النص المفهرس
صفحات 401-420
أَبِي سَعِيد، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ نَهَىْ أَنْ يُتْبَعَ بِنَارٍ بَعْدَ مَوْتِهِ. (١٠) باب ما يقول المصلي على الجنازة ١٠١٦ - أَْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي سَعِيد، عَنْ أَبِيهِ؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَسُئِلَ كَيْفَ يُصَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا، لَعَمْرُ الله، أُخْبِرُكَ، أَتَّبِعُهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَإِذَا وُضِعَتْ كَبَّرْتُ، وَحَمِدْتُ الله، وَصَلَّيْت عَلَى نَبِّهِ، وَ﴿ ثُمَّ أَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدَِ، وَابْنُ أَمَتِكَ، كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّ أَنْتَ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً، فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيْئاً، فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تَقْتِنًا بَعْدَهُ. ١٠١٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد؛ قَالَ: سَمِعْت سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةً عَلَى صَبِيٍّ لَمْ يَعْمَلْ خَطِيئَةً قَطُ، فَسَمِعْتُّهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِ. (١) رواية يحيى: ١٥٨. (٢) رواية يحيى: ١٥٨. ٤٠١ (١١) باب ما جاء في الصلاة على الجنائز في المسجد ١٠١٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ الله، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّهَا أَمَرَتْ أَنْ تُوضَعَ جِنَازَةٌ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي الْمَسْجِدِ، حِينَ مَاتَ، فَتَدْعُوَ لَهُ، فَأَنْكَرَ ذلِكَ النَّاسُ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: مَا أَسْرَعَ مَا نَسِيَ النَّاسُ، مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِوَ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ إِلَّ فِي الْمَسْجِدِ . ١٠١٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِالله بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ صُلِّيَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ، رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ، فِي الْمَسْجِدِ. (١٢) باب ما تكره فيه الصلاة على الجنائز من الساعات ١٠٢٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكِ بْنُ أَنَسٍ(٣)، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَبَعْدَ الْغَدَاةِ، أخرجه يحيى في روايته: ١٥٩ . (١) (٢) رواية يحيى: ١٥٩ . (٣) رواية يحيى: ١٥٩. ٤٠٢ إِذَا صُلِّيَتَا لِوَقْتِهِمَا. ١٠٢١ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْن أَبِي سُفْيَانَ بْن حُوَيْطِبٍ؛ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تُوُفِيَتْ، وَطَارِقٌ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فَأْتِيَ بِجَنَازَتِهَا بَعْدَ صَلَاةٍ الصُّبْحِ، فَوُضِعَتْ بِالْبَقِيعِ. وَكَانَ طَارِقٌ يُغَلِّسُ بِالصُّبْحِ(٣). قَالَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ: فَسَمِعْتُ عَبْدَالله بْنَ عُمَرَ يَقُولُ لَأَهْلِهَا: إِمَّا أَنْ تُصَلُّوا عَلَى جَنَازَتِكُمُ الآنَ، وَإِمَّ أَنْ تَتْرُكُوهُ(٣) حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ. (١٣) باب ما جاء في المشي أمام الجنازة ١٠٢٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٤)، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد، عَنْ وَاقِدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ الأنصاري، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وََّ كَانَ يَقُومُ فِي الْجَنَائِزِ، ثُمَّ جَلَسَ بَعْد. ١٠٢٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ(٥)، عَنْ هِشَامٍ بْنِ (١) رواية يحيى: ١٥٨. (٢) أي يصليها وقت الغلس في أول وقتها، والغَلَس ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. (٣) هكذا في الأصل، وفي رواية يحيى (تتركوها). (٤) أخرجه يحيى في روايته: ١٦٠، و((أبو داود)) (٣١٧٥) قال: حدثنا القعنبي. كلاهما (يحيى المصمودي، وعبدالله بن مسلمة القعنبي)، عن مالك، به. (٥) رواية يحيى: ١٥٧. ٤٠٣ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، أَنَّهُ(١) قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَبِي قَطِ فِي جَنَازَةِ، إِلا أَمَامَهَا. قَالَ: ثُمَّ يَأْتِي الْبَقِيعَ(٢) فَيَجْلِسُ، حَتَّى يَمُرُّوا عَلَيْهِ. ١٠٢٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدِّثَنَا مَالِكُ(٣)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَّهُ يَمْشِي أَمَامَ الْجَنَازَةِ. قَالَ: وَعَبْدُ الله ابْنُ عُمَّرَ، وَالْخُلَفَاءُ هَلُمَّ جَرًّا(٤). ١٠٢٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٥)، عَنْ مُحَمَّد بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الْهَدِيرِ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ الله عَنْهُ، يَقْدُمُ النَّاسَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ، في جَنَازَةٍ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ . ١٠٢٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٦)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْمِشْيُ وَرَاءَ الْجَنَازَةِ مِنْ خَطَإِ السُّنَّةِ(٧). ١٠٢٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ (٨)، عَنْ مُحَمَّدٍ (١) قوله: ((عن أبيه أنه)) ليس في رواية يحيى. (٢) مقبرة المدينة. (٣) هذا الحديث مرسل، وهو في رواية يحيى: ١٥٦. (٤) أي ممتدا إلى هذا الوقت الذي نحن فيه، مأخوذ من أجررت الدَّيْن إذا تركته باقيا على المديون، أو من أجررته الرمح إذا طعنته وتركت فيه الرمح يجرّه. (٥) رواية يحيى: ١٥٧ . (٦) رواية يحيى : ١٥٧ . (٧) أي من مخالفتها. (٨) أخرجه يحيى في روايته: ١٦٥، و((أحمد)) ٣٠٢/٥ قال: قال عبدالرحمان، و((البخاري)) ١٣٣/٨ قال: حدثنا إسماعيل، و((مسلم)) ٥٤/٣ قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، و((النسائي)) ٤٨/٤ قال: أخبرنا قتيبة. = ٤٠٤ ابْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مَعْبَدٍ بْنِ كَعْبِ بْن مَالِكٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيِّ؛ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ مُرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ، فَقَالَ: مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ، قَالُوا: يَارَسُولَ الله، مَا الْمُسْتَرِيحُ وَمَا الْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟ فَقَالَ: الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصْبِ الدُّنْيَا (١) وَأَذَاهَا، إِلَى رَحْمَةِ الله. وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ، الْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ، وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ . ١٠٢٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢) ، عَنْ نَافِعٍ ، أن أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: أَسْرِعُوا بِجَنَائِكُمْ. فَإِنَّمَا هُوَ خَيْرٌ تُقَدِّمُونَهُ إِلَيْهِ، أَوْ شَرِّ تُلْقُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ. ١٠٢٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَبْن عُثْمَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفِ يَقُولُ: كُنَّا نَشْهَدُ الْجَنَائِزَ، فَمَا يَجْلِسُ آخِرُ النَّاسِ حَتَّى يُؤْذَنُوا. آخر کتاب الجنائز أربعتهم (يحيى، وعبدالرحمان، وإسماعيل، وقتيبة) عن مالك، به. = (١) أي تعبها ومشقتها. (٢) رواية يحيى: ١٦٦ . (٣) رواية يحيى: ١٦١ . ٤٠٥ صـ كتاب المناسك (١) باب الغسل للإِهلال ١٠٣٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْن الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْس وَلَدَتْ مُحَمَّدَ أَبْنَ أَبِي بَكْرِ بِالْبَيْدَاءِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ لِرَسُولِ اللهِوََّ فَقَالَ: مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لِتْهِلَّ(٢) . ١٠٣١ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَنْ يَحْبَى بْن سَعِيد، عَنْ سَعِيدٍ بْن الْمُسَيَّب؛ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْس وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، رَضِيَ الله عَنْهُ، بِذِي الْحُلَيْفَةِ. فَأَمَرَهَا أَبُو بَكْرِ أَنْ تَغْتَسِلَ، ثُمَّ تُهِلَّ. ١٠٣٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٤)، عَنْ نَافِعٍ ؛ (١) هذا حديث مرسل، وقد ورد متصلًاً من رواية مالك، عن عبدالرحمان بن القاسم، عن أبيه، عن أسماء بنت عميس. أخرجه يحيى في روايته: ٢١٤، و(أحمد)» ٣٦٩/٦ قال: قرأت على عبدالرحمان، و((النسائي)) ١٢٧/٥ قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم. ثلاثتهم (يحيى، وعبدالرحمان بن مهدي، وعبدالرحمان بن القاسم بن خالد) عن مالك، به. (٢) أي تحرم وتلبي . (٣) رواية يحيى: ٢١٤ . (٤) رواية يحيى: ٢١٤ . : ٤٠٧ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلَ لِلإِحْرَامِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِدُخُولِهِ مَكَّةَ، وَلِوُقُوفِهِ عَشِيَّةً عَرَفَةَ. (٢) باب غسل المحرم ١٠٣٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِالله بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِهِ، أَنَّ عَبْدَالله بْنَ عَبَّاسٍ، وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، اخْتَفَا بِالْأَبْوَاءِ(٢) فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، وَقَالَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ: لَا يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ(٢)، وَهُوَ يَسْتَتِرُ بِثَوْبٍ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا عَبْدُ الله بْنُ حُنَيْنٍ، أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسِ (١) أخرجه يحيى في روايته: ٢١٤، و((أحمد)) ٤١٨/٥ قال: حدثنا عبدالرحمان بن مهدي، و((البخاري)) ٢٠/٣ قال: حدثنا عبدالله بن يوسف، و((مسلم)) ٢٣/٤ قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، و((أبو داود)) (١٨٤٠) قال: حدثنا عبدالله بن مسلمة، و((النسائي)) ١٢٨/٥ قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد. خمستهم (يحيى المصمودي، وابن مهدي، وعبدالله بن يوسف، وقتيبة، وعبدالله بن مسلمة) عن مالك، به. وأخرجه ابن ماجة (٢٩٣٤) قال: حدثنا أبو مصعب، قال: حدثنا مالك، فذكره . (٢) هو جبل قرب مكة، وعنده بلدة تنسب إليه. (٣) تثنية قرن، وهما الخشبتان القائمتان على رأس البئر وشبههما من البناء، ويمد بينهما خشبة يجرّ عليها الحبل المستقى به، ويعلق عليها البكرة. ٤٠٨ أَسْأَلُكَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ قَالَ: فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأْطَأُ(١) حَتَّى بَدَالِي رَأْسُهُ، ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَان يَصُبُّ عَلَيْهِ: أَصْبُبْ، فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِّهَ يَفْعَلُ. ١٠٣٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢) عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمِكَيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ لِيَعْلَى بْن مُّنْيَةَ، وَهُوَ يَصُبُّ عَلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ مَاءً، وَهُوَ يَغْتَسِلُ؛ أَصْبُبْ عَلَى رَأْسِي، فَقَالَ يَعْلَى بْنُ مُّنْيَةَ: أَتْرِيدُ أَنْ تَجْعَلَهَا بِي (٣)؟ إِنْ أَمَرْتَنِي صَبَيْتُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرَ صُبَّ. فَلَنْ يَزِيدَهُ الْمَاءُ إِلَّ شَعَثاً. ١٠٣٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٤)، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَالله بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَنَا مِنْ مَكَّةَ بَاتَ بِذِي طُوَّى(٥)، بَيْنَ الثَِّيَّيْن حَتَّى يُصْبِحَ، فَيُصَلِّي الصُّبْحَ، ثُمَّ يَدْخُلُ مِنَ الثَّيَّةِ الَّتِي بِأَعْلَى مَكّةَ، وَلَ يَدْخُلُ مَكَّةَ إِذَا خَرَجَ حَاجًا، أَوْ مُعْتَمِراً، حَتَّى يَغْتَسِلَ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةً، إِذا دَنَا مِنْ ذِي طُوَى، وَيَأْمُرُ مَنْ مَعَهُ فَيَغْتَسِلُوا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلُوا. (١) أي خفض الثوب وأزاله عن رأسه. (٢) رواية يحيى: ٢١٥. (٣) أي تجعلني أفتيك، وتنحّي الفتيا عن نفسك، إن كان في هذا شيء. (٤) رواية يحيى: ٢١٥. (٥) واد بقرب مكة، يعرف اليوم ببئر الزاهد. ٤٠٩ ١٠٣٦ - أُخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ إِلَّ مِنَ الاحْتِلام. ١٠٣٧ - قَالَ مَالِكٌ(٢): وَسَمِعْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: لَا بِأُسَ بِغْسلِ الْمُحْرِمِ رَأْسَهُ بِالْغَسُولِ (٣) ، بَعْدَ أَنْ يَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقْبَةِ، وَقَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ قَبْلُ الْقَمْلِ، وَحِلَاقُ الشَّعَرِ، وَإِلْقَاءُ النَّفَثِ (٤) ، وَلْبْسُ الشِّيَابِ. (٣) باب ما يكره للمحرم لبسه من الثياب ١٠٣٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٥)، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ وَّةِ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ (١) و(٢) رواية يحيى: ٢١٥. (٣) بوزن صبور هو كالغِسْل: ما يغسل به الرأس من سدر وخطمئٍّ ونحوهما. (٤) أي الوسخ. (٥) أخرجه يحيى في روايته: ٢١٥، و((أحمد)) ٦٣/٢ قال: حدثنا عبدالرحمان، و((الدارمي)) (١٨٠٧) قال: أخبرنا خالد بن مخلد، و((البخاري)) ١٦٨/٢ قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، وفي ١٨٧/٧ قال: حدثنا إسماعيل، و((مسلم)) ٢/٤ قال: حدثنا يحيى بن يحيى، و((أبو داود)) (١٨٢٤) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، و((النسائي)) ١٣١/٥ و١٣٣ قال: أخبرنا قتيبة. ثمانيتهم (يحيى بن يحيى المصمودي، وعبدالرحمان بن مهدي، وخالد بن مخلد، وعبدالله بن يوسف، وإسماعيل، ويحيى بن يحيى التميمي، وعبدالله بن مسلمة، وقتيبة بن سعيد) عن مالك، به. وأخرجه ابن ماجة (٢٩٢٩، و٢٩٣٢) قال: حدثنا أبو مصعب، قال: حدثنا مالك ابن أنس، فذكره. ٤١٠ مِنَ الثَِّابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: لَ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ(١)، وَلَ الْعَمَائِمَ، وَلَ السَّرَاوِيلَاتٍ(٢)، وَلَ الْبَرَانِسَ(٣)، وَلَ الْخِفَافَ(٤). إِلَّ أَحَدٌ لَا يَجِدُ تَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَس الْخُقَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ(٥)، وَلَا تَلْبِسُوا مِنَ الثَِّاب شيئاً مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ وَرْسٌ(٦). ١٠٣٩ - قَالَ وَسُئِلَ مَالِكٌ(٧) عَمَّا ذُكِرَ عَنِ النَّبِّ وَّهِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَّاراً فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، قَالَ مَالِكُ: لَمْ أَسْمَعْ بِهِذَا، وَلَ أَرَى أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ سَرَاوِيلَ، لأنَّ رَسُولَ اللهِوَ نَهِىْ عَنْ لُبْسِ السّرَاوِيلَاتِ(٨)، فِيمَا نَهِى عَنْهُ مِنْ لُيْسِ النَّابِ الَّتِي لَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَهَا، وَلَمْ يَسْتَثْنِ فِيهَا، كَمَا اسْتَثْنَى فِي الْخُفَّيْنِ. (١) جمع قميص. جمع سروال، فارسيّ معرّب. (٢) جمع بُرنس قلنسوة طويلة، أوكل ثوب رأسه منه، درّاعة كان أوجبة. (٣) (٤) جمع خف. هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم. (٥) (٦) نبت أصفر طَيِّب الريح يُصبغ به. (٧) رواية يحيى: ٢١٦ . (٨) انظر الحديث رقم (١٠٣٨). ٦ ٤٠ ٤١١ (٤) باب ما يكره من لبس الثياب المصبغة ١٠٤٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك بْنُ أَنَسٍ (١)، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِالله بْن عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: نَهِىْ رَسُولُ اللهِ وَلَ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرُ ثَوْباً مَصْبُوغاً بزعْفَرَانٍ، أَوْوَرْسٍِ ، وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُقَيْنٍ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ. ١٠٤١ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّبِ يُحَدِّثُ عَبْدَاللهِ بْنَ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ رَأَى عَلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِالله ثَوْباً مَصْبُوغاً وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا هَذَا الثَّوْبُ الْمَصْبُوغُ يَاطَلْحَةُ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّمَا هُوَ مَدَرُ(٣)، فَقَالَ عُمَرُبَ- إِنَّكُمْ أَيُّهَا الرَّهْطُ، أَئِمَّةُ يَقْتَدِي بِكُمُ النَّاسُ، فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً جَاهِلًا رَأَى هَذَا الثَّوْبَ، لَقَالَ: إِنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ قَدْ (١) أخرجه يحيى في روايته: ٢١٦، و((أحمد)) ٦٦/٢ قال: قرأت على عبد الرحمان، و((البخاري)) ١٩٨/٧ قال: حدثنا عبدالله بن يوسف، و((مسلم)) ٢/٤ قال: حدثنا يحيى بن يحيى، و((النسائي)) ١٢٩/٥ قال: أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم. خمستهم (يحيى بن يحيى المصمودي، وعبدالرحمان بن مهدي، وعبدالله بن يوسف، ويحيى بن يحيى التميمي، وابن القاسم) عن مالك، به. وأخرجه ابن ماجة (٢٩٣٠ و٢٩٣٢) قال: حدثنا أبو مصعب، قال: حدثنا مالك بن أنس، به. (٢) رواية يحيى: ٢١٦ . المدر: الطين المتماسك. (٣) ٤١٢ مـ كَانَ يَلْبَسُ النَِّابَ الْمُصَبَّغَةَ فِي الإِحْرَامِ ، فَلَ تَلْبَسُوا أَيُّهَا الرَّهْطُ، شَيْئاً مِنْ هُذَهِ التَِّابِ الْمُصَبَّغَةِ. (٥) باب الرخصة في لبس الثياب ١٠٤٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَثَنَا مَالِكِ بْنُ أَنَسٍ (١)، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، رَضِيَ الله عَنْهُمَا، أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَاتِ الْمُشَبَّعَاتِ(٢) وَهِيَ مُخْرِمَةٌ، لَيْسَ فِيهَا زَعْفَرَانٌ . 1 ١٠٤٣ - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكُ(٣) عَنْ ثَوْبِ مَسَّهُ طِيبٌ، ثُمَّ ذَهَبَ مِنْهُ رِيحِ الطَّيبِ، هَلْ يُحْرَمُ فِيهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ لَ بَأْسَ بِذَلِكَ مَالَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ: زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ. ١٠٤٤ - قَالَ أَبُو مُصْعَبٍ: قَالَ مَالِكٌ(٤): وَإِنَّمَا يُكْرَهُ لُبْسُ المُشَبَّعَاتِ، لَأَنَّ الْمُشَبَّعَاتِ تنقص. (١) رواية يحيى: ٢١٦ . (٢) التي لا ينفض صبغها. (٣) رواية يحيى: ٢١٦ . (٤) لم يرد هذا القول في رواية يحيى. ٤١٣ (٦) باب لبس المنطقة للمحرم ١٠٤٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ لُبْسَ الْمِنْطَقَةِ(٢) لِلمُحْرِمِ. ١٠٤٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد بْنِ قَيْس؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ، فِي الْمِنْطَقَةِ يَلْبَسُهَا الْمُحْرِمُ تَحْتَ ثِيَابِهِ: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، إِذَا جَعَلَ فِي طَرَفَيْهَا جَمِيعاً سُيُوراً، يَعْقِدُ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ . قَالَ مَالِكُ: وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ فِي الْمِنْطَقَةِ. (٧) باب تخمير المحرم وجهه ١٠٤٧ - أُخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٤)، عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَبِي الْفُرَافِصَةُ بْنُ عُمَيْرٍ الْخَنَفِيُّ: أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، يُغَطِّ وَجْهَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ. (١) رواية يحيى: ٢١٦. (٢) ما يشدّ به الوسط. (٣) رواية يحيى: ٢١٦. (٤) رواية يحيى: ٢١٧ . ٤١٤ ١٠٤٨ - أُخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ(١)، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَالله بْنَ عمر كَفَّنَ ابْنَهُ، وَاقِدَ بْنَ عَبْدِالله، وَمَاتَ بِالْجُحْفَةِ، وَخَمِّرَ رَأْسَهُ وَقَالَ: لَوْلَا أَنَا حُرُمٌ(٢) لَطَيِّنَهُ. ١٠٤٩ - قَالَ مَالِكٌ(٣): وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا، وَإِنَّمَا يَعْمَلُ الإِنْسَانُ مَا كَانَ حَيًّا فَإِذَا مَاتَ انْقَضىْ عَنْهُ الْعَمَلُ. ١٠٥٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٤)، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِر؛ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ، وَنحْنُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، رَضِيَ الله عَنْهُ. (٨) باب ما يكره من تخمير المحرم وجهه ١٠٥١ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكِ بْنُ أَنَسِ(٥)، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَا فَوْقَ الذَّقَن مِنَ الرَّأْسِ ، فَلَا H يُخَمِّرْهُ الْمُحْرِمُ. ١٠٥٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٦)، عَنْ نَافِعٍ ؛ (١) رواية يحيى: ٢١٧ . (٢) أي محرمون. رواية يحيى: ٢١٧ . (٣) رواية يحيى: ٢١٧ . (٤) رواية يحيى : ٢١٧ . (٥) (٦) رواية يحيى: ٢١٧ . ٤١٥ أَنَّ عَبْدَالله بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَا تَنْتَقِبُ (١) الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسُ (٢) الْقُفَّازَيْنَ(٢). (٩) باب الرخصة في الطيب للمحرم ١٠٥٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَانِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، رَضِيَ الله عَنْهُا؛ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ وََّ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. ١٠٥٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٤)، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْس الْمَكِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ؛ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ الله وَّهِ وَهُوَ بِحُنَيْنٍ، وَعَلَى الأَعْرَابِيِّ قَمِيصٌ، وَبِهِ أَثْرُ صُفْرَة، فَقَالَ: يَارَسُولَ أي لا تلبس النقاب، وهو الخمار الذي تشده المرأة على الأنف أو تحت المحاجر. (١) شيء يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد، أو ما تلبسه المرأة في يديها (٢) فتغطي أصابعها وكفيها عند معاناة الشيء. (٣) أخرجه يحيى في روايته: ٢١٧، و((أحمد)) ١٨٦/٦ قال: حدثنا روح، و((البخاري)) ١٦٨/٢ قال: حدثنا عبدالله بن يوسف، و((مسلم)) ١٠/٤ قال: حدثنا يحيى بن يحيى، و((أبو داود)) (١٧٤٥) قال: حدثنا القعنبي، (ح) وحدثنا