النص المفهرس

صفحات 261-279

٢٦١
أبواب الجمعة/ باب ٣٧٥
عُبيد الله بن أبي رافعٍ كاتبُ عليّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه.
٣٧٥ - باب ما جاء في ما يَقْرَأْ به في صلاةِ الصبح يومَ الجمعةِ
[المعجم ٢٣ - التحفة ٢٥٨]
٥٢٠ - حقثنا عليّ بن حُجْرِ أخبرنا شَرِيكٌ عن مُخَوَّلِ بن راشدٍ عن مُسْلِمِ الْبَطِينِ
عن سعيد بن جُبَيْرٍ عن ابن عباسٍ قال: ((كان رسول الله﴾َ يَقْرَأُ يومَ الجمعةِ فِي صَلاَةٍ
الفَجْرِ الّم تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ، وَهَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ)).
قال: وفي الباب عن سعدٍ، وابن مسعود، وأبي هريرةَ.
قال أبو عيسى: حديثُ ابن عباسٍ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ(١).
وقد رّوَاهُ سفيانُ الثوريُّ وشعبةُ وغيرُ واحدٍ عن مخوّلٍ.
على الإنسان، وكان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. وقال: عن النعمان بن بشير
أن النبي # كان يقرأ في العيدين بسبح وهل أتاك حديث الغاشية، وفي رواية أخرى: عن
النعمان بن بشير أن النبي # كان يقرأ في يوم الجمعة سوى سورة الجمعة هل أتاك حديث
الغاشية. وروى مالك في الموطأ، عن أبي واقد الليثي أن عمر سأله ماذا كان يقرأ به رسول
الله 38 في الأضحى والفطر، فقال: كان يقرأ فيهما بقاف واقتربت.
الفقه: اختلف الفقهاء فيما يقرأ به في صلاة الجمعة والعيد والصبح يوم الجمعة، فقال
مالك: أحب أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة، وفي الثانية بهل أتاك، وأدركت الناس
وهم يقرؤون في الثانية بسبح. وقال الشافعي: يقرأ بحديث أبي هريرة الجمعة والمنافقين، وقال
أبو حنيفة: ليس في وقال سفيان(٢) عريبه أنه يكره أن يتعمد أن يقرأ في الجمعة ما جاء في
الأحاديث وهو أعلم، لأنه خاف أن يجعل ذلك من سنتها وليس منها، وهو مذهب ابن مسعود،
وقد قرأ فيها أبو بكر الصديق بالبقرة، قال أنس: حتى رأيت الشيخ يميل من طول القيام. وأما
صلاة الصبح يوم الجمعة فقد أخبر الراوي عن النبي # بلفظ عنه كان في حديثه عنه: يقرأ
السجدة والإنسان ولا يجير، فكان الأصل المداومة. وضعف مالك سعد بن إبراهيم وقد جاءت
الرواية من طريق غيره، ولكنه أمر لم يعلم بالمدينة فالله أعلم من قطعه كما قطع غيره، فينبغي أن
يفعل ذلك في الأغلب للقدوة، ويقطع أحيانًا لئلا تظنه العامة من السنة.
(١) وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.
(٢) هكذا بالأصل.

٢٦٢
أبواب الجمعة/ باب ٣٧٦
٣٧٦ - باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها
[المعجم ٢٤ - التحفة ٢٥٩]
٥٢١ - حقثنا ابن أبي عمرَ حدّثنا سفيانُ بن عُبَيْتَةً عن عَمْرِو بن دينارٍ عن الزُّهْرِيّ
عن سالمٍ عن أبيه عن النبيِّ ◌َ﴿: ((أنه كان يصلّي بعدَ الجمعة ركعتين)).
قال: وفي الباب عن جابرٍ .
قال أبو عیسی: حدیثُ ابن عمر حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وقد رُوِيّ عن نافعٍ عن ابن عمرَ أيضًا.
والعملُ على هذا عند بعض أهل العلم.
وبه يقولُ الشافعيُّ، وأحمدُ.
٥٢٢ - عقدنا قُتَنْبَةُ حدّثنا اللَّيْثُ عن نافع عن ابن عمرَ: ((أنه كان إذا صلّى الجمعةَ
انصرفَ فصلّى سجدتين في بيته، ثُمِّ قال: كان رسولُ الله {#* يَصْنَعُ ذلك)).
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ(١).
الصلاة قبل الجمعة وبعدها
ذكر حديثي ابن عمر (أحدهما عن النبي #. كان يصلي بعد الجمعة ركعتين الثاني أنه كان
إذا صلى الجمعة انصرف فصلى سجدتين في بيته ثم قال: كان رسول الله # يصنع ذلك وذكر
حديث أبي هريرة عن النبي 188 من كان منكم مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعًا).
الفقه: اختلف الناس في هذه المسألة مع صحة أحاديثها، فقال مالك: أحب إليّ من صلى
أن لا يركع في المسجد، فإن فعلوا فواسع. وقال في وقت آخر: لا بأس في الركوع فيه. وفي
البخاري حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي عليه السلام أنه كان لا يصلي بعد
الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. وقال الشافعي وأحمد يصلي ركعتين بعد الجمعة، وقال
ابن مسعود: يصلي قبلها أربعًا. أما صلاته قبلها أربعًا فهي الأربع التي قبل الظهر، وأما بعدها
(١) الحديث رواه مسلم (ج ١ ص ٢٤٠). وروى مثله أبو داود في سننه (ج ١ ص ٤٣٨). قال في
عن المعبود: ((قال النووي في الخلاصة: صحيح على شرط البخاري. وقال العراقي في شرح
الترمذي: إسناده صحيح. وقال الحافظ ابن الملقن في رسالته: إسناده صحيح لا جرم، وأخرجه ابن
حبان في صحيحه».

