النص المفهرس

صفحات 441-460

قوت المغتذي على جامع الترمذي
٣٧٠
أبواب الأحكام
((قد هممت أن لا أصلي عليه)) وفي رواية البيهقي: ((لو علمنا ما صلينا
علیه)) .
٣٨٦ -١٣٧٨ «من أحيا أرضًا مِيِّتَةً)) (١) بالتشديد.
قال العراقي: ((ولا يقال بالتخفيف لأنه إذا خفف يحذف منه تاء
التأنيث)).
٣٨٧ - ١٣٨٠ «محمَّد بن قيس المأربي))(٢)، بهمزِ وراء وباء
حُصَيْنٍ؛ أنَّ رجلاً مِنَ الأَنْصَارِ أعْتَقَ سِنَّةً أَعْبُدٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَبَلِغ ذُلك
=
النَّبِّه فقال لهُ قَوْلاً شَدِيدًا، ثُمَّ دَعَاهُمْ فَجَّأَهُمْ ثُمَّ أَفْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً .
وفي الباب عن أبي هريرة.
حديثُ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ حديثٌ حسنٌ صحِيحٌ.
وقد رُوِي من غير وجهٍ عن عِمْرَانَ بن حُصَيْنِ .
والحديث أخرجه: مسلم: الأيمان، باب من أعتق شركًا له في عبد رقم (١٦٦٨).
والنسائي في الكبرى، كتاب العتق، العتق في المرض، رقم (٤٩٥٥). وأبو داود: العتق، باب
فيمن أعتق عبيدًا له لم يبلغهم الثلث (٣٩٥٨ و٣٩٥٩). وابن ماجه: الأحكام، باب القضاء
بالقرعة (٧٨٦/٢) رقم (٢٣٤٥). وأحمد (٤٢٦/٤). انظر: تحفة الأشراف (٢٠٠/٨)
حديث (١٠٨٨٠).
(١) باب ما ذُكِرَ في إحياءِ أرضِ المَوَاتِ. (١٣٧٨) عن سعيد بن زيد، عن النَّبيَِّه قال: ((منْ أَحْيَا
أَرْضًا مَيَّةً فَهِيَ لهُ، ولَيْسَ لَعِرْقٍ ظَالمٍ حَقٌّ).
هذا حديثٌ حسنٌ غريب، وقدّرواه بعضُهُم عن هشام بن حروة عن أبيه، عن النَّبي ◌َّ مرسلاً .
والحديث أخرجه: أبوداود: الخراج والإمارة والفىء، باب في إحياء الموات (٣٠٧٣).
والنسائي في الكبرى، كتاب إحياء الموات، من أحيا أرضًا ميتة ليست لأحد، رقم (٥٧٢٩).
انظر: تحفة الأشراف (٩/٤) حديث (٤٤٦٣).
(١٣٧٩) عن جابر بن عبد الله، عن النَّبي ◌َ ◌ّلَه قال: ((من أحيا أرضًا ميّةً فهي لهُ)).
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
والحديث أخرجه: أحمد (٣٣٨،٣٠٤/٣) والنسائي في الكبرى كما في تحفة
الأشراف. وانظر: تحفة الأشراف (٣٨٧/٢) حديث (٣١٢٩). وأخرجه أحمد (٣٦٣/٣) من
طريق أبي بكر بن محمَّد، عن جابر. وأخرجه أحمد (٣/ ٣١٣، ٣٨١،٣٢٦،٣٢٦) والدارمي
(٢٦١٠). والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٢ / حديث ٢٣٨٥). وأخرجه أحمد
(٣٥٦/٣). من طريق أبي الزبير عن جابر. وإرواء الغليل للعلامة الألباني (٤/٦) حديث
(١٥٥٠).
(٢) (د ت س) هو محمّد بن يحيى بن قيس السبئي بفتح المهملة والموحدة والهمزة المكسورة بغير =

قوت المغتذي على جامع الترمذي
٣٧١
أبواب الأحكام
موحدة وليس له، ولا لمن فوقه عند المصنف إلاّ هذا الحديث.
((شُمير))(١)؛ بضم الشين المعجمة، وفتح الميم وآخره راء.
((الماء العد))(٢) هو الدائم الذي لا انقطاع لمادته.
مد، المأربي، أبوعمر اليماني، لين الحديث، من كبار التاسعة، مات قديمًا قبل المائتين،
=
ورواية النسائي له في الكبرى، وتهذيب الكمال (٥/٢٧) التقريب ص (٤٤٧) رقم (٦٣٩٣).
(١) (د، ت، س) شُمَير بن عبدالمدَان اليمامي، مقبول من الثالثة. التقريب ص (٢٦٨) رقم
(٢٨٢٣).
(٢) باب ما جاء في القَطَائِع. (١٣٨٠) عن أبيض بن حَمَّالٍ، أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللهِوَّهِ فَاسْتَقْطَعَهُ
المِلْحَ، فَقَطَعَ لَهُ، فَلَمَا أَنْ وَلَّى، قال رَجُلٌ مِنَ المجْلِسِ: أتذْرِي مَا قَطعتَ لَهُ؟ إِنَّمَا قَطَعْتَ لهُ
المَاءَ العِدَّ. قال: فانْتَزَعَهُ مِنْهُ، قال: وسَأَلَهُ عمَّا يُحْمَى مَن الأَرَاكِ؟ قالَ: مَالَمْ تَنَلَّهُ الإِبْلِ، فَأَقَرَّ.
بِهِ قُتَيْبَةُ، وقَالَ: نَعَمْ.
والحديث أخرجه: أبوداود: الخراج والإمارة والفيء، باب في إقطاع الأرضين (٣٠٦٤).
انظر: تحفة الأشراف (٧/١) حديث (١). وأخرجه ابن ماجه (٢٤٧٥) والدارمي (٢٦١١) من
طريق سعيد بن أبيض، عن أبيه.

قوت المغتذي على جامع الترمذي
٣٧٢
أبواب الديات
((أبواب الديات))(١)
٣٨٨ - ١٣٩٣ «ثنا أبو السَّفر»(٢)؛ بفتح الفاء.
٣٨٩ - ١٣٩٤ «أوضاح))(٣) هي (٤) نوع من الحلي يعمل من الفضة
(١) في هامش الأصل: ((مطلب أبواب الديات)) و(ش).
(٢) باب ما جاء في العَفْوِ. (١٣٩٣) حدَّثنا أبو السَّفرِ، قال: دقَّ رجُلٌ من قريش سِنَّ رجُلٍ من
الأنصار فاستعدى عليه مُعَاوِية، فقال لمعاوية: يا أمير المؤمنين إنَّ هذا دقَّ سِنِّ. قال معاوية:
إنَّا سَنُرْضِيك، وألخَّ الآخرُ على معاوية فأبرمه فلم يرضه، فقالَ لهُ مُعاويةُ: شأنُكَ بصاحبك
- وأبو الدَّراداء جالسٌ عنده - فقال أبو الدَّرداء: سمعتُ رسول الله ◌َّهُ يقولُ: ((مَا مِنْ رَجَّلٍ
يُصَابُ بِشَيءٍ فِي جَسَدِهِ فَيَتَصِدَقُ به إلاَّ رَفَعَهُ اللهُ به درجة وحطّ عنه به خطيئة)).
قال الأنصاري: أأَنْتَ سمعته من رسول اللهَِّ؟ قال: سمِعَتْهُ أُذُنَايَ ووعاهُ قَلْبِي، قال:
فإِنِّي أَذَرُهَا لَهُ. قال مُعَاوِيَةٍ: لا جرم لاَ أُخَيِّئُكَ، فَأَمَرَ لهُ بِمَالٍ.
هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلاَّ من هذا الوجهِ، ولا أعرف لأبِي السَّفَرِ سَمَاعًا من أبي الدَّرداءِ.
وأخرجه ابن ماجه الديات باب (٣٥) العفو في القصاص (٨٩٨/٢).
والحديث أخرجه: ابن ماجه: الديات، باب العفو في القصاص (٨٩٨/٢) رقم
(٢٦٥٠). وأحمد (٤٤٨/٦) انظر: تحفة الأشراف (٢٣٧/٨) حديث (١٠٩٧١) وضعف
الترمذي للعلامة الألباني (٢٣٣) وضعيف ابن ماجه له (٥٨٦).
(ع) سعيد بن يحمد، بضم الياء التحتانية وكسر الميم، وحكى الترمذي أنه قيل فيه
أحمد، أبو السِّفَر، بفتح المهملة والفاء الهمداني، الثوري، الكوفي، ثقة، من الثالثة، مات
سنة اثنتي عشرة أو بعدها بسنة. التقريب ص (٢٤٢) رقم (٢٤١٣).
(٣) باب فيمن رُضِخَ رَأْسَهُ بِصَخْرَةٍ. (١٣٩٤) عن أنس، قال: خرجت جارية عليها أوضاحٌ فأخذها
يهوديٌّ فرضخ رأسها وأخذ ما عليها من الحُليِّ قال: فأُدركَتْ وبها رَمقٌ فأتي بها النَّبي ◌َّ فقال:
(مَنْ قَتَلَكِ أَفُلاَنٌ))؟ قالت برأسها لا، قال: ((فَقُلاَنٌ)) حَتَّىُ سُمِّي اليَهُودِيُّ، فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا: نَعَمْ،
قال: فَأَخذ فاعترف، فأمر به رسول الله ◌َّهِ فَرُضِخَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
والحديثُ أخرجه: البخاري: الديات، باب إذا قتل بحجر أو بعصا، ص (١٢١٦)
رقم (٦٨٧٧). ومسلم: القسامة، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره، رقم
(١٧/١٦٧٢). وأبوداود: الديات، باب يقاد من القاتل (٤٥٢٩). والنسائي: القسامة ، القود
من الرّجل للمرأة (٢٢/٨). وابن ماجه: الديات، باب يقتاد من القاتل كما قتل (٨٨٩/٢)،
رقم (٢٦٦٥). وأحمد (١٧٠/٣، ١٨٣، ١٩٣، ٢٠٣، ٢٦٢، ٢٦٩). انظر: تحفة الأشراف
(٣٥٧/١) حديث (١٣٩١). وأخرجه مسلم (١٠٤/٥)، وأبوداود (٤٥٢٨) والنسائي
(١٠٠/٧، ١٠١). وأحمد (١٦٣/٣) من طريق أبي قلابة عن أنس.
(٤) ((هي)): ساقطة من (ك).

