النص المفهرس

صفحات 381-396

٠٫٢٠
- ٣٨١ -
قال : نأْخُذُكَ بَجَرَيرَةٍ حُلَفَائِكَ ثَقَيفٍ . قال: وكان ثقيف قد أسروا رجلين من أصحاب
النبى صلى الله عليه وسلم ، قال: وقد قال فيما قال: وأنا مسلم ، أو قال: وقد أسلمت ، فلما
مضى - قال أبوداود: فهمت هذا من محمد بن عيسى-ناداه: يامحمد، يا محمد. قال: وكان النبيُّ
صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا. فرجع إليه، فقال: ما شأنك ؟ قال: إنى مسلم ، قال:
لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح - قال أبو داود : ثم رجعتُ إلى حديث
سليمان - قال: يا محمد ، إنى جائع، فأطعمنى، إنى ظمآن فاسقنى، قال : فقال النبى صلى الله
عليه وسلم : هذه حاجتك - أو قال: هذه حاجته - قال: فَقُودِىَ الرجلُ بعدُ بالرجلين ،
قال: وحبس رسولُ الله صلى الله عليه وسلم العضباءَ لِرَحْلِهِ ، قال: فأغار المشركون على
سَرْح المدينه ، فذهبوا بالعضباء، قال: فلما ذهبوا بها، وأسروا امرأةً من المسلمين ، قال:
فكانوا إذا كان الليلُ يُريحون إبلهم فى أفنيتهم ، قال: فَنُوِّمُوا ليلةً، وقامت المرأة
فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا رَغا ، حتى أتت على العضباء ، قال: فأتت على ناقة
ذَلُولِ مُجَرَّسَةٍ ، قال: فركبتها. ثم جعلت لله عليها: إن تَجَّها الله لتنحرَّها ، قال : فلما
قدمت المدينة عُرفَتْ الناقة ناقة النبى صلى الله عليه وسلم ، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم
بذلك، فأرسل إليها، فجيء بها، وأخبر بنذرها ، فقال: بئسما جزيْتِها - أو جَزَيْهَا -
أن الله أنجاها عليها، لتنحرَنَها؟ لا وفاء لنذر فى معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم)»
قال أبو داود : هذه المرأة امرأة أبى ذر
وأخرجه مسلم والنسائى بطوله .
وأخرج الترمذي منه طرفا . وأخرج النسائى وابن ماجة منه طرفا .
وفيه دليل : على أن المسلم إذا حاز الكافر ماله ، ثم ظفر به المسلمون ، فإنه يرد إلى
صاحبه المسلم ، ولا يغنمه آخذه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ((لا نذر فى معصية
ولافيما لا يملك ابن آدم».
قوله ((مجرسة)) معناها: الوطيئة المذلة، يقال : فلان جرسته الأمور : أى
راضته وذللته .

- ٣٨٢ -
ما يؤمر من الوفاء به من النذور [٣: ٢٣٥ ]
٣١٧٢ - عن ثابت بن الضحاك، قال ((نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن يَنْحَرَ إبلاً بُبُوَانَةَ (١) ، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، فقال: إنى نذرت أن أنحر
إيلا بُبُوانَةَ ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وَثَن من أوثان الجاهلية يُعْبَدُ ؟
قالوا : لا ، قال : هل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ قالوا : لا ، قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم، أَوْفِ بنَدْرِكَ ، وإنه لا وفاء لنذرٍ فى معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم))
٣١٧٣ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ((أن امرأة أتت النبي صلى الله
عليه وسلم فقالت: يارسول الله، إنى نَذَرْتُ أن أضرب على رأسك بالتُّفّ ، قال: أوفى
بنذرك. قالت : إنى نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا ، مكانٍ كان يذبح فيه أهل الجاهلية
قال : لصنم ؟ قالت : لا ، قال : لوثن؟ قالت : لا ، قال : أوفى بنذرك))
قد تقدم الكلام على حديث عمرو بن شعيب (٢).
وفى الحديث دليل على أن النهى عن أن تسافر المرأة إلا مع ذى محرم إنما جاء فى
الأسفار المباحة ، دون السفر الواجب اللازم لها بحق الدين .
٣١٧٣ - قال الشيخ: ضربُ الدَّف ليس مما يعد فى باب الطاعات التى يتعلق بها النذور
وأحسن حاله : أن يكون من باب المباح ، غير أنه لما اتصل بإظهار الفرح بسلامة مقدم
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة من بعض غزواته ، وكانت فيه مساءة الكفار.
وإرغام المنافقين - صار فعله كبعض القرب التى هى من نوافل الطاعات . ولهذا أبيح ضرب
(١) هى هضبة من وراء ينبع قريبة من ساحل البحر. وقيل: إنها بفتح الباء
(٢) قال فى عون المعبود: ورواه الترمذى فى المناقب من حديث على بن حسين بن واقد ، وقال :
حسن صحيح غريب . ورواه ابن حبان فى صحيحه. قال ابن القطان: وهو ضعيف لضعف على بن حسين .ن
واقد ، قال أبو حاتم : ضعيف. وقال العقيلى. ان مرجئاً. ولكن رواه ابن أبى شيبة عن زيد بن
الحباب عن حسين بن واقد ، وقال: هذا حديث صحيح . قاله الزيلعى . اهـ
٠

- ٣٨٣ -
٣١٧٤ - وعن سارّة بنت مِقْسَم الثقفى، أنها سمعت ميمونة بنت كرْدَم، قالت ((خرجت
مع أبى فى حَجَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ،
وسمعت الناس يقولون : رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجعلتُ أَبُدُّه بصرى ، فدنا
إليه أبى، وهو على ناقة له، معه دِرَّةً كدرة الكُتَّب ، فسمعتُ الأعرابَ والناس يقولون :
الطّبْطَبِيَّة الطبطبية، فدنا إليه أَبى، فأخذ بقَدَمه ، قالت: فأقَرّ له، ووقف ، فاستمع منه
فقال: يارسول الله، إنى نذرت إنْ وُلدَ لى ولدٌ ذكر: أن أنحر على رأس بُوانة فى عَقَبة من
الثنايا عِدَّه من الغنم - قال: لا أعلم إلا أنها قالت: خمسين - فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: هل بها من الأوثان شىء ؟ قال: لا، قال : فأوف بما نذرت به لله: قالت:
نجمعها فجعل يذبحها ، فانفلتت منها شاة ، فطلبها وهو يقول : اللهم أوف عنى نذرى،
فظفرها فذبحها )»
الدف، واستحب فى النكاح، لما فيه من الإشاعة بذكره والخروج به عن معنى السفاح
الذى هو استسرار به واستتار عن الناس فيه . والله أعلم .
ومما يشبه هذا المعنى : قول النبي صلى الله عليه وسلم لحسان حين استنشده وقال له.
((كأنما ينصح به وجوه القوم النبل)).
وكذلك استنشاده عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وغيرهما .
٣١٧٤ - قال الشيخ: قولها ((أبده بصرى)) معناه: أتبعه بصرى ، وألزمه إياه، لا أقطعه عنه.
يقال: أبدَّ فلان بصره، وأباده بصره : بمعنى واحد .
و (( الطبطبية)) حكاية وقع الأقدام .
وفيه دليل : على أن من نذر طعاماً أو ذبحاً بمكة أو فى غيره من البلدان، لم يجز أن يجعله
الفقراء غير أهل هذا المكان ، وهذا على مذهب الشافعى . وأجازه غيره لغير أهل ذلك
المكان .
ء

