النص المفهرس
صفحات 401-420
كَرِهَت ذلك. وهو قولُ مالكِ بن أنس، والشافعيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ. ١١٠٨- حَدَّثَنَا قُتيبةُ بن سعيدٍ، قال: حَدَّثَنَا مالكُ بن أنس، عن عبدالله بن الفَضْلِ، عن نافع بن جُبير بن مُطْعِم، عن ابن عباس، أنَّ رسولَ اللهِ بَّهِ قال: ((الأيِّمُ أحَقُّ بِنَفسِها مِن وَلِيِّها، والبِكْرُ تُسْتَأَذنُ في نَفْسِها، وإِذْنُها صُماتُها))(١) . هذَا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ. رواهُ شعبةُ والثَّوريُّ، عن مالكِ بن أنسٍ. وقد احْتَجَّ بعضُ الناس في إجازةِ النِّكاحِ بغيرِ وَلِيٍّ، بهذا الحديثِ، وليس في هذا الحديثِ ما احتَجُوا به(٢)، لأنه قد رُوَيَ من غير وَجْهٍ عن ابن عباس، عن النبيِّ وَّهِ ((لا نِكاحَ إلَّ بوَليٍّ)) وهكذا أفتى به ابن عباس بعد النبيِّي ◌َّه، فقال: ((لا نِكاحَ إلَّ بوَلِيٍّ))، وإنما معنى قول النبيِّ وَّ: ((الأيِّمُ أحَقُّ بنَفْسِها من وَلِيها)) عند أكثر أهلِ العلمِ؛ أنَّ الوَليَّ لا يُزَوِّجها (١) أخرجه مالك (١٤٦٩)، والشافعي في مسنده ١٢/٢، وعبدالرزاق (١٠٢٨٣)، والحميدي (٥١٧)، وسعيد بن منصور (٥٥٦)، وابن أبي شيبة ١٣٦/٤، وأحمد ٢١٩/١ و٢٤١ و٢٦١ و٢٧٤ و٣٣٤ و٣٤٥ و٣٥٥ و٣٦٢، والدارمي (٢١٩٤) و(٢١٩٥) و(٢١٩٦)، ومسلم ١٤١/٤، وأبو داود (٢٠٩٨) و(٢٠٩٩) و (٢١٠٠)، وابن ماجة (١٨٧٠)، والنسائي ٨٤/٦ و٨٥، وابن الجارود (٧٠٩)، وابن حبان (٤٠٨٤) و(٤٠٨٧) و(٤٠٨٨) و(٤٠٨٩)، والطبراني في الكبير ١٠/ (١٠٧٤٣) و(١٠٧٤٤) و(١٠٧٤٥) و(١٠٧٤٧)، والدارقطني ٢٣٩/٣ و٢٤١ و٢٤٢، والبيهقي ١١٨/٧ و١٢٢، والبغوي (٢٢٥٤). وانظر تحفة الأشراف ٢٥٨/٥ حديث (٦٥١٧)، والمسند الجامع ١٦٧/٩-١٦٩ حديث (٦٤٥٠). (٢) ممن قال بذلك الأحناف والظاهرية، وإذا أخذ الحديث بظاهر لفظه كان فيه هذا المعنى: أنها أحق من وليها في كل شيء من عقد وغيره. ٤٠١ الجامع الكبير (٢) - م ٢٦ إلا برِضَاها وأمرِها. فإنْ زَوَّجها، فالنِّكاحُ مَفْسوخٌ على حَديثٍ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذامٍ، حَيثُ زَوَّجَهَا أبوها وهي ثَيِّبٌ، فكرهت ذلك، فرَدَّ النبيُّ وَل نكاحهُ. (١٩) (18) باب ما جاءَ في إكْراهِ اليَتيمَةِ على التَّزويجِ ١١٠٩- حَدَّثَنَا قُتيبةُ، قال: حَدَّثَنَا عبد العزيزِ بن مُحمدٍ، عن مُحمدِ ابن عَمرو، عن أبي سَلَمَةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله ◌ِّن : ((اليَتيمةُ تُستَأمرُ في نَفسها، فإن صَمَتَتْ فَهوَ إذْنُها، وإنْ أَبَتْ فلا جَوَازَ عَليها)). يعني: إذا أدْرَكت فرَدَّت.