النص المفهرس

صفحات 381-394

- ٣٨١ -
قال عبد العزيز: أما إنه ليس بالنَّمْتِ(١)، إنما هو قَطْعِ البِرْق والبَطُّ
وَالْكَىُّ .
بعضُ الوفد : مجهولٌ. ولا يعلم له صحبة أم لا؟
باب فى دية الخطأ شبه العمد [٣٢١:٤
٤٤٢١ - عن عُقبة بن أوْس، عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما ((أن رسول الله
صلى اللّه عليه وسلم - قال مسدَّدٌ: خطب يوم الفتح: ثم اتفقا - فقال: ألا إن
كل ماْثَرَةٍ كانت فى الجاهليّة: منْ دَم أو مال تُذْكَرُ وتُدَّعَى: تحتَ قَدَعَىَّ،
إلا ما كان من سِقاية الحاجِّ ، وسِدَانَة البيت. ثم قال: ألا إِنَّ دِيَة الخطأ شبْه
العمد، ما كان بالسَّوط والعصا : مائة من الإبل ، منها : أربعون فى بُطونها
أولادُهَا )).
وأخرجه النسائي وابن ماجة .
وقد تقدم فى ((باب الدية كم هى؟)) وذكرَ اختلاف الرواة فيه .
باب فى جناية العبد يكون للفقراء [٣٢٣:٤]
٤٤٢٢ - عن عمران بن حُصين رضى الله عنهما ((أن غلاماً لأناس فقراء قطعَ
٤٤٢٢ - قال الشيخ: معنى هذا: أن الغلام الجانى كان حراً، وكانت جنايته خطأ، وكانت
عاقلته فقراء، وإنما تواسى العاقلةُ عن وُجْد وَسَعة . ولا شىء على الفقير منهم .
(١) مراد عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أن لفظ ((الطبيب)) فى الحديث إنما يقع على
من يعانى ذلك بالعمل كالجراح ونحوه. أما الذى يصف العلاج . فليس له حكمه .
وأعنت : أى أضر بالمريض وأفسده . ويحتمل أن يريد بالنعت ما يصفه الطبيب للمريض
ويستعمله، فيحدث منه ضرر فلا يضمنه الطبيب ، فأما إذا قطع الطبيب عرقاً أو بط موضعاً أو
كواه فإنه يضمنه .
هـ

- ٣٨٢ -
أُذُنَ غلام لأناس أغنياء، فأتى أَهْلُهُ النبيّ صلى الله عليه وسلم ، فقالوا: يارسول الله
إِنَّا أُنَاسٌ فُقَرَاء، فلم يجعل عليه شيئاً)).
وأخرجه النسائى .
ويشبه أن يكون الغلام المجنى عليه أيضاً حراً. لأنه لو كان عبداً لم يكن لاعتذار أهله
بالفقر معنى . لأن العاقلة لا تحمل عبداً. كما لا تحمل عمداً ولا اعترافاً .
وذلك فى قول أكثر أهل العلم .
فأما الغلام المملوك إذا جنى على عبد أوحر : فجنايته فى رقبته فى قول عامة الفقهاء .
واختلفوا فى كيفية أخذ أرش الجناية من رقبته .
فقال سفيان الثورى ومحمد بن الحسن : إذا كانت الجناية خطأ . فإن شاء مولاه فَدَاه
وإن شاء دفعه .
وكذلك قال أحمد بن حنبل واسحاق .
وقد روى ذلك عن على رضى الله عنه .
وهو قول الشعبى وعطاء والحسن وعروة بن الزبير ومجاهد والزهرى.
وإذا كان القتل عمداً: فان أبا حنيفة وسفيان الثورى يقولان: إن شاءوا قتلوا ، وإن
شاؤًا عقلوا ، فإن عَفَوا فلا سبيل عليه فى شىء بعد العفو. وليس لهم أن يسترقُّوه.
وقال مالك: إن شاءوا قتلوا ، وإن شاؤا عفوا. فلهم قيمة العبد ، ولسيد العبد إن شاء
يعطى قيمته . وإن شاء سَلَّ العبد . وليس عليه غير ذلك .
وقال الشافعى : اذا قتل عبدٌ عبدَ رجل: فسيد العبد المقتول بالخيار بين أن يقتل
أو يكون له قيمة العبد المقتول فى رقبة العبد القاتل. فإن أدَّاها سيد العبد القاتل متطوعاً، فليس
لسيد العبد المقتول إلا ذلك إذا عفا عن القصاص . وإن رأى سيد العبد القاتل أن يؤديها لم
يجبر عليه ، وبيع العبدُ القاتل، فان وفَى منه بقيمة العبد المقتول فهو له. وإن نقص فليس له
غير ذلك . وإن زاد كان الفضل لسيده.
7