٢٦٣
أبواب الجمعة/ باب ٣٧٦
٥٢٣ - هقثنا ابن أبي عمرَ حدّثنا سفيانُ عن سُهَيْل بن أبي صالحٍ عن أبيه عن
أبي هريرة قال: قال رسول اللهِ وَ﴾: (مَنْ كان مِنكم مُصَلْيًا بعدَ الجمعةِ فَلْيُصَلْ
أزبعًا».
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ(١).
حَدَّثَنَا الحسنُ بن عليَّ حدّثنا عليُّ بن المّدينِي عن سفيانَ بن عُيَيْنَةً قال: كُنَّا نَعُدُّ
سُهَيْلَ بن أبي صالح ثَبْتًا في الحديثِ.
والعملُ على هذا عند بعض أهل العلم.
ورُوِيّ عن عبد الله بن مسعودٍ: أنه كان يصلّي قبلَ الجمعةِ أربعًا، وبعدها
أربعًا.
وقد رُوِيّ عن عليّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه: أنه أمَرَ أن يُصَلَّى بعدَ الجمعةِ
ركعتين ثم أربعًا.
فلحديث أبي هريرة الصحيح المتقدم، وفقهه عندي أنه # كان يصلي في بيته ركعتين لسلامته
قلبًا ويدنًا عن آفات الخواطر، وأما أمره لمن يصلي بعد الجمعة بأربع، فلئلا يخطر ببال عاقل
أنه إن صلى ركعتين أنهما تكملة الركعتين المتقدمتين فيكون ظهرًا. وقد ذكر أبو عيسى عن ابن
عمر: كان يصلي ركعتين اقتداء بالنبي عليه السلام في فعله وفي قوله اثنتي عشرة ركعة
وركعتين بعد الظهر، وكان يصلي أربعًا لقول النبي عليه السلام: ((فليصل بعدها أربعًا»، فجمع
بعد الفضلين، وبقول مالك أقول، وأما الصلاة قبلها فإنه جائز، وقال أبو حنيفة: لا تجوز
الصلاة عند الاستواء لا يوم الجمعة ولا قبلها، لأن النبي عليه السلام نهى عن الصلاة في
ثلاث ساعات: طلوع الشمس، وغروبها، والاستواء، وهذا صحيح. بيد أن المالكية تعلقت في
جواز الصلاة حينئذ لأنه وقت لا نهي فيه عندها، وذلك لا يصح لهم، فإن الحديث صحيح.
وأما الشافعية فتعلقت بأنه وقت يشق ضبطه على من في المسجد، لأنه يحتاج في معرفته إلى
الخروج والتخطي فيضر بالناس، ورخص لرفع المشقة، وهذا ضعيف فإنه ينبغي له أن يترك
الصلاة قبل ذلك احتياطًا إن شك فيه وينتظر الصلاة، فيكون في صلاة ولا يقتحم نهيًا. وقد
(١) الحديث ذكره في المنتقى (رقم ١٦٣٩) ونسبه للجماعة إلا البخاري. وقد رواه أحمد في
المسند برقم (١٠٤٩١ ج ٢ ص ٤٩٩). ورواه أيضًا برقم (٧٣٩٤ و٩٦٩٧ ج ٢ ص ٢٤٩
و ٤٤٢).

٢٦٤
أبواب الجمعة/ باب ٣٧٦
وذّهب سفيانُ الثوريُّ وابن المباركِ إلى قول ابن مسعودٍ.
وقال إسحاقُ: إِنْ صلَّى في المسجد يوم الجمعةِ صلَّى أربعًا، وَإِنْ صلَّى في بيته
صلى ركعتينِ.
واحتَجَّ بأن النبيِّ﴿ كان يصلّي بعد الجمعة ركعتين في بيته، وحديثُ النبيِّ ﴾:
(من كان منكم مُصَلّيًا بعد الجمعةِ فَلْيُصَلَّ أربعًا)).
قال أبو عيسى: وابنُ عمر هو الذي رّوّى عن النبيِّ 8* أنه كان يصلّي بعد الجمعة
ركعتين في بيته، وابنُ عمرَ بَعْدَ النبيِّ صلَّى في المسجد بعد الجمعة ركعتين، وصلّى
بعد الركعتين أربعًا.
حدّثنا بذلك ابن أبي عمر حدّثنا سفيانُ بنُ عيينة عن ابن جُرَيْج عن عطاء قال:
رأيتُ ابنَّ عمرَ صلَّى بَعدَ الجمعةِ ركعتين، ثُمَّ صلَّى بعد ذلك أربعًا.
حدّثنا سعيدُ بن عبد الرحمن المخزومِيُّ حدّثنا سفيان بن عيينة عن عَمْرٍو بن دينار
قال: ما رأيتُ أحدًا أَنَصّ للحديثِ من الزهريِّ، وما رأيتُ أحدًا الدنانيرُ والدَّرَاهمُ أهونُ
عليه منه، إنْ كانتِ الدِّئَانِيرُ والدراهمُ عنده بمنزلةٍ البعر.
قال أبو عيسى: سمعتُ أبن أبي عمرَ قال: سمعتُ سفيانَ بن عيينةً يقول: كان
عمرُو بن دينارٍ أُسنَّ من الزهريٌّ.
قال لنا فخر الإسلام في الدرس: إن أبا سعيد الخدري روى أن النبي # نهى عن الصلاة
نصف النهار حين تزول الشمس إلا يوم الجمعة، والحديث لم يصح، والنهي قد صح. وقال
بعض المعتدين إن جهنم لا تسجر يوم الجمعة، فلذلك لم ينه عن الصلاة في ذلك الوقت،
وهذا باطل لا يلتفت إليه. أما أن مالكًا قال: لم يزل أهل الفضل يصلون يوم الجمعة حتى
يخرج الإمام، وكذلك لم يزل أهل العدل يرون أن النهي نهي عن الصلاة في ذلك الوقت،
فلن يعدل أهل الفضل بأجمعهم فكيف مشيخة المدينة بانفرادهم، وأي تقصير على العبد أعظم
من أن يترك الصلاة في وقت متفق عليه ثم يفتحهما في وقت مختلف فيه، فادلل بفعل فقيه
ولا حازم لنفسه.

٢٦٥
أبواب الجمعة/ باب ٣٧٧
٣٧٧ - باب ما جاء فيمن أدركَ من الجمعة ركعةٌ
[المعجم ٢٥ - التحفة ٢٦٠]
٥٢٤ - هقثنا نصرُ بن عليٍّ وسعيدُ بن عبد الرحمنِ وغيرُ واحدٍ، قالوا: حدّثنا
سفيان بن عيينةً عن الزهريِّ عن أبي سلمة عن أبي هريرةً عن النبيِّ## قال: ((مَن أدرَكَ
من الصلاةِ ركعةً فقد أدركَ الصلاةَ)).
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ(١).
والعملُ على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبيِّ# وغيرهم.
قالوا: مَن أدرك ركعةً من الجمعة صلَّى إليها أُخْرَى، ومَن أدركهم جلوسًا صلّى
أربعًا.
وبه يقولُ سفيانُ الثوريَّ، وابن المباركِ، والشافعيَّ، وأحمدُ، وإسحقُ.
من أدرك ركعة من الجمعة
أبو سلمة عن أبي هريرة (أن النبي 8# قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك
الصلاة).
الإسناد: روى عن أبي هريرة ثلاثة أحاديث صحاحًا حسانًا: الأول: هذا، الثاني: خرج
البخاري عن أبي سلمة عنه قال رسول الله #: ((إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل
أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم
صلاته)). الثالث: ((من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك
ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر"، وفي رواية: (من أدرك بدل ركعة
سجدة))، والسجدة هي الركعة. عن غير أبي هريرة أخرج النسائي عن سالم عن أبيه: ((من أدرك
ركعة من الجمعة أو غيرها قد تمت صلاته)). والصحيح عن النسائي، عن قتيبة، عن سفيان، عن
الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال رسول الله #1: ((من أدرك من صلاة ركعة فقد
أدرك».
الفقه هكذا قال أكثر الفقهاء، وروي عن عطاء أنه قال: من فاتته الخطبة لم تجزه، وهذا
ضعي لأنها إن لم تكن من جملة الصلاة فما لها والدخول في عدم الإجزاء، وإن كانت من جملة
الصلاة فركعة تجزي من كل صلاة، فإن تعلق بقوله: ﴿فاسعوا إلى ذكر الله﴾ [الجمعة: ٩]،
(١) رواه الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم.

٢٦٦
أبواب الجمعة/ باب ٣٧٨ و٣٧٩
٣٧٨ - باب ما جاء في القائلة يوم الجمعة
[المعجم ٢٦ _ التحقة ٢٦١]
٥٢٥ - هقدنا عليَّ بن حُجْرٍ حدّثنا عبد العزِيز بن أبي حازمٍ وعبدُ الله بن جعفرٍ
عن أبي حازم عن سَهْلٍ بن سعدٍ رضي الله عنه قال: «ما كُنَّا نَتَغَّذِى في عهد رسول
الله ﴿ ولا نَقَيلُ إلاَّ بعد الجمعة.
قال: وفي الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
قال أبو عيسى: حديثُ سهل بن سعدٍ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ(١).
٣٧٩ - باب ما جاء فيمن نَعَسَ يوم الجمعة أنه يَتَحَوَّلُ من مجلِسِه
[المعجم ٢٧ - التحفة ٢٦٢]
٥٢٦ - عقدنا أبو سعيدِ الأشْجُ حدّثنا عَبْدَةُ بن سليمانَ وأبو خالد الأحْمَرُ عن
محمد بن إسحقّ عن نافع عن ابن عمرَ عن النبيِّ ◌َ﴿﴿ قال: ((إذا نَعَسَ أحدُكم يومَ الجمعةِ
فَلْيَتَحَوَّلْ من مجلِسه ذلك)).
قلنا: ركعة من ذكر الله، والمراد من ذكر الله في الآية العبادة لا معنى مخصوصًا من ذكره، إذ
ليس في الآية ما يدل عليه.
مسألة: فإن لم يدرك منها ركعة يبني على إحرامه مع الإمام وصلى ظهرًا أربعًا، في الأصح
من أقوال علمائنا، وبه قال الشافعي، ومحمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يصلي
ركعتين، لأن من أصلهم أن من بادر إلى تكبيرة قبل غروب الشمس وطلوعها في العصر والصبح
يكون مدركًا ويلزمه الصلاة. وقد رأيت كبراءهم يتعلقون في ذلك بقول النبي #: ((ما أدركتم
فصلوا وما فاتكم فاقضوا))، وهذا، إنما فاتته الجمعة ركعتان لا أربع، وهذا لا يلزم لأن النبيّ
عليه السلام قال: ((ما أدركتم))، وإنما جعله مدركًا بركعة، فينبغي أن يبنى الحكم على ما بناه
رسول الله #.
باب من نعس يوم الجمعة
ذكر حديث محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر (أن رسول الله أو قال: إذا نعس
أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مجلسه). وقال: حديث حسن صحيح.
(١) الحديث رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة.