- ٣٨٤ -
٣١٧٥٠ - وعن ميمونة بنت كردم بن سفيان، عن أبيها ، نجوه ، مختصر منه شىء . قال
((هل بها وثن، أو عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا، قلت : إن أمى هذه عليها نذر ،
ومشىءٌ، أفأقضيه عنها ؟ - وزبما قال بشار: أنقضيه عنها؟ قال: نعم (١)))
باب فيمن نذر أن يتصدق بماله [٣: ٢٣٩ ]
٣١٧٦٠ - عن كعب بن مالك، قال «قلت: يارسول الله، إنَّ من توبتي: أن أنخلع من
مالى صدقةً إلى الله وإلى رسوله ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَمْسِكْ عليك بعض
مالك فهو خير لك . قال : فقلت : إنى أمسك سهمى الذى بخيير)).
وأخرجه النسائى أيضا مختصرا . وأخرجه البخارى ومسلم فى الحديث الطويل .
٣١٧٧ - وعنه -فى قصته-قال ((قلت: يارسول الله، إن من توبتى إلى الله: أن أخرج من
١
٣١٧٧ - قال الشيخ ابن القيم رحمه الله: المحفوظ فى هذا الحديث ما أخرجه أصحاب الصحيح
من قوله (( أمسك عليك بعض مالك)) وأما ذكر الثلث فيه، فانما أتى به ابن اسحق ؛ ولكن
هو فى حديث أبى لبابة بن عبد المنذر (( لما تاب الله عليه قال: يارسول الله، إن من توبتق :
أن أهجر دار قومى وأسا كنك، وأنخلع من مالی صدقة لله عز وجل ولرسوله ،فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: يجزىء عنك الثلث))
ولعل بعض الرواة وهم فى نقله هذا إلى حديث كعب بن مالك فى قصة توبته، ولكنليس
فى هذا (أنه نذر الصدقة بماله)) ولا تعلق فى قوله («ويجزئك الثلث)) على أنه كان نذراً ؛ فان
((يجزىء)) رباعى بمعنى ((يكفى)) والمعنى: يكفيك مما عزمت عليه، وأردته: الثلث.
(١) هذان الحديثان لم يذكرهما المنذري لأنهما من رواية ابن داسة. ولذا أورده الخطابى فى المعالم.
ولم يذكرهما المزى فى الأطراف. وأخرج الأول ابن ماجة فى الكفارات بمعناه . وتقدم هذا الإسناد بعينه
في باب تزويج من لم يولد ، وساق فيه بعض مضمون هذا الحديث ، لكن ليس هناك قصة النذر اهـ من
عون المعبود .
وأخرج الإمام أحمد من طريق ميمونة بنت كردم، عن أبيها (( أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن
نذر نذره في الجاهلية . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألوثن، أو لصنم؟ قال: لا، ولكن الله. قال:
أوف بنذرك)) وأخرجه ابن أبى شيبة من هذا الوجه، فقال: عن ميمونة ((أن أباها لقى النبى صلى الله
عليه وسلم، وهى رديفة له فقال، إنى نذرت)) فذكر الحديث. وأخرجه أحمد والبغوى مطولا. ولفظه
((قال: إنى كنت نذرت فى الجاهلية أن أذبح على بوانة عدة من الفم)، فذكر القصة. اهـ من عون المعبود

- ٣٨٥ -
مالى كله إلى الله وإلى رسوله صدقة ، قال: لا . قلت : فنصفه؟ قال: لا . قلت : فثلثه.
قال : نعم . قلت : فانی سأمسك سهمی من خيبر))
فى إسناده محمد بن اسحاق . وقد تقدم الكلام عليه
باب فى قضاء النذر عن الميت [٣: ٢٣٤ ]
٣١٧٨ - عن عبد الله بن عباس « أن سعد بن عُبادة استغتى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال: إن أمى ماتت وعليها نذر لم تقضِهِ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضه عنها))
وأخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجة.
٣١٧٩ - وعنه (( أن امرأة ركبت البحر، فنذرت: إن الله نجاها أن تصوم شهراً، فنجاها
الله، فلم تصم حتى ماتت ، فجاءت بنتُها ، أو أختها ، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فأمرها أن تصوم عنها ))
وأخرجه النسائى .
٣١٧٨ - قال الشيخ : فى هذا بيان أن النذور التى نذرها الميت وكفارات الأيمان التي لزمته
قبل الموت : مقضية من ماله، كالديون اللازمة له ، وهذا على مذهب الشافعى وأصحابه ،
وعند أبي حنيفة لا تقضى إلا أن يوصى بها .
وليس فى هذا ما يدل على أن الناذر للصدقة بماله يجزئه ثلثه .
والقياس : أنه إن كان حالفا بالصدقة أجزأه كفارة يمين ، وإن كان ناذراً متقربا، تصدق
به وأبقى ما يكفيه ويكفى عياله، على الوجه الذى قلنا به فى الحج .
وقال ربيعة : يتصدق منه بقدر الزكاة ، لأنها هى الواجب شرعاً ، فينصرف النذر إليها .
وقال الشافعى : إن حلف به فكفارة يمين ؛ وإن نذره قر بة تصدق به كله .
وقال مالك : يخرج ثلثه فى الوجهين .
وقال أبو حنيفة : إن كان ماله زكويا تصدق به كله . وعنه فى غير الزكوى روايتان :
إحداهما : يخرجه كله . والثانية : لا تجب الصدقة بشىء منه .
وأصح هذه الأقوال : مادل عليه حديث كعب المتفق عليه: أنه يتصدق به، ويمسك عليه
بعضه ، وهو ما يكفيه ويكفى عياله. والله أعلم .

- ٣٨٦ -
٣١٨٠ - وعن عبد الله بنُ بُرَيدة، عن أبيه بريدة ((أن امرأة أتت رسول الله صلى الله
عليه وسلم ، فقالت : كنت تصدقت على أمى بِوَلِيدة، وإنها ماتت ، وتركت تلك الوليدة
قال : قد وجب أجُركِ ، ورجعت إليك فى الميراث . قالت: وإنها ماتت وعليها صوم شهر))
وذكر نحو حديث عمرو - يعنى الحديث الذى قبله.
وأخرجه مسلم والترمذى والنسائى وابن ماجة .
وفى بعض طرق مسلم عن سليمان بن بريدة .
وفى بعض طرق النسائى: عن ابن بريدة، ولم يُسَمَّةٌ . وقال النسائى: والصواب:
حديث عبد الله بن بريدة .
النذر لا يسمى (١) [٣: ٢٤٦ ]
٣١٨١ - عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((من نذر نذرا لم يسمه:
فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذراً فى معصية: فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذراً
لا يطيقه : فكفارته كفارة يمين )»
وذ کر أنه روی موقوفا علی ابن عباس
وأخرجه ابن ماجة . وفى إسناد حديث ابن ماجة : من لا يعتمد عليه . وليس فيه
(( ومن نذر نذراً فى معصية )»
٣١٨٢ - وعن أبى الخير - وهو مرئد بن عبد الله اليزنى - عن عقبة بن عامر، قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم ((كفارة النذر كفارة اليمين))
وأخرجه مسلم والترمذى. وأخرجه النسائى من حديث عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة
(١) وهو فى عون المعبود بعنوان: باب من نذر نذراً لايطيقه.

- ٣٨٧ -
٣١٨٣ - وعن عمر - وهو ابن الخطاب - رضى الله عنه، أنه قال (( يارسول الله، إنى
نذرت فى الجاهلية أن أعتكفَ فى المسجد الحرام ليلةً، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:
أَوْفٍ بِنَذْرِكَ ))
وأخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجة .
وقد وقع فى الصحيح أيضا (( أن أعتكف يوما ))
« آخر کتاب الأيمان والنذور )»
٣١٨٣ - قال الشيخ: إذا كان النبى صلى الله عليه وسلم قد أمره بالوفاء فيما نذره فى الجاهلية
فقد دل على تعلق ذمته به .
وفيه دليل: على أنه مؤاخذ بموانع الأحكام التى كانت مباديها فى حال الكفر . فلو
حلف فى الجاهلية وحنث فى الإسلام لزمته الكفارة ، وهذا على أصل الشافعي ومذهبه.
وعند أبى حنيفة : لا تلزمه الكفارة بالحنث .
وفيه دلالة : على أن الكفار مخاطبون بالفرائض مأمورون بالطاعات .
وفيه دليل: على أن الاعتكاف جائز بغير صوم . لأنه إذا كان نذر اعتكاف ليلة
فالليل ليس بمحل الصوم.
تم الجزء الرابع بتوفيق الله تعالى
ويتلوه إن شاء الله الجزء الخامس وأوله : كتاب البيوع
والله الموفق والمعين على الإتمام
والحمد لله وحده. وصلى الله وسلم على خير عباده وصفوة رسله محمد وآله