- ٣٨٣ --
باب فيمن قتل فى عِمِيًّا بين قوم [٣٢٣:٤]
٤٤٢٣ - عن ابن عباس رضى الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
((مَنْ قُتِلَ فِ عِيًّا، أَوْ رِمِّيّاً، يكون بينهم بحجَر أو بِسَوْط: فَقْلَهُ عقلُ خطأ،
ومن قَتِلَ عمْدًا. فقودٌ: يَدِيْه، فمن حال بينه وبينه: فعليه لعنة الله والملائكة ،.
والناس أجمعين)).
وأخرجه النسائي وابن ماجة .
وقد تقدم، وأخرجه أبو داود فيما تقدم مسنداً.
وقال ههنا (( خُدِّثتُ عن سعيد بن سليمان)) ولم يُسمِّ من حدثه به . فهى
رواية مجهول .
باب فى الدابة تنفح برجلها [٣٢٢:٤
مکی
٤٤٢٤ - عن سعيد بن المسيب ، عن أبى هريرة رضى الله عنه ، عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال ((الرِّجْلُ جُبَارٌ)).
٤٤٢٤ - قال الشيخ: معنى (( الجبار)) الهدر.
وقد تكلم الناس فى هذا الحديث . وقيل : إنه غير محفوظ ، وسفيان بن حسين
معروف بسوء الحفظ .
قالوا: وإنما هو ((العجماء جرحها جبار)) ولوصح الحديث لكان القول به واجباً.
وقد قال به أبو حنيفة وأصحابه .
وذهبوا إلى أن الرا كب إذا رمحت دابته إنساناً برجلها فهو هدر . فإن نَفَحته بيدها
فهو ضامن .
قالوا : وذلك أن الرا كب يملك تصريفها من قُدامها. ولا يملك منها فيما وراءها .
وقال الشافعى: اليد والرجل سواء . لا فرق بينهما، وهو ضامن. والملكة منه قائمة
فی الوجهین ، إن كان فارساً .
i

- ٣٨٤ -
وأخرجه النسائى .
وقال الدار قطني: لم يروه غير سفيان بن حسين. وخالفه الحفاظ عن الزهرى.
منهم : مالك ، وابن عيينة، ويونس، ومعمر، وابن جريج والزبيدى، وتُقَيل،
وليثُ بن سعدٍ ، وغيرهم. كلهم رووه عن الزهرى، فقالوا (( المَجْماءِ جُبارٌ .
والبئر جُبارٌ. والمعدِن جبار)) ولم يذكروا ((الرجل)) وهو الصواب.
وقال الخطابي: وقد تكلم الناس فى هذا الحديث . وقيل : إِنه غير محفوظ.
وسفيان بن حسين : معروف بسوء الحفظ .
وذكر غيره: أن أبا صالح السمان وعبد الرحمن الأعرج ومحمد بن سيرين
ومحمد بن زياد قالوا (( وإنما هو العجماء جُرحها جبار))
ولو صح الحديث كان القول به واجباً .
وقد قال به أصحاب الرأى. وذهبوا إلى أن الراكب إذا رَحَتْ دابَتُه إنسانا
برجلها: فهو هَدَر. لم يذكروا ((الرجل)) وهو محفوظ عن أبى هريرة.
وروى آدم بن أبى إياس عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبى هريرة رضى الله
عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((الرّجلُ جُبَارٌ)).
قال الدارقطنى: تفرد به آدم بن أبى إِياس عن شعبة. هذا آخر كلامه .
وسفيان بن حسين: هو أبو محمد السُّمى الواسطى . استشهد به البخارى
وأخرج له مسلم فى المقدمة . ولم يحتج به واحد منهما. وتكلم فيه غير واحد .
باب العجماء والمعدن والبئر جبار(١)][٣٢٢:٤]
٤٤٢٥ عن سعيد بن المسيب ، وأبى سلمة ، سمعا أباهريرة رضى الله عنه،
٤٤٢٥ - قوله ((العجماء جرحها جبار)) العجماء: البهيمة. وسميت عجماء لعجمتها. وكل
(١) زيادة من نسخة عون المعبود.
ء
1
٢

1
- ٣٨٥-
يحدث، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((الْعَجْمَاءُ جُرْحُها جُبار، والمعدن
جُبَار ، والبئر جُبَار، وفى الرّ كاز الخمسُ)).
وأخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجة .
ء
وقال أبو داود (العجماء)) المنفلتة التى لا يكون معها أحد، وتكون بالنهار
لا تكون بالليل.
٤٤٢٦ - وعن ◌َمَّام بن مُنَبِّهِ ، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم (( النَّارُ جُبَارٌ)).
من لم يقدر على الكلام فهو أعجم . ومعنى الجبار : الهدر.
وإنما يكون جرحها هدراً : اذا كانت منفلتة ذاهبة على وجهها . ليس لها قائد
ولا سائق.
أما البثر: فهو أن يحفربئراً فی ملك نفسه، فیتردَّی فيها إنسان ، فانه هدر . لاضمان
عليه فيه .
وقد يُتَأوَّل أيضاً على البئر: أن تكون بالبوادى يحفرها الإنسان فيحييها بالحفر والإنباط
فيتردَّى فيها إنسان فيكون حَدَراً .
والمعدن : ما يستخرجه الإنسان من معادن الذهب والفضة ونحوها ، فيستأجر قوماً
يعملون فيها . فربما انهارت على بعضهم . يقول : فدماؤهم هدر . لأنهم أعانوا على أنفسهم
فزال العتب عمن استأجرهم .
٤٤٢٦ - قال الشيخ: لم أزل أسمع أصحاب الحديث يقولون : غلط فيه عبد الرزاق . إنما هو
«البئر جبار )) حتی وجدته لأبى داود عن عبد الملك الصنعانى عن معمر .
فدل أن الحديث لم ينفرد به عبد الرزاق، ومن قال: هو تصحيف ((البئر)) احتج فى
ذلك بأن أهل اليمن يميلون ((النار)) ويكسرون النون منها . فسمعه بعضهم على الإمالة
فكتبه بالياء . ثم نقله الرواة مصحفاً .
م ٢٥ - مختصر الق - ج ٦
٠