٢٦٧.
أبواب الجمعة/ باب ٣٨٠
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ(١).
٣٨٠ - باب ما جاء في السَّفَّرِ يوم الجمعة
[المعجم ٢٨ - التحفة ٢٦٣]
٥٢٧ - حقثنا أحمد بن مَنِيع حدّثنا أبو معاوية عن الحَجَّاجِ عن الحَكّمِ عن مِقْسَمِ
عن ابن عباس قال: ((بَعَثَ النبيُّ ﴿ عبدَ اله بن رَوّاحَةَ في سَرِيَّةٍ، فوافقَ ذلِكَ يومَ
الجمعة، فَغَدًا أصحابُه فقال: أتخَلْفُ فَأُصلّي مع رسول اللهِ وَ لَ ثم ألْحَقُهُمْ، فلمًّا صلّى
مع النبي # رآهُ، فقال: ما مَنَعَكَ أنْ تَغْدُوَ مع أصحابك؟ فقال: أردتُ أن أُصلِّيَ معك
ثم أَلْحَقَّهُمْ، قال: لو أَنْقَّقْتَ ما في الأرض جميعًا ما أدْرَكَتْ فَضْلَ غَدْوَتِهِمْ)).
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفُه إلاَّ من هذا الوجه(٢).
الإسناد والفقه: قال القاضي رضي الله عنه: طعن مالك في ابن إسحق، وقصر عنه مسلم،
وأسقطه البخاري. وقد كان ابن عمر فيما روينا عنه قبل هذا من الطريق الصحيحة أنه كان ينعس
حتى تضرب جبهته في حبوته، ورواته أكبر من محمد بن إسحاق، ولكن يحمل هذا على أنه قبل
الخطبة وذلك جائز، فإن فيه من الحركة ما ينفي الفتور المقتضي للنوم.
السفر يوم الجمعة
الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: (بعث النبي 186 عبد الله بن رواحة في سرية فوافق
ذلك يوم الجمعة فغدا أصحابه فقال: أتخلف فأصلي مع رسول الله 18 ثم ألحقهم فلما صلى مع
النبي # رآه فقال: ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ فقال: أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم
فقال: لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غزوتهم).
الإسناد: قال شعبة الحدیث مقطوع، ولم يسمع الحکم من مقسم إلا خمس أحاديث ليس
هذا منها. قال الإمام القاضي أبو بكر: هذا لا يؤثر في الحديث: ابن قتادة عن أنس، وأبو الزبير
عن جابر من هذا، ولا نرى أحدًا منهم يقول: سمعت أنسًا، ولا: سمعت جابرًا. هذا الحديث
صحيح السند صحيح المعنى، لأن الغزو أفضل من الجماعة في الجمعة وغيرها، فطاعة
(١) الحديث رواه أبو داود (ج ١ ص ٤٣٦). ونسيه السيوطي في الجامع الصغير أيضًا لأحمد.
.
(٢) الحديث رواه أحمد في المسند مختصرًا (رقم ٢٣١٧ ج ١ ص ٢٥٦). ورواه البيهقي في السنن
الکبری (ج ٣ ص ١٨٧).
عارضة الأحوذي/ ج ٢/ ٢ ٣٤

٠
٢٦٨
أبواب الجمعة/ باب ٣٨١
قال عليّ بن المَدينِي: قال يحيى بن سعيدٍ: وقال شعبةُ: لم يسمعِ الحكمُ من
مِقْسَمٍ إلاّ خمسةَ أحاديثَ، وعَدَّهَا شعبةُ، وَلَيْسَ هذَا الحَدِيثُ فيما عَدَّ شعبةٌ.
فكأنَّ هذا الحديثَ لم يسمعه الحكمُ من مِقْسِمٍ.
وقد اختلف أهلُ العلم في السفرِ يوم الجمعةِ:
فلم يَرَ بعضُهم بأسًا بأن يَخْرُجَ يوم الجمعة في السفر، ما لم تَخْضُرِ الصلاةُ.
وقال بعضُهم: إذا أصْبَحَ فلا يَخرجُ حتى يصلّيَ الجمعةَ.
٣٨١ - باب ما جاء في السّوَاكِ والطيبٍ يوم الجمعة
[المعجم ٢٩ - التحفة ٢٦٤]
٥٢٨ - عقدنا عليّ بن الحسَنِ الكوفيّ حدّثنا أبو يحيى إسماعيلُ بن إِبراهِيمَ التَّيْمِيُّ
عن يزيد بن أبي زِيّادٍ عن عبد الرحمن بن أبي لَيْلَى عن البراء بن عازبٍ قال: قال رسولُ
الله ): ((حَقٌّ على المسلمين أن يغتسلوا يومَ الجمعة، وَلْيَمَسَ أحدُهم مِن طِيبِ أهلِه،
فإن لم يچِدْ فالماءُ له طِيبٌ)).
النبي # في الغزو أفضل من طاعته في صلاة الجماعة، فقد أمر بالوجهين وحث على الفضلين،
وفضل الغزو أكثر.
الفقه: السفر بعد الزوال يوم الجمعة لا يجوز عند عامة العلماء، وقبل الزوال اختلف فيه،
فقيل: لا يجوز، وقيل: هو جائز، وقيل: إن كان للجهاد جاز وإن كان لغيره لم يجز، اللهم إلا
أن أبا حنيفة قال: يجوز السفر يوم الجمعة بعد الزوال على الإطلاق، وتعلق بأنها صلاة فلا يمنع
السفر دخول وقتها، كسائر الصلاة. قلنا: فأين نظر أبي حنيفة وقياسه الصلاة لا تفوت بالسفر،
وهذه تفوت؟ وكيف يصح قياس ما يفوت على ما لايفوت.
السواك والطيب يوم الجمعة
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال: (قال رسول الله $: حق على المسلمين أن
يغتسلوا يوم الجمعة وليمس أحدهم من طيب أهله فإن لم يجد فالماء له طيب).
الإسناد: ضعف رواته، وقد كان في غنى عنه بحديث أبي سعيد وسلمان خرجهما الأئمة،
قالوا: واللفظ للبخاري، قال أبو سعيد قال رسول الله : ((لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر
ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب أهله، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم
يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر الله له ما بينه وبين الجمعة الأخرى).

٢٦٩
أبواب الجمعة/ باب ٣٨١
قال: وفي الباب عن أبي سعيدٍ (١)، وشيخٍ من الأنصار(٢).
٥٢٩ - هقثنا أحمد بن مَنِيع حدّثنا هُشَيْمٌ عن يزيد بن أبي زيادٍ بهذا الإسنادٍ:
نحوّه.
قال أبو عيسى: حديثُ البَرَاءِ حديثٌ حسنٌ.
ورواية هُشَيْمٍ أحسنُ من رواية إسماعيل بن إبراهيمَ الْتّيْمِيِّ.
وإسماعيلُ بن إبراهيمَ التَّيْميِّ يُضَعَّفُ في الحديث.
الفقه: قوله: (يتطهر ما استطاع من طهر) نص في أن الوضوء يجزىء عن الغسل، وقوله:
(يدهن ويتطيب) إشارة إلى القيام بسنة العيد فيها. والطهور البشارة الحسنة لها. وقوله: (لا يفرق
بين اثنين) يعني لا يتخطى، فقال ذلك لك إذا جلس الإمام على المنبر، فأما إذا لم يجلس فلا
بأس أن يتخطى يطلب موضعًا، فإن خرج الإمام ورأى فرجة فلا يتخطى ولكن يلبث، حتى إذا
قامت العملاة مشى إليها.
تم الجزء الثاني من صحيح الترمذي بشرح ابن العربي
ويليه الجزء الثالث وأوله (أبواب العيدين)
(١) حديث أبي سعيد رواه البخاري (ج ٢ ص ٣٠٢ - ٣٠٣ فتح) من طريق عمرو بن سليم. ورواه
أيضًا الطيالسي (رقم ٢٢١٦) وأحمد في المسند (١١٢٧٠ و١١٦٤٨ و١١٦٨١ ج ٣ ص ٣٠
و٦٥ - ٦٦ ,٦٩). ورواه أيضًا مسلم وأبو داود والنسائي كما قال الشارح. وروى أحمد مثله أيضًا
في المسند (رقم ٣٠٥٩ ج ١ ص ٣٣٠). ورواه مختصرًا أيضًا بإسنادين من حديث ابن عباس فقط
(رقم ٢٣٨٣ و٣٤٧١ ج ١ ص ٢٦٥ و٣٦٧).
(٢) حديث الشيخ من الأنصار. رواه أحمد في المسند ثلاث مرات من طريق محمد بن عبد الرحمن بن
ثوبان (ج ٤ ص ٣٤ وج ٥ ص ٣٦٣).

