرسول﴾ في هذه الآية: للجنس،
شرف بالذكر وهو مفرد دل على الجمع، وقرأ أبو السمال ويحيى بن يعمر: ((وعصِوا الرسول)) بكسر الواو
من ﴿عصوا﴾.
قوله تعالى :
يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْلَا تَقْرَبُواْ الصَّلَوةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَى حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلََّ عَابِرِى
سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَ إِن كُمْ مَّرْضَ أَوْعَلَى سَفَرٍ أَوْجَآءَ أَحَدٌ مِّنَكُمْ مِنَ الْغَابِطِ أَوْ لَمَسْئُمُ النِّسَآءَ
فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءٍ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًّا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا
غَفُورًا
٤٣
سبب النهي عن قرب الصلاة في حال سكر: أن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
شر:ت الخمر عند أحدهم قبل التحريم، فيهم أبو بكر وعمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف، فحضرت
الصلاة، فتقدمهم علي بن أبي طالب، فقرأ ﴿قل يا أيها الكافرون﴾ [الكافرون: ١] فخلط فيها، بأن قال:
((أعبد ما تعبدون، وأنتم عابدون ما أعبد))، فنزلت الآية، وروي أن المصلي عبد الرحمن بن عوف،
وجمهور المفسرين على أن المراد سكر الخمر، إلا الضحاك، فإنه قال: إنما المراد سكر النوم.
قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف، والخطاب لجميع الأمة الصاحين، وأما السكران إذا عدم
الميز لسكره فليس بمخاطب في ذلك الوقت، وإنما هو مخاطب إذا صحا بامتثال ما يجب عليه، وبتكفير ما
ضاع في وقت سكره من الأحكام التي تقرر تكليفه إياها قبل السكر، وليس في هذا تكليف ما لا يطاق،
على ما ذهب إليه بعض الناس، وقرأت فرقة ﴿سكارى﴾ جمع سكران، وقرأت فرقة ((سكرى)) بفتح السين
على مثال فعلى وقرأ الأعمش: ((سُكرى)) بضم السين وسكون الكاف على مثال فعلى، وقرأ النخعي
(سكری)) بفتح السين. قال أبو الفتح: هو تكسير سكران على سكارى، كما قالوا: روبى نياماً وكقولهم:

٥٧
تفسير سورة النساء / الآية : ٤٣
هلكى وميدى في جمع هالك ومائد، ويحتمل أن يكون صفة لمؤنثة واحدة، كأن المعنى وأنتم جماعة
سكرى، وأما ((سُكرى)) بضم السين فصفة لواحدة، كحبلى. والسكر انسداد الفهم، ومنه سكرت الماء إذا
سددت طريقه، وقالت طائفة: ﴿الصلاة) هنا العبادة المعروفة، حسب السبب فى نزول الآية، وقالت
طائفة: ﴿الصلاة) هنا المراد بها موضع الصلاة والصلاة معاً، لأنهم كانوا حينئد لا يأتون المسجد إلا
للصلاة، ولا يصلون إلا مجتمعين، فكانا متلازمين.
قال القاضي أبو محمد: وإنما احتيج إلى هذا الخلاف بحسب ما يأتي في تفسير عابري السبيل،
ويظهر من قوله: ﴿حتى تعلموا﴾ أن السكران لا يعلم ما يقول ولذلك قال عثمان بن عفان رضي الله عنه
وغيره: إن السكران لا يلزمه طلاقه، فأسقط عنه أحكام القول، لهذا ولقول النبي عليه السلام للذي أقر
بالزنى أسكران أنت؟ فمعناه: أنه لو كان سكران لم يلزمه الإقرار.
قال القاضي أبو محمد: وبين طلاق السكران وإقراره بالزنى فرق، وذلك أن الطلاق والإقرار بالمال
والقذف وما أشبهه هذا يتعلق به حقوق الغير من الآدميين، فيتهم السكران إن ادعى أنه لم يعلم، ويحكم
عليه حكم العالم، والإقرار بالزنا إنما هو حق الله تعالى، فإذا ادعى فيه بعد الصحو أنه كان غير عالم دين،
وأما أحكام الجنايات، فهي كلها لازمة للسكران ﴿وأنتم سكارى﴾ ابتداء وخبر، جملة في موضع الحال،
وحكي عن ابن فورك أنه قال: معنى الآية النهي عن السكر، أي لا يكن منكم سكر، فيقع قرب الصلاة، إذ
المرء مدعو إلى الصلاة دأباً، والظاهر أن الأمر ليس كذلك، وقد روي: أن الصحابة بعد هذه الآية كانوا
يشربون ويقللون أثر الصبح وأثر العتمة، ولا تدخل عليهم صلاة إلا وهم صاحون، وقوله: ﴿ولا جنباً﴾
عطف على موضع هذه الجملة المنصوبة، والجنب هو غير الطاهر من إنزال أو مجاوزة ختان، هذا قول
جمهور الأمة، وروي عن بعض الصحابة: لا غسل إلا على من أنزل، وهو من الجنابة، وهي: البعد، كأنه
جانب الطهر أو من الجنب، كأنه ضاجع ومس بجنبه جنباً، وقرأت فرقة ((جنباً)) بإسكان النون، و((﴿عابري
سبيل﴾ هو من العبور أي: الخطور والجواز، ومنه: عبر السفينة النهر، ومنه: ناقة عبر السير والفلاة
والمهاجرة أي تعبرها بسرعة السير. قال الشاعر: وهي امرأة: [الكامل]
عَيْرَانَةٌ سَرْعُ اليَدَيْنِ شِمِلَّةٌ عَبْرَ الهَوَاجِرِ كَالْهُزُفِّ الخَاضِبِ
وقال علي بن أبي طالب وابن عباس وابن جبير ومجاهد والحكم وغيرهم: عابر السبيل هو المسافر،
فلا يصح لأحد أن يقرب الصلاة وهو جنب إلا بعد الاغتسال، إلا المسافر فإنه يتيمم، وقال ابن عباس أيضاً
وابن مسعود وعكرمة والنخعي وغيرهم: عابر السبيل الخاطر في المسجد، وهو المقصود في الآية، وهذا
يحتاج إلى ما تقدم من أن القول بأن الصلاة هي المسجد والمصلى، وروى بعضهم: أن سبب الآية: أن
قوماً من الأنصار كانت أبواب دورهم شارعة في المسجد، فإذا أصابت أحدهم الجنابة اضطر إلى المرور
في المسجد، فنزلت الآية في ذلك، ثم نزلت ﴿وإن كنتم مرضى﴾ إلى آخر الآية، بسبب عدم الصحابة
الماء في غزوة المريسيع حين أقام على التماس العقد، هكذا قال الجمهور، وقال النخعي: نزلت في قوم
أصابتهم جراح ثم أجنبوا، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية، ذكر النقاش: أن ذلك

٥٨
تفسير سورة النساء / الآية : ٤٣
نزل بعبد الرحمن بن عوف، والمريض المقصود في هذه الآية هو الحضري، والذي يصبح له التيمم هو
الذي يخاف الموت لبرد الماء وللعلة به، وهذا يتيمم بإجماع، إلا ما روي عن عطاء: أنه يتطهر وإن مات،
والذي يخاف حدوث علة على علة أو زيادة علة، والذي يخاف بطء برء، فهؤلاء يتيممون بإجماع من
المذهب فيما حفظت، والأسباب التي لا يجد المريض بها الماء هي إما عدم المناول، وإما خوف ما
ذكرناه. وقال داود: كل من انطلق عليه اسم المريض فجائز له التيمم، وهذا قول خلف، وإنما هو عند
علماء الأمة المجدور، والمحصوب، والعلل المخوفة عليها من الماء، والمسافر في هذه الآية: هو الغائب
عن الحضر، كان السفر مما تقصر فيه الصلاة أو لا تقصر، هذا مذهب مالك وجمهور الفقهاء، وقال
الشافعي في كتاب الأشراف: وقال قوم: لا يتيمم إلا في سفر يجوز فيه التقصير، وهذا ضعيف.
قال القاضي أبو محمد: وكذلك قالت فرقة: لا يتيمم في سفر معصية، وهذا أيضاً ضعيف،
والأسباب التي لا يجد بها المسافر الماء هي إما عدمه جملة، وإما خوف فواتٍ الرفيقِ بسبب طلبه، وإما
خوف على الرحل بسبب طلبه، وإما خوف سباع أو إذاية عليه، واختلف في وقت إيقاعه التيمم، فقال
الشافعي: في أول الوقت، وقال أبو حنيفة وغيره: في آخر الوقت، وفرق مالك بين اليائس والعالم الطامع
بإدراكه في الوقت، والجاهل بأمره جملة، وقال إسحق بن راهويه: لا يلزم المسافر طلب الماء إلا بين يديه
وحوله، وقالت طائفة: يخرج من طلبه الغلوتين ونحوهما، وفي مذهب مالك يمشي في طلبه ثلاثة أميال،
وقال الشافعي: يمشي في طلبه ما لم يخف فوات رفيق أو فوات الوقت.
قال القاضي أبو محمد: وهذا قول حسن، وأصل ﴿الغائط﴾ ما انخفض من الأرض، وكانت العرب
تقصد بقضاء حاجتها ذلك الصنف من المواضع، حتى كثر استعماله في قضاء الحاجة وصار عرفه، وقرأ
قتادة والزهري ((من الغيط)) ساكنة الياء من غير ألف، قال ابن جني: هو محذوف من فيعل، عين هذه
الكلمة واو، وهذا اللفظ يجمع بالمعنى جميع الأحداث الناقضة للطهارة الصغرى، واختلف الناس في
حصرها، وأنبل ما اعتقد في ذلك: أن أنواع الأحداث ثلاثة، ما خرج من السبيلين معتاداً، وما أذهب
العقل، واللمس، هذا على مذهب مالك، وعلى مذهب أبي حنيفة ما خرج من النجاسات من الجسد، ولا
يراعى المخرج ولا غيره، ولا يعد اللمس فيها. وعلى مذهب الشافعي ما خرج من السبيلين، ولا يراعى
الاعتياد، والإجماع من الأحداث على تسعة، أربعة من الذكر، وهي البول والمني والودي والمذي، وواحد
من فرج المرأة وهو دم الحيض، واثنان من الدبر، وهما الريح والغائط، وذهاب العقل كالجنون والإغماء
والنوم الثقيل، فهذه تنقض الطهارة الصغرى إجماعاً، وغير ذلك كاللمس والدود يخرج من الدبر وما أشبهه
مختلف فيه، وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم ﴿لا مستم﴾ وقرأ حمزة والكسائي ((لمستم))
وهي في اللغة لفظة قد تقع للمس الذي هو الجماع، وفي اللمس الذي هو جس اليد والقبلة ونحوه، إذ في
جميع ذلك لمس، واختلف أهل العلم في موقعها هنا. فمالك رحمه الله يقول: اللفظة هنا على أتم عمومها
تقتضي الوجهين، فالملامس بالجماع يتيمم، والملامس باليد يتيمم، لأن اللنمس نقض وضوءه، وقالت
طائفة: هي هنا مخصصة للمس اليد، والجنب لا ذكر له إلا مع الماء، ولا سبيل له إلى التيمم، وإنما
يغتسل الجنب أو يدع الصلاة حتى يجد الماء، روي هذا القول عن عمر رضي الله عنه وعن عبد الله بن

٥٩
تفسير سورة النساء / الآية : ٤٣
مسعود وغيرهما، وقال أبو حنيفة: هي هنا مخصصة للمس الذي هو الجماع، فالجنب يتيمم، واللامس
باليد لم يجر له ذكر فليس بحدث، ولا هو ناقض لوضوء، فإذا قبّل الرجل امرأته للذة لم ينتقض وضوءه،
ومالك رحمه الله يرى: أن اللمس ينقض إذا كان للذة، ولا ينقض إذا لم يقصد به اللذة، ولا إذا كان لابنة
أو لأم، والشافعي رحمه الله يعمم لفظة ﴿النساء﴾، فإذا لمس الرجل عنده أمه أو ابنته على أي وجه كان انتقض
وضوءه، وعدم وجود الماء يترتب للمريض وللمسافر حسبما ذكرناه، ويترتب للصحيح الحاضر بالغلاء الذي
يعم جميع الأصناف، واختلف فيه، فقال الحسن: يشتري الرجل الماء بماله كله ويبقى عديماً، وهذا قول
ضعيف، لأن دين الله يسر كما قال صلى الله عليه وسلم، ويريد بنا اليسر ولم يجعل علينا في الدين من
حرج، وقالت طائفة: يشتري ما لم يزد على القيمة الثلث فصاعداً، وقالت طائفة: يشتري قيمة الدرهم
بالدرهمين والثلاثة، ونحو هذا، وهذا كله في مذهب مالك رحمه الله، وقيل لأشهب: أيشتري القربة بعشرة
دراهم؟ فقال ما أرى ذلك على الناس.
قال القاضي أبو محمد: وقدر هذه المسألة إنما هو بحسب غنى المشتري وحاجته، والوجه عندي أن
يشتري ما لم يؤذ غلاؤه، ويترتب أيضاً عدم الماء للصحيح الحاضر بأن يسجن أو يربط، وهذا هو الذي
يقال فيه: إنه لم يجد ماء ولا تراباً، كما ترجم البخاري، ففيه أربعة أقوال، فقال مالك وابن نافع: لا يصلي
ولا يعيد، وقال ابن القاسم: يصلي ويعيد، وقال أشهب: يصلي ولا يعيد، وقال أصبغ: لا يصلي ويقضي،
إذا خاف الحضري فوات الوقت إن تناول الماء، فلمالك رحمه الله قولان في المدونة: إنه يتيمم ولا يعيد،
وقال: إنه يعيد، وفي الواضحة وغيرها عنه: أنه يتناول الماء ويغتسل وإن طلعت الشمس. وعلى القول بأنه
يتيمم ولا يعيد إذا بقي من الوقت شيء بقدر ما كان يتوضأ ويصلي ركعة، فقيل: يعيد، وقيل: لا يعيد،
ومعنى قوله ﴿فتيمموا﴾ في اللغة: اقصدوا، ومنه قول امرىء القيس [الطويل]
يفيءُ عَلَيْهَا الظُّلُّ عُرْمُضُها طَامي
تَمَّمَتِ الْعَيْنَ التي عِنْدَ ضَارِجٍ
ومنه قول أعشى بني ثعلبة: [المتقارب]
تَيَمَّمْتِ قَيْساً وَكَمْ دُونَهُ مِنَ الأَرْضِ مِنْ مَهْمَهٍ ذِي شَزَنْ
ثم غلب هذا الاسم في الشرع على العبادة المعروفة، والصعيد في اللغة: وجه الأرض، قاله الخليل
وغيره، ومنه قول ذي الرمة : [البسيط]
كأنَّه بالضُّحى تَرمي الصَّعيدَ بِهِ دَبَّابَةٌ فِي عِظَامِ الرَّاسِ خُرْطُومُ
واختلف الفقهاء فيه من أجل تقييد الآية إياه بالطيب، فقالت طائفة: يتيمم بوجه الأرض، تراباً كان أو
رملاً أو حجارة أو معدناً أو سبخة، وجعلت ((الطيب)) بمعنى الطاهر، وهذا مذهب مالك، وقالت طائفة
منهم: ((الطيب)) بمعنى الحلال، وهذا في هذا الموضع قلق، وقال الشافعي وطائفة: ((الطيب)) بمعنى
المنبت، كما قال جل ذكره ﴿والبلد الطيب يخرج نباته﴾ [الأعراف: ٥٨] فيجيء الصعيد على هذا
التراب، وهذه الطائفة لا تجيز التيمم بغير ذلك مما ذكرناه، فمكان الإجماع: أن يتيمم الرجل في تراب
منبت طاهر غير منقول ولا مغصوب، ومكان الإجماع في المنع: أن يتيمم الرجل على الذهب الصرف،

٦٠
تفسير سورة النساء / الآية : ٤٣
أو الفضة والياقوت والزمرد، أو الأطعمة، كالخبز واللحم وغيرهما، أو على النجاسات - واختلف في غير
هذا كالمعادن، فأجيز، وهو مذهب مالك، ومنع، وهو مذهب الشافعي، وأشار أبو الحسن اللخمي إلى أن
الخلاف فيه موجود في المذهب، وأما الملح فأجيز في المذهب المعدني والجامد، ومنعا، وأجيز المعدني
ومنع الجامد، والثلج في المدونة جوازه، ولمالك في غيرها منعه، وذكر النقاش عن ابن علية وابن كيسان:
أنهما أجازا التيمم بالمسك والزعفران.
قال القاضي أبو محمد: وهذا خطأ بحت من جهات، وأما التراب المنقول في طبق وغيره، فجمهور
المذهب جواز التيمم به، وفي المذهب المنع، وهو في غير المذهب أكثر، وأما ما طبخ كالآجر والجص
ففيه في المذهب قولان، الإجازة والمنع، وفي التيمم على الجدار الخلاف، وأما التيمم على النبات
والعود فاختلف فيه في مذهب مالك، فالجمهور على منع التيمم على العود، وفي مختصر الوقار أنه
جائز، وحكى الطبري في لفظة ((الصعيد)) اختلافاً: أنها الأرض الملساء وأنها الأرض المستوية، وأن
((الصعيد)) التراب، وأنه وجه الأرض.
وترتيب القرآن الوجه قبل اليدين، وبه قال الجمهور، ووقع في حديث عمار في البخاري في بعض
الطرق تقديم اليدين، وقاله بعض أهل العلم: قياساً على تنكيس الوضوء، وتراعى في الوجه حدوده
المعلومة في الوضوء، فالجمهور على أن استيعابه بالمسح في التيمم واجب، ويتتبعه كما يصنع بالماء،
وأن لا يقصد ترك شيء منه، وأجاز بعضهم أن لا يتتبع كالغضون في الخفين، وما بين الأصابع في اليدين،
وهو في المذهب قول محمد بن مسلمة. ومذهب مالك في المدونة: أن التيمم بضربتين، وقال ابن
الجهم: التيمم واحدة، وقال مالك في كتاب محمد: إن تيمم بضربة أجزاه، وقال غيره في المذهب: يعيد
في الوقت ، وقال ابن نافع: يعيد أبداً، وقال مالك في المدونة: يبدأ بأصابع اليسرى على أصابع
اليمنى، ثم يمر كذلك إلى المرفق، ثم يلوي بالكف اليسرى على باطن الذراع الأيمن، حتى يصل إلى
الكوع. ثم يفعل باليمنى على اليسرى كذلك، فظاهر هذا الكلام أنه يستغنى عن مسح الكف بالأخرى،
ووجهه أنهما في الإمرار على الذراع ماسحة ممسوحة، قال ابن حبيب: يمر بعد ذلك كفيه، فهذا مع
تحكيم ظاهر المدونة خلاف، قال اللخمي: في كلام المدونة يريد ثم يمسح كفه بالأخرى فيجيء على
تأويل أبي الحسن كلام ابن حبيب تفسيراً، وقالت طائفة: يبدأ بالشمال كما في المدونة، فإذا وصل على
باطن الذراع إلى الرسغ، مشى على الكف، ثم كذلك باليمنى في اليسرى، ووجه هذا القول أن لا يترك
من عضو بعد التلبس به موضعاً، ثم يحتاج إلى العودة إليه بعد غيره، وقالت طائفة: يتناول بالتراب كما
يتناول بالماء في صورة الإمرار دون رتبة، وقال مالك في المدونة: يمسح يديه إلى المرفقين، فإن مسح إلى
الكوعين أعاد في الوقت، وقال ابن نافع: يعيد أبداً، قال غيرهما: في المذهب يمسح إلى الكوعين وهذا
قول مكحول وجماعة من العلماء، وفي غير المذهب يمسح الكفين فقط، وفي ذلك حديث عن حمار بن
ياسر، وهو قول الشعبي، وقال ابن شهاب: يمسح إلى الآباط، وذكره الطبري عن أبي بكر الصديق أنه قال
لعائشة حين نزلت آية التيمم: إنك المباركة، نزلت فيه رخصة، فضربنا ضربة لوجوهنا، وضربة بأيدينا إلى
المناكب والآباط، وفي مصنف أبي داود عن الأعمش: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسح إلى