فهرس الجزء الرابع
من مختصر وشرح سنن أبى داود
للمنذرى والخطابي وابن القيم
٣ باب فى الأسیر یکره على الكفر
٣ ((فى حكم الجاسوس إذا كان مسلماً
٥ ((فى الجاسوس الذمى
((فى الجاسوس المستأمن
٦
٧ (( فى أى وقت يستحب اللقاء؟
٧. ((فيما يؤمر من الصمت عند اللقاء
(( فى الرجل يترجل عند اللقاء
٧
(( فى الخيلاء فى الحرب
٧
٨ ((فى الرجل يستأسر
١٠ ((فى الكناء
١٠ (( فى الصفوف
١١ (( فى سل السيوف عند اللقاء
١١ (( فى المبارزة
١٢ (( فى النهى عن المثلة
١٢ (( فى قتل النساء
١٥ (( فى كراهية حرق العدو بالنار
١٦ ((الرجل يكرى دابته على النصف
أو السهم
١٧ (( فى الأسير يوثق
١٩ « فى الأسیر ینال منه ويضرب
٢٠ (( فى الأسير يكره على الإسلام
٢١ باب فى قتل الأسير ، ولا يعرض
عليه الإسلام
٢٣ (( فى قتل الأسير صبراً
٢٣ (( فى ((((بالنبل
٢٤ (( فى المن على الأسير بغير فداء
٢٥ (( فى فداء الأسير بالمال
٢٨ ((فى الإمام يقيم عند الظهور على
العدو بعرصتهم
٢٩ (( فى التفريق بين السبى
٣١ ( الرخصة فی المدر کین یفرق بينهم
٣٢ (( المال يصيبه العدو من المسلمين ،
ثم يدركه صاحبه فى الغنيمة.
٣٣ (« فى عبيد المشركين يلحقون
بالمسلمين فيسلمون
٣٤ (( فى إباحة الطعام فى أرض العدو
٣٤ (( فى النهي عن النهى إذا كان فى
الطعام قلة
٣٥ (( فى حمل الطعام من أرض العدو
٣٦ ((فى بيع الطعام إذا فضل عن
الناس فى أرض العدو
٣٧ («في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشىء

- ٣٩٠ -
٣٧ باب الرخصة فى السلاح يقاتل به فى
المعركة
٣٨ (( فى تعظيم الغلول
٣٩ (( فى الغلول إذا كان يسيرا يتركه
الإمام ، ولا يحرق رحله
٣٩ ((فى عقوبة الغال
٤١ ((فى السلب يعطى القاتل
٤٤ (( فى الإمام يمنع القاتل السلب ، إن
رأى والفرس والسلاح من السلب
٤٥ (( فى السلب لا يخمس
٤٥ ((من أجاز على جريح مثخن ينفل
من سلبه
٤٦ (( فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له
٤٨ ( فى المرأة والعبد يحذيان من
الغنيمة
٠١ ((فى المشرك يسهم له
٥١ « فی سهمان الخيل
٥٢ ((من أسهم له سهما
٣° (( فى النفل
٥٥ ((فى نقل السرية تخرج من المعسكر
٥٧ ((فيمن قال: الخمس قبل النقل
٥٨ (( فى السرية
٦١ ((فى النقل من الذهب والفضة من
أول مغنم
٦٢ (الإمام يستأثر بشىء من الفيء لنفسه
٦٢ بآب فى الوفاء بالعهد
٦٢ (( بستجن بالإمام فى العهود
٦٣ (( الإمام يكون بينه وبين العدو
عهد فيسير إليه
٦٤ (« فى الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته
٦٤ (( فى الرسل
٦٦ (( فى أمان المرأة
٦٦ (فى صلح العدو
٨١ (( فى العدو یؤتى على غرة و یتشبه
بهم
٨٣ ( فى التكبير على كل شرف فى
المسير
٨٤ (( فى الإذن فى القفول بعد النهى
٨٤ (( فى بعثة السرايا
٨٥ (( فى إعطاء البشير
٨٥ ((فى سجود الشكر
٨٦ ((الطروق
٨٧ (( فى التلقى
٨٨ ( فیما یستحب من إنفاد الزاد فى
الغزو إذا قفل
٨٨ (( فى الصلاة عند القدوم من
السفر
٨٨ (( فى كراء المقاسم
٨٩ (( فى التجارة فى الغزو
٩٠ (( فى حمل السلاح إلى أرض العدو

- ٣٩١ -
٩١ باب فى الإقامة بأرض الشرك
أول كتاب الضحايا
٩٢
(( ما جاء فى إيجاب الأضاحى
٩٢
( الأضحية عن الميت
٩٥
٩٦ (( الرجل يأخذ من شعره فى
العشر وهو يريد أن يضحى
٩٩ (( ما يستحب من الضحايا
١٠٢ (( ما يجوز من السن فى الضحايا
١٠٦ ((ما يكره من الضحايا
١٠٩ (( فى البقرة والجزور عن كم تجزىء؟
١٠٩ (( فى الشاة يضحى بها عن جماعة
١٠٩ (( الإمام يذبح بالمصلى
١١٠ (( فى حبس لحوم الأضاحى
١١١٠ (( فى الرفق بالذبيحة
١١٢ (( فى المسافر يضحى
١١٢ (( فى ذبائح أهل الكتاب
١١٣ (( ماجاء فى أكل معاقرة الأعراب
١١٤ ((فى الذبيحة بالمروة
١١٧ ((ما جاء فى ذبيحة المتردية
١١٧ (( فى المبالغة فى الذبح
١١٨ (( ماجاء فى ذكاة الجنين
١٢٢ ((ما جاء فى أكل اللحم لا يدرى:
أذكر اسم الله عليه أم لا ؟
١٢٢ ((فى العتيرة
١٢٣ (« فى العقيقة
١٣٢ باب فى اتخاذ الكلب للصيد وغيره
١٣٤ (( فى الصيد
١٤٠ « فى صيد قطع منه قطعة
فى اتباع الصيد
١٤١
أول کتاب الوصايا
١٤٢
ما يؤمر به من الوصية
١٤٢ ١
(( مالا يجوز للموصى فى ماله
١٤٤
فى كراهية الاضرار فى الوصية
١٤٨
١٤٩ (« ما جاء فى الدخول فى الوصايا
١٤٩ ((في نسخ الوصية للوالدين
والأقر بین
فى الوصية للوارث
١٥٠ ١
١٥١ (( مخالطة اليقيم فى الطعام
١٥١ ((مالولى اليتيم أن ينال من
مال اليتيم
١٥٢ ((متى ينقطع اليتم
١٥٣ «التشديد فى أكل مال اليقيم
١٥٥ (( الدليل على أن الكفن من
رأس المال
١٥٥ ((الرجل يهب الهبة ثم يوصى
له بها أو يرثها
١٥٦ (( فى الرجل يوقف الوقف
١٥٦ (( ماجاء فى الصدقة عن الميت
١٥٧ (( فيمن مات عن غير وصية
یتصدق عنه
=

- ٣٩٢ -
١٥٧ باب وصية الحربى يسلم وليه :
أيلزمه أن ينفذها ؟
١٥٨ (( الرجل يموت وعليه دين ، وله
وفاء يستنظر غرماؤه ، يرفق
بالوارث
١٥٩ (« أول كتاب الفرائض
١٥٩ (( فى تعليم الفرائض
١٦٠ («فى الكلالة
١٦١ (( من كان ليس له ولد وله
أخوات
١٦٤ ((ماجاء فى الصلب
١٦٧ ( فى الجدة
١٦٨ (فى ميراث الجد
١٦٩ (( فى ميراث العصبة
١٦٩ (( فى ميراث ذوى الأرحام
١٧٦ (( ميراث ابن الملاعنة
(( هل يرث المسلم الكافر؟
١٨٢ (( فيمن أسلم على ميراث
١٨٣ ((فى الولاء
١٨٤ (« فى الرجل يسلم على يدى الرجل
١٨٧ (( فى بيع الولاء
١٨٧ (( فى المولود يستهل ثم يموت
١٨٨ (( نسخ ميراث العقد بميراث
الرحم
١٨٩ ((فى الخلف
١٩٠ (( فى المرأة ترث من دية زوجها
١٩٢ أول كتاب الخراج والامارة
١٩٢ باب ما جاء فى طلب الامارة
١٩٣ (( فى الضرير يولَى
١٩٤ (( فى اتخاذ الوزير
١٩٤ (( فى العرافة
(« فى اتخاذ الكاتب
١٩٦
١٩٧ (( فى السعاية على الصدقة
١٩٨ ((فى الخليفة يستخلف
١٩٩ (( فى البيعة
٢٠٠ (( فی أرزاق العمال
٢٠١ (( فى هداية العمال
٢٠٣ (( فى غلول الصدقة
٢٠٣ (( فيما يلزم الإمام من أمر الرعية
٢٠٤ (( فى قسم القىء
٢٠٥ (( فى أرزاق الذرية
٢٠٦ ((متى يفرض للرجل فى المقاتلة ؟
٢٠٧ ((فى كراهية الاقتراض فى آخر
الزمان
٢٠٧ (( فى تدوين العطاء
٢٠٨ (( فى صفايا رسول الله صلى الله
عليه وسلم من الأموال
٢١٩ (( فى بيان مواضع قسم الخمس
وسهم ذی القر بی
٢٢٩ ((ماجاء فى سهم الصفى

- ٣٩٣ -
٢٣١ باب كيف كان إخراج اليهود من
المدينة
٢٣٤ (( فى خبر النضير
٢٣٥ ( فی حکم أرض خيبر
٢٤٠ ((ماجاء فى خبر مكة
٢٤٣ (( فى خبر الطائف
٢٤٤ (( فى حكم أرض اليمن
٢٤٦ (( إخراج اليهود منن جزيرة
العرب
٢٤٨ (( فى إيقاف أرض السواد وأرض
العنوة
٢٤٩ « فى أخذ الجزية
٢٥١ (( في أخذ الجزية من المجوس
٢٥٣ ( التشديد فى جباية الجزية
٢٥٣ (« فى تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا
بالتجارات
٢٥٥ (« فى الذمى يسلم فى بعض السنة
عليه جزية ؟
٢٥٦ ( الإمام يقبل هدايا المشركين
٢٥٨ (( فى إقطاع الأرضين
٢٦٥ (( فى إحياء الموات
٢٦٨ (( فى الدخول فى أرض الخراج
٢٧٠ (( فى الأرض يحميها الإمام أو
الرجل
٢٧١ (( ما جاء فى الركاز
٠٠
٢٧٢ باب فى نبش القبور العادية
أول كتاب الجنائز
٢٧٣
٢٧٣ باب الأمراض المكفرة للذنوب
٢٧٦ (( فى عيادة الذمى
٢٧٧ (( المشى فى العيادة
٢٧٧ (« فى فضل العيادة
٢٧٨ (فى العيادة مزاراً
٢٧٩ (( العيادة فى الرمد
٢٧٩ (( الخروج من الطاعون
٢٨٠ ((الدعاء للمريض بالشفاء عند
العيادة
٢٨١ (( الدعاء للمريض عند العيادة
٢٨١ ((كراهية تمنى الموت
٢٨٢ (( موت الفجأة
٢٨٢ (( فضل من مات فى الطاعون
٢٨٣ (( المريض يتعاهد من أظفاره
وعانته
٢٨٤ (( حسن الظن بالله عند الموت
٢٨٥ (( تطهير ثياب الميت عند الموت
٢٨٦ (( ما يستحب أن يحضر الميت
من الكلام
٢٨٦ ((فى التلقين
٢٨٦ (( تغميض الميت
٢٨٧ (( الاسترجاع
٢٨٧ ((الميت يسجى

٢٨٧ باب القراءة عند الميت
٢٨٨ ((الجلوس عند المصيبة
٢٨٨ («التعزية
٢٨٩ ((الصبر على المصيبة
٢٨٩« فى البكاء على الميت
٢٩٠ (( فى النوح
٢٩٤ (( صنعة الطعام لأهل الميت
٢٩٤ (( فى الشهيد يغسل
٢٩٨ (( فى ستر الميت عند غسله
٢٩٩ (( كيف غسل الميت
٣٠١ (( فى الكفن
٣٠٣ « في كفن المرأة
٣٠٤ (« المسك للميت
٣٠٤ (( التعجيل بالجنازة
٣٠٥ (( فى الغسل من غسل الميت
٣٠٧ (( فى تقبيل الميت
٣٠٨ ((الدفن بالليل
٣٠٩ (( فى الميت يحمل من أرض إلى أرض
٣٠٩ « فى الصفوف على الجنازة
٣٠٩ ((اتباع النساء الجنائز
٣١٠ (( فضل الصلاة على الجنائز وتشييعها
٣١٠ (« فى النار يتبع بها الميت
٣١١ (( القيام للجنازة
٢١٤ (( الركوب فى الجنازة
٣١٥ (( المشى أمام الجنازة
٣١٧ (« الإسراع بالجنازة
- ٣٩٤ -
٣١٩ باب الإمام يصلى على من قتل
نفسه
٣١٩ (( الصلاة على من قتلته الحدود
٣٢٢ (( الصلاة على الطفل
٣٢٤ (( الصلاة على الجنازة فى المسجد
٣٢٦ (( الدفن عند طلوع الشمس
وعند غروبها
٣٢٧ (( إذا حضر جنائز رجال ونساء:
من يقدم ؟
٣٢٧ (( أين يقوم الإمام من الميت
إذا صلى عليه ؟
٣٢٩ (( ما يقرأ على الجنازة
٣٣٠ «الدعاء للميت
٣٣١ ((الصلاة على القبر
٣٣٢ (( الصلاة على المسلم يليه أهل
الشرك فى بلد آخر
٣٣٥ (( الرجل يجمع موتاه فى مقبرة
والقبر يعلم
٣٣٥ («الحفار يجد العظم، يتنكب
ذلك المكان
٣٣٥ (« فى اللحد
٣٣٦ ((كم يدخل القبر؟
٣٣٩ « باب فی الميت يدخل من قبل
رجليه القبر
٣٣٧ (( الجلوس عند القبر
٣٣٧ (( فى الدعاء للميت إذا وضع فى قبره

- ٣٩٥ -
٣٣٧ باب الرجل يموت له القرابة المشرك
٣٣٨ (( فى تعميق القبر
٣٣٨ (( فى تسوية القبر
٣٣٩ (( الاستغفار عند القبر للميت
٣٣٩ (( كراهية الذيح عند القبر
٣٤٠٠ ١
الميت يصلى على قبره بعد حين
٣٤٠ (( البناء على القبر
٣٤٢ ((كراهية القعود على القبر
٣٤٣ (( المشى فى الحذاء بين القبور
٣٤٦ (( الميت يحول من موضعه للأمر
محدث
٣٤٦ (( فى الثناء على الميت
٣٤٦ (( فى زيارة القبور
٣٤٧ (( فى زيارة النساء للقبور
٣٥١ (( ما يقول إذا أتى المقابر ،
أو مرّ بها
٣٥٢ (( فى المحرم: يموت كيف يصنع به؟
٣٥٤ أول كتاب الأيمان والنذور
٣٥٤ باب التغليظ فى اليمين الفاجرة
٣٥٦ (( فى تعظيم اليمين على منبر
رسول الله صلى الله عليه وسلم
٣٥٦ ((الحلف بالأنداد
٣٥٧ (« فى كراهية الحلف بالآباء
٣٥٨ (( فى كراهية الحلف بالأمانة
٣٥٨ (( فى الحلف بالبراءة وبملة غير
الإسلام
٣٥٩ باب لغو اليمين
٣٥٩ (( المعاريض فى الأيمان
٣٥٩ (( من حلف أن لا يتأدم
٣٦٠ (( الاستثناء فى اليمين
٣٦١ « ما جاء فى يمين النبى صلى الله
عليه وسلم: ما كانت ؟
٣٦٢ (( الحنث إذا كان خيراً
٣٦٣ (( فى القسم: هل يكون يميناً؟
٣٦٣ « فيمن حلف على طعام لا يأكله
٣٦٤ («المين فى قطيعة الرحم
٣٦٦ ((فيمن يحلف كاذباً متعمداً
٣٦٦ (( الرجل يكفر قبل أن يحنث
٣٦٧ (( كم الصاع فى الكفارة؟
٣٦٧ (( فى الرقبة المؤمنة
٣٦٩ ((الاستثناء فى اليمين بعد السكوت
٣٧٠ (( النهى عن النذر
٣٧٢ (( ما جاء فى النذر فى المعصية
٣٧٩ من نذر أن يصلى فى بيت
المقدس
٣٨٠ باب النذر فيما لا يملك
٣٨٢ ما يؤمر من الوفاء به من
النذور
٣٨٤ باب فيمن نذر أن يتصدق بماله
٣٨٥ (( فی قضاء النذر عن الميت
٣٨٦ ((النذر لا يسمى