النص المفهرس

صفحات 241-260

٢٤١
كتاب الأضاحي/ باب ١١
قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ وَالعَمَلُ على هذا عِنْدَ أهْلِ العِلْمِ أنَّ
الأُضْحِيّةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ وَلكِنَّهَا سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ وَه يُسْتَحَبُ أنْ يُعْمَلَ بِهَا، وَهُوّ
قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ المُبَارَكِ.
١٥٠٧ - هذثنا أحمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَهَنَادٌ قَالاَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أبي زَائِدَةً عَنْ
حَجَاجٍ بْنِ أَزْطَاةً عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أقامَ رَسُولُ اللَّهِ لِ لْهَ بِالمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ
يُضحّي.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ.
رسول الله وَل﴿: (كُتِبَ عليّ النحر ولم يُكتَب عليكم، وأُمِرتُ بصلاة الضحى ولم تُؤمّروا بها»،
وفي صحيح مسلم: ((مَن رأى منكم هلال ذي الحجة وأراد أن يضخّي))، وفي رواية: ((وكان له
ذبح فلا يحلقن شعرًا ولا يقلُّمَنّ أظافرًا حتى ينحر أُضحيته)). وروى أبو عيسى وأبو داود عن
عامر أبي رملة قال: أنبأنا محتف بن سليم، قال: ونحن وقوف مع رسول الله و18 بعرفات،
فقال: ((يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، أتدرون ما العتيرة؟ هذه
التي يقول لها الناس الرجبية))، قال أبو عيسى: لا يعرف إلا من حديث أبي عون، يعني: عن
أبي رملة.
غريبه: قوله: (مَن كان له ذبح) بكسر الذال فهو الشيء المذبوح، والفعل بفتح الذال،
والأضحية التي يضحى بها وجمعها أضحى، كما تقول أرطاة وأرطى، والعتيرة هي التي يقول لها
الناس الرحبية، والعتر هو الذبح بفتح العين، والعتر هو المذبوح.
الفقه: (اختلف الناس في الأضحية، فقال أكثر الناس: ليست بواجبة)، وقال كتاب محمد:
(هي سُنّة واجبة) كما قال في المدونة في كثير من مسائل السُّنن المؤكدة، وقال أبو حنيفة وأبو
حبيب وإبراهيم من المتقدمين: إنها واجبة يأثم تاركها، وقال ابن القاسم: تَجِب بالشراء فمّن
ابتاعها ولم يذبحها فقد أثِمَ، وتعلق مَن أوجبها بقول النبي # لأبي بردة: «تجزيك ولا تجزي
عن أحد غيرك))، قلنا: هذه دعوة بل يقال فيهما، ولذلك يقال: أتجزي ركعة الفجر قبل الفجر،
ومَن صلاهما قبله أعادهما بعده، وحديث مجثم بن سليم ضعيف فلا يحتجّ به، وقوله: (مَن
أراد منكم أن يضخي) دليل على أنها غير واجبة، وذلك لأن الواجبات لا تعلق على الإرادات،
وتعلق أهل خراسان بأن اليوم يُضاف إليها، وهذا يدلّ على وجوبها، كما أنه لمّا قيل يوم الفطر
وجبت زكاة الفطر، قلنا: لا تجب زكاة الفطر وينتقض هذا بالنحر، فإنه أُضيف إليه ولا تجب
فيه.

٢٤٢
كتاب الأضاحي/ باب ١٢
١٢ - باب مَا جَاءَ في الذُّنْحِ بَعْدَ الصَّلاَةِ
[المعجم ١٢ - التحفة ١٢]
١٥٠٨ - هقثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أبِي مِنْدٍ
عَنِ الشّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ فِي يَوْمِ نَحْرٍ فَقَالَ: ((لاَ
يَذْبَحَنَّ أحَدُكُمْ حتى يُصَلِّيَ)). قَالَ: فَقَامَ خَالِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا يَوْمُ اللَّحْمُ فِيهِ
مَكْرُوهُ وَإِنْ عَجِّلْتُ نُسُكِي لِأُطْعِمَ أهْلِي وَأَهْلَ دَارِي أَوْ جِيرَانِي قَالَ: ((فَأَعِدْ ذَبْحًا آخَرَ)).
فَقَّالِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي عَنَاقُ لَبْنٍ وَهِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ أَفَأْذْبَحُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ،
وَهِيَ خَيْرُ نَسِيَكَتَيْكَ، وَلاَ تُجْزِىءُ جَذَّعَةٌ بَعْدَكَ)(١).
قَالَ: وفي البَابِ عَنْ جَابِرٍ وَجُنْدَبٍ، وَأَنَسٍ، وَعُوّيْمِرِ بْنِ أَشْعَرَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبي
زيد الأنصارِيّ.
باب الذبح بعد الصلاة
ذكر حديث البراء وقول خاله أبي بردة وهو حديث مشهور صحيح، لم يبقَ أحد إلا
أدخله، وهو من مسائل الأضحى.
غريبه: قوله: (هذا يوم اللحم فيه مكروه) قرأه بعضهم بإسكان الحاء وهي غلط، لأن ذكاة
اللحم لا تُكره فيه، وإنما الرواية اللحم فيه مكروه بفتح الحاء، يقال لحم الرجل يلحم لحمًا
بكسر الحاء في الماضي ويفتحها في المستقبل، والمصدر إذا كان يشتهي اللحم، وبهذا قال في
الصحيح من طريق أخرى في هذا الحديث: هذا يوم يُشتهى فيه اللحم، وذكر هنة من جيرانه،
أي: حاجة، (وقال: عندي عناق)، وفي رواية: جذعة، وقد تقدم شرحه.
الفقه: في مسائل:
الأولى: العمل عند أهل العلم كلهم على أنه لا يذبح أحد في المصر إلا بعد ذبح الإمام،
قال النبي : ((من صلّى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومَن نسك قبل الصلاة فتلك
شاة لحم))، وفي الصحيح عن البراء قال النبي 8: ((إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلّي ثم
نرجع فنتحر، فمَن فعل فقد أصاب بسُنّتنا، ومَن نحر (٢) فإنما هو لحم فدية لأهله ليس من
النسك في شيء)).
(١) (البخاري) الأضاحي: باس سُنّة الأضحية. (مسلم) الأضاحي: باب وقتها.
(٢) هكذا بالأصل، والصحيح أن يقال: ومن نحر بعد الصلاة.

٢٤٣
كتاب الأضاحي/ باب ١٢
قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ على هذا عِنْدَ أكْثَرِ أهْلِ العِلْمِ
أنْ لا يُضَخَّى بِالمِصْرِ حتى يُصَلِّيَ الإمَامُ، وَقَدْ رَخّصَ قَوْمٌ مِنْ أهْلِ العِلْمِ لأهْلِ القُرى في
الذِّبْحِ إذا طَلَعَ الفَجْرُ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ المُبَارَكِ .
الثانية: إذا صلّى هل ينتظر حتى يذبح الإمام أو يجتزىء بدخول الوقت، فمنهم من قال:
حتى يصلّي، ومنهم مَن قال: حتى يذبح، وإيقاف الأمر على ذبحه مشقّة لا يقتضيها ظاهر
الحديث، فإن قلنا بها فالواجب تقدير الذبح بعد الصلاة، ثم يذبح الناس ويجزيهم، تقدموا عليه
أم تقدمهم.
الثالثة: قال الشافعي: وقت الذبح قدر بروز الشمس بصلاة ركعتين خفيفتين وخطبتين،
ومحل الذبح(١)، قال أبو حنيفة ومالك: حتى يذبح الإمام إن كان ممّن يذبح، ولم أُرّ له دليلاً.
الرابعة أهل البوادي لا يذبحون إلا وقت ذبح الحاضرين، وقال أبو حنيفة: يجوز ذبحهم
قبل طلوع الشمس وبعد الفجر لأنهم غير مخاطبين بالصلاة، وقد طلع النهار وزال الليل فوجب
جوازه، قلنا: الوقت بعد طلوع الشمس لمَن صلّى ولمَن لم يصلُ، بدليل أهم المصر ومَن لا
تلزمه صلاته منهم.
الخامسة: من حين يحلّ الذبح فإنه يتمادى ليلاً ونهارًا في قول مالك الأول، ولا يجزىء
في الثاني بليل، وفي الثالثة قاله أشهب يجزى في الهدي دون الأضحية، وقد قال الله تعالی:
﴿ويذكروا اسم الله في أيام معلومات﴾ [الحج: ٢٨] وذلك يدخل فيه الليل والنهار أفضل، قال
ابن القاسم: يجوز فيمن أثق به أن النبي #﴿ قال: ((مَن ضخّى بليل فليعد)).
السادسة: قال علماؤنا آخر النحر ليلة الرابع، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: اليوم
الرابع يوم نحر، واحتج بحديث جبير بن مطعم: كل أيام التشريق ذبح، ولأنه يوم من أيام النهي
فأشبه ما قبله، وقال الحسين في أحد قوليه إلى آخر ذي الحجة، والمسألة عسيرة جدًّا وقد بيّاها
في الأحكام، وفرّقنا بعد المعدوم والمعلوم من الأيام، فأما قول الحسن فلا حجة عليه فيما
علمت، وأما قول الشافعي وأبي حنيفة فمحتملان.
السابعة: قال أبو بردة للنبي ير: قد ذبحت شاتي وأطعمت جيراني، الحديث إلى قوله:
(تجزيك ولن تجزي عن أحد بعدك» ظن بعض القائلين أو المتسورين على الدين أن قوله:
(تجزيك) يريد به الشاة الأولى التي ذبحها قبل الصلاة، لأنه ذبح بتأويل فكان عذرًا، كما كانت
الجاهلية بحال الصلاة لمَن توجه إلى بيت المقدس، لأنه تعلق بشرع وهذا باطل، إنما ذكر له
الإجزاء عن الشاة. الثانية: العناق الجذعة من المعز.
(١) هكذا بالأصل.

٢٤٤
كتاب الأضاحي/ باب ١٣ و١٤
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَقَدْ أَجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ أنْ لاَ يُجْزِىءَ الجَذّعُ مِنَ المَعْزِ وَقَالُوا إِنَّما
يُجْزِىءُ مِنَ الضَّأْنِ.
١٣ - باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَّةٍ أُكْلِ الأَضْحِيَّةِ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامِ
[المعجم ١٣ - التحفة ١٣]
١٥٠٩ - عقدنا قُتَنِيَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ وَلّ قَالَ: ((لا
يَأْكُلُ أحَدُكُمْ مِنْ لَحْمٍ أُضْحِيَتِهِ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ(١).
قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَائِشَةً وأنّسٍ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَإِنَّمّا كَانَ النَّهْيُّ مِنَ
الشَّيِّ ﴾ مُتَقَدِّمًا ثُمَّ رَخْصَ بَعْدَ ذلِكَ.
١٤ - بلب مَا جَاءَ في الرُّخْصَةِ فِي أُكْلِهَا بَعْدَ ثَلاَثٍ
[المعجم ١٤ - التحفة ١٤]
١٥١٠ - هقثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، وَالحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلاَّلُ
وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: أخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمِ النَّبِيلُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثّوْرِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ
الثامنة: قول النبي : ((إن أول ما نبدأ به في أول يومنا هذا الصلاة، ثم نرجع فننحر)،
وهو إنما ذبح بكبشين ولكن كل ذبح نحر فاطلق اسمه عليه، وظن قوم من هلهنا ولما جاء في
حديث الحج: نحر رسول الله # عن أزواجه البقر، أن النحر يجزىء في البقرة، وليس كذلك،
بل لا سُنّة فيها إلا الذبح، ولو حرى فيها النحر بإطلاق الراوي نحر عن أزواجه البقر فجرى
النحر في الكباش بقوله في الحديث: ((ثم يرجع فينحر)).
باب أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث
ذكر حديث ابن عمر عن النبي ®: (لا بأكل أحدكم من ضحيته فوق ثلاثة أيام)، وذكر
(١) (مسلم) الأضاحي: باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام
وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء.

٢٤٥
كتاب الأضاحي/ باب ١٤
سُلَيْمانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴾: ((كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأضَاحِي
فَوْقَ ثَلاَثٍ لِيَتَّبِعَ ذُو الطَّوْلِ على مَنْ لاَ طَوْلَ لَهُ فَكُلُوا مَا بَدًا لَكُمْ وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا))(١).
قَالَ: وفي البّابِ عَنِ ابْنٍ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةً وَنُبَيْشَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ، وَقَتَادَةَ بْنِ الثَّعْمانِ،
وَأَنَسٍ وَأُمِّ سَلَمَةً.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ بُرَيْدَةً حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالعَمَلُ على هذا عِنْدَ أهْلٍ
العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ الثَِّيِّ ◌َ﴿ وَغَيْرِهِمْ.
١٥١١ - هقائنا قُتَيْبَةُ، حَدَّثْنَا أَبُو الأخْوَصِ، عَنْ أبي إسْحُقَ، عَنْ عَابِسٍ بْنِ رَبِيعَةً
قَالَ: قُلْتُ لأُمُّ المُؤْمِنِينَ: أكانَ رَسُولُ اللَّهِ لَهَ يَنْهَى عَنْ لُحُومِ الأضَاحِي؟ قَالَتْ: لاَ،
وَلَكِنْ قَلَّ مَنْ كانَ يُضَخِّي مِنَ النَّاسِ فَأَحَبَّ أنْ يُطْعَمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ يُضَحِّي وَلَقَدْ كُنَّا نَرْفَعُ
الكُرَاعَ فَتَأْكُلُهُ بَعْدَ عَشْرَةِ أَيَّامٍ(٢) .
حديث يزيد قال رسول الله 853 *: (كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام ليتسع ذو
الطول منكم على مَن لا طول له، فكلوا ما بَدًا لكم وأطعموا وادخروا)، وذكر عن (عباس بن
ربيعة قال: قلت لأم المؤمنين أكان رسول الله 85# ينهى عن لحوم الأضاحي قالت لا ولكن قلّ
مَن يضخّي من الناس فأحبّ أن يطعم مَن لم يكن يضخي ولقد كنا نرفع الكراع فتأكله بعد عشرة
أيام) حسن صحيح. وأم المؤمنين هي عائشة.
الإسناد: هذه الأحاديث الثلاثة التي ذكر أبو عيسى هي أصول الباب وتأتي بقيتها إن شاء
الله .
الأصول: هذه من ناسخ الحديث ومنسوخه، وهو باب عسر من القرآن، وقد كان أكلها
مُباحًا ثم حرّم ثم أُبيح، فبقي هذا ردّ على المعتزلة الذين يرون أن النسخ لا يكون إلا بالأخف لا
الأثقل، وأيّ هذين كان أخفّ أو أثقل بعد نسخ أحدهما بالآخر، وقد بيّنًا ذلك في الأصول
والتفسير.
(١) (مسلم) الأضاحي: باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام
وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء.
(٢) (البخاري) الأطعمة: باب ما كان السلف يدّخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره.
(النسائي) الضحايا: باب الادخار من الأضاحي. (ابن ماجه) الأضاحي: باب ادخار لحوم
الأضاحي.

٢٤٦
كتاب الأضاحي/ باب ١٤
قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ وَأُمُّ المُؤْمِنِينَ هِيَ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ رَه
وَقَدْ رُوِيّ عَنْهَا هذا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ.
الفقه: في مسائل:
الأولى: ذكر مالك وغيره علّة التحريم عن عائشة وسواها، فأما حديث عائشة فرواه
مالك وغيره دفّ أهل أبيات البادية (١) حضر الأضحى زمان رسول الله# فقال رسول الله حي):
(إذا أخذوا ثلاثًا ثم صدقوا بما بقي فما كان بعد ذلك))، قالوا: يا رسول الله إن الناس يتخذون
منها الأسقية ويحملون منها الوردي، فقال رسول الله حجر: ((وما ذاك))(١)؟ قالوا: نهيت أن
تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم قال: ((تزوّدوا وادّخروا وكُلُوا بعد» في رواية جابر وأبي
سعيد واللفظ له قال رسول الله: ((يا أهل المدينة، لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة
أيام، فشكوا إلى رسول الله# أن لهم عيالاً وحشمًا وخَدَمًا، فقال: ((كلوا وأطعموا
وأحبسوا))، أراد: خذوا، وفي رواية سلمة بن الأكوع زيادة بيان أن رسول الله و لإر قال: ((مَن
ضخّى منكم فلا يصبحن في بيته بعد ثلاثة شيء»، فلما كان في العام المقبل قالوا: يا رسول
الله نفعل كما فعلنا عام أول، فقال: إن ذلك عام كان الناس بجهد فأردت أن يعشوا (١) فيهم
وزاد ثوبان بيانًا فقال: قال لي رسول الله# في حجة الوداع وفي لفظ آخر في مسلم ذبح
رسول الله ## ضحية، وقال لي: ((يا ثوبان أصلح اللحم)) فأصلحته، ولم يزل يأكل منه حتى
بلغ المدينة، هذا كله في الصحيح.
، الثانية: قوله: (دب هذا) أسرع المشي. وقوله: (وأدّخروا) أي أبقوا لأنفسكم ذخرًا لما
تستقبلون من الزمان، وذلك جائز وسُنّة خلافًا للصوفية، وقد بيّنّاه في غير موضع، وفي رواية
(واتّجروا) على وزن افتعلوا أي اطلبوا الأخر، يجوز اّجر على الإدغام ولا من التجارة، وقوله:
(تحملوا منها الودك) أي تذيبونه، ومنه جميل الوجه كأنه دهیل صقيل.
الثالثة: في رواية قال رسول الله لي: ((إنما كنت نهيتكم عن لحومها أن تأكلوها فوق
ثلاثة، فجاء الله بالسّعة، فكلوا وادّخروا واتّجروا، ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب لله) يريد
أیام مِنى.
الرابعة: لمّا كان إراقة دم الأضحية لله أذِنَ في أكلها رحمة، وقد كانت القرابين لا تؤكل
في سائر الشرائع، فمن خصائص هذه الأمة أكل قرابينها، ولذلك لم يجز بيع شيء منها إلا أن
يتصدّق أو يُنتَفَع به. وقال عامّة الفقهاء وقال أبو حنيفة: يجوز بيع جلدها بما يعار وينتفع به من
المال، وتعلقوا بأن الجلد يصلح للانتفاع، فإذا وقع في مثله فكأنه لم يزل، قلنا: وكذلك اللحم
إذا وضع في الأكل، فإذا وضع في مثله فكأنه لم يزل.
(١) هكذا بالأصل.

٢٤٧
كتاب الأضاحي/ باب ١٥
١٥ - باب مَا جَاءَ في الفَرَعِ وَالعَثِيرَةِ
[المعجم ١٥ - التحفة ١٥]
١٥١٢ - عقدنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ،
عَنِ ابْنِ المُسَيِّبِ، عَن أبي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ﴿: ((لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةً»(١).
وَالفَرَعُ أوّلُ النَّاجِ كَانَ يُنْتَجُ لَّهُمْ فَيَذْبَحُونَهُ.
قَالَ: وفي الْبَابِ عَنْ نُبَيْشَةً، وَمِحْتَفِ بْنِ سُلَيْمٍ، وَأبي العُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَتِيرَةُ ذَبِيحَةٌ كَانُوا يَذْبَحُونَهَا في
رَجّبٍ يُعَظِّمُونَ شَهْرَ رَجْبٍ لأَنَّهُ أوَّلُ شَهْرٍ مِنْ أَشْهُرِ الحُرُمِ، وَأَشْهُرِ الحُرُمِ رَجَبٌ وَذُو
القَعْدَةِ وَذُو الحِجَّةِ وَالمُحَرِّمُ، وَأَشْهُرُ الحَجِّ شَوَالٌ وَذُو القَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ كَذلِكَ
رُوِيَ عَنْ بَعْضٍ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ◌ِ﴿ وَغَيْرِهِمْ.
باب في الفرع والعشيرة
ذكر الحديث الصحيح المتفق عليه عن سعيد بن المسيب (عن أبي هريرة أن النبي 1583# قال
لا فرع ولا عتيرة).
الفرع أول النتاج كان ينتج فيذبحونه والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب لأنه أول
الشهر من الأشهر الحرم فرفع الله ذلك كله من الباطل ودحضه بما جاء به من الحق. أخبرنا
المبارك، أخبرنا طاهر، حدثنا محمد بن يوسف بن سليمان، حدّثنا الهشيم بن سلم، أخبرنا
المسيب بن شريك، حدّثنا عبيد المكاتب، عن عامر، عن مسروق، عن علي، قال: قال رسول
الله #: ((نسخ الأضحى كل ذبح، ونسخ صوم رمضان كل صوم، والغسل من الجنابة كل
غسل، والزكاة كل صدقة)).
باب ترك الشعر لمن أراد أن يضخّي
ذكر حديث مالك عن عمرو بن مسلم أو عمر عن سعيد بن المسيب (عن أبي هريرة قال
من رأى منكم هلال ذي الحجة وأراد أن يضخي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره؟ حسن
صحيح.
(١) (البخاري) العقيقة: باب الفرع. (مسلم) الأضاحي: باب الفرع والعتيرة.

٢٤٨
كتاب الأضاحي/ باب ١٦
١٦ - باب مَا جَاءَ في الْعَقِيقَةِ
[المعجم ١٦ - التحفة ١٦]
١٥١٣ - حقثنا يَخْيَى بْنُ خَلَفِ البَصْرِيِّ، حَدْثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ أخْبَرَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ أنَّهُمْ دَخَلُوا على حَفْصَةَ بِنْتٍ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَسَأْلُوهَا عَنِ العَقِيقَةِ فَأَخْبَرَتْهُمْ أنَّ عَائِشَةَ أخْبَرَتْهَا أنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ أَمْرَهُمْ
عَنِ الغُلاَمِ شَّاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الجَارِيّةِ شَاءٌ(١).
والصحيح عمرو بن مسلم بن الحجاج وأبو داود عن عمر بن مسلم يسنده: ((مَن كان له
ذبح يذبحه، فإذا أهلّ هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحّي)).
الغريب: الذبح المذبوح، كالطحن المطحون بكسر العين.
الفقه: هذا حديث غريب يرويه شعبة بن مالك لم يحدّث به مالك في المدوّنة، لأنه كان
لا يراه ولا رآه أحد من أهلها، وروى مسلم أيضًا عن محمد بن علي بن سلم الليثي الجندعي
قال: كنّا في الحمام قبل الأضحى، فقال بعض أهل الحمام إن سعيد بن المسيب يكرهه وينهى
عنه، فلقيت سعيد بن المسيب فذكرت ذلك له فقال: هذا حديث قد نسي وترك، حدثتني أم
سلمة زوج النبي فذكره، وقال به مع سعيد وأحمد وإسحاق، وقال الشافعي ومالك إلى أنه
متروك، واحتج الشافعي بحديث عائشة أن النبي # كان يبعث بالهدي من المدينة فلا يجتنب
شيئًا مما يجتنبه المحرم، وحمل الحديث قوم على الاستحباب وأنه لا ينبغي أن يعمل به. وفي
العارضة دليل على أن مَن كان نوى بها الأضحية أو عزم على الأضحية أنه لا يحلق شعرًا ولا
يقلّم ظفرًا أو شنبه في إلقاء التفث بالحجاج، حتى ينحر كنحرهم إن شاء الله.
باب العقيقة
استوفى أبو عيسى جملة وافرة من حديثه. والعارضة فيها في جملة مسائل:
الأولى: اختلف في تفسيرها، فقال قوم من أهل اللغة: هي الشعر الذي على رأس
المولود، وقال آخرون: هي الذبح نفسه، واحتجّ على ذلك بعقوق الوالدين والرحم وأنه يرجع
إلى القطع، وهنّ اختيار أحمد بن حنبل، ويعضده حديث مالك عن رجل من بني ضمرة،
وحديث عبد الرزاق عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جدّه، قال: سُئِلَ رسول اللهِ و18َ عن
العقيقة، فقال: ((لا أُحب العقوق)) وكأنه كره الاسم.
(١) (ابن ماجه) الذبائح: باب العقيقة.

٢٤٩
كتاب الأضاحي/ باب ١٧
قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَأَمّ كُرْزٍ وَيُرَيْدَةً وَسَمُرَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةً، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ
عَمْرٍو، وَأَنَسٍ، وَسَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَائِشَةً حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَحَفْصَةُ هِيَ بِنْتُ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ.
١٧ - باب الأَذَانِ فِي أُذُنِ المَوْلُودِ
[المعجم تابع ١٦ - التحفة ١٧]
١٥١٤ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدْثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ
قَالاَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
رَأيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهَ أَذِّنَ فِي أُذُنِ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلاَةِ(١).
قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالعَمَلُ في العَقِيقَةِ على مَا رُوِيَّ عَنِ
النّبِيِّ ◌َ﴿ مِنْ غَيْرٍ وَجْهٍ: عَنِ الغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ، وَرُوِيّ عَنٍ
النَّبيِّ ◌َ﴿ أَيْضًا أنَّهُ عَقَّ عَنِ الحَسَنِ بِشَاةٍ، وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ إلى هذا الحَدِيثِ.
١٥١٥ - هقدنا الحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الخَلاَّلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ
عَنْ حَقْصَةَ بِئْتِ سِيرِينَ عَنِ الرَّبَّابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِ:
(مَعَ الغُلاَمِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأذى﴾(٢).
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُبَيْتَةً عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ
الأحْوَلِ عَنْ حَقْصَةَ بِئْتِ سِيرِينَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبيِّ ◌َِّهِ مِثْلَهُ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ.
الثانية: روى أبو عيسى والبخاري عن سليمان بن عامر الضبي قال: قال رسول الله (أل *:
(مع الغلام عقيقة فأهرقوا عنه دمًا وأميطوا عنه الأذى).
(١) (أبو داود) الأدب: باب في الصبي يولد فيُؤَذِّن في أُذُنه.
(٢) (البخاري) العقيقة: باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة. (أبو داود) الأضاحي: باب في
العقيقة. (النسائي) العقيقة: باب العقيقة عن الغلام. (ابن ماجه) الذبائح: باب العقيقة.

٢٥٠
كتاب الأضاحي/ باب ١٨ و١٩
١٥١٦ - حدثنا الحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الخَلاَّلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنًا
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أبي يَزِيدَ عَنْ سِبَاعٍ بْنِ ثَابِتِ أنَّ مُحمَّدَ بْنَ ثَابِتِ بْنِ سِبَاعِ أَخْبَرَهُ أَنْ أُمَّ كُزْرٍ
أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ عَنِ العَقِيقَةِ فَقَالَ: ((عَنِ الغُلاَمِ شَّاتَانِ وَعَنِ الأُنْثى
وَاحِدَةٌ، وَلاَ يَضُرُكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا))(١).
قَالَ آبُو عِیسی: هذا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ.
١٨ - باب
[المعجم ١٧ - التحفة ١٨]
١٥١٧ - حدثنا سَلَّمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدْثَنَا أَبُو المغِيرَةِ عَنْ عُفَيْرِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ
عَامِرٍ عَنْ أبي أُمَامّةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ: ((خَيْرُ الأُضْحِيَةِ الكَبْشُ، وَخَيْرُ الكَفَنْ
الحلُّّ»(٢).
قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَعُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ.
١٩ - باب
[المعجم ١٨ - التحفة ١٩]
١٥١٨ - هقشنا أحْمَدُ بْنُ مَنِيعِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو رَمْلَةً
عَنْ مِحْتَفِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: كُنَّا وُقُوقًّا مَعَ النَّبِيِّ :﴿ بِعَرَفَاتٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ
على كُلِّ أهْلِ بَيْتٍ فَي كُلِّ عَامٍ أُضحِيَةٌ وَعَتِيرَةٌ. هَلْ تَدْرُونَ مَا العَتِيرَةُ؟ هِيَ التي تُسَمُّونَهَا
الرَّجْبِيَّةَ(٣).
قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنَّ غَرِيبٌ وَلاَ نَعْرِفُ هذا الحَدِيثَ إلا مِنْ هذا الوَجْهِ
مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَوْنٍ.
(١) (أبو داود) الأضاحي: باب في العقيقة. (النسائي) العقيقة: باب كم يعقّ عن الجارية. (ابن ماجه)
الذبائح: باب العقيقة.
(٢) (ابن ماجه) الذبائح: باب العقيقة.
(٣) (أبو داود) الأضاحي: في فاتحته. (النسائي) الفرع والعتيرة: هي فائحته. (ابن ماجه) الأضاحي:
باب الأضاحي واجبة هي أم لا.

٢٥١
کتاب الأضاحي/ باب ٢٠ و٢١ و٢٢
٢٠ - باب العَقِيقَةُ بِشَاةٍ
[المعجم ١٩ - التحفة ٢٠]
١٥١٩ - حقثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَئُ القُطَعِيُّ حَدِّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأعْلَى عَنْ
مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحْقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبِي بَكْرٍ عَنْ مُحمَّدٍ بْنِ عَليَّ بْنِ الحُسَيْنِ عَنْ عَلَيِّ بْنِ
أبي طَالِبٍ قَالَ: عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ ﴾﴿ عَنِ الحَسَنِ بِشَاةٍ وَقَالَ: ((يَا فَاطِمَةُ احْلِقِي رَأْسَهُ
وَتَصَدَّقِي بِزِئَةٍ شَعْرِهِ فِضَّةٌ)). قَالَ: فَوَزَنَتُهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمَا أَوْ بَعْضَ دِزْهَمٍ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَإِسْتَادُهُ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ وَأَبُو جَعْفَر
مُحمَّدُ بْنُ عَلَيِّ بْنِ الحُسَيْنِ لَمْ يُذْرِكْ عَلِيَّ بْنَ أبِي طَالِب.
٢١ - باب
[المعجم تابع ١٩ - التحفة ٢١]
١٥٢٠ - هقثنا الحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الخَلاَّلُ، حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدِ السَّمَّانُ عَنِ ابْنِ
عَوْنٍ عَنْ مُحمِّدٍ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النِِّيِّ وَ خَطَبَ،
ثُمَّ نَزَّلَ فَدَّعَا بِكَبْشَيْنِ فَذَبَحَهُمَا(١).
قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَجیحٌ.
٢٢ - باب
[المعجم ٢٠ - التحفة ٢٢]
١٥٢١ - حقدنا قُتَنْيَةُ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أبِي عَمْرٍو ◌َنٍ
المُطَّلِبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ وَّهِ الأضْحَى بِالمُصَلَّى، فَلَمَّا قَضَى
خُطْبَتَهُ نَزَّلَ عَنْ مِثْبَرِهٍ فَأَتِيَ بِكْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ﴿َ بِيَدِهِ وَقَالَ: ((بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أُكْبَرُ:
هذا عَنِي وَعَمِّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمْتِي))(٢).
(١) (مسلم) القسامة: باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال. (النسائي) الضحايا: باب الكبش.
(٢) (أبو داود) الأضاحي: باب في الشاة يضحي بها جماعة.

٢٥٢
كتاب الأضاحي/ باب ٢٣
قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِن هذا الوَجْهِ، وَالعَمَلُ على هذا عِنْدَ أهْلِ
العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ ﴿ وَغَيْرِهِمْ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ إِذَا ذَبَحَ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَهُوّ
قَوْلُ ابْنِ المُبَارَكِ وَالْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَتْطَبٍ يُقَالُ إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ جَابِرٍ.
٢٣ - باب مِنَ العَقِيقَةِ
[المعجم ٢١ - التحفة ٢٣]
١٥٢٢ - حدثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ
الحَسَنِ عَنْ سَمُرّةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَ﴿هَ: ((الغُلامُ مُرْتَهَنْ بِعَقِيقَتِهِ، يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ
السَّابِعِ، وَيُسَمَّى، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ».
حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيّ الخَلاَلُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أبي عَرُوبَةً
عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ وَلْ نَحْوَهُ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ، وَالْعَمّلُ على هذا عِنْدَ أهْلِ العِلْمِ
يَسْتَحِبُّونَ أنْ يُذْبَحَ عَنِ الغُلاَمِ العَقِيقَةُ يَوْمَ السَّابِعِ فَإِنْ لَمْ يَتَهَيَأْ يَوْمَ السَّابِعِ فَيَوْمَ الرَّبِعِ عَشَرٌ
فَإِنْ لَمْ يَتَهَيَّأْ عُقَّ عَنْهُ يَوْمَ حَادٍ وَعِشْرِينَ، وَقَالُوا: لاَ يُجْزِئُ في العَقِيقَةِ مِنَ الشّاةِ إلاَّ مَا
يُجْزِىء في الأُضْحِيَّةِ.
وخرّج أبو عيسى (من الحسن بن سمرة حسنًا صحيحًا قال رسول الله وَلجر: ((الغلام مرتهن
بعقيقة تذبح عنه يوم السابع، ويسمّى ويحلق رأسه))). قال ابن العربي: فجاء النهي وجاء إطلاق
الاسم المنهي عنه وجهل الناسخ. وروى أبو عيسى عن محمد بن علي بن الحسين بن علي عن
جدّه عليّ قال: عقّ رسول الله 18 عن الحسين بشاة ولم يلقه، فيكون الحديث مقطوعًا، وترك
القول بها أولى عندي لأنه أرجح أن أحاديث النهي تفيد حكمًا، وهو امتناع جريان الاسم، فأما
إطلاقه فكذلك كان، وحمل الحديث على فائدته المجددة أو حديث أفاد حكمًا أولی.
الثالثة: الذبح في الولادة سُنّة، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: بدعة، للحديث المتقدّم
أن النبي قال: ((لا أحب العقوق» قلت: قال الراوي، وكأنه کره الاسم، والدليل عليه حديث
الحسن عن سمرة وسلمان بن عامر: ((الغلام مرتهن بعقيقته، وفي ذلك كره الاسم والدليل عليه
الحديث، وذلك نكتة لا أدري كيف فاتت أبا حنيفة مع دقّة نظره، وهي أن النكاح الذي فيه
الولد يشرع فيه الإطعام، فكيف الولد بنفسه.

٢٥٣
کتاب الأضاحي/ باب ٢٤
٢٤ - باب تَرْكِ أخذِ الشّعْرِ لِمَنْ أَرَادَ أنْ يُضَحِّيَ
[المعجم ٢٢ - التحفة ٢٤]
١٥٢٣ - عقدنا أحمَدُ بْنُ الحَكّم البَصْرِيِّ، حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ
مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَمْرٍو أوْ عُمَرَ بْنٍ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيِّبِ عَنْ أُمُّ سَلَمَّةَ عَنٍ
النّبِيِّ ﴿ قَالَ: ((مَنْ رَأَى هِلَالَ ذِي الحِجَّةِ وَأَرَادَ أنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَأْخُذَنْ مِنْ شَعْرِهِ، وَلاَ
مِنْ أَظْفَارِهِ»(١).
قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ، وَالصَّحِيحُ هُوَ عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ قَدْ زَوَى
عَنْهُ مُحَمِّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةً وَغَيْرُ وَاحِدٍ، وَقَدْ رُوِيَ هذا الحَدِيثُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ
المُسَيِّبِ عَنْ أَبِي سَلَمَّةً عَنِ النّبِيِّ وَّهِ مِنْ غَيْرِ هذا الوَجْهِ نَحْوَ هذا. وَهُوَ قَوْلُ بَعْضٍ أَهْلٍ
العِلْمِ وَبِهِ كَانَ يَقُولُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ، وإلى هذا الحَدِيثِ ذَهَبَ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ وَرَخَّصَ
بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ فِي ذلِكَ فَقَالُوا: لاَ بَأْسَ أنْ يَأْخُذَ مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ. وَهُوَ قَوْلُ الشّافِعِيّ
وَاحْتَجَّ بِحَدِيثٍ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّبيَّ ﴿ كَانَ يَبْعَثُ بِالهَذْىِ مِنَ المَدِينَةِ فَلاَ يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا
يَجْتَنِبُ مِنْهُ المُخْرِمُ.
الرابعة: قال قوم إن أبا بردة والحسن بن أبي الحسن والليث يوجبونها، لقوله: ((الغلام
مرتهن بعقيقته))، والدليل على بطلان قولهم ما ثبت في الصحيح واللفظ للبخاري قال أبو موسى:
ولد لي ولد فجئت به النبي ◌َّالر فسمّاه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعى له بالبركة، ودفعه إليّ، وكان
أكبر ولد أبي موسى، وحديث أسماء: خرجت إلى المدينة وهي متيم فولدت بقباء، ثم أتت به
النبي فوضعه في حجره ثم دعى بتمرة فمضغها، ثم تفل في فِيْه وحتكه بالتمرة، ودعى له
الحديث، وجاء أبو طلحة بولده إلى النبي * فمضغ تمرات فأخذ من فِيْه فجعلها في فم الصبي
وحنّكه وسمّاه عبد الله، ولم يذكر عقيقة قولاً ولا فعلاً، ولو كانت مستحقة لنبه عليها فعدم
إيجابها بهذا الترك، واستحبابها بما قال فيها وفعلها في حفيديه سنتها رأس واحد في الذّكّر
والأنثى، وقال الشافعي: للذّكَر كبشان وللأُنثى كبش، كما جاء في ظواهر الأحاديث.
تتمّ الجزء السادس، ويليه الجزء السابع
وأوله: ((كتاب النذور والأيمان)
(١) (مسلم) الأضاحي: باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مُريد التضحية أن يأخذ من شعره
أو أظفاره شيئًا. (أبو داود) الأضاحي: باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي.
(النسائي) الضحايا: في فاتحته. (ابن ماجه) الأضاحي: باب مَن أراد أن يضحي فلا يأخذ في العشر
من شعره وأظفاره.

فهرس المحتويات
١٢ - تابع كتاب البيوع
٦٥ - باب مَا جَاءَ في كَرَامِيّةِ النّجْشِ في البُوعِ
٣
٦٦ - باب مّا جَاءَ في الرُجحانِ في الوَزْنِ
٣١
٦٧ - باب مَا جَاءَ في إِنْظَارِ المُغْسِرِ وَالرِّفْقِ بِهِ
٣٣
٦٨ - باب مَا جَاءَ في مَطْلِ الغَنِيِّ أَنَّهُ ثُلْمٌ
٣٥
٦٩ - باب مَا جَاءَ في المُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ
٣٨
٧٠ - باب مّا جَاءَ في السَّفِ في الطَّعَامِ والتّمْرِ
٣٩
٤١
٧١ - باب مَا جَاءَ في أرْضِ المُشْتَركِ يُرِيدُ بَعْضُهُمْ بَيْعَ نَصِيبِهِ
٤٢
٧٢ - باب مَا جَاءَ في الْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ
٤٣
٧٣ - باب مّا جَاءَ في التّسْعِيرِ
٧٤ - باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ الْغِش في البُيُوع
٤٤
٧٥ - باب مَا جَاءَ في اسْتِقْرَاضٍ الْبَعِيرِ أَوِ الشَّيْءِ مِنَ الحَيْوَانِ أَوِ السِّنَّ
٤٥
٤٨
٧٦ - باب
٧٧ - باب الثّهْىٍ عَنِ البَيْعِ في المَسْجِدِ.
٤٩
١٣ - كتاب الأحكام
١ - باب مَّا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ﴾ في القَاضِي.
٥١
٢ - باب مَا جَاءَ في القّاضِي يُصِيبُ وَيُخْطِىءُ
٥٦
٣ - باب مّا جَاء في القاضي كيف يقضي
٥٧
٤ - باب مَا جَاءَ في الإمَامِ العَادِل
٥٩
٦٠
٥ - باب مَا جَاءَ في القَاضِي لاَ يَقْضِي بَيْنَ الخَضْمَيْنِ حتى يَسْمَعَ كْلاَمَهُمَا
٦١
٦ - باب مَا جَاءَ في إمَامِ الرَّعِيّة
عارضة الأحوذي/ ج ٦/ م ٣٣

٢٥٦
فهرس المحتويات
٧ - باب مّا جاءَ لاَ يَقضِي القاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ
٦٢
٨ - باب مَا جَاءَ في هَذَايَا الأُمَرَاءِ
٦٤
٩ - باب مَا جَاء في الرَّاشِي وَالمُرْتَشِي في الحُكْم
٦٤
١٠ - باب مَا جَاءَ في قَبُولِ الهَدِيَّةِ وَإِجَابَةِ الدَّغْوَةِ
٦٦
١١ - باب مَا جَاءَ في التَّشْدِيدِ على مَنْ يُقْضَى لَهُ بِشَيءٍ، لَيْسَ لَهُ أنْ يَأْخُذّهُ
٦٧
١٢ - باب ما جَاءَ في أَنْ البَيَّةَ على المُدَّعِي وَالْيَمِينَ على المُدِّعَى عَلَيْهِ
٧٠
١٣ - باب مَا جَاءَ في الْيَمِينِ مَعَ الشّاهِدِ
٧٤
٧٣
١٤ - باب مَا جَاءَ في العَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أحَدُهُمَا نَصِيبَهُ
١٥ - باب مَا جَاءَ في العُمْرَى
٧٩
١٦ - باب مَا جَاءَ في الرُقبَى
٨٠
١٧ - باب مَا ذُكِرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَه فِي الصُّلْحِ بَيْنِ النَّاسِ
٨٣
١٨ - باب مَا جَاءَ في الرَّجُلِ يَضْعُ على حَائِطِ جَارِهِ خَشَبًا
٨٤
١٩ - باب ما جَاءَ أنَّ الْيَمِينَ على مَا يُصَدِّقُهُ صَاحِبُهُ
٨٦
٨٧
٢٠ - باب مَّا جَاءَ في الطّرِيقِ إِذا اخْتُلِفَ فِيهِ، كَمْ يُجْعلُ؟
٢١ - باب مّا جَاءَ في تَخْبِير الغُلامِ بَيْنَ أَبُوَيْهِ، إِذَا الْتَرَقَا
٨٨
٢٢ - باب مَّا جَاءَ أنَّ الوَالِدَ يأخُذُ مِنْ مَالٍ وَلَدِ
٨٩
٢٣ - باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يُكْسَرُ لَهُ الشَّيْءُ، مَا يُحكّمُ لَّهُ مِنْ مَالِ الگّاسِرِ
٩١
٢٤ - باب مَا جَاءَ في حَدِّ بُلوغِ الرَّجُلِ وَالمَرْأِ
٩٢
٢٥ - باب فِيمَنْ تَزَّوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ
٩٤
٢٦ - باب مّا جَاءَ في الرَّجُلَيْنِ يكُونُ أحَدُهُمّا أسْفَلَ مِنَ الآخَرِ فِي المَاءِ
٩٥
٢٧ - باب مّا جَاءَ فِيمَنْ يُعْتِقُ مَمَالِكَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَلَّيْسَ لَهُ مّالٌ غيرُهُمْ
٩٧
٢٨ - باب ما جَاءَ فِيَمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَخْرَمٍ
٩٨
١٠٠
٢٩ - باب مَا جَاءَ فِيمَنْ زَرَعَ في أرضٍ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ
١٠١
٣٠ - باب مَا جَاءَ في النُّخْلِ وَالتّسْوِيّةِ بَيْنَ الوَلَدِ
١٠٤
٣١ - باب مَا جَاءَ في الشِّفْعَةِ
٣٢ - باب مّا جَاءَ في الشّفْعَةِ لِلْغَائِبِ
١٠٤
٣٣ - باب مَا جَاءَ إِذَا حُدَّتِ الحُدُودُ وَوَقَعَتِ السِّهَامُ فَلا شُفْعَةً
١٠٥
٣٤ - باب مَا جَاءَ أنَّ الشّرِيكَ شَفِيعٌ
١٠٦
٣٥ - باب مّا جَاءَ في اللَّقَطَةِ وَضَالَةِ الإِبِلِ وَالغَّئَمِ
١٠٩

٢٥٧
فهرس المحتويات
٣٦ - باب في الوَقْفِ
١١٤
٣٧ - باب مَا جَاءَ في العَجْمَاءِ جُرْخُهَا جُبَارٌ
١١٦
٣٨ - باب مّا ذُكِرَ في إخيّاءِ أرْضِ المَوَاتِ
١١٧
٣٩ - باب ما جاء في القطّائِعِ
١١٩
٤٠ - باب ما جَاءَ في فَضْلِ الغَزْسِ
١٢٢
٤١ - باب مَا ذُكِرَ في المُزَارَعَةِ
١٢٢
٤٢ - باب مِنَ المُزَارَعَةِ
١٢٣
١٤ - كتاب الدّیات
١ - باب مَا جَاءَ في الدّيَّةِ كُمْ هِيَّ مِنَ الإِلِ؟
١٢٦
٢ - باب مَا جَاءَ في الدِّيّةِ كُمْ هِيَ مِنَ الذَّرَاهِمِ
١٣٠
٣ - باب مَا جَاءَ في المُوضحة
١٣٢
١٣٣
٤ - باب مَا جَاءَ في دِيَّةِ الأصّابِعِ
٥ - باب ما جاء في العَقْوِ
١٣٥
٦ - باب مَا جَاءَ فِيمَنْ رُضِخَ رَأْسُهُ بِصَخْرَةٍ
١٣٦
١٣٧
٧ - باب مَا جَاءَ في تَشْدِيدِ قَتْلِ المؤمِنِ
١٣٨
٨ - باب الحُكْمِ فِي الدِّمَاءِ
١٣٩
٩ - باب مَا جَاءَ في الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْتَهُ يُقَادُ مِنْهُ أَمْ لاَ
١٤٠
١٠ - باب مَا جَاءَ لا يَحِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإحْدَى ثَلاَثٍ
١١ - باب مَا جَاءَّ فِيمَنْ يَقْتُلُ نَفْسًا مُعَاهَدَةً
١٤١
١٢ - باب
١٤١
١٣ - باب مَا جَاءَ في حُكْمٍ وَلِيِّ القَّتِيلِ في القِصَاصِ وَالعَقْوِ
١٤٢
١٤ - باب مَا جَاءَ في التّهْيِ عَنِ المُثلّةِ
١٤٣
١٥ - باب مَا جَاءً في دِيّةِ الجَئِينِ
١٤٤
١٦ - باب مَا جَاءَ لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمْ بِگافٍِ
١٤٥
١٧ - باب مَا جَاءَ في دَيّةِ الكَفَّارِ
١٤٦
١٨ - باب مَا جَاءَ في الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَبْدَهُ
١٤٧
١٩ - باب مَا جَاءَ في المَرْأءِ هَل تَرِثُ مِنْ دِيَّةِ زَوْجِهَا
١٤٨
٢٠ - باب مَّا جَاءَ في القِصَاصِ
١٤٩
٢١ - باب ما جّاءَ في الحَبْسِ في التّهْمَّةِ
١٥٠

٢٥٨
فهرس المحتويات
٢٢ - باب مَا جَاءَ فِيمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهٍ فَهُوَ شَهيدٌ
١٥١
٢٣ - باب مَا جَاءَّ في القَسَّامَةِ
١٥٣
١٥ - كتاب الحدود
١ - باب مَّا جَاءَ فِيَمْنْ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الحَدُّ
١٥٦
٢ - باب مَّا جَاءَ في دَرْءِ الحُدُودِ
١٥٨
٣ - باب مَا جَاءَ في السَّتْرِ على المُسْلِمِ
١٥٩
٤ - باب مَا جَاءَ في التَّلْقِينِ في الحَدِّ
١٦٠
٥ - باب مَا جَاءَ في قَرءِ الحَدِّ عَنِ المُعْتَرِفِ إِذَا رَجْعَ
١٦٠
١٦٢
٦ - باب مّا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ أَنْ يُشْفَعَ في الْحُدُودِ
١٦٢
٧ - باب مّا جَاءَّ في تحقِيقِ الرَّجْمٍ .
٨ - باب مّا جَاءَ في الرِّجْمٍ على الثّبِ
١٦٣
٩ - باب تَرَيُّصِ الرَّجْمِ ◌ِالحُبْلَى حتى تَضَبَ
١٦٧
١٧٠
١١ - باب ما جاء في التّي
١٢ - باب مَا جَاءَ أنَّ الحُدُودَ كَفَّارَةٌ لأَهْلِهَا
١٧٣
١٣ - باب مَا جَاءَ في إِقَامَةِ الحَدِّ على الإماء
١٧٤
١٤ - باب ما جاء في خَدِّ السّكْرَانِ
١٧٥
١٥ - باب مَا جَاءَ مَنْ شَربَ الخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ وَمَنْ عَادَ في الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ
١٧٦
١٦ - باب مّا جَاءَ في كَمْ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ
١٧٨
١٧ - باب مّا جَاءَ في تَعْلِيقٍ يَدِ السَّارِقِ
١٨٠
١٨ - باب مَا جَاءَ في الخَائِنِ وَالمُخْتَلِسِ وَالْمُنْتَهِبِ
١٨٠
١٨١
١٩ - باب مَّا جَاءَ لا قَطْعَ في ثَمّرٍ وَلاً کثّرٍ
١٨٢
٢٠ - باب مَا جَاءَ أنْ لاَ تُقْطَعَ الأنْدِي في الغَزْوِ
١٨٣
١٨٥
٢١ - باب مَا جَاءَ في الرَّجْلِ يَقَعُ على جَارِيَةِ امْرَأْتِهِ
٢٢ - باب مَا جَاءَ في المَرْأةِ إِذَا اسْتُكْرِهَتْ على الزِّنَا
١٨٨
٢٣ - باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَقَعُ على البَهِيمَةِ
٢٤ - باب مّا جَاءَ في حَدّ اللُّوطيّ
١٨٩
٢٥ - باب مّا جَاءَ في الْمُرْتَدِ
١٩١
٢٦ - باب مَّا جَاءَ فِيمَنْ شَهَرَ السَّلاَحَ
١٩٣
١٠ - باب ما جاء في رَجْمٍ أهلِ الكِتَابِ
١٧١

٢٥٩
فهرس المحتويات
٢٧ - باب مَّا جَاءَ في حَدِّ السَّاحِرِ
١٩٤
٢٨ - باب مَا جَاءَ في الغَالِ مَا يُصْنَعُ بِهِ
١٩٥
٢٩ - باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَقُولُ لَآخَرَ يَا مُخْلُثُ
١٩٦
٣٠ - باب مَا جَاءً في التّغْزِيرِ
١٩٧
١٦ - كتاب الصيد
١ - باب مَا جَاءَ مَا يُؤْكَّلُ مِنْ صَّيْدِ الكَلْبِ وَمَا لاَ يُؤْكَّلُ
١٩٨
٢ - باب مَا جَاءَ فِي صَيْدِ كَلْبِ المَجُوسِ
٢٠٠
٣ - باب مَا جَاءَ في صَيْدِ البُزّاةِ
٢٠١
٤ - باب مَا جَاءَ في الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنْهُ
٢٠٢
٥ - باب مَا جَاءَ فِيمَن يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَجِدُهُ مَّيَّتَا فِي الْمَاءِ
٢٠٣
٦ - باب مَا جَاءَ في الكَلْبِ يَأْكُلُ مِنَ الصَّيْدِ
٢٠٤
٧ - باب مَا جَاءَ في صَيْدِ المِغْرَاضِ
٢٠٦
١٧ - كتاب الذبائح
١ - باب مَا جَاءَ في الذَّبِيحَةِ بِالمَرْوّةِ
٢٠٧
١٨ - كتاب الأطعمة
١ - باب مَا جَاءَ في كَرَامِيَّةٍ أَكْلِ المَصْبُورَةِ
٢٠٩
٢ - باب ما جاء في ذَكَاةِ الجَنِينِ
٢١٣
٣ - باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ كُلِّ ذِي نَابٍ وَذِي مِخْلَبٍ
٢١٤
٤ - باب مّا قُطِعَ مِنَ الحَيِّ فَهُوَ مَيِّتٌ
٢١٥
٥ - باب مَا جَاءَ في الذّكاة في الحَلْقِ وَاللَّّةِ
٢١٦
١٩ - كتاب الأحكام والفوائد
١ - باب مَا جَاءَ في قَتْلِ الوَزَّعِ
٢١٧
٢ - باب مَا جَاءَ في قَتْلِ الحَيَّاتِ
٢١٨
٣ - باب مَا جَاءَ في قَتْلِ الكِلاب
٢٢٣
٤ - باب مَا جَاءَ مَنْ أمْسَكَ كَلْبَا مَا يَتْقُصُ مِنْ أجْرِهِ
٢٢٤
٥ - باب مَّا جَاءَ في الذِّكَاةِ بِالقَصَبِ وَغيْرِهِ
٢٢٦
٦ - باب مَا جَاءَ في الْبَعِيرِ وَالبَقَرِ وَالغَنَمِ إِذَا نَدَّ فَصَارَ وَخْشِيًّا يُرْمَى بِسَهْمٍ أَمْ لاَ
٢٢٦

٢٦٠
فهرس المحتويات
٢٠ - كتاب الأضاحي
١ - باب مَا جَاءَ في فَضْلِ الأَضْحِيّةِ
٢٢٨
٢ - باب مّا جَاءَ في الأُضْحِيّةِ بِكَبْشَيْنِ
٢٢٩
٣ - باب مَا جَاءَ في الأُضْحِيَةِ عَنِ المَيْتِ
٢٣٠
٤ - باب مَا جَاءَ مّا يُسْتَحَبُّ مِنَ الأضاحي
٢٣١
٥ - باب مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ الأضاحي
٢٣٣
٦ - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الأضاحي
٢٣٤
٧ - باب مَا جَاءَ في الجِذْعِ مِنَ الضَّأْنِ في الأضَاحِي
٢٣٦
٨ - باب مَا جَاءَ في الإِشْتِرَاكِ في الأُضْحِيّةِ
٩ - باب في الضَّحِيَّةِ بِعَضْبَاءِ القَزْنِ وَالأُذُّنِ
٢٣٩
٢٣٩
١٠ - باب مَا جَاءَ أنّ الشّاةَ الوَاحِدَةَ تَجْزِي عَنْ أهْلِ البَيْتِ
٢٤٠
١١ - باب الدَّلِيلِ على أنّ الأُضْحِيَةَ سُنَّةٌ
٢٤٢
١٣ - باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ أُكْلِ الأُضْحِيَّةِ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ
٢٤٤
١٤ - باب مَا جَاءَ في الرُّخْصَةِ في أُكْلِهَا بَعْدَ ثَلاثٍ
٢٤٧
٢٤٨
١٥ - باب مّا جَاءَ في الفَرّع وَالْعَبِيرَةِ
١٦ - باب مّا جَاءَ في العَقِيقَةِ
٢٤٩
١٧ - باب الأَذَّانِ فِي أُذُنِ المَوْلُودِ
٢٥٠
١٩ - باب
٢٥١
٢٠ - باب العَقِيقَةُ بِشَاةٍ
٢١ - باب
٢٥١
٢٢ - باب
٢٥١
٢٣ - باب مِنَّ العَقِيقَةِ
٢٥٢
٢٤ - باب تَرْكِ أخْذِ الشّعْرِ لِمَنْ أَرَادَ أنْ يُضَحِّيّ
٢٥٣
٢٣٨
١٢ - باب مَا جَاءَ في الذَّبْحِ بَعْدَ الصَّلاَةِ
٢٤٤
١٨ - باب
٢٥٠