فهرس المحتويات
تابع أبواب الصلاة
١٤٧ - باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وُضُوء
٣
١٤٨ - داب ما جاء: أنَّ الإمام أحقُّ بالإقامة
٤
١٤٩ - باب ما جاء في الأذان بالليل
٥
١٥٠ - باب ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان
٦
١٥١ - باب ما جاء في الأذانِ في السفر
٧
١٥٢ - باب ما جاء في فضل الأذان
٨
١٥٣ - باب ما جاء أن الإمامَ ضامنٌ والمؤذِّنَ مُؤْتَمَنٌ
٨
١٠
١٥٤ - باب ما جاء ما يقول الرجلُ إذا أذْنَ المؤذِّنُ
١١
١٥٥ - باب ما جاء في كراهية أن يَأْخُذَ المؤذِّنُ على الأذان أجرًا
١٥٦ - باب ما جاء ما يقولُ الرجل إذا أذن المؤذِّنُ من الدعاء
١١
١٥٧ - باب مِنْهُ آخرُ
١٢
١٥٨ - باب ما جاء في أن الدعاء لا يُرَدُّ بينَ الأذان والإقامةِ
١٢
١٥٩ - باب ما جاء كم فَرَضَ اللَّهُ على عباده من الصلواتِ
١٣
١٦٠ - باب ما جاء في فضل الصلوات الخمس
١٤
١٦١ - باب ما جاء في فضل الجماعة
١٥
١٦٢ - باب ما جاء فيمن يسمعُ النداء فلا يُجِيبُ
١٦

٢٧٢
فهرس المحتويات
١٦٣ - باب ما جاء في الرجل يصلِّي وحدّهُ ثم يُدركُ الجماعةَ
١٧
١٦٤ - باب ما جاء في الجماعة في مسجدٍ قد صُلِّيَ فيه مَرَّةً
١٩
١٦٥ - باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة
٢٠
١٦٦ - باب ما جاء في فضل الصَّفِّ الأول
٢٢
١٦٧ - باب ما جاء في إقامة الصفوف
٢٣
١٦٨ - باب ما جاء لِيَلِيْنِي مِنكم أُولُو الأحلامِ والنّهى
٢٤
١٦٩ - باب ما جاء في كراهية الصَّفِّ بين السَّوّارِي
٢٥
١٧٠ - باب ما جاء في الصلاة خَلْفَ الصَّفِّ وحدَهُ
٢٦
١٧١ - باب ما جاء في الرجل يصلّي ومعه رجلٌ
٢٨
١٧٢ - باب ما جاء في الرجل يصلّي مع الرجلين
٢٨
١٧٣ - باب ما جاء في الرجل يصلّ ومعه الرجالُ والنساءُ
٢٩
١٧٤ - باب ما جاء من أحقُّ بالإمامة
٣٢
٣١
١٧٥ - باب ما جاء إذا أَمَّ أحدُكم الناسَ فَلْيُخَفَّفْ
٣٤
١٧٦ - باب ما جاء في تَخريم الصلاةِ وتحليلها
٣٥
١٧٧ - باب ما جاء في نّشْر الأصابع عندَ التكبير
٣٦
١٧٨ - باب ما جاء في فضل التكبيرة الأولى
١٧٩ - باب ما يقولُ عندَ افتتاحِ الصلاةِ
٣٧
١٨٠ - باب ما جاء في تَرْكِ الجهر بـ (بسم الله الرحمن الرحيم)
٣٩
١٨١ - باب مَنْ رَأى الجهْرَ بـ (بسم الله الرحمن الرحيم)
٤٠
١٨٢ - باب ما جاء في افتتاح القراءة بـ (الحمدُ لله ربِّ العالمينَ)
٤٠
١٨٣ - باب ما جاء أنه لا صلاة إلاَّ بفاتحة الكتاب
٤١
١٨٤ - باب ما جاء في التأمين
٤٣
١٨٥ - باب ما جاء في فضل التّأمينِ
٤٥
١٨٦ - باب ما جاء في السّكْتَتَيْن في الصلاة
٤٦
١٨٧ - باب ما جاء في وضحٍ اليمينِ علَى الشّمالِ في الصلاة
٤٧
١٨٨ - باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود
٤٨
١٨٩ - باب منه آخرُ
٤٨

٢٧٣
فهرس المحتويات
:
١٩٠ - باب ما جاء في رَفْعِ اليَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكوعِ
٤٩
١٩١ - باب ما جاء أنّ النبيِّ وَ ﴿ لم يرفع إلاَّ في أوّل مرةٍ
٥١
١٩٢ - باب ما جاء في وَضْعِ اليَدَيْن على الرُكبتين في الركوعِ
٥٢
١٩٣ - باب ما جاء أنه يُجَافِي يديه عن جنبيه في الركوع
٥٤
٥٥
١٩٤ - باب ما جاء في التّسْبِيحِ فِي الركوعِ والسجود
١٩٥ - باب ما جاء في النّهي عن القراءة في الركوع والسجودٍ
٥٧
١٩٦ - باب ما جاء فيمن لا يُقيمُ صُلْبَهُ في الركوع والسجود
٥٨
١٩٧ - باب ما يقول الرجلُ إذا رفع رأسه من الركوع
٥٩
٦٠
١٩٨ - باب مِنْهُ آخرُ
٦١
١٩٩ - باب ما جاء في وضع الركبتين قبلَ اليدين في السجودِ
٢٠٠ - باب آخرُ منه
٦١
٢٠١ - باب ما جاء في السجودِ على الجبهة والأنفِ
٦٢
٢٠٢ - باب ما جاء أيْنّ يَضَعُ الرجلُ وجههُ إذا سجدً
٦٣
٢٠٣ - باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاءٍ.
٦٣
٢٠٤ - باب ما جاء في التّجَافِي في السجودِ
٦٥
٢٠٥ - باب ما جاء في الاعتدال في السجود
٦٦
٢٠٦ - باب ما جاء في وضعٍ اليدين ونَصْبِ القدمين في السجودِ
٦٧
٢٠٧ - باب ما جاء في إقامة الصُّلْبِ إذا رفع رأسه من الركوع والسجود
٦٨
٢٠٨ - باب ما جاء في كراهية أن يُبَادِرَ الإمَامُ بالركوعِ والسجود
٦٩
٢٠٩ - باب ما جاء في كراهيةِ الإِفْعَاءِ في السجودِ
٧٠
٢١٠ - باب ما جاء في الرُّخْصَّة في الإِقعاءِ
٧٠
٢١١ - باب ما يقول بين السجدتين
٧١
٢١٢ - باب ما جاء في الاعتماد في السجود
٧٢
٢١٣ - باب ما جاء كيف النُّهُوضُ من السجودِ
٧٢
٢١٤ - باب منه أيضًا
٧٣
٢١٥ - باب ما جاء في التشهد
٧٣
٢١٦ - باب مِنْهُ أيضًا
٧٤

٢٧٤
فهرس المحتويات
٢١٧ - باب ما جاء أنه يُخفِي التشهد
٧٥
٢١٨ - باب ما جاء كيفَ الجلوسُ في التشهد
٧٦
٢١٩ - باب منه أيضًا
٧٦
٧٧
٢٢٠ - باب ما جاء في الإشارة في التّشَهد
٧٨
٢٢١ - باب ما جاء في التّسْليم في الصلاةِ
٧٨
٢٢٢ - باب منه أيضًا
٧٩
٢٢٣ - باب ما جاء أنَّ خَذْفَ السلامِ سُنَّةٌ
٨٠
٢٢٤ - باب ما يقول إذا سَلَّمَ من الصلاة
٨٢
٢٢٥ - باب ما جاء في الانصرافِ عن يمينه وعن شِمَالهِ
٨٢
٢٢٦ - باب ما جاء في وصف الصَّلاة
٨٥
٨٨
٢٢٧ - باب منه
٢٢٨ - باب ما جاء في القراءة في صلاةٍ الصبحِ
٨٨
٢٢٩ - باب ما جاء في القراءة في الظهر والعصرِ
٨٩
٢٣٠ - باب ما جاء في القراءة في المغرب
٩٠
٢٣١ - باب ما جاء في القراءة في صلاة العشاء
٩٢
٢٣٢ - باب ما جاء في القراءة خَلْفَ الإمامِ
٩٣
٢٣٣ - باب ما جاء في تركِ القراءةِ خلفَ الإمام إذا جَهَرَ الإمامُ بالقراءةِ
٢٣٤ - باب ما جاء ما يقولُ عند دخول المسجد
٩٦
٢٣٥ - باب ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتينٍ
٩٧
٢٣٦ - باب ما جاء أن الأرضَ كُلَّهَا مسجدٌ إلاَّ المَقْبُرَةَ والحَمَّامَ
٩٨
٢٣٧ - باب ما جاء في فضل بنيان المسجد
٩٩
٢٣٨ - باب ما جاء في كراهية أن يَتْخِذَّ على القبرِ مسجدًا
١٠٠
١٠١
٢٣٩ - باب ما جاء في النّوْمٍ في المسجدِ
١٠٢
٢٤٠ - باب ما جاء في كراهيةِ البيع والشراءِ وإنْشَادِ الضَّالَّةِ والشِّعرِ في المسجد
٢٤١ - باب ما جاء في المسجدِ الذي أُسْسَ عَلَى التَّقْوَى
١٠٣
٢٤٢ - باب ما جاء في الصلاة في مسجد قُبَاءِ
١٠٤
٢٤٣ - باب ما جاء في أيِّ المساجدِ أفضلُ
١٠٥

٢٧٥
فهرس المحتويات
٢٤٤ - باب ما جاء في المشي إلى المسجد
١٠٦
٢٤٥ - باب ما جاء في القعود في المسجد وانتظار الصلاة من الفضل
١٠٨
٢٤٦ - باب ما جَاءَ في الصلاة عَلَى الخُمْرَةِ
١٠٨
٢٤٧ - باب ما جاء في الصلاة على الحصيرِ
١٠٩
١١٠
٢٤٨ - باب ما جاء في الصلاة على البُسْطِ
٢٤٩ - باب ما جاء في الصلاة في الحيطان
١١١
٢٥٠ - باب ما جاء في سُتْرَةِ المُصَلّي
١١١
٢٥١ - باب ما جاء في كراهية المرُورِ بين يَدَي المصلِّي
١١٣
٢٥٢ - باب ما جاء: لا يَقْطَعُ الصلاه شيءٌ
١١٤
٢٥٣ - باب ما جاء: أنهُ لا يقطعُ الصلاةَ إلاَّ الكَلبُ والحمارُ والمرأةُ
١١٥
٢٥٤ - باب ما جاء في الصلاة في الثوب الواحد
١١٦
٢٥٥ - باب ما جاء في ابتداءِ القِبلة
١١٨
٢٥٦ - باب ما جاء أن ما بين المَشْرِقِ والمغْربِ قِيلةٌ
١٢٠
٢٥٧ - باب ما جاء في الرجل يصلّي لِغيرِ القبلةِ في الغَّيْمِ
١٢٢
٢٥٨ - باب ما جاء في كراهية ما يُصَلَّى إليه وفيه
١٢٣
٢٥٩ - باب ما جاء في الصلاةِ في مَرَابِضِ الغَنّمِ وَأَعْطانِ الإِبِلِ
١٢٤
٢٦٠ - باب ما جاء في الصلاةِ على الدَّابَّةِ حيثُ ما تَوَجَّهَتْ به
١٢٥
٢٦١ - باب ما جاء في الصَّلاَةِ إلى الرَّاحِلَة
١٢٦
٢٦٢ - باب ما جاء ((إذا حَضَرَ العَشَاءُ وأُقِيمَتِ الصلاةُ فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ»
١٢٧
٢٦٣ - باب ما جاء في الصلاة عند النُّعَاسِ
١٢٨
٢٦٤ - باب ما جاء فيمن زار قومًا لا يُصلّي بهم
١٢٩
٢٦٥ - باب ما جاء في كراهِيَةِ أن يخصَّ الإمامُ نفسَه بالدعاء
١٣٠
٢٦٦ - باب ما جاء فيمن أمَّ قومًا وهم له كارهون
١٣١
٢٦٧ - باب ما جاء ((إذا صلّى الإمامُ قاعدًا فصلُوا قُعُودًا))
١٣٣
٢٦٨ - باب منه
١٣٤ ٠
٢٦٩ - باب ما جاء في الإمام يَنْهَضُ في الركعتين ناسيًا
١٣٥
٢٧٠ - باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأُولَيَيْنِ
١٣٧

٢٧٦
فهرس المحتويات
٢٧١ - باب ما جاء في الإشارةِ في الصلاةِ
٢٧٢ - باب ما جاء أنّ التّسيخ للرجال والتصفيق للنساء
١٣٩
٢٧٣ - باب ما جاء في كراهية التَّاؤُبِ في الصلاةِ
١٤٠
٢٧٤ - باب ما جاء أنَّ صلاةَ القاعدِ على النّصْفِ من صلاة القائم
١٤١
٢٧٥ - باب ما جاء في الرجل يَتطوَّعُ جالسًا
١٤٢
١٤٤
٢٧٦ - باب ما جاء أن النبيِّ ﴿ قال: ((إنِّي لأَسْمَعُ بكاءَ الصبيِّ في الصلاةِ فَأُخَفّفُ»
٢٧٧ - باب ما جاء: ((لا تُقْبَلُ صلاةُ المرأةِ إلا بِحِمَارٍ))
١٤٤
٢٧٨ - باب ما جاءَ في كراهيّةِ السَّذلِ في الصلاةِ
١٤٥
٢٧٩ - باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاةِ
١٤٧
١٤٦
٢٨٠ - باب ما جاء في ◌َّرَاهِيةِ النّفْخِ في الصَّلاَةِ
١٤٨
٢٨١ - باب ما جاء في اللَّهْيِ عن الإِخْتِصَارِ في الصلاة
٢٨٢ - باب ما جاء في كراهية كَفُّ الشّعر في الصلاةِ
١٤٩
٢٨٣ - باب ما جاء في التّخَشِّع في الصلاةِ
١٥٠
٢٨٤ - باب ما جاء في كراهية التّشْبِيكِ بين الأصابع في الصلاةِ
١٥١
٢٨٥ - باب ما جاءّ في طُول القيام في الصلاةِ
١٥٢
٢٨٦ - باب ما جاء في كثرةِ الركوع والسجودِ وفضله
١٥٢
٢٨٧ - باب ما جاء في قتلِ الحَيَّةِ والعقربِ في الصلاة
١٥٤
٢٨٨ - باب ما جاء في سجدتَيِ السَّهْوِ قبل التَّسْلِيمِ
١٥٥
٢٨٩ - باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام
١٥٦
٢٩٠ - باب ما جاء في التشهد في سجدّتّ السهوِ
١٥٨
٢٩١ - باب ما جاء في الرجل يصلّي فَيَشْكُّ في الزيادة والنقصانِ
١٥٩
٢٩٢ - باب ما جاء في الرجل يُسلِّمُ في الركعتين من الظهر والعصر
١٦٠
٢٩٣ - باب ما جاء في الصلاةِ في النِّعَالِ
١٦٢
٢٩٤ - باب ما جاءَّ في القُنُوت في صلاةِ الفجرِ
١٦٢
٢٩٥ - باب ما جاء في ترك القُنُوت
١٦٣
٢٩٦ - باب ما جاء في الرجل يَعْطُسُ في الصلاة
١٦٤
٢٩٧ - باب ما جاء في نَسْخ الكلام في الصلاةِ
١٦٦
٠٠
١٣٨

٢٧٧
فهرس المحتويات
٢٩٨ - باب ما جاءً في الصلاةِ عندَ التوبّة
١٦٧
٢٩٩ - باب ما جاء متى يُؤْمَرُ الصبيّ بالصلاة
١٦٨
٣٠٠ - باب ما جاء في الرجل يُحدِثُ في التَّشَهْدِ
١٦٩
٣٠١ - باب ما جاء إذا كان المطرُ فالصلاةُ في الرِّحَالِ
١٧٠
٣٠٢ - باب ما جاء في التّسْبِيحِ فِي أَدْبَارِ الصلاةِ
١٧٢
٣٠٣ - باب ما جاء في الصلاةِ على الدَّابّة في الطّينِ والمطرِ
١٧٣
٣٠٤ - باب ما جاء في الاجتهاد في الصلاة
١٧٤
٣٠٥ - باب ما جاء أنَّ أوَّلَ ما يحاسَبُ به العبدُ يوم القيامة الصلاةُ
١٧٤
٣٠٦ - باب ما جاء فيمن صلَّى في يومٍ وليلةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ ركعةٌ من السُّنَّةِ وما لَهُ فِيهِ من
الفضل
١٧٦
٣٠٧ - باب ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل
١٧٧
٣٠٨ - باب ما جاء في تخفيفٍ ركعتي الفجرِ وما كان النبيُّ ◌َ * يقرأ فيهما
١٧٨
٣٠٩ - باب ما جاء في الكلام بعد ركعتي الفجرِ .
١٧٩
٣١٠ - باب ما جاء: ((لا صلاةَ بعد طلوع الفجر إلا ركعتينٍ))
١٧٩
٣١١ - باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر
١٨٠
٣١٢ - باب ما جاء ((إذا أُقِيمَتِ الصلاةُ فَلاَ صلاةَ إلاَّ المكتوبةُ
١٨٧.
٣١٣ - باب ما جاء فيمن تَفُوتُهُ الركعتانِ قبلَ الفجر يصلِّيهما بعد صلاة الفجرِ
١٨٢
١٨٤
٣١٤ - باب ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس
١٨٥
٣١٥ - باب ما جاءَ في الأزْبَعِ قبلَ الظهرِ
١٨٦
٣١٦ - باب ما جاء في الركعتين بعد الظهر
١٨٦
٣١٧ - باب مِنْهُ آخرُ
٣١٨ - باب ما جاء في الأربع قبلَ العصرِ
١٨٧
٣١٩ - باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب والقراءة فيهما
١٨٨
٣٢٠ - باب ما جاء أنّه يُصلِیهما في البيت
١٨٩
٣٢١ - باب ما جاء في فضل التّطَوُّع وسِتْ ركعات بعد المغرب
١٩٠
٣٢٢ - باب ما جاء في الركعتين بعد العِشّاءِ
١٩١
٣٢٣ - باب ما جاء أن صلاة الليل مَثْنَى مَثْنَی
١٩٢

٢٧٨
فهرس المحتويات
٣٢٤ - باب ما جاء في فضل صلاة الليلِ
١٩٣
٣٢٥ - باب ما جاء في وصف صلاة النبيّ {ے بالليلِ
١٩٤
٣٢٦ - باب منه
١٩٥
٣٢٧ - باب منه
١٩٥
٣٢٨ - باب إذا نامَ عن صلاتِه بالليل صلَّى بالنهار
١٩٦
٣٢٩ - باب ما جاء في تُزُولِ الرَّبّ عزَّ وجلَّ إلى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كلَّ ليلةٍ
١٩٨
٣٣٠ - باب ما جاء في قراءة الليل
٢٠١
٣٣١ - باب ما جاء في فضل صلاةٍ التطوّع في البيتِ
٢٠٢
أبواب الوتر
٣٣٢ - باب ما جاء في فضل الوثرِ
٢٠٤
٣٣٣ - باب ما جاء أنَّ الوترَ لیس بِحَتْمٍ .
٢٠٥
٣٣٤ - باب ما جاء في كراهية النومٍ قبل الوترِ
٢٠٦
٣٣٥ - باب ما جاء في الوِثْرِ مِن أولِ الليلِ وآخِرِهِ
٢٠٧
٢٠٧
٣٣٦ - باب ما جاء في الوتر بسبع
٣٣٧ - باب ما جاء في الوتر بخمْسٍ
٢٠٩
٣٣٨ - باب ما جاء في الوتر بثلاث
٢١٠
٢٠٩
٣٣٩ - باب ما جاء في الوتر بركعةٍ
٢١١
٣٤٠ - باب ما جاء فيما يُقْرَأُ به في الوتر
٣٤١ - باب ما جاء في القنوت في الوترِ
٢١٢
٣٤٢ - باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينساه
٢١٣
٣٤٣ - باب ما جاء في مُبَادَرَةِ الصبحِ بالوترِ
٢١٤
٣٤٤ - باب ما جاء لا وِتْرَانِ في ليلةٍ
٢١٥
٣٤٥ - باب ما جاء في الوتر على الراحلة
٢١٧
٣٤٦ - باب ما جاء في صلاة الضُّحى
٢١٨
٣٤٧ - باب ما جاء في الصلاة عند الزوال
٢٢٠
٣٤٨ - باب ما جاء في صلاة الحاجة
٢٢١

٢٧٩
فهرس المحتويات
٣٤٩ - باب ما جاء في صلاة الاستخارة
٢٢٢
٣٥٠ - باب ما جاء في صلاة التّسبيح
٢٢٤
٣٥١ - باب ما جاء فى صفة الصلاة على النبي
٢٢٦
٣٥٢ - باب ما جاء في فضل الصلاة على النبيّ اقَ﴾
أبواب الجمعة
٢٢٧
٣٥٣ - باب ما جاء في فضل يوم الجمعة
٢٣١
٣٥٤ - باب ما جاء في الساعة التي تزجّى في يوم الجمعة
٢٣٢
٣٥٥ - باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة
٢٣٤
٣٥٦ - باب ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة
٢٣٧
٣٥٧ - باب ما جاء في الوضوء يومَ الجمعة
٢٣٨
٣٥٨ - باب ما جاء في التّبكير إلى الجمعة
٢٤٠
٣٥٩ - باب ما جاء في تركٍ الجمعة من غير عُذْرٍ
٢٤١
٣٦٠ - باب ما جاء مِنْ كَمْ تُؤْتَی الجمعةُ
٢٤٣
٣٦١ - باب ما جاء في وقتٍ الجمعة
٢٤٥
٣٦٢ - باب ما جاء في الخُطبة على المنبر
٢٤٧
٣٦٣ - باب ما جاء في الجلوس بين الخطبتين
٢٤٨
٣٦٤ - باب ما جاء في قَصْدِ الخطبة ...
٢٤٩
٣٦٥ - باب ما جاء في القراءة على المنبرِ
٢٥٠
٣٦٧ - باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجلُ والإمامُ يخطبُ
٢٥١
٣٦٦ - باب ما جاء في استقبال الإمام إذا خطب
٢٥٣
٣٦٨ - باب ما جاء في كراهية الكلام والإمامُ يخطبُ
٢٥٤
٣٦٩ - باب ما جاء في كراهية التَّخَطِي يومَ الجمعةِ
٢٥٥
٣٧٠ - باب ما جاء في كراهية الاختِيَاءِ والإمامُ يخطبُ
٢٥٦
٣٧١ - باب ما جاء في كراهية رَفْعِ الأيدي على المِنبرِ
٣٧٢ - باب ما جاء في أذان الجمعة
٢٥٧
٣٧٣ - باب ما جاء في الكلامِ بعدَ نزولِ الإمامِ من المنبرِ
٢٥٨
٣٧٤ - باب ما جاء في القراة في صلاة الجمعة
٢٦٠
٢٥٠