النص المفهرس
صفحات 241-260
قوت المغتذي على جامع الترمذي ١٦٧ أبواب الصلاة الصَّلاة؛ فإنه(١) يخاف من ذلك، فالمرأة تفتن / والحمار ينْهَقُ، والكلب ٩٥/ ب ش يُرُوعُ(٢) . ١١٨ - ٣٣٩ «يُصلي في بيت أمِّ سلمة مشتملاً في ثوب واحد))(٣). قال العراقي: ((كيف/ الجمع بينه وبين نهيه عن اشتمال الصمّاء؟ ٢٣/بت والجواب: أنَّ النَّهي وَرَدَ عن (٤) اشتمال مخصُوص، فيحمل(٥) اشتماله المطلق على غير مورد النَّهْي، وقد فُسِّر اشتماله هذا: بأنه كان مخالفًا بين طرفيه، وهو مخالف لاشتمال الصمّاء(٦))). ١١٩ - ٣٤٠ «لَمَا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ﴿ ﴿ِ المَدِيْنَةَ صلَّى نحو بيْتِ المَقْدِسِ ستَّةَ أَوْ سَبعةَ عَشَرَ شَهْرًا)) (٧) هو بحذف التنوين من ستة. (١) في (ك): ((أنه)). (٢) تكملة شرح الترمذي للعراقي ص (٤٣٢-٤٣٣) تحقيق عبد الله الأحمدي. هذه التأويلات لمعنى ((الكلب الأسود)) ذكرها جميعًا الحافظ العراقي في شرحه على الترمذي ، لوحة (٧٦/ ب). (٣) باب ما جاء في الصلاة في الثوب الواحد. (٣٣٩) عن عمرَ بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله له . يُصلَي في بيت أمِّ سلمة مُشْتَمِلاً في ثوبٍ واحدٍ)). وفي الباب عن أبي هريرة، وجابر، وسلمة بن الأكوع، وأنسٍ وعمْرو بن أبي أسيدٍ، وعُبَادَةَ بن الصَّامت، وأبي سعيد، وكَيْسَانَ وابن عَبَّاسٍ، وعائشة وأمّ هانيءٍ وعمَّار بن ياسرٍ، وطلق بن عليٍّ وصامتٍ الأنصاريِّ. حديث عمرَ بن أبي سلمة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. الجامع الصحيح (١٦٦/٢). والحديث أخرجه: البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحقًا به ص (٨٨) رقم (٣٥٥، ٣٥٦). ومسلم، كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه ص (٢٤٣) رقم (٥١٧). والنسائي، كتاب القبلة، الصلاة في الثوب الواحد (٢/ ٧٠). ومالك (٣٥٢) وأحمد (٢٦/٤)، وانظر تحفة الأشراف (١٢٩/٨) حديث (١٠٦٨٤). وأخرجه مسلم (٦٢/٢)، وأبو داود (٦٢٨) من طريق أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن عمر بن أبي سلمة. (٤) في الأصل: ((من)) والصواب ما أثبتناه. (٥) في (ك): ((فيحتمل)). (٦) تكملة شرح الترمذي ص (٤٧٠-٤٧١) تحقيق عبدالله الأحمدي. شرح جامع الترمذي لوحة (٨٣/ب). (٧) باب ما جاء في ابتداء القبلة. (٣٤٠) عن البراء بن عازبٍ، قال: لمَّا قدِمَ رسول الله وَّه المدينة صلَّى نحوَ بيتِ المقدِسِ ستَّةً أو سبعة عشَرَ شَهْرًا، وكان رسول الله وَّه يُحِبُّ أن يوجَّهَ إلى الكعبَةِ، فَأنزل الله تعالى: ﴿قَدْ نَرَىْ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَِهَا فَوَلِ وَجْهَكَ- قوت المغتذي على جامع الترمذي ١٦٨ أبواب الصلاة قال ابن العربي: ((نسخ الله القبلة مرَّتين، ونكاح المتعة مرَّتين، ولحومَ (١) الحمر الأهلية مرَّتين. قال: ولا أحفظُ رابعًا))(٢) . قال(٣) أبو العباس العرفي(٤): رابعها: الوضوء ممَّا مسَّتِ (٥) النَّارُ. قلتُ: وقد نظَمْتُ ذلك فقلتُ: وَأَرْبَعٌ تَكَرَّرَ النَّسْخُ لَهَا جَاءَتْ بِهَا النُّصُوصُ وَالأثَارُ لِقِبْلَةٍ وَمُتْعَةٍ وَحُمُرٍ كَذَا الوُضُوءْ مِمَّا تَمَسُّ النَّارُ ((فَصلَّى رجلٌ مَعَهُ(٦) العَصْرَ ثُمَّ مَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الأَنْصَارِ)» هو عَبَّادُ بنُ بِشْرَ (٧) وَقِيْلَ: عَبَّادُ بْنُ نهيك(٨). شَظَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَاءِ ﴾ [البقرة: ١٤٤] فوجِّه نحو الكعبة، وكان يحِبُّ ذُلك فصلَّى رجلٌ معه = العصر ثم مرَّ على قومٍ من الأنصار وهم ركوعٌ في صلاة العصرِ نحو بَيْتِ المقدس، فقال: هو يَشْهَدُ أنه صلَّى مع رسول الله ◌َّهِ وأنه قد وُجِّه إلى الكعبةِ، قال: فَانْحَرَفُوا وهم ركوعٌ. وفي الباب عن ابن عمر، وابن عباسٍ، وعُمارة بن أوْس، وَعَمْرٍو بن عَوْفٍ المُزَنِيِّ، وأنس. حديث البرَاءِ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، وقد رواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق. الجامع الصحيح (١٦٩/٢). والحديث أخرجه: البخاري، كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان ص (٩٥) رقم (٣٩٩). ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة ص (٢٤٧) رقم (٥٢٥، ٥٢٦، ٥٢٧). والنسائي، كتاب الصلاة، باب فرض القبلة (٢٤٢/١، ٢٤٣)، كتاب القبلة، باب استقبال القبلة (٦٠/٢). وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب القبلة (٣٢٢/١) رقم (١٠١٠). وأحمد (٢٨٣/٤ و ٢٨٨ و٣٠٤). انظر: تحفة الأشراف (٣٩/٢) حديث (١٨٠٤). (١) في (ك): ((ولحم)). (٢) عارضة الأحوذي (١١٩/٢). (٣) في (ك): ((وقال)). (٤) في (ك): ((العزفي)). (٥) في (ك): ((مسه)). (٦) في (ك): ((معه رجل)). (٧) (صد) عباد بن بشر بن وَقَش - بفتح الواو والقاف وبمعجمة - الأنصاري من قدماء الصحابة، أسلم قبل الهجرة وشهد بدرًا، وأبلى يوم اليمامة فاستشهد بها، التقريب ص(٢٨٩) رقم (٣١٢٢). والإصابة (٣١١/٥) رقم (٤٤٤٨). (٨) في ((ش)): ((نهيكه)). عباد بن نهيك الأنصاري الخطمي، ذكر ابن عبدالبر أنه الذي أخبر قومه= قوت المغتذي على جامع الترمذي ١٦٩ أبواب الصلاة ١٢٠ - ٣٤٢ «مَا بين المشرق والمغرب قبلة))(١) ليس هذا عامًا في سائر البلاد، وإنما هو بالنسبة إلى المدينة الشريفة ونحوها. قال البيهقي في ((الخلافيات))(٢): ((المرادُ - والله أعلم - أهلُ المَدينةِ، وَمَنْ كَانت قِبلتُهُ على سمْتِ(٣) أهلِ المَدينةِ)). ١٢١ - ٣٤٥ (حدثنا (٤) أشعثُ بنُ سعيدِ السَّمان(٥)) (٦) ليس له عند المصنف إلاّ هذا الحديث. ((لا نعرفه إلاّ من حديث أشعث)) قال العراقي: ((تابعه عليه عمر بأن القبلة قد حوّلت. ترجمة رقم (٤٤٨٤)، الإصابة تجريد أسماء الصحابة للذهبي (٢٩٣/١) = رقم (٢٠٩٩). (١) باب ما جاء أنَّ ما بين المشْرِق والمغرب قِبِلةٌ. (٣٤٢) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله مَّ: ((ما بين المشرق، والمغرب قبلةٌ)). والحديث أخرجه: ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب القبلة (٣٢٣/١) رقم (١٠١١). انظر تحفة الأشراف (٢١/١١) حديث (١٥١٢٤)، وقد أورده الترمذي في الأحاديث التي تليه رقم (٣٤٣) وفي (٣٤٤) وقال: حديث حسنٌ صحيح. قال الإمام الترمذي: وقد رُوِي عن غير واحد من أصحاب النَّبي ◌َّ: ((ما بين المشرق والمغرب قبلة)» منهم عمر بن الخطابِ، وعليٌّ بن أبي طالبٍ، وابن عبّاسٍ. (٢) من مصنفات البيهقي صدر منه محققًا ثلاث مجلدات، بتحقيق مشهور حسن آل سلمان. وهي إلى مباحث الطهارة. ط. دار الصميعي ١٤١٧ هـ، الرياض. (٣) السَّمتُ: الطريقُ. الصحاح (١ /٣٧٨) مادة ((سَمَتَ)). والنهاية (٣٩/٢) مادة ((سمت)). (٤) في (ك): ((ثنا)). (٥) (ت، ق) أشعث بن سعيد البصري، أبو الربيع السَّمان، متروك من السادسة التقريب (١١٣) رقم (٥٢٣). (٦) باب ما جاء في الرَّجل يُصلِّ لغير القبلة في الغَيْمِ. (٣٤٥) عن وكيع قال: حدَّثنا أشْعتُ بن سعيدِ السَّمَّانُ، عن عاصم بن عُبَيْدِاللهِ، عن عبدالله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، قال: كنّا مع الشَّبِي ◌ِِّ فِي سَفَرٍ في ليلةٍ مُظْلِمَةٍ، فلم نذْرِ أينَ القِبْلَةُ، فَصِلَّى كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا عَلَىْ حِيَالِهِ، فَلِمَّا أَصْبَحْنَا ذَكَرْنَا ذُلكَ للَّبِيَِّ فَنَزَل: ﴿فَأَيِّنَمَا تُوَلُّواْ فَتَمَّ وَجْهُ الَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥]. هذا حديثٌ ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلاَّ من حديث أَشْعَثَ. السَّمَّانِ؛ وأشعثُ بن سعيدٍ أبو الربيع السَّمَّانُ يُضَعَّفُ في الحديث. الجامع الصحيح (١٧٦/٢). والحديث أخرجه: ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب من يصلي لغير القبلة وهو لا يعلم (٣٢٦/١) رقم (١٠٢٠). تحفة الأشراف (٢٢٨/٤) رقم (٥٠٣٥). قوت المغتذي على جامع الترمذي ١٧٠ أبواب الصلاة ابن قيس الملقب سنْدَل(١)، عن عاصم، أخرجه أبوداودالطيالسي في مسنده، والبيهقي في سننه، قال: إلاَّ أنَّ عمر بن قيس شارك(٢) الأشعث في الضعف(٣)، بل ربما يكون أسوأ حالاً منه، فلا عبرة حينئذٍ بمتابعته وإنما ذكرته ليستفاد)» (٤). ١٢٢ - ٣٤٦ ((عن زيد بن جبيرة))(٥) بفتح الجيم وكسر الباء الموحّدة بعدها مثناة من تحتُ ثم راءٌ، ليس [له](٦) عند المصنف إلاَّ هذا الحديث الواحد(٧). ((في المَزْبِّلةِ))(٨) بفتح الباء وضمها؛ المكان الذي يُلقى فيه الزِّبْلُ. ((والمجْزَرَة)) بفتح الراء (٩)؛ المكان الذي يُذبح فيه الحيوان. (١) (ق) عمر بن قيس المكي، المعروف بسندل، بفتح المهملة وسكون النون وآخره لام، متروك من السابعة، التقريب (٤١٦)، رقم (٤٩٥٩). في ((ش)»: ((بسنْدل)). الميزان (٢٦٣/٥) رقم (٦١٩٣). (٢) في (ك): ((مشارك)). (٣) في (ك): ((المصنف)). (٤) تكملة شرح الترمذي ص (٥٣٠) تحقيق: عبدالله الأحمدي. شرح جامع الترمذي لوحة (٩٤/ ب). (٥) (ت، ق) زيد بن جبيرة، بفتح الجيم وكسر المواحدة، ابن محمود بن أبي جبيرة بن الضحاك الأنصاري، أبو جَبِيرةَ المدني، متروك من السابعة، التقريب ص (٢٢٢) رقم (٢١٢٢)، والميزان (١٤٧/٣) رقم (٢٩٩٨). أخرج ه الترمذي في باب ما جاء في كراهية ما يُصلَّى إليه وفيه رقم (٣٤٦) كما سيأتي. (٦) ((له)) ساقطة من الأصل. (٧) هذه عبارة العراقي من شرحه بنصها، شرح جامع الترمذي لوحة (٩٨/ ب). (٨) باب ما جاء في كراهية ما يُصلَّى إليه وفيه. (٣٦٤) عن ابن عمر، أنَّ رسول الله وَّهُ نهى أن يُصلَّى في سبعةِ مواطِنَ: في المَزْبَلَةِ، والمَجْزَرَةِ، والمَقْبَرَةِ، وَفَارعَةِ الطَّرِيْقِ، وفِي الحَمامِ، ومَعاطِنِ الإِبل، وفَوقَ ظهر بيتِ اللهِ . وفي الباب عن مرئدٍ، وجابرٍ، وأنسٍ . حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي. والحديث أخرجه: ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب المواضع التي تكره فيها الصلاة (٢٤٦/١) رقم (٧٤٦). وانظر تحفة الأشراف (٩٥/٦) حديث (٧٦٦٠). (٩) في (ك): ((الزاي)) جاءت في لسان العرب، مَجَازِرُ: واحدها مَجْزَرَةٌ، ومَجْزِرَةٌ (١٣٥/٤)، = قوت المغتذي على جامع الترمذي ١٧١ أبواب الصلاة ١٢٣ - ٣٤٨ ((صَلُوا فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ))(١) جمع مَرْبِضٍ بفتح الميم وكسر الموحّدةِ وآخره ضاد معجمة . قال الجوهري: ((المرابضُ للغنم، كالمَعاطِن للإِبِل))(٢))(٣). وهذا أمر إباحةٍ . ((في أعطان الإبل)) جمع عطن بفتح العين والطاء المهملتين، وفسره الشَّافِعِيُّ بالمواضع التي تُجَرُّ إليها الإِبلُ الشَّاربَةُ ليشرب غيرها (٤). وقال صاحب النِّهاية: ((المعْطِنُ مَبْرَكُ الإِبل حَوْلَ الماء))(٥) . وقال ابن حزم: ((كُلُّ عطنٍ مَبْرَكٌ، وليس كُلُّ مبرك عطنًا؛ لأنَّ العطَنَ هُو المَوْضِعُ الذي تُنَاخُ فِيه عند وُرُودِهَا المَاءَ/ / فقط، والمبركُ ٢٤/ أت ٩٦/ أش أَعَمُّ؛ لأنه المَوْضِعُ المُتَّخِذُ لهُ فِي كُلِّ حَالٍ))(٦). ١٢٤ - ٣٥٠ ((عن أنس أنَّ النَّبِيَّ وََّ كَانَ يُصلِّي في مرابض الغَنَمِ))(٧) .. زاد في رواية الشيخين: ((قبل أن يبنى المسجد)). وفي النهاية: مجزرة (٢٦٧/١) وفي الصحاح: المجزِرُ بكسر الزاي، موضع جزرها = (٢/ ٢٦٠). إذن فالصواب بفتح الزاي، لا بفتح الراء، وإلى الأول ذهب السيوطي. (١) باب ماجاء في الصلاة في مرابِضِ الغَنمِ وأعطَانِ الإِبلِ. (٣٤٨) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ◌َّ: ((صَلُّوا في مرابضِ الغَنَّمَ، وَلاَ تُصَلُّوا في أعْطَانِ الإِلِ)). وفي الباب عن جابر بن سمرة، والبراء، وسبرة بن معبد الجُهَني، وعبدالله بن مُغَفَّل، وابن عمر، وأنس. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. الجامع الصحيح (٢/ ١٨٠). والحديث أخرجه: ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم (١ / ٢٥٢) رقم (٧٦٨). وأحمد (٢/ ٤٥١ ٤٩١ و٥٠٩) والدارمي (١٣٩٨). (٢) ((للإبل)) ساقطة من (ك). (٣) الصحاح (٢٩٢/٣) مادة ((ربض)). (٤) المجموع للنووي (١٦٣/٣) وانظر شرح جامع الترمذي للعراقي لوحة (١٠٢ / أ) فإنَّ الإمام السيوطي نقل العبارة بنصها منه. (٥) النهاية (٢٥٨/٣) وفيها: ((العَطنُ)) بَدَل ((المعطِنُ)). (٦) كلام ابن حزم نقله السيوطي عن العراقي في شرحه لوحة (١٠٢/ ب). (٧) من حديث الباب. (٣٥٠) عن أنس بن مالكِ ((أنَّ النَّبيَّ نَّه كان يُصلِّي في مرَابِضِ الغَنَمِ)). = قوت المغتذي على جامع الترمذي ١٧٢ أبواب الصلاة قال العراقي: ((وفي جواز اختصار مثل هذا نظر))(١). ١٢٥ - ٣٥٣ ((إِذَا حَضَرَ العَشَاءُ))(٢). قال العراقي: ((في المراد ١٣٣/ ب ك بحضوره وضعه بين يدي الآكل، لا اسْتِوَاء الطعام أوْ (٣) غَرْفُهُ في الأوعية/)). قال العراقي(٤): كما في حديث ابن عمر المتفق عليه: ((إذا وُضِع(٥)، وكما في حديث عائشة: إذا قُرِّبَ (٦))(٧). ١٢٦ - ٣٥٥ «إِذَا نَعَسَ - بفتح العين - أحدُكُم وهو يُصلِّي هذا حديث صحيح. الجامع الصحيح (١٨٢/٢). = والحديث: أخرجه: البخاري، كتاب الوضوء، باب أبوال الإبل والدَّواب والغنم ومرابضها ص (٦٦) رقم (٢٣٣). ومسلم، كتاب المساجد مواضع الصلاة، باب ابتناء مسجد النَّبِي ◌َّ ص (٢٤٦) رقم (٥٢٤). وأحمد (١٣١/٣ و١٩٤). انظر: تحفة الأشراف (٤٣٦/١) حديث (١٦٩٣). (١) تكملة شرح الترمذي ص (٥٨٤) تحقيق: عبد الله الأحمدي، وذلك لما قد يتعلق بالمحذوف من بيان، مثل ما أوضح العراقي بعد ذلك؛ فقال: ((وأنَّ الظرف قد يفيد أنَّ ذلك كان حكمًا متقدمًا قبل أن يُبنى المسجد، فلمَّا يُنِيَ المسجد تَركَ الصلاة فيها)). (٢) باب ما جاء إذا حضر العَشَاءُ وأُقِيمتِ الصَّلاةُ فابْدَأُوا بِالعَشَاءِ. (٣٥٣) عن أنس يَبْلُغُ به النَّبِيَّ وََّ: "إِذَا حَضَرَ العَشَاءُ وأُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَأُوا بِالعَشَاءِ». وفي الباب عن عائشة، وابنٍ عُمَرَ، وسَلَمَّةَ بن الأكوع، وأُمَّ سَلَمَةَ. حديثُ أنسٍٍ حديثٌ حسَنٌ صحيحٌ. الجامع الصحيحَ(١٨٤/٢). والحدث أخرجه: البخاري، كتاب الآذان، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة ص(١٣٥) رقم (٦٧١، ٦٧٢، ٦٧٣، ٦٧٤). ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يُريدُ أكله في الحال ص(٢٥٦) رقم (٥٥٧، ٥٥٨، ٥٥٩). والنسائي، كتاب الإمامة، العذر في ترك الجماعة (١١١/٢). وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء (٣٠١/١) رقم (٩٣٣، ٩٣٥،٩٣٤). وأحمد (١١٠/٣ و١٦١) والدارمي (١٢٨٥)، وانظر تحفة الأشراف (٣٧٨/١) حديث (١٤٨٦). (٣) في نص العراقي ((وَ) بدل (أَوْ)). (٤) ((قال العراقي)) ساقطة من ((ش)). (٥) تحفة الأشراف (١٢٦/٦) رقم (٧٨٢٥). (٦) رواه مسلم، كتاب المساجد، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ص(٢٥٧) رقم (٥٥٧). (٧) تكملة شرح الترمذي ص (٦١٧) تحقيق: عبدالله الأحمدي، شرح جامع الترمذي لوحة (١٠٩ / أ). قوت المغتذي على جامع الترمذي ١٧٣ أبواب الصلاة فلْيَرْقُد))(١)، حمَلَهُ طائفة على صلاة اللَّيل(٢). وقال النووي: ((مذهبنا ومذهب الجمهور أنه علم في صلاة الفرض والنفل(٣)، في اللَّيل والنَّهار))(٤). ١٢٧ - ٣٥٧ «حدثني حبيبُ بنُ صَالحٍ(٥) عن يزيد بنِ شُرِيحَ(٦)، عن أبي حُيَي(٧)) ليس للثلاثة عند المصنف إلاّ هذا الحديث(٨)، واسم (١) باب ماجاء في الصلاة عند النُّعاس. (٣٥٥) عن عائشة، قالت: قال رسول الله بَّه: ((إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصلِّي فَلَيْرِقُدْ حَتَّى يَذِّهَبَ عِنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وهُوَ يَنْعَسُ فَلَعَلَّهُ يَذْهَبُ لِيَسْتَغْفِرِ فَيَسُبَّ نَفْسَهُ)). حديث عائشة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. الجامع الصحيح (١٨٦/٢). والحديث أخرجه: البخاري، كتاب الوضوء، باب الوضوء من النوم ص (٦٣) رقم (٢١٢). ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب أمر من نعس في صلاته، أو استعجم عليه القرآن، أو الذكر، بأن يرقد، أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك ص (٣٤٤) رقم (٧٨٦). وأبو داود، كتاب الصلاة، باب النعاس في الصلاة (٤١٨/١)، رقم (١٣٦٠). والنسائي، كتاب الطهارة، باب النعاس (٩٩/١). وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في المصلى إذا نعس (٤٣٦/١) رقم (١٣٧٠). ومالك (٢٨٧) وأحمد (٢٠٢,٥٦/٦ و ٢٠٥ و٢٥٩) والدارمي (١٣٩٠)، وانظر تحفة الأشراف (١٢ / ١٨١) حديث (١٧٠٨٧). (٢) . قال الباجي، قد أدخله مالك في صلاة اللَّيل وقد حمله على ذلك جماعةٌ؛ لأنَّ النَّوم الغالب لا يكون في الأغلب إلاّ في صلاة اللَّيل. المنتقى (١٥٦/٢) رقم (٢٥٢). (٣) في (ش): ((النفل والفرض)). (٤) شرح صحيح مسلم (٧٤/٦)، كتاب صلاة المسافرين، باب أمر من نعَس في صلاته ... بأنْ یرْقُد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك. (٥) (د، ت، ق) حبيب بن صالح أو ابن أبي موسى الطائي، أبوموسى الحمصي، ثقة من السابعة، مات سنة سبع وأربعين. التقريب ص (١٥١) رقم (١٠٩٨). (٦) (بخ، د، ت، ق) يزيد بن شريح الحضرمي، الحمصي مقبول، من الثالثة، وروايته عن نُعيم بن همَّار مرسلة. التقريب ص (٦٠٢) رقم (٧٧٢٨). (٧) (بخ، دد، ت، ق) شداد بن حيّ، أبوحبيّ الحمصي المؤذن، صدوق من الثالثة، التقريب ص(٢٦٤) رقم (٢٧٥٣). (٨) والحديث هو: باب ما جاء في كراهية أن يخُصَّ الإمامُ نفسهُ بالدُّعاء. (٣٥٧) عن إسماعيل بن عيَّاشٍ، قال: حدَّثني حبيبُ بن صالح، عن يزيد بن شُريحٍ، عن أبي حيّ المُؤذِّنِ الحِمصي، عن ثوبان، عن رسول الله وَّ قال: ((لاَ يَحِلُّ لامريءٍ أَنَّ يَنْظُرَ في جَوْفٍ بَيَّتِ امرىءٍ حَتَّى يستأذن، فإنْ نَظَر فقدْ دخل، ولا يَؤُمَّ قومًا فَيَخُصَّ نفسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونِهُمْ، فإن فَعَلَ فقد خَانَهُمْ، ولا= قوت المغتذي على جامع الترمذي ١٧٤ أبواب الصلاة أبي حيي: شدَّاد بنُ حُيِّ (١). «حَقِنُ»بفتح الحاء و کسر القاف هو الذي به بول شدید یحبسه. ((عن السَّفْرِ(٢))) - بفتح السِّين المهملة وسكون الفاء - ابن نُسَيْرٍ، بضم النون، وفتح السين المهملة مُصغر، وآخره راء. ١٢٨ - ٣٥٨ ((حدثنا محمَّدُ بنُ القَاسِمِ الأَسَدِيُّ))(٣). قال العراقي: ((لم أرَ له عندَ المُصَنِّ إلاَّ هذا الحديث (٤)، وليس له في بَقِيَّةِ يقومُ إلىْ الصَّلاَةِ وهُوَ حَقِنٌ)). = حديث ثوبان حديث حسن. قال الترمذي وفي الباب عن أبي هريرة، وأبي أمامة . وقد رُوي هذا الحديث عن معاوية بن صالح، عن السَّفر بن نُسَير، عن يزيد بن شُرَيحٍ، عن أبي أمامة، عن النَّبِي ◌َِّ. ورُوِيَ هذا الحديث عن يزيد بن شُريح عن أبي هريرة، عن النَّبِي ◌َّر. وكأنَّ حدیث یزید ابن شريح عن أبي حيِّ المؤذِّنِ عن ثوبان في هذا، أجود إسنادًا وأَشْهَرُ. اهـ. الجامع الصحيح (١٨٩/٢) وحبيب بن صالح خرج الترمذي من روايته الحديث رقم (٢٣٨٠): ((ما ملأ آدميٌّ وعاءً شرًّا من بطنه ... )). والحديث أخرجه: أحمد (٣٥٢/٥) رقم (٢٢٤١١). البخاري في الأدب المفرد، باب النظر في الدور ص (٢٨١) رقم (١٠٩٣). أبوداود، كتاب الطهارة، باب أيصلي الرَّجل وهو حاقن (١/ ٧٠) رقم (٩٠). ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في النَّهي للحاقن أن يصلي (٢٠٢/١) رقم (٦١٩). تحفة الأشراف (١٣١/٢) رقم (٢٠٨٩). (١) في الأصل، و(ش): ((حيي)) والصواب ما أثبته. (٢) (ق) السَّفْرِ، بسكون الفاء، ابن نُسَيْر، بالنون، والمهملة مصغر، الأزدي الحمصي، أرسل عن الدرداء، وهو ضعيف من السادسة. التقريب ص (٢٤٣) رقم (٢٣٤). وقد ورد ذكره في سند بعض أحاديث الباب من رواية أبي أمامة عن النَّبِي ◌َّةٍ . (٣) (ت) محمّد بن القاسم الأسدي، أبوالقاسم الكوفي، شامي الأصل، لقبه كاو، كذّبوه، من التاسعة، مات سنة سبع ومائتين. التقريب ص(٥٠٢) رقم (٦٢٢٩). (٤) والحديث هو: باب ما جاء من أمَّ قومًا وهُم له كارهُونَ. (٣٥٨) عن عبد الأعلىُ بنِ واصلٍ الكُوفِيِّ قال: حدَّثنا محمَّد بن القاسم الأسدِيُّ، عَنِ الفَضْلِ بْنِ دَلْهَم، عَنِ الحَسَنِ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ ابن مَالِكِ، قالَ: ((لَعَنَ رَسُولُ اللهِوَه ثلاثَةً: رجلَّ أَ قَومًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وامْرأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَرَجُلٌ سَمِعٍ حَيَّ علَى الفلاح ثمَّ لَمْ يُجِبْ)) . قال الإمام الترمذي: وفي الباب عن ابن عبّاس، وطلحةَ، وعبدالله بن عمرو، وأبي أُمَامَةَ . قوت المغتذي على جامع الترمذي ١٧٥ أبواب الصلاة الكُتُبِ شيءٌ، وهو ضعيفٌ جدًّا، كذبه أحمد والدارقطني، وقال أحمد: أحاديثه موضوعة))(١). ١٢٩ - ٣٥٩ ((عن عمرو بن الحارث(٢) قال: كان يقال: أشد النَّاس عذابًا))(٣) الحديث. قال العراقي: ((هذا كقول الصَّحابي: كنّا نقول، وكُنَّا نفعل. فإنَّ عمرو بن الحارث له صحبة، وهو أخو جويرية بنت الحارث إحدى أمَّهات المؤمنين، وإذا حُمِل على الرَّفع فكأنه قال : قيل لنا: والقائل: هو النَّبِي وَلِِّ))(٤). ١٣٠ - ٣٦٠ «ثَلاَثَة لا تُجَاوِزُ صَلاتُهُمْ أذَانهم))(٥) أي لا حديث أنس لا يصحُّ؛ لأنه قد رُوِيَ هَذا الحديث عن الحسن عن النَّبِي بَّ مُرْسَلاً . = ومحمَّد بن القاسم تكلم فيه أحمدُ بن حَنبل وضعَّفه، وليس بالحافظ اهـ. الجامع الصحيح (٢/ ١٩٢). محمد بن القاسم الأسدي روى له الترمذي حديثًا آخر من طريقه رقم (٢٠٩١) ورواه أيضًا عن شيخه الفضل بن دلهم ولفظه: ((وتعلموا القرآن والفرائض وعلموا الناس فإني مقبوض)) وقال عنه الترمذي: ومحمد بن القاسم الأسدي قد ضعفه أحمد بن حنبل وغيره. والحديث أخرجه: ابن الجوزي في الموضوعات (٩٩/٣). وتحفة الأشراف (١٦٥/١) رقم (٥٢٨). (١) تكملة شرح الترمذي ص (٦٦٩) تحقيق: عبدالله الأحمدي، شرح جامع الترمذي لوحة (١١٨/ ب). ولكن الإمام أحمد نقل قوله الترمذي بعد الحديث الأول رقم (٣٥٨) حيث قال: ((ومحمد بن القاسم تكلم فيه أحمد بن حنبل وضعفه وليس بالحافظ)) لكن هذا القول الذي نقله الحافظ العراقي ورد في كتاب العلل (١٨٩٩) وزاد: وليس بشيء. (٢) (ع) عمرو بن الحارث بن أبي ضِرار، بكسر المعجمة، الخُزاعي المصطلِقِي، أخو جويرية أمِّ المؤمنين صحابي، قليل الحديث بقي إلى بعد الخمسين. التقريب ص (٣٥٧) رقم (٥٠٠٢) الاستيعاب (٢٥٥/٣) رقم (١٩٢٧). (٣) (٣٥٩) باب ما جاء من أمَّ قومًا وهم له كارهون. عن عَمْرو بن الحارث بن المصطلق، قال: كان يقالُ: ((أشد النَّاس عذابًا اثنانِ، امرأةٌ عصَتْ زَوْجهَا، وإمامُ قومٍ وهم له كارهون)». الجامع الصحيح (٢ / ١٩٢). انظر تحفة الأشراف (١٤٢/٨) حديث (١٠٧/١٤). (٤) تكملة شرح الترمذي ص (٦٨٢) ت: الأحمدي، شرح جامع الترمذي لوحة (١٢٠/ب، ١٢١/أ). (٥) عن أبي أُمَامَة يقول، قال رسول اله ◌َّهِ: (ثَلاَثَةٌ لا تُجَاوِزُ صلاتُهُمْ آذانهم، العبدُ الآبقُ حتى يرجع، وامرأةٌ باتَتْ وَزَوْجُهَا عَليها ساخطٌ، وإمامُ قومٍ وهم له كارهون)). الجامع الصحيح (٢/ ١٩٣) . = قوت المغتذي على جامع الترمذي ١٧٦ أبواب الصلاة ترتفِعُ(١) إلى السماء، كما في حديث ابن عبّاسٍ عند ابن ماجه: ((لا تَرْتَفِعُ(٢) صلاتُهُمْ فوق رُؤْسهم شبرًا))(٣) وهو كناية عن عدم القبول، كما في حديث ابن عبّاس عند الطبراني: ((لا يقبَلُ اللهُ لهُمْ صلاةً)). ١٣١ - ٣٦١ ((باب ماجاء: ((إذا صلَّى الإمامُ قاعدًا فصلوا قعودًا)) (٤) إلى آخره(٥) . قال ابن حبان في صحيحه: ((هذا أمر فريضة لا فضيلة، وهو عندي ضربٌ من الإجماع الذي أجمعوا عليه(٦)؛ لأنَّ من أصحاب رسول الله = ورد: ((ثلاثة لا تقبل الله لهم صلاة ولا ترتفع لهم إلى السماء)) عن جابر: ((ثلاثة لا يقبل لهم صلاة ولا تصعد إلى السماء ولا تجاوز)) عن أنس، ولم أقف على رواية ابن عباس. وانظر: تحفة الأشراف (١٨٤/٤) حديث (٤٩٣٧). (١) في (ك): ((ترفع)). (٢) في (ك): ((ترفع)). (٣) ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، والسنة فيها، باب من أمّ قومًا وهم له كارهون (٣١١/١) رقم (٩٧١). (٤) باب ما جاء إذا صلَّى الإمام قاعدًا فصلُّوا فُعُودًا. (٣٦١) عن أنس بن مالك، قال: خرَّ رسول الله وَّ عِن فَرَسٍ فجُحِشَ، فصلَّى بنا قاعدًا، فصلَّينا معه فُعُودًا، ثمَّ انْصَرَفَ فقالَ: ((إنَّما الإِمَامُ - أوْ إنَّما جُعِلَ الإِمَامُ - لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَاركَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: ربَّنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسْجُدُوا وَإِذَا صَلى قَاعِدًا فَصلُوا قُعُودًا أجْمَعُونَ)). وفي الباب عن عائشة، وأبي هريرة، وجابر، وابن عمر، ومعاوية. حديث أنسٍ: أنَّ رسول الله وَّهُ خرَّ عن فَرَسٍ فَجُحِشَ، حديث حسَنٌ صحيحٌ. الجامع الصحيح (١٩٤/٢). والحديث أخرجه: البخاري، كتاب الأذان، باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة ص (١٤٤) رقم (٧٣٣). مسلم، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام ص (٢٠٩) رقم (٤١١). مالك، التمهيد، باب صلاة الإمام وهو جالس (٢٦٥/٤) رقم (١). أحمد (١٣٨/٣) رقم (١٢٠٥٨). الدارمي (٧٩٨/٢) رقم (١٢٩١). ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في إنما جعل الإمام ليؤتم به (٣٩٢/١) رقم (١٢٣٨، ١٢٣٩، ١٢٤٠). النسائي، كتاب الإمامة، الائتمام بالإمام (٢/ ٨٣، ٩٨، ١٩٥). (٥) في هامش الأصل: ((مطلب في الصلاة)). وفي (ش): ((مطلب فيما جاء في الصلاة، الإمام قاعدًا». (٦) في صحيح ابن حبان ((على إجازته)). قوت المغتذي على جامع الترمذي ١٧٧ أبواب الصلاة وَ﴿ أربعةٌ أَفْتَوْا بِه: جابرُ بن عَبْدِ اللهِ، وأبو هريرة، وأُسَيْدُ(١) بن حُضَيْرٍ(٢)، وَقيس بنُ قَهدٍ(٣) . والإجماع عندنا إجماعُ الصَّحابة الذين شهدُوا مُبُوط الوحي والتَّنْزِيْلِ، وأعيذُوا من الثَّحريف والتَّبديل حتى حفظ الله بهم الدِّين على المسلمين، ولم يُرْوَ عن أحدٍ من الصَّحابة خلافٌ لهؤلاء الأربعة، لا بإسنادٍ / متَّصلٍ ولا منقطع، فكأنَّ الصحابة/ أجمعوا على أنَّ الإمام إذا ٢٤/ بت صلَّى قاعدًا كان على المأمومين أن يُصلوا قعُودًا. ٩٦/ ب ش وقد أفتى به من التَّابعين جابرُ بنُ زَيْدٍ أبو الشَّعثاء(٤)، ولمْ يُرْوَ عن أحَدٍ من التَّابعين أصلاً خلافُهُ، لا بإسناد صحيح، ولا واهي، فكأن التَّابعين (٥) أجمعوا على إجازته. وأوَّلُ من أبطل في هذه الأمَّةِ صلاةَ المأموم قاعدًا إذا صلَّى إمامُهُ جالسًا، المغيرةُ بن مِقْسَمٍ صاحب(٦) النَّخعي(٧)، وأخذ عنه حمَّادُ بنُ أَبِي (١) في (ك): ((وأبوأسيد)). (٢) (ع) أُسيد بن حضير، بضم المهملة وفتح الضاد المعجمة، ابن سِماك بن عتيك الأنصاري الأشْهلي أبويحيى، صحابي جليل مات سنة عشرين، أو إحدى وعشرين. التقريب ص (١١٢) رقم (٥١٧) الإصابة (٧٥/١) رقم (١٨٣). (٣) قيسُ بن قَهْدِ بنِ قَيْسٍ بنِ عُبَيْدٍ بن النَّجَرِ الأنصاريُّ، الصحابي الجليل، وليس ابن فهد، كما نَّّه إليه ابن حجر في تبصير المنتبه (١٠٨٥/٣)، قال: وبقاف؛ قيس بن قَهْد، له صحبة، روى عنه قيس بن أبي حازم. الإصابة (٢٠٧/٨) رقم (٧٢١٧) الاستيعاب (٣٥٧/٣) رقم (٢١٧١). (٤) (ع) جابر بن زيد، أبو الشعثاء الأزدي، ثم الجَوْفِي، بفتح الجيم، وسكون الواو بعدها فاء، البصري، مشهور بكنيته ثقة، فقيه، من الثالثة. مات سنة ثلاث وتسعين، ويقال: ثلاث ومائة. التقريب ص (١٣٦) رقم (٨٦٥). (٥) ((أصْلاً خلافه لا بإسناد صحيح، ولا واهي فكأنَّ التابعين)) ساقط من (ك). (٦) (ع) المغيرة بن مِقْسَم، بكسر الميم، الضبي مولاهم، أبوهشام الكوفي، الأعمى، ثقة متقن إلاَّ أنه كان يدلس ولا سيما عن إبراهيم من السادسة، مات سنة (١٣٦) على الصحيح. التقريب ص(٥٤٣)، رقم (٦٨٥١). (٧) (ع) إبراهيم بنُ يزيد بن قيس بن الأسودِ بن الَّخع، النَّخَعِيُّ أبو عِمْرَان الكُوفِيُّ، كان مُفْتِي أَهْلِ الكوفة هو والشَّعبيَّ في زمانهما، روى عنه جمعٌ منهم: المغيرة بن مقسم تلميذُهُ (ت: ٩٦هـ) .= قوت المغتذي على جامع الترمذي ١٧٨ أبواب الصلاة سُليمَانَ(١)، ثم أخذ عن جماعةٍ (٢) أبو حنيفة(٣) وتبِعَهُ عليهِ مَنْ بَعْدَهُ مِنْ أصحابِهِ انتهى (٤). «فَجُحِشَ)) بضم الجيم وكسر الحاء وآخره شين معجمة، أي: قُشِرَ وخُدِشَ. ١٣٢ - ٣٦٦ «على الرَّضْفِ))(٥) على الحجارة المحماة على النَّار، واحدهَا رَضْفَةٌ. ١٢٣ - ٣٦٧ «عن نابلٍ صاحِبِ العَبَاءِ (٦))» أوله نون، وبعد الألف باء موحدة، وليسَ لهُ في الكتب سوى هذا الحديث(٧) عند المصنف، = والتقریب ص(٣٥) رقم (٢٧٠). (١) (بخ م ٤) حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري، مولاهم، أبو إسماعيل الكوفي، فقيه صدوق له أوهام، من الخامسة، ورمي بالإرجاء، مات سنة (١٢٠) أو قبلها. التقريب ص (١٧٨) رقم (١٥٠١). (٢) في (ك): ((حماد)» وهو كذلك في نص ابن حبان. (٣) (ت، س) النعمان بن ثابت بنِ زُوطى التَّيميُّ أبو حنيفة، الكوفيُّ، فقيه الملَّةِ غَنِيٌّ عن التعريف، ومِمَّن روى عنهم حمادُ بن أَبي سليمان وبه تفقَّه (ت: ١٥٠هـ). التقريب ص (٤٩٤) رقم (٧١٥٣). (٤) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (٤٧٠/٥، ٤٧١، ٤٧٢، ٤٧٣) رقم (٢١٠٩). (٥) باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأُولَيَيْنِ. (٣٦٦) عن أبي عُبَيْدَةَ بنِ عَبدِ الله بن مسعود يحدِّثُ عن أبيه، قال: كان رسول الله وَّه إذا جلس في الرَّكعتين الأوليينِ كأنَّه على الرَّضْفِ. قال شُعبةُ: ثم حرَّكَ سعدٌ شَفَتَيْهِ بشيءٍ، فأقول: حتَّى يَقُومَ؟ فيقولُ: حتَّى يقوم. هذا حديثٌ حسنٌ، إلاَّ أنَّ أباعبيدة لم يسمع من أبيه. الجامع الصحيح (٢/ ٢٠٢). والحديث أخرجه: أبوداود، كتاب الصلاة، باب في تخفيف القعود (٣٢٦/١) رقم (٩٩٥). والنسائي، كتاب الافتتاح، باب التخفيف في التشهد (٢٤٣/٢). وأحمد (٣٨٦/١ و٤١٠ و٤٢٨ و٤٣٦ و٤٦٠). تحفة الأشراف (١٥٩/٧) رقم (٩٦٠٩). (٦) (د، ت، س) نابِلٍ صاحب العَبَاءِ، والأَكْسِيَّة، والشِّمال بكسر المعجمة، مقبول من الثّالثة، التقریب ص(٥٥٧) رقم (٧٠٦٠). (٧) والحديث هو: باب ما جاء في الإشارة في الصلاة. عنِ نَابِلٍ صاحبِ العبَاء، عن ابن عمر، عن صُهَيبٍ، قال: ((مرَرْتُ بِرَسُولِ اللهِ وَّهِ وهو يصلِّي فسلَّمْتٌ عليه، فردَّ إليَّ إشارةً))، وقالَ: لا أعلمُ إلاّ أنه قال: إشارةً بإصبعِهِ . قال الإمام الترمذي، وفي الباب عن بلالٍ، وأبي هريرة، وأنسٍ، وعائشة، وقال: حديث قوت المغتذي على جامع الترمذي ١٧٩ أبواب الصلاة وأبي داود، والنسائي . ١٣٤ - ٣٧٠ «التَّتاؤُبِ فِي الصَّلاَةِ مِنَ الشَّيْطَانِ»(١). قال العراقي: ((في هذه الرواية تقييده بالصَّلاة، وفي الصَّحيحين إطلاق ذلك. فيُحْتَمل أن يُحْملَ(٢) المطلق على المقيَّد، والمعنى: أنه يريد أن يُشَوِّشَ عليه في صلاته ويلهيه عنها . قال الشيخ تقي الدِّين السبكي: ويُحْتَمَل أن يقال: إنَّما يحمل المطلق على المقيّد في الأمر، لا في النَّهي. انتهى(٣). ويُحمَلُ عَلَى النَّهي ذِكْرُ الشَّيءٍ فِي مَعْرِضِ الذَّم له، والتنفير عنه، وقد صرَّح النووي في التحقيق(٤): بكراهة / التثاؤب في غير الصَّلاة أيضًا ١٣٤/أك لكونه من الشيطان . قال ابن العربي : وكذلك فَلْيَكْظِمْهُ في كلِّ حال. قال: وخصَّ الصلاة؛ لأنها أولى الأحوال به. قال: وأما نسبته إلى = صُهَيْبٍ حَسَنٌ، لا نعرفه إلاّ من حديث اللَّيث بن بكير اهـ. والحديث أخرجه: أحمد (٤٤٦/٤) رقم (١٨٨٨٤). الدارمي (٨٥٩/٢) رقم (١٤٠١). أبو داود، كتاب الصلاة، باب رد السلام في الصلاة (٣٠٦/١) رقم (٩٢٥). النسائي، كتاب السهو، باب رد السلام بالإشارة في الصلاة (٥/٣). (١) باب ما جاء في كراهية التَّثاؤبِ في الصلاة. (٣٧٠) عن أبي هريرة أنَّ النَّبِيَّ ◌َّ قال: ((التَّنَاؤب في الصلاة من الشَّيطان، فإذَا تثاءبَ أحَدُكم فلْيَكْظِمْ ما استطاع)). وفي الباب عن أبي سعيدالخُذْرِيِّ، وجدِّ عِيٍّ بن ثابتٍ . حديث أبي هريرة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. الجامع الصحيح (٢٠٦/٢). والحديث أخرجه: البخاري، في الأدب المفرد باب التثاؤب ص (٢٤٢) رقم (٩٤٢). ورواه في صحيحه من طريق سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده ص (٥٨) رقم (٣٢٨٩). مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب ص (١٢٤٨) رقم (٢٩٩٤، ٢٩٩٥). تحفة الأشراف (٢٢٢/١٠) رقم (١٣٩٨٢). (٢) في (ك): ((بحمل)). (٣) هذه حكاية الحافظ العراقي عن الشيخ السبكي، أي: فكلام العراقي لا يزال متواصلاً. (٤) التحقيق ص (٢٤٣)، والفتح (٦١٢/١٠). قوت المغتذي على جامع الترمذي ١٨٠ أبواب الصلاة الشيطان؛ فإنَّ كل فِعلِ مكروه نسبه (١) الشرعُ إلى الشَّيطان؛ لأنه واسطته. وكلَّ فعل حسنٍ نسَبَه(٣) الشَّرِعُ إلى المَلَكِ؛ لأَنَّه واسطته. قال: ((والتثاؤب من الامتلاء والتكاسل، وذلك بواسطة الشيطان، والتقليل(٢) من الغذاء أو النشاط بواسطة الملك(٣))) (٤). قال العراقي: ((وقد جاء في الأثر(٥) صفة تسبب الشيطان في تثاؤب المصلين، روى ابن أبي شيبة في المصنّفِ(٦) بسندٍ صحيحٍ عن عبدالرَّحمن بن يزيد (٧) أحدِ التَّابعين، قال: ((نُبِّْتُ أَنَّ للشَّيطانِ قَارُورةً يُشِمُّهَا القومَ في الصَّلاَةِ كَيْ يَتَشَاءَبُوا». وفي رواية قال: ((إنَّ للشَّيطان قارورةً فيها تفوح(٨) فإذا قاموا إلى الصَّلاة أُنْشِقُوهَا، فأمروا عند ذلك بالاستنثار))(٩) . ورُوِي أيضًا عن يزيد بن الأصم(١٠)، قال: ((ما تثاوب رسول الله في صلاته قط(١١))). (١) في (ك)، و(ش): ((ينسبه)) . (٢) في (ك): ((والتقليلة)). (٣) عارضة الأحوذي (١٤٠/٢). (٤) تكملة شرح الترمذي ص (٨١٢)، ت: الأحمدي، شرح جامع الترمذي لوحة (١٤٥/ب) و(١٤٦ / أ). في نص المخطوط: ((عن بعض التابعين)). (٥) ((في المصنف)) ساقطة من ((ش))، المصنف (٤٢٨/٢). (٦) (٧) (ع) عبدالرَّحمن بن يزيد بن قيس، أبوبكر النَّخعي، الإمام الفقيه، أخوالأسود بن يزيد. ثقة (ت: ٨٣هـ). التقريب رقم (٤٠٤٣). (٨) يقال أفاخ يفيخ إذا خرج منه ريح، ولو جعلت الفعل للصوت قلت: فاخ يفوخ وفاخت الريح تفوخ فوخا إذا كان هبوبها صوت. النهاية (٣/ ٤٧٧-٤٧٨). (٩) المصنف (٢ /٤٢٨) في التثاؤب في الصلاة. (١٠) (بخ م ٤) يزيد بنُ الأصَمِّ، واسمه عمرو بن عبيد بن معاوية كوفي نزل الرمة، وهو ابن أخت ميمونة أم المؤمنين، يقال له رؤبة ولا يثبت، وهو ثقة. التقريب ص (٥٢٩) رقم (٧٦٨٦) (ت: ١٠١ هـ) أو (١٠٣ هـ). السير (٤٢٣) رقم (٥٧٨)، تهذيب التهذيب (٢٧٣/١١) رقم (٥٠١). (١١) المصنف (٤٢٧/٢)، تكملة شرح جامع الترمذي ص (٨١٤) ت: الأحمدي. وإسناده إلى = قوت المغتذي على جامع الترمذي ١٨١ أبواب الصلاة ((فَإِذَا تثَاوبَ)). قال العراقي: ((وقع في أصل سماعنا بالواو، وفي بعض الروايات تثاءب - بالهمزة والمد - وهي رواية المبارك بن عبد الجبار الصَّيرفي(١) وقد أنكر الجوهري/ / والجمهور(٢) كونه بالواو، ٢٥/ أت ٩٧ / أ ش فقال(٣): نقول (٤) فيه: تثاءبت على تفاعلت، ولا تقل: تثاوبت(٥). وقال ابنُ دريد(٦)، وثابت (٧) السَّرقُسْطِيُّ(٨) في غريب الحديث: لا يقال: تثَاءَب (٩) بالمد مخففًا، بل تثأَب بتشديد الهمزة)). ((فليَكظِم ما استطاع)) - بفتح ياء(١٠) المضارعة وكسر (١١) الظاء المعجمة - أي: لِيَخْبِسه ما أمكنه(١٢))) . يزيد صحيح. قال الحافظ في الفتح: ((ومن الخصائص النبوية ما أخرجه ابن أبي شيبة = والبخاري في ((التاريخ)) من مرسل يزيد بن الأصم قال: ((وما تثاءب النبي وَّ قط)). (١) المبارك بن عبدالجبار بن أحمد الصيرفي ((ابن الطيوري)) المكثر، الثقة توفي ببغداد سنة (٥٠٠هـ). التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ص (٥٣٨) رقم (٥٨٣) حدث بجامع الترمذي عند محمد بن عبدالواحد بن روح الحرة ورواه عنه المبارك القاضي أبوبكر بن العربي صاحب العارضة. فهرس ابن خير الإشبيلي ص (١١٧، ١٨٨). سير أعلام النبلاء (٢١٣/١٩). (٢) أي: جمهور أهل اللغة، كما نص عليه الحافظ العراقي ص (٨١٠). (٣) القائل هو الجوهري. (٤) في (ك): ((تقول)). (٥) الصحاح (١/ ١٤٢) مادة ((ثأب)). (٦) محمّد بن الحسن بن دُريدٍ بن عتاهية، أبوبكر الأزْدِيُّ البصري، العلامة شيخ الأدب، (ت: ٣٢١ هـ) وفيات الأعيان (٣٢٣/٤) رقم (٦٣٧). والسير (٥٤٦/١١) رقم (٢٩٠٣). (٧) (و)): ساقطة في (ك). (٨) سبقت ترجمته ص (١٦١). (٩) في (ك): ((تثأبت)). (١٠) في (ك): ((تاء)). (١١) في الأصل: ((وفتح)) والمثبت من (ش)، وكذلك جاء في شرح العراقي، قال: ((وكسر الظاء المعجمة)) . (١٢) أكمل الحافظ العراقي الكلام قائلاً بعد ذلك ((ليحبسه