- ٣٨٦ -
وأخرجه النسائي وابن ماجة .
قال الخطابي: لم أزل أسمع أهل الحديث يقولون: غلط فيه عبد الرزاق.
إنما هو ((البئر جبار)) حتى وجدته لأبى داود عن عبد الملك الصنعانى عن معمر.
فدل أن الحديث لم ينفرد به عبد الرزاق . هذا آخر كلامه .
وعبد الملك الصنعانى: ضعفه هشام بن يوسف، وأبو الفتح الأزدى ، وقال
بعضهم: هو تصحيف ((البئر)) وأن أهل اليمن ◌ُيلون ((النار)) ويكسرون
النون. فسمعه بعضهم على الإمالة، فكتبه بالياء، فنقلوه مُصَحَّفًا .
فعلى هذا الذى ذكره : هو على العكس مما قاله . فإن صح نقله فهو :
النار يوقدها الرجل فى ملكه لأرَب ، فتُطيرها الريح ، فتشعلها فى مال أو متاع
لغيره ، بحيث لا يملك ردها . فيكون هدراً .
باب القصاص من السن [٣٢١:٤]
٤٤٢٧ - عن حُميد - وهو الطويل - عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال:
((كَسَرَت الرُّبَّعُ، أختُ أَنسِ بن النَِّرِ، ثَنِيَّةِ امرأةٍ ، فأتوا النبيَّ صلى الله عليه
قلت : إن صح الحديث على ماروى: فانه متأول على النار يوقدها الرجل فى ملكه
لأَرَب له فيها. فتطيربها الريح، فتشعاها فى بناء أومتاع لغيره من حيث لا يملك ردها
فيكون هدراً غير مضمون عليه ، والله أعلم .
٤٤٢٧ - قال الشيخ: قوله ((كتاب الله القصاص)) معناه فرض الله الذي فرضه على لسان
نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزله من وحيه .
وقال بعضهم: أراد به قول الله عز وجل (٥: ٤٥ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس
والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن).

ـد
٠
:
- ٣٨٧ -
وسلم، فقضى بكتابِ الله القصاصَ ، فقال أنس بن النضر: والذي بعثك بالحقّ
لا تُكْسَرِ ثَنِيَّها اليومَ، قال: يا أنسُ، كتابَ الله القصاصَ . فرضوا بَرْشِ
أخذوه ، فعجِبَ نِىُّ الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوَّ
أَقْسَمَ عَلَى اللّهِ لَأَبَرَّهُ )) .
وأخرجه البخارى والنسائى وابن ماجة .
والربيع : بضم الراء المهملة، وفتح الباء الموحدة ، وتشديد الياء آخر
الحروف وكسرها . وبعدها عين مهملة .
وهكذا وقع فى لفظ أبى داود والبخارى والنسائى وابن ماجة ((كسرت
الربيع )).
وفى صحيح مسلم وسنن النسائى من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن
أنس ((أن أُخْت الرُّبيع، أمَّ جارية، جَرَحت إنسانًا)) ورجح بعضهم الأول.
قال أبو داود : سمعت أحمد بن حنبل قيل له : كيف يُقْتَصُّ مِنَ السِّن ؟
قال: ◌ُبْرَدُ .
((آخر كتاب الديات))
وهذا على قول من يقول: إن شرائع الأنبياء لازمة لنا ، وأن الرسول صلى الله عليه
وسلم كان يحكم بما فى التوراة .
وقيل : هذا إشارة إلى قوله تعالى (١٦ : ١٢٦ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عو قبتم به )
وإشارة إلى قوله تعالى (٤٥٠:٥ والجروح قصاص) والله أعلم .
انتهى محمد الله وحسن توفيقه الجزء السادس من كتاب (( مختصر سنن أبى داود ))
ويليه إن شاء الله الجزء السابع وأوله (( كتاب السنة)).
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم

فهرس الجزء السادس
من مختصر سنن أبى داود
أول كتاب الحروف
٣
(((( الحمام
١٤
باب ماجاء فى التمری
١٩
((((الرخصة
٤٣
((((السواد
٤٣
(((«الهدب
٤٤
((((العمائم
٤٤
(((«ألبسة الصماء
٤٥
(((( حل الأزرار
٤٧
((((التقنع
٤٧
((ما جاء فى إسبال الإزار
٤٨
((((((الكبر
٥٣
(( فى قدر موضع الإزار
باب فی لباس النساء
٥٦
« قوله تعالى ( یدنینعلیهن
»
٥٧
من جلابيبهن )
((« قوله تعالى (وليضربن
٥٧
(( فى لبس الحرير لعذر
٣٥
((((الحرير للنساء
٣٥
((((لبس الحبرة
٣٧
بخمرهن على جيوبهن)
(((البياض
٣٧
(( فيما تبدي المرأة من زيتها
٥٨
((((غسل الثوب وفى الخلقاء
٣٧
باب فى المصبوغ
٣٨
((((الخضرة
٣٨
((((الحمرة
٣٩
أول كتاب اللباس
٢١
باب فيما يدعى لمن لبس ثوباً جديداً
٢٢
((ما جاء فى القميص
٢٢
((((((الأقبية
٢٤
(( في لباس الشهرة
٢٤
((((لبس الشعر والصوف
٢٥
(( لباس الغليظ
٢٦
(( ما جاء فى الخز
٢٧
(((((لبس الحرير
٢٨.
« من کرهه
٣٠
((الرخصة فى العلم وخيط الحرير
٣٤

- ٣٨٩ -
٥٨ باب فى العبد ينظر إلى شعر مولاته
٥٩ ((((قوله (غير أولى الإربة)
٦٠ ((((((تعالى (وقل للمؤمنات
يغضضن من أبصارهن)
٦١ ((((الاختمار
٦٢ ((((لبس القباطي
٦٢ ((((الذيل
٦٣ (( ((أهب الميتة
(( من روى أن لا يستنفع
٦٧
یاهاب الميتة
٧٠ (( فى جلود النمور
٧٢ ((((الانتعال
٧٥ ((((الفرش
٧٧ ((((اتخاذ الستور
٧٨ ((((الصليب فى الثوب
٧٨ .( ((الصور
أول كتاب الترجل
٨٣
٨٥ باب ما جاء في استحباب الطيب
٨٥ باب فى إصلاح الشعر
٨٦ ((((الخضاب للنساء
٨٧ ((((صلة الشعر
٨٩ ((((رد الطيب
(( المرأة تطيب للخروج
٩٠ ١
٩١ ((((الخلوق للرجال
باب ما جاء فى الشعر
90
((((الفرق
٩٧
(( فى تطويل الجمة
٩٨
(« الرجل يعقص شعره
٩٨
« فى حلق الرأس
٩٩
٩٦ ((((الذؤابة
١٠٠ ((((الرخصة
١٠١ ((((أخذ الشارب
١٠٣ ((((نتف الشيب
١٠٣ «« الخضاب
(( ماجاء فى خضاب الصفرة
١٠٦
« السواد
١٠٧ ((
١٠٨ ((((((الانتفاع بالعاج
أول كتاب الخاتم
١١٠
١١١ باب ما جاء فى ترك الخاتم
١١٣ ((فى خاتم الذهب
١١٥ ((((((الحديد
١١٧ ((((التختم فى اليمين أو اليسار
١٢١ ((((الجلاجل
١٢٢ (( ربط الأسنان الذهب
١٢٣ « فى الذهب للنساء
أول كتاب الفتن
١٣٠
١٤٣ باب النهى عن السعى فى الفتنة
i
1
1
i

- ٣٩٠ -
١٤٨ باب فى كف اللسان
١٥٠ (( ما يرخص فيه من البداوة فى
الفتنة
١٥٠ ((النهى عن القتال فى الفتنة
١٥١ (( فى تعظيم قتل المؤمن
١٥٤ ((ما يرجى فى القتل
أول كتاب المهدى
١٥٦
أول كتاب الملاحم
١٦٣
١٦٣ باب ما يذكر فى قرن المائة
(( من ملاحم الروم
١٦٣ <<
١٦٤ ((فى أمارات الملاحم
١٦٤ ((((تواتر الملاحم
((((تداعى الأمم على الإسلام
١٦٥ (((( المعقل من الملاحم
١٦٦ (((( النهى عن تهييج الترك
والحبشة
١٦٦ ((((قتال الترك
١٦٨ ((ذكر البصرة
١٧٠ ((النهى عن تهيج الحبشة
(( أمارات الساعة
١٧١
١٧٣ (( حسر الفرات عن كنز
(( خروج الدجال
١٧٣
١٧٨ (( فى خبر الجساسة
خبر ابن صائد
١٨١
١٨٦ باب الأمر والنهى
١٩٢ ((قيام الساعة
أول كتاب الحدود
١٩٣
١٩٣ باب الحکم فیمن ارتد
١٩٩ (((( فيمن سب النبى
صلى الله عليه وسلم
٢٠٢ (( فى المحاربة
٢٠٨ ((((الحد يشفع فيه
٢١٣ (( العفو عن الحدود ما لم تبلغ
السلطان
٢١٤ (( فى الستر على أهل الحدود
٢١٥ (((( صاحب الحد يجىء فيقر
٢١٦ (( (( التلقين فى الحد
٢١٨ ((((الرجل يعترف بحد
ولا يسميه
٢١٨ ((((الامتحان بالضرب
٢١٩ (( ما يقطع فيه السارق
(( مالا قطع فيه
٢٢١
(( القطع في الخلسة والخيانة
٢٢٣
من سرق من حرز
٢٢٥
٢٢٧ (( فى القطع فى العارية
إذا جحدت
٢٢٩ (( ((المجنون يسرق أو يسيب حداً