قوت المغتذي علی جامع الترمذي
٣٧٣
أبواب الدیات
واحدها وضع .
٣٩٠ - ١٤٠٢ ((التَّاركُ لدينه المفارق للجماعة)) (١) هو المرتد.
٣٩١ - ١٤٠٣ «إلاّ من قتل نفسًا مُعاهدًا))(٢).
١٤٧ / ب ك
قال العراقي: ((روي بكسر الهاء، وفتحها، والأول / أشهر))
والصحيح في الرواية معاهدًا، بالتذكير، وإن كان صفته للنفس
على إرادة الشخص، وروى ((معاهِدَة)) بالتأثيث.
((أخْفَرَ)) بخاء معجمة وفاء، وراء؛ أي نقض العهد.
((فلا يُرَحْ(٣) رائحة الجنة)).
(١) باب ما جاء لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلَاثٍ. (١٤٠٢) عن عبد الله بن مسعودٍ، قال:
قال رسول الله وَّهِ: ((لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِيءٍ مُسْلم يشهد أن لا إله إلاّ الله وأنِّي رسول لله إلاّ بإحدى
ثلاث: الثَيِّبُ الزَّاني، والنَّفْسُ بالنَّسِ، والتَّارَكُ لِدينه المُفَارِقُ للجَمَاعةِ»
وفي الباب عن عثمان، وعائشة، وابن عبَّاسٍ.
حديث ابن مسعودٍ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
والحديث أخرجه: البخاري: الديات، باب قول الله تعالى: ﴿ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾، رقم
(٦٨٧٨). ومسلم: القسامة، باب ما يباح به دم المسلم، رقم (١٦٧٦). وأبوداود: الحدود،
باب الحكم فيمن ارتد (٤٣٥٢). والنسائي: تحريم الدم، ذكر ما يحل به دم المسلم
(٩٠/٧). وابن ماجه: الحدود، باب لا يحل دم امريءٍ مسلم إلاّ في ثلاث رقم (٢٥٣٤).
وأحمد (٣٨٢/١، ٤٢٨، ٤٤٤، ٤٦٥) والدارمي (٢٣٠٣). انظر: تحفة الأشراف (١٤٣/٧)
حديث (٩٥٦٧).
(٢) باب ما جاء فيمن يقتلُ نفسًا مُعَاهِدَةً. (١٤٠٣) عن أبي هريرة عن النَّبِي وَّ قال: ((أَلاَ من قتل
نفسًا مُعاهدةً له ذمة الله وذِمَةُ رَسُوله فقد أخفر بذِمَّةِ الله فلا يُرَحْ رَائِحَةِ الجَنَّةِ وَإِنَّ ريحها ليُوجَدُ
مِن مسِيرَةٍ سبعين خريفا» .
وفي الباب عن أبي بكرة.
حديث أبي هريرة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، وقد روي من غير وجهٍ عن أبي هريرة عن النَّبي
والحديث أخرجه: ابن ماجه: الديات، باب من قتل معاهدًا رقم (٢٦٨٧). انظر:
تحفة الأشراف (٢٥١/١٠) حديث (١٤١٤٠).
(٣) في (ك): ((يروح)).

قوت المغتذي على جامع الترمذي
٣٧٤
أبواب الديات
قال العراقي: ((كذا في(١) الرواية على النَّهي، ومعناه الخبر، أي
لم یجد ریحها)).
قال ابن العربي: ((وهذا إنما هو في حين دون حين، وإلاّ فإنه ذنب
مغفور فلا ينتهي إلى قتل المسلم، وقد ثبت أنه لا قصاص، فكيف
يقصر(٢) عنه في حكم الدنيا ويساويه في حكم الآخرة؟))(٣).
٣٩٢ -١٤٠٩ «فأحسنوا القتلة» (٤) بكسر القاف.
((فأحسنوا الذِّبحة)) بكسر الذال.
(«ولْيُحِدَّ» بسكون اللام، وضم الياء.
((شفْرتهُ)) هي السكين العريضة.
٣٩٣ - ١٤١٢ «سَوْدَاءُ في بَيْضَاءَ)) (٥) أي: شيئًا مكتوبًا .
(١) ((في)): ساقطة من (ك).
(٢) في عارضة الأحوذ ((يقتص)).
(٣) عارضة الأحوذي: (٦ /١٤١).
(٤). باب ما جاء في الَّهي عن المُثلَةِ. (١٤٠٩) عن شدَّاد بن أوس، أنَّ النَّبيِّه قال: ((إِنَّ اللهَ كَتَبَ
الإحسان على كُلِّ شيءٍ، فإذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتلةَ وَإِذَا ذبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبحة، وليُحِدَ أحدُكُمْ
شِفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ)» .
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
والحديث أخرجه: مسلم: الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد
الشفرة، رقم (١٩٥٥). وأبوداود: الأضاحي، باب في الرفق بالذبيحة (٢٨١٥). والنسائي:
الضحايا باب الأمر بإحداد الشفرة (٢٢٧/٧). وابن ماجه: الذبائح، باب إذا ذبحتم فأحسنوا
الذبح، قم (٣١٧٠) (١٠٥٨/٢). وأحمد (١٢٣/٤، ١٢٤، ١٢٥) والدارمي (١٩٧٦).
انظر: تحفة الأشراف (١٤٠/٤) حديث (٤٨١٧).
(٥) في (ك): ((سواد في بياض)) وفي الأصل ((سودًا في بياضًا)).
باب ما جاء لا يُقتلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. (١٤١٢) حدثنا أبو جُحَيْفَةَ قال: قلتُ لِعَلِيِّ: يَا أَمِيرَ
المُؤْمِنِيْنَ هلِ عِنْدَكُمْ سَوْدَاء في بَيَضَاء ليس في كتاب الله؟ قال: لا، والذي فلق الحبّة وبَرأ
النَّسمَّة ما علمته إلاَّ فَهْمًا يُعطيه الله رجلاً في القرآن، وما في الصَّحيفة، قلْتُ: وما في
الصَّحيفة؟ قال: العقْلُ، وفِكَاكُ الأَسِيرِ، وأَنْ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ)) .
وفي الباب عن عبدالله بن عَمْرٍو .
=

قوت المغتذي على جامع الترمذي
٣٧٥
أبواب الديات
٣٩٤ - ١٤١٤ («من قتل عبده قتلناه)) (١)
قال الحافظ صلاح الدِّين العلائي في كتاب الاختصاص بما(٢)
يمنع الاقتصاص: ((وأحسن ما قيل في تأويله، أنَّه مَّيل أراد بالعبد العتيق،
تسميةً له باسم ما كان عليه، كما هو (٣) في قوله لبلال حين أذن ليلاً،
فأمره أن ينادي: ((ألا إنَّ العبد قد نام)) (٤) وكان بلال يومئذٍ عتيقًا، ومثله
قوله تعالى: ﴿وَءَاتُوْ اَلْيَّ أَمْوَهُمْ﴾(٥)، وإنما يؤتون أموالهم بعد البلوغ
وانقطاع اسم اليتم(٦) عنهم، فهو من باب تسمية الشيء باسم/ ما ٤٣/ بت
١١٥/بش
حديثُ عليٍّ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
والحديث أخرجه: البخاري: العلم، باب كتابة العلم رقم (١١١). والنسائي:
القسامة، باب سقوط القود من المسلم للكافر (٢٣/٨). وابن ماجه: الديات، باب لا تقتل
مسلم بكافر رقم (٢٦٥٨). وأحمد (٧٩/١) انظر: تحفة الأشراف (٤٥٦/٧) حديث
(١٠٣١١).
. (١) باب ما جاء في الرَّجلِ يَقْتُلُ عَبْدَهُ. (١٤١٤) عن سَمُرَةَ، قال: قال رسول الله وَله: (من قتل
عبْدَهُ قتلناه، ومن جدع عبدَهُ جدَعْنَاهُ)) .
هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ .
والحديث أخرجه: أبوداود: الديات، باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه،
رقم (٤٥١٥). والنسائي: القسامة، باب القود من السيد للمولي (٢٠/٨). وابن ماجه:
الديات، باب هل يقتل الحر بالعبد، رقم (٢٦٦٣). وأحمد (١١،١٠/٥، ١٢، ١٨، ١٩)
والدارمي (٢٣٦/٣). انظر: تحفة الأشراف (٦٨/٤) حديث (٤٥٨٦)، وضعيف ابن ماجه
للعلامة الألباني (٥٧٩) وضعيف الترمذي له (٢٣٦).
(٢) في الأصل: ((مما)) والمثبت من (ك).
(٣) ((هو)) ساقطة من (ك).
(٤) قال ابن حجر في الفتح (٢/ ١٠٣): ((أخرجه أبوداود وغيره من طريق حماد بن سلمة عن أيوب
عن نافع عن ابن عمر موصولاً مرفوعًا ورجاله ثقات حفاظ لكن اتفق أئمة الحديث؛ علي بن
المديني، وأحمد بن حنبل، والبخاري، والذهلي، وأبوحاتم، وأبوداود، والترمذي،
والأثرم، والدار قطني على أنَّ حمادًا أخطأ في رفعه، وأنَّ الصواب وقفهُ على عمر بن الخطاب،
وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه، وأنَّ حمادًا انفرد برفعه ... )).
(٥) سورة النساء، آية: ٢.
(٦) في (ك): ((اليتيم)).

قوت المغتذي على جامع الترمذي
أبواب الدیات
٣٧٦
كان عليه، وكذلك قوله وَله: ((تستأمر اليتيمة في نفسها))(١)؛ ويكون
الفائدة في هذا الحديث إزالة توهم (٢) أنَّ المعتق لا يقاد بعتيقه(٣) كما لا
يقاد الوالد بولده، إذ قد يظن بعض النَّاس ذلك لأنَّ حق [مولى النعمة،
كحق](٤) الوالد فبيَّنْه النَّبِي ◌َّةَ(٥) بهذا الحديث، وفي هذا التأويل جمع
بین الأدلة کلها)). انتھی.
٣٩٥ - ١٤١٥ «أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي))(٦)، ليس له
في السنن إلاَّ هذا الحديث.
. (١) والحديث أخرجه: أبوداود في النكاح، باب الاستثمار رقم (٢٠٩٣)، والترمذي في النكاح،
باب اليتيمة تستأمر في نفسها برقم (١١٠٩)، وأحمد (٤٧٥/٢)، وهو حديث صحيح.
(٢) في (ك): ((التوهم)).
((لا يقاد بعتيقه)) ساقطة من (ك).
(٣)
(٤)
((مولى النعمة كحق)) ساقطة من الأصل، ومن (ش).
((النبي)) ساقطة من (ك).
(٥)
(٦) (٤) الضَّحاك بن سفيان بن عوف بن كعب بن أبي بكر بن كلاب الكلابي، أبوسعيد، صحابي
معروف كان من عمال النَّبي ◌َّر على الصدقات. التقريب ص(٢٧٩) رقم (٢٩٦٧)، والإصابة
(١٨٤/٥) رقم (٤١٦١).
باب ما جاء في المرأةِ هل تَرِثُ مِن دِيَّةِ زَوْجهَا. (١٤١٥) عن سعيد بن المسيِّب؛ أنَّ
عمر كان يقول: الدِّيةُ على العاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا حتى أخبره الضَّخَاك بن
سفيان الكِلَابِيُّ أنَّ رسول الله وَّل كتب إليه أنْ وَرِّثَ امرأة أشْيَم الضِّبابِي من ديةِ زَوْجُهَا.
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
والحديث أخرجه: أبوداود: الفرائض باب في المرأة ترث من دية زوجها، رقم
(٢٩٢٧). والنسائي في الكبرى: الفرائض، توريث المرأة من دية زوجها رقم (٦٣٢٩). وابن
ماجه: الديات، باب الميراث من الدية رقم (٢٦٤٢). وأحمد (٤٥٢/٣). انظر: تحفة
الأشراف (٢٠٢/٤) حديث (٤٩٧٣). وأخرجه مالك (٢٣١١) والنسائي في الكبرى كما في
تحفة الأشراف من طريق الزهري.

قوت المغتذي على جامع الترمذي
٣٧٧
أبواب الحدود
((أبواب الحدود))(١)
٣٩٦ - ١٤٢٣ ((رفع القلم عن ثلاثة)) (٢) ذكر ابن حبان في
صحيحه أنَّ المراد رفعه عنهم في الشر، دون كتبه الخير لهم(٣) .
قال العراقي: ((وهو ظاهر في الصبي دون النائم، والمجنون)).
٣٩٧ - ١٤٢٤ ((ادْرَؤا الحُدُودَ)) (٤) هو أمر للأئمة أن لا
(١) في هامش الأصل: ((مطلب أبواب الحدود)) و(ش).
(٢) باب فِيمن لاَ يَجِبُ عليهِ الحدُّ. (١٤٢٣) عن عَلِيٍّ أنَّ رسول اللهِوَ لَه قال: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ:
عن النَّائِمِ حَتى يَسْتَيْقِظَ، وَعنِ الصبِيِّ حتَّى يَشِبَّ، وعن المَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ)).
وفَي الباب عن عائشة.
حديثُ علِيٍّ حديثٌ حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه، وقد رُوِي من غيْرِ وجه عن عَلِيٍّ، عن
النَّبِي ◌ََّ، وذكر بعضهم: ((وعن الغُلاَمِ حَتَّى يَحْتَلِمَ)) ولا نعرفُ للحسنِ سماعًا من عَلِيٍّ بن أبي
طالبٍ.
وقد روى هذا الحديث ، عن عطاء بن السائب، عن أبي ظَبْيَانَ عن عَلِيٍّ بن أبي طالبٍ
عن النَّبِي ◌َّ نحو هذا الحديث، ورواه الأعمش، عن أبي ظبيان عن ابن عبّاس، عن عِلِيٍّ
موقوفًا ولم يرْفَعهُ.
والحديث أخرجه: النسائي في الكبرى، الرجم، المجنونة تصيب الحدَّ، رقم (٧٣٠٦)،
وأحمد (١١٦/١، ١١٨، ١٤٠). انظر: تحفة الأشراف (٧/ ٣٦٠) حديث (١٠٠٦٧).
وأخرجه ابن ماجه: (٢٠٤٢) من طريق القاسم بن يزيد عن علي. انظر تحفة الأشراف
(٤٣٨/٧) حديث (١٠٢٥٥) ومصباح الزجاجة الورقة (١٣١)، وإرواء الغليل للعلامة الألباني
(٢٩٧). وأخرجه أبوداود (٤٤٠١) والنسائي في الكبرى الورقة (٩٦) من طريق ابن عباس عن
علي بنحوه. وأخرجه أبوداود (٤٣٩٩) (٤٤٠٠) من طريق ابن عباس، عن علي موقوفًا.
وأخرجه أبوداود (٤٤٠٢)، والنسائي في الكبرى الورقة (٩٦). وأحمد (١٥٤/١، ١٥٨) من
طريق أبي ظبيان، عن علي. وأخرجه أبو داود (٤٤٠٣) من طريق أبي الضحى ، عن علي.
وأخرجه النسائي في الكبرى (٧٣٤٧) من طريق الحسن، عن علي موقوفًا. قال الدار قطني في
العلل (١٩٢/٣) والموقوف أشبه بالصواب.
(٣) صحيح ابن حبان (١/ ٣٥٧).
(٤) باب ما جاء في دَرْءِ الحُدُودِ. (١٤٢٤) عن عائشة، قالت: قال رسول الله ◌َ له: ((ادْرَءُوا الحُدُود
عن المسلمين ما استطعتم، فإنْ كان له مَخْرَجٌ فخلُّوا سبيله فإنَّ الإمام أنْ يُخْطِيءَ في العَفْوِ خيرٌ
من أن يخطيءَ في العقُوبَةِ)) (١٤٢٤) (م) عن يزيد بن زياد نحو حديث محمّد بن ربيعة =

(
قوت المغتذي على جامع الترمذي
٣٧٨
أبواب الحدود
يحدوا(١) إلاَّ بأمر متيقن.
٣٩٨ - ١٤٢٩ ((أَذْلقَتْهُ الحِجارَةُ))(٢) بالذال المعجمه، أي: بلغت
منه الجهد حتى قلق .
٣٩٩ - ١٤٣٣ ((عسيفًا))(٣) بفتح العين وكسر السين المهملتين هو
=
ولم يرفعْهُ.
وفي الباب عن أبي هريرة، وعبدالله بن عَمْرٍو .
حديث عائشة لا نعرفه مرفُوعًا إلاَّ من حديث محمَّد بن ربيعة، عن يزيد بن زياد
الدِّمشقيِّ، عن الزّهرِيِّ، عُرْوَة، عن عائشة، عن النَّبِيِّه ورواه وكيعٌ عن يزيد بن زياد نحْوَهُ،
ولم يعرفه ورواية وكيع أصحّ وقد رُوِي نحو هذا عن غيرِ واحدٍ من أصحاب النَّبِّ وَِّ أَنَّهُمْ قَالُوا
مثل ذلك .
ويزيد بن زِياد الدِّمشقيُّ ضعيف في الحديث، ويزيد بن أبي زياد الكُوفِيُّ أَثْبَتُ من هذا
وأقْدَمُ.
انظر: تحفة الأشراف (١٠١/١٢) حديث (١٦٦٨٩). وضعيف الترمذي للعلامة
الألباني (٢٣٧) وإرواء الغليل له (٢٣٥٥)، ورواية وكيع أخرجها البيهقي (٢٣٨/٨).
(١) في (ك): ((لا تحدوا)).
(٢) باب ما جاء في دَرْءِ الحدِّ عن المُعْتَرِف إذا رجعَ. (١٤٢٩) عن جابر بن عبدالله؛ أنَّ رجلاً من
أسلم جاءَ إلى التَِّنَّرِ فاعترَفَ بالزِّنا فأعرض عنْهُ، ثمَّ اعْتَرَفَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حتَّى شهد على
نفسِهِ أربع شهادات، فقالِ النَِّي ◌َِّ ((أَبِكَ جنُونٌ))؟ قال: لا، قال: ((أحصنتَ))؟ قال: نعم،
قال: فأمَرَ به فَرُجِمَ بِالمُصَلَّى فلما أذْلَقتهَ الحِجَارَةُ فَرَّ فَأُدْركُ فَرجِمَ حَتَّى ماتَ فقال لهُ رسول الله
◌َّةِ خيرًا ولم يُصَلِّ علیهِ.
هذا حديثٌ صحيحٌ.
والحديث أخرجه: البخاري: المحاربين، الرجم بالمصلَّى، رقم (٦٨٢٠). ومسلم:
الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، رقم (١٦٩١) (١٦). وأبوداود: الحدود، باب
رجم ماعز بن مالك (١٤٨/٤) (٤٤٣٠). والنسائي في الكبرى: الجنائز، ترك الصلاة على
المرجوم، رقم (٢٠٩٤). وأحمد (٣٢٣/٣) والدارمي (٢٣٢٠). وانظر: تحفة الأشراف
(٣٩٣/٢) حديث (٢١٤).
(٣) باب ما جاء في الرَّجمِ على الثيِّب. (١٤٣٣) عنِ عُبَيْدِ الله بن عبدالله بن عُتْبَةَ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
وزيدٍ بن خالدٍ وشِبْلٍ، أَنَّهم كانوا عِنْدَالنَِّنََّ فَأَتَّهُ رَجُلَانِ فِقَامَ إِلَيْهِ أحدُهُمَا، وقال: أنشدك الله
يا رسول الله لما قضيت بيْنَنَا بكتاب الله، فقال خصْمه وكان أفقه منه: أجلْ يا رسول الله وَالألم
اقْضٍ بيننا بكتاب الله ائذن لي فأتكلم؛ إنَّ ابني كان عسيفًا على هذا فَزنا بامرَأْته فَأَخْبِرُونِي أَنَّ
عَلى ابني الرَّجم ففدَيْتُ مِنْهُ بِمائَةَ شاةٍ وخادم ثُمَّ لِقِيتُ ناسًا من أهل العلم فَزَعُمُوا أنَّ على ابني
جلدُ مَائَةَ وتغريب عامٍ، وإنما الرَّجم على امرأةِ هذا، فقال النَّبي ◌َّ: ((والّذي نفسي بيده =

قوت المغتذي علی جامع الترمذي
٣٧٩
أبواب الحدود
الأجير .
٤٠٠ - ١٤٤٤ ((عن معاوية قال: قال رسول الله وَله: من شرب
الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه)) (١) صححه ابن حبان
والحاكم(٢)، ولفظ عبدالرزَّاق(٣): ((فإن شرب في الرابعة فاضربوا
عنقه))(٤).
قال المصنف: ((وفي الباب عن أبي هريرة)) أخرجه أحمد(٥)
لأقضِينَّ بَيَنكُمَا بِكِتَابِ اللهِ المئة شاةٍ والخادم ردِّ عليك، وعلى ابنِك جلدُ مِائَةَ وتغريب عامٍ،
=
واعْدُ يَا أَنِيسُ على امرأةٍ هذا فإن اعْتَرَفَتْ فارجُمْهَا فغدا عليها فاعْتَرَفَتْ فرجمهما)).
(١) باب ماجاء من شرِبَ الخَمْرَ فاجْلِدُوهُ وَمَنْ عَادَ فِي الرَّابعَةِ فاقتُلُوهُ. (١٤٤٤) عن مُعَاوِيَة، قال:
قال رسول الله وَله: ((مَنْ شَرِبَ الخَمْرِ فَاجْلِدُوهُ، فإن عاد في الرَّابِعَة فَاقْتُلُوهُ» .
وفي الباب عن أبي هريرة، والشَّريد، وشُرحبِيل بن أوسٍ، وجريرٍ وأبي الرَّمِدِ البَلوِيِّ،
وعبدالله بن عمرو.
حديث معاوية هكذا روى الثوريُّ أيضًا، عن عاصم، عن أبي صالح، عن معاوية عن
النَّبِي ◌َُّ ورَوَى ابن جُرَيجٍ ومعْمَرٌ، عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النَّبي
سمتُ محمَّدًا يقول: حديث أبي صالح، عن معاوية عن النَّبي ◌َّ في هذا أصح من
حديث أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النَّبِي ◌ِّ وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعدُ.
هكذا روى محمَّد بن إسحاق عن محمَّد بن المُنْكَدِرِ، عن جابر بن عبدالله، عن النَّبِيِّ قال:
((إِنَّ من شرِب الخمر فاجلدُوهُ، فإن عاد في الرَّابعة فاقتلوه)) قال: ثُمَّ أتي النَّبِي رَّ برجل قد
شرب الخمر في الرَّابعة فضربُه ولم يقتله، وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذُؤيبٍ، عن النَّبِي
◌َ﴾ نحو هذا، قال: فرفع القتلُ وكانت رخصةً.
والحديث أخرجه: أبوداود: الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمر (١٦٤/٤)
(٤٤٨٢). والنسائي في الكبرى: كتاب الحد في الخمر، الحكم فيمن يتتابع في شرب الخمر،
رقم (٥٢٧٨). وابن ماجه: الحدود، باب من شرب الخمر مرارًا (٢٥٧/٣). وأحمد
(٦٥/٤، ٩٦، ١٠٠). انظر تحفة الأشراف (٤٣٨/٨)، حديث (١١٤١٢). وسلسلة
الأحاديث الصحيحة للعلامة الألباني (١٣٦٠).
(٢) المستدرك: كتاب الحدود، حد شارب الخمر (٥٣١/٥) رقم (٨١٨٠).
(٣) مصنف عبدالرزاق: باب حد الخمر (٧/ ٣٨٠) رقم (١٣٥٥٠).
(٤) المصنف لعبدالرَّزاق (١٧٠٨٧).
(٥) المسند: (١٨٣/١٣) رقم (٧٧٦٢) ط١ مؤسسة الرسالة.

قوت المغتذي على جامع الترمذي
٣٨٠
أبواب الحدود
وبقية أصحاب السنن، وابن حبان(١)، والحاكم(٢)، وقال: صحيح على
شرط مسلم ((وشرحبيل بن أوس)) أخرجه [أحمد، والحاكم،
وجرير](٣).
أخرجه الدار قطني في الأفراد، والحاكم.
((وَأبو الرَّهْدَاءِ البَلَويُّ(٤)) أخرجه الطبراني في الكبير(٥)،
والبغوي في معجمه: ((أنَّ رجلاً (٦) منهم شرب الخمر فأتوا به رسول الله
مَّ فضربه، ثم شرب الثانية فأتوا به فضربه، ثم أتوا به الرابعة فأمر به
فجعل على العجل فضربت عنقه))(٧).
((وعبدالله بن عمرو(٨))، أخرجه الحاكم(٩) وأحمد (١٠).
((وجابر)) أخرجه الحاكم(١١) والبيهقي(١٢)، وقبصية بن ذؤيب(١٣)،
(١) صحيح ابن حبان (٢٩٧/١٠) رقم (٤٤٤٧) ط ٣ مؤسسة الرسالة.
(٢) المستدرك (٥٣١/٥) رقم (٨١٧٨)، (٨١٧٩).
(٣) ((أحمد، والحاكم)) سقط من الأصل.
(٤) أبو الرمداء البلوى له ترجمة في الإصابة، وذكر أنه يقال بالموحدة بدل الميم ثم معجمة
(أبو الربذاء) وأنَّ اسمه ياسر. انظر: الإصابة (١/ ٣٣٣).
(٥) المعجم الكبير.
(٦) في الأصل: ((عن إنَّ)).
(٧) المعجم الكبير (٣٥٥/٢٢، ٣٥٦) وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١٥٩/٣)
وفي سنده ابن لهيعة وأبوسليمان مولى أم سلمة مجهول الحال.
(٨) في (ك): ((عمر)).
(٩) المستدرك (٣٧٢/٤).
(١٠) المسند (١٩١/٢، ٢١٤).
(١١) المستدرك (٣٧٣/٤).
(١٢) السنن الكبرى للبيهقي (٣١٤/٨).
(١٣) (ع) قبيصة بن ذُؤيب بالمعجمة، مصغر، ابن حَلْحَله، بمهملتين مفتوحتين بينهما لام
ساكنة، الخُزاعي، أبوسعيد، أو أبوإسحاق ، المدني نزيل دمشق، من أولاد الصحابة،
وله رؤية، مات سنة بضع وثمانين. الاستيعاب (٣ / ٣٣٦) رقم (٢١٢٤)، التقريب
(٤٥٣) رقم (٥٥١٢).

قوت المغتذي على جامع الترمذي
٣٨١
أبواب الحدود
أخرجه أبوداود(١)؛ وفي الباب أيضًا عن أبي سعيد الخدري، أخرجه ابن
حبان(٢) وابن عمر، أخرجه أبوداود(٣). وغضيف(٤)، أو غطيف، أخرجه
الطبراني(٥)، وابن منده في المعرفة (٦)، ونفر من الصحابة أخرجه
الحاكم(٧) فهذه بضعة عشر حديثًا كلها صحيحة، صريحة، في قتل
شارب الخمر في الرابعة، وليس لها معارض صريح، وقول من قال
بالنسخ لا يعضده دليل، وقولهم أنه وَلي: ((أتى برجل قد شرب في الرَّابعة
فضربه، ولم يقتله)) لا يصلح رادًا(٨)/ لهذه الأحاديث لوجوه:
١٤٨ / أ ك
أحدها: أنه مرسل؛ لأنَّ راويه قبيصة ولد يوم الفتح فكان عمره
عند وفاة النَّبِي وَّهِ سنتين وأشهرًا (٩)، فلم يدرك شيئًا يرويه.
والثاني: أنه لو كان متَّصلا صحيحًا لكانت تلك الأحاديث مقدمة
عليه لأنها أصح وأكثر.
والثالث: أنَّ هذه واقعة عين لا عموم لها.
١١٦/ أش
والرابع: أنَّ هذا فعل، والقول مقدَّم عليه، لأنَّ القول/ تشريع(١٠)/ ٤٤/ أت
عام والفعل قد يكون خاصًا.
والخامس: أنَّ الصحابة خصَّوا في ترك الحدود بما لم يخص بهم
غيرهم، ولهذا لا يفسقون بما يفسق به غيرهم خصوصيَّة لهم.
(١) سنن أبي داود، الحدود، باب إذا تتابع في شرب الحدود (١٦٥/٤) (٤٤٨٥).
(٢) صحيح ابن حبان (٢٩٥/١٠).
(٣) سنن أبي داود (٤٤٨٣).
(٤) وفي (ك): ((وغصيف)) في سنن أبي داود أبو عطيف الكندي وفي الطبراني غطيف أبو عياض.
(٥) المعجم الكبير (٢٦٤/١٨) وقال الهيثمي في المجمع (٢٧٨/٦) رواه الطبراني والبزار وبقية
رجاله ثقات، كشف الأستار (١٥٦٣).
(٦) المعرفة لابن منده.
(٧) المستدرك (٣٧٣/٤).
(٨) في (ك): ((ردًّا)).
(٩) في (ك): ((وأشهر)).
(١٠) في (ت): ((تلك)).

قوت المغتذي على جامع الترمذي
٣٨٢
أبواب الحدود
وقد ورد في قصَّة نعيمان(١) لما قال عمر: أخزاهُ الله ما أكثر ما
يؤتى به فقال النَّبِي وَّ: ((لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله))(٢) [فعلم](٣)
وَخير من باطنه صدق محبته لله ورسوله فأكرمه بترك القتل، وله وَلّ أن
يخص من شاء بما شاء من الأحكام، فلا أقبل نسخ هذه الأحاديث إلاَّ
بنص صريح من قوله ◌َلقر، وذلك لا يوجد، وقد ترك عمر إقامة حد
الخمر على ... (٤) لكونه من أهل بدر، وقد ورد فيهم: ((اعملوا ما شئتم
فقد غفرت لكم)) (٥)، وترك سعد بن أبي وقاص إقامته على أبي
محجن(٦)؛ لحسن بلائه في قتل الكفار، والصحابة (٧) رضوان الله عليهم
جديرون بالرخصة، إذا بدرت من أحدهم الزلة في الحين، وأما هؤلاء
المدمنون للخمر الفسقة المعروفون بأنواع الفساد وظلم العباد وترك
الصلاة، ومجاوزة الأحكام الشرعية وإطلاق ألسنتهم في حال سكرهم
بالكفريات وما قاربها، فهؤلاء يقتلون في الرابعة لا شكَّ(٨) في ذلك ولا
(١) النعيمان بن عمرو بن رفاعة بن النجار الأنصاري، له صحبة، مات في زمن معاوية. الإصابة
(١٧٩/١٠) رقم (٨٧٨٩).
(٢) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (١٣٥٥٢) (١٧٠٨٢). والبخاري: الحدود باب (٥) ما يكره
من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة من حديث عمر، بلفظ أنَّ رجالاً كان على
عهد النَّبِي ◌َّير كان اسمه عبدالله وكان يلقب حمارًا ... وفيه فقال رجل من القوم. اللَّهمَّ العنه
ما أكثر ما يؤتى به فقال النَّبي ◌َّير: ((لا تلعنوه فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله)).
وله من حديث عقبة (٦٧٧٤) جيء بالنعيمان أو بابن النعيمان شاربًا .
(٣) ((فعلم)) مطموس في الأصل.
(٤) بياض في (ك)، (ش).
(٥) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، فضل من شهد بدرا، رقم (٣٩٨٣)، ومسلم: فضائل
الصحابة، من فضائل أهل بدر، رقم (٢٤٩٤).
(٦) أبو محجن الثقفي، الشاعر، المشهور، اختلف في اسمه. قال الحافظ ابن حجر: قال أبو أحمد
الحاكم: له صحبة. الإصابة (١٢ / ٧) رقم (١٠٠٩).
(٧) في (ك): ((فالصحابة)).
(٨) في (ك): ((لا أشك)).

قوت المغتذي على جامع الترمذي
٣٨٣
أبواب الحدود
ارتياب(١)، وقول المصنف: ((لا نعلم اختلافًا)) رده العراقي بأنَّ الخلاف
ثابت محكي عن طائفة فروى أحمد عن عبدالله بن عمرو بن العاص،
قال: ((إيتوني برجل أقيم عليه حد الخمر فإن لم أقتله فأنا كذاب))(٢).
وروي أيضًا من وجه آخر عنه، قال: ((إيتوني برجل قد شرب
الخمر في الرابعة فلكم عليَّ أن أقتله)).
٤٠١ - ١٤٤٩ ((ولا كَثَرٍ))(٣) بفتح الكاف والمثلثة؛ جمار النخل.
٤٠٢ - ١٤٥٠ ((عن عياش بن عباس)) (٤)؛ الأول بالمثناة من
تحت، والشين المعجمة والثاني بالموحده، والسين المهملة.
(١) في (ك): ((ولا أرتاب)).
(٢) قال الحافظ في الفتح (٨/١٢) وهذا منقطع لأنَّ الحسن لم يسمع من عبدالله بن عمرو كما جزم
به ابن المديني وغيره فلا حجة فيه، ثم قال: وإذا لم يصح هذا عن عبدالله بن عمرو لم يبق لمن
رد الاجماع على ترك القتل متمسك حتى ولو ثبت عن عبدالله بن عمرو لكان عذره أنه لم يبلغه
النسخ .. :
(٣) باب ما جاء لا قَطع في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ. (١٤٤٩) أنَّ رافع بن خديج قال: سمِعْتُ رسول الله وَّل
يقول: ((لا قطع في ثمرٍ ولا كثرٍ)).
هكذا روى بعضهم عن يحيى بن سعيد عن محمَّد بن يحيى بن حبَّان، عن عمه واسِع بن
حبَّان، عن رافع بن خديج، عن النَّبِي ◌َّ نحو رواية اللَّيثِ بن سعد، ورَوى مالك بن أنس وغير
واحدٍ .
هذا الحديث عن يحيى بن سعيد، عن محمَّد بن يحيى بن حبَّان، عن رافع بن خَدِيجٍ عن
النَّبِيِّ ◌َِّ ولم يذْكُرُوا فيه عن واسع بن حبَّان.
والحديث أخرجه: النسائي: قطع السارق، باب ما لا قطع فيه (٨٨،٨٧/٨). وابن
ماجه: الحدود، باب لا يقطع في ثمر ولا كثر، رقم (٢٥٩٣). والدارمي (٢٥٩٣). انظر:
تحفة الأشراف (١٥٩/٣) حديث (٣٥٨٨). وإرواء الغليل للعلامة الألباني (٢٤١٤).
وأخرجه النسائي (٨٨/٨) والدارمي (٢٣١٠) من طريق محمّد بن يحيى بن حبان، عن
رجل من قومه، عن رافع بن خديج.
وأخرجه النسائي: (٨٨/٨) والدارمي (٢٣١٤) من طريق أبي ميمون، عن رافع بن خديج.
وأخرجه النسائي (٨٦/٨) من طريق القاسم بن محمَّد ابن أبي بكر، عن رافع بن خديج.
(٤) (ر، م، ٤) عياش بن عباس، بموحدة ومهمله، القِتْبَاني، بكسر القاف وسكون المثناة،
المصري، ثقة، من السادسة، قال ابن يونس: يقال مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة. التقريب
ص(٤٣٧) رقم (٥٢٦٩).

قوت المغتذي على جامع الترمذي
٣٨٤
أبواب الحدود
((عن شِييم)) (١) بكسر الشين المعجمه. وضمها وفتح المثناة من
تحت، وسکون التي تليها .
(«ابن بَيْتَان» بلفظ تثنية بيت .
((عن بسر بن أرطأة))(٢) بضم الموحدة وبالسين المهملة.
(١) (د، ت، س) شِيَيْم، بكسر أوله وفتح التحاتنية وسكون مثلها بعدها ابن بَيْتَانِ، بلفظ تثنية بيت،
القِتباني بكسر القاف وسكون المثناة المصري، ثقة، من الثالثة. التقريب ص (٢٧٠) رقم (٢٨٤١).
(٢) (د، ت، س) بُشْر بن أرطأة، ويقال ابن أبي أرطأة، واسمه عمر بن عُويمر بن عمران القرشي
العامري، نزيل الشام، من صغار الصحابة مات سنة ست وثمانين. التقريب ص (١٢١) رقم
(٦٦٣)، والاستيعاب (٢٤٠/١) رقم (١٧٥).
باب لا تقطع الأيدي في الغَزْو. (١٤٥٠) عن بُسر ابن أرطاةَ، قَال: سَمِعْتُ النبي ◌َّل
يَقُولُ: لاَ تُقْطَعُ الأَنْدِي فِي الغَزْوِ.
هذا حديثٌ غريبٌ وقد رواه غير ابن لهيعة بهذا الإسناد نحو هذا ويقال: بُسر بن أبي
أرطأة أيضًا.
والحديث أخرجه: أبوداود: الحدود، باب في الرَّجل يسرق في الغزو أيقطع (٤٤٠٨).
والنسائي: قطع السارق، القطع في السفر (٩١/٨). وأحمد (١٨١/٤). انظر: تحفة الأشراف
(٩٥/٢) حديث (٢٠١٥)، ويُسر لم يثبت له سماع من النَّبي ◌َّه، وابن لهيعة ضعيف لكنه
توبع فعلته أنه مرسل.

قوت المغتذي على جامع الترمذي
٣٨٥
أبواب الصيد
((أبواب الصيد))(١)
٤٠٣ - ١٤٦٥ «المعراض»(٢) بكسر الميم وسكون العين المهملة
وآخره ضاد معجمة خشبة ثقيلة، أو عصى في طرفها حديدة، وقد تكون
بغير حديدة، وقيل: هو سهم لا ريش له، وقيل: عود رقيق الطرفين
غليظ الوسط .
٤٠٤ - ١٤٧١ ((وقيدٌ)) (٣) بالذال المعجمة، فقيل: بمعنى مفعول،
(١) في هامش الأصل: ((مطلب أبواب الصيد)) و (ش).
(٢) باب ما جاء ما يُؤْكل من صيدِ الكَلْبِ وَمَا لاَ يُؤْكَلُ. (١٤٦٥) عن عَدِيٍّ بن حاتِم، قال: قُلْتُ:
يا رَسُولَ الله إنَّا نُرسل كِلاَبًا لنا مُعَلَّمَةً، قال: ((كُلْ مَا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ)). قلتُ: يا رسول الله؛ وَإِنْ
قَتَلْنَ؟ قَالَ: ((وَإِنْ قَتَلْنَ مَالَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٍ غيرها))، قالَ: قُلْتُ يَا رَسولَ اللهِ إِنَّا نَرْمِي
بالمِعْرَاضِ، قالَ: «مَا خَزق فَكُلْ، وَمَا أَصَابَ بِعِرْضِهِ، فَلاَ تَأْكُلْ)).
(١٤٦٥) حدثنا محمَّد بن يحيى قال: حدَّثنا سفيان، عن منصور نحوه، إلاّ أنه قال:
وسُئِلَ عن المِعْرَاضِ.
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
والحديث أخرجه: البخاري: الصيد والذبائح، باب ما أصاب المعراض بعرضه رقم
(٥٤٧٧). ومسلم: الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة رقم (١٩٢٩). وأبوداود:
الصيد، باب في الصيد (٢٨٤٧). والنسائي: الصيد والذبائح، إذا قتل الكلب (٧/ ١٨١).
وابن ماجه: الصيد، باب صيد الكلب رقم (٣٢١٥). وأحمد (٢٥٦/٤، ٢٥٨، ٣٧٧،
٣٨٠). انظر: تحفة الأشراف (٢٨٤/٧)، حديث (٩٨٧٨).
(٣) باب ما جاء في صيدِ المِعراضِ. (١٤٧١) عن عَدِيٍّ بن حاتِمٍ، قال: سألتُ النَّبِيَّ وَّه عن صيدٍ
المِعْرَاضِ فقال: ((مَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَمَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَهُوَّ وَقِيذٌ)).
(١٤٧١) حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، عن زكريّا عن الشَّعبيِّ، عن عَدِيٍّ بن
حاتِمٍ، عن النَّبِيِّ ◌َّ نحوه.
هذا حديثٌ صحيحٌ.
والحديث أخرجه: البخاري: الصيد والذبائح، باب صيد المعراض (٥٤٧٦). ومسلم:
الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة، رقم (١٩٢٩) (٣). وأبوداود: الصيد، باب
في الصيد (١١٠/٣) (٢٨٥٤). والنسائي: الصيد، باب النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله
عليه (١٧٠/٧). وابن ماجه: الصيد المعراض رقم (٣٢٠٨). وأحمد (٢٥٦/٤،
٢٥٨، ٣٧٧، ٣٨٠،٣٧٩،٣٧٨). والدارمي (٢٠٠٨، ٢٠٠٩، ٢٠١٥). انظر: تحفة
الأشراف (٢٧٩/٧) حديث (٩٨٦٥). وضعيف الترمذي للعلامة الألباني (٢٤٨).

قوت المغتذي على جامع الترمذي
٣٨٦
أبواب الصيد
هو المقتول بغير محدَّد.
٤٠٥ - ١٤٧٣ «المجثَّمَة))(١) بفتح الجيم والثاء المثلثة المشددة،
من جثم الطائر إذا ألصق بالأرض .
٤٠٦ - ١٤٧٤ «الخَلِيسَة))(٢) بفتح الخاء المعجمة، وكسر اللام،
ومثناة تحت وسين مهملة فعيلة بمعنى مفعولة، وهي التي يختلسها السبع
ولا يدرك (٣) ذكاتها .
٤٠٧ - ١٤٧٥ ((غرضا))(٤) بفتح الغين المعجمة، والراء، والضاد
(١) باب ما جاء في كرَاهِيَةِ أكل المَصْبُورَةِ. (١٤٧٣) عن أبي الدرداء، قال: نهى رسول الله وَّل عن
أَكلِ المُجَثَّمَةِ وهي الّتِي تَصْبِرُ بِالنَّْلِ.
وفي الباب عن عِرْبَاضٍ بن سارية، وأنسٍ، وابن عُمَرَ، وابن عبّاسٍ، وجابر، وأبي هريرة.
حديث أبي الدَّرداء حديثٌ غريبٌ.
-انظر: تحفة الأشراف (٢٢٣/٨) حديث (١٠٩٣٥) وفي الحديث أبو أيوب الأفريقي
اسمه عبد الله بن علي الأزرق، وهو ضعيف يعتبر به عند المتابعة ولم يتابع.
والحديث أخرجه: أحمد (١٩٥/٥)، (٤٥٥/٦) من طريق عبد الله ابن يزيد السعدي،
عن أبي الدرداء.
(٢) (١٤٧٤) حدَّثَّني أُمُّ حبيبة بِنْتُ العِرْبَاضِ وهو ابن سَارِيَةَ عن أبيها، أنَّ رسول الله وَّ نَهَى يَوْمَ
خَيْبَرَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ من السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ من الطَّيْرِ، وعن لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَةِ،
وَعَن المُجَثِّمَةِ، وعنِ الخَلِيسَةِ، وَأَنْ تُوَطأ الحَبَالَىِ حتَّى يَضْعنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ، قَالَ محمَّدُ بن
يَحيَىُ: سُئِلَ عَنِ المُجَثَّمَةِ قالَ: أَنْ يُنْصَبَ الطَّيْرُ أَوْ الشَيءُ فَيُرْمَى وَسُئِل عَنِ الخَلِيسَةِ، فقَالَ:
الذِّئْبُ أو السَّبْعُ يَدْرِكُهُ الرَّجُلُ فَيَأْخُذَهُ مِنْهُ فَيَمُوتُ فِي يَدِهِ قَبْلَ أَنْ يُذَكِيِهَا .
والحديث أخرجه: أحمد (١٢٧/٤)، والطبراني في الكبير (١٨/ حديث ٦٤٨).
والمزي في تهذب الكمال (٣٣٨/٣٥). انظر: تحفة الأشراف (٢٨٩/٧) حديث (٩٨٩٢).
وضعيف الترمذي للعلامة الألباني (٢٥٠) والحديث فيه أم حبيبة بنت العرباض مجهوله.
(٣) في (ك): ((لا تدرك)).
(٤) (١٤٧٥) عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله وَّ﴿ أَنْ يُتَّخَذَ شيءٌ فيه الروح غرضًا.
والحديث أخرجه: ابن ماجه: الذبائح، باب النهي عن صبر البهائم وعن المثلة رقم
(٣١٨٧). وأحمد (٢٧٣،٢١٦١، ٢٩٧، ٣٤٥)، انظر: تحفة الأشراف (١٤٠/٥) حديث
(٦١١٢). وأخرجه مسلم (٧٣/٦) والنسائي (٢٣٨/٧، ٢٣٩). وأحمد (٢٧٤/١، ٢٨٠،
٢٨٥، ٣٤٥،٣٤٠). من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس.
ورواية سماك عن عكرمة ضعيفة لاضطرابها، لكن متن الحديث صحيح.
(

قوت المغتذي على جامع الترمذي
٣٨٧
أبواب الصيد
١١٦/ ب ش
٤٤/ ب ت
المعجمة، / الشيء الذي ينصب(١) فیرمی إليه.
٤٠٨ - ١٤٨٢ «وزَغَة))(٢)، بفتح الزاي.
٤٠٩ - ١٤٨٣ «ذا الطُّفيتَينِ))(٣) بضم الطاء المهملة وسكون
الفاء، [و](٤) بعدها [ياء](٥) مثناة من تحت وهو الذي فوق ظهره خطان
(١) في (ك): ((لا ینصب)).
(٢) (أبواب الأحكام والفوائد). باب ما جاء في قتل الوَزَغ. (١٤٨٢) عن أبي هريرة؛ أنَّ رسول
اللّه ◌َّ﴾ قال: ((من قتلَ وزَغَةً بالضربة الأولى، كان له كذا وكذا حسنة، فإن قتلها في الضربة
الثانیة کان له كذا وكذا حسنة)).
وفي الباب عن ابن مسعود، وسعدٍ، وعائشة، وأمّ شريكٍ، حديث أبي هريرة حديثٌ
حسنٌ صحيحٌ.
والحديث أخرجه: مسلم: السلام، باب استحباب قتل الوزغ، رقم (٢٢٤٠) (١٤٧).
وأبوداود: الأدب، باب في قتل الأوزاغ (٣٦٦/٤) (٥٢٦٣). وابن ماجه: الصيد، باب قتل
الوزغ، رقم (٣٢٢٩). وأحمد (٣٥٥/٢) انظر: تحفة الأشراف (٤٠٤/٩) حديث
(١٢٦٦١).
في (ك): ((وزعة)).
(٣) باب ما جاء في قَتْلِ الحَيَّاتِ. (١٤٨٣) عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: قال رسول الله ◌ٍَّ:
(اقْتُلُوا الحيَّاتِ واقْتَّلُوا ذَا الطُّفْيتَيْنِ وَالأَبْثَرَ فَإِنْهُمَا يَلْتَمِسَانِ البَصَر ويسقطان الحَبَّل)).
وفي الباب عن ابن مسعود، وعائشة، وأبي هريرة، وسهل بن سعدٍ .
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وقد روي عن ابن عمر، عن أبي لبابة؛ أنَّ النَّبِيَّ ◌َّ نهى بعد ذلك عن قتل جنان البيوت
وهي العَوَامِرُ، ويروى عن ابن عمر، عن زيد بن الخطاب أيضًا .
وقال عبدالله بن المبارك: إنَّما يكره من قتل الحيَّات قتلُ الحيّةِ الَّتي تكون دقيقة كأنَّها
فضَّةٌ ولا تَلْتَوِي فِي مِشْيَهَا .
والحديث أخرجه: البخاري: كتاب بدء الخلق، باب قوله تعالى: ﴿وبث فيها من كل
دابة﴾ البقرة (١٦٤) ص (٥٨٦) رقم (٣٢٩٧). ومسلم: السلام، باب قتل الحيات، رقم
(٢٢٣٣). وأبوداود: الأدب في قتل الحيات (٥٢٥٢). وابن ماجه: كتاب الطب، باب قتل
ذي الطفيتين، رقم (٣٥٣٥). وأحمد (١٢١،٩/٢) (٤٥٢/٣) انظر: تحفة الأشراف
(٣٨٧/٥) حديث (٦٩١٠). وأخرجه البخاري (١٥٦/٤) من طريق ابن أبي مليكة، عن ابن
عمر .
(٤) (و)): ساقطة من الأصل.
(٥) (ياء)) ساقطة من الأصل ومن (ك). ومن (ش).

قوت المغتذي على جامع الترمذي
٣٨٨
أبواب الصيد
أبيضان يشبهان(١) خُوصَتَي المقل.
((والأبتر)) هو الذي لا ذنب له، فإنهما يلتمسان البصر؛ إذا نظر
إلى الإنسان ذهب بصره بالخاصيّة فيهما، وكذا قوله:
((ويسقطان الحَبَل)» بالخاصيَّة أيضًا.
((جِنَّانِ البُيُوتِ)) بكسر الجيم وتشديد النون الأولى، قيل مفرد،
وقيل: جمع / جان، وهو الأصح.
«العَوَامِرُ)) جمع عامِرَة.
١٤٨ / ب ك
٤١٠ - ١٤٨٤ ((إِنَّ لِبُيُوتِكُمْ عُمَّارًا))(٢) صحح ابن عبدالبر: ((أنه
خاص ببيوت المدينة))(٣) .
وصحح ابن العربي: ((أنه عام)) (٤).
٤١١ - ١٤٨٥ «فحرّجُوا عليهنَّ».
قال العراقي: ((الظاهر أنَّ المراد بهذا التحريج ما ذكر في حديث
(١) في (ك): ((يشبها)).
(٢) (١٤٨٤) عن أبي سعيد الخدريِّ، قال: قالَ رَسُول اللهِوَّهِ: ((إِنَّ لبُيُوتِكُمْ عُمَّارًا فَحَرِّجُوا عَلَيْهِنَّ
ثَلاَثًا فإنْ بَدَا لَكُمْ بَعَدَ ذلكَ مِنْهُنَّ شَيٌ فَاقْتُلُوهُنَّ)»
هكذا روى عبيدالله بن عمر هذا الحديث عن صيفيٍّ، عن أبي سعيد الخدريِّ، وروى
مالكُ بن أنس هذا الحديث عن صيفِيٍّ، عن أبي السَّائب مولى هشام بن زُهْرَةَ، عن أبي سعيدٍ،
عن النَّبِيِّ ◌َِّ وفي الحديث قصَّةٌ.
والحديث أخرجه: أحمد (٢٧/٣). انظر: تحفة الأشراف (٢٦٦/٣) حديث (٤٠٨٠).
(١٤٨٤م) حدثنا بذلك الأنصاري، قال: حدثنا معنٌ قال: حدثنا مالك وهذا أصحُّ من
حديث عبيدالله بن عُمر، وروى محمَّد بن عَجْلان عن صَيْفِيٍّ نحو رواية مالك:
والحديث أخرجه: مسلم: السلام، باب قتل الحيات وغيرها، رقم (٢٢٣٦).
وأبوداود: الأدب، باب في قتل الحيات (٥٢٥٩). ومالك (٢٠٥٦)، وأحمد (٤١/٣). انظر
تحفة الأشراف (٣٦٦/٣) حديث (٤٠٨٠).
(٣) التمهيد (٢٤٦/١٦) كتاب الاستئذان، ما جاء في قتل الحيات.
(٤) عارضة الأحوذي (٢٢٣/٦).

قوت المغتذي على جامع الترمذي
٣٨٩
أبواب الصيد
أبي ليلى(١) من قوله(٢): ((إنا نسألك بعهد نوح))(٣) إلى آخره ثلاثًا، في
رواية مسلم: ((ثلاثة أيام)) (٤) .
٤١٢ - ١٤٩١ «مُدَى))(6) جمع مدية وهي السكين(٦).
«ما أنهر الدَّم)» بالراء، أي: أساله، وأجراه تشبيهًا بجريان الماء
في النّهر، وصحف من رواه بالزاي.
٤١٣ - ١٤٩٢ «فندًّ))(٧) بالنون وتشديد الدال المهمله؛ أي شرد،
ونفر .
((أوابد)) جمع آبدة بالمد، وهو التوحش، والنفور.
(١) (ع) عبدالرَّحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني، ثم الكوفي، ثقة من الثانية اختلف في سماعه من
عمر، مات بوقعة الجماجم سنة ثلاث وثمانين قيل: إنَّه غرق. التقريب ص (٣٤٩) رقم (٣٩٩٣).
(٢) في (ك): ((قولك)).
(٣) (١٤٨٥) قال أبوليلى: قَالَ رَسُولُ اللهِ وََّ: ((إِذَا ظَهَرَتِ الحَيَّةُ فِي المَسْكَنِ فَقُولُوا لَهَا: إِنَّا
نَسْأَلُكَ بِعَهْدِ نُوحٍ وَبِعَهدِ سُلَيْمَانَ بِن دَاوُدَ أَنْ لا تُؤْذِيْنَا فِإِنْ عَادَتْ فَاقْتُلُوهَا)).
هذا حديثٌ حسنٌّ غريبٌ لا نعرفُهُ من حديث البنائيِّ إلاّ من هذا الوجه من حديث أبي ليلى:
والحديث أخرجه: أبوداود: الأدب، باب في قتل الحيات (٥٢٦٠). انظر: تحفة
الأشراف (٢٧٩/٩) حديث (١٢١٥٢)، وضعيف الترمذي للعلامة الألباني (٢٥٢).
(٤) صحيح مسلم، قتل الحيات وغيرها (٢٢٣٦) من حديث أبي سعيد الخدري.
(٥) باب ما جاء في الذَّكاةِ بِالقَصبِ وَغيرهِ. (١٤٩١) عن رافع بن خديج، قال: قلتُ: يَا رَسُولَ
اللهِ، إِنَّا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَتَ مَعَنَا مُدَى؟ فَقَالَ النَّبِيُّ بِّهِ: ((مَا أَنْهَرَ الدَمَ وَذُكِر اسم الله فَكُلُوهُ
مَا لَمْ يَكُنْ سِنَّا أَوْ ظُفْرًا وسَأُحَدِّئُكُمْ عَن ذلك أَما السِّن فَعظمٌ، وأَمَّا الظُّفْرِ فَمُدَى الحَبَشَةِ)).
والحديث أخرجه: البخاري: الذبائح، باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا،
رقم (٥٤٩٨). وأبوداود: الأضاحي، باب في الذبيحة بالمروة (٢٨٢١). والنسائي: الأضاحي،
باب في الذبح بالسن (٢٢٦/٧). انظر: تحفة الأشراف (١٤٦/٣) حديث (٣٥٦١).
(٦) في (ك): ((السكون)).
(٧) باب ما جاء في البَعِير والبَقَرِ والغنم إذا نَدَّ فصَارَ وَحْشِيًّا يُرْمى بسِهِم أم لا. (١٤٩٢) عن رافع
ابن خديج قال: كُنَّا مَعَ النبيِ نَّهِ فِي سَفَرٍ فَنِدَّ عِيرٌ من إبلِ القَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خيْلٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ
بِسَهْمِ فَحَبَسَهُ اللهُ، فَقَالَ رَسُول اللهِنَّهِ: ((إِنَّ لِهَذِهِ البَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الوَحْشِ فَمَا فعلَ مِنْهَا هَذَا
فَافْعَلِّوا بِهِ هَكَذَا)).
والحديث تقدم تخريجه في الحديث رقم (١٤٩١).