(١) وفي البابِ عن أبي موسى، وابن عمرَ، وعائشةً. حَديثُ أبي هُريرةَ حديثٌ حَسنٌ. واختَلَفَ أهلُ العلم في تَزويجِ اليَتيمةِ، فرَأى بعضُ أهلِ العلم؛ أنَّ اليَتيمةَ إذا زُوِّجَت، فالنِّكَاحُ مَوقوفٌ حتى تَبْلُغَ، فإذا بَلَغَت فلها الخيارُ في إجازةِ النِّكاحِ أو فَسْخِهِ. وهو قولُ بعضِ التابعينَ وغَيرِهم. وقال بعضُهم: لا يَجوزُ نكاحُ اليتيمةِ حتى تَبْلُغَ، ولا يَجوزُ الخِيارُ في النكاح. وهو قولُ سفيانَ الثَّوريِّ، والشافعيِّ وغيرهما من أهلِ العلمِ. (١) أخرجه عبدالرزاق (١٠٢٩٧)، وابن أبي شيبة ١٣٨/٤، وأحمد ٢٥٩/٢ و٣٨٤ و ٤٧٥، وأبو داود (٢٠٩٣) و(٢٠٩٤)، والنسائي ٨٧/٦، وأبو يعلى (٦٠١٩) و(٧٣٢٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٧٢٨) و(٥٧٢٩)، وابن حبان (٤٠٧٩) و(٤٠٨٦)، والبيهقي ٧/ ١٢٠ و١٢٢. وانظر تحفة الأشراف ١٠/١١ حديث (١٥٠٤٥)، والمسند الجامع ٢١٨/١٧ حديث (١٣٥٣٠). ٤٠٢ وقال أحمدُ، وإسحاقُ: إذا بَلَغَت اليتيمةُ تِسْعَ سنينَ فِزُوِّجَتْ، فرَضِيَت، فالنِّكاحُ جائزٌ، ولا خِيارَ لها إذا أدرَكَت، واحْتجًّا بحديثٍ عائشةَ؛ أنَّ النبيَّ وَِّ بَنَى بها وهي بِنتُ تسع سِنين، وقد قالت عائشةُ: إِذا بَلَغَت الجاريةُ تِسْعَ سِنِينَ، فهي امرأةٌ. (٢٠) (19) باب ما جاءَ في الوَلِيَّيْنِ يُزَوِّجانِ ١١١٠- حَدَّثَنَا قُتيبةُ، قال: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بن أبي عَروبَةَ، عن قَتَادَةَ، عن الحَسنِ، عن سَمُرَةَ بن جُنْدُب؛ أَنَّ رسولَ اللهِ وَه قالَ: ((أيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وَلِيَّانِ، فهي للأولِ مِنهُما، ومَنْ باعَ بَيعاً من رَجُلَيْنِ فهو للأولِ مِنْهُما))(١) . هذَا حَدِيثٌ حَسنٌ(٢) . والعملُ على هذا عند أهلِ العلم، لا نعلمُ بينَهُم في ذلك اختلافاً؛ إذا زَوَّجَ أحدُ الوَلِيَّينِ قبل الآخر فِكَاحُ الأولِ جائزٌ، ونِكاحُ الآخر مَفْسوخٌ، وإذا زَوَّجا جَميعًا، فنِكاحُهُما جَميعاً مَفسُوخٌ. وهو قولُ الثَّوريِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ. (١) أخرجه أحمد ٨/٥ و١١ و١٢ و١٨ و٢٢، والدارمي (٢٢٠٠)، وأبو داود (٢٠٨٨)، وابن ماجة (٢١٩١) و(٢٣٤٤)، والنسائي ٣١٤/٧. وانظر تحفة الأشراف ٤/ ٦٤ حديث (٤٥٨٢)، والمسند الجامع ٧/ ١٨٠ حديث (٤٩٧٨)، وضعيف ابن ماجة العلامة الألباني (٤٧٤)، وضعيف الترمذي، له (١٨٩). (٢) هذا إذا كان الحسن سمع من سمرة هذا الحديث، والمعروف أنه لم يسمع كل مارواه سمرة، وهو معروف بالتدليس، فعنعنته عن الصحابة قادحة، كما بيناه في ((تحرير أحكام التقريب)). ٤٠٣ (٢١) (20) باب ما جاءَ في نِكاحِ العَبْدِ بغيرِ إذْن سَيِّدهِ ١١١١- حَدَّثَنَا عليٍّ بن حُجْرٍ، قال: أخبَرَنا الوَليدُ بن مُسلمٍ، عن زُهَيرِ بن مُحمدٍ، عن عبدِ الله بن مُحمدٍ بن عَقيلٍ، عن جابر بن عبدِالله، عن النبيِّ بَّرِ، قال: ((أيُّما عَبْدٍ تَزَوَّجَ بغيرِ إذنِ سَيِّدِهِ فهُو عاهِرٌ))(١). وفي البابِ عن ابن عمرَ. حديثُ جابٍ حَديثٌ حَسنٌ(٢). ورَوى بعضُهُم هذا الحديث عن عبدالله بن محمدٍ بن عَقيلٍ، عن ابن عُمر، عن النبيِّ وَّةَ، ولا يصِحُ، والصحيحُ عن عبدِالله بن محمد بن عقیلٍ، عن جابٍ . والعملُ على هذا عند أهلِ العلم من أصحابِ النبيِّ ◌َّرِ؛ وغيرهم أنَّ نِكاح العَبدِ بغيرِ إذنِ سَيِّدِهِ لا يَجوزُ. وهو قولُ أحمدَ وإسحاقَ وغيرهما بلا اختلافٍ. ١١١٢ - حَدَّثَنَا سعيدُ بن يحيى بن سعيدِ الأُمَويُّ، قال: حَدَّثَنَا أبي، قال: حَدَّثَنَا ابن جُرَيجِ، عن عبدالله بن محمد بن عَقيلٍ، عن جابرٍ، عن (١) أخرجه الطيالسي (١٦٧٥)، وعبدالرزاق (٢٩٧٩)، وابن أبي شيبة ٢٦١/٤، وأحمد ٣٠٠/٣ و٣٧٧ و٣٨٢، والدارمي (٢٢٣٩)، وأبو داود (٢٠٧٨)، والمصنف في علله الكبير (٢٧٠)، وأبو يعلى (٢٠٠٠)، والطحاوي في شرح المشكل (٢٧٠٥) و(٢٧٠٦) و(٢٧٠٧) و(٢٧٠٨) و(٢٧٠٩)، والطبراني في الأوسط (٤٧٩٤)، والحاكم ١٩٤/٢، والبيهقي ١٢٧/٧، وأبو نعيم ٣٣٣/٧. وانظر تحفة الأشراف ٢١٠/٢ حديث (٢٣٦٦)، والمسند الجامع ٩٦/٤ حديث (٢٥٠٢)، وهو مكرر ما بعده. (٢) هذا من حسن ظن المصنف بعبدالله بن محمد بن عقيل، وهو ضعيف يُعْتبر به عندنا كما حررناه في («تحرير أحكام التقريب». ٤٠٤ النبيِّ وَِّ قال: ((أيُّما عَبْدٍ تَزَوَّجَ بغَيرِ إذْنِ سَيِّدِهِ، فهو عاهِرٌ))(١). هذَا حَديثٌ حَسنٌ صَحِيحٌ(٢) . (٢٢) (21) باب ما جاءَ في مهورِ النِّساءِ ١١١٣- حَدَّثَنَا محمدُ بن بشارٍ، قال: حَدَّثَنا يحيى بن سعيدٍ وعبدالرحمن بن مهديٍّ ومحمدُ بن جعفرٍ، قالوا: حَدَّثَنَا شُعبةُ، عن عاصم بن عُبيدالله، قال: سمعتُ عبدَالله بن عامِرَ بن ربيعةَ، عن أبيهِ ؛ أنَّ امرأةً من بني فَزَارةَ تزَوَّجت على نَعْلَينِ، فقال رسول الله وَّهُ: ((أَرَضِيتٍ من نَفْسِكِ ومالِكِ بنَعْلَينٍ؟)) قالت: نعم. قال: فأجازَهُ(٣). وفي البابِ عن عُمرَ، وأبي هريرةَ، وسَهْلٍ بن سعدٍ، وأبي سعيدٍ، وأنَسٍ، وعائشةَ، وجابٍ، وأبي حَدْرَدِ الأسْلميِّ. حديثُ عامٍ بن ربيعةَ حَديثٌ حَسنٌ صَحِيحٌ(٤) (١) تقدم تخريجه في الذي قبله. (٢) هكذا وقع في م وص وي، وهو الذي نقله الزيلعي عن الترمذي في نصب الراية ٢٠٣/٣، ووقع في ت وب: ((حسن)) فقط، والمعروف عن الترمذي أنه يصحح أحاديث عبدالله بن محمد بن عقيل، وفي ذلك نظر كما بيناه. (٣) أخرجه الطيالسي (١٥٥٨)، وأحمد ٤٤٥/٣ و٤٤٦، وابن ماجة (١٨٨٨)، وأبو يعلى (٧١٩٤)، والعقيلي في الضعفاء ٣٤٠/٣، وابن عدي في الكامل ١٨٦٨/٥، والبيهقي ١٣٨/٧ و١٣٩. وانظر تحفة الأشراف ٢٢٨/٤ حديث (٥٠٣٦)، والمسند الجامع ١٤/٨ حديث (٥٤٨٨)، وضعيف ابن ماجة للعلامة الألباني (٤١٣)، وضعيف الترمذي، له (١٩٠)، وإرواء الغليل، له (١٩٢٦). (٤) هكذا قال ، وفيه نظر، فإن عاصم بن عبيدالله، وهو ابن عاصم بن عمر بن الخطاب ضعيف، بل قال ابن أبي حاتم في العلل (١٢٧٦): ((سألت أبي عن عاصم بن عبيدالله، فقال: منكر الحديث، يقال: إنَّه ليس له حديث يعتمد عليه. قلت: ما= ٤٠٥ واختلَفَ أهلُ العلم في المهرِ، فقال بعضُ أهلِ العلم: المهرُ على ما تَرَاضَوا عليه. وهو قول سُفيانَ الثَّوريِّ، والشافعيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ. وقال مالك بن أنس: لا يكونُ المهرُ أقلّ من ربعِ دینارٍ . وقال بعضُ أهلِ الكوفةِ: لا يكونُ المَهرُ أقلَّ من عشرةِ دراهمَ. (٢٣) (22) باب منهُ ١١١٤- حَدَّثَنَا الحَسنُ بن عليَّ الخَلاَلُ، قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بن عيسى وعبدُالله بن نافع الصائغُ، قالا: أخبَرَنا مالِكُ بن أنس، عن أبي حازمٍ بن دينارٍ، عن سَهْلِ بن سَعْدٍ الساعديِّ؛ أن رسولَ الله وَ لاَرِ جاءتهُ امرأةٌ فقالت: إني وَهَبتُ نَفْسي لكَ، فَقَامَتْ طَوِيلاً. فقالَ رجلٌ: يا رسولَ اللهِوَ ﴿ فَزَوِّجنيها، إن لم تَكُن لكَ بها حاجةٌ. فقالَ: ((هَلْ عِندكَ من شيءٍ تُصْدِقُها))؟ فقالَ: ما عِندي إلَّ إزاري هذا. فقال رسولُ الله ◌ِّت: ((إزارَكَ، إنْ أعْطَيْتَها جَلَسْتَ ولا إزارَ لكَ، فالتَمِسْ شيئاً) قال: ما أجِدُ. قال: ((فالتَمِسْ ولو خَاتَماً من حَديدٍ)). قال: فالتَمَسَ فلم يجدْ شَيئاً. فقالَ رسولُ اللهِ وَج: ((هل مَعَكَ من القرآنِ شيءٌ))؟ قال: نعم، سورَةُ كذا وسورَةُ كذا، لسُوَرِ سَمَّاها. فقالَ رسولُ الله ◌ِِّ: ((زَوَّجْتُكها بما معَكَ من القرآنِ))(١). أنكروا عليه؟ قال: روى عن عبدالله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه أن رجلاً تزوج امرأةً = على نعلين فأجازه النبي ( #، وهو منكر)). (١) أخرجه مالك (١٤٧٧)، والشافعي في مسنده ٧/٢ و٨، وعبدالرزاق (٧٥٩٢)، والحميدي (٩٢٨)، وأحمد ٣٣٠/٥ و٣٣٤ و٣٣٦، والدارمي (٢٢٠٧)، والبخاري = ٤٠٦ هذَا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ. وقد ذهبَ الشافعيُّ إلى هذا الحديثِ، فقالَ: إن لم يكُنْ له شيءٌ يُصْدِقُها، فَتَزَّوجها على سورةٍ من القرآنِ، فالنِّكاحُ جائزٌ، ويُعَلِّمُها سورةً من القرآنِ. وقال بعضُ أهلِ العلم: النِّكاح جائزٌ، ويجعلُ لها صَدَاقَ مِثلِها. وهو قولُ أهلِ الكوفةِ، وأحمَدَ، وإسحاقَ. ١١١٤ (م)- حَدَّثَنا ابن أبي عُمرَ، قال: حَدَّثَنَا سُفيانُ بن عُبَيْنَةً، عن أيوبَ، عن ابن سيرِينَ، عن أبي العَجْفاءِ السُّلميِّ، قال: قالَ عمرُ بن الخطابِ: ألا لاتُغالوا صَدُقَةَ النساءِ، فإنها لو كانَتْ مَكْرُمةً في الدُّنيا، أو تَقْوَى عند الله، لكان أوْلاكُم بها نبيُّ الله ◌َ، ما عَلِمْتُ رسولَ اللهِ وَهـ نَكَحَ شيئاً من نسائِهِ، ولا أنكَحَ شيئاً من بناتِهِ، على أكثر من ثِنتَي عشرة أُوقيةٌ(١) . ١٣٢/٣ و٢٣٦/٦ و٢٣٧ و٨/٧ و ١٧ و١٩ و٢١ و٢٢ و٢٤ و٢٦ و٢٠١ و١٥١/٩، = ومسلم ٤/ ١٤٣ و١٤٤، وأبو داود (٢١١١)، وابن ماجة (١٨٨٩)، والنسائي ٦/ ٥٤ و٩١ و١١٣ و١٢٣، وفي فضائل القرآن، له (٨٦)، وابن الجارود (٧١٦)، وأبو يعلى (٧٥٢١) و(٧٥٢٢) و(٧٥٣٩)، والطحاوي في شرح المعاني ١٦/٣ و١٧، وابن حبان (٤٠٩٣)، والطبراني في الكبير ٦/ (٥٧٥٠) و(٥٧٨١) و(٥٩٠٧) و(٥٩١٥) و(٥٩٢٧) و(٥٩٣٤) و(٥٩٣٨) و(٥٩٥١) و(٥٩٦١) و(٥٩٨٠) و(٥٩٩٣)، والبيهقي ١٤٤/٧ و٢٣٦ و٢٤٢، والبغوي (٢٣٠٢). وانظر تحفة الأشراف ١١٨/٤ حديث (٤٧٤٢)، والمسند الجامع ٢٧٩/٧-٢٨١ حديث (٥٠٩٨). (١) أخرجه الطيالسي (٦٤)، وعبدالرزاق (١٠٣٩٩) و(١٠٤٠٠)، وابن أبي شيبة ١٨٧/٤، والحميدي (٢٣)، وأحمد ٤٠/١ و٤١ و٤٨، والدارمي (٢٢٠٦)، والبخاري في تاريخه الأوسط ٢٣٤/١، وأبو داود (١٢٦٠)، وابن ماجة (١٨٨٧)، والنسائي ١١٧/٦، وابن حبان (٤٦٢٠)، والحاكم ١٧٥/٢، والبيهقي ٢٣٤/٧، = ٤٠٧ هذَا حَدِيثٌ حَسنٌ صَحِيحٌ(١). وأبو العَجْفاءِ السُّلَميُّ اسمه: هَرِمٌ. والأوقِيّةُ عند أهل العلم أربعونَ درهماً، وثِنتا عَشرَةَ أوقِيّةً أربع مئةٍ وثمانون درهماً. (٢٤) (23) باب ