النص المفهرس
صفحات 601-615
٦٠١ باب ٣٥ / ح ٢٧٨٠ كتاب الوصايا شاهدانٍ، أو شاهد وامرأتان، أو شاهد واحد، قال: وقد أجمعوا على أنَّ الإقرار بعد الإنكار/ لا يُوجِب يَميناً على الطالب، وكذلك مع الشّاهدَينِ ومَعَ الشّاهد والمرأتين، فلم ٤١٢/٥ يَبِقَ إلَّا شاهد واحد، فلذلك استَحقَّ الطالبان يَمينَهما مع الشّاهد الواحد. وهذا الذي قاله مُتَعَقَّبٌ بأنَّ القِصَّة وَرَدَت من طرق مُتَعدِّدة في سبب التُّزول وليس في شيء منها أنَّه كان هناك مَن يَشهَد، بل في رواية الكلبي: فسألهم البيّنة فلم يَجِدوا، فأمَرَهم أن يَستَحلِفوه - أي: عَدِيّاً - بما يَعظُم على أهل دِينِه. واستُدِلَّ بهذا الحديث على جواز شهادة الكُفّار بناءً على أنَّ المراد بالغير: الكُفّارُ، والمعنی ﴿مِّنگُمْ ﴾ أي: من أهل دِینگم ﴿أَوْ ءاخرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ أي: من غير أهل دینگُم، وبذلك قال أبو حنيفة ومَن تَبِعَه، وتُعُقِّبَ بأنَّه لا يقول بظاهرها فلا يُجيز شهادة الكُفّار على المسلمين، وإنَّما يُحيز شهادة بعض الكُفّار على بعض، وأُجيبَ بأنَّ الآية دَلَّت بمنطوقِها على قَبُول شهادة الكافر على المسلم، وبإيمائها على قَبُول شهادة الكافر على الكافر بطريق الأوْلِى، ثمَّ دَلَّ الدَّليل على أنَّ شهادة الكافر على المسلم غير مقبولة، فبقيت شهادة الكافر على الكافر على حالها، وخَصَّ جماعة القَبُول بأهلِ الكتاب وبالوصيّة وبفَقْدِ المسلم حينئذٍ، منهم ابن عبّاس وأبو موسى الأشعري وسعيد بن المسيّب وشُرَيح وابن سيرينَ والأوزاعي والثَّوري وأبو عُبيد وأحمد، وهؤلاءِ أخَذوا بظاهرِ الآية، وقَوّى ذلك عندهم حديث الباب، فإنَّ سياقه مطابق لظاهرِ الآية. وقيل: المراد بالغير: العَشیرةُ، والمعنى: منكم أو من عَشیرتگم، أو آخران من غیركُم أو من غير عَشيرَتكُم، وهو قول الحسن، واحتَجَّ له النَّحّاس بأنَّ لفظ: ((آخر)) لا بُدّ أن يُشارك الذي قبله في الصِّفة، حتَّى لا يَسُوغَ أن تقول: مَرَرت برجلٍ كَرِيم ولَئيم آخر، فعلى هذا فقد وُصِفَ الاثنان بالعَدالة فيَتَعيَّن أن يكون الآخران كذلك، وتُعُقِّبَ بأنَّ هذا وإن ساغَ في الآية الكَرِيمة، لكن الحديث دلَّ على خلاف ذلك، والصحابي إذا حَكَى سبب التُّرول كان ذلك في حكم الحديث المرفوع اتِّفاقاً، وأيضاً ففيما قال رَدُّ المختلف فيه بالمختلَفِ فيه؛ لأنَّ اقِّصاف ٦٠٢ باب ٣٥ / ح ٢٧٨٠ فتح الباري بشرح البخاري الكافر بالعَدالة مُتَلَف فيه، وهو فَرْع قَبُول شهادته، فمَن قَبِلِها وَصَفَه بها، ومَن لا فلا. واعتَرَضَ أبو حَيَّن على المثال الذي ذكره النَّحّاس بأنَّه غير مطابق، فلو قلت: جاءني رجل مسلم وآخر كافر صَحَّ؛ بخلاف ما لو قلت: جاءني رجل مسلم وكافر آخر، والآية من قبيل الأوَّل لا الثاني؛ لأَنَّ قوله: ﴿أَوْ ءَاخَرَانٍ﴾ من جنس قوله: اثنان؛ لأَنَّ كلَّ منهما صِفة ﴿رَجُلانِ ﴾، کأنَّه قال: فرجلان اثنان ورجلان آخران. وذهب جماعة من الأئمّة إلى أنَّ هذه الآية منسوخَة، وأنَّ ناسخَها قولُه تعالى: ﴿مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، واحتَجّوا بالإجماع على ردّ شهادة الفاسق، والكافر شرٌّ من الفاسق. وأجابَ الأوَّلون بأنَّ النَّسخ لا يَثْبُت بالاحتمال، وأنَّ الجمع بين الدَّليلَينِ أَوْلى من إلغاء أحدهما، وبأنَّ سورة المائدة من آخر ما نزلَ من القرآن، حتَّى صَحَّ عن ابن عبّاس وعائشة وعَمْرو بن شُرَحبيل وجَمعٌ من السَّلَف: أنَّ سورة المائدة مُحْكَمَة، وعن ابن عبّاس: أنَّ الآية نزلَت فيمَن مات مُسافراً وليس عنده أحد من المسلمين، فإن اتُّهما استُحلِفا، أخرجه الطََّري (٧/ ١٠٨) بإسنادٍ رجاله ثقات(١)، وأنكَرَ أحمد على مَن قال: إنَّ هذه الآية منسوخَة، وصَحَّ عن أبي موسى الأشعري أنَّه عَمِلَ بذلك بعد النبيِّ وَّ، فروى أبو داود (٣٦٠٥) بإسنادٍ رجاله ثقات عن الشَّعبي قال: حَضَرَت رجلاً من المسلمين الوَفَاةُ بِدَقُوقا ولم يَجِد أحداً من المسلمين، فأشهَدَ رجلَينِ من أهل الكتاب، فقَدِما الكوفة بتَرِكَتِه ووَصيته فأُخبر الأشعَريُّ فقال: هذا لم يكن بعد الذي كان في عَهد رسول الله وَّةِ، فأحلَفَهما بعد العصر: ما خانا ولا كَذَبا ولا كَتَما ولا بَدَّلا، وأمضى شهادتهما. ورَجَّحَ الفَخْرِ الرَّازي وسَبَقَه الطَّبَري لذلك أنَّ قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾ خِطاب للمؤمنينَ، فلمَّا قال: ﴿أَوْ ءَاخَرَانٍ﴾ وَضَحَ أنَّه أراد غير المخاطَبين، فتَعيَّنَ أنَّهما من ٤١٣/٥ غير المؤمنينَ، وأيضاً فجواز استشهاد المسلم ليس مشروطاً بالسَّفَر، وأنَّ/ أبا موسى حَكمَ بذلك فلم يُنكِرِه أحد من الصحابة، فكان حُجَّة. (١) في إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث، وهو سيئ الحفظ! ٦٠٣ باب ٣٦ / ح ٢٧٨١ كتاب الوصايا وذهب الكَرَابيسي ثمَّ الطَّبَري وآخرون إلى أنَّ المراد بالشَّهادة في الآية: اليمينُ، قال: وقد سمّى اللهُ اليمينَ شهادةً في آية اللِّعان، وأيَّدوا ذلك بالإجماع على أنَّ الشّاهد لا يَلزَمه أن يقول: أَشهَد بالله، وأنَّ الشّاهد لا يَمينَ عليه أنَّه شَهِدَ بالحقّ، قالوا: فالمراد بالشَّهادة اليمينُ، لقوله: ﴿فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ﴾، أي: يَحِلِفان، فإن عُرِفَ أنََّما حَلَفا على الإثم، رَجَعَت اليمينُ على الأولياء، وتُعُقِّبَ بأنَّ اليمين لا يُشتَرَط فيها عدد ولا عَدالة، بخلاف الشَّهادة، وقد اشتُرِطا في هذه القِصَّة، فَقَوِيَ حَلها على أنَّها شهادة. وأمَّا اعتلال مَن اعتَلَّ في رَدّها بأنَّها تُخالف القياس والأُصول لمَا فيها من قَبُول شهادة الكافر وحَبْس الشّاهد وتَحليفه، وشهادة المدَّعي لنفسِه واستحقاقه بمُجرَّدِ اليمين، فقد أجابَ مَن قال به بأنَّه حُكْم بنَفسِه مُستَغنّى عن نَظِيره، وقد قُبِلَت شهادة الكافر في بعض المواضع كما في الطِّبّ، وليس المراد بالحبسِ السِّجنُ، وإنَّما المراد الإمساكُ لليمين ليَحلِف بعد الصلاة، وأمَّا تَحليف الشّاهد فهو مخصوص بهذه الصّورة عند قيام الرِّيبة، وأمَّا شهادة المدّعي لنفسِه واستحقاقه بمُجرَّدٍ اليمين، فإنَّ الآية تَضَمَّنَت نَقل الأَيمان إليهم عند ظُهور اللَّوْث(١) بخيانة الوَصِيَّين، فيُشرَع لهما أن يَحِلِفا ويَسْتَحِقّا كما يُشرَع لمدَّعي الدَّم في القَسامة أن يَحِلِفِ ويَستَحِقّ، فليس هو من شهادة المدَّعي لنفسِه، بل من باب الحُكم له بيمينه القائمة مَقام الشَّهادة لقوَّة جانبه، وأيُّ فَرْق بين ظُهور اللَّوْث في صِحَّة الدَّعوى بالدَّم، وظُهوره في صِحَّة الدَّعوى بالمال؟ وحَكَى الطَّبَري أنَّ بعضهم قال: المراد بقوله: ﴿ اثْنَانِ ذَوَا عَدّلٍ مِّنكُمْ﴾: الوَصيَّان، قال: والمراد بقوله: ﴿شَهِدَةُ بَيْنِكُمْ﴾ معنى الحُضور لمَا یوصِیھما به الموصي. ثم زُيِّف ذلك. ٣٦ - باب قضاء الوَصِيّ دُيون الميت بغير تَحْضَرٍ من الوَرَثة ٢٧٨١ - حدَّثنا محمَّدُ بنُ سابقٍ - أو الفَضْلُ بنُ يعقوبَ عنه - حدَّثْنَا شَيْبانُ أبو معاويةَ، عن (١) المراد باللّوث هنا: أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت أن فلاناً قتلني، أو يشهد شاهدان على عداوة بينهما أو تهديد منه أو نحو ذلك، وهو من التلوُّث: التلطُّخ. ((اللسان)) (لوث). ٦٠٤ باب ٣٦ / ح ٢٧٨١ فتح الباري بشرح البخاري فِراسٍ قال: قال الشَّعْبِيُّ: حدَّثني جابرُ بنُ عبدِ الله الأنصاريُّ رضي الله عنهما: أنَّ أباه استُشْهِدَ يومَ أُحدٍ وتَرَكَ سِتَّ بَناتٍ وتَرَكَ عليه دَيناً، فلمَّا حَضَرَهُ جِذاذُ النَّخْلِ أَتَيْتُ رسولَ الله وَيَد فقلتُ: يا رسولَ الله، قد عَلِمْتَ أنَّ والدي اسْتُشْهِدَ يومَ أُحدٍ وتَرَكَ عليهِ دَيناً كَثِيراً، وإنّ أُحِبُّ أن يَراكَ الغُرَماءُ، قال: ((اذْهَب فَبَدِرْ كلَّ تَمْرِ على ناحِيَةٍ» ففَعَلْتُ، ثمَّ دَعَوْتُه، فلمَّا نَظَرُوا إليه أُغْرُوا بي تلكَ الساعةَ، فلمَّا رَأى ما يَصْنَعُونَ طاف حَوْلَ أعظَمِها بَيدَراً ثلاثَ مَرّاتٍ، ثمَّ جَلَسَ عليه ثمَّ قال: ((ادْعُ أصحابَكَ)) فما زالَ يَكِيلُ لهم حتَّى أدَّى الله أمانةَ والدي، وأنا والله راضٍ أن يُؤَدِّيَ الله أمانةَ والدي ولا أَرجِعُ إلى أخَواتي تمرةً، فسَلِمَ والله البَيَادِرُ كلُّها حتَّى إِّي أَنْظُرُ إلى الْبَيْدَرِ الَّذي عليه رسولُ الله ◌َِّ كأَنَّه لم يَنْقُصْ تَمْرةً واحدةً. قال أبو عبد الله: ((أَغْرُوا بي)) يعني: هَيَّجوا بي، ﴿فَأَغْرَيَّنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَاَلْبَغْضَآءَ﴾ [المائدة: ١٤]. قوله: ((باب قَضاء الوَصِّ ديونَ المِيِّت بغير تَحْضَر من الوَرَثَة)) قال الدَّاوُودي: لا خلاف بين العلماء في حكم هذه التَّرجمة أنَّه جائز. قوله: ((حدَّثْنا محمّد بن سابق، أو الفَضْل بن يعقوب عنه)) هكذا وقع هنا بالشَّكّ، وقد روى البخاري عن أبي جعفر محمد بن سابق البغدادي مولى بني تميم بواسطةٍ في أوَّل حديث ٤١٤/٥ في الجهاد (٢٧٨٢) وهو عَقِب هذا سواءٌ،/ وفي المغازي (٤١٨٩ و٤٢٢٨) والنِّكاح (٥١٦٢) والأشربة (٥٥٧٩) (١)، ولم يَروِ عنه بغير واسطة إلَّا في هذا الموضع مع الثَّردُّد في ذلك، وأمَّا الفَضْل بن يعقوب، فتقدَّم ذِكْره في البيوع (٦٠٦١)، وأخرج عنه أيضاً في الجِزية (٣١٥٩) وغيرها، وشَيْبان: هو ابن عبد الرحمن، وفِراس: بكسر الفاء وتخفيف الراء. وحديث جابر المذكور يأتي الكلام عليه مُستَوَى في علامات النُّوَّة (٣٥٨٠)، وقد سَبَقَ في الصُّلح (٢٧٠٩) والاستقراض (٢٣٩٥ و٢٣٩٦ و ٢٤٠٥) وفي الهِبَة (٢٦٠١) وغيرها (٢). (١) وفي موضعين آخرين: في المناقب (٣٥٦٦)، وفي الديات (٦٩٠٨). (٢) انظر الموضع الأول في البيوع (٢١٢٧). ٦٠٥ باب ٣٦ / ح ٢٧٨١ كتاب الوصايا وقوله فيه: ((اذهب فبَيَدِرْ)) بفتح الموحّدة وسكون التَّحتانية بعدها دال مكسورة، بصِيغَة فعل الأمر، أي: اجعلْ كلَّ صِنفٍ في بَيْدَر-أي: جَرِین - تُصُّه. ووقع في رواية أبي ذرِّ عن السرخسي: ((فبادِر)). وقوله: ((ولا أَرجِع إلى أخَواني تمرةً) كذا للأكثر بنّزْع الخافض، وللكُشْمِيهني: ((بتمرةٍ» بإثباتها. قوله:((قال أبو عبد الله: أَغْرُوا بي؛ يعني: هَيَّجُوا بِي ﴿فَأَغْرَنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَاَلْبَغْضَآءَ ﴾)»، وقع هذا للمُستَمْلِي وحده و(«أُغْرُوا)) بضمِّ الهمزة مبنيٌّ لمَا لم يُسَمَّ فاعِله، يقال: أُغرِيَ بكذا: إذا لَهَجَ به وأُولِعَ، وقال أبو عُبيدة في ((المجاز)) في قوله تعالى: ﴿فَأَغْرِيَّنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَاُلْبَغْضَآءَ ﴾: الإغراء: التَّهييج والإفساد، والله أعلم. خاتمة: اشتَمَلَ كتاب الوصايا وما معه من أبواب الوَقْف من الأحاديث المرفوعة على ستّيْنَ حديثاً، المعَلَّق منها ثمانية عشر طريقاً والبقية موصولة، المكرَّر منها فيه وفيما مضى اثنان وأربعون حديثاً، والخالص ثمانية عشر حديثاً، وافقَه مسلمٌ على تخريجها سوى حديث عَمْرو بن الحارث: ((ما تَرَكَ رسول الله وَِّ شيئاً)، وحديث ابن عبّاس: ((كان المال للوَلَدِ)»، وحديثه: ((هما واليانٍ))، وحديثه في قِصَّة تميم الدّاري، وحديث الدَّين قبل الوصيّة، وأمَّا حديث: ((لا صدقة إلَّا عن ظَهر غِنَّى)) فمذكور عند مسلم بالمعنى، وأمَّا حديث عثمان في بئر رُومَة فما هو عنده لكن تقدَّم في الشِّرب مختصراً مُعلَّقاً، وأغفَلَه المِزّي في ((الأطراف)) هنا وهناك. وفيه من الآثار عن الصحابة فمَن بعدهم اثنان وعشرون أثراً، والله تعالى أعلم. تمَّ بحمد الله وتوفيقه الجزء الثامن من ((فتح الباري)) ويليه الجزء التاسع وأوله: کتاب الجهاد ٦٠٧ فهرس الموضوعات فهرس الموضوعات كتاب المظالم ١ - باب قصاص المظالم ٢ - باب قول الله: ﴿أَلَا لَعَنَةُ اُللَّهِ عَلَى ٨ اُلَّالِمِينَ ﴾ ٣- باب لا يظلم المسلم المسلم ولا ٩ يسلمه . ٤ - باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً .... ١٠ ٥ - باب نصر المظلوم ١٢ ٦ - باب الانتصار من الظالم ١٣ خشبةً في جداره ١٤ ٧ - باب عفو المظلوم ٨- باب الظلم ظلمات يوم القيامة .. ٩- باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم .. ١٥ ١٠ - باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحلّلها له، هي یبیّن مظلمته؟ ١٦ ١١ - باب إذا حلّله من ظلمه فلا رجوع ١٨ فيه ١٢ - باب إذا أذن له أو أحلّه ولم یبین کم ١٩ هو .. ١٣ - باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض ... ١٩ ١٤ - باب إذا أذن إنسان لآخر شيئاً جاز ... ٢٥ ١٥ - باب قول الله تعالى: ﴿وَهُوَ أَلَدٌ ٢٦ اُلْخِصَامِ﴾ ٧ ١٦ - باب إثم من خاصم في باطلٍ وهو ٢٦ یعلمه. ١٧ - باب إذا خاصم فجر ٢٧ ١٨ - باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه. ٢٧ ١٩ - باب ما جاء في السقائف ٠٠ ٢٠ - باب لا يمنع جار جاره إن يغرز ٣٢ ٢١ - باب صبّ الخمر في الطريق .. ٣٦ ٢٢ - باب أفنية الدور والجلوس فيها ٣٦ ... والجلوس على الصُّعدات. ٢٣ - باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذّ ٣٩ بها. ٣٩ ٢٤ - باب إماطة الأذى ٢٥ - باب الغرفة والعليّة المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها .. ٤٠ ٢٦ - باب من عقل بعيره على البلاط، أو باب المسجد ٤٥ ١٥ ٦٠٨ فتح الباري بشرح البخاري ٢٧ - باب الوقوف والبول عند سباطة ٤٥ قومٍ الناس في الطريق فرمى به ...... ٤٦ . ٢٩ - باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء وهي الرّحبة تكون بين الطريق، ثم يريد أهلها البنيان، فترك منها الطريق سبعة أذرعٍ . ٤٦ ٣٠- باب النّهبى بغير إذن صاحبه ..... ٤٩ ٣١ - باب كسر الصليب وقتل الخنزير ... ٥١ ٣٢- باب هل تكسر الدّنان التي فيها الخمر أو تخرّق الزّقاق؟ ٥٢ ٣٣- باب من قاتل دون ماله ٥٥ ٣٤ - باب إذا كسر قصعةً أو شيئاً لغيره ... ٥٨ ٣٥- باب إذا هدم حائطاً فليين مثله .... ٦٣ کتاب الشّر كة ١ - باب الشركة في الطعام والنّهد والعروض و کیف قسمة ما یکال ویوزن مجازفةً أو قبضةً قبضةً لما لم ير المسلمون في النّهد بأساً أن يأكل هذا بعضاً وهذا بعضاً، وكذلك مجازفة الذهب والفضة، ...... والقِران في التمر . ٦٥ ٢ - باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان ....... ٦٩ ٧٠ ٣- باب قسمة الغنم. ٤- باب القران في التّمر بين الشّركاء حتى ٢٨ - باب من أخذ الغصن وما يؤذي ٧١ يستأذن أصحابه ٥- باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدلٍ ..... ٧٢ ٦ - باب هل يقرع في القسمة؟ والاستهام ٧٢ فيه .. ٧- باب شركة اليتيم وأهل الميراث ..... ٧٣ ٨- باب الشركة في اليتيم والأرضين وغيرها ... ٤ ٧ ٩ - باب إذا اقتسم الشّركاء الدّور أو غيرها ٧٥٠ ... فليس لهم رجوع ولا شفعة ١٠ - باب الاشتراك في الذهب والفضة وما ٧٥ یکون فیه الصّرف ١١ - باب مشاركة الذّمي والمشركين في المزارعة . ٧٧ ١٢ - باب قسمة الغنم والعدل فيها .. ٧٧ ١٣ - باب الشركة في الطعام وغيره ..... ٧٨ ١٤ - باب الشركة في الرّقيق. ٨٠ ١٥ - باب الاشتراك في الهدي والبدن وإذا أشرك الرجل الرجل في هديه بعد ما ٨١ أهدى بينهما بالسويَّة في الصدقة .. ٦٠٩ فهرس الموضوعات ١٦ - باب من عدل عشراً من الغنم بجزورٍ ٨٣ في القسم کتاب الرّهن وقول الله: ﴿فُرُهُنٌ مَّقْبُوضَةٌ ﴾ ٨٥ ١ - باب من رهن درعه ٨٩ ٩٠ ٢ - باب رهن السلاح ٣- باب الرهن مرکوب ومحلوب ٩١ ٤ - باب الرهن عند اليهود وغيرهم .... ٩٤ ٥ - باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه. ٩٤ كتاب العتق ١ - باب في العتق وفضله ٩٧ ٢ - باب أيّ الرقاب أفضل؟ ١٠٠ ٣- باب ما يستحبّ من العتاقة في ١٠٤ الکسوف والآيات ٤ - باب إذا أعتق عبداً بين اثنين، أو أمةً بين الشّركاء. ١٠٥ ٥ - باب إذا أعتق نصيباً في عبدٍ وليس له مال استسعي العبد غير مشقوقٍ عليه، على نحو الكتابة. ١١٥ ٦ - باب الخطأ والنّسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، ولا عتاقة إلّا لوجه الله .... ١٢٤ ٧- باب إذا قال لعبده: هو لله، ونوى العتق والإشهاد في العتق ١٢٧ ٨- باب أمّ الولد ١٣٠ ٩- باب بیع المدبّر ١٣٤ ١٠ - باب بيع الولاء وهبته ١٣٧ ١١ - باب إذا أُسر أخو الرجل أو عمّه هل يفادى إذا كان مشركاً. ١٣٨ ١٢ - باب عتق المشرك. ١٤٠ ١٣ - باب من ملك من العرب رقيقاً فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذّرّية .. ١٤٢ ١٤ - باب فضل من أدّب جاريته وعلّمها. ١٤٩ ١٥ - باب قول النبيّ وَّل: ((العبيد إخوانكم ١٤٩ .. فأطعموهم مما تأكلون)» ١٦ - باب العبد إذا أحسن عبادة ربّه ونصح سیده ١٥٢ ١٧ - باب كراهية التّطاول على الرّقيق ١٥٦ وقوله: عبدي أو أمتي . ١٨ - باب إذا أتى أحدكم خادمه ١٦٣ بطعامه ١٩ - باب العبد راع في مال سيّده ..... ١٦٤ ٢٠ - باب إذا ضرب العبد فليجتنب ١٦٥ الوجه .. ٦١٠ فتح الباري بشرح البخاري باب في المكاتب ١٧٠ - باب إثم من قذف مملو که ٢١ - باب المکاتب ونجومه، في كل سنةٍ ١٧٠ نجم. ٢٢ - باب ما يجوز من شروط المكاتب، ومن اشترط شرطاً ليس في كتاب الله .... ١٧٦ ٢٣ - باب استعانة المکاتب وسؤاله الناس ١٨٠ ٢٤ - باب بيع المكاتب إذا رضي ..... ١٩٠ ٢٥ - باب إذا قال المكاتب: اشترني وأعتقني ١٩٣ فاشتراه لذلك کتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها ١ - باب فضل الهبة ١٩٥ ٢ - باب القليل من الهبة ٢٠٠ ٣- باب من استوهب من أصحابه شيئاً .٢٠١ ٤ - باب من استسقى. ٢٠٣ ٥- باب قبول هدیة الصّید ٢٠٥ ٦ - باب قبول الهديّة ٢٠٦ ٧- باب قبول الهديّة. ٢٠٦ ٨- باب من أهدى إلى صاحبه وتحرّی بعض نسائه دون بعض ٢١١٠ ٩ - باب ما لا يردّ من الهدية. ٢١٨ ١٠ - باب من رأي الهبة الغائبة جائزة ٢١٩ ١١ - باب المكافأة في الهبة ٢٢٠ ١٢ - باب الهبة للولد، وإذا أعطى .. إلخ .. ٢٢١ ١٣ - باب الإشهاد في الهبة ٢٢٠ ... ١٤ - باب هبة الرجل لامرأته والمرأة ٢٣٣ لزوجها. ١٥ - باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائزٌ إذا لم تكن سفيهةً، فإذا كانت سفيهةً لم يجز ٢٣٦ ١٦ - باب بمن يبدأ بالهدية؟ ٢٤٠ ١٧ - باب من لم يقبل الهدية لعّةٍ ٢٤١ ١٨ - باب إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات .٢٤٣ قبل أن تصل إليه ١٩ - باب كيف يقبض العبد والمتاع؟ ... ٢٤٥ ٢٠ - باب إذا وهب هبةً فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت. ٢٤٦ ٢١ - باب إذا وهب ديناً على رجل .... ٢٤٧ ٢٢ - باب هبة الواحد للجماعة. .٢٤٩ ٢٣ - باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة ٢٥٠ ٢٤ - باب إذا وهب جماعة لقومٍ ٢٥٢ ٢٥ - باب من أھدی له هدية وعنده ٢٥٣ جلساؤہ فهو أحقّ . ٢٦ - باب إذا وهب بعيراً لرجلٍ وهو راكبه فهو جائز . ٢٥٥ ٦١١ فهرس الموضوعات ٣٠١ ٢٥٥٠ ٢٧ - باب هدية ما یکره لبسها ٢٨ - باب قبول الهدية من المشركين ... ٢٥٨ ٢٦٣ ٢٩ - باب الهدية للمشرکین ٣٠ - باب لا يحلّ لأحدٍ أن يرجع في هبته ٢٦٨ وصدقته. ٣١- باب. ٢٧٣ ٣٢ - باب ما قيل في العمری والرّقبی ... ٢٧٥ ٣٣ - باب من استعار من الناس الفرس . ٢٧٩ ٣٤ - باب الاستعارة للعروس عند البناء ٢٨١ ٣٥- باب فضل المنيحة ٢٨٣ ٣٦- باب إذا قال: أخدمتك هذه الجارية علی ما یتعارف الناس فهو جائز .... ٢٩١ ٣٧- باب إذا حمل رجل على فرسٍ فهو ٢٩٢ کالعمرى والصدقة. کتاب الشهادات ١ - باب ما جاء في البيّنة على المدّعى ... ٢٩٥ ٢ - باب إذا عدّل رجل رجلاً فقال: لا نعلم إلّا خيراً، أو: ما علمت إلّا خيراً ... ٢٩٦ ......... ٢٩٨ ... ٣- باب شهادة المختبئ. ٤- باب إذا شهد شاهد، أو شهود بشيءٍ وقال آخرون: ما علمنا ذلك يحكم بقول من شهد . ٥ - باب الشهداء العدول ٣٠٢ ٦ - باب تعدیل کم یجوز؟ ٣٠٣ ٧- باب الشهادة على الأنساب والرّضاع .٣٠٤ المستفيض والموت القديم ٨- باب شهادة القاذف والسارق والزاني ٣٠٧ ٩- باب لا یشهد على شهادة جوٍ إذا أشهد. ٣١٤ ١٠ - باب ما قيل في شهادة الزّور .... ٣٢٠ ١١ - باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين .. ٣٢٥ وغيره، وما يعرف بالأصوات ١٢ - باب شهادة النساء ٣٣٠ ١٣ - باب شهادة الإماء والعبيد ٣٣٢٠ ١٤ - باب شهادة المرضعة. ٣٣٤ ١٥ - باب تعديل النساء بعضهنّ بعضاً .. ٣٣٧ ١٦ - باب إذا زكّى رجل رجلاً كفاه ... ٣٤٣ ١٧ - باب ما يكره من الإطناب في المدح، .. ٣٤٧ وليقل ما يعلم ١٨ - باب بلوغ الصبيان وشهادتهم ... ٣٤٨ ١٩ - باب سؤال الحاكم المدّعي: هل لك بینةً؟ قبل الیمین ٣٥٤ ٦١٢ فتح الباري بشرح البخاري ٢٠ - باب اليمين على المدّعى عليه في ٣٥٥ الأموال والحدود. ٢١ - باب إذا ادعی أو قذف فله أن يلتمس ٣٦٢ البيّنة وينطلق لطلب البيّنة ٣٦٣ ٢٢ - باب اليمين بعد العصر. ٢٣ - باب يحلف المدّعی علیه حیثما وجبت عليه اليمين، ولا يصرف من موضع إلى غيره. ٣٦٤ ٢٤ - باب إذا تسارع قوم في اليمين .... ٣٦٦ ٢٥ - باب قول الله: ﴿ إِنَّالَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدٍ ٣٦٧ اللَّهِ وَأَيْمَنِمْ ثَمَغَلِيلًا ﴾ ٢٦ - باب کیف یستحلف؟ ٣٦٨ ٢٧ - باب من أقام البيّنة بعد اليمين ... ٣٧٠ ٢٨ - باب من أمر بإنجاز الوعد ....... ٣٧٢ ٢٩ - باب لا يسأل أهل الشّرك عن الشهادة وغيرها ٣٧٦ ٣٠ - باب القرعة في المشكلات کتاب الصّلح .٣٧٨ ١ - باب ما جاء في الإصلاح بین الناس .. ٣٨٧ ٢- باب لیس الكاذب الذي يصلح بین ٣٩١ الناس ٣- باب قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح. ٣٩٣ ٤ - باب قول الله تعالى: ﴿أَن يَصَّالحَا بَيْنَهُمَا ٣٩٤ صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ ٥ - باب إذا اصطلحوا على صلح جورٍ، ٣٩٤ فالصلح مردود ٦ - باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان ابن فلانٍ وفلان بن فلانٍ، وإن لم ينسبه ٣٩٨ إلی قبيلته أو نسبه ٧- باب الصلح مع المشر کین ٤٠٠ ٨ - باب الصلح في الدّية. ٤٠٣ ٩- باب قول النبيّ ◌َ ﴿ للحسن بن عليّ: «ابني هذا سيد، ولعلّ الله أن يصلح به ٤٠٣ ... بين فئتين عظيمتين)) . ١٠ - باب هل يشير الإمام ٤٠٥ بالصّلح؟ ١١ - باب فضل الإصلاح بين الناس ٤٠٨ والعدل بينهم ١٢ - باب إذا أشار الإمام بالصّلح فأَبى، .... ٤٠٩ حکم عليه بالحكم البيّن ١٣ - باب الصلح بين الغرماء وأصحاب ...... ٤١٠ الميراث والمجازفة في ذلك ١٤ - باب الصّلح بالدَّين والعَين ...... ٤١١ كتاب الشّروط ١ - باب ما يجوز من الشروط في الإسلام ٦١٣ فهرس الموضوعات والأحكام والمبايعة ٤١٣ ٢- باب إذا باع نخلاً قد أبرت ٤١٥ ٤١٥ ٣ - باب الشروط في البيوع ٤ - باب إذا اشترط البائع ظهر الدّابة إلى مکانٍ مسمّی جاز . ٤١٦ ٥ - باب الشروط في المعاملة ٤٣٤ ٦ - باب الشروط في المهر عند عقدة ٤٣٥ النكاح ٧- باب الشروط في المزارعة ٤٣٥ ٨- باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح ٤٣٦ ٩ - باب الشروط التي لا تحلّ في الحدود. ٤٣٦ ١٠ - باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا ٤٣٧ رضي بالبيع على أن يعتق ١١ - باب الشروط في الطلاق ٤٣٧ ١٢ - باب الشروط مع الناس بالقول. ٤٤٠ ١٣ - باب الشّروط في الولاء. ٤٤٠ ١٤ - باب إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت أخرجتك ٤٤١٠ ١٥ - باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع .٤٤٦ أهل الحرب، وكتابة الشروط ١٦ - باب الشّروط في القرض. ٤٩١ ١٧ - باب المكاتب، وما لا يحلّ من الشّروط التي تخالف کتاب الله. ٤٩١ ١٨ - باب ما يجوز من الاشتراط والتُنيا في الإقرار، والشروط التي يتعارفها الناس بينهم وإذا قال: مئة إلّا واحدة أو ٤٩٣ ثنتین ٤٩٤ ١٩ - باب الشّروط في الوقف كتاب الوصايا ١- باب الوصايا ٤٩٥ ٢ - باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكفّفوا النّاس .. ٥١٠ ٣- باب الوصية بالثلث ٥٢٣ ٤ - باب قول الموصي لوصيته: تعاهد ولدي، وما يجوز للوصيّ من ٥٢٦ الدعوى . ٥ - باب إذا أومأ المريض برأسه إشارةً بَيّنةً تُعرف .٥٢٧ ٦- باب لا وصیةً لوارث ٥٢٧ ٧ - باب الصدقة عند الموت ٥٣٠ ٨ - باب قول عز وجل تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ ... ٥٣٢ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ﴾ ٩ - باب تأويل قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْدَيْنٍ ﴾ ...... ٥٣٧ ١٠ - باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه، ومَن الأقارب؟. ٥٤١٠ ٦١٤ فتح الباري بشرح البخاري ١١ - باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟. ٥٤٧ ١٢ - باب هل ينتفع الواقف بوقفه؟ ... ٥٤٨ ١٣ - باب إذا وقف شيئاً فلم يدفعه إلى ٥٥٠ غيره فهو جائز . ١٤ - باب إذا قال: داري صدقة لله، ولم يبيّن للفقراء أو غيرهم فهو جائز، ٥٥٢ ويعطيها للأقربين أو حيث أراد .. ١٥ - باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة عن أمّي، فهو جائز، وإن لم یبیّن لمن ذلك . ٥٥٢ ١٦ - باب إذا تصدّق أو وقف بعض ماله أو بعض رقیقه أو دوابه، فهو جائز ... ٥٥٤ ١٧ - باب من تصدّق إلی و کیلہ ثم ردّ ٥٥٥ الو کیل إلیه ١٨ - باب قول الله عز وجل: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْالْقُرْبَى وَالْيَمَ وَالْمَسَكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ ﴾. ٥٥٨ ١٩ - باب ما يستحبّ لمن يتوقّ فجاءةً أن يتصدّقوا عنه، وقضاء النذور عن .٥٥٨ الميّت ٢٠ - باب الإشهاد في الوقف والصدقة ٥٦١ ٢١ - باب قوله عز وجل: ﴿وَءَاتُواْالْيَمَّ أَوَهُمْ وَلَا تَقَبَدَّلُوا ◌ْخَبِيثَ بِالَّيِّبٍ وَلَا تَأْكُلُواْ ٥٦٢ أَقْوَلَهُمْ إِلَ أَمْوَلِكُمْ﴾. ٢٢ - باب قول الله تعالى: ﴿وَأَبْلُوْاَلْيَثَمَ حََّ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُ مِّنْهُمْ .٥٦٣ رُشّدًا فَأَدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَمْ ﴾ ٢٣ - باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ الْيَتَمَى ظُلْمًا﴾ .... ٥٦٦ ٢٤ - بابٌ: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْيَتَى قُلْ .٥٦٦ إِصْلَاحٌ لَّمْ خَيْرٌ﴾ ٢٥ - باب استخدام اليتيم في السّفر والحضر إذا كان صلاحاً له، ونظر الأمّ وزوجها ٢٦ - باب إذا وقف أرضاً ولم يبين الحدود .٥٧٠ .... للیتیم . .٥٦٩ فهو جائز، وكذلك الصدقة ٢٧ - باب إذا وقف جماعةٌ أرضاً مشاعاً فهو جائز ٥٧٦ ٢٨ - باب الوقف كيف يكتب؟ ....... ٧٧ ٢٩ - باب الوقف للغني والفقير ٥٧٧٠ والضيف . ٣٠ - باب وقف الأرض للمسجد .... ٥٨٧ ٣١ - باب وقف الدواب والكراع ٥٨٨ والعروض والصامت ٦١٥ فهرس الموضوعات ٥٩٠ ٣٢ - باب نفقة القيّم للوقف. ٣٣ - باب إذا وقف أرضاً أو بئراً واشترط .. ٥٩١ لنفسه مثل دلاء المسلمین .٥٩٦ حِينَ الْوَصِيَّةِ ﴾ ٣٤ - باب إذا قال الواقف: لا نطلب ثمنه إلّا إلى الله فهو جائز. ٥٩٦ ٣٥- باب قول الله عز وجل: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَمَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ٣٦- باب قضاء الوصيّ دیون الميت بغیر ٦٠٣ محضرٍ من الورثة.