النص المفهرس
صفحات 421-440
قوت المغتذي على جامع الترمذي ٣٥٠ أبواب البیوع وقال الخليل(١): هي الإلية تقطع ثم تذاب(٢). وقال أبوزيد(٣): هي ما يؤتدم به من الأدهان (٤). ((سَنِخَةٍ)) بفتح السين المهملة، وكسر النون، خاء معجمة، المتغيرة(٥) ويقال: زَنِخَة؛ بالزاي / أيضًا. ٤١/ ب ت «ولقد رَهَن / دِرْغًا له مع يهودي)» ١١٣/ ب ش قال العراقي: ((استشكله بعضهم بأنه لم يكن إذ ذاك بالمدينة أحد من اليهود، قال: والجواب أنه لم ينقل أنَّ اليهودي كان بالمدينة، فلعله من يهود خيبر))، وقد سمى في رواية البيهقي: أبا الشحم(٦). ٣٥٤م - ١٢١٦ «العذَّاءُ (٧))) بفتح العين، وتشديد الدال المهملتين ممدود . ٣٥٥ - ١٢١٦ «اشترى منه عَبْدًا»(٨)، أو أنه شكَّ من عباد بن (١) هو الخليل بن أحمد الفراهيدي، البصري، من أئمة اللغة والأدب، وشيخ سيبويه النحوي، من مصنفاته كتاب ((العين)) مات سنة بضع وستين ومائة وقيل بقي إلى سنة سبعين. انظر: وفيات الأعيان (٢٤٤/٢)، سير أعلام النبلاء (٤٢٩/٧). (٢) العين (٤ /٩٠). (٣) (د، ت) سعيد بن أوس بن ثابت، أبوزيد الأنصاري، البصري، الإمام العلامة، حجة العرب، النحوي، صاحب تصانيف، صدوق له أوهام، مات سنة ٢١٤ هـ. النتريب ص(٢٣٣) رقم (٢٢٧٢). (٤) ذكر هذه الأقوال القاضي عياض في المشارق (١/ ٨٢). (٥) النهاية في غريب الحديث (٨٤/١). (٦) السنن الكبرى (٣٧/٦) عن جعفر بن محمَّد عن أبيه أنَّ رسول الله وَ ل رهن درعًا له عند أبي الشحم اليهودي رجل من بني ظفر في شعير، قال البيهقي هذا منقطع وفيما قبله كفاية يعني حديث عائشة وأنس. (٧) (خت، ع) العدَّاء، بفتح أوله والتشديد وآخره همزة، ابن خالد بن هوذَة العامري، صحابي، أسلم هو وأبوه جميعًا، وتأخَّرت وفاته إلى بعد المائة. التقريب ص (٣٨٨) رقم (٤٥٣٧). الإصابة (٣٩٨/٦) رقم (٥٤٥٩). (٨) باب ما جاءَ في كِتَابَةِ الشُّرُوطِ. (١٢١٦) أخبرنا عبدالمجيد بنُ وهب، قال: قال العَدَّاءُ بن خالد بن هَوْذَةَ: أَلَا أُفْرِئُكَ كِتَابًا كَتَبَهُ لِي رَسُولُ اللهِ وََّ؟ قال: قلتُ بَلَى، فأخْرَجَ لِي كِتَابًا: هذا ما اشْتَرى العَدَّاءُ بنُ خَالِدٍ بن هَوْذَةَ من مُحَمَّد رسول اللهِ وَّهِ اشْتَرِىُ مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً لَاَ دَاءَ، وَلاَ غَائِلَةَ، وَلَ خَبَثَةَ بِيعَ المُسْلِمِ المُسْلِم)). هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ، لا نعرفه إلاّ من حديث عبَّادِ قوت المغتذي على جامع الترمذي ٣٥١ أبواب البيوع ليث(١) كما ذكره أبو الحسن الطوسي(٢) في الأحكام. فقال في السند: ((قال عباد: أنا أشك)). ((لا دَاءَ)) هو المرض . ((ولا غائلة)) بالغين المعجمة. ((ولا خِبْتَةً)) بكسر الخاء المعجمة وسكون الموحدة ثم مثلثة . قال الأصمعي: ((سألتُ سعيد بن أبي عروبة عن الغائلة فقال: هو الإباق، والسرقة والزنا، وسألته عن الخِبثه فقال: بيع أهل عهد المسلمين))(٣). وقال في النّهاية [الغائلة] أن يكون مسروقًا(٤)، وأراد بالخِبثة؛ الحرام، أراد أنه عبد رقيق لا أنه من قوم لا يحل سبيهم، كمن أعطى عهدًا أو أمانًا، أو من هو حر في الأصل. وقال ابن العربي: ((الدَاءُ: ما كان في الجسد، والخلقة، والخِبْثَة ما كان في الخلق. والغائلة: سكوت البائع عما يعلم في المبيع من مكروه))(٥). «بَيْغَ المُسلم)» قال العراقي: ((في (٦) الأشهر في الرواية نصب بيع، فإما أن يكون على إسقاط حرف التشبيه، يريد كبيع المسلم، وإما والحديث أخرجه: ابن ماجه، التجارات باب شراء الرقيق (٧٥٦/٢) رقم (٢٢٥١). = والنسائي في الكبرى كما في التحفة. انظر: تحفة الأشراف (٧/ ٢٧٠) حديث (٩٨٤٨). (١) (ت، س، ق) عبَّاد بن ليث، أبوالحسن البصري، صدوق يخطيء من التاسعة. التقريب ص(٢٩١) رقم (٣١٤١). (٢) أبوالحسن الطوسي، لعله أبوعلي الحسن بن علي بن نصر، الطوسي، ولد سنة اثنتين وعشرين ومائتين، وسمع بندار ومحمَّد بن يحيى الذهلي وغيرهما، له الأحكام وهو مستخرج على الجامع الترمذي طبع منه إلى الحج مات سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة. سير أعلام النبلاء (١٤/ ٢٨٧)، لسان الميزان (٢٣٢/٢). (٣) ذكره الخطابي في غريب الحديث (٢٥٨/١). (٤) النهاية (٣٩٧/٣). (٥) عارضة الأحوذي (١٧٧/٥). (٦) ((في)): ساقطة من (ك). قوت المغتذي على جامع الترمذي ٣٥٢ أبواب البيوع أن يكون مصدرًا لاشترى من غير لفظه، ويجوز رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو)). ٣٥٦ - ١٢١٧ «وُلِّيتُم أمرين هلكت فيه الأمم))(١) أفرد(٢) ضمير فيه والقياس فيهما على إرادة المذكور كقول رُؤْبَة(٣): فيها خُطُوطٌ من سوادٍ وبلقٍ كأنه في الجلدِ توليعُ البهَق (٤) عبيد الله بن شُميط(٥)؛ بضم المعجمة، وفتح الميم مصغر، وآخره طاء مهملة، وليس له عند المصنف إلاَّ هذا الحديث. عن عبدالله الحنفي(٦). قال الذَّهبي في الميزان: ((لا يعرف، روى عنه إلاَّ الأخضر بن عجلان(٧) وحده حديثًا واحدًا))(٨) . ٣٥٧ -١٢١٩ ((دبر غلامًا له فمات ولم يترك مالاً غيره))(٩). (١) باب ماجاء في المكيال والميزان. (١٢١٧) عن ابنِ عبَّاس، قال: قال رسول الله وَّ لأصحابِ الكَيْلِ والميزان: ((إِنَّكُمْ وَلَّيْتُمْ أمْرَيْنِ هِلَكَ فِيهِمَا أُممَ سَالفَةٌ قَبلَكُمْ)). هذا حديثٌ لا نعرفه مرفُوعًا إلاّ من حديث حُسَيْنٍ بن قيسٍ، وحُسَينُ بن قيسٍ يُضَعَّفُ في الحديث. وقد رُوِي هذا بإسنادٍ صحيحٍ عنِ ابْنِ عَّبَّاسٍ موقوفًا. انظر: تحفة الأشراف (١٢١/٥) حديث (٦٠٢٦). وضعيف الترمذي للعلامة الألباني (٢١٢). (٢) في (ك): ((افراد)). (٣) رؤبة العجاج التميمي الراجز من أعراب البصرة مات سنة خمس وخمسين ومائة. سير أعلام النبلاء (٦ /١٦٢)، معجم الأدباء (١١/ ١٤٩). (٤) لسان العرب (٢٩/١٠) مادة بهق. (٥) (ت): عبيدالله بن شُميط، بالمعجمة، مصغر، ابن عجلان الشيباني، البصري، ثقة من الثامنة، مات سنة إحدى وثمانين. التقريب ص (٣٧١) رقم (٤٣٠١). (٦) عبدالله الحنفي، أبوبكر البصري، لا يعرف حاله، من الرابعة. التقريب ص (٣٣٠) رقم (٣٧٢٤). (٧) (ع): الأخضر بن عجلان الشيباني البصري، صدوق من الرابعة. التقريب ص (٩٧) رقم (٢٩١). (٨) ميزان الاعتدال (٥٢٩/٢) رقم الترجمة (٤٧١٨). (٩) باب ما جاء في بَيع المُدَبِّرِ. (١٢١٩) عن جابرٍ؛ أنَّ رجلاً من الأنصارِ دبَّر غُلامًا له فمات ولم يَتْرُكْ مالاً غيرَهُ، فَبَاعَهُ النَِّ نَّهِ فاشتَرَاهُ نُعَيمُ بنُ عَبد الله بن النَّخَامِ، قال جابرٌ: عبدًا قَبْطِيًّا ماتَ عامَ الأَوَّلِ، في إمارة ابنِ الُبَيْرِ . هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، ورُويَ من غير وَجْهٍ عن جابر بن عبدالله . والحديث أخرجه: البخاري: كفارات الأيمان، باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في= قوت المغتذي على جامع الترمذي ٣٥٣ أبواب البيوع قال العراقي: ((هذا مما نسب به سُفيان بن عيينة إلى الخطاء، وبين الشَّافعي / خطأه فيها، وقد انفرد الترمذي بهذه اللفظة أعني، قوله: ١٤٦/ب ك ((فمَاتَ)). قال البيهقي: ((وسببُ هذا الغلط أنَّ لفظ الحديث في بعض الطرق: ((أنَّ رجلاً من الأنصار أعتق مملوكه إن حدث به حدث فمات فدعى به النبي ◌ُّ﴾ فباعه)) . قال البيهقي: ((فقوله: ((فمات)) من شروط العتق، وليس بإخبار عن موت المعتق، قال: ومن هنا وقع الغلط لبعض الرواة/ في ذكر وفاة ٤٢/ أت الرَّجُل فيه/ عند البيع، وإنما ذكر وفاته في شرط العتق يوم التدبير فاشتراه ١١٤/ أش نعيم بن النحام(١)). قال العراقي: ((هكذا وقع(٢) في الأصول، وفي صحيح البخاري، ومسند أحمد، وزيادة ابن خطأ من بعض الرُواة فإنَّ النخَام صفة لنعيم لا لأبيه؛ وهو فتح النون [وتشديد الحاء المهملة، من النَحمَة؛ بفتح النون](٣) قيل: هي [السلعة](٤) وقيل: النحنحة كقوله(٥) وَ له: ((دخلتُ الجنَّةً فسمعتُ نحمة نعيم فيها))(٦) . الكفارة، رقم (٦٧١٦). ومسلم: الأيمان، باب جواز بيع المدبر رقم (٩٩٧). وابن ماجه: = العتق، باب المدبر (٨٤٠/٢) رقم (٢٥١٣). وأحمد (٢٩٤/٣، ٣٦٨،٣٠٨)، والدارمي (٢٥٧٦). انظر تحفة الأشراف (٢٥٤/٢) حديث (٢٥٢٦). (١) هو نعيم بن عبدالله بن أسيد القرشي، المعروف بالنحام، صحابي توفي في خلافة عمر، وقيل في حياة النبي وَالر. أسد الغابة (٥٧٠/٤)، الإصابة (٢٤٨/٦). (٢) ((وقع)): ساقطة من (ك). ((وتشديد الحاء المهملة، من النَّحمة، بفتح النون)) ساقطة من الأصل. (٣) (٤) ((السلعة)) مطموسة من الأصل، وفي (ك): ((السلعة)). (٥) في (ك): ((لقوله)). (٦) ذكره ابن سعد في ترجمته في الطبقات الكبرى (١٣٨/٤) وابن الأثير في أسد الغابة (٤/ ٥٧٠) بدون سند . قوت المغتذي على جامع الترمذي ٣٥٤ أبواب البيوع ((لا يبيع حاضر لباد))(١). قال العراقي: في الرواية المشهورة بإثبات الياء على أنه خبر ومعناه النَّھي . وقال ابن العربي: ((الحاضر في العربية من(٢) كان مقيمًا على الماء، والبادي من كان في أبناء ماء(٣) السماء)). قال: وكذلك فسَّره فقيه العرب مالك بن أنس))(٤). ٣٥٨ - ١٢٢٥ «أنَّ زيدًا أباعياش(٥))): هو ابن عياش، و کنیته، واسم أبيه بالشين المعجمة، وقبل الألف مثناة من تحت، وليس له في الكتب إلاّ هذا الحديث. ٣٥٩ - ١٢٣٤ «ولا شَرْطَانٍ في بيْعٍ)) (٦) (١) باب ماجاءَ لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ. (١٢٢٢) عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللهلَّه، وقال قُتَنْبَةُ يَبْلُغُ بِهِ النَِّيَّ ◌َ قَالَ: ((لاَ يَبِْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ)). وفي الباب عن طلحة، وجابر، وأنس، وابن عباس، وحكيم بن أبي يزيد عن أبيه وعمرو بن عوفِ المُزنِيِّ جدِّ كثيرٍ بن عبدالله، ورَجُلٍ من أصحاب النَّبِّ ◌َّهِ . حديث أبي هريرة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. أخرجه: البخاري: البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه رقم (٢١٤٠). ومسلم: البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه رقم (١٥١٥) (١١). والنسائي: البيوع بيع الحاضر للبادي (٢٥٦/٧). وابن ماجه: التجارات، باب النَّهي أن يبيع حاضر لباد (٧٣٤/٢) رقم (٤١٧٥). وأحمد (٢٣٨/٢، ٢٧٤، ٤٨٧) انظر: تحفة الأشراف (١١/١٠) حديث (١٣١٢٣). (٢) في (ك): ((ما)). (٣) ((ماء)) ساقطة من (ك). (٤) عارضة الأحوذي (١٨٣/٥). (ع): زيد بن عيَّاش، بتحتانية ومعجمة، أبوعياش المدني صدوق، من الثالثة. التقريب (٥) ص(٢٢٤) رقم (٢١٥٣). (٦) باب ماجاءَ في كراهيَةٍ بَيع ما ليسَ عِندَك. (١٢٣٤) حدثنا عَمْرُو بن شُعيبٍ، قال: حدَّثني أبيٍ، عن أبيه حتَّى ذَكَرَ عبدالله بن عَمْرٍو، أنَّ رسول الله وَّهِ قال: ((لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيَعٌ، ولاَ شَرْطَان في بيعٍ، وَلاَ رِبْحُ مَالَمْ يُضْمَنُ وَلاَّ بَعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ)). وهذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والحديث أخرجه: أبوداود: البيوع، باب في الرَّجل يبيع ما ليس عنده(٣/ ٢٨٣) رقم = قوت المغتذي على جامع الترمذي ٣٥٥ أبواب البيوع أوَّله الخطابي على معنى النَّهي عن بيعتين في بيعة(١). ٣٦٠ - ١٢٤٠ «فمن زاد أو ازداد فقد أربى (٢)))، قيل هو شكٌّ من الراوي، والأظهر خلافه، وأنَّ معنى من زاد؛ أعطى الزيادة، أو ازداد؛ أخذ الزيادة . ٣٦١ - ١٢٤١ ((وَلاَ يُشفُّ))(٣). قال العراقي: ((يحتمل أن يكون مبنيًا للمفعول بضم الياء المثناة من تحت، وفتح الشين، وآخره فاء، [و](٤) على هذا، فلا نافية لا (٣٥٠٤). والنسائي: البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع (٢٨٨/٧) رقم (٤٦١١). وابن = ماجه: التجارات، باب النَّهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن (٢/ ٧٣٧، ٧٣٨) رقم (٣١٨٨). وأحمد (١٧٤/٢، ١٧٨، ٢٠٥) والدارمي (٢٥٦٣). انظر: تحفة الأشراف (٣٠٤/٦) حديث (٨٦٦٤). (١) انظر: معالم السنن (١٤٠/٣-١٤١). (٢) في (ك): ((ربي)). باب ما جاء في أنَّ الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل، كراهية التفاضل فيه. (١٢٤٠) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النَّبي ◌َّ قال: ((الذَّهبُ بالذَّهب مثلاً بمثل، والفضَّة بالفضَّة، مثلاً بمثل والتمر بالتمر مثلاً بمثل، والبُّ بالبرِّ مثلاً بمثلٍ، والملح بالملح مثلاً بمثل، والشَّعير بالشَّعير مثلاً بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربىُ بِيعُوا الذَّهب بالفضة كيف شئتم يدًا بيد وبِيعُوا البُرُ بالتَّمر كيف شئتم يدّ بيد، وبِيعُوا الشَّعير بالتَّمر كيف شئتم يدًا بيد)). قال وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة وبلال وأنس، حديث عبادة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والحديث أخرجه: مسلم: كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذَّهب بالورق نقدًا رقم (١٥٨٧). وأبوداود: البيوع، باب في الصرف رقم (٣٣٤٩) (٢٤٨/٣). والنسائي البيوع، بيع البر بالبر (٢٧٤/٧، ٢٧٥). (٣) باب ماجاءَ في الصَّرف. (١٢٤١) عن نافع، قال: انطلقت أنا، وابن عُمر إلى أبي سعيد، فحدثنا أنَّ رسول الله قال: سمِعَتْهُ أُذُنَايَ هَاتَانِ يَقُولُ: ((لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهبِ إلَّ مِثلاً بمثلٍ، والفِضَّةِ بالفضَّةِ إِلَّ مِثلاً بمثلٍ، لاَ يُشَفُّ بَعَضهُ على بعضٍ ولا تَبِيعُوا مِنْهُ غَائِيًا بِنَاجِزٍ)). والحديث أخرجه: البخاري: البيوع، باب بيع الفضة بالفضة رقم (٢١٧٧). ومسلم: المساقاة، باب الربا رقم (١٥٨٤). والنسائي: البيوع، بيع الذَّهب بالذَّهب (٢٧٨/٧) رقم (٤٥٧٠). ومالك (٢٥٣٨) وأحمد (٤/٣، ٥١، ٥٣، ٦١، ٧٣). انظر: تحفة الأشراف (٤٧٢/٣) حديث (٤٣٨٥). (٤) ((و)): ساقطة من الأصل. قوت المغتذي على جامع الترمذي ٣٥٦ أبواب البيوع ناهية(١)، ويحتمل أن يكون نهيًا للواحد بضم تاء المضارعة، وكسر الشِّين المعجمة من أشف، ويكون قد انتقل من نهي الجماعة إلى نهي الواحد وهو من الأضداد، يطلق على الزيادة وعلى النقصان)). ٣٦٢ - ١٢٤٥ ((البيِّعان بالخيار مالم يتفرقا»(٢) [و](٣) ولمسلم: ((ما لم يفترقا)). وسئل ثعلب(٤) هل هما (٥) بمعنى واحد، فقال: أنا ابن الأعرابي(٦)، عن المفضل(٧)، قال: ((يفترقان بالكلام ويتفرقان بالأبدان))(٨). (١) في الأصل: ((كافيه)). (٢) باب ما جاءَ في البيعيْنِ بالخِيَارِ مَالَمْ يَتَفِرَّقَا. (١٢٤٥) عن ابن عُمر، قال: سمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَ يَقُولُ: ((البَيِّعَانِ بالخِيَارِ مَا لَّمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَخْتَارَا)). قال: فكان ابن عمر إذا ابْتَاعَ بَيْعًا وهو قاعدٌ، قام ليجب له البيع وفي الباب عن أبي بَرْزَةً، وحكيم بن حِزَامٍ، وعبدالله بن عَبَّاسٍ، وعبد الله بن عَمْرٍو، وسَمُرَةَ، وأبي هريرة. حديثُ ابَنْ عُمَرَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والحديث أخرجه: البخاري: البيوع، باب كم يجوز الخيار رقم (٢١٠٧، ٢١٠٩). ومسلم: البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين (١٥٣١). وأبوداود: الإجارة باب في خيار المتبايعين رقم (٣٤٥٤) (٢٧٢/٣). والنسائي: البيوع، ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه (٢٤٨/٧، ٢٥٠٠). وابن ماجه: التجارات، باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا (٧٣٦/٢) (٢١٨١)، ومالك (٢٦٦٤) وأحمد (٥٦/١) (٤/٢، ٥٤، ٧٣، ١١٩). انظر: تحفة الأشراف (٢٥٠/٦) حديث (٨٥٢٢). (٣) ((و)) ساقطة. (٤) ثعلب هو أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني مولاهم البغدادي أبوالعباس العلامة المحدث إمام النَّحو، صاحب الفصيح والتصانيف ولد سنة مائتين. ومات سنة إحدى وتسعين ومائتين. تاريخ بغداد (٢٠٤/٥)، سير أعلام النبلاء (٥/١٤). (٥) في (ك): ((بما)). (٦) هو محمَّد بن زياد بن الأعرابي الهاشمي مولاهم الأحول النسابة أبو عبد الله، إمام اللغة، يروي عن أبي معاوية الضرير والكسائي وعنه إبراهيم الحربي وثعلب وآخرون، ولد بالكوفة سنة خمسين ومائة، انتهى إليه علم اللغة والحفظ، مات سنة إحدى وثلاثين ومائتين. سير أعلام النبلاء (١٠ / ٦٨٧). (٧) المفضل بن محمَّد بن يعلى، أبوعبدالرَّحمن الضبي، الراوية الأديب النحوي اللغوي الكوفي، أخذ عنه ابن الأعرابي وأبوزيد الأنصاري، وكان ثقة ثبتًا، له كتاب معاني الشعر والمفضليات وغير ذلك. معجم الأدباء (١٩/ ١٦٤). (٨) قول ثعلب لم أجده. قوت المغتذي على جامع الترمذي ٣٥٧ أبواب البيوع وقال البيهقي في سننه: ((أنا أبوعبدالله الحافظ، أنا أبوالحسن أحمد بن محمّد بن عبدوس الطرائفي(١) قال: سمعتُ عثمان بن سعيد الدارمي(٢) يقول: سمعتُ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي(٣) يقول: سمعتُ سفيان يقول: سمعتُ عبدالله بن المبارك يقول: الحديث في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا أثبت من هذه الأساطين)) (٤). ((أو يختارَا)) أي: إمضاء البيع وهما في المجلس. ((أنَّ رجلاً كان في عقدته ضعف)) (٥) [أي](٦) أراد ضعف عقله، (١) أحمد بن محمّد بن عبدوس بن سلمة أبوالحسن العنزي النيسابوري الطريفي: قال السمعاني بفتح الطاء المهملة والراء، والياء المنقوطة باثنتين من تحتها بعد الألف وفي آخرها الفاء نسبة إلى بيع الطرايف وشرائها وهي الأشياء المليحة المتخذة من الخشب الأنساب (٢٢٥/٨). الشيخ المسند الأمين ارتحل إلى عثمان بن سعيد الدارمي فأكثر عنه، وعنه الحاكم والسلمي وغيرهما، قال الحاكم: كان صدوقًا توفي سنة ست وأربعين وثلاث مائة. سير أعلام النبلاء (٥١٩/١٥). (٢) عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي أبوسعيد التميمي، السجتساني صاحب المسند الكبير والتصانيف ولد قبل المائتين بيسير، مات سنة ثمانين ومائتين. الجرح (١٥٣/٦) سير أعلام النبلاء (٣١٩/١٣). (٣) (خ، ت، د، ت، س) إسحاق بن إبراهيم بن مَخلد الحَنْظلي أبو محمَّد ابن راهوية المروزي، ثقة حافظ مجتهد قرين أحمد بن حنبل ذكر أبوداود أنه تغيّر قبل موته بيسير. مات سنة ثمانٍ وثلاثين، وله اثنتان وسبعون. التقريب ص(٩٩) رقم (٣٣٢). (٤) سنن البيهقي (٢٧٢/٥). (٥) باب ماجاء فيمن يُخدع في البيع. (١٢٥٠) عن أنسٍ، أنَّ رجلاً كان في عُقدَتِهِ ضعفٌ وكانَ يُبَايِعُ، وأنَّ أهلهُ أَتَوا النَّبِيَّ وََّ فقالوا: يا رسولالله احْجُرْ عَليهِ، فَدَعَاهُ نَبِيُّ الله فَنَهَاهُ، فقال: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَ أَصْبِرُ عن البَيعِ، فَقالَ: ((إِذَا بَيَعْتَ فَقُلْ هَاءَ وَهَاءَ وَلاَ خِلاَّبَةً)) . وفي الباب عن ابنِ عُمَرَ . وحديث أنسٍ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ. والحديث أخرجه: أبوداود: البيوع، باب في الرَّجل يقول في البيع لا خلابة (٢٨٢/٣) رقم (٣٥١١). والنسائي: البيوع باب الخديعة في البيع (٧/ ٢٥٢) رقم (٤٤٨٥). وابن ماجه: الأحكام، باب الحجر على من يفسد ماله (٧٨٨/٢) رقم (٢٣٥٤). وأحمد (٢١٧/٣)، انظر تحفة الأشراف (٣٠٨/١) حديث (١١٧٥). (٦) ((أي)): ساقطة من الأصل. قوت المغتذي على جامع الترمذي ٣٥٨ أبواب البيوع وهو حبان بن منقذ(١) وقيل أبوه منقذ بن عمرو . («فقُلْ هَاء وهاءَ(٢) ولا خَلَبَةَ)). قال العراقي: ((روي ها بالمد، والقصر ومعناهُ لا أجد العطاء، والخلابة بكسر الخاء المعجمة، وبالباء الموحدة الخديعة)). ٣٦٣ - ١٢٥٩ «إذا أصاب المكاتب حدًّا، أو ميراثًا ورث بحساب ما عتق منه))(٣) . (٣) قال العراقي: ((اقتصر على ذكر الإرث ولم يذكر الجواب عن الحد/ اختصارًا/ لدلالة ذكر الإرث عليه)). ٣٦٤ - ١٢٦٧ ((لا يحتكِر إِلاَّ خاطيءٌ)) (٤) أي آثم، اسم فاعل من ١١٤/ ب ش ٤٢/ب ت (١) حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري الخزرجي صحابي، مات في خلافة عثمان. الإصابة (٣٠٣/١). (٢) ((وهاء)): ساقطة من الأصل و(ك). ثم ذكر رواية البخاري في تاريخه أنَّ القصة وقعت لمنقذ بن عمرو. (٣) باب ماجاء في المُكاتب إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي. (١٢٥٩) عن ابن عبّاس، عن النَّبِي ◌َّ قال: ((إِذَا أَصَابَ المُكَاتِبُ حَدًّا أَوْ مِيراثًا، ورِثَ بِحِسَابٍ مَا عَتَقَ مِنْهُ)). وقال النَّبِي ◌ََّ: «يُؤَدِّي المَكاتِبُ بِحَصَّةِ مَا أَذَّى، دِيَّةَ حُرِّ وَمَا بَقِيَ، دِيَةَ عَبْدٍ)) . وفي الباب عن أمِّ سلمة. حديث ابن عبّاسٍ حديثٌ حسنٌ. والحديث أخرجه: أبوداود: الديَّات، باب في دية المكاتب رقم (٤٥٨٢) (١٩٤/٤). والنسائي القسامة، دية المكاتب (٤٦/٨). وأحمد (٢٢٢/١، ٢٢٦، ٢٦٠، ٢٩٢، ٣٦٣، ٣٦٩). انظر: تحفة الأشراف (١١١/٥) حديث (٥٩٩٣) وإرواء الغليل للعلامة الألباني (١٧٢٦). (٤) باب ماجاء في الاحتكار. (١٢٦٧) عن مَعْمَرِ بن عبدالله بن نَضْلَةَ، قال: سمعتُ رسول الله وَّل يقول: ((لاَ يَخْتَكِرُ إِلَّ خَاطِيءٌ)) فقلتُ لسعيدٍ: يا أبا محمَّدٍ إنَّكَ تَحْتَكِرُ قال: ومَعْمَرٌ قد كان يَحْتَكِرُ وإنما رُوِي عَن سعيد بن المُسيَّبِ أنه كان يَخْتَكِرُ الَّيتَ وَالخَبَطَ وَنَحْوَ هَذَا. وفي الباب عن عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وأَبي أمامة، وابن عُمَرَ. وحديث معْمَرٍ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. = قوت المغتذي على جامع الترمذي ٣٥٩ أبواب البيوع خطىء بالكسر، يخطأ بالفتح خِطْأ؛ بكسر الخاء، وسكون الطاء. ٣٦٥ -١٢٦٨ «لا تستقبلوا السوق»(١). المراد به النَّهي عن تلقي السلع قبل أن يهبط(٢) بها السوق. ((وَلا يُنَفِّقِ بعضُكُمْ لِبَعْضٍ» بتشديد الفاء والمراد به النجش. ٣٦٦ -١٢٦٩ ((وهو فيها فاجرٌ))(٣) أي: كاذب. والحديث أخرجه: مسلم: المساقاة، باب تحرم الاحتكار في الأقوات رقم (١٦٠٥). = وأبوداود: البيوع، باب في النهي عن الحكرة رقم (٣٤٤٧) (٢٧١/٣). وابن ماجه: التجارات، باب الحكرة والجلب (٧٣٨/٢) رقم (٢١٥٤). وأحمد (٤٥٣/٣) (٤٠٠/٦) والدارمي (٢٥٤٦). انظر: تحفة الأشراف (٤٦٧/٨) حديث (١١٤٨١). (١) باب ماجَاءَ فِي بَيْع المُحَفَّلات. (١٢٦٨) عن ابن عبّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌َِّ: ((لاَ تَسْتَقْبِلُوا السُوقَ ولاَ تُحَفِّلُوا، ولا يُنْفِقُ بَعْضُكُمْ لِبَعَضٍ)). وفي الباب عن ابن مسعودٍ، وأبي هريرة، وحديث ابن عبّاس حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والحديث أخرجه: أحمد (٢٥٦/١). انظر: تحفة الأشراف (١٤١/٥) حديث (٦١١٦)، ورواية سماك عن عكرمة خاصة مضطربة فكأنه لم يعتد بهذه العلة. (٢) ((يهبط)) ساقطة من (ك). (٣) باب ما جاء في اليمين الفَاجِرَةِ يُقْتَطَعُ بِهَا مَالُ المُسلِمِ. (١٢٦٩) عن عبد الله بن مسعودٍ، قال: قال رسول الله وَّهِ: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فَاجِرٌ، لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِىءٍ مُسلِمٍ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ)). فقال الأشعث بن قيس: فيَّ والله لقد كان ذلك، كان بيْنِي وَبَيْنِّ رَجُلٍ من اليهُود أرضٌ فَجَحَدَنِي فَقدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِّ ◌َهِ فقال لي رسول الله ◌َِّ: ((أَلَكَ بِيَّةٌ)»؟ قُلْتُ لا، فقال لليهودِيُّ ((احْلِفْ)) فقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إذًا يَحْلِفُ فَيَذْهَبُ بِمَالِي، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَّرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَئِنِهِمْ ثَمَنَّا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ٧٧] إلى آخر الآية. وفي الباب عن وائل بن حُجْرٍ، وأبي موسى، وأبي أمامَةَ بن ثَعْلَبَةَ الأَنْصَارِيِّ، وعمران ابن حُصَیْن. وحديث ابن مسعودٍ، حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والحديث أخرجه: البخاري: الشرب والمساقاة، باب الخصومة في البئر والقضاء فيها رقم (٢٣٥٦، ٢٣٥٧). ومسلم: الإيمان، باب ومن اقتطع الخصومة في البئر (١٣٨). وابن ماجه: الأحكام، باب من حلف على يمين فاجرة (٧٧٨/٢) رقم (٢٣٢٣). وأحمد قوت المغتذي على جامع الترمذي ٣٦٠ أبواب البيوع ٣٦٧ - ١٢٧٨ ((حَجَمَهُ أَبو طيْبَةَ))(١) اسمه نافع(٢)، وقيل دينار(٣)، وقيل: ميسرة (٤). ٣٦٨ - ١٢٨٧ «من دَخَلَ حَائِطًا))(٥) هو البستان من النخل إذا كان (٣٧٧/١، ٤١٦، ٤٤٢). انظر: تحفة الأشراف (٣٦/٧) حديث (٩٢٤٤). = وحديث الأشعث أخرجه البخاري: (١٤٥/٣، ١٥٩، ٢٣٢، ٢٣٤) (٤٢/٦) (١٦٧/٨، ١٧١، ٩٠/٩). ومسلم: (٨٥/١)، وأبوداود (٣٢٤٣) (٣٦٢١). وابن ماجه (٢٣٢٢). (١) باب ماجاء في الرُّخصة في كَسْبِ الحَجَّام. (١٢٧٨) عن حميدٍ، قال: سُئِلَ أَنَسٌ عن كَسْبٍ الحَجَّام؟ فقَالَ أَنسٌ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِنَّهِ وَحَجَمَهُ أَبُوطَيْبَةَ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامِ وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ، وقَال: ((إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الحِجَامَةُ)) أَوْ: ((إِنَّ مِنْ أَمْثَلِ دَوَائِكُمْ الحِجَامَةَ)). وفي الباب عن عَلِيٍّ وابن عَبَّاسٍ وابن عُمَرَ حديثُ أَنْسٍ حديثٌ حسَنٌ صَحِيحٌ. والحديث أخرجه: البخاري: كتاب الطب، باب الحجامة من الداء، رقم (٥٦٩٦). ومسلم: المساقاة، باب حل أجر الحجامة، رقم (١٥٧٧). وأبوداود: البيوع، باب في كسب الحجام (٢٦٦/٣) رقم (٣٤٢٤). ومالك (٢٠٥١) وأحمد (١٠٠/٣، ١٠٧، ١٨٢، ٢٨٢). والدارمي (٢٦٢٥). انظر: تحفة الأشراف (١٧٦/١) حديث (٥٨٠). أخرجه البخاري (١٢٢/٣)، وأحمد (١٢٠/٣، ١٧٧، ٢١٥، ٢٦١) من طريق عمرو بن عامر، عن أنس بقصة أجر الحجام فقط . أخرجه ابن ماجه (٢١٦٤) من طريق ابن سيرين، عن أنس. أخرجه أحمد (١٧٤/٣) من طريق ثابت، عن أنس. (٢) أبو طيبةٌ نافع. وهو ما رجحه ابن حجر . (٣) وهو ما ذهب إليه ابن عبدالبر. قال ابن حجر: وهَّمُوهُ في ذلك. (٤) وهو ما ذهب إليه البغوي بسند ضعيف. كما قال ابن حجر. فتح الباري (٤ / ٤٦٠) رقم (٢٢٨١). (٥) باب ماجاء في الرُّخصة في أكلِ الثَّمرَةِ بِهَا. (١٢٨٧) عن ابن عمر، عن النَّبي ◌َّ قال: ((مَنْ دَخَلَ حائِطًا فَلَيَأْكُلْ وَلا يَتَّخْذِ خُبَةً)). قوت المغتذي على جامع الترمذي ٣٦١ أبواب البيوع عليه(١) حائط وهو الجدار. ((ولا يتّخذ خُبْنَةً)) بضم الخاء المعجمة، وسكون الباء الموحدة، ١٤٧/ أك ونون/ . قال الجوهري: ((هو ما تحمله في حضنك))(٢). ٣٦٩ - ١٢٨٩ «سُئِلَ عن الثِّمَرِ المُعَلَّقِ»(٣) أي على النخيل قبل أن يقطع . ٣٧٠ - ١٢٨٨ ((عن صالح بن أبي جبير(٤)، عن أبيه))(٥) ليس = وفي الباب عن عبدالله بن عَمْرٍو، وعبَّاد بن شُرَحْبِيلَ وَرَافِع بن عَمْرٍو وعُمَيْرٍ مولى آبي اللَّحم، وأبي هريرة. حديث ابن عُمَر حديثٌ غريبٌ لاتَعْرِفُه من هذا الوجه إلاّ من حديث يحيى بن سُلیمٍ. والحديث أخرجه: ابن ماجه: كتاب التجارات، باب من مرَّ على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه. انظر: تحفة الأشراف (١٨٥/٦) حديث (٨٢٢٢). ويحيى بن سليم الطائفي هذا ضعيف في روايته عن عبيدالله بن عمر العمري وقال المفضل بن غسان الغلابي عن يحيى بن معين - وقد ذكر له هذا الحديث -: هذا غلط. البيهقي (٣٥٩/٩). وقال أبوزرعة: ((هذا حديثٌ منكر)) العلل لابن أبي حاتم (٢٤٩٥). وقال الترمذي: سألتُ محمّد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: يحيى بن سليم يروي أحاديث عن عبيدالله یهم فيها . وقال البيهقي: ((وقد روى من أوجه أخر ليست بقويه)). (١) في الأصل: ((على)). (٢) خُبْنَة. الصحاح (٥٢٩/٥). (٣) (١٢٨٩) عن عَمْرو بن شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جدِّهِ أنَّ النَّبيَّ نَّهُ سُئِلَ عن الثَّمَرِ المُعَلَّقِ، فقال: (مَنْ أَصَابَ مِنْهُ مِنْ ذِي حَاجَةٍ، غير مُتَّخِذٍ خُبْنَةٌ، فَلاَ شَيءَ عَلَيْهِ)). هذا حديثٌ حسنٌ. والحديث أخرجه: أبوداود: كتاب اللقطة، باب التعريف باللقطة (١٧١٠). النسائي: قطع السارق، باب التمر الذي يقطع بعد أن يؤويه الجرين (٨٥/٨). وابن ماجه: كتاب الحدود، باب من سرق من الحرز، رقم (٢٥٩٦). وأحمد (١٨٠/٢، ١٨٦، ٢٠٣، ٢٠٧، ٢٢٤). انظر تحفة الأشراف (٣٣٦/٦) حديث (٨٧٩٨) وإرواء الغليل للعلامة الألباني (٢٤١٣). (٤) (ت) صالح بن أبي جُبير الغِفَارِي مولاهم، مقبول من الثامنة. التقريب ص (٢٧١) رقم (٢٨٤٧). (٥) (ت) أبو جُبَيْر، بالتصغير، مولى الحكم بن عمرو الغِفاري، مقبول من الثالثة. التقريب = قوت المغتذي على جامع الترمذي ٣٦٢ أبواب البيوع لهما في الكتب غير هذا الحديث(١)، ولا يعرف لأبي جبير راو غير ابنه صالح . ٣٧١ - ١٢٩٧ «إنَّ الله ورسوله حرَّم بيعَ الخَمرِ»(٢) هكذا هو في جميع الأصول حرَّم بالإفراد. قال القرطبي: ((وكان أصله حرَّما، لكن تأدب النَّبِي وَّ فلم يجمع بينه وبين اسم الله تعالى في ضمير الاثنين))(٣). = ص (٦٢٨) رقم (٨٠١٠). (١) (١٢٨٨) عن صالح بن أبي جُبيرٍ، عن أبيه، عن رافع بن عَمْرو قال: كُنْت أَرْمِي نَخْلَ الأَنصَارِ، فَأَخَذُونِي فذهبوا بي إلى النَّبِيِنَّهِ فقال: ((يا رافعٍ لِمَ تَرْمِي نَخْلَهُمْ))؟ قال: قلتُ: يا رسول الله الجُوعُ، قال: ((لاَ تَرْمِ، وَكُلْ مَا وَقَعَ، أَشْبَعَكَ اللهُ وَأَرْوَاكَ)) هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ. والحديث أخرجه: البخاري في التاريخ الكبير (٤ الترجمة ٢٧٨٦). والطبراني في الكبير (٤٤٦٠) والحاكم (٤٤٤/٣) والمزي في تهذيب الكمال (٢٧/١٣). انظر: تحفة الأشراف (١٦٣/٣) حديث (٣٥٩٥). وأخرجه أبوداود (٢٦٢٢) وابن ماجه (٢٢٩٩) وأحمد (٣١/٥). من طريق ابن أبي الحكم الغفاري عن جدته عن عم أبيها رافع بن عمرو، انظر: تحفة الأشراف (١٦٣/٣) حديث (٣٥٩٥)، وضعيف ابن ماجه للعلامة الألباني (٥٠٤) وضعيف الترمذي له (٢٢٠). (٢) باب ما جاء في بَيْع جُلُودِ المَيْتَةِ وَالأَصنَامِ. (١٢٩٧) عن جابر بن عبدالله، أنه سمع رسول الله رََّ عام الفتح وهوَ بمكة يقول: ((إِنَّ اللهَّ ورسوله حَرَّمَ بَعَ الخَمْرِ وَالمَيْئَةِ وَالخِنزيرِ والأَصْنَامِ)) فقيل: يا رسول الله أرأيتَ شُحومَ الميتة؟ فإنهُ يُطْلِي بِهَا السُّفُنُ وَبُذَهِنُ بِهَا الجُلُودُ ويَسْتَصْبِحُ بِهًّا النَّاسُ؟ قالَ: ((لا، هُوَ حَرامٌ)) ثم قال رسول الله وَّهَ عِنْدَ ذُلك: ((قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ، إِنَّ اللّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ الشُّحُومَ فَأَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ)». وفي الباب عن عُمَرَ وابن عبَّاسِ. حديثُ جابٍ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والحديث أخرجه: البخاري: البيوع، باب بيع الميتة والأصنام، رقم (٢٢٣٦). ومسلم: المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، رقم (١٥٨١). وأبو داود، باب في ثمن الخمر والميتة (٢٧٩/٣) رقم (٣٤٨٦). والنسائي: البيوع، بيع الخنزير. (٣٠٩/٧). وابن ماجه: التجارات، باب ما لا يحل بيعه، رقم (٢١٦٧). وأحمد (٣٢٤/٣، ٣٢٦، ٣٤٠). انظر: تحفة الأشراف (٢٤٥/٢) حديث (٢٤٩٤). وأخرجه أحمد (٣/ ٢٧٠) من طريق أبي الزبير، عن جابر. (٣) المفهم شرح صحيح مسلم (٤/ ٤٦١). قوت المغتذي على جامع الترمذي ٣٦٣ أبواب البيوع وفي رواية ابن مردويه حرما . ٣٧٢ - ١٢٩٨ «ليس لَنَا مَثلُ السُّوءِ)) (١) وذلك أنَّ الله تعالى جعل السوء للكفار فقال: ﴿لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءٍ﴾(٢) فأراد ◌َّ أَنَّ حق المؤمن أن لا يركب(٣) شيئًا مما يستحق أن يمثل المرتكب له بنحو هذا المثل، من تشبيهه بالكلب يقيء ثم يرجع في أكل قیئه. ٣٧٣ - ١٣٠٢ «بخَرْصِهَا)) (٤) بكسر الخاء كذا ضبطه ابن العربي، والنووي، وقال ابن العربي: ((أنه لا يجوز الفتح))(٥). قال العراقي: ((وليس كذلك ففيه لغة أخرى بالفتح وهي المشهورة على الألسنة)). (١) باب ما جاءَ في الرُّجوعِ فِي الْهِبَةِ. (١٢٩٨) عن ابن عبّاسٍ أنَّ رسول اللهِنَّه قال: ((لَيْسَ لنا مثَلُ السُّوءِ، العائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبٍ يَعُودُ فِي قَبِّهِ)». وفي الباب عن ابن عمر، عن النَّبِي وَِّ أنه قال: ((لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يُعْطِي عَطِيَةٌ فَيَرْجِعَ فِيْهَا إِلَّ الوَالِدَ فِيْمَا يُعْطِي وَلَدَهُ)). والحديث أخرجه: البخاري: كتاب الهبة، باب لا يحل لأحدٍ أن يرجع في هبته أو صدقته، رقم (٢٦٢٢). والنسائي: كتاب الهبة، ذكر الاختلاف لخبر عبدالله بن عباس فيه (٢٦٦/٦). وأحمد (٢١٧/١). انظر: تحفة الأشراف (١١١/٥) حديث (٥٩٩٢). (٢) سورة النحل، الآية: ٦٠. (٣) في (ك): ((يرتكب)). (٤) باب ماجَاءَ في العَرَايَا والرُّخصَةِ في ذلك. (١٣٠٢) عن زيد بن ثَابِتٍ؛ أنَّ رسول اللهِ وَل أَرْخَصَ فِي بَيْعِ العَرَايَا بِخَرْصِهَا . هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وحديث أبي هريرة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والحديث أخرجه: البخاري: البيوع، باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام، رقم (٢١٧٣). ومسلم: البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلاَّ في العرايا، رقم (٦٦/١٥٣٩). والنسائي: البيوع، باب بيع العرايا بخرصها تمرًا (٧/ ٢٦٧). وابن ماجه: التجارات، باب بيع العرايا بخرصها تمرًا (٧٦٢/٢) رقم (٢٢٦٨). ومالك (٢٥٠٥)، وأحمد (٥/٢) (١٨٢/٥، ١٨٦، ١٨٨، ١٩٠). والدارمي (٢٥٦١). انظر: تحفة الأشراف (٢١٧/٣) حديث (٣٧٢٣). وأخرجه أبوداود (٣٣٦٢)، والنسائي (٢٦٧/٧) وأحمد (١٨١/٥). من طريق خارجة ابن زيد، عن أبيه. (٥) لم أقف عليه في المطبوع من عارضة الأحوذي. قوت المغتذي على جامع الترمذي ٣٦٤ أبواب البيوع ((والخرصُ)) هو التخمين، والحدس. ٣٧٤ - ١٣٠٥ ((عن سويد بن قيس))(١)؛ يكنى أباصفوان، وليس له في السنن الأربعة إلاَّ هذا الحديث. ((قال: جَلَيْتُ أَنا ومخرفة العبديُّ))(٢) هو بالفاء، وقيل بالميم. وقدروى الطبراني هذا الحديث من روايته ولا يعرف له رواية غيره. ٣٧٥ - ١٣١٢ ((سليمان اليشكري))(٣) بفتح الياء والمثناة من (١) سويد بن قيس، صحابي، له حديث السراويل، نزل الكوفة. التقريب ص (٢٦٠) رقم (٢٦٩٦)، والاستيعاب (٢٣٨/٢) رقم (١١٢٦). (٢) باب ما جاء في الرُّجحان في الوزنِ. (١٣٠٥) عن سُويد بن قيس، قال: جلبتُ أنا ومَخْرمةٌ العبديُّ بزًّا من هجر، فجاءنا النَّبِيُّ وَّهِ فساومَنَا بِسَرَاويل وعندي وزَّانٌ يزنُ بالأَجْرَةِ، فقال النَّبيُّ ◌َر: ((زِنْ وأرْجِخْ)). وفي الباب عن جابر، وأبي هريرة. - حديث سُويدٍ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والحديث أخرجه: أبوداود: البيوع، باب في الرجحان في الوزن (٣٣٣٦) (٢٤٥/٣). والنسائي: البيوع، باب الرجحان في الوزن (٢٨٤/٧). وابن ماجه: التجارات، باب الرجحان في الوزن (٧٤٨/٢) رقم (٢٢٢٠). وأحمد (٣٥٢/٤) والدارمي (٢٥٨٨). انظر: تحفة الأشراف (١٣٤/٤) حديث (٤٨٠). (٣) باب ماجاء في أرضِ المُشْترك يُريدُ بعْضُهُ بَيْعَ نَصيبٍ. (ت، ق) سليمان بن قَيس اليَشْكُرِي ، بفتح التحتانية بعدها معجمة، البصري، ثقة، من الثالثة، مات قديمًا قبل الثمانين. التقريب ص(٢٥٣) رقم (٢٦٠١). (١٣١٢) عن سليمان اليَشْكُرِيِّ، عن جابر بن عبدالله أنَّ نِيَّ الله ◌ََّ قال: ((مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيْكٌ في حائطٍ، فلا يَبيعُ نَصِيْبَهُ مِن ذلك حتَّى يعرضهُ على شريكِهِ)). هذا حديثٌ إسنادهُ ليس بمتَّصل، سمعتُ محمَّدًا يقول: سُلَيْمَانُ الْيَشْكُرِيُّ يُقالُ: إِنَّهُ مَاتَ فِي حيَاةٍ جَابِر بن عبدِ الله، ولم يسمع منه قتادةُ ولا أَبُوبِشْرٍ، قال محمَّد: ولا نعرف لأحد منهم سماعًا من سليمان اليَشْكُرِي إلاّ أن يكون عمرو بن دينارٍ، فلعله سمع منه في حياة جابر بن عبدالله، وإنما يحدث قتادة عن صحيفة سليمان اليشكريِّ، وكان له كتابٌ عن جابر بن عبدالله. حدثنا أبوبكر العطَّارُ عبدالقُدوس، قال: قال عَلِيُّ بن المدِينِيِّ، قال يحيى بن سعيد: قال سليمان التَّيْمِيُّ: ذهبوا بصحيفة جابر بن عبدالله إلى الحسن البصريِّ فأخذها أو قال: فرواها، وذهبوا بها إلى قتادة فرواها، وأتوني بها فلم أروها. يقول: ردَدْتُهَا. والحديث أخرجه: أحمد: (٣٥٧/٣). انظر: تحفة الأشراف (١٨٦/٢) حديث (٢٢٧٢). وأخرجه مسلم: (٥٧/٥)، وأبوداود (٣٥١٣)، والنسائي (٣٠١/٧، ٣١٩، = قوت المغتذي على جامع الترمذي ٣٦٥ أبواب البيوع تحت، وسكون الشین المعجمة، وضم الکاف. ٣٧٦ - ١٣١٣ ((والمُعَاوَمَةِ)) (١) [هي] بيع ثمر [النخل] والشجر سنتین فصاعدًا. ٣٢٠). وابن ماجه (٢٤٩٢)، وأحمد (٣١٠،٣٠٧/٣، ٣٨٢،٣١٦،٣١٢، ٣٩٧). والدارمي = (٢٦٣١) من طريق أبي الزبير، عن جابر. (١) باب ما جاء في المُخَابَرَةِ والمُعَاومَةِ. (١٣١٣) عن جابر، أنَّ النَّبِيَّ وَّهِ نهى عن المُحاقلةِ، والمُزَابَنَةِ، والمُخَابَرَةِ، والمُعَاوَمَةِ، وَرَخَّصَ فِي العَرايَا. هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والحديث أخرجه: البخاري: الشرب والمساقاة، باب الرَّجل يكون له ممر أو شرب في حائط أوفي نخل. أبوداود: البيوع، باب في المخابرة (٢٦٢/٣) (٣٤٠٤). والنسائي: كتاب البيو، النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم (٢٩٦/٧). وأحمد (٣١٣/٣، ٣٥٦) انظر تحفة الأشراف (٢٨٩/٢) حديث (٢٦٦٦). وأخرجه مسلم (١٨/٥) وأبو داود (٣٥٧٥) والنسائي (٢٩٦/٧). وابن ماجه (٢٢٦٦)، وأحمد (٣٩١،٣٦٤/٣) من طريق أبي الزبير، وسعيد بن ميناء، عن جابر. قوت المغتذي على جامع الترمذي ٣٦٦ أبواب الأحكام ((أبواب الأحكام))(١) ٣٧٧ - ١٣٢٥ ((من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين))(٢) حمله الجمهور على الذم والترغيب عنه لما فيه من الخطر، وحمله ابن [القاص](٣) على الترغيب فيه لما فيه من المجاهدة. ٣٧٨ - ١٣٣٠ «الله مع القاضي ما لم يجر)) (٤) المراد بالمعية النصر والتوفيق، والهداية. ((فإذا جار تخلى عنه))، أي قطع عنه إعانته وتسديدَهُ، وتوفيقه لما أحدثه من الجور . ٣٧٩ - ١٣٣٢ و«الخلَّةِ)) (٥) بفتح المعجمة: الحاجة والفقر. (١) في هامش الأصل: ((مطلب أبواب الأحكام)) وفي ((ش)). (٢) باب ما جاء عن رسول الله وَّل في القاضي. (١٣٢٥) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله وَلّه: ((مَنْ وَلِي القَضَاءَ أَوْ جَعَلَ قَاضِيًّا بين النَّاسِ، فقد ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِينٍ)). هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ من هذا الوجهِ، وقد رُويَ أيضًا من غير هذا الوجه عن أبي هريرة، عن النَّبِي ◌َّ. والحديث أخرجه: أبوداود: الأقضية، باب في طلب القضاء (٣٥٧١). والنسائي في الكبرى، القضاء، التغليظ في الحكم، رقم (٥٨٩٢). وابن ماجه: كتاب الأحكام، باب في ذكر القضاء (٧٧٤/٢) (٢٣٠٨). وأحمد (٢٣٠/٢، ٣٦٥). انظر: تحفة الأشراف (٤٨٣/٩) حديث (١٣٠٠٢). وأخرجه أبوداود (٣٥٧٢)، وأحمد (٢/ ٣٦٥) من طريق المقبري والأعرج عن أبي هريرة. (٣) هو أبوالعباس أحمد بن أبي أحمد الطبري، ابن القاص، شيخ الشافعية، من مصنفاته ((أدب القاضي)) و((المواقيت)) وغيرها، توفي سنة (٣٣٥هـ). انظر: وفيات الأعيان (٦٨/١)، السير (٣٧١/١٥). (٤) باب ما جاء في الإمام العادل. (١٣٣٠) عن عبدالله بن أبي أوفى، قال: قال رسول الله وَليّةٍ : ((إِنَّ الله مع القاضي ما لم يَجُرْ، فَإِذَا جَارَ تَخَلَّى عنه ولزمه الشيطان)). هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلاَّ من حديث عِمران القطَّانِ . والحديث أخرجه: ابن ماجه: الأحكام، باب التغليظ في الحيف والرشوة (٧٧٥/٢) (٢٣١٢). انظر: تحفة الأشراف (٢٨٣/٤) حديث (٥١٦٧). (٥) باب ما جاء في إمام الرَّعيَّةِ. (١٣٣٢) قال عَمْرو بن مُرَّةَ لِمُعَاوِيَةَ: إنِّي سمعتُ رسول الله وَلَيه يقول: ((مَا مِنْ إِمَام يُغْلِقُ بَابَهُ دُونَ ذَوِي الحَاجَةِ والخلَّةِ والمَسْكَنَةِ إِلاَّ أَعْلَقَ اللهُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ دُونَ خُلَتِهِ وَحَاجَتِهِ وَمَسْكَنَتِهِ) فجعل مُعَاوِيَةُ رَجُلاً عَلَىْ حَوَائِجِ النَّاسِ. قوت المغتذي على جامع الترمذي ٣٦٧ أبواب الأحكام ٣٨٠ - ١٣٥٢ «الصلح جائز بين المسلمين إلاَّ صلحًا حرَّم حلالاً))(١) كأنْ يُصالح امرأته على أنْ لا يطأ جاريته. ((أو أحلَّ / حرامًا)) كأنْ/ يُصَالح من دراهم على أكثر منها فإنه لا ٤٣/ أت يحل الربا(٢). ١١٥/ أش ٣٨١ - ١٣٥٥ ((عن بَشير بن نَهِيك))(٣) مكبر. ٣٨٢ - ١٣٥٦ «عن بُشير بن كعب)) (٤) مصغر. وفي الباب عن ابن عمر . حديثُ عَمْرٍو بن مرَّةَ حديثٌ غريبٌ، وقد رُوِي هذا الحديث من غيْرِ هذَا الوَجْهِ . والحديث أخرجه: أحمد (٢٣١/٤). انظر: تحفة الأشراف (١٧١/٨) حديث (١٠٧٨٩) والحديث فيه : أبوالحسن هو الجزري وهو مجهول، وإسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ضعيف. (١) باب مَا ذُكِرَ عَن رَسُولِ اللهِ وَّه فِي الصُّلحِ بَيْنَ النَّاسِ. (١٣٥٢) حدثنا كثر بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزنيُّ عن أبيه، عن جده، أنَّ رَسُول الله وَّه قال: ((الصُّلْحُ جَائِزٌ بين المُسلمين إلاَّ صُلحًا حرَّم حلالاً أو أحَلَّ حرامًا، والمسلمونَ على شُروطهم إلاَّ شرطًا حرَّم حلالاً أو أحلَّ حرامًا)). هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والحديث أخرجه: ابن ماجه، الأحكام، باب في الصلح (٧٨٨/٢) (٢٣٥٣). انظر: تحفة الأشراف (١٦٦/٨) حديث (١٠٧٧٥). والحديث فيه كثير بن عبدالله متروك. قال الذَّهِيُّ في الميزان: ((فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي (٣/ الترجمة ٦٩٤٣) وقال ابن كثير في إرشاده: قد نوقش الترمذي في تصحيحه هنا وما شاكله. لكن الحديث له طرق أخرى ضعيفة فلعله صححه بها، وكذا صحح متنه العلامة الألباني. (٢) في (ك): ((للربا)). (٣) (ع) بشير بن نهيك، بفتح النون وكسر الهاء وآخره كاف السَّدوسي، ويقال؛ السَّلُولي، أبو الشَّعثاء البصري ثقة، من الثالثة. التقريب ص(١٢٥) رقم (٧٢٦). باب ما جاء في الطَّريق إذا اختُلفِ فيهِ كم يُجعل. (١٣٥٥) عن بَشِيرِ بن نَهيكٍ، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله بَّهِ: ((اجعَلُوا الطَّريقَ سَبْعَةَ أَذْرُعِ)). (٤) (خ، ٤) بُشَيْر، مصغر، ابن كعب بن أبي الحميريِّ العدوِيُّ أبو أيُّوب البصري، ثقة مُخضرم، من الثانية. التقريب ص (١٢٦) رقم (٧٢٩). (١٣٥٦) عن بُشيرِ بن كعْبِ العَدَوِيِّ، عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: قال رسول الله وَلَه: ((إِذَا تَشَاجَرْتُمْ فِي الطَّرِيْقِ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةً أَذْرُعِ)). وهذا أصح من حديث وكيع. وفّ الباب عن ابن عبّاسٍ. حديث بُشَيْرِ بن كَعبِ العدَوِيِّ عن أبي هريرة، حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. قوت المغتذي على جامع الترمذي ٣٦٨ أبواب الأحكام ٣٨٣ -١٣٦٢ «إلى رجُلٍ تزوَّج امرأة أبيهِ))(١) قال ابن بشكوال(٢) في المبهمات(٣): ((هو منظور بن ريان(٤) بن سيَّار، واسم المرأة مليكة بنت خارجة)»(٥). وروى بعضهم هذا عن قتادة، عن بشيرِ بن نهيكٍ، عن أبي هريرةَ وهو غير محفوظ. = انظر: تحفة الأشراف (٣٠٦/٩) حديث (١٢٢١٨). وأخرجه البخاري: (١٧٧/٣). وأخرجه مسلم (٥٩/٥) من طريق عبدالله بن الحارث، عن أبي هريرة. وأحمد (٤٩٥/٢) من طريق عكرمة عن أبي هريرة. وأما حديث بُشير بن كعب العدَوِيِّ فأخرجه: أبوداود: الأقضية، باب أبواب من القضاء (٣٦٣٣). وابن ماجه: الأحكام، باب إذا تشاجرتم في قدر الطريق (٧٨٤/٢، ٢٣٣٨). وأحمد (٤٢٩/٢، ٤٦٦، ٤٧٤). انظر: تحفة الأشراف (٣٠٧/٩) حديث (١٢٢٢٣)، وقدمنا تخريج باقي الطرق في الحديث الذي قبله مباشرةً. (١) باب فِيمَنْ تَوَّجَ امْرَأَةَ أبيهِ. (١٣٦٢) عن البراء، قال: مرَّ بي خالي أبوبُرْدَةَ ابن نِيَارٍ وَمَعَهُ لِوَاءٌ فقلتُ: أين تُريدُ؟ قال: بعثني رسول الله وَّهِ إلى رجلٍ تَوَّجَ امْرأَةً أبيهِ، أنْ آتيهِ بِرَأْسِهِ. وفي الباب عن قُرَّة المُزَنِيِّ. حديث البراءِ حديثٌ حسنٌ غريبٌ. وقد روى محمَّد بن إسحاق هذا الحديث عن عَدِيٍّ بن ثابتٍ، عن عبدالله بن يزيدَ، عن البَرَاءِ. وقد رُويَ هذا الحديثُ عن أشعثَ، عن عدِيٍّ، عن يزيد بن البَرَاءِ، عن أبيه. ورُوِي عن أشعث، عن عديٍّ، عن يزيدَ بن البَرَاء، عن خَالهِ عن النَّبِيِ وَّهِ. والحديث أخرجه: أبوداود: الحدود باب في الرَّجل يزني بحريمه (٤٤٥٧). والنسائي: النكاح، نكاح ما نكح الآباء (١٠٩/٦) (٣٣٣). وابن ماجه: الحدود باب من تزوج امرأة أبيه من بعده (٨٦٩/٢) (٢٦٠٧). وأحمد (٢٩٠/٤، ٢٩٢، ٢٩٥، ٢٩٧)، والدارمي (٢٢٤٥). انظر: تحفة الأشراف (١٢٧/١١) حديث (١٥٥٣٤). (٢) هو خلف بن عبدالملك بن مسعود ابن بشكوال الأنصاري القرطبي ولد سنة (٤٩٤هـ) بشرف الأندلس أخذ عن أبيه وابن العربي، وصفه الذَّهبي بالإمام العالم الحافظ الناقد، المجود محدث الأندلس، له كتاب الصلة والغوامض والمبهمات وغيرهما مات سنة (٥٧٨هـ) سير أعلام النبلاء (٣٥٣/١٥) رقم (٥٢٢١). (٤) ((ريَّان)) ساقطة من (ك). (٣) في الأصل: ((المبهمات)) و(ش). (٥) الغوامض والمبهمات (٢٢٥/١) ومليكه بنت خارجة بن سنان لها ترجمة في الإصابة في القسم الثالث. قوت المغتذي على جامع الترمذي ٣٦٩ أبواب الأحكام ٣٨٤ - ١٣٦٣ «في شِرَاجِ(١) الحرَّةِ))(٢) بكسر الشين المعجمة وآخره جيم(٣) جمع شرجة، بفتح(٤) الشين، وسكون الراء، وهي مسايل الماء بالحرة؛ الأرض ذات الحجارة السُود. ((سَرِّحِ المَاءَ)) بفتح السين المهملة وتشديد الراء المكسورة، وحاء مهملة؛ أي أرسله . ((إلى الجَدر)) بفتح الميم وكسرها وسكون الدال المهملة: وهو الجدار . قال العراقى: ((والمراد به جدار الحائط، وقيل جدار النخل)). ٣٨٥ - ١٣٦٤ «فقال له قولاً شديدًا))(٥) في رواية النسائي، فقال: (١) في (ك): ((شررج)). (٢) باب ما جاء في الرَّجلين يكُونُ أحدُهُمَا أسْفَلَ من الآخر في المَاءِ. (١٣٦٣) عن عُرْوَةَ أَنَّهُ حَذَّثهُ؛ أنَّ عبدالله بن الزُّبيرِ حدَّثه أنَّ رجلاً من الأنصار خاصَمَ الزُّبيرَ عنْدَ رَسُولِ الله ◌ِِّ فِي شِرَاجِ الحرّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِها النَّخلَ، فقال الأنصارِيُّ: سرِّح المَاء يَمُرُّ فأبى عليه، فاخْتَصَمُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ بَّهِ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ وَّهَ للُّبَيْرِ: ((اسْقِ يَا زُبَيَّرُ ثُمَّ أَرْسِلِ المَاءَ إلَى جَارِكَ)). فغضب الأنصاريُّ: فقال: يا رسول الله أن كان ابن عمَّتكَّ؟ فتلوَّن وجهُ رسَول الله وَهَ ثِمَّ قال: ((يَا زُبَيَّر اسْقِ ثُم احْبِِ المَاءَ حتَّى يَرْجِعَ إلى الجُدْرِ)). فقال الزُبير: والله إنِّي لأَحْسِبُ نَزَلَتْ هَذِه الآية في ذلكَ: ﴿ فَلََّ وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ [النساء: ٦٥]. هذا حديثٌ حسنٌ. وروى شُعيب بن أبي حمزة عن الزُّهريِّ، عن عُرْوَةَ بن الزُّبِيرِ، عن الزُبيرِ ولم يذْكُرْ فيه : عن عبدالله بن الزُّبیرِ . ورواه عبدالله بن وهبٍ، عن اللَّيثِ، ويونس عن الزُّهريِّ عن عُرْوَةَ، عن عبد الله بن الزُّبيرِ، نحوَ الحديث الأوَّلِ . والحديث أخرجه: البخاري: المساقاة، باب شِرْبِ الأعلى إلى الكعبين، رقم (٢٣٦٢). ومسلم: الفضائل، باب وجوب اتباعه بَّه، رقم (٢٣٥٧). وأبوداود: الأقضية، أبواب من القضاء (٣٦٣٧). والنسائي: آداب القضاة، الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان، (٢٤٥/٨). وابن ماجه: الرهون، باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء (٨٢٩/٢) رقم (٢٤٨٠). وأحمد (٤/٤). انظر: تحفة الأشراف (٣٢٥/٤) حديث (٥٢٧٥). (٣) ((جيم)) ساقطة من (ك). ((بفتح)) مطموسة في الأصل. (٤) (٥) باب ما جاء فيمن يُعتقُ مَمَالِيكَهُ عِنْدَ موتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ. (١٣٦٤) عن عِمْرَانِ بن =