أحمد بن يونس، و((النسائي)) ١٣٧/٥ قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد. سبعتهم (یحیی بن یحیی المصمودي، وروح، وعبدالله بن يوسف، ويحيى بن يحيى التميمي، وعبدالله بن مسلمة القعنبي، وأحمد بن يونس، وقتيبة) عن مالك، به . (٤) هذا حديث مرسل، وهو في رواية يحيى: ٢١٧ . ٤١٦ سم الله، إِنِّي أَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، فَكَيْفَ تَأْمُرُ نِي أَنْ أَصْنَعَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِوَلَهُ : أَنْزِعْ قَمِيصَكَ، وَاغْسِلْ هَذِهِ الصُّفْرَةَ عَنْكَ، وَافْعَلْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَفْعَلُ فِي حَجِّكَ. ١٠٥٥ - قَالَ مَالِكٌ(١): لَا بَأْسَ بِأَنْ يَدَّهِنَ الرَّجُلُ بِالدِهْنِ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَقَبْلَ أَنْ يفِيضَ مِنْ مِنِّي بَعْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ يَوْمَ النَّحْرِ. ١٠٥٦ - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ(٢): عَنْ طَعَامٍ فِيهِ زَعْفَرَانٌ، هَلْ يَأْكُلُ الْمُحْرِمُ؟ فَقَالَ: أَمَّا مَا مَسَّتْهُ النَّارُ مِن الطَّعَامِ الَّذِي فِيهِ زَعْفَرَانٌ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْكُلَهُ الْمُحْرِمُ، وَأَمَّا مَالَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ فَلاَ يَأْكُلُهُ الْمُحْرمُ. (١٠) باب التشديد في الطيب للمحرم ١٠٥٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ الله بْن عُمَرَ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رَضِيَ الله عَنْهُ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَجَدْ رِيحَ طِيبٍ وَهُوَ بِالشَّجَرَةِ(٤)، فَقَالَ: مِمَّنْ رِيحُ هُذَا الطِّيبِ؟ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ: مِنِّي يَاأَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ عُمَرُ: مِنْكَ؟ لَعَمْرِي، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: إِنَّ أُمَّ حَبِبَةً طَيْنِي يَأَمِيرَ الْمُؤمِنِينَ، فَقَالَ عُمَرُ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتَرْجِعَنَّ فَلْتَغْسِلَنَّهُ. (١) رواية يحيى: ٢١٨. (٢) رواية يحيى: ٢١٨ . (٣) رواية يحيى: ٢١٨. (٤) سَمُرة بذي الحليفة على ستة أميال من المدينة. ٤١٧ ١٠٥٨ - أَْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ الصَّلْت أَبْنِ زُبَيْد، عَنْ غَيْرِ وَاحِد مِنْ أَهْلِهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَجَدَ رِيحَ طِيبٍ وَهُوَ بِالشَّجَرَةِ، وَإِلَى جَنْبِهِ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ، فَقَالَ عُمَرُ: مِمَّنْ رِيحُ هُذَا الطِّيب؟ فَقَالَ كَثِيرٌ: مِّي، لَبِّدْتُ رَأْسِي وَأَرَدْتُ أَنْ أَحْلِقَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَذْهَبْ إِلَى شَرَبَةٍ(٢) وَأَدْلُكْ مِنْهَا رَأْسَكَ حَتَّى تنقيه فَفْعَلَ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ. ١٠٥٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيد وعَبْدِالله بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَانِ، أَنَّهُمْ أَخْرُوهُ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِالله، وَخَارِجَةَ بْنَ زَيْدِ، بَعْدَ أَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ وَحَلَقَ رَأْسَهُ وَقَبْلَ أَنْ يُفِيضَ، عَنِ الطَّبِ، فَتَهَاهُ سَالِم أَبْنُ عَبْدِ الله، وَأَرْخَصَ لَهُ فِيهِ خَارِجَةُ بْنُ زَيْد. (١١) باب مواقيت الإِهلال ١٠٦٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكِ بْنُ أَنَسٍ (٤)، عَنْ (١) رواية يحيى ٢١٨. ووقع في الأصل ((السئب بن يزي)) وهو خطأ، والصواب ما اثبتنا من رواية يحيى، وقد قال ابن حجر في ترجمة الصلت منتعجيل المنفعة (١٩٢): ((وعن غير واحد من أهاه، وروى عنه مالك)). وقد مَرّ له الأثر رقم ١١٠. (٢) في رواية يحيى، قال مالك: الشربة: حفير تكون عند أصل النخلة. (٣) رواية يحيى: ٢١٨. أخرجه يحيى في روايته: ٢١٨، و((الدارمي)) (١٧٩٧) قال: أخبرنا أحمد بن عبدالله (٤) ابن يونس، و((البخاري)» ١٦٥/٢ قال: حدثنا عبدالله بن يوسف، و((مسلم)) ٦/٤ قال: حدثنا يحيى بن يحيى، و((أبو داود)) (١٧٣٧) قال: حدثنا القعنبي (ح) وحدثنا أحمد ابن يونس، و((النسائي)) ١٢٢/٥ قال: أخبرنا قتيبة. ٤١٨ = نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ؛ٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِِّ قَالَ: يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ(١)، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنْ الْجُحْفَةِ(٢)، وَأَهْلُ نَجْد مِنْ قَرْن(٣) قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِوَ قَالَ: وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ(٤). ١٠٦١ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٥)، عَنْ عَبْدِ الله آبْنِ دِينارٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِلَّهِ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهِلُوا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلَ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلَ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ . قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: أَمَّا هُؤُلاءِ الثَّلاثُ فَسَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ الله ﴿، قَالَ: وَأَخْبِرْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِلََّ قَالَ: وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ. ستتهم (يحيى بن يحيى التميمي، وأحمد بن عبداللّه بن يونس، وعبدالله بن = يوسف، ويحيى بن يحيى التميمي، وعبدالله بن مسلمة القعنبي، وقتيبة) عن مالك، به . وأخرجه ابن ماجة (٢٩١٤) قال: حدثنا أبو مصعب، قال: حدثنا مالك بن أنس، به . هي قرية خربة بينها وبين مكة مئتا ميل. (١) (٢) هي قرية خربة بينها وبين مكة خمس مراحل أو ستة. (٣) جبل بينه وبين مكة من جهة المشرق مرحلتان . مكان على مرحلتين من مكة. بينهما ثلاثون ميلا. (٤) أخرجه يحيى في روايته: ٢١٩، و((الدارمي)) (١٧٩٨) قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله (٥) ابن يونس. كلاهما (يحيى المصمودي، وأحمد بن عبدالله) عن مالك، به. ٤١٩ ١٠٦٢ - أُخْبَرَنَا أَبُوْ مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ أَهَلَّ مِنَ الْفُرْعِ (٢). ١٠٦٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَا مَالِكُ(٣)، عَنِ النِّقَةِ عِنْدَهُ؛ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ أَهَلَّ مِنْ إِيلْيَاءَ(٤) . ١٠٦٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ (٥) ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ ء رَسُولَ اللهِ وَّهِ أَهَلَّ مِنَ الْجِعِرَّانَةِ(٦) بِعُمْرَة. (١٢) باب العمل فِي الإِهلال ١٠٦٥ - أُخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٧)، عَنْ نَافِعٍ، (١) رواية يحيى: ٢١٩. (٢) موضع بناحية المدينة. (٣) رواية يحيى: ٢١٩. (٤) بیت المقدس. (٥) ورد هذا البلاغ في رواية يحيى: ٢١٩. (٦) موضع قريب من مكة. (٧) أخرجه يحيى في روايته: ٢١٩، و((أحمد)) ٣٤/٢ قال: حدثنا عبدالرزاق، و((البخاري)) ١٧٠/٢ قال: حدثنا عبدالله بن يوسف، و((مسلم)) ٧/٤ قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، و((أبو داود)) (١٨١٢) قال: حدثنا القعنبي، و(النسائي)) ١٦٠/٥ قال: أخبرنا قتيبة. ستتهم (يحيى بن يحيى المصمودي، وعبدالرزاق، وعبدالله بن يوسف، ويحيى ابن يحيى التميمي، وعبدالله بن مسلمة القعنبي، وقتيبة)، عن مالك، به. ٤٢٠