النص المفهرس
صفحات 581-599
٥٨١ باب ٨ / ح ٢٤٣٥ كتاب اللقطة لا، قال: ((فإنَّ ذلك كذلك)) أخرجه أحمد (٩٢٥٢) وابن ماجَهْ (٢٣٠٣) واللَّفظُ له، وفي حديثٍ أحمد: فابتَدَرَها القوم ليحلُبوها قالوا: فيُحمَلُ حديث الإذن على ما إذا لم يكن المالك مُحُتاجاً، وحديث النَّهي على ما إذا كان مُستَغنياً. ومنهم مَن حَلَ الإذنَ على ما إذا كانت غيرَ مصرورةٍ، والنَّهي على ما إذا كانت مصرورةً، لهذا الحديث، لكن وقع عند أحمد في آخره: ((فإن كنتُم لا بُدَّ فاعِلينَ فاشرَبوا ولا تَحمِلوا)» فدَلَّ على عُمومِ الإذن في المصرورِ وغيره، لكن بقَيد عَدَم الحمْلِ، ولا بدَّ منه. واختارَ ابن العربي الحمل على العادة، قال: وكانت عادة أهل الحِجازِ والشّام وغيرهم المسامحةَ في ذلك بخِلاف بلدِنا، قال: ورأى بعضهم أنَّ مَهما كان على الطريق لا يُعدَلُ إليه ولا يُقصَدُ جاز للمارِّ الأخذ منه. وفيه إشارةٌ إلى قَصرِ ذلك على المحتاج. وأشار أبو داود في (السُّنَنِ)) إلى قَصرِ ذلك على المسافرِ في الغَزو(١)، وآخرون إلى قَصر الإذن على ما كان لأهل الدِّمَّة، والنَّهي على ما كان للمسلمينَ، واستُؤْنِسَ بما شَرَطَه الصحابةُ على أهل الذِّمَّة من ضيافة المسلمين، وصَحَّ ذلك عن عُمر(٢). وذكر ابن وَهْبٍ عن مالكِ في المسافِ يَنْزِلُ بالدِّمّي قال: لا يأخُذُ منه شيئاً إلَّا بإذنِهِ، قيل لهُ: فالضّيافةُ التي جُعِلَت عليهم؟ قال: كانوا يومئذٍ يُحْفَّفُ عنهم بسبِها، وأمَّا الآنَ فلا. وجَنَحَ بعضهم إلى نَسخ الإذن وَلوه على أنَّه كان قبلَ إيجاب الزكاة، قالوا: وكانت الضّيافة حينئذٍ واجبةً، ثمَّ نُسِخَ ذلك بفرضِ الزكاة. قال الطَّحاوي: وكان ذلك حين كانت الضّيافة واجبة، ثمَّ نُسِخَت فنُسِخَ ذلك الحكم، وأورَدَ الأحاديثَ في ذلك. وسيأتي الكلامُ على حُكمِ الضّيافة في المظالم قريباً (٢٤٦١) إن شاء الله تعالى. (١) حيث بّب بقوله: باب في ابن السبيل يأكل من الثمرة ويشرب من اللبن إذا مرّ به. وهو في كتاب الجهاد. (٢) أخرجه أبو عبيد في ((الأموال)) (٣٩٤-٣٩٦)، وابن أبي شيبة ٤٧٧/١٢، وحميد بن زَنْجويه في (الأموال)» (٥٩٤) و(٥٩٥) من طريق الأحنف بن قيس: أن عمر اشترط على أهل الذمة الضيافة يوماً وليلة ... ، وأخرجه أبو عبيد (٣٩٣)، وابن أبي شيبة ١٢/ ٤٧٦، وابن زَنْجويه (٥٩٢) و(٥٩٣) بلفظ: ثلاثة أيام. وكلاهما صحيح ثابت، قال الشافعي في ((الأم)) ٤/ ١٩١: حديث الضيافة ثلاثة أيام أشبه، لأن رسول الله بَّه جعل الضيافة ثلاثاً، وقد يكون جعلها على قوم ثلاثاً وعلى قوم يوماً وليلة. ٥٨٢ باب ٨ / ح ٢٤٣٥ فتح الباري بشرح البخاري وقال النَّوَوي في ((شرح المهَذَّبِ)): اختلفَ العلماءُ فيمَن مَرَّ بُبُستانٍ أو زرعٍ أو ماشية، قال الجمهور: لا يجوزُ أن يأخُذَ منه شيئاً إلَّا في حال الضَّرورة، فيأخُذ ويَغْرَمُ عند الشافعي والجمهور، وقال بعض السَّلَفِ: لا يَلزَمُه شيء، وقال أحمد: إذا لم يكن على البُستان حائط جازَ له الأكلُ من الفاكِهَةِ الرَّطْبة في أصَحِّ الرِّوايَتَين ولو لم يَحَتَجْ لذلك، وفي الأُخرى: إذا احتاجَ، ولا ضَمان عليه في الحالَين، وعَلَّقَ الشافعي القولَ بذلك على صِحَّة الحديثِ، قال البيهقي: يعني حديث ابن عمر مرفوعاً: ((إذا مَرَّ أحدُكُم بحائطٍ فليأكل ولا يَتَّخِذ خُبْنَةً))(١)، أخرجه التِّرمِذي (١٢٨٧) واستَغرَبَه، قال البيهقي: لم يَصِحَّ، وجاء من أوجُهٍ أُخَرَ غير قوية(٢). قلت: والحقُّ أنَّ مجموعها لا يَقصُرُ عن درجة الصحيح، وقد احتَجّوا في كثيرٍ من الأحكام بما هو دونَها، وقد بيَّنتُ ذلك في كتابي («المنحة فيما عَلَّقَ الشافعي القولَ به على الصِّحّة)). وفي الحديث ضرب الأمثال للتّقریبِ للأفهام، وتمثيل ما قد يخفی بما هو أوضحُ منه، واستعمال القياس في النَّظائر. وفيه ذكرُ الحكمِ بعِلَّتِه وإعادتُه بعدَ ذكرِ العِلَّة تأكيداً وتقريراً، وأنَّ القياسَ لا يُشتَرَطُ في صِحَّتِهِ مُساواة الفَرع للأصل بكُلِّ اعتبار، بل ربَّما كانت للأصل مَزِیة لا يَضُرُّ سقوطها في الفَرعِ إذا تَشاركا في أصل الصِّفة، لأنَّ الضَّرعَ لا يُساوي الخِزانةَ في الحِرِزِ، كما أنَّ الصَّرَّ لا يُساوي القُفْل فيه، ومَعَ ذلك فقد ألْحَقَ الشّارع الضَّرع المصرور في الحكم بالخِزانة المقفَلة في تحريمٍ تَناول كلٍّ منهما بغير إذن صاحبه، أشار إلى ذلك ابن المنیِّر. وفيه إباحة خَزْن الطَّعام واحتكارِه إلى وقتٍ الحاجة إليه، خلافاً لغُلاة المتزهِّدة المانعينَ من الادِّخار مُطلَقاً. قاله القُرطُبي. (١) تحرف في (س) إلى: خبيئة. (٢) سلف في الشرح قريباً حديث سمرة وأبي سعيد وأبي هريرة. ٥٨٣ باب ٩ / ح ٢٤٣٦ كتاب اللقطة وفيه أنَّ اللَّبَنَ يُسمَّى طعاماً فيَحنَثُ به مَن حَلَفَ لا يتناولُ طعاماً إلّا أن يكون له نية في إخراج اللَّبَن. قاله النَّوَوي. قال: وفيه أنَّ بيع لبن الشّاة بشاةٍ في ضَرْعِها لبنٌ باطلٌ، وبه قال الشافعي والجمهور، وأجازَه الأوزاعي. وفيه أنَّ الشّاةَ إذا كان لها لبن مقدور على حَلِهِ قابَلَه قِسط من الثَّمَنِ. قاله الخطَّابي، وهو يُؤَيِّدُ خبر المصرّاة(١) ويُثبِتُ حُكمَها في تقويم اللَّبَن. وفيه أنَّ مَن حَلَبَ من ضَرْع ناقة أو غيرها/ مصرورٍة مُخْرُزَةٍ بغير ضَرُورةٍ ولا تأويلِ ما ٩١/٥ تَبلُغُ قيمتُه ما يجبُ فيه القطعُ: أنَّ عليه القطعَ إن لم يأذن له صاحبها تعييناً أو إجمالاً، لأنَّ الحديثَ قد أفصَحَ بأنَّ ضُروع الأنعام خزائنُ الطَّعام، وحكى القُرطُبي عن بعضِهم وُجوب القطعِ ولو لم تكن الغنم في حِرْزٍ، اكتفاءً بحِرْزِ الضَّرْع للَّبَن، وهو الذي يقتضيه ظاهرُ الحديث. ٩ - بابٌ إذا جاء صاحب اللَّقَطة بعد سنةٍ ردها عليه، لأنّها وديعة عنده ٢٤٣٦ - حدَّثنا قُتَيَبةُ بنُ سعيدٍ، حدَّثنا إسماعيلُ بنُ جعفر، عن رَبِيعةَ بنِ أبي عبدِ الرَّحمن، عن يزيدَ مولى المُنبَعِث، عن زيد بنِ خالدِ الجُهَنيِّ ﴾: أنَّ رجلاً سألَ رسولَ الله ◌ِوَلِّ عن النُّقَطِةِ، قال: ((عَرِّفْها سَنةً، ثمَّ اعرِف وِكاءَها وعِفاصَها، ثم استَنْفِق بها، فإن جاء رَبُّها فأدِّها إليه)) فقال: يا رسولَ الله، فضالّةُ الغنم؟ قال: ((خُذْها، فإنَّما هيَ لكَ، أو لأخيكَ، أو للذُّتْبِ)) قال: يا رسولَ الله، فضالَةُ الإبلِ؟ قال: فَغَضِبَ رسولُ اللهَوَِّ حَتَّى احمَرَّت وَجْتَتَاهُ - أو احمَرَّ وجهُه ـ ثمَّ قال: ((مالكَ ولها! معها حِذاؤُها وسِقاؤُها حتَّى يَلْقَاها رَبُّها». قوله: ((بابٌ إذا جاء صاحب اللُّقَطَةِ بعدَ سَنة رَدّها عليه لأنَّها وديعةٌ عنده)) أورَدَ فيه حديثَ زيد بن خالد من طريق إسماعيل بن جعفر عن رَبيعة، وليس فيه ذكر الوديعة، (١) سلف عند البخاري برقم (٢١٥١) من حديث أبي هريرة. ٥٨٤ باب ١٠ / ح ٢٤٣٧ فتح الباري بشرح البخاري فكأنَّه أشار إلى رُجحان رفع رواية سليمان بن بلال الماضية قبلَ خمسة أبوابٍ (٢٤٢٨)، وقد تقدَّم بيانها، وقال ابن بطَّل: استَرابَ البخاري بالشكِّ المذكورِ (١) فَتَرجَمَه بالمعنى، وقال ابن المنيِرِ: أسقَطَها لفظاً وضَمَّنَها معنَى، لأنَّ قوله: ((فإن جاء صاحبها فأدِّها إليه)) يدلُّ على بقاءٍ مِلكِ صاحبِها، خلافاً لمن أباحها بعدَ الحول بلا ضَمان. وقوله: ((ولتكن وديعة عندك)(٢) قال ابن دَقِيق العيد: يُتَمَلُ أن يكون المراد بعدَ الاستنفاق، وهو ظاهرُ السّياق، فَتَجَوَّزَ بذكرِ الوديعة عن وُجوب رَدِّ بدلها، لأنَّ حقيقة الوديعة أن تَبقى عَيْنُها، والجامعُ وُجوب رَدّ ما يَجِدُ المرء لغيره، وإلَّا فالمأذون في استنفاقه لا تَبقى عَينه، ويُحْتَمَّلُ أن تكون الواو في قوله: ((ولتكن)) بمعنى: أو، أي: إمَّا أن تَستَنِفِقَها وتَغرَمَ بدلَها، وإمَّا أن تَترُكَها عندك على سبيل الوديعة حتَّى يَجِيءَ صاحبها فتُعطيَها له، ويُستَفادُ من تَسميتِها وديعةً أَّها لو تَلِفَت لم يكن عليه ضَمانها، وهو اختيار البخاري تَبَعاً لجماعةِ من السَّلَف. وقال ابن المنيِر: يُستَدَلُّ به لأحدِ الأقوال عند العلماءِ: إذا أتلَفَها الملتَقِط بعدَ التَّعريفِ وانقِضاء زَمَنِهِ، ثمَّ أخرج بدلها ثمَّ هلَكَت أن لا ضَمان عليه في الثانية، وإذا ادَّعى أنَّه أكَلها ثمَّ غَرِمَها ثمَّ ضاعت قُبِلَ قوله أيضاً، وهو الرَّاجحُ من الأقوال، وتقدَّم الكلام على بقية فوائدِه قبلَ أربعة أبواب (٢٤٢٩). وقوله هنا: ((حتَّى احمرَّت وجتَتَاه - أو احمرّ وجهُه )) شكّ من الراوي، والوَجْنة: ما ارتَفَعَ من الخَدَّينِ، وفيها أربعُ لُغات: بالواو، والهمزة، والفتح فيهما، والكسر. ١٠ - باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحقّ؟ ٢٤٣٧ - حدَّثنا سليمانُ بنُ حَرْبٍ، حدَّثنا شُعْبةُ، عن سَلَمَةَ بنِ كُهَيلٍ، قال: سمعتُ سُوَيَدَ (١) يعني الشك الواقع من يحيى بن سعيد في الرواية السالفة برقم (٢٤٢٨). (٢) هذا الحرف ليس في رواية البخاري هنا، ولكنه عند مسلم (١٧٢٢) بهذا اللفظ، وسلف عند البخاري (٢٤٢٨) بلفظ: ((وكانت وديعةً عنده))، إلا أنه شكَّ يحيى بن سعيد الأنصاري - راويه عن يزيد مولى المنبعث - هل هو مرفوع أم لا. لكنه جزم عند مسلم برفعه، وجزم أيضاً عنده برفعه في رواية سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث. ٥٨٥ باب ١٠ / ح ٢٤٣٧ كتاب اللقطة ابنَ غَفَلَةَ قال: كنتُ معَ سَلْمانَ بنِ رَبيعةَ، وزيدَ بنِ صُوْحانَ فِي غَزَاةٍ، فَوَجَدْتُ سَوْطاً، فقالا لي: ألقِه، قلتُ: لا، ولكنّي إن وجَدْتُ صاحبه، وإلا استَمْتَعْتُ به، فلمَّا رَجَعْنا حَجَجْنا، فمَرَرْتُ بالمدينةِ، فسألتُ أَبيَّ بِنَ كَعْبٍ ه/ فقال: وَجَدْتُ صُرّةَ على عَهْدِ النبيِّ وَِّ فيها منَةُ دينارٍ، ٩٢/٥ فأتيتُ بها النبيَّ بِّه، فقال: ((عَرِّفْها حَوْلاً)) فعَرَّفْتُها حَوْلاً، ثمَّ أتيت، فقال: ((عَرِّفْها حَوْلاً)) فعَرَّفْتُها حَوْلاً، ثمَّ أتيتُه، فقال: ((عَرِّفْها حَوْلاً)) فعَرَّفْتُهَا حَوْلاً، ثمَّ أتيتُه الرابعةَ، فقال: ((اعرِف عِدَّتَها ووِكاءَها ووِعاءَها، فإن جاء صاحبُها وإلا استَمْتِع بها)». حدَّثنا عَبْدانُ، قال: أخبرني أبي، عن شُعْبةَ، عن سَلَمَةَ، بهذا، قال: فَلَقيتُه بعدُ بمَكّةَ، فقال: لا أدري أثلاثةَ أحوالٍ أو حَوْلاً واحداً. قوله: ((باب هل يأخُذُ اللَّقَطةَ ولا يَدَعُها تَضيعُ حتَّى لا يأخُذَها مَن لا يَسْتَحِقّ؟)) كذا للأكثر، وسَقَطَت ((لا)) بعدَ ((حتَّى)) عند ابن شَبّويه، وأظنُّ الواو سقَطَت من قبل حتَّى، والمعنى: لا يَدَعُها فَتَضِيعَ ولا يَدَعُها حتَّى يأخذها مَن لا يَسْتَحِقُّ. وأشار بهذه التَّرجمة إلى الردِّ على مَن كَرهَ اللُّقَطَةَ، ومن حُجَّتِهم حديث الجارود مرفوعاً: ((ضالَّة المسلم حَرَقُ النار)) أخرجه النَّسائي (ك٥٧٦٠ - ٥٧٦٦) بإسنادٍ صحيحٍ(١)، وَلَ الجمهور ذلك على مَن لا يُعرِّفُها، وحُجَّتهم حديث زيد بن خالد عند مسلم (١٧٢٥): ((مَن آوَى الضّالَّةَ فهو ضالٌّ، ما لم يُعرِّفها)). وأمَّا أخْذُه من حديثِ الباب فمِن جِهَة أَنَّه ◌َّه لم يُنكِرِ على أُبيّ أخذَه الصُّرَّةَ، فَدَلٌّ على أنَّه جائزٌ شرعاً، ويَستَلزِمُ اشتمالَه على المصلحة، وإلَّا كان تصرُّفاً في مِلكِ الغير، وتلكَ المصلحة تَحَصُلُ بحفظها وصيانتها عن الخَوَنة، وتعريفِها لتَصِلَ إلى صاحبِها، ومن ثَمَّ كان الأرجَحَ من مذاهبِ العلماءِ أنَّ ذلك يختلفُ باختلاف الأشخاص والأحوال، فمتى رَجَحَ أخذُها وجَبَ أو استُحِبَّ، ومتى رجحَ ترگھا حَرُمَ او گره، وإلَّا فهو جائز. (١) وهو عند ابن ماجه (٢٥٠٢)، والنسائي في ((الكبرى)) (٥٧٥٨) من حديث عبد الله بن الشِّخِّير، وإسناده صحیح أيضاً. ٥٨٦ باب ١٠ / ح ٢٤٣٧ فتح الباري بشرح البخاري قوله: ((سُوَيد بن غَفَلَة)) بفتح المعجَمة والفاء، أبو أُميَّة الجُعفي، تابعي كبير مُخَضْرَم، أدرَكَ النبيَّ ◌َّهِ وكان في زَمَنِهِ رجلاً، وأعطى الصَّدَقة في زَمَنِهِ ولم يَرَه على الصحيح، وقيل: إنَّه صَلّى خلفَه ولم يَثْبُت، وإنَّما قَدِمَ المدينةَ حينَ نَفَضُوا أيديهم من دَفْنِهِ وَِّ، ثمَّ شَهِدَ الفُتوح ونزلَ الكوفةَ، وماتَ بها سنة ثمانينَ أو بعدَها، وله مئة وثلاثون سنةً أو أكثر، لأنَّه كان يقول: أنا لِدَةُ رسول الله وَلَّ، وأنا أصغَرُ منه بسَنَتَين، وليس له في البخاري سوى هذا الحديثِ، وآخرَ عن عليّ في ذكرِ الخَوارِجِ (٣٦١١). قوله: ((مع سَلْمان بن ربيعة)) هو الباهلي، يقال: له صُحْبة، ويقال له: سلمان الخيلِ لِخِرَتِه بها، وكان أميراً على بعض المغازي في فُتُوحِ العِراق في عهدٍ عمر وعثمان، وكان أوَّلَ مَن وليٍ قَضاء الكوفة، واستُشهِدَ في خِلافَتِهِ (١) في فُتوح العراق، وليس له في البخاري سوى هذا الموضع. قوله: ((وزيد بن صُوحان) بضمِّ المهمَلة وسكون الواو بعدَها مُهمَلة أيضاً، العبْدي، تابعي كبير مُخُضرَمُ أيضاً، وزَعَمَ ابن الكلبي أنَّ له صُحبةً. وروى أبو يَعلى (٥١١) من حديث عليّ مرفوعاً: ((مَن سرَّه أن يَنظُرَ إلى مَن سبقَه بعضُ أعضائه إلى الجنَّة فلينظر إلى زيد ابن صُوحان)). وكان قدوم زيد في عهدٍ عمر، وشَهِدَ الفُتوح، وروى ابن مَندَهْ من حديث بُرَيدة قال: ساق النبي ◌َّ ليلةً، فقال: ((زيدٌ زيدُ الخير)) فسُئِلَ عن ذلك، فقال: ((رجلٌ تَسبِقُه يَدُه إلى الجنَّة)) فقُطِعَت يَدُ زيد بن صوحان في بعضِ الفُتوحِ، وقُتِلَ مع عليّ يوم الجمل. قوله: ((في غَزاةٍ)) زاد أحمد (٢١١٦٦) من طريق سفيان عن سَلَمةَ: حتَّى إذا كنَّا بالعُذَيبِ)) وهو بالمعجَمة والموخَّدة مُصغَّر: موضع، وله (٢١١٦٧) من طريق يحيى القَطّان عن شُعبة: فلمَّا رَجَعنا من غَزاتنا حَجَجتُ. قوله: ((مئة دينارٍ)) استُدِلَّ به لأبي حنيفة في تَفرِقَتِه بين قليل اللَّقَطة وكثيرها، فيُعرِّف ◌ُه. (١) أي: في خلافة عثمان بن عفان ـ ٥٨٧ باب ١١ / ح ٢٤٣٨ كتاب اللقطة الكثيرَ سنةً والقليلَ أياماً، وحَدُّ القليل عنده ما لا يُوجِبُ القطعَ، وهو ما دونُ العشرة، وقد ذَكَرنا الخِلافَ في مُدَّة التَّعريف في الباب الأوَّل، والخِلافَ في حُكم القَدْرِ الملتَقَطِ قبلَ أربعة أبواب. ٩٣/٥ قوله: ((ثُمَّ أتيته الرابعةَ، فقال: اعرف عِدَّتها)) هي رابعةٌ باعتبار مجيئه إلى النبي (ێ،| وثالثة باعتبار التَّعريف، ولهذا قال في الرِّواية الماضية أوَّلَ أبواب اللُّقَطة (٢٤٢٦): ثلاثاً، وقال فيها: فلا أدري ثلاثة أحوالٍ أو حَوْلاً واحداً، وقد تقدَّم اختلاف رواته في ذلك بما يُغني عن إعادته. ١١ - باب من عرّف اللّقطة ولم يدفعها إلى السلطان ٢٤٣٨ - حدَّثنا محمَّدُ بنُ يوسفَ، حدَّثنا سفيانُ، عن رَبيعةَ، عن يزيدَ مولى المُنْبَعِث، عن زيد بنِ خالدٍ : أنَّ أعرابيّاً سألَ النبيَّ نَّهِ عن اللُّقَطِةِ، قال: ((عَرِّفْها سَنةً، فإن جاء أحدٌ يُخْبِرُكَ بعِفاصِها ووِكائها، وإلا فاستَنْفِق بها)». وسألَه عن ضالّةِ الإبلِ، فَتَمَعَّرَ وجهُه، وقال: ((ما لكَ ولها؟ معها سِقاؤُها وحِذاؤُها، تَرِدُ الماءَ وتأكُلُ الشَّجَرَ، دَعْها حتَّى تَجِدَها رَبُّها)). وسألَه عن ضالّةِ الغنمِ؟ فقال: ((هيَ لكَ أو لأخيكَ أو للذِّئْبِ)). قوله: ((باب مَن عَرَّف اللَّقَطَّة ولم يَدْفَعْها إلى السُّلْطان)) في رواية الكُشمِيهني: ((يَرِفَعها» بالراءِ بدلَ الدّال. وكأنَّه أشار بالتَّرجمة إلى رَدِّ قول الأوزاعي في التَّعْرِقة بين القليل والكثير فقال: إن كان قليلاً عَرَّفَه، وإن كان مالاً كثيراً رَفَعَه إلى بيت المال. والجمهور على خِلافه، نعم فرَّقَ بعضهم بين اللُّقَطة والضَّوَالِّ، وبعضُ المالكية والشافعية بين المؤتَمَن وغيره، فقال: يُعرِّفُ المؤتَمَن، وأمَّا غيرُ المؤتَمَن فيَدفَعُها إلى السُّلطان ليعطيها المؤتَمَنَ ليُعرِّفها. وقال بعض المالكية: إن كانت اللُّقَطة بين قوم مأمونينَ والسُّلطانُ جائر، فالأفضل أن لا يَلَقِطَها، فإن التَّقَطَها لا يَدِفَعُها له، وإن كان عادلاً فكذلك، ويُخِيَّر في دفعِها له، وإن كانت بين قومٍ غير مأمونينَ والإمامُ جائر، تَّخَيَّرَ الملتَقِط وعَمِلَ بما يَتَرَجَّحُ عنده، وإن كان عادلاً فكذلك. ٥٨٨ باب ١٢ / ح ٢٤٣٩ فتح الباري بشرح البخاري ١٢ - بابٌ ٢٤٣٩ - حدَّثني إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرنا النَّضْرُ، أخبرنا إسرائيلُ، عن أبي إسحاقَ، قال: أخبرني البَراءُ، عن أبي بكرٍ رضي الله عنهما (ح) حدَّثنا عبدُ الله بنُ رَجاءٍ، حدَّثنا إسرائيلُ، عن أبي إسحاقَ، عن البَراءِ، عن أبي بكرٍ رَضِيَ الله عنهما، قال: انطَلَقْتُ، فإذا أنا براعي غَنَم يَسوقُ غَنَمَه، فقلتُ: مَمَّنْ أنتَ؟ قال: لِرجلٍ من قُرَيشٍ، فسَّه، فعَرَفْتُه، فقلتُ: هل في غَتَمِكَ مِن لبنٍ؟ فقال: نعم، فقلتُ: هل أنتَ حالبٌ لي؟ قال: نعم، فأمَرْتُه فاعتَقَلَ شاةً من غَنَمِه، ثمَّ أمَرْتُه أن يَنْفُضَ ضَرْعَها مِن الغُبار، ثمَّ أمَرْتُه أن يَنْفُضَ كَفَّيِه، فقال هكذا - ضَرَبَ إِحْدَى كَفَّه بالأخرَى - فحَلَبَ كُثْبةً من لبنٍ، وقد جعلْتُ لِرسولِ اللهَ وَّل إداوةً على فيها خِرْقَةٌ، فصَبَيتُ على اللَّبَنِ حتَّى بَرَدَ أسفَلُه، فانتَهَيتُ إلى النبيِّ وََّ ، فقلتُ: اشرَبْ يا رسولَ الله، فشَرِبَ حتَّى رَضِيتُ. [أطرافه في: ٣٦١٥، ٣٦٥٢، ٣٩٠٨، ٣٩١٧، ٥٦٠٧] ٩٤/٥ قوله: ((بابٌ)) كذا بغير ترجمة، وسَقَطَ من رواية أبي ذرٍّ، فهو إمَّا من الباب أو كالفصل منه، فيحتاجُ إلى مُناسَبةٍ بينهما في الحالَين، فإنَّه ساق فيه طَرَفاً من رواية البَراء بن عازِب عن أبي بكر الصِّدّيق في قِصَّة الهجرة إلى المدينة، والغَرَض منه شُرب النبي وَلّ وأبي بكر من لبن الشّاة التي وُجِدَت مع الرَّاعي، وليس في ذلك مُناسَبة ظاهرة لحديثِ اللَّقَطة، لكن قال ابن المنيِرِ: مُناسَبةُ هذا الحديث لأبواب اللُّقَطة الإشارة إلى أنَّ المبيحَ للََّن هنا أنَّه في حُكم الضّائع، إذ ليس مع الغنمِ في الصَّحراءِ سوى راعٍ واحد، فالفاضل عن شُربِه مُستَهَلَك، فهو كالسَّوطِ الذي اغتُفِرَ التِقاطه، وأعلى أحواله أن يكون كالشّاة الملتَقَطة في الضَّيعة، وقد قال فيها: ((هي لك أو لأخيك أو للذُّئبِ))، انتهى. ولا يخفى ما فيه من التَّكَلَّف، ومَعَ ذلك فلم تَظهَر مُناسَبَتَه للترجمة بخصوصِها. وقوله: ((هل في غَنَمِك من لبن؟)) بفتح الموخَّدة للأكثرِ، وحكى عياض روايةً بضمِّ اللَّام وسكون الموحّدة، أي: شاة ذات لبن، وحكى ابن بطَّال عن بعضِ شيوخه أنَّ أبا بكر ٥٨٩ كتاب اللقطة استَجازَ أخذ ذلك اللَّبَنِ، لأنَّه مالُ حَربِيٍّ فكان حَلالاً له. وتَعَقَّبَه المهلَّب بأنَّ الجهاد وحِلَّ الغنيمة إنَّما وقع بعدَ الهجرة بالمدينة، ولو كان أبو بكر أخذَه على أنَّه مالُ حَربيّ لم يَستَفهم الرَّاعي هل تُحلَبُ أم لا، ولكان ساق الغنمَ غَنيمة وقَتَلَ الرَّاعي أو أسَرَه، قال: ولكنَّه كان بالمعنى المتعارَفِ عندهم في ذلك الوقتِ على سبيل المكرمة، وكأنَّ صاحبَ الغنمِ قد أذِنَ للرّاعي أن يَسقي مَن مَرَّ به، وسيأتي بقيةُ الحديث واستيفاءُ شرحه في علامات النَّبَوَّة (٣٦١٥) إن شاء الله تعالى. تنبيه: ساق المصنِّفُ حديث أبي بكر عالياً عن عبد الله بن رَجاء عن إسرائيلَ، ونازِلاً عن إسحاق عن النَّصْرِ عن إسرائيلَ، لتصريح أبي إسحاق في الرِّواية النازِلة بأنَّ البَراءَ أخبره، وقد أورَدَ روايةَ عبد الله بن رَجاء في ((فضل أبي بكر)) وأغفَلَ الِزّي ذكرَ طريق عبد الله بن رَجاء في اللُّقَطة. خاتمة: اشتَمَلَ كتاب اللُّقَطة من الأحاديثِ المرفوعة على أحد وعشرينَ حديثاً، المعَلَّق منها خمسة والبقية موصولة، المكرّر منها فيه وفيما مضى ثمانيةَ عشرَ حديثاً، والخالص ثلاثة، وافقه مسلم على تخريجها. وفيه من الآثار أثر واحد ليزيد (١) مَولى المنبَعِث، والله أعلم. تم بحمد الله وتوفيقه الجزء السابع من ((فتح الباري)» ویلیه الجزء الثامن وأوله: كتاب المظالم (١) تحرف في (س) إلى: زید. ٥٩١ فهرس الموضوعات فهرس الموضوعات کتاب البيوع ١ - باب ما جاء في قول الله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوَةُ فَأَنتَشِرُواْ فِى اُلْأَرْضِ وَأَبْنَغُواْ مِن فَضْلِ اللَّهِ ﴾ .... ٦ ١٣ - باب من أحبّ البسط في الرزق ... ٣١ ٢ - باب الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما ١١ مشبّهات ١٤ - باب شراء النبيّ ◌َله بالنّسيئة ...... ٣٣ ١٥ - باب کسب الرجل وعمله بيده ..... ٣٤ ١٣ ٣- باب تفسیر المشبّهات ٤- باب ما يتنزه من المشبّهات ١٧ ٥ - باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات ١٩ ٦ - باب قول الله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَوْأْتِجَرَةً أَوْ ٢٢ لَوَّا أُنْفَضُّوْاْ إِلَيْهَا ﴾ ٧ - باب من لم يبال من حيث كسب المال .. ٢٢ ٩ - باب الخروج في التجارة وقول الله: ﴿فَنْتَشِرُ واْ فِ اَلْأَرْضِ وَأَبْنَغُواْ مِن فَضْلِ ٢٥ اللَّهِ ﴾ ١٠ - باب التجارة في البحر ٢٧ ١١ - باب ﴿ وَ إِذَا رَأَوْ تِجَرَةً أَوْلَمُوا أَنفَضُّواْ إِلَيْهَا﴾ وقوله جلّ ذكره: ﴿رِجَالٌ لَّا نُّهِمْ تِحَرَةٌ وَلَا بَيَعُ عَن ذِكْرِ اَللَّهِ﴾ .... ٢٩ ١٢ - باب قوله تعالى: ﴿أَنْفِقُواْ مِنْطَيِبَتِ ٣ مَا كَسَبْتُمْ﴾. ١٦ - باب السّهولة والسّماحة في الشّراء والبيع، ومن طلب حقّاً فليطلبه في ٤١ عفاف .. ١٧ - باب من أنظر موسراً ٤٢ ١٨ - باب من أنظر معسراً ٤٥ ١٩ - باب إذا بيّن البيّعان، ولم يكتما ٤٦٠ ٨ - باب التجارة في البزّ وقوله: ﴿رِجَالٌ لَّا ٥١٠٠ ٢٠ - باب بيع الخلط من التّمر ...... ٢١ - باب ما قيل في اللّحام والجزّار .... ٥١ نُلْهِمْ نِحَةٌ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ الَّهِ﴾ .... ٢٣ ٢٢ - باب ما یمحق الكذب والكتمان في ٥٢ البيع. ٢٣ - باب قول الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوا الْرِّبَوْأَضْعَفًا مُضَعَفَةً وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ....... ٥٣ ٥٩٢ فتح الباري بشرح البخاري ٢٤ - باب آكل الربا وشاهده و كاتبه .... ٥٤ ٥٦ ٢۵- باب مو کل الربا ٨٠ البيع؟. ٢٦ - باب ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الْرِبَواْ وَيُرْبِ الصَّدَقَتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَئِيمٍ﴾ ....... ٥٨ ٦٠ ٢٧ - باب ما يكره من الحلف في البيع .. ٦٠ ٢٨ - باب ما قيل في الصّواغ. ٦٢ ٢٩ - باب ذكر القين والحدّاد .. ٦٣ ٣٠- باب ذكر الخيّاط ٦٣ ٣١ - باب ذكر النسّاج ٦٤ ٣٢ - باب النّجّار .. ٦٥٠ ٣٣ - باب شراء الإمام الحوائج بنفسه . ٣٤ - باب شراء الدّواب والحمير وإذا ٦٦ اشتری دابة . ٣٥ - باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام .. ٦٧ ٣٦- باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب ... ٦٨ ٣٧- باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها .... ٧١ ٧٣ ٣٨ - باب في العطّار وبيع المسك .. ٣٩ - باب ذكر الحجّام .. ٧٤ ٤٠ - باب التجارة فیما یکره لبسه للرجال والنساء. ٧٥ ٤١ - باب صاحب السلعة أحقّ بالسّوم ... ٧٦ ٤٢- باب كم يجوز الخيار. ٧٧ ٤٣ - باب إذا لم يوقّت الخيار هل يجوز ٤٤- باب البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا ..... ٨١ ٤٥- باب إذا خیر أحدهما صاحبه بعد ٩١ البيع فقد وجب البيع. ٤٦ - باب إذا كان البائع بالخيار، هل يجوز البيع .. ٩٣ ٤٧ - باب إذا اشترى شيئاً فوهب من ساعته قبل أن يتفرّقا ولم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبداً فأعتقه ... ٩٤ ٤٨- باب ما يكره من الخداع في البيع .... ٩٩ ١٠٢٠٠٠ ٤٩- باب ما ذکر في الأسواق. ٥٠- باب كراهية السّخب في السّوق .... ١١١ ٥١ - باب الكيل على البائع والمعطي ... ١١٣ ٥٢ - باب ما يستحبّ من الكيل ...... ١١٧ ٥٣ - باب بركة صاع النبيّ وَّر ومدّه .. ١١٩ ٥٤ - باب ما يذكر في بيع الطعام، والحكرة ١٢٠ ٥٥- باب بیع الطّعام قبل أن یقبض، وبيع ما ليس عندك ١٢٤ ٥٦- باب من رأى إذا اشترى طعاماً جزافاً أن لا یبیعه حتی یؤویه إلی رحله والأدب في ذلك ١٢٧ ٥٩٣ فهرس الموضوعات ٥٧- باب إذا اشترى متاعاً أو دابّةً فوضعه عند البائع، أو مات قبل أن يقبض ... ١٢٨ ٥٨- باب لا یبیع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك . ١٣١ ١٣٤ ٥٩- باب بيع المزايدة. ٦٠ - باب النّجش ومن قال: لا يجوز ذلك ١٣٥ البيع. ١٣٩ ٦١ - باب بيع الغرر، وحبل الحبلة ١٤٣ ٦٢ - باب بيع الملامسة ١٤٣ ٦٣ - باب بيع المنابذة ٦٤ - باب النهي للبائع أن لا يحفّل الإبل ١٤٨ والبقر والغنم وكل محفّلةٍ. ٦٥ - باب إن شاء ردّ المصرّاة، وفي حلبتها ١٦٤ صاع من تمر ٦٦ - باب بيع العبد الزّاني ١٦٥ ٦٧ - باب الشراء والبيع مع النساء .١٦٦ ٦٨ - باب هل يبيع حاضر لبادٍ بغير أجر؟ وهل یعینه أو ينصحه؟ ١٦٧ ٦٩ - باب من کره أن یبیع حاضر لبادٍ ١٧١ بأجر ٧٠ - باب لا يبيع حاضر لبادٍ ١٧٢ بالسّمسرة ٧١ - باب النَّهي عن تلقّي الرُّكبان، وأنّ بیعه مردودٍ، لأنّ صاحبه عاصٍ آثم إذا كان به عالماً وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز ١٧٣ ٧٢- باب منتهى التلقّي . ١٧٧ ٧٣ - باب إذا اشترط في البيع شروطاً لا تحلّ ١٧٨ ٧٤ - باب بيع التّمر بالتّمر . ١٧٩ ٧٥ - باب بيع الزّبيب بالزّبيب، والطعام ١٧٩ بالطعام . ٧٦ - باب بيع الشّعير بالشّعير. ١٨٠ ٧٧- باب بيع الذهب بالذهب ١٨٤ ٧٨ - باب بيع الفضّة بالفضّة ١٨٤ ٧٩ - باب بيع الدّينار بالدّينار نساءً .... ١٨٧ ٨٠- باب بيع الورق بالذهب نسيئة ... ١٩٠ ٨١- باب بيع الذهب بالورق يداً بيد .. ١٩١ ٨٢- باب بيع المزابنة، وهي بيع الثمر بالثمر، وبيع الزّبيب بالكرم، وبيع العرايا .... ١٩٢ ٨٣ - باب بيع الثّمر على رؤوس النّخل ١٩٨ بالذهب والفضّة ٨٤- باب تفسير العرایا. ٢٠٤ ٨٥- باب بيع الثمار قبل أن يبدو ٢١٢ صلاحها. ٨٦- باب بيع النّخل قبل أن يبدو ٢٢٠ صلاحھا ٥٩٤ فتح الباري بشرح البخاري ٨٧ - باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها .٢٢١ ثمّ أصابته عاهة فهو من البائع . ٨٨- باب شراء الطعام إلى أجل ... ٤ ٢٢ ٨٩- باب إذا أراد بيع تمرٍ بتمٍ خیرٍ منه ... ٢٢٤ ٩٠ - باب من باع نخلاً قد أُبِرت، أو ٢٢٨٠ أرضاً مزروعة، أو بإجارةٍ .. ٩١- باب بيع الزّرع بالطّعام کیلاً. ٢٣٢ ٩٢ - باب بيع النّخل بأصله. ٢٣٣ ٩٣ - باب بيع المخاضرة ٢٣٣ ٩٤- باب بيع الجمّار وأكله ٢٣٤ ٩٥ - باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والكيل والوزن وسننهم على نيّاتهم ٢٣٥ ومذاهبهم المشهورة ٩٦ - باب بيع الشريك من شريكه .... ٢٣٩ ٩٧- باب بيع الأرض والدّور والعروض ٢٤٠ مشاعاً غير مقسومٍ ٩٨ - باب إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه ٢٤١ فرضي .. ٩٩ - باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب .. ٢٤٤ ١٠٠ - باب شراء المملوك من الحربيّ وهبته وعتقه . ٢٤٥ ١٠١ - باب جلود الميتة قبل أن تدبغ ... ٢٥٠ ٢٥١ ١٠٢ - باب قتل الخنزير ١٠٣ - باب لا يذاب شحم الميتة، ولا يباع ودکه .. ٢٥٢ ١٠٤ - باب بيع التصاوير التي ليس فيها ...... ٢٥٦ روح، وما یکره من ذلك ١٠٥ - باب تحريم التّجارة في الخمر ... ٢٥٧ .٢٥٨ ١٠٦ - باب إثم من باع حرّاً. ١٠٧ - باب أمر النبيّ ◌َّ اليهود ببيع أرضيهم حين أجلاهم ... ........ ٢٦٠ ١٠٨ - باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسیئةً ٢٦١ ١٠٩ - باب بيع الرّقيق ٢٦٤ ١١٠ - باب بیع المدبّر. ٢٦٥ ١١١ - باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها . ٢٧٠ ٢٧٢ ١١٣ - باب ثمن الكلب ... ٢٧٦ كتاب السّلم ١ - باب السّلم في کیلٍ معلومٍ ٢٨١ ٢ - باب السّلم في وزنٍ معلوم. ٢٨٣ ٣- باب السّلم إلى من ليس عنده أصل ٢٨٥ ١١٢ - باب بيع الميتة والأصنام. ٥٩٥ فهرس الموضوعات ٢٨٩ ٤- باب السّلم في النّخل ٢٩٠ ٥- باب الکفیل في السّلم. ٢٩٠ ٦ - باب الرّهن في السّلم. ٢٩٢ ٧- باب السّلم إلى أجلٍ معلوم .. ٢٩٤ ٨- باب السّلم إلى أن تنتج الناقة كتاب الشُّفعة ١ - باب الشّفعة ما لم يقسم، فإذا وقعت ٢٩٧ الحدود فلا شفعة ٢ - باب عرض الشّفعة على صاحبها قبل ٢٩٩ البيع . ٣- باب أيّ الجوار أقرب؟ ٢٩٩ كتاب الإجارة ١ - باب استئجار الرجل الصالح وقول الله تعالى: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَنْجَرْتَ الْقَوِىُّ اُلْأَمِينُ﴾ والخازن الأمين ومن لم يستعمل ٣٠٥ من أراده ٢ - باب رعي الغنم على قراريط ٣٠٨ ٣- باب استئجار المشركين عند الضّرورة أو ٣١٠ إذا لم يوجد أهل الإسلام . ٤ - باب إذا استأجر أجيراً ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد شهرٍ أو بعد سنةٍ جاز وهما على شرطهما الذي اشترطاه، إذا جاء الأجل. ٣١١ ٣١٢ ٥- باب الأجیر في الغزو ٦ - باب من استأجر أجيراً فبيّن له الأجل، ٣١٤ ولم یبّن العمل ٧ - باب إذا استأجر أجيراً على أن يقيم .٣١٥ حائطاً يريد أن ينقضّ جاز ... ٨- باب الإجارة إلى نصف النهار ..... ٣١٦ ٩ - باب الإجارة إلى صلاة العصر ..... ٣١٨ ١٠ - باب إثم من منع أجر الأجير .... ٣١٩ ١١ - باب الإجارة من العصر إلى الليل .. ٣٢٠ ١٢ - باب من استأجر أجيراً فترك أجره، فعمل فیه المستأجر فزاد، أو من عمل ٣٢٣ في مال غيره فاستفضل ١٣ - باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدّق به، وأجرة الحمال ... ٣٢٥ ١٤ - باب أجر السّمسرة ٣٢٦ ١٥ - باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشركٍ في أرض الحرب؟ .٣٢٨ ١٦ - باب ما يعطي في الرُّقية على أحياء ٣٢٩ ... العرب بفاتحة الكتاب . ١٧ - باب ضريبة العبد، وتعاهد ٣٤١ ضرائب الإماء ١٨ - باب خراج الحجّام ٣٤٢ ١٩ - باب من كلّم موالي العبد أن يخفّفوا ٣٤٤ عنه من خراجه . ٥٩٦ فتح الباري بشرح البخاري ٢٠ - باب كسب البغيّ والإماء ٣٤٨ ٢١ - باب عسب الفحل. ٢٢ - باب إذا استأجر أرضاً فمات ٣٥٠ أحدهما کتاب الحوالات ١ - باب في الحوالة، وهل يرجع في الحوالة؟ ٣٥٣ ٢ - باب إذا أحال دين الميّت على رجلٍ جاز وإذا أحال على مليّ فليس له ردّ. ٣٥٩ كتاب الكفالة ١ - باب الكفالة فى القرض والديون بالأبدان وغيرها . ٣٦٣ ٢ - باب قول الله: ﴿وَأَلَّذِينَ عاقدت أَيْمَنُكُمْ فَشَانُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ .... ٣٦٩ ٣- باب من تكفّل عن ميّتٍ ديناً فليس له ٣٧٤ أن يرجع. ٤- باب جوار أبي بکر في عهد النبيّ وعقده ٣٧٦ ٥- باب الدّین ٣٧٩ کتاب الوكالة ١ - باب وكالة الشريك الشريك في ٢ - باب إذا وكّل المسلم حربيّاً في دار الحرب أو في دار الإسلام، جاز .... ٣٨٥ ٣- باب الوكالة في الصرف والميزان ... ٣٨٧ ٤- باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاةً تموت أو شيئاً يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد ٣٨٨ ٥ - باب وكالة الشاهد والغائب جائزة ٣٩٠ ٦ - باب الوكالة في قضاء الديون .٣٩١ ٧ - باب إذا وهب شيئاً لوكيلٍ أو شفيع قومٍ ٣٩١ جاز ... ٨ - باب إذا وكّل رجل أن يعطي شيئاً ولم يبيّن كم يعطي، فأعطى على ما يتعارفه الناس ٣٩٣ ٩ - باب وكالة المرأة الإمام في النكاح .. ٣٩٦ ١٠ - باب إذا وكّل رجلاً فترك الوكيل شيئاً فأجازه الموكّل فهو جائز، وإن أقرضه إلى .٣٩٩ أجلٍ مسمّی جاز ١١ - باب إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً فبيعه ٤٠٣ مردود . ١٢ - باب الوكالة في الوقف ونفقته، وأن يطعم صديقاً له ويأكل بالمعروف .. ٤٠٦ القسمة وغيرها ٤٠٧٠٠ ٣٨٣ ١٣ - باب الوكالة في الحدود . .٣٤٦ ٥٩٧ فهرس الموضوعات ١٤ - باب الوكالة في البدن وتعاهدها .. ١٠٩ ١٥ - باب إذا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله، وقال الوكيل: قد ٤٠٩ سمعت ما قلت ١٦ - باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها . .. ٤١١ کتاب الحرث والمزارعة ١ - باب فضل الزّرع والغرس إذا أكل ٤١٣ منه .... .. ٤٤٩ علی تراضیھما ٢ - باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزّرع، أو مجاوزة الحدّ الذي أمر به ... ٤١٦ ٣- باب اقتناء الكلب للحرث . .٤١٨ ٤ - باب استعمال البقر للحراثة. ٤٢٣ ٥ - باب إذا قال: اكفني مؤونة النّخل أو ٤٢٤٠ غيره وتشركني في الثّمر. ٦ - باب قطع الشجر والنّخل ٤٢٥ ٧ - باب . ٤٢٦ ٨ - باب المزارعة بالشّطر ونحوه . ٤٢٧٠ ٩ - باب إذا لم يشترط السّنين في المزارعة. ٤٣٤ ٤٣٥ ١٠ - باب. ١١ - باب المزارعة مع اليهود ٤٣٧ ١٢ - باب ما يكره من الشروط في المزارعة. ٤٣٨ ١٣ - باب إذا زرع بمال قومٍ بغير إذنهم ... ٤٣٨ وكان في ذلك صلاح لهم ١٤ - باب أوقاف أصحاب النبيّ وَ ل وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم. ٤٤١ ١٥ - باب من أحيا أرضاً مواتاً ٤٤٣ ١٦ - باب. ٤٤٨ ١٧ - باب إذا قال ربّ الأرض: أقرّك ما أقرّك الله، ولم يذكر أجلاً معلوماً، فهما ١٨ - باب ما كان أصحاب النبيّ وَ ل يواسي بعضهم بعضاً في الزّراعة والثمرة . ٤٥١ ١٩ - باب كراء الأرض بالذّهب والفضّة. ٤٥٦ ٢٠ - باب. ٤٦٠ ٢١ - باب ما جاء في الغرس ٤٦٢ كتاب المساقاة ١- باب في الشّرب، وقول الله تعالى: ﴿مِنَ الْمَآءِ كُلّ شَىْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ .. ٤٦٥ م- باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصیته جائزة، مقسوماً كان أو غیر مقسوم ٤٦٧ ٥٩٨ فتح الباري بشرح البخاري ٢ - باب من قال: إنّ صاحب الماء أحقّ بالماء حتى يروى لقول النبيّ وَ ل جر: ((لا يمنع فضل الماء)). ٤٧٠ ٣- باب من حفر بئراً في ملكه لم ٤٧٢ یضمن ... ٥١٢ ٤ - باب الخصومة في البئر والقضاء فيها . ٤٧٣ ٥ - باب إثم من منع ابن السبيل من الماء . ٤٧٤ ٤٧٥ ٦- باب سکر الأنهار ٧- باب شرب الأعلى قبل الأسفل .... ٤٨٣ ٨- باب شرب الأعلى إلى الكعبين. .٤٨٤ ٩ - باب فضل سقي الماء. ٤٨٨ ١٠ - باب من رأى أنّ صاحب الحوض ٤٩٢ والقربة أحقّ بمائه ١١ - باب لا حمى إلّا لله ولرسوله ◌َل .... ٤٩٤ ١٢ - باب شرب الناس والدواب من ٤٩٧ الأنهار. ١٣ - باب بيع الحطب والكلأ ٤٩٨ ١٤ - باب القطائع. ٥٠٠ ٥٠٢ ١٥ - باب كتابة القطائع ٥٠٣٠ ١٦ - باب حلب الإبل على الماء ١٧ - باب الرجل يكون له ممر أو شرب ٥٠٤ في حائط أو في نخلٍ كتاب في الاستقراض وأداء الدّیون والحجر والتّفليس ١ - باب من اشتری بالدّين وليس عنده ..... ١\٥ ثمنه، أو ليس بحضرته ٢- باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها، أو إتلافها ٣- باب أداء الدین ٥١٤ ٤ - باب استقراض الإبل ٥١٧ ٥- باب حسن التقاضي ٥٢١ ٦ - باب هل يعطى أكبر من سنّه؟ ٥٢١ ٧- باب حسن القضاء ٥٢٢ ٨- باب إذا قضى دون حقّه أو حلّله فهو ٥٢٣ جائز. ٩ - باب إذا قاصّ، أو جازفه في الدّين تمراً ٥٢٤ بتمرٍ أو غيره. ١٠ - باب من استعاذ من الدین .٥٢٥ ١١ - باب الصّلاة على من ترك ديناً .... ٥٢٦ ٥٢٧ ١٢ - باب مطل الغنيّ ظلم ١٣ - باب لصاحب الحقّ مقال. .٥٢٧ ١٤ - باب إذا وجد ماله عند مفلسٍ في البيع والقرض والوديعة فهو أحقّ به ... ٥٢٨ ١٥ - باب من أخّر الغريم إلى الغد أو ٥٣٥ نحوه ولم ير ذلك مطلاً ٥٩٩ فهرس الموضوعات ١٦ - باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء، أو أعطاه حتى ٥٣٥ ینفق علی نفسه ١٧ - باب إذا أقرضه إلى أجلٍ مسمّى، أو ٥٣٦ ..... أجّله في البيع ١٨ - باب الشّفاعة في وضع الدّين .... ٥٣٧ ١٩ - باب ما ينهى عن إضاعة المال .... ٥٣٩ ٢٠ - باب العبد راعٍ في مال سيّده، ولا یعمل إلا بإذنه ٥٤١ كتاب الخصومات ١ - باب ما يذكر في الإشخاص، والخصومة بين المسلم واليهود ٥٤٣ ٢ - باب من ردّ أمر السّفيه والضّعيف العقل وإن لم یکن حجر علیه الإمام .. ٥٤٥ ٣- باب من باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه فإن أفسد بعد منعه ... ٥٤٧ ٤- باب كلام الخصوم بعضهم في بعضٍ .٥٤٨ ٥- باب إخراج أهل المعاصي والخصوم ٥٥٠ من البيوت بعد المعرفة. ٦ - باب دعوى الوصيّ للميّت ٥٥٠ ٧ - باب التّوثّق ممن تخشى معرّته ...... ٥٥١ ٥٥٢ ٨- باب الرّبط والحبس في الحرم ٩- باب الملازمة ٥٤٤ ٥٤٤ ١٠ - باب التّقاضي كتاب اللّقطة ١ - باب إذا أخبره ربّ اللّقطة بالعلامة دفع ٥٥٧ إليه ... ٢ - باب ضالّة الإبل. ٥٦١ ٣- باب ضالّة الغنم. ٥٦٧ ٤ - باب إذا لم يوجد صاحب اللّقطة بعد ٥٦٩ سنةٍ فھي لمن وجدها ٥- باب إذا وجد خشبةً في البحر أو سوطاً أو نحوه. ٥٧١ ٦ - باب إذا وجد تمرةً في الطريق ...... ٥٧٣ ٧- باب كيف تعرّف لقطة أهل مكّة؟ ... ٥٧٤ ٨- باب لا تحتلب ماشیة أحد بغير إذنه ... ٥٧٨ ٩ - باب إذا جاء صاحب اللّقطة بعد سنةٍ ردّها عليه، لأنّها وديعة عنده ....... ٥٨٣ ١٠ - باب هل يأخذ الّقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحقّ؟ ... ٥٨٤ ١١ - باب من عرَّف اللُّقطة ولم يدفعها ٥٨٧٠ إلى السلطان ١٢ - باب. ٥٨٨