مهما أمكنه)) قاله أبو موسى المدني، وابن الأثير اهـ. وابن الأثير ضبط ((الظاء المعجمة)) بالكسر، النهاية (١٧٨/٤) مادة (كظم)). ثم أنَّ ((كظم)) لا تفتح ((ظاؤها)) في المضارع مهما تعدد معناها. انظر لسان العرب، فلزم بذلك تصحيح الخطإ، والله أعلم. قوت المغتذي على جامع الترمذي ١٨٢ أبواب الصلاة ١٣٥ - ٣٧٧ ((عن صفيَّة بنت الحارث))(١)، ليس لها عند المصنف وأبي داود وابن ماجه إلاَّ هذا الحديث. ((لا يقبل الله صلاة حائض))(٢) المراد من بلغت سن الحيض(٣)، لا مَنْ هِيَ مُلاَّبِسَة الحَيضِ؛ فإنَّها ممنوعة من الصَّلاةِ. ٠ ولفظ ابن خزيمة: ((صلاة امرأة قد حاضت إلاّ بخمار))؛ (٤) بكسر الخاء: هو ما يُغَطَّى به رأس المرأة. وقد استدل الرُّوياني بمفهوم(٥) الحديث: على أنه يجُوز صلاةُ الصغيرة بغير خِمَار. وذكر الماوردي والصَّيمَرِي(٦) ما يُوافقه، وذكر النووي في شرح المهذب ما يخالفه (٧) . (١) (د، ت، ق) صفية بنت الحارث بن طلحة العبدريةُ، صحابيَّةً، لها عن عائشة، وذكرها ابن حبان في التابعين. التقريب ص (٧٤٩) رقم (٨٦٢٠)، والإصابة (١٣/١٣) رقم (٦٤٥). (٢) باب ما جاء: لا تُقبل صلاةُ الحائض إلاَّ بخمارٍ. (٣٧٧) عن صفيَّةَ بنت الحارث، عن عائشة، قالت: قال رسول الله وَّل: ((لاَ تُقْبَلُ صلاةُ الحائضِ إلَّ بخمارٍ)). وفي الباب عن عبدالله بن عمرو . حديث عائشة حديث حسنٌ. الجامع الصحيح (٢١٥/٢). والحديث أخرجه: أبوداود، كتاب الصلاة، باب المرأة تصلي بغير خمار (٢٢٩/١) رقم (٦٤١). وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب إذا حاضت الجارية لم تصلِّ إلاَّ بخمار (٢١٤/١) رقم (٦٥٤)، وأحمد (١٥٠/٦ و ٢١٨ و٢٥٩). انظر تحفة الأشراف (٣٩٣/١٢) حديث (١٧٨٤٦). (٣) في (ك)، و(ش): ((المحيض)). (٤) صحيح ابن خزيمة (١/ ٣٨٠) رقم (٧٧٥). (٥) أي: مفهوم المخالفة: وهو أن يدُلَّ اللَّفظ على حكم مسكوت عنه مخالفٍ للحكم الذي دلَّ عليه اللَّفظ بمنطوقه، وهو أنواع: مفهوم الصفة، ومفهوم الشرط، ومفهوم الغاية، ومفهوم العدد. الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبدالكريم زيدان ص (٣٦٦). (٦) في (ش): ((والضمير)) وفي (ك): ((الصيموي)). والصيمري هو: عبدالواحد بن الحسين بن محمَّد القاضي أبو القاسم الصيمري، أحد أئمة المذهب الشافعي. من تصانيفه: الإيضاح في المذهب. ومن تلاميذه القاضي الماوردي (ت: ٣٨٦). انظر: سير أعلام النبلاء (١٧ /١٤). (٧) المجموع شرح المهذب (١٦٩/٣). قوت المغتذي على جامع الترمذي ١٨٣ أبواب الصلاة ١٣٦ - ٣٧٨ ((عن عِسلِ بن سُفْيَانَ)) (١) - بكسر العين وسكون السين المهملتين - وليس له عندالمصنف إلاَّ هذا الحديث. ((عن السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ)) (٢). قال أبو عبيد: هو إسبال الرَّجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، فإن ضم فليس بِسدل(٣). وعبارة غيره: أن يضع(٤) وسط الرداء(٥) على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من (١) (د، ت) عِسل، بكسرأوله وسكون المهملة وقيل بفتحتين، التميمي، أبوقرَّة، البري، ضعيف من السادسة. التقريب ص (٣٩٠) رقم (٤٥٧٨). (٢) باب ما جاء في كراهية السَّدل في الصلاة. (٣٧٨) عن عِسل بن سفيان عن عطاءٍ، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله وَّه عن السَّدل في الصَّلاة. قال الإمام الترمذي: وفي الباب عن أبي جُحَيْفَة . وقال: حديثُ أبي هريرة لا نعرفه من حديث عطاءٍ عن أبي هريرة مرفوعًا إلاّ من حديث عِسْلٍ بن سفيان. الجامع الصحيح (٢١٧/٢). والحديث أخرجه: أحمد (٣٨٩/٢) رقم (٧٩١٦). الدارمي (١٣٨٦). أبو داود، كتاب الصلاة، باب ما جاء في السدل في الصلاة (٢٢٩/١) رقم (٦٤٣)، تحفة الأشراف (٢٦٥/١٠) رقم (١٤١٩٥). والسَّدل: هو أن يلتحف بثوبه ويُدخل يديه من داخل، فيركعُ ويسجد وهو كذلك وكانت اليهود تفعله فنُهُوا عنه. النهاية (٣٥٥/٢) مادة ((سدل)). (٣) شرح جامع الترمذي لوحة (١٦٥ / أ). (٤) ((يضع)) مكررة في (ك). (٥) وهذا التأويل ذكره ابن الأثير في النهاية، قال: وقيل: هو - أي السَّدلُ - أن يضع وسط الإزار على رأسه ويُرسل طرفيهٍ عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه اهـ. وكذلك نقل هذه العبارة الحافظ العراقي في شرحه على الترمذي عن ابن الأثير، دون تصرف في المعنى أو تصحيح للفظ، ممَّا استوقفني حينًا أبحث عن معنى الإزار عند شراح الحديث وفي معاجم اللغة، فلم يَعْدُ المدلولَ المحفوظ، وهو أنه ما ستر النصف السفلي من البدن. فإذا خَلَص اللفظ إلى هذا المعنى، وكان الحكم الشرعيُّ في السَّدْل مترددًا بين الكراهة والإباحة، علمنا عندئذٍ أنه لا بد - كي يستقيم الكلام - من فرض احتمالين لا ثالث لهما: إمَّا أن يُراد بالإزار ((الرداء)) الذي له طرفان ويُوضع عادةً على كاهل الإنسان وسُمِّيَ إزَارًا، بطريقة المجاز، تغليبًا للأصل في ستر العورة، إذ العبرة بأسفل البدن أكثر من غيره. وإما أنه وقع قلبٌ في متن الحديث، جاء مصحَّحًا عند السيوطي من رواية ثانية، أو اجتهادٍ منه في ضبط اللَّفظ. ولعلَّ هذا الأخير هو ما تسكن إليه النفس. والله أعلم. قوت المغتذي على جامع الترمذي ١٨٤ أبواب الصلاة غير أن يجعهلما على كتفيه . ١٣٧ - ٣٧٩ ((عن أبي الأحوص)) (١) قال النسائي: ((لم نقف(٢) على اسمه ولا نعرفه، وقد انفرد الزهريُّ بالرِّواية عنه))(٣) وليس له(٤) عند المصنّفِ وابنِ مَاجه إلاَّ هذا الحديث. ((إذا قام أحدُكُمْ إِلى الصَّلاةِ))(٥) أي: إذا دخل فيها. ((فلا يمْسَحِ الحَصى)»؛ لأنه يشغل المصلي، أمَّا قبل التحريم فليس داخلاً في النَّهي. ١٣٨ - ٣٨١ («عن أبي صالح(٦) عن أم سلمة (٧)). قال الذَّهبي (١) (٤) أبو الأحوص، مولى بني ليث، أو غِفار، مقبول، من الثالثة لم يرو عنه غير الزهري، التقريب ص (٦١٧) رقم (٧٩٢٦). (٢) في (ك)، و(ش): ((يقف)). (٣) شرح جامع الترمذي لوحة (١٦٦/ ب). (٤) ((له)): ساقطة من (ش). (٥) باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة. (٣٧٩) عن أبي الأحوص، عن أبي ذرٍّ، عن الشَّبِي ◌ََّ قال: ((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إلى الصَّلاة فلا يمسح الحصى، فإنَّ الرَّحمة تُواجِهُهُ)) وفي الباب عن مُعَيْقِيبٍ وعليٍّ بن أبي طالبٍ، وحُذَيْفَةَ، وجابِرِ بن عبدالله. حديث أبي ذرِّ حديثٌ حسنٌ. الجامع الصحيح (٢١٩/٢). الحديث أخرجه: أبوداود، كتاب الصلاة، باب في مسح الحصى في الصلاة (٣١٢/١) رقم ٩٤٥، ٩٤٦). والنسائي، كتاب السهو النَّهي عن مسح الحصى في الصلاة (٦/٣). وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب مسح الحصى في الصلاة (٣٢٧/١) رقم (١٠٢٥، ١٠٢٦، ١٠٢٧). وأحمد (١٤٩/٥ و١٥٠ و١٦٣ و١٧٩) والدارمي (١٣٩٥) انظر تحفة الأشراف (١٩١/٩) حديث (١١٩٩٧). (٦) (ت) أبو صالح، مولى طلحة، أو أم سلمة، مقبول، من الثالثة يقال: اسمه زاذان، التقريب ص(٦٤٩) رقم (٨١٧٣). وقال الذَّهبي: ولعله ذكوان السمان، ثم قال: لا بلْ هو ذكوانُ مولی لأم سلمة، له فردُ حديث من طريق أبي حمزة ميمون القصاب، وهو ضعيف - عنه عنها - مرفوعًا: ((يا أفلَحُ تَرِّبْ وجهك)) يعني إذا سجدت. ميزان الاعتدال (٣٨٢/٧) رقم (١٠٣١١). (٧) (ع) أم سلمة زوج النَّبِي وَّهه هند بنتُ أبي أُميَّةَ (ت: ٦٠هـ)، الاستيعاب (٤٧٢/٤) رقم (٣٥٤٥)، الإصابة (٢٢١/١٣) رقم (١٣٠٤). قوت المغتذي على جامع الترمذي ١٨٥ أبواب الصلاة في الميزان: ((هُو مولاها واسمه: ذكوان، لا يعرف))(١) . وقال المزِّي(٢) في التهذيب: ((اسمُهُ زاذان))(٣). وليس له في الكتب إلاّ(٤) هذا الحديث عند المصنّف(٥) . ١٣٩ - ٣٨٤ ((عن عمران بن موسى(٦)))، هو ابن عَمرو الأشدق ابنِ سعيدِ بن العاص الأموي، لم يرْوِ عَنه إلاَّ ابنُ جُرَيج(٧)، وليس له في الكتب إلاَّ هذا الحديث(٨) عند المصنَّف، وأبي داود. ((ذُلك كِفْلُ الشَّيْطَانِ))(٩) . (١) الميزان (٣٨٢/٧) رقم (١٠٣١١). (٢) يوسف بن الزكي عبدالرَّحمن بن يوسف بن علي، أبوالحجاج المزِّي الدمشقي، الملقب بجمال الدين، الحافظ الشيخ، صاحب تحفة الأشراف، وتهذيب الكمال (ت: ٧٤٢هـ). طبقات السبكي (٤٤٠/٥) رقم (١٤١١٧)، السير (٥٥١/١٧) رقم (٦٨١٨). (٣) تهذيب الكمال (٥١٣/٨) رقم (١٨١٤). (٤) في (ك)، و(ش): ((سوی)). (٥) والحديث هو: باب ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة. (٣٨١) عن أبي صالح مولى طلحة، عن أم سلمة، قالتْ: رأى النَّبِي وََّ غلامًا لنا يُقالُ له: أفلح، إذا سجد نفخَ، فقال: ((يَا أَفْلَحُ تَرِّبْ وجهَكَ)). قال الإمام الترمذي: حديث أمّ سلمة إسناده ليس بذاك، وميمون أبو حمزة قد ضعَّفه بعض أهل العلم. الجامع الصحيح (٢٢٠/٢). والحديث أخرجه: أحمد (٣٤١/٦) رقم (٢٦٥٦٤)، (٣٦٤/٦) رقم (٢٦٧٣٧). تحفة الأشراف (٤٣/١٣) رقم (١٨٢٤٤). (٦) (د، ت) عمران بن موسى بن عمرو بن سعيدبن العاص، أخو أيوب مقبول، من السابعة. التقريب ص (٤٣٠)، رقم (٥١٧٣). (٧) (ع) عبدالملك بن عبدالعزيز بن جُريج الأموي مولاهم، المكي، ثقة فقيه فاضل وكان يُدلس ويرسل، من السادسة، مات سنة (١٥٠ هـ) أو بعدها، وقد جاوز السبعين، وقيل جاوز المائة ولم يثبت. التقريب ص (٣٦٣) رقم (٤١٩٣). (٨) وهو حديث الباب الآتي ذكره. (٩) باب ما جاء في كراهية كفِّ الشَّعر في الصلاة. (٣٨٤) عن أبي رافع: أنه مرَّ بالحسن بن علي وهو يصلي، وقد عَقَصَ ضَفِرَتَهُ في قفاهُ فحلَّها، فالتفَتَ إليه الحسنُ مُغْضَبًا، فقال: أقْبِلْ على صلاتك ولا تغْضَبْ، فإِنِّي سمعتُ رسول اللهِّه يقولُ: ((ذلك كِفْلُ الشَّيْطَانِ)» . وفي الباب عن أمِّ سلمة، وعبدالله بن عباسٍ. قوت المغتذي على جامع الترمذي ١٨٦ أبواب الصلاة أي: مقعدُهُ(١) . ((وهو معقوصٌ شعرُهُ))، هو خاص بالرِّجال دون النِّساء لأنَّ شعورهن عورة يجب ستْرَهُ في الصَّلاة فإذا نقضته ربما استرسل ١٣٤/ ب ك وتعذر ستره(٢)] . ١٤٠ - ٣٨٥ («عن عبدالله بن نافع بن أبي العَمْيَاءِ(٣))) ليس له في الكتب إلاَّ هذا الحديث عند الأربعة. ((تشَهَّدُ فِي كُلِّ ركعتين، وتخشَّعُ، وتضَرَّعُ، وَتَمَسْكَنُ))(٤). قال حديث أبي رافع حديثٌ حسنٌ. الجامع الصحيح (٢٢٣/٢). = والحديث أخرجه: أبوداود، كتاب الصلاة، باب الرَّجل يصلي عاقصًا شعره (٢٣٠/١) رقم (٦٤٦، ٦٤٧). انظر تحفة الأشراف (٢٠٥/٩) حديث (١٢٠٣٠). (١) قال الحافظ العراقي: ((كِفْلُ الشَّيطان)) أي مقعده كما هو مصرَّح به في رواية أبي داود. شرح جامع الترمذي لوحة (١٧٤/ ب). وقال الخطابي: أمَّا ((الكِفْلُ)) فأصله أن يجمع الكساء على سنام البعير ثم يركب . معالم السنن (١٥٦/١). فائدة: قال الحافظ العراقي: الحكمة في الثَّهي عن أن يُصلي معقوص الشَّعر؛ أنَّ الشَّعر يسجدُ معه إذا سجد، وفيه امتهانٌ له في العبادة. قاله عبدالله بن مسعود فيما رواه ابن أبي شيبة في المصنف بإسناده صحيح. اهـ. شرح جامع الترمذي لوحة (١٧٤ / أ). (٢) شرح جامع الترمذي لوحة (١٧٥ / أ). (٣) (ع) عبد الله بن نافع بن العَمْيَاءِ، مجهول من الثالثة. التقريب ص (٣٢٦) رقم (٣٦٥٨). باب ما جاء في التَّخشَع في الصلاة. (٣٨٥) عن الفضل بن عباس، قال: قال رسول الله وَبير: (٤) ((الصلاةُ مثنى مثْنى، تشهَّدُ في كلِّ ركعتين، وتَخشَّعُ، وتضرَّعُ، وَتَمَسْكَنُ وَتُقْعُ يدَيكَ، يقولُ: تَرْفَعُهُمَا إلى ربِّك، مسْتَقْبِلا بُبُطُونِهِمَا وجهك، وتقولُ: يا ربِّ يا ربِّ، ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا)). وقال غيرُ ابن المبارك في هذا الحديث: ((من لم يفعل ذلك فهي خِدَاجٌ)). سمعتُ محمَّد بن إسماعيل يقول: روَى شعبةُ هذا الحديث عن عبدربِّه بن سعيد، فأخطأ في مواضع، فقال: عن أنس بن أبي أنس وهو عِمْرَانُ بن أبي أنسٍ، وقال: عن عبدالله بن الحارث، وإنما هو عبدالله بن نافع بن العَميَاءِ، عن ربيعة بن الحارث، وقال شُعبة: عن عبد الله ابن الحارث، عن المُطلب، عن النَّبِي وَّ، وإنما هو عن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب، عن الفضل بن عباسٍ، عن النَّبِي وَّهِ . قال محمَّد: وحدّيث اللَّيثِ بن سعدٍ أصحُّ من حديث شعبة. الجامع الصحيح (٢٢٥/٢). . والحديث أخرجه: أحمد (٢١١/١) و(١٦٧/٤). والنسائي في الكبرى (٥٢٨) =