النص المفهرس

صفحات 61-80

الْمَاءَ فَلَمْ يَجِدْهُ، فَإِنَّهُ يَتَيَمُّمُ.
١٤٩ - سُئِلَ مَالِك(١) عَنْ رَجُلٍ تَيمَّمَ، أَيُؤُمُّ أَصْحَابَهُ؟ فَقَالَ:
يُؤمّهُمْ غَيْرُهُ أَحَبِ إِليَّ، وَلَوْ أَمّهُمْ هُوَ لَمْ أَرَ بِذَلِكَ بَأْساً.
١٥٠ - وَقَالَ مَالِك(٢) فِي رَجُلٍ تَيَمَّمَ حِينَ لَمْ يَجِد الماءِ، ثُمَّ
قَامَ فَكَبَّرَ، وَدَخَلَ فِي الصَّلاَةِ، فَطَلَعَ عَلَيْهِ إِنْسَانٌ مَعَهُ مَاءٌ؟ فَقَالَ: لَا يَقْطَعُ
صَلاَتَهُ، بَلْ يُتِمَّهَا بِالنََّمِمِ .
١٥١ - وقَال مَالِك (٣): مَنْ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَلَمْ يَجِدْ مَاءً، فَعَمِلَ
بَمَا أَمَرَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهِ مِنَ التَُّهُّمِ، فَقَدْ أَطَاعَ الله، وَلَيْسَ الَّذي
وَجَدَ الْمَاءَ بِأَطْهَرَ مِنْهُ، وَلاَ أَتَّمَّ صَلَةً مِنْهُ، لَأَنَّهُمَا أُمِرَا جَمِيعاً، فَكُلٌّ عَمِلَ
بِمَا أَمَرَ الله بِهِ، وَإِنَّمَا الْعَمَلُ بِمَا أَمَرَ الله جَلَّ وَعَزَّبِهِ مِنَ الْوُضُوءِ لِمَنْ وَجَدَ
الْمَاءَ، وَالنَُّهُمِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ.
١٥٢ - قَالَ مَالِكٌ(٤) فِي رَجُلٍ جُنُبٍ: إِنَّهُ يَتَيَمِّمُ وَيَقْرَأُ حِزْبَهُ مِنْ
الْقُرْآنِ، وَيَتْنَفَّلُ، مَالَمْ يَجِدْ مَاءً.
(١) رواية يحيى: ٥٨.
(٢) رواية يحيى: ٥٨.
(٣) رواية يحيى: ٥٨.
(٤) رواية يحيى: ٥٩.
٦١

(٢٤) باب العمل في التيمم
١٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(١)، عَنْ نَافِعٍ ، مَوْلَى
عَبْدِ الله بْنِ عُمَر أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، مِنَ الْجُرُفِ، حَتَّى إِذَا
كَانُوا بِالْمِرْبَدِ (٢) نَزَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فَتَيَمَّمَ صَعِيداً طَيِّاً، فَمَسَحَ بِوَجْهَهُ
وَيَدَيْهِ، إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى.
١٥٤ - وَسُئِلَ مَالِك(٣) عَنِ الََّممِ، أَيْنَ يُبْلَغُ بِهِ؟ فَقَالَ: يَضْرِبُ
ضَرْبَةً لِوَجْهِهِ، وَضَرْبَةً لِيدِيهِ، وَيَمْسَحُهُمَا إِلَى المِرْفَقَيْنِ.
١٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٤)، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ
عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَيَمِّمُ إِلَى الْمِرفَقَيْنِ.
(٢٥) باب ما جاء في تيمم الجنب
١٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٥)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمانِ
ابْنِ حَرْمَلَةَ الأَسْلَمِيِّ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ سَعِيدَ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ الرَّجُلِ
(١) رواية يحيى: ٥٩.
على ميل أو ميلين من المدينة.
(٢)
(٣)
رواية يحيى : ٥٩.
(٤) رواية يحيى: ٥٩.
(٥) رواية يحيى: ٥٩.
٦٢

الْجُنُبِ يَتَمَّمُ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَاءَ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: إِذَا أَدْرَلَكَ الْمَاءَ، فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ
لِمَا يُسْتَقْبَلُ.
١٥٧ - وَقَالَ مَالِكٌ(١)، فِيمَنِ احْتَلَمْ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَلَمْ يَقْدِرْ على
الْمَاءِ إِلَّ قَدْرَ مَا يَتَوَضَّأْ بِهِ، وَهُوَ لَا يَعْطَثُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَاءَ، قَالَ: يَغْسِلُ
بِذلِكَ الْمَاءِ فَرْجَهُ، وَمَا أَصَابَهُ مِنْ ذلِكَ الَأَذَىْ، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ صَعِيداً(٢) طَيِّباً (٣)
كَمَا أَمَرَهُ الله عَزَّ وَجَلَّ.
١٥٨ - وَسُئِلَ مَالِكٌ(٤)، عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَتَيَمِّمَ، فَلَمْ يَجِدْ تُرَاباً
إلَّا تُرَاباً سَبَخَةُ(٥)، هَلْ يَتَمِّمُ بِالسِّبَاخِ؟ وَهَلْ يُكْرَهُ الصَّلَةُ فِي السِّبَاخِ؟
فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَةِ فِي السِّبَاخِ، وَلَ بالتََّّهُمِ بِهَا، لَأَنَّ الله تَبَارَكَ
وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿فَتَيَمِّمُوا صَعِيداً طَيِّياً﴾(٦) فَمَا كَانَ صَعِيداً فَهُوَ
تَّيَمِم لَهُ، سِبَاخاً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ.
(٢٦) ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض
١٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٧)، عَنْ زَيْدِ بْنِ
أَسْلَمَ؛ ((أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِوَّةِ، فَقَالَ: مَا يَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأْتِيَ
(١) رواية يحيى: ٥٩.
(٢) الصعيد وجه الأرض، كان عليه تراب أو لم يكن. وإنما سمى صعيداً لأنه نهاية ما
يصعد إليه من الأرض.
(٣) أي طاهراً.
(٤)
رواية يحيى : ٥٩.
(٥)
أرض مالحة لا تكاد تنبت.
(٦)
النساء: (٤٣)، والمائدة: (٦).
هذا الحديث مرسل. وهو في رواية يحيى: ٦٠.
(٧)
٦٣

وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ النَِّيُّ ◌َ: لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا (١)، ثُمَّ شَأْنِكَ(٢)
بِأَعْلَاهَا (٢).)).
١٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٤)، عَنْ رَبِيعَةَ بْن
أبي عَبْدِ الرَّحْمَانِ؛ ((أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِ﴿وَ كَانَتْ مُضْطَجِعَة(٥) مَعَ
النَّبِّي ◌َّهَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَأَنَّهَا وَثَبَتْ وَثْبَةٍ شَدِيدَةً، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله
وَّهِ: مَالَكِ؟ لَعَلَّكِ نُفِسْتِ(٦) يَعْنِي الْحَيْضَةَ، فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ: شُدِّي
عَلَيْكِ إِزَارَاكِ، ثُمَّ عُودِي إِلَى مَضْجَعِكِ.)).
١٦١ - حَدَّثْنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٧)، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ
عَبْد الله بْن عُمَرَ، أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ◌َ، يَسْأَلُهَا، هَلْ يُبَاشِرُ
الرَّجُلُ امْرَأْتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَتْ: لِتَشُدَّ إِزَارَهَا عَلَى أَسْفَلِهَا، ثُمَّ
لِيُبَاشِرُهَا(٨) إِنْ شَاءَ.
١٦٢ - حَدَّثْنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك (٩)، أَنَّه بَلَغَهُ عَنْ،
سَالِمِ بْن عَبْدِاللهِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنِ الحَائِضِ، هَلْ
يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأْتِ الْطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟ فَقَالاَ: لَا، حَتَّى تَغْتَسِلَ.
(١) أي ما تأتزر به في وسطها.
(٢)
أي دونك.
(٣)
استمتع به إن شئت.
هذا الحديث مرسل. وهو في رواية يحيى: ٦٠.
(٤)
(٥)
أي نائمة على جنبها.
أي حضت. وهو خروج الدم ويسمى نفساً.
(٦)
(٧)
رواية يحيى : ٦٠.
(٨) بالعناق ونحوه. فالمراد بالمباشرة. هنا التقاء البشرتين، لا الجماع.
(٩) رواية يحيى: ٦٠.
٦٤

(٢٧) ماجاء في طهر الحائض
١٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(١)، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ
أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، مَوْلَةٍ عَائِشَةِ زَوْجِ النَّبِيِّ وَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ
الَّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا، زَوْجِ النَّبِّ وَ بِالدَّرَجَةِ فِيها
الْكُرْسُفُ، فيها الصُّفْرَةُ، فَتَقُولُ: لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ،
تَرِيدُ بِذْلِكَ: الطُّهْرَ مِنَ الْخَيْضِ .
١٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٢)، عَنْ عَبْدِالله بْنِ
أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ بِنْتِ زَيْدِ بْن ثَابِتٍ، أَنَّهُ بَلَغَهَا، أَنَّ نِسَاءً كُنَّ
يَدْعُونَ بِالْمَصَابِيحِ مِنْ جَوْفِ اللَّيلِ، لِيَنْظُرْنَ إِلَى الطُّهْرِ، وَكَانَتْ تَعِيبُ
ذلِكَ عَلَيْهِنَّ، وَتَقُولُ: مَا كُنَّ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هُذَا.
١٦٥ - وَسُئِلَ مَالِك(٢): عَنِ الْحَائِضِ تَظْهُرُ، فَلَا تَجِدُ الْمَاءَ؟ قَالَ:
لِتَمِّمْ، فَإِنَّمَا مَثَلُهَا مثلُ الْجُنُبِ إِذَا لَمْ يَجِدِ المَاءَ يَتَيِمِمْ.
(١) رواية يحيى: ٦٠.
(٢) رواية يحيى: ٦١.
(٣) رواية يحيى: ٦١.
٦٥

(٢٨) جامع الحيض
١٦٦ - حَدَّثْنَا أَبُو مُصْعَبٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(١)، عَنْ هِشَامٍ بْنِ
عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ الْصِّدِّيقِ، أَنَّهَا
قَالَتْ: ((سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللهِلَ﴿ فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِحْدَانًا
إِذا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْخَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ فَقَالَ: لِتَقْرُصْهُ(٢)، ثُمَّ
لِتَنْضَحْهُ(٣) بِمَاءٍ، ثُمَّ لِتُصَلِّي.)).
١٦٧ - حَدَّثَنَا أبُو مُصْعَبٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٤)، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ
عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِّ رَ أَنَّهَا قَالَتْ، فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ،
فَقَّالت: تكفّ عَنِ الصَّلاَةِ.
قال مالك: وذلك الأمر عندنا.
١٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَب. قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٥)، عَنْ هِشَامٍ بْنِ.
(١) أخرجه يحيى في روايته: ٦١، و((البخاري)) ٨٤/١ قال: حدثنا عبدالله بن يوسف،
و((مسلم)) ١٦٦/١ قال: حدثني أبو الطاهر، قال: أخبرني ابن وهب، و((أبو داود)»
٣٦١ قال: حدثنا عبدالله بن مسلمة، و((ابن خزيمة)) (٢٧٥) قال: حدثنا يونس بن
عبدالأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب.
أربعتهم (يحيى بن يحيى، وعبدالله بن يوسف، وابن وهب، وعبدالله بن
مسلمة) عن مالك، به.
(٢) تأخذ الماء وتغمزه بإصبعها للغسل.
(٣) أي تغسله.
(٤)
رواية يحيى: ٦١.
(٥) أخرجه يحيى في روايته: ٦١، و((الدارمي)) (١٠٦٤) قال: أخبرنا خالد، و((البخاري))=
٦٦

عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا زَوْجِ النَِّّينَ﴿ أَنَّهَا قَالَتْ:
(كُنْتُ أَرَجِّلُ(١) رَأسَ النَّبِيِّ ◌َّهِ، وَأَنَا حَائِضٌ.)).
١٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،
عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَِّّ لَهُ مِثْلَهُ.
١٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٣)، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ
عَبْدَالله بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَغْسِلِ جَوَارِيِهِ رِجْلَيْهِ، وَيُعْطِينَهُ الْخُمْرَةَ(٤)، وَهُنَّ
حُيِّض.
٨٢/١ و٢١١/٧ قال: حدثنا عبدالله بن يوسف، و((الترمذي في الشمائل)) (٣٢) قال:
=
حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، قال: حدثنا معن، و((النسائي)) ١٤٨/١ وفي
الكبرى (٢٦٢) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد.
خمستهم (يحيى بن يحيى، وخالد، وعبدالله بن يوسف، ومعن، وقتيبة) عن
مالك، به.
(١)
أي أمشط.
لم يرد هذا الحديث في رواية يحيى.
(٢)
أخرجه الدارمي (١٠٦٣) قال: أخبرنا خالد بن مخلد، و((البخاري)) ٢١١/٧
قال: حدثنا عبدالله بن يوسف، و((النسائي)) ١٤٨/١ وفي الكبرى (٢٦٣) قال: أخبرنا
قتيبة ابن سعيد (ح) وأنبأنا علي بن شعيب، قال: حدثنا معن.
أربعتهم (خالد، وعبدالله بن يوسف، وقتيبة، ومعن) عن مالك، به.
(٣)
رواية يحيى : ٥٧.
مصلى صغير يسجد عليه المصلي.
(٤)
٦٧

(٢٩) ما جاء في المستحاضة
١٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(١)، عَنْ هِشَامِ بْن
عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: ((قَالَتْ فَاطِمَةُ
بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ، لِرَسُولِ اللهِ وََّ: إِنِّي لَ أَظْهُ(٢)، أَفْدَعُ(٣) الصَّلَةَ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقُ، وَلَيْسَتْ بِالْخَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ
الْخَيْضَةُ فَتْرُكِي الصَّلَةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ
وَصَلِّي.)).
١٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٤)، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِّ وَّةِ؛ ((أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ
أخرجه يحيى في روايته: ٦٢، و((البخاري)) ٨٤/١ قال: حدثنا عبدالله بن يوسف،
(١)
و((ابو داود)) ٢٨٣ قال: حدثنا القعنبي، و((النسائي)) ١٢٤/١ و١٨٦ قال: أخبرنا قتيبة
بن سعید .
أربعتهم (يحيى، وعبدالله بن يوسف، وعبدالله بن مسلمة القعنبي، وقتيبة) عن
مالك، به .
(٢)
أي لا ينقطع عني الدم.
(٣)
أي أُتركها.
أخرجه يحيى في روايته: ٦٢، و((أحمد)» ٣٢٠/٦ قال: قرأت على عبدالرحمان،
(٤)
و((أبو داود)) (٢٧٤) قال: حدثنا عبدالله بن مسلمة، و((النسائي)) ١١٩/١ و١٨٢ قال:
أخبرنا قتيبة .
أربعتهم (يحيى، وعبدالرحمان بن مهدي، وعبدالله، وقتيبة بن سعيد) عن
مالك، به .
٦٨

الدِّمَاءَ (١) عَلَىْ عَهْدِ رَسُولِ اللهِوَّهِ، فَاسْتَقْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ الله
﴿، فَقَالَ: لِيَنْظُرْ إِلَى عَدَدِ اللََّالِي وَالََّيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ
الشَّهْرِ، قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا، فَلْتَتْرُكِ الصَّلاَةَ قَدْرَ ذَلِكَ، فَإِذَا
خَلَفَتْ(٢) ذلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لِتَسْتَغْفِرْ(٢) بِثَوْبٍ، ثُمَّ لِتُصَلِّي.)).
١٧٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٤)، عَنْ هِشَامٍ بْنِ
عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَّهَا رَأَتْ ابْنَةَ جَحْشٍ الَّتِي
كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمانِ بْن عَوْفٍ، وَكَانْتِ تُسْتَحَاضُ، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ
وَتُصَلِّي.
١٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٥)، عَنْ سُمِيٍّ،
مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْن عَبْدِ الرَّحْمانِ، أَنَّ الْقَعْقَاعِ بنَ حَكِيمٍ، وَزَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ
أَرْسَلَهُ إِلَى سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّبِ يَسْأَلُهُ، كَيْفَ تَغْتَسِلُ المُسْتَحَاضَةُ؟ فَقَالَ:
تَغْتَسِل مِنْ طُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ، وَتَتَوَضَّأْ لِكُلِّ صَلَةٍ، فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ
اسْفَرَتْ (٦) بِثَوْبٍ.
١٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك (٧)، عَنْ هِشَامٍ بْنِ
(١) أي ينصب منها الدم.
(٢) أي تركت أيام الحيض.
(٣)
أي تشد فرجها.
(٤)
رواية يحيى: ٦٢.
(٥)
رواية يحيى: ٦٣.
(٦) أي تَشُدّ فرجها بخرقة عريضة بعد أن تَحْتشي قُطْنا، وتوثق طرفَيْها في شيء تشده على
وسطها، فتمنع بذلك سيل الدَّم.
(٧) رواية يحيى: ٦٫٣.
٦٩

عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ إِلَّ أَنْ تَغْتَسِلَ غُسْلاً
وَاحِداً، ثُمَّ تَتَوَضَّأَ بَعْدَ ذُلِكَ لِلصَّلاَةِ.
١٧٦ - وقال مَالِكٌ (١)، الأُمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمُسْتَحَاضَةِ، عَلَى حَديثٍ
هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ، وَهُوَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيٍّ.
١٧٧ - قَالَ مَالِك (٢): الأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ إِذَا طَهُرَتْ
وَصَلَّتْ أَنَّ زَوْجَها يُصِيبُها.
١٧٨ - قَالَ مَالِك (٣): وَالنُّفَسَاءُ كَذَلِكَ إِذَا بَلَغَتْ أَقْصَى مَا تُمْسِك
النفساءَ الدَّمُ، فَإِنْ رَأْتِ الدَّمَ بَعْدَ ذُلِكَ، فَإِنَّ زَوْجَهَا يُصِيبُهَا؛ وَإِنَّمَا هِيَ
بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ.
(١) ما جاء في النداء
١٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٤)، عَنْ يَحْيَى بْنِ
سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ يَتَّخِذَ خَشَبَتَيْن، يُضْرَبُ
بِهِمَا لِيَجْتَمِعَ النَّاسُ لِلصَّلَةِ، فَرَأَى عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ الأَنْصَارِيُّ ثُمَّ مِنْ بَنِي
الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، خَشَبَيْنِ فِي النَّوْمِ ، فَقَالَ إِنَّ هَاتَيْنِ لَنَحْوٌ مِمَّا يُرِيدُ
رَسُولُ اللهِوَ، فَقِيلَ: أَفَلَا تُؤَذِّنُونَ بِالصَّلاَةِ؟ فَأَتَّى رَسُولَ اللهِوَهِ حِينَ
(١) رواية يحيى: ٦٣.
(٢) رواية يحيى: ٦٣.
(٣) رواية يحيى: ٦٣.
(٤) هذا الحديث مرسل، وهو في رواية يحيى: ٦٥.
٧٠
صـ

اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ﴿ بِالْأَذَان.)).
١٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(١)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْئِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِوَرَ،
قَالَ: ((إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ (٣) فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ.)).
١٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٢)، عَنْ سُمَيٍّ،
(١) أخرجه يحيى في روايته: ٦٥، و«أحمد» ٥/٣ قال: حدثنا عبدالرحمان بن مهدي،
وفي ٥٣/٣ قال: حدثنا یحیی (ح) وحدثنا عبدالرحمان، وفي ٧٨/٣ قال: حدثنا
محمد بن جعفر (غُندر)، و((البخاري)) ١٥٩/١ قال: حدثنا عبدالله بن يوسف،
و((مسلم)) ٤/٢ قال: حدثني يحيى بن يحيى، و(أبو داود)) (٥٢٢) قال: حدثنا عبد الله
ابن مسلمة القعنبي، و(ابن ماجة)) (٧٢٠) قال: حدثنا أبو كريب، وأبو بكر بن أبي
شيبة. قالا: حدثنا زيد بن الحُباب، و((الترمذي)) (٢٠٨) قال: حدثنا إسحاق بن
موسى الأنصاري، قال: حدثنا مَعن (ح) وحدثنا قتيبة، و((عبدالله بن أحمد)) ٦/٣
قال: حدثناه عبدالله بن عون الخراز، ومصعب الزبيري، و((النسائي)) ٢٣/٢ وفي
الكبرى (١٥٦٣) قال: أخبرنا قتيبة، وفي ((عمل اليوم والليلة)) (٣٤) قال: أخبرنا
عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، و((ابن خزيمة)) ٤١١ قال: حدثنا عمرو بن علي، .
قال: حدثنا یحیی بن سعید.
. جميعهم (يحيى بن يحيى المصمودي، وعبدالرحمان، ويحيى بن سعيد،
وغُندر، وعبدالله بن يوسف، ويحيى بن يحيى التميمي، والقعنبي، وابن الحباب،
ومَعن، وقُتيبة، وعبدالله بن عون، ومصعب) عن مالك، به.
(٢) أي الأذان.
أخرجه يحيى في روايته: ٦٥، و((أحمد)» ٢٣٦/٢ قال: حدثنا عبدالرحمان، وفي
(٣)
٢٧٨/٢ قال: حدثنا عبد الرزاق، وفى ٣٠٣/٢ و٥٣٣ قال: قرأت على عبدالرحمان،
وفي ٣٧٤/٢ قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، و((البخاري)) ١٥٩/١ قال: حدثنا
عبدالله بن يوسف، وفي ١٦٧/١ قال: حدثنا قتيبة، وفي ٢٣٨/٣ قال: حدثنا
إسماعيل، و((مسلم)) ٣١/٢ قال: حدثنا يحيى بن يحيى، و((الترمذي)) (٢٢٥) قال:
حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، قال: حدثنا معن، وفي ٢٢٦ قال: حدثنا قتيبة،
و(النسائي)) ٢٦٩/١، وفي الكبرى (١٤٣٧) قال: أخبرنا عتبة بن عبدالله (ح) =
٧١

مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ
اللّه ◌َ، قَالَ: ((لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأُوَّل، ثُمَّ لَمْ
يَجِدُوا إِلَّ أَنْ يَسْتَهُمُوا(١) عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِير (٢)
لاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ(٣) والصُّبْحِ لُأَتَوْهُمَا وَلَوْ
حَبْواً(٤).)).
١٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٥)، عَن الْعَلَاَءِ بْن
عَبْدِ الرَّحْمانِ، عَنْ أَبِيهِ، وَإِسْحَاقَ بْن عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا
والحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، عن ابن القاسم، وفي ٢٣/٢، وفي
=
الكبرى (١٥٦١) قال: أخبرنا قتيبة، و((ابن خزيمة)) ٣٩١ و١٥٥٤ قال: أخبرنا يونس
بن عبدالأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب (ح) قال: حدثنا یحیی بن حکیم، قال: أخبرنا
بشر بن عمر (ح) قال: أخبرنا عتبة بن عبدالله اليحمدي، وفي (١٤٧٥) قال: أخبرنا
عتبة بن عبدالله اليحمدي، وفي (١٥٥٤) قال: حدثنا محمد بن خلاد الباهلي. قال:
أخبرنا معن بن عيسى.
جميعهم (يحيى بن يحيى المصمودي، وعبدالرحمان، وعبد الرزاق، وإسحاق،
وعبدالله بن يوسف، وقتيبة، وإسماعيل، ويحيى بن يحيى التميمي، ومعن، وعتبة
ابن عبدالله، وابن القاسم، وابن وهب، وبشر بن عمر) عن مالك، به.
(١)
یقترعوا .
أي التبكير إلى الصلوات.
(٢)
(٣)
العشاء.
أي مشي على اليدين والركبتين، أو على مقعدته.
(٤)
أخرجه یحیی في روايته: ٦٦ .
(٥)
· وأخرجه أحمد ٢٣٧/٢ قال: حدثنا ابن مهدي، وفي ٥٢٩/٢ قال: حدثنا
عثمان ابن عمر.
كلاهما (عبدالرحمان بن مهدي، وعثمان) عن مالك، عن العلاء بن
عبدالرحمان، عن أبيه، عن أبي هريرة. (ليس فيه إسحاق بن عبدالله).
٧٢

أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُول اللهِ وَّهِ: ((إِذَا تُوِّبَ (١) بالصَّلاَةِ، فَلاَ تَأْتُوهَا
وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ(٢)، وأَتُوهَا وَعَلَيْكُمُ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَّارِ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا،
وَمَافَاتَكُمْ فَأَتُمُّوا، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ فِي الصِلَةِ، مَا كَانَ يَعْمِد(٣) إِلى
الصَّلاةِ. )).
١٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك (٤)، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَبْدِالله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِيِّ، عَنْ
أَبيِهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ: إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَّمَ
وَالْبَادِيَةِ (٥)، فَإِذَا كُنْتُ فِي غَنَمِكَ، أَوْ بَاديتكَ، فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ، فَارْفَعْ
صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَىْ صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌَ، إِلَّ
شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله
3
(١) أي أقيمت.
(٢) تمشون بسرعة.
(٣) يقصد.
أخرجه يحيى في روايته: ٦٦، و((أحمد)) ٣٥/٣ قال: قرأت على عبدالرحمان، وفي
(٤)
٤٣/٣ قال: حدثنا إسحاق، والخزاعي، و((البخاري)) ١٥٨/١، وفي ((خلق أفعال
العباد)) ٢٣ قال: حدثنا عبدالله بن يوسف، وفي ١٥٤/٤ قال: حدثنا قتيبة، وفي
١٩٤/٩، وفي ((خلق أفعال العباد)) ٢٣ قال: حدثنا إسماعيل، و((النسائي)) ١٢/٢،
وفي ((الكبرى)) (١٥٢٤) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، قال: أنبأنا ابن القاسم.
ثمانيتهم (يحيى بن يحيى، وعبدالرحمان بن مهدي، وإسحاق بن عيسى،
والخزاعي منصور بن سلمة، وعبدالله بن يوسف، وقتيبة، وإسماعيل بن أبي أويس،
وابن القاسم) عن مالك، به.
(٥) هي الصحراء التي لا عمارة فيها.
٧٣

١٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(١) ، عَنْ أَبِي الزُّنَاد،
عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِوَ﴿ قَالَ: ((إِذَا نُودِيَ
لِلصَّلَاةِ(٢) أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ، وَلَهُ ضُرَاطُ، حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّذِينَ، فَإِذَا قُضِيَ
النَّدَاءُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا تُوِّبَ بِالصَّلَةِ أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّقْوِيبُ أَقْبَل،
حَتَّى يَخْطُرَ(٣) بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، فَقُولُ أَذْكُرْ كَذَا، أَذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ
يَكُنْ يَذْكُرُ، حَتَّى يَظَلِّ(٤) الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي(٥) كَمْ صَلَّى.)).
١٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٩) ، عَنْ أَبِي حَازِم
ابْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: سَاعَتَانِ تُفْتَحُ فِيهِمَا
أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَقَلَّ دَاعٍ تُرَدّ عَلَيْهِ دَعْوَتُهُ(٧) حَضْرَةُ النِّدَاءِ بِالصَّلَاةِ،
وَالصَّفُّ فِي سَبِيلِ الله(٨) .
١٨٦ - وَسُئِلَ مَالِكٌ (٩) عَنْ تَثْنَِةِ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ، وَمَتَّى يَجِبُ
(١) أخرجه يحيى في روايته: ٦٦، و((أحمد)) ٤٦٠/٢ قال: قرأت على عبدالرحمان،
و(البخاري)) ١٥٨/١ قال: حدثنا عبدالله بن یوسف، و«أبو داود)) ٥١٦ قال: حدثنا
القعنبي، ((والنسائي)) ٢١/٢، وفي الكبرى (١٥٦٠) قال: أخبرنا قتيبة.
خمستهم (يحيى بن يحيى، وعبدالرحمان، وعبدالله بن يوسف، والقعنبي،
وقتيبة) عن مالك، به.
(٢) أي لأجلها.
(٣)
أي یوسوس.
(٤) بمعنى يصير أو يبقى.
بكسر همزة إن النافية بمعنى لا .
(٥)
(٦) رواية يحيى: ٦٧ .
(٧) إخبار بأن الإِجابة في هذين الوقتين هي الأكثر.
(٨) أي في قتال الكفار، لإعلاء كلمة الله.
(٩) رواية يحيى: ٦٧.
٧٤

الْقِيَامُ عَلَى النَّاسِ حِينَ تُقَامُ الصَّلَهُ؟ فَقَالَ: لَمْ يَبْلُغْنِي فِي النِّدَاءِ
وَالإِقَامَةِ إِلَّ مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ عَلَيْهِ، فَأَمَّ الإِقَامَةُ فَإِنَّهَا لَ تُثَنِّى، وَذْلِكَ
الأَمْرُ عِنْدَنَا وَأَمَّ القِيَامُ إِلى الصَّلَةِ، فَلَمْ أَسْمَعْ فِيهِ بِحَدٍّ يُقَامُ لَهُ، وَلَكنْ
أَرَى ذُلِكَ عَلَى قَدْرٍ طَاقَةِ النَّاسِ ، فَإِنَّ مِنْهُم الْخَفِيفَ وَالْثِقِيلَ، وَلَ
يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَكُونُوا كَهَيْئَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ .
١٨٧ - قَالَ مَالِكٌ(١): لَمْ يَزَلِ الصُّبْحُ يُنَادَىْ لَهَا قَبْلَ الْفَجْرِ، فَأَمَّا
غَيْرُهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ فَإِنِّي لَمْ أَرَهَا يُنَادَىْ لَهَا، إِلَّ بَعْدَ أَنْ يَحِلّ وَقْتُهَا.
١٨٨ - وَسُئِلَ مَالِكُ(٢): هَلْ يَكُونُ النِّدَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَبْلَ
الْوَقْتُ؟ فَقَالَ: لَا يَكُونُ إِلَّ بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ.
١٨٩ - وَسُئِلَ مَالِكٌ(٣) عَنْ قَوْمٍ حُضُورٍ أَرَادُوا أَنْ يُصَلُّوا الصَّلاَةَ
الْمَكْتُوبَةَ، فَأَقَامُوا وَلَمْ يُؤَذِّنُوا؟ فَقَالَ: ذَلِكَ مُجْزِىءٌ عَنْهُمْ، وَإِنَّمَا يَجِبُ
النِّدَاءُ فِي مَسْجِد الْجَمَاعَةِ الَّتِي تُجْمَعُ فِيهَا الصَّلَاةُ.
١٩٠ - وَسُئِلَ مَالِك (٤) عَنْ تَسْلِيمِ الْمُؤَذِّنِ عَلَى الإِمَامِ وَدُعَائِهِ أَيَّاهُ
إِلَىْ الصَّلَةِ، وَمَنْ أَوَّلُ مَنْ سُلِّمَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: لَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ التَّسْلِيمَ كَانَ
فِي زَمَانِ الْأَوَّلِ .
١٩١ - وَسُئِلَ مَالِكٌ(٥) عَنْ مُؤَذِّن أَذِّنَ لِقَوْمٍ، ثُمَّ تَنَفَّلَ، فَأَرَادَ الْقَوْمُ
(١) رواية يحيى: ٦٨ ويتكرر في رقم (٢٠٣).
(٢) رواية يحيى: ٦٧.
(٣) رواية يحيى: ٦٧ .
رواية يحيى : ٦٧.
(٤)
(٥) رواية يحيى: ٦٨.
٧٥

أَنْ يُصَلُّوا بِقَامَةِ غَيْرِهِ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِذْلِكَ بَأْسِ، وَإِنَّمَا إِقَامَتُهُ، وَإِقَامَةُ
غَيْرِهِ سَوَاءٌ .
١٩٢ - وَسُئِلَ مَالِك(١) عَنْ مُؤَذِّن أَذِّنَ لِقَوْمٍ، ثُمَّ انْتَظَرَ هَلْ يَأْتِيهِ
أَحَدٌ، فَلَمْ يَأْتِهِ أَحَدٌ، فَأَقَامَ وَصَلَّى وَحْدَهُ، ثُمَّ جَاءَ النَّاسُ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ،
أَيُعيدُ الصَّلَةَ مَعَهُمْ؟ فَقَالَ: لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ مَعَهُمْ، وَمَنْ جَاءَ بَعْدَ
انْصِرَافِهِ، فَلْيُصلَّ لِنَفْسِهِ.
١٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٢)، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ
المُؤَذِّنَ جَاءَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّبِ يُؤْذِنُّهُ لِصَلَّةِ الصُّبْحِ، فَوَجَدَهُ نَائِماً، فَقَالَ:
الصَّلَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي نِدَاءِ الصُّبْحِ.
١٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٣)، عَنْ عَمِّهِ أَبي
سُهَيْلِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِهِ، أَنَّهُ قَالَ: مَا أَعْرِفُ شَيْئاً مِمَّا أَدْرَكْتُ النَّاسَ
عَلَيْهِ، إِلَّ النَّدَاءَ بِالصَّلاَةِ.
١٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك (٤)، عَنْ نَافِعِ ، أَنَّ
عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ سَمِعَ الإِقَامَةَ وَهُوَ بِالْبَقِيعِ، فَأَسْرَعَ الْمَشْيَ إِلَى الْمَسْجِدِ.
(١) رواية يحيى: ٦٧.
(٢) رواية يحيى: ٦٨.
(٣) رواية يحيى: ٦٨.
(٤) رواية يحيى: ٦٨.
٧٦

(٢) باب ما جاء في النداء في السفر
١٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(١)، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ
عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلاَةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ ، فَقَالَ: أَلَا صَلُّوا
فِي الرِّحَالِ (٢)، ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ رَسُولَ اللهِ وََّ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ أَنْ إِذَا
كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ، يَقُولُ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحالِ .)).
١٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٣)، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ
عَبْدَالله بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى الإِقَامَةِ فِي السَّفَرِ إِلَّ فِي الصُّبْحِ فَإِنَّهُ
كَانَ يُنَادِي فِيهَا، وَيُقِيمُ.
قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَذَانُ لِلإِمَامِ الَّذِي
يَجْتَمِعُ النَّاسُ إِلَيْهِ.
١٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٤)، عَنْ هِشَامٍ بْنِ
(١) أخرجه يحيى في روايته: ٦٨، و((أحمد)) ٦٣/٢ قال: حدثنا عبدالرحمان،
و((البخاري)) ١٧٠/١ قال: حدثنا عبدالله بن يوسف، و((مسلم)) ١٤٧/٢ قال: حدثنا
يحيى بن يحيى، و((أبو داود)) ١٠٦٣ قال: حدثنا القعنبي، و((النسائي)) ١٥/٢، وفي
الكبرى (١٥٣٤) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد.
ستتهم (يحيى بن يحيى المصمودي، وعبدالرحمان، وعبدالله بن يوسف،
ويحيى بن يحيى التميمي، والقعنبي، وقتيبة) عن مالك، به.
(٢)
جمع رحل، وهو المنزل والمسكن.
(٣)
رواية يحيى: ٦٨.
رواية يحيى : ٦٨.
(٤)
٧٧

عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُقِيمَ وَتُؤَذِّنَ
فَعَلْتَ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَقِمْ وَلاَ تُؤَذِّنْ.
١٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(١)، عَنْ يَحْيَى بْنِ
سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّب؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى بِأَرْض
فَلَةٍ (٢)، صَلَّى عَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكٌ، فَإِنْ أَذَّنَ بِالصَّلَةِ أَوْ
أَقَامَ، صَلَّى وَرَاءَهُ أَمْثَالُ الْجِبَالِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ.
٢٠٠ - قَالَ مَالِك(٢): لَ بَأْسَ بِأَنْ يُنَادِي الرَّجُلُ وَهُوَ رَاكِبُ.
(٣) باب ماجاء في قدر السحور في النداء
٢٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٤)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِوَ قَالَ: ((إِنَّ بِلَلا يُنَادِي(٥
(١) رواية يحيى: ٦٩.
(٢) أي لا ماء فيها.
(٣)
رواية يحيى : ٦٩.
(٤) أخرجه يحيى فى روايته: ٦٩، و((أحمد)) ٦٤/٢ قال: قرأت على عبدالرحمان،
و((البخاري)) ١٦٠/١ قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، و((النسائي)) ١٠/٢ وفي الكبرى
(١٥١٧) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد.
أربعتهم (يحيى بن يحيى، وعبدالرحمان بن مهدي، وعبدالله، وقتيبة) عن
مالك، به.
(٥) أي يؤذن.
٧٨

بِلَيْلٍ (١)، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ.)).
٢٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٢)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،
عَنْ سَالِمٍ بْن عَبْدِ الله، أَنَّ رَسُولَ اللهِوَِّ قَالَ: ((إِنَّ بِلَالاً يُنَادِي بِلَيْلٍ،
فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ.)).
قَالَ: وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَى، لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ،
أَصْبَحْتَ.
٢٠٣ - قَالَ مَالِك(٣): لَمْ يَزَلِ الصُّبْحُ يُنَادَيَ لَهَا قَبْلَ الْفَجْرِ، فَأَمَّا
غَيْرُهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ، فَإِنَّا لَمْ نَرَهَا يُنَادَيْ لَهَا، إِلَّ بَعْدَ أَنْ يَحِلَّ الْوَقْتُ.
(٤) افتتاح الصلاة والتكبير في كل خفض ورفع
٢٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٤)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،
عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّه، عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ؛ ((أَنَّ رَسُولَ اللهِوََّ، كَانَ
(١) أي فيه .
(٢) هكذا جاء مرسلاً، كما في رواية يحيى: ٦٩.
وجاء موصولا: عند ((البخاري)) ١٦٠/١ قال: حدثنا عبدالله بن مسلمة، عن
مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، أن رسول الله صلّ، فذكره.
(٣)
تقدم في رقم (١٨٧).
أخرجه يحيى في روايته: ٦٩. و((أحمد)) ١٨/٢ قال: حدثنا يحيى، وفي ٦٢/٢
(٤)
قال: حدثنا عبدالرحمان، و((الدارمي)) (١٢٥٣) و(١٣١٥) قال: أخبرنا عثمان بن
عمر، وفي (١٣١٤) قال: أخبرنا خالد بن مخلد، و((البخاري)) ١٨٧/١ قال: حدثنا
عبدالله بن مسلمة، وفي ((رفع اليدين)) ١١ قال: حدثنا عبدالله بن يوسف، و((النسائي))
١٢٢/٢، وفي الكبرى (٨٦٢) قال: أخبرنا قتيبة، وفي ١٩٤/٢، والكبرى (٥٥٧) =
٧٩

إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَةَ يَرفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ(١) مَنْكِبَيْهِ(٢)، فَإِذَا رَفَعَ رْسَهُ مِنَ
الرُّكُوعِ، رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ، وَقَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ،
وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ.)).
٢٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٣)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،
عَنْ عَلَيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ الله
وَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَمَا زَالَتْ تِلْكَ صَلاَتَهُ حَتَّى لَقِيَ الله.)).
٢٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٤)، عَنْ يَحْيَى بْنِ
سَعيد، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، ((أَنَّ رَسُولَ اللهِوََّ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي
الصَّلاَةِ. )).
٢٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٥)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،
قال: أخبرنا عَمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وفي ١٩٥/٢، والكبرى
=
(٥٥٩) قال: أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبدالله.
تسعتهم (يحيى بن يحيى، ويحيى بن سعيد، وعبدالرحمان بن مهدي،
وعثمان، وخالد، وعبدالله بن مسلمة، وعبدالله بن يوسف، وقتيبة، وعبدالله بن
المبارك) عن مالك، به.
(١) أي مقابل.
(٢) تثنية منكب، وهو مجمع عظم العضد والكتف.
(٣) هذا الحديث مرسل، وهو في رواية يحيى: ٧٠.
هذا الحديث مرسل، وجاء في رواية يحيى: ٧٠ .
(٤)
(٥) أخرجه يحيى في روايته: ٧٠، و((أحمد)) ٢٣٦/٢ قال: حدثنا عبدالرحمان،
و((البخاري)) ١٩٩/١ قال: حدثنا عبدالله بن يوسف، و((مسلم)) ٧/٢ قال: حدثنا
يحيى بن يحيى، و((النسائي)) ٢٣٥/٢، وفي الكبرى (٦٥٤) قال: أخبرنا قتيبة بن
سعید .
خمستهم (يحيى بن يحيى المصمودي، وعبدالرحمان بن مهدي، وعبدالله =
٨٠