- ٣٩١ -
٢٣٣ باب فى الغلام يصيب الحد
٢٣٤ (( الرجل يسرق فى الغزو :
أيقطع ؟
٢٣٥ (( فى قطع النباش
٢٣٦ (( (( السارق يسرق مراراً
٢٣٩ ((((تعليق يد السارق فى
عنقه
٢٣٩ ((بيع المملوك إذا سرق
٢٤٠ « فى الرجم
٢٥٣ (( المرأة التى أمر النبى صلى الله
عليه وسلم برجمها من جهينة
٢٦٠ باب فی رجم اليهودیین
٢٦٦ ((((الرجل يزنى محريمه
٢٦٠ ((((((بجارية امرأته
((فيمن عمل عمل قوم لوط
٢٧٢
٢٧٤ (((( أتى بهيمة
(( إذا أقر الرجل ولم تقر المرأة
٢٧٧
«فى الرجل يصيب المرأة دون
٢٧٧
الجماع فيتوب قبل أن يأخذه
الإمام
((فى الأمة تزني ولم تحصن
٢٧٨
٢٨٠ ((((إقامة الحد على المريض
٢٨٣ (((( حد القذف
٢٨٣ باب الحد فى الخمر
٢٨٦ ((إذا تتابع فى شرب الخمر
(( فى إقامة الحد فى المسجد
٢٩٢
((((التعزير
٢٩٢
كتاب الديات
٢٩٧
٢٩٧ ((النفس بالنفس
٢٩٧ (( لا يؤخذ أحد بجريمة أخيه
أو أبيه
(( الإمام يأمر بالعفو فى الدم
٢٩٨
٣٠٤ (( ولى العمد يرضى بالدية
٣٠٦ ((هل يقتل بعد أخذ الدية؟
٣٠٧ ((فيمن سقى رجلا سماً أو أطعمه
فمات أيقاد منه ؟
٣١٤ ((القتل بالقسامة
(( فى ترك القود بالقسامة
٣٢٠
٣٢٦ ((يقاد من القاتل
٣٢٨ ((أيقاد المسلم بالكافر؟
٣٣٢ ((من وجد رجلا مع أهله
فقتله
٣٣٣ («العامل يصاب على يديه
خطأ
٣٣٤ ((فى عفو النساء
٣٤٦ ((الدية كم هى؟

-٣٩٢٠ -
٣٥٨ باب فى ديات الأعضاء
٣٦٥ (( دية الجنين
٣٧٣ « فى دية المكاتب
٣٧٤ (((( الذى
٣٧٧ ((الرجل يقاتل الرجل فيدفعه
عن نفسه
٣٧٨ (( فيمن تطبب بغير علم
٣٨١ باب فى دية الخطأ شبه العمد
٣٨١ ((((جناية العبد يكون
للفقراء
٣٨٣ ( فیمن قتل فى عمیاً بين قوم
٣٨٣ (( في الدابة تنفح برجلها
٣٨٤ ((العجماء والمعدن والبئر جبار
٣٨٦ ((القصاص من السن
: