النص المفهرس

صفحات 81-100

* فِي غَزْوَةِ بَنِي أَنْمَارِ(١)، قَالَ جَابرٌ: فَبَيْنَا أَنَا نَازِلٌ تَحْتَ شَجَرَةٍ، إِذا
رَسُولُ اللهِ وَ﴿ِ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَارَسُولَ الله، هَلُمَّ(٢) إِلَى الظُّلِّ، قَالَ،
فَنَزَّلَ رَسُولُ اللهِ وَ﴿َ، قَالَ جَابِرٌ فَقُمْتُ إِلَى غِرَارَةٍ لَنَا، فَالْتَمَسْتُ فِيهَا
فَوَجَدْتُ جِرْوَ قِنَّاءٍ(٢)، فَكَسَرْتُهُ، ثُمَّ قَرَّبْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِوَ، فَقَالَ
رَسُولُ اللهِوَ﴾: مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا؟ قَالَ: فَقُلْتُ: خَرَجْنَا بِهِ يَارَسُولَ الله
مِنَ الْمَدِينَةِ، قَالَ جَابِرٌ: وَعِنْدَنَا صَاحِبٌ لَنَا نُجَهِّزُهُ يَذْهَبُ يَرْعَىْ ظَهْرَنَا (٤)
قَالَ: فَجهزْتُهُ، ثُمَّ أَدْبَرَ يَذْهَبُ فِي الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ لَهُ قَدْ خَلَقًا (٥)،
قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ وَّهِ فَقَالَ: أَمَا لَهُ ثَوْبَانٍ غَيْرُ هَذَيْنِ؟ فَقُلْتُ:
يَارَسُولَ اللهِ بَلَى، لَهُ ثَوْبَانِ فِي الْعَيْبَةِ (٦)، كَسَوْتُهُ إِيَّاهُمَا، قَالَ: فَادْعُهُ
فَأُمرَهُ فَلْيَلْبَسْهُمَا، قَالَ فَدَعَوْتُهُ فَلَبِسَهُمَا، ثُمَّ وَلَّى يَذْهَبُ، فَقَالَ رَسُولُ الله
وََّ: مَالَهُ ضَرَبَ الله عُنُقَهُ، أَلَيْسَ هُذَا خَيْرِ؟ فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ:
يَارَسُولَ اللهِ، فِي سَبِيلِ اللّه، فَقَالَ رَسُولُ اللهِوَّهَ: فِي سَبِيلِ الله، قَالَ:
فَقُتِلَ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ الله .
١٩٠٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٧)، عَنْ أَيُّوبَ
(١) بناحية نجد في ثلاث من الهجرة، وهي غزوة غطفان
(٢)
أي أقْبِلْ.
قال أبو عبيد: الجرو صغار القثاء والرمان، والقثاء اسم لما يقول له الناس الخيار
(٣)
والعجور والفقوس.
(٤)
أي دوابنا.
(٥)
أي بلیا.
(٦)
مستودع الثياب.
رواية يحيى : ٥٦٨.
(٧)
:
٨١

السّخْتِيَانِيِّ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ؛ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَحْمَةُ اللهِ عَليْهِ:
إِذَا وَسَّعَ الله عَلَيْكُمْ فَأَوْسِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ.
(١٥) باب ماجاء في لبس الثياب المصبغة والذهب
١٩٠١ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ نَافِعٍ،
عَنْ إِبْرَاهِيم بْنِ عَبْدِالله بْنِ حُنَيْن، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ،
أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِوَ عَنْ لُبْسِ القَسِّيِّ، وَالْمُعَصْفَرِ، وَعَنْ تَخَتُّم.
بِالذَّهبِ، وَعَنْ (قِرَاءَةِ) الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ.
١٩٠٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ نَافِعٍ؛
عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُ الثَّوْبَ الْمَصْبُوغَ بِالْمِشْقِ(٣)، وَالثَّوْبَ
الْمَصْبُوغَ بِالزّعْفَرَانِ .
١٩٠٣ - قَالَ مَالِكٌ(٤): وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْغِلْمَانُ شَيْئاً مِنَ
الذَّهَب.
(١) تقدم في الصلاة برقم (٢٢٤).
(٢)
رواية يحيى : ٥٦٩.
(٣) المغرة، والمغرة الطين الأحمر.
(٤) رواية يحيى: ٥٦٩.
٨٢

١٩٠٤ - قَالَ(١): وَفِي الْمَلاَحِفِ(٢) الْمُعَصْفَرَةِ(٣) فِي الْبُيُوتِ
لِلرِّجَالِ، وَفِي الأَقْنِيَةِ(٤)، قَالَ: لَا أَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ حَرَاماً، وَغَيْرُ ذَلِكَ
مِنَ اللََّاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ.
١٩٠٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٥)، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ، قَالَ: إِنِّي لَأَحِبُّ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى
الْقَارِىِ أَبْيَضَ الثِّيَابِ.
(١٦) باب ماجاء في لبس الحرير ومايُكْره للنساء لبسه
من الثياب
١٩٠٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٦)، عَنْ هِشَامٍ بْنِ
عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ الله عَنْهُا، أَنَّهَا كَسَتْ عَبْدَ اللّه بْنَ الزُّبَيْرِ مِطْرَفَ
خَوِّ(٧) كَانَتْ تَلْبَسُهُ.
(١)
رواية يحيى : ٥٦٩.
جمع مِلحفة، الملاءة التي يلتحف بها.
(٢)
(٣)
المصبوغة بالعصفر.
أي أفنية الدور، جمع فِناء، وفِناء الدار ما امتدّ من جوانبها.
(٤)
(٥)
رواية يحيى : ٥٦٨.
رواية يحيى: ٥٦٩، ولكن فيها: مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن
(٦)
عائشة ... فذكرته.
(٧) الخز اسم دابة، ثم أطلق على الثوب المتخذ من وبرها، والجمع خزوز بزنة فلوس،
والمراد ما سداه حرير ولحمته صوف مثلا، والمطرف ثوب له أعلام، ويقال: ثوب
مربع .
٨٣

١٩٠٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ (٢)، عَنْ
عَلْقَمَةَ بْن أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا قَالَتْ: دَخَلَتْ حَقْصَةُ بِنْتُ
عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ◌ِ﴿َ، وَعَلَى حَفْصَةً خِمَارُ(١) رَقِيقٌ،
فَشَقْهُ عَائِشَةُ، وَكَسَتْها خِمَاراً كَثِيفاً.
١٩٠٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ
أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: نِسَاء كَاسِيَاتٌ(٤)
عَارِياتٌ، مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَيَجِدْنَ رِيحَهَا، وَرِيحُهَا
يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ خَمْسِمِئَةِ سَنَّةٍ.
١٩٠٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٥)، عَنْ يَحْيَى بْنِ
سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ﴿ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، فَنَظَرَ في
أَفْقِ السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ: مَاذَا فَتَحَ الله اللَّيْلَةَ مِنَ الْخَزَائِنِ؟ وَمَاذَا وَقَعَ مِنَ
الْفِتَنِ؟ رُبَّ كاسيَة فِي الدُّنْيَا، عَارِية فِي الآخِرَةِ أَيْقِظُوا أَصْحَابَ
(٦)
الْحُجَرِ(٦).
(١) رواية يحيى: ٥٦٩.
(٢) هو ثوب تغطي به المرأة رأسها.
(٣) رواية يحيى: ٥٦٩.
(٤) قال ابن عبدالبر: أراد اللوائي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف، ولا
يستر، فهن كاسيات بالاسم.
(٥) هذا حديث مرسل، وهو في رواية يحيى: ٥٦٩.
(٦) جمع حجرة وهي منازل أزواجه.
٨٤

(١٧) باب إسبال الرجل ثوبه
١٩١٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ عَبْدِ الله
آبْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْد الله بْن عُمَرَ؛ٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِوَّهِ قَالَ: الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ
خُيَلَاءَ(٢)، لَا يَنْظُرُ اللهِ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
١٩١١ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَنْ أَبِي
الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِوَِّ قَالَ: لَا يَنْظُرُ
الله، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَى مَنْ جَرِّ إِزَارَهُ بَطَرً(٤).
١٩١٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٥)، عَنْ نَافِعِ،
وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دينَارٍ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، كُلُّهُمْ يُخْبِرُهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
(١) أخرجه يحيى في روايته: ٥٧٠.
(٢) أي كبراً وعجباً.
أخرجه يحيى في روايته: ٥٧٠، و((البخاري)) ١٨٣/٧ قال: حدثنا عبدالله بن يوسف.
(٣)
كلاهما (يحيى المصمودي، وعبدالله بن يوسف) عن مالك، به.
(٤) قال عياض: جاءت الرواية بفتح الطاء على المصدر وبكسرها على الحال من فاعل
يجر، أي تكبرا وطغيانا، وأصل البطر الطغيان عند النعمة واستعمل بمعنى الكبر.
(٥) أخرجه يحيى في روايته: ٥٧٠، و((البخاري)) ١٨٢/٧ قال: حدثنا إسماعيل،
و«مسلم» ١٤٦/٦ قال: حدثنا یحیی بن یحیی، و«الترمذي» (١٧٣٠) قال: حدثنا
الأنصاري، قال: حدثنا معن، (ح) وحدثنا قتيبة.
خمستهم (یحیی بن يحيى المصمودي، وإسماعيل، ويحيى التميمي، ومعن،
وقتيبة) عن مالك، به.
٨٥

عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وََّ قَالَ: لَا يَنْظُرُ اللهِ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَى مَنْ جَرَّ
ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ.
١٩١٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنِ الْعَلَاءِ بْن
عَبْدِ الرَّحْمَانِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْت أَبَا سَعِيد الْخُدْرِيَّ عَنِ الإِزَارِ؟
فَقَالَ: أَنَا أُخْبُرُكَ بِعِلْمٍ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِوَ يَقُولُ: إِزْرَةُ(٢) الْمُسْلِمِ
إِلَى أَنْصَاف سَاقَيْهِ، لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، مَا أَسْفَلَ
مِنْ ذُلِكَ فَفِي النَّارِ، قَالَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، وَلَا يَنْظُرُ اللّهِ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَراً.
١٩١٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا مَالِكٌ(٣)، عَنْ صَفْوَانَ
آبْنِ سُلَيْمٍ؛ أَنَّ النَّبِّ ◌ََّ قَالَ: أَنَّا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ(٤)، لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ، في
الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ .
١٩١٥ - حَدَّثَنَا مَالِكٌ (٥)، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، رَفَعَهُ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينَ كَالْمُجَاهِدِ فِي
سَبِيلِ اللّه، أَوْ كَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ.
١٩١٦ - حَدَّثَنَا مَالِكٌ (٤)، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِ الْغَيْثِ مَوْلِى
• أخرجه يحيى في روايته: ٥٧٠.
(١)
(٢)
الحالة وهيئة الائتزار.
(٣)
رواية يحيى : ٥٨٨.
(٤) أي القيم بأمره ومصالحه.
هذا حديث مرسل، ولم يرد في رواية يحيى.
(٥)
(٦) لم يرد هذا الحديث في رواية يحيى، وقد ورد من طرق أخرى عن مالك . =
٨٦

ابْنِ مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مِثْلَ ذَلِكَ.
(١٨) باب ماجاء في إسبال المرأة ثوبها
١٩١٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ (١)، عَنْ
أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدِ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ
أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَِّّ بََّ قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ﴿، حِينَ ذُكِرَ الإِزَارُ:
فَالْمَرْأَةُ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ تُرْخِي شِبْراً فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِذَاً يَنْكَشِفُ عَنْهَا،
قَالَ: فَذِرَاعٌ، لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ.
١٩١٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ(٢)، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ
أخرجه البخاري ٨٠/٧ قال: حدثنا يحيى بن قزعة، وفي ١٠/٨، وفي الأدب
=
المفرد (١٣١) قال: حدثنا إسماعيل، وفي ١١/٨ قال: حدثنا عبدالله بن مسلمة،
و((مسلم)) ٢٢١/٨ قال: حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب، و((الترمذي)) (١٩٦٩)
قال: حدثنا الأنصاري قال: حدثنا معن، و((النسائي)) ٨٦/٥ قال: أخبرنا عمرو بن
منصور، قال: حدثنا عبدالله بن مسلمة .
أربعتهم (يحيى بن قزعة، وإسماعيل، وعبدالله بن مسلمة بن قعنب، ومعن)
عن مالك، به.
(١) هذا حديث مرسل، وهو في رواية يحيى موصولاً.
أخرجه يحيى في روايته: ٥٧٠، و((أبو داود)) (٤١١٧) قال: حدثنا عبدالله بن
مسلمة.
كلاهما (يحيى المصمودي، وعبدالله بن مسلمة) عن مالك، عن أبي بكر بن
نافع، عن أبيه نافع مولى ابن عمر، عن صفية بنت أبي عُبيد، أنها أخبرته، عن أم
سلمة، فذكرته.
(٢) تقدم برقم: (٥٧).
٨٧

عَمْرو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ الَّيْعِي، عَنْ أُمَّ وَلَدٍ
لِإِبْرَاهِيمَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَانِ، أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةِ زَوْجَ النَّبِّ وَّهِ، فَقَالَتْ:
إِنِّي امْرَأَةٌ أَطِيلُ ذَيْلِي، وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ وَِّ: يُطَهِّرَهُ مَابَعْدَهُ.
(١٩) باب ماجاء في الانتعال
١٩١٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ (١)، عَنْ
أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ لهِ قَالَ: لَ
يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَة، لِيَنْتَعِلَهُمَا جَمِيعاً أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعاً.
١٩٢٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ أَبي
(١) أخرجه يحيى في روايته: ٥٧١، و((البخاري)) ١٩٩/٧ قال: حدثنا عبدالله بن
مسلمة، و((مسلم) ١٥٣/٦ قال: حدثنا يحيى بن يحيى، و((أبو داود)) (٤١٣٦) قال:
حدثنا عبدالله بن مسلمة، و((الترمذي)) (١٧٧٤)، وفي الشمائل (٨١ و٨٢) قال:
حدثنا قتيبة، (ح) وحدثنا الأنصاري، قال: حدثنا معن.
خمستهم (يحيى بن يحيى المصمودي، وعبدالله بن مسلمة، ويحيى بن يحيى
التميمي، وقتيبة، ومعن) عن مالك، به.
أخرجه يحيى في روايته: ٥٧١، و((أحمد)) ٤٦٥/٢ قال: حدثنا إسحاق، و((البخاري))
(٢)
١٩٩/٧ قال: حدثنا عبدالله بن مسلمة، و((أبو داود)) (٤١٣٩) قال: حدثنا عبد الله
ابن مسلمة، و((الترمذي)) (١٧٧٩)، وفي الشمائل (٨٤) قال: حدثنا الأنصاري، قال:
حدثنا معن، ح وحدثنا قتيبة.
خمستهم (يحيى المصمودي، وإسحاق، وابن مسلمة، ومعن، وقتيبة) عن
مالك، به .
٨٨

الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِوَ﴿ قَالَ: إِذَا انْتَعَلَ
أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا نَعَ فَلَيْدَأُ بِالشِّمَالِ ، وَلَتَكُنِ الْيُّمْنِى أَوَلَهُمَا
تُنْعَلُ، وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ.
١٩٢١ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ عَمِّهِ أَبي
سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ كَعْبِ الأَحْبَارِ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا نَزَعَ نَعْلَيْهِ،
فَقَالَ: لِمَ خَلَعْتَ نَعْلَيْكَ؟ لَعَلَّكَ تَأْوَّلْتَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ
بالْوَادِي الْمُقَدَّسِ طُوَّى﴾(٢) ثُمَّ قَالَ كَعْبٌ: تَدْرِي مِمَّ كَانَتَا نَعْلَا مُوسَى؟
(قَالَ مَالِكٌ: لَا أَدْرِي مَا أَجَابَهُ الرَّجُلُ) قَالَ كَعْبُ: كَانَتَا مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ
مَيِّتٍ.
ء
(٢٠) باب لبس الثياب
١٩٢٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ أَبي
الزَّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: نَهِى رَسُولُ اللهِصَّهُ عَنْ
لِيْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: عَنِ الْمُلَمَسَةِ(٤) وَالْمُنَابَذَةِ(٥)، وَعَنْ أَنْ يَخْتَبِيَ
(١) رواية يحيى: ٥٧١.
(٢) طه: ١٢.
أخرجه يحيى في روايته: ٥٧١، و((البخاري)) ١٩١/٧ قال: حدثنا إسماعيل.
(٣)
كلاهما (يحيى المصمودي، وإسماعيل) عن مالك، به.
(٤) بأن يلمس الثوب مطوياً، أو في ظلمة، فيلزم بذلك البيع، ولا خيار له إذا رآه، اكتفاء
بلمسه، أو يقول: إذا لمسته فقد بعتك اكتفاء بلمسه أو على أنه إذا لمسه، انعقد
البيع ولا خیار.
(٥) أن ينبذ الرجل ثوبه وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر للثوب ولا =
٨٩

الرَّجُلُ(١) فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيءٌ، وَعَنْ أَنْ يَشْتَمِلَ
الرَّجُلُ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ عَلَى أَحْدِ شِقَّيْهِ(٢).
١٩٢٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَنْ نَافِعٍ،
عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ؛ٍ أَنَّ عُمَرَ بْنّ الْخَطَّب رَأَى حُلَّةٌ سِيْرَاءَ(٤) عِنْدَ بَابِ
الْمَسْجِد تُبَاعُ، فَقَالَ: يَارَسُولَ الله، لَو اشْتَرَيْتَ هُذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ
وَلِلْوَقْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهَ: إِنَّمَا يَلْبَسُ هذا مَنْ لَاَ
خَلَاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ، ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللهِوَ مِنْهَا حُلَّلٌ، فَأَعْطَى عُمَرَ
أَبْنَ الْخَطَّابِ مِنْهَا حُلَّةٌ، فَقَالَ عُمَرُ: يَارَسُولَ اللهِ كَسَوْتَنِها وَقَدْ قُلْتَ فِي
حُلَّةٍ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهَِّ: إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا،
فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخأَّ لَهُ مُشْرِكاً بِمَكَّةَ .
= تراض.
(١) بأن يقعد على أليتيه وينصب ساقيه ملتفا.
(٢)
فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب.
(٣) أخرجه يحيى في روايته: ٥٧١، و((البخاري)) ٤/٢ قال: حدثنا عبدالله بن يوسف،
وفي ٢١٣/٣ قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، و((مسلم)) ١٣٧/٦ قال: حدثنا يحيى
ابن يحيى، و((أبو داود)) (١٠٧٦ و٤٠٤٠) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي،
و((النسائي)) ٩٦/٣، وفي الكبرى (١٦١٢) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد.
خمستهم (يحيى بن يحيى المصمودي، وعبدالله بن يوسف، وعبدالله بن
مسلمة القعنبي، ويحيى بن يحيى التميمي، وقتيبة) عن مالك، به.
(٤) قال مالك: أي حرير، وقال الأصمعي: ثياب فيها خطوط من حرير أو قز، وإنما قيل
لها سيراء لسير الخطوط فيها، وقيل حرير خالص.
٩٠

١٩٢٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ إِسْحاقَ
أَبْن عَبْدِ اللهِبْنِ أَبِي طَلْحَةَ؛ قَالَ: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِك: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، وَقَدْ رَقَعَ(٢) بَيْنَ كَتِفَيْهِ بِفَاعٍ ثَلاث،
لَبِّدَ (٣) بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْض.
(٢١) باب في صفة النبي
١٩٢٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٤)، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ
أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَانِ، عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله
وَ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِ(*) وَلَ بِالْقَصِيرِ، وَلَيْسَ بِالْأَبْيَضِ الأَمْهَقِ(٩)
(١) رواية يحيى: ٥٧٢.
كنفع، أي جعل رقعة مكان القطع.
(٢)
(٣)
أي ألزق.
(٤) أخرجه يحيى في روايته: ٥٧٣، و((البخاري)) ٢٢٨/٤ قال: حدثنا عبد الله بن يوسف،
وفي ٢٠٧/٧ قال: حدثنا إسماعيل، و((مسلم)) ٨٧/٧ قال: حدثنا يحيى بن يحيى،
و((الترمذي)) (٣٦٢٣)، وفي الشمائل (١ و٣٨٤) قال: حدثنا قتيبة، وفي (٢٦٢٣)
أيضًا، والشمائل (٣٨٣) قال الترمذي حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، قال:
حدثنا معن، و((النسائي)) في الكبرى (تحفة الأشراف - ٨٣٣) عن قتيبة.
ستتهم (يحيى بن يحيى المصمودي، وعبدالله بن يوسف، وإسماعيل، ويحيى
ابن يحيى التميمي، وقتيبة، ومعن) عن مالك، به.
(٥) أي المفرط في الطول.
(٦) أي شديد البياض كلون الجص.
٩١

وَلَيْسَ بِالْآَدَمِ (١) وَلَيْسَ بِالْجَعْدِ (٢) الْقَطَطِ(٢) وَلَ بِالسَّبطِ(٤)، بَعَثَهُ الله عَلَى
رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَّةٌ، فَأَقَامَ بِمَكّةً عَشْرَ سِنِينَ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ وَتَوقَّهُ
الله عَلَى رَأْسٍ سِتِّيْنَ سَنَةً، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعرَةً
بَيْضَاءً.
(٢٢) باب في صفة عيسى بن مريم وَلله، والدجال
١٩٢٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ (٥)، عَنْ
نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ؛ٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِوَِّ قَالَ: رَأَيْتُنِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ
الْكَعْبَةِ، فَرَأَيْتُ رَجُلًا آدَمَ(٦)، كَأَحْسَنِ ما أَنْتَ رَاءٍ مِنْ أُدْمِ(٧) الرِّجَالِ،
(١) أي ولا شديد السمرة، وإنما يخالط بياضه الحمرة.
(٢)
أي منقبض الشعر، يتجعد ويتكسر كشعر الحبش والزنج.
(٣) الشديد الجعودة.
(٤) أي المنبسط المسترسل، والمراد أن شعره ليس نهاية في الجعودة وهي تكسّره
الشديد، ولا في السبوطة ، وهي عدم تكسره وتثينه بالكلية، بل كان وسطا بينهما.
(٥) أخرجه يحيى في روايته: ٥٧٣، و((البخاري)) ٢٠٧/٧ قال: حدثنا عبدالله بن يوسف،
وفي ٤٣/٩ قال: حدثنا عبدالله بن مسلمة، و((مسلم)) ١٠٧/١ قال: حدثنا يحيى بن
یحیی.
أربعتهم (يحيى بن يحيى المصمودي، وعبدالله بن يوسف، وعبدالله بن
مسلمة، ويحيى بن يحيى التميمي) عن مالك، به.
(٦) أي أسمر.
(٧) جمع آدم، كسُمْر جمع أسمر.
٩٢

لَهُ لِمَّةُ(١) كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللَّمَمِ، قَدْ رَجَّلَهَا(٢) وَهِيَ تَقْطُرُ مَاءٍ(٢)،
مُتْكِئاً عَلَى رَجُلَيْنِ، أَوْ عَلَى عَوَاتِقِ(٤) رَجُلَيْنِ، يَطوفُ بِالْبَيْتِ، فَسَأَلْتُ:
مَنْ هُذَا؟ فَقَالُوا: هَذَا الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ، ثُمَّ إِذَا أَنَا بِرَجُلٍ جَعْد قَطَطٍ(٥)،
أَعْوَرِ الْعَيْنِ الْيُمْنَى، كَأَنَّهَا ◌ِنْبَةٌ طَافِيَةٌ (٤)، فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: هَذَا
الْمَسِيحُ الدَّجَّلُ.
(٢٣) باب في السنة: الفطرة
١٩٢٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٧)، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ
أَبِي سَعِيدٍ الْمُفْرِيِّ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ،
تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ(٨)،
وَالاخْتِتَانُ(٩).
(١) شعر جاوز شحمه الأذنين، وألمّ المنكبين، فإن جاوزهما فجُمَّة.
(٢) أي سرحها.
(٣) من الماء الذي سرّحها به.
جمع عاتق، وهو مابين المنكب، والعنق.
(٤)
(٥)
أي شديد جعودة الشعر.
(٦) أي بارزة من طفا الشيء يطفو، إذا علا على غيره، شبهها بالعنبة التي تقع في العنقود
بارزة عن نظائرها.
(٧) رواية يحيى: ٥٧٣.
(٨) هي منبت الشعر، فوق قُبُل المرأة وذكّر الرجل.
(٩) هو قطع القلفة التي تغطى الحشفة من الرجل، وقطع بعض الجلدة التي بأعلى الفرج
من المرأة كالنواة أو كعرف الديك ويسمى ختان الرجل إعذاراً، وختان المرأة خفضاً.
٩٣

١٩٢٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ يَحْبَى بْنِ
سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ النَّبِيُّ وَ أَوَّلَ
النَّاسِ ضَافَ الضَّيْفَ وأَوَلَ النَّاسِ اخْتَنَ، وَأَوَّلَ النَّاسِ قَصَّ شَارِبَهُ،
وَأَوَّلَ النَّاسِ رَأَى الشَّيْبَ، فَقَالَ: يَارَبِّ، مَا هُذَا؟ فَقَالَ الله: وَقَارٌ
يَا ◌ِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ: رَبِّ، زِدْنِي وَقَاراً.
١٩٢٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ
ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ بِالْقَدُّومِ ، وَهُوَ ابْنُ عِشْرِين ومئة سنة،
وَعَاشَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَمَانِينَ سَنَة.
(٢٤) باب النهي عن الأكل بالشمال
١٩٣٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ (٣)، عَنْ
أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّي، عَنْ جَابِرِ بْن عَبْدِالله؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ نَهِىْ أَنْ
(١) رواية يحيى: ٥٧٤.
لم يرد هذا النص في رواية يحيى.
(٢)
أخرجه يحيى في روايته: ٥٧٤، و((أحمد)) ٣٢٥/٣ قال: حدثنا أبو نوح قراد، وفي
(٣)
٣٤٤/٣ قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، و((مسلم)) ١٥٤/٦ قال: حدثنا قتيبة بن
سعيد، و((الترمذي)) في الشمائل (٨٣) قال: حدثنا إسحاق بن موسى، قال: حدثنا
معن.
خمستهم (يحيى المصمودي، وقراد، وإسحاق بن عيسى، وقتيبة، ومعن) عن
مالك، به.
٩٤
٠

يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ، أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلِ وَاحِدَةَ أَوْ أَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاء(١)
أَوْ يَحْتَبِيَ(٢) فِي ثَوْبٍ وَاحِد كَاشِفاً عَنْ فَرْجِهِ .
١٩٣١ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَن ابْن
شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِاللّه (بْنِ عَبْدِ الله) بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ
عُمَرَ؛ٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ قَالَ: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَلْيَشْرَبْ
بَيْمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ.
(٢٥) باب ماجاء في المسكين
١٩٣٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٤)، عَنْ أَبي
الزِّنَادِ، عَن الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِوَ قَالَ: لَيْسَ
(١) أن يجعل الرجل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب لأن يده تصير
داخل ثوبه فإذا أصابه شيء يريد الاحتراس منه والاتقاء بيديه تعذر عليه.
احتبى الرجل جمع ظهره وساقيه بثوب أو غيره، وقد يحتبي بيديه، والاسم الحبوة.
(٢)
أخرجه يحيى في روايته: ٥٧٤، و((أحمد)) ٣٣/٢ قال: حدثنا عبدالرزاق، و((الدارمي))
(٣)
(٢٠٣٦) قال: أخبرنا أبو محمد الحنفي، و((مسلم)) ١٠٩/٦ قال: حدثنا قتيبة بن
سعيد، و((النسائي)) في الكبرى (الورقة - ٨٨ -١) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم،
قال: أخبرنا عبدالرزاق، وفي (الورقة - ٨٩ - ب) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد.
أربعتهم (يحيى المصمودي، وعبدالرزاق، وأبو محمد الحنفي، وقتيبة) عن
مالك، به .
(٤) أخرجه يحيى في روايته: ٥٧٥، و((البخاري)) ١٥٤/٢ قال: حدثنا إسماعيل بن
عبدالله، و((النسائي)) ٨٥/٥ قال: أخبرنا قتيبة.
ثلاثتهم (يحيى، وإسماعيل، وقتيبة) عن مالك، به.
٩٥

الْمِسْكِينُ بِهِذَا الطَّّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ، تَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ،
وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، قَالُوا: فَمَنِ الْمِسْكِينُ يَارَسُولَ الله؟ قَالَ: الَّذِي لَا
يَجِدُ غَنَّى يُغْنِيهِ، وَلاَ يَفْطُنُ النَّاسُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ، وَلاَ يَقُومُ فَيَسْأَلَ
النَّاسَ.
١٩٣٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ زَيْدِ بْنِ
أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ بُجَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ ثُمَّ الْحَارِثِيِّ، عَنْ جَدَّتِهِ؛ أَنَّ رَسُولَ الله
مَّ قَالَ: رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ (٢) مُحْرِقٍ(٣).
(٢٦) باب ماجاء في مِعى الكافر
١٩٣٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٤)، عَنْ أَبي
الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ◌ِالدِ:
يَأْكُلُ الْمُسْلِمُ فِي مِعَّى (٥) وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ فِي سَبْعَةٍ أَمْعَاءٍ.
(١) أخرجه يحيى في روايته: ٥٧٥، و((أحمد) ٤٣٥/٦ قال: حدثنا روح، و((النسائي))
٨١/٥ قال: أخبرني هارون بن عبدالله، قال: حدثنا معن، (ح) وأنبأنا قتيبة بن
سعید .
أربعتهم (يحيى، وروح، ومعن، وقتيبة) عن مالك، به.
(٢)
هو البقر والغنم كالحافر للفرس.
(٤) أخرجه يحيى في روايته: ٥٧٥، و((البخاري)) ٩٣/٧ قال: حدثنا إسماعيل.
(٣)
أي مشوي .
كلاهما (يحيى، وإسماعيل) عن مالك، به.
(٥) مفرد أمعاء، كعنب وأعناب، وهي المصارين.
٠٠
٩٦

١٩٣٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ سُهَيْل
أَبْن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِِّ ضَافَهُ
ضَيْفٌ كَافِرٌ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ وَ بِشَاةٍ، فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلَاَبَهَا(٢)، ثُمَّ
أُخْرَىْ فَشَرِبَ حِلَابَهَا، ثُمَّ أُْرَىْ فَشَرِبَ حِلَابَهَا، حَتَّى شَرِبَ حِلَابَ
سَبْعِ شِيَاءٍ، ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ وَ بِشَاةٍ، فَحُلِبَتْ
فَشَرِبَ حِلَهَا، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله ◌َِ: إِنَّ
الْمُؤمِنَ يَشْرَبُ في مِعِى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرَ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةٍ أَمْعَاءٍ .
١٩٣٦ - حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْن عُمَرَ، أَنَّ النَبيَّ وَلَّ
قَالَ: الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَّى واحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةٍ أَمْعَاءٍ .
(١) أخرجه يحيى في روايته: ٥٧٥، و((أحمد)) ٣٧٥/٢ قال: حدثنا إسحاق، و((مسلم))
١٣٣/٦ قال: حدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، و((الترمذي))
(١٨١٩) قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، قال: حدثنا معن، و((النسائي))
في الكبرى (تحفة الأشراف - ١٢٧٣٩/٩) عن هارون بن عبدالله، عن معن.
ثلاثتهم (يحيى، وإسحاق بن عيسى، ومعن) عن مالك، به.
(٢) الحلاب اللبن الذي يُحلب، والحلاب أيضاً والمِحْلَب الإِناء الذي يُحلب فيه اللبن.
(٣)
هذا الحديث لم يرد في رواية يحيى ولم نقف عليه من رواية مالك عن نافع عن ابن
عمر.
*وأخرجه أحمد ٢١/٢ و٤٣ و٧٤ و١٤٥، و((الدارمي)) (٢٠٤٧)، و((البخاري))
٩٢/٧(٢)، و((مسلم) ١٣٢/٦(٢) و١٣٣، و(ابن ماجة)) (٣٢٥٧) و((الترمذي))
(١٨١٨)، و((النسائي)) في الكبرى (تحفة الأشراف - ٨١٥٦) من رواية (عبيدالله بن
عمر، وواقد بن محمد، وأيوب السختياني) عن نافع، عن ابن عمر.
٩٧

(٢٧) باب النهي عن الشرب في آنية الفضة
والنفخ في الشراب
١٩٣٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ نَافِعٍ،
عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِالله بْن عَبْدِالرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ
الصِّدِّيقِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَِّّ ◌َه؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِوَ قَالَ: الَّذِي
يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ.
١٩٣٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ أَيُّوبَ بْن
حَبِيبٍ مَوْلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى الْجُهَني؛ أَنَّهُ قَالَ:
كُنْتُ عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَم فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو سَعِيد الْخُدْرِيُّ، فَقَالَ لَهُ
(١) أخرجه يحيى في روايته: ٥٧٦، و((البخاري)) ١٤٦/٧ قال: حدثنا إسماعيل،
و(مسلم) ١٣٤/٦ قال: حدثنا یحیی بن یحیی.
ثلاثتهم (يحيى بن يحيى المصمودي، وإسماعيل، ويحيى بن يحيى التميمي)
عن مالك، به.
(٢) أخرجه يحيى في روايته: ٥٧٦، و((أحمد)) ٢٦/٣ قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وفي
٣٢/٣ قال: حدثنا وكيع، وفي ٥٧/٣ قال: حدثنا عبدالرزاق، و«عبد بن حميد)
(٩٨١) قال: حدثني خالد بن مخلد، و((الدارمي)) (٢١٣٩) قال: أخبرنا خالد بن
مخلد، و((الترمذي)) (١٨٨٧) قال: حدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا عيسى بن
یونس.
خمستهم (يحيى بن يحيى المصمودي، ويحيى بن سعيد، ووكيع،
وعبدالرزاق، وخالد بن مخلد، وعيسى بن يونس) عن مالك، به.
٩٨

مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ : سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِوَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي
الشَّرَابِ؟ فَقَالَ أَبُو سَعِيد: نَعَمْ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَارَسُولَ الله، إِنِّي لَ
أَرْوَىْ مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِوَّهِ فَأَبِنِ(١) الْقَدَحَ عَنْ فِيكَ
ثُمَّ تَنَفَّسْ قَالَ: فَإِّي أَرَى الْقَذَاةَ(٢) فِيهِ، قَالَ: فَأَهْرِقْهَا (٣).
(٢٨) باب ماجاء في شرب الرجل وهو قائم
١٩٣٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٤)؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ
عَلَيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ، وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّنَ
رَحْمَةُ الله عَلَيْهِمْ كَانُوا يَشْرَبُونَ قِيَاماً.
١٩٤٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٥)، عَن ابْنِ
شِهَابٍ؛ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاص كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسً
بِشُرْبِ الإِنْسَانِ، وَهُوَ قَائِمٌ.
١٩٤١ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٩)، عَنْ عَامِرِ بْنِ
عَبْدِالله، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ رَآهُ يَشْرَبُ قَائِماً.
(١) أمر من الإِبانة، أي أبعد.
(٢) عود أو شيء يتأذى به.
(٣)
أي صُبها.
(٤) رواية يحيى : ٥٧٦.
(٥) رواية يحيى: ٥٧٦.
(٦) رواية يحيى: ٥٧٦.
٩٩

١٩٤٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ
الْقَارىء؛ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ يَشْرَبُ قَائِماً.
(٢٩) باب السنة في الطعام إذا وضع
١٩٤٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ
وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَتِي رَسُولُ اللهِ وَ بِطَعَامٍ، وَمَعَهُ رَبِبُهُ(٣)
عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِلَّهَ: سَمِّ اللهَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ.
١٩٤٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٤)، عَنْ نَافِعٍ،
عَنْ عَبْدِ اللّه بْن عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يُقَرَّبُ عَشَأْؤُهُ، فَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإِمَامِ، وَهُوَ
فِي بَيْتِهِ، فَلاَ يَعْجَل عَنْ طَعَامِهِ حَتَّى يَقْضِي حَاجَتَهُ مِنْهُ.
(١) رواية يحيى: ٥٧٦.
(٢) هذا حديث مرسل، وهو في رواية يحيى: ٥٨١.
(٣)
أي ابن زوجته أم سلمة.
(٤) رواية يحيى: ٦٠١.
١٠٠