النص المفهرس
صفحات 481-500
إِنَّ رَجُلًا وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَبَعَثَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَسْأَلُ عَنْ ذلِكَ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ النَّاسِ: يُفَرَّقُ بَيْنَهَمَا إِلَى عَامٍ قَابِلٍ، فَقَالَ سَعِيدٌ: لِنْفُذَا لِوَجْهِهِمَا، وَلْيُتِمَّا حَجَّهُمَا الَّذِي أَفْسَدَا، فَإِذَا فَرَغَا رَجَعَا، فَإِذَا أَدْرَكَهُمَا الْحَجِّ، فَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ وَالْهَدْيُ، وَيُهلَّا مِنْ حَيْثُ كَانَا أَهَلَّا بِحَجِّهِمَا الَّذِي كَانَا أَفْسَدَا، وَيَتَفَرَّقَانِ حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا. ١٢٣٢ - قَالَ مَالِكٌ(١): وَمَنْ أَصَابَهُ مِثْل ذَلِكَ فِي الْعُمْرَةِ فِي إِفْسَادٍ عُمْرَتِهِ، بِإِصَابَةِ أَهْلِهِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفُذَانِ لِوَجْهِهِمَا حَتَّى يُتِمَّا عُمْرَتَهُمَا، ثُمَّ عَلَيْهِمَا قَضَأُؤُهَابَعْدَ ذَلِكَ، وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْهَدْيُ بَدَنَّةً بَدَنَةٌ. ١٢٣٣ - وَقَالَ مَالِكٌ(٢)، في رَجُلٍ يَقَعُ بِأَهْلِهِ فِي الْحَجِّ، مَابَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَدْفَعَ مِنْ عَرَفَةَ وَيَرْمِيَ الْجَمْرَةَ: إِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ، وَحَجُ قَابِلٍ ، فَإِنْ كَانَتْ إِصَابَتُهُ أَهْلَهُ بَعْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَمِرَ وَيُهْدِيَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ حَجُّ قَابَلٍ . (٤٤) باب ما يوجب على الرجل حجُّ قابلٍ في إصابة أهله ١٢٣٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكِ بْنُ أَنَسِ(٣)؛ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يُفْسِدُ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ، حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ، في ذُلِكَ الْحَجِّ (١) رواية يحيى: ٢٤٩ (٢) رواية يحيى: ٢٤٩. (٣) رواية يحيى: ٢٤٩. ٤٨١ أَوِ الْعُمْرَةِ مِنْ إِصَابَةِ الرَّجُلِ أَهْلَهُ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاءٌ دَافِقٌ . ١٢٣٥ - قَالَ (١): فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا قَبَّلَ امْرَأَتَهُ، وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ مَاءٌ دَافِقٌ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي الْقُبْلَةِ إِلَّ الْهَدْيُّ. ١٢٣٦ - قَالَ مَالِكٌ(٢): وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي يُصِيبُهَا زَوْجُهَا مِرَاراً، في الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ، وَهِيَ مُحْرِمَةٌ، وَهِيَ لَهُ فِي ذَلِكَ مُطَاوِعَةٌ، إِلَّ الْهَدْيُ وَحَجُّ قَابِلٍ ، إِنْ كَانَ أَصَابَهَا فِي الْحَجِّ، فَإِنْ كَانَتْ أَصَابَتَهُ إِيَّاهَا فِي الْعُمْرَةِ، فَإِنمَا عَلَيْهَا قَضَاءُ الْعُمْرَةِ الَّتِي أَفْسَدَتْ، وَالْهَدْيُ. قَالَ: وَمِمَّا يُوجِبُ ذلِكَ أَيْضاً الْمَاءُ الدَّافِقُ، إِذَا كَانَ مِنْ مُبَاشَرَةٍ. ١٢٣٧ - قَالَ(٣): وَأَمَّا رَجُلٌ ذَكَرَ شَيْئاً، حَتَّى يَخْرَجَ مِنْهُ مَاءٌ دَافِقٌ، فَلَا أَرَى عَلَيْهِ إِلَّ الْهَدْي. (١) رواية يحيى: ٢٤٩ . (٢) رواية يحيى: ٢٤٩ . (٣) رواية يحيى: ٢٤٩ . ٤٨٢ (٤٥) باب ما يفعل من أصاب أهله قبل أن يفيض ١٢٣٨ - أُخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكِ بْنُ أَنَسٍ (١)؛ عَنْ أَبِيِ الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ عَبْدِالله بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ بِمِنَّى، قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً. ١٢٣٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ ثَوْرِ بْن زَيْدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْن عَبَّاسٍ ؛ قَالَ لَا أَظُنُّهُ إِلَّ عَنْ عَبْدِ الله آبْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ، يَعْتَمِرُ وَيُهْدِي. ١٢٤٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَانِ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ. قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ. ١٢٤١ - قَالَ مَالِكٌ(٤): وَمَنْ أَصَابَ أَهْلَهُ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَقَدْ قَرَنَ رواية يحيى: ٢٥٠. (١) رواية يحيى: ٢٥٠ . (٢) رواية يحيى: ٢٥٠. (٣) (٤) لم يرد هذا القول في رواية يحيى. ٤٨٣ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةَ، فَلْيْفُذْ لِوَجْهِهِ حَتَّى يُتِمَّ حَجَّهُ وَعُمْرَتَهُ الَّتِي أَفْسَدَ، ثُمَّ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ ، يُقْرِنُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَيُهْدِي هَدْبَيْنِ: هَدْياً لِرَانِهِ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ، وَهَدْياً لِمَا أَفْسَدَ مِنْ حَجِّهِ وَعُمْرَتِهِ. ١٢٤٢ - قَالَ مَالِكٌ(١)، فِي الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ بَعْدَ أَنْ يَرْمِيّ الْجَمْرَةَ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَمِرَ وَيُهْدِي، وَلَيْسَ عَلَيْهِ حَجُ قَابِلٍ . ١٢٤٣ - وَسُئِلَ مَالِكٌ(٢): عَمَّنْ نَسِيَ الإِفَاضَةَ حَتَّى خَرَجَ مِنْ مَكَّةً وَيَرْجِعُ إِلَى بِلَادِهِ؟ فَقَالَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ النِّسَاءَ، فَلْيَرْجِعْ، فَلْيُفِضْ، وَإِنْ كَانَ أَصَابَ النِّسَاءَ، فَلْيَرْجِعْ، فَلْيُفِضْ، ثُمَّ لْيُعْتَمِرْ وَلْيُهْدِ، قَالَ: وَلَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ هَدْيَهُ بِمَكَّةَ وَيَنْحَرَهُ بِهَا، وَلْكِنْ، إِنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَهُ مَعَهُ مِنْ حَيْثُ اعْتَمَرَ، فَلْيَشْتَرِهِ بِمَكَّةَ، ثُمَّ لْيُخْرِجْهُ إِلَى الْحِلِّ، فَلْيَسُقْهُ مَعَهُ إِلَى مَكَّةَ، ثُمَّ لِيُنْحِرِهُ بِهَا. (٤٦) باب جزاء ما قتل المُحْرم من الوحش ١٢٤٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْن عَبْدِ اللهِ أَنَّ عُمَرَ قَضىْ فِي الضَّبُعِ بِكْشٍ، وَفِي الْغَزَالِ بِعَنْزٍ، وَفِي الأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ، وَفِي الْيَرْبُوعِ بِحَقْرَةٍ. (١) رواية يحيى: ٢٤٩. (٢) رواية يحيى: ٢٥٠. (٣) رواية يحيى: ٢٦٧ . ٤٨٤ ١ ١٢٤٥ - أَحْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ آبْن قُرَيْرِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ؛ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنِّي أَجْرَيْتُ أَنَا وَصَاحِي فَرَسَيْنِ، نَسْتَبِقُ إِلَى ثُغْرَةِ ثَنَّةٍ، فَأَصَبْنَا ظَبْياً وَنَحْنُ مُحْرَمَانٍ، فَمَاذَا تَرَى فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ عُمَرُ، لِرَجُلٍ إِلَى جَنْبِهِ: تَعَالَ حَتَّى أَحْكُمَ أَنَا وَأَنْتَ، قَالَ فَحَكَمَا عَلَيْهِ بِعَنْزٍ، فَوَلَّى الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: هَذَا أَمِيرُ الْمُؤمِنِينَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْكُمَ فِي ظَبِيٍ، حَتَّى دَعَا رَجُلًا فَحَكَمَ مَعَهُ، فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَ الرَّجُلِ، فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ: هَلْ تَقْرَأُ سُورَةَ الْمَائِدَةِ؟ فَقَالَ: لَا، فَقَالَ: هَلْ تَعْرِفُ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي حَكَمَ مَعِي؟ فَقَالَ: لَا، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ تَقْرَأْ سُورَةَ الْمَائِدَةِ لَوْجَعْتُكَ ضَرْباً ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَال فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾﴾(٢) وَهَذَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَوْفٍ . ١٢٤٦ - أُخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَنْ هِشَامٍ بْن عُرْوَةَ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ: فِي بَقَرِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ، وَفِي الشَّاةِ مِنَ الظَّبَاءِ شَاةٌ . ١٢٤٧ - قَالَ مَالِكٌ(٤): وَلَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ أَنَّ فِي النَّعَامَةِ، إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ، بَدَنَةً . (١) رواية يحيى : ٢٦٧ . (٢) المائدة: ٩٥. رواية يحيى: ٢٦٨. (٣) رواية يحيى: ٢٦٨. (٤) ٤٨٥ ١٢٤٨ - قَالَ مَالِكٌ(١): وَأَرَى فِي بَيْضِ النَّعَامَةِ عُشرَ ثَمَنِ الْبَدَنَةِ، كَمَا يَكُونُ، فِي جَنِينِ الْمَرْأَّةِ، غُرَّةٌ، عَبْدٌ أَوْ أَمَةُ، قَالَ: وَقِيمَةُ جَنِين الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ خَمْسُونَ دِينَاراً أَوْ ستمِئَةِ دِرْهَمٍ، وَذْلِكَ عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ. (٤٧) باب جزاء ما أصاب المحرم من الصيد من الطير ١٢٤٩ - أُخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ يَحْيِى بْن سَعِيد، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي حَمَامِ مَكَّةَ، إِذَا قُتِلَ، شَاةٌ . ١٢٥٠ - قَالَ مَالِكٌ(٣)، فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، يُحْرِمُ بِالْحَجِّ أُو بِالْعُمْرَةِ، وَفِي بَيْتِهِ فِرَاخٌ مِنْ حَمَامِ مَكَّةَ، فَيُغْلِقُ عَلَيْهِن فَيَمُوتَنِ، فَقَالَ: أَرَى أَنْ يَقْدِيَ كُلُّ فَرْخٍ بِشَاةٍ. ١٢٥١ - قَالَ مَالِكٌ(٤): وَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ النسُورِ وَالْبَانِ (٥) وَالْعُقْبَانِ(٦) وَالرَّخَمْ(٧)، فَإِنَّه صَيْدٌ يُودَى كَمَا يُودَى الصَّيْدُ، إِذَا قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ. (١) رواية يحيى: ٢٦٨ . (٢) رواية يحيى: ٢٦٨. (٣) رواية يحيى: ٢٦٨. (٤) رواية يحيى: ٢٦٨. (٥) جمع باز، ضرب من الصقور. (٦) جمع ◌ُقاب، طائر من الجوارح، قوي المخالب. (٧) طائر من الجوارح الكبيرة الجثة، الوحشية الطباع. ٤٨٦ ١٢٥٢ - قَالَ مَالِكُ(١) : وَكُلُّ شَيْءٍ قُدِيَ، فَفِي أَوْلاَدِهِ مِثْلُ مَا يَكُونُ فِي كِبَارِهِ، وَإِنَّمَا مَثَلُ ذُلِكَ، أَنَّ دِيَة الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ سَوَاءٌ. ١٢٥٣ - قَالَ مَالِكٌ(٢): وَالَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ ثُمَّ يَأْكُلُهُ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، بِمَنْزِلَةٍ مَنْ قَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلُهُ. (٤٨) باب فدية ما أصاب المحرم من الجراد ١٢٥٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رَضِيَ الله عَنْهُ، فَقَالَ: يَأْمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِّي أَصَبْتُ جَرَادَاتٍ بِسَوْطِي وَأَنَا مُحْرِمٌ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَطْعِمْ قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ. ١٢٥٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٤)، عَنْ يَحْيِى بْن سَعِيد؛ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَسَأَلَّهُ عَنْ جَرَادَةٍ قَتَلَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ عُمَرُ لِكَعْبٍ: تَعَلَ نَحْكُمْ، فَقَالَ كَعْبُ: دِرْهَمٌ، فَقَالَ عُمَرُ لِكَعْبٍ: إِنَّكَ لَتَجِدُ الدَّرَاهِمَ، لَتَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ. (١) رواية يحيى: ٢٦٨. (٢) لم يرد هذا القول في رواية يحيى. (٣) رواية يحيى: ٢٦٨. رواية يحيى : ٢٦٩ . (٤) ٤٨٧ (٤٩) باب الحج بالصغير والفدية فيه ١٢٥٦ - أَْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ (١)، عَنْ إِبْرَاهِيم بْن عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ رَسُولَ اللهِوَِّ مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ فِي مَحَفَّتِهَا (٢)، فَقِيلَ لَهَا: هَذَا رَسُولُ الله ﴿، فَأَخَذَتْ بِعَضُدٍ صَبِيٍّ كَانَ مَعَهَا، فَقَالَتْ: أَلِهِذَا حَجّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَّهُ: نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ. ١٢٥٧ - قَالَ مَالِكٌ(٣): الَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ يُحَجُّ بِالصَّبِيِّ الصَّغِيرِ، وَيُجَرَّدُ لِلِإِحْرَامِ، وَيُمْنَعُ الطَّيْبَ، وَكُلّ مَا مُنِعَ مِنْهُ الْكَبِيرُ فِي إِحْرَامِهِ، فَإِنِ احْتَاجَ إِلَى شَيْءٍ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْكَبِيرُ، مِمَّا يَقَعُ فِيهِ الْفِدْيَةُ، فُعِلَ ذَلِكَ بِهِ، وَقُدِيَ عَنْهُ، فَإِنْ قَوِيَ عَلَى الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، وَالسَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَرَمْيِ الْجِمَارِ، طَافَ وَسَعَى وَرَمَى، وَإِلَّ طِيفَ بِهِ مَحْمُولاً، وَرُمِيَ عَنْهُ، وَإِنْ أَصَابَ صَيْداً، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فُدِيَ عَنْهُ ذَلِكَ، وَذَلِكَ لَ (١) أخرجه يحيى في روايته: ٢٧٢، و((النسائي)) ١٢١/٥ قال: أخبرنا سليمان بن داود ابن حماد بن سعد بن أخي رشدين بن سعد أبو الربيع، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب. كلاهما (يحيى، وابن وهب)، عن مالك، به. (٢) شبه الهودج إلا أنه لا قبة له. (٣) لم يرد هذا النص في رواية يحيى. ٤٨٨ يُجْزِىءُ عَنْهُ، إِذَا بَلَغَ وَكَبُرَ، حَجَّ حَجَّةَ الإِسْلَامِ. (٥٠) باب فدية من حلق قبل أن ينحر من أذى يصيبه ١٢٥٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ (١)، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِوَ، فَذَاهُ الْقَمْلُ فِي رَأْسِهِ، فَأَمْرَهُ رَسُولُ اللهِ بََّ أَنْ يَخْلِقَ رَأْسَهُ، وَقَالَ: صُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ لِكُلِّ إِنْسَانِ، أَوِ انْسُْ (٢) بِشَاةٍ، أَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأَ عَنْكَ. ١٢٥٩ - أُخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَنْ حُمَيْدِ بْن قَيْسٍ، عَنْ مُجَاهِد، عَن عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِوََّ قَالَ لَهُ: لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: ٠ (١) أخرجه يحيى في روايته: ٢٦٩، و((أحمد)) ٢٤١/٤ قال: قرأت على عبد الرحمان، و((أبو داود)) (١٨٦١) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، و((النسائي)) ١٩٤/٥ قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم . أربعتهم (يحيى المصمودي، وعبدالرحمان بن مهدي، وعبدالله بن مسلمة، وابن القاسم)، عن مالك، به. (٢) أي تقرب. أخرجه يحيى في روايته: ٢٦٩، و((البخاري)) ١٢/٣ قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. (٣) كلاهما (يحيى، وعبدالله بن يوسف)، عن مالك، به . ٤٨٩ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ بَّهَ: احْلِقْ رَأْسَكَ، وَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، أَو أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوِ انْسُكْ بِشَاة. ١٢٦٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ(١)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللّه الْخُرَاسَانِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي شَيْخٌ بِسُوقِ الْبُرَمِ بِالْكُوفَةِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ اللهِ وَ﴿ وَأَنَا أَنْفُخُ تَحْتَ قِدْرٍ لَأَصْحَابِي، وَقَدِ امْتَلَّا رَأْسِي وَلِحْيَتِي قَمْلًا، فَأَخَذَ بِجِبْهَتِي، وَقَالَ: احْلِقْ هُذَا، وَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، أَو أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهَِية عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَنْسُكُ بِهِ. ١٢٦١ - قَالَ مَالِكٌ(٢): فِي فِذْيَةِ الأَذَى: إِنَّ الَأَمْرَ عِنْدَنَا فِيهَا، أَنَّ أَحَدَاً لَا يَقْتَدِي حَتَّى يَفْعَلَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْفِدْيَةُ، وَإِنَّ الْكَفَّارَةَ إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ وُجُوبِهَا عَلَى صَاحِبِهَا، وَأَنَّهُ يَضَعُ فِذْيَتَهُ حَيْثُ مَاشَاءَ، النُّسُكَ، أَو الصِّيَامَ، أَوِ الصَّدَقَةَ، بِمَكّةً أَوْ بِغَيْرِهَا مِنَ الْبِلَادِ. ١٢٦٢ - قَالَ مَالِكٌ(٣): وَالْمُحْرِمُ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْتِفَ مِنْ شَعَرِهِ شَيْئاً، وَلَا يَحْلِقَهُ، وَلَا يُقَصِّرَهُ، حَتَّى يَحِلَّ، إِلَّ أَنْ يُصِيبَهُ أَذَّى فِي رَأْسِهِ، فَعَلَيْهِ فِذْيَةُ، كَمَا أَمَرَهُ الله، وَلاَ يَصْلُحِ لَهُ أَنْ يُقَلّمَ أَظْفَارَهُ، وَلَا يَقْتُلَ (١) أخرجه يحيى في روايته: ٢٦٩ . (٢) رواية يحيى: ٢٧٠ . (٣) رواية يحيى: ٢٧٠ . ٤٩٠ قَمْلَةً، وَلَ يَطْرَحَهَا مِنْ رَأْسِهِ إِلَى الأَرْضِ ، وَلَ مِنْ جِلْدِهِ وَلَا مِنْ ثَوْبِهِ، فَإِنْ طَرَحَهَا فَلْيُطْعِمْ حَفْنَةً مِنْ طَعَامٍ. ١٢٦٣ - قَالَ مَالِكٌ(١): فِيمَنْ يَنْتِفُ شَعَرَهُ مِنْ أَنْفِهِ، وَإِبْطِهِ، أَو طَلَى جَسَدُهُ أَوْ شَيْئاً مِنْهُ مِنْ أَمَاكِنِ الشَّعَرِ بِنُورَةٍ، أَوْ حَلق عَنْ شَجَّةٍ فِي رَأْسِهِ لِضَرُورَةٍ، أَوْ حَلَقَ شَعَرَهُ لِمَوْضِعِ الْمَحَاجِمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا: إِنَّ عَلَى مَنْ فَعَلَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ، الْفِدْيَةُ. 1 ١٢٦٤ - قَالَ مَالِكٌ(٢): فِي الَّذِي يَقْتَدِي بِصَدَقَةٍ أَوْ صِيَامٍ أَوْ نُسُكٍ: إِنَّهُ يُجْزِىءُ عَنْهُ، حَيْثُمَا فَعَلَ ذَلِكَ إِنْ أَقْتَدَى بِغَيْرِ مَكّةَ. ١٢٦٥ - وَقَالَ مَالِكٌ(٣): فِي رَجُلٍ يَجْهَلُ، فَيَحْلِقُ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ فِي الْجَمْرَةِ، قَالَ: لِيَفْتَدِ. (١) رواية يحيى: ٢٧٠ . (٢) لم يرد هذا النص في رواية يحيى. (٣) رواية يحيى: ٢٧٠ . ٤٩١ (٥١) جامع ما جاء في الفدية ١٢٦٦ - قَالَ مَالِكٌ(١)، فِيمَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْبَسَ شَيْئاً مِنَ الثِّيَّابِ الَّتِي لَا يَنْبَغِي أَنْ يَلْبَسَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ، أَوْ يُقَصِّرَ مِنْ شَعَرِهِ شَيْئاً، أَوْ أَنْ يَمَسَّ طِيباً مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، لِيُسَارَةِ مُؤْنَةِ الْفِدْيَةِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: لَا يَنْبَغِي لَأَحَد أَن يَفْعَلَ ذلِكَ وَإِنَّمَا أَرْخِصَ فِي ذَلِكَ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ، وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذُلِكَ، الْفِدْيَةُ . ١٢٦٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ(٢): عَنِ الْفِذْيَةِ مِنَ الصَّيَامِ، أَوِ الصَّدَقَةِ، أَوِ النُّسُكِ، إِنَّ صَاحِبَهُ بِالْخِيَارِ فِي ذَلِكَ؟ وَمَا النُّسُكُ؟ وَكَمِ الطّعَامُ مِنْ مُدِّ؟ وَبِأَيِّ مُدَّ هُوَ؟ وَكَمِ الْمَسَاكِينُ؟ وَهَلْ يُؤْخِّرُ شَيْئاً مِنْ ذُلِكَ أَوْ يَفْعَلُهُ صَاحِبُهُ فِي فَوْرِهِ ذُلِكَ؟ فَقَالَ: كُلُّ شَيْءٍ فِي كِتَابِ اللّه مِنَ الْكَفَّارَات، كَذَا أُوْ كَذَا، فَصَاحِبُهُ مُخَيَّرٌ فِيهِ، أَّ ذَلِكَ أَحَبَّ أَنْ يَفْعَلَهُ يَفْعَلُ وَأَجْزَأَ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللهِ فَأَمَّا النُّسُكُ فَشَاةٌ، وَأَمَّا الصِّيَامُ فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَأَمَّا الطَّعَامُ فَأَنْ يُطْعِمَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ بِمُدِّ النَّبِيِّ .態 ١٢٦٨ - قَالَ مَالِكٌ(٣): وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِذَا (١) رواية يحيى: ٢٧٠ . (٢) رواية يحيى: ٢٧٠ . (٣) رواية يحيى: ٢٧١. ٤٩٢ رَمَى الْمُحْرِمُ شَيْئاً، فَأَصَابَ شَيْئاً مِنَ الصَّيْدِ وَلَمْ يُرِدْهُ، فَقَتَلَهُ: فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْدِيَهُ، وَكَذَلِكَ الْحَلَاَلُ يَرْمِي فِي الْحَرَمِ شَيْئاً، فَيُصِيبُ صَيْدَاً لَمْ يُرِدُهُ، فَيَقْتُلُهُ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَفْدِيَهُ، لَأَنَّ الْعَمْدَ وَالْخَطَّأَّ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ. ١٢٦٩ - قَالَ مَالِكٌ(١): أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ، فِي الَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ، فَيُحْكُمُ عَلَيْهِ بِالصِّيَامِ أَوِ الصَّدَقَةِ: أَنْ يُقَوَّمَ ذَلِكَ الصَّيْدُ الَّذِي أَصَابَ، فَيَنْظَرَ كَمْ ثَمَنُهُ مِنَ الطَّعَامِ، فَيُطْعِم مَكَانَ كُلِّ مِسْكِينٍ مُدًّا بِمُدِّ النَّبِّ ◌َ، أَوْ يَصُومِ مَكَانَ كُلِّ مُدِّ يَوْماً، إِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ عَشَرَةَ أَمْدَادٍ كَانَ بِعَشَرَةِ مَسَاكِينَ، أَوْ صَامَ مَكَانَهَا عَشْرَةَ أَيَّامٍ، وَإِنْ كَانَتْ عِشْرِينَ مُذَّا، كَانَتْ لِعِشْرِينَ مِسْكِيناً، أَوْ صَامَ مَكَانَهَا عِشْرِينَ يَوْماً. قَالَ مَالِكٌ: قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فِي الظُّهَارِ: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً﴾ فَجَعَلَ اللّهِ مَكَانَ صِيَامِ كُلِّ يَوْمٍ إِطْعَام مِسْكِينٍ. ١٢٧٠ - وَقَالَ مَالِكٌ(٢)، فِي الْقَوْمِ يُصِيبُونَ الصَّيْدَ وَهُمْ مُحْرِمُونَ، أَوْ فِي الْحَرَمِ ، إِنَّ عَلَى كُلِّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ جَزَاء ذَلِكَ الصَّيْدِ، فَإِنْ حُكِمَ عَلَيْهِمْ فِيهِ بِالْهَدْيِ كَانَ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ الْهَدْيُ، وَإِنْ حُكِمَ عَلَيْهِمْ بِالصِّيَّامِ ، كَانَ عَلَى كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمُ صِيَامٌ، وَمِثْلُ ذُلِكَ، الْقَوْمُ يَقْتُلُونَ (٤) انظر الفقرة رقم: (١١٦٠). (٢) انظر الفقرة رقم: (١١٦١). ٤٩٣ الرَّجُلَ خَطَأْ، فَيَكُونُ كَفَّارَةُ ذُلِكَ، عِنْقَ رَقَبَةٍ عَلَى كِلِّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ، أَوْ صِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُم. ١٢٧١ - وَقَالَ مَالِكٌ(١)، فِيمَنْ أَصَابَ الصَّيْدَ وَأَقْتَدَى: إِنَّهُ إِنْ شَاءَ أَقْتَدَى بِالْهَدْيِ، وَإِنْ شَاءَ بِالصِّيَامِ ، وَإِنْ شَاءَ بِالصَّدَقَةِ، أَيّ ذَلِكَ فَعَلَ أجزأ عَنْهُ. ١٢٧٢ - وَقَالَ(٢): سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: كُلُّ شَيْءٍ فِي كِتَابِ اللّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى: كَذَا أَوْ كَذَا، فَصَاحِبُهُ مُخَيَّرُ فِيهِ، أَّ ذَلِكَ فَعَلَ أَجْزَأَ عَنْهُ. ١٢٧٣ - أُخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ وَسُئِلَ مَالِكٌ(٣)، عَمَّنْ يَقْتُلُ الصَّيْدَ، ثُمَّ يَأْكُلُهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، مِثْلِ مَنْ قَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلُهُ. قَالَ: وَأَكْلُهُ لَا يَحِلُّ. ١٢٧٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ(٤)، عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْدَاً بَعْد رَمْيِهِ الْجَمْرَةَ، وَحِلَاقِةٍ رَأْسِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُفِضْ؟ قَالَ: (١) و(٢) انظر الفقرة (١٢٦٧). (٣) انظر الفقرة رقم: (١١٥٢). (٤) رواية يحيى: ٢٧١. ٤٩٤ A عَلَيْهِ جَزَاءُ ذَلِكَ الصَّيْدِ، لَأَنَّ اللّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: ﴿وَإِذَا حَلَّلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (١) وَمَنْ لَمْ يُفِضْ، فَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مَسُ النِّسَاءِ وَالِّيب، لَا يَمَسُ أَحَدُ النِّسَاءَ وَلَ الطِّيبَ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. ١٢٧٥ - وَقَالَ مَالِكٌ(٢): وَلَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِيمَا قَطَّعَ مِنَ الشَّجَرِ فِي الْحَرَمِ جَزَاءٌ، وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ أَحَداً حَكْمَ عَلَيْهِ فِيهِ بِشَيْءٍ، وَإِنَّهُ بِئْسَ مَا صَنَعَ . ١٢٧٦ - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ(٣)، عَنِ الَّذِي يَجْهَلُ، أَوْ يَنْسِىْ صِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، أَوْ يَمْرِضُ حَتَّى يَقْدُمَ بَلَدَهُ، قَالَ: لِيُهْدِ إِنْ وَجَدَ هَدْياً وَإِلَّ فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي بَلَدِهِ وَسَبْعَةً بَعْدَ ذُلِكَ. (٥٢) باب ما جاء في الصلاة بالمحصب ١٢٧٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٤)، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدِ اللّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي الظُهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فِي الْمُحَصَّبِ(٥)، ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةً مِنَ اللَّيْلِ فَطُوفُ بِالْبَيْتِ. (١) المائدة: (٢). (٢) رواية يحيى: ٢٧١ . (٣) رواية يحيى: ٢٧١ . (٤) رواية يحيى: ٢٦٢ . (٥) اسم لمكان متسع بين مكة ومنى، ويقال له: الأبطح والبطحاء. ٤٩٥ (٥٣) باب ما جاء في بناء الكعبة ١٢٧٨ - أَْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، رَضِيَ الله عَنْهُ، أَخْبَرَ عَبْدَالله بْنَ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَحْمَةُ الله عَلَيْهَا، أَنَّ رَسُولَ الله ◌َي﴿ قَالَ: أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ حِينَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ، اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ أَفَلَا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ فَقَالَ: لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَفَعَلْتُ قَالَ: فَقَالَ عَبْدُالله بْنُ عُمَرَ: لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ، رَضِيَ الله عَنْها، سَمِعَتْ هُذَا مِنْ رَسُولِ اللهِوَّةَ، مَاأُرَى رَسُولَ اللهِ وَ تَرَكَ اسْتِلَمَ الرُّكْنَيْنِ، اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ، إِلَّ أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ وَلَ. (١) أخرجه يحيى في روايته: ٢٣٨، و((أحمد)) ١٧٦/٦ قال: قرأت على عبد الرحمان، وفي ٢٤٧/٦ قال: حدثنا عثمان بن عمر، و(البخاري)) ١٧٩/٢ قال: حدثنا عبدالله ابن مسلمة، وفي ١٧٧/٤ قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، وفي ٢٤/٦ قال: حدثنا إسماعيل، و((مسلم)) ٩٧/٤ قال: حدثنا يحيى بن يحيى، و((النسائي)) ٢١٤/٥ قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، و((ابن خزيمة)) (٢٧٢٦) قال: حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب. تسعتهم (يحيى بن يحيى المصمودي، وعبدالرحمان بن مهدي، وعثمان بن عمر، وعبدالله بن مسلمة، وعبدالله بن يوسف، وإسماعيل بن أبي أويس، ويحبى ابن يحيى التميمي، وابن القاسم، وابن وهب)، عن مالك، به. ٤٩٦ ١٢٧٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَِّّ ◌َ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا أُبَالِي: أَصَلَّيْتُ فِي الْحِجْرِ أُمْ فِي الْبَيْتِ. ١٢٨٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، أنَّهُ سَمِعَ ابْن شِهَابٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ بَعْضَ عُلَمَائِنَا يَقُولُ: مَاحُجِرَ الْحِجْرُ، وَطَافَ النَّاسُ مِنْ وَرَائِهِ، إِلَّ إِرَادَةَ أَنْ يَسْتَوْعِبَ النَّاسُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ كُلِّهِ. (٥٤) باب الرمل في الطواف ١٢٨١ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: (١) رواية يحيى: ٢٣٨. (٢) رواية يحيى: ٢٣٩. أخرجه يحيى في روايته: ٢٣٩، و((أحمد)) ٣٤٠/٣ قال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي، (١) وفي ٣٧٣/٣ قال: حدثنا حماد بن خالد، وفي ٣٨٨/٣ قال: حدثنا إسحاق، وفي ٣٩٧/٣ قال: حدثنا موسى بن داود، و((الدارمي)) (١٨٤٧) قال: أخبرنا أحمد بن عبدالله، و((مسلم)) ٦٤/٤ قال: حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب (ح) وحدثنا يحيى ابن يحيى، و((ابن ماجة)) (٢٩٥١) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا أبو الحسين العكلي، و((الترمذي)) (٨٥٧) قال: حدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا عبدالله بن وهب، و((النسائي)) ٢٣٠/٥ قال: أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، و((ابن خزيمة)) (٢٧١٨) قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري (ح) وحدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا عبد الله ابن وهب. = ٤٩٧ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَِّ يَرْمُلُ، مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ حَتَّى انْتَهِىْ إِلَيْهِ، ثَلَاثَةً أَطْوَافٍ . ١٢٨٢ - قَالَ مَالِكٌ(١): وَذلِكَ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا، يَسْعَى الثَّلاثَةَ إِلا الطّوَافَ، وَيَمْشِي الأَرْبَعَةَ. ١٢٨٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ نَافِعِ؛ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَرْمُلُ مِنَ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ، إِلَى الْحَجَرِ الأَسْوَدِ، ثَلاثَةَ أَطْوافٍ، وَيَمْشِي أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ . ١٢٨٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ إِذا طَافَ بِالْبَيْتِ، يَسْعَى الأَشْوَاطَ، الثَّلَاثَةَ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَا إِلهَ إِلَّ أَنْتَ: وَأَنْتَ تُحْيِينَا بَعْدَ مَاأَمْتَّنَا يَخْفِضُ صَوْتَهُ بِذَلِكَ. ٠٠١ ١٢٨٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٤)، عَنْ هِشَامٍ بْنِ جميعهم (يحيى بن يحيى المصمودي، وأبو سلمة، وحماد بن خالد، = وإسحاق، وموسى، وأحمد بن عبد الله، وابن مسلمة، ويحيى بن يحيى التميمي، وأبو الحسين، وابن وهب، وابن القاسم، وإسماعيل)، عن مالك، به. (١) رواية يحيى: ٢٣٩. (٢) رواية يحيى: ٢٣٩. (٣) رواية يحيى: ٢٣٩. (٤) رواية يحيى: ٢٣٩، وفيها: مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه: فذكره. ٤٩٨ عُرْوَةَ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ رَأَى عَبْدَاللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ مِنَ النَّْعِيمِ(١). قَالَ: ثُمَّ رَأَيْتُهُ يَسْعى، حَوْلَ الْبَيْتِ، الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ. (٥٥) باب الاستلام في الطواف بالبيت ١٢٨٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وََّ، كَانَ إِذَا قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ، رَكَعَ الرَّكْعَتَيْن، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ. ١٢٨٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللهِ وَّهِ لِعَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ: كَيْفَ صَنَعْتَ، يَأَبَا مُحَمَّدٍ فِي اسْتِلَامِ الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَوْفٍ: اسْتَلَمْتُ، وَتَرَكْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِوَّهِ: أَصَبْتَ. ١٢٨٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ (٤)، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ؛ أَنَّ أَبَهُ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ، يَسْتَلِمُ الأَرْكَانَ كُلَّهَا، قَالَ: كَانَ لَا يَدَعُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ، إِلَّ أَنْ يُغْلَبَ عَلَيْهِ. (١) هو المعروف الآن بمسجد عائشة. (٢) رواية يحيى: ٢٣٩ . (٣) هذا حديث مرسل، وهو في رواية يحيى: ٢٤٠ . (٤) رواية يحيى: ٢٤٠ . ٤٩٩ (٥٦) باب تقبيل الركن الأسود في الاستلام ١٢٨٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ، وَهُوَ يَطوفُ بِالْبَيْتِ، لِلُّكْنِ: إِنَّمَا أَنْتَ حَجَرٌ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِنَّهِ قَبَلَكَ، لَمْ أُقَلْكَ ثُمَّ قَبَلَهُ. ١٢٩٠ - قَالَ مَالِكٌ(٢): وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّ، إِذَا رَفَعَ الَّذِي يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، يَدَهُ عَلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ، أَنْ يَضَعَهَا عَلَى فِيهِ. (٥٧) باب ركعتي الطواف ١٢٩١ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ السُّبُعَيْنِ، لَا يُصَلِّي بَيْنَهُمَا، وَلكِنَّهُ يُصَلِّي عِنْدَ كُلِّ سُبُعٍ(٤) رَكْعَتَيْنِ، فَرُبَّمَا صَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ أَوْ عِنْدَ غَيْرِهِ. (١) أخرجه يحيى في روايته: ٢٤٠ . (٢) رواية يحيى: ٢٤٠ . (٣) رواية يحيى: ٢٤٠ . (٤) أي سبع طوفات. ٥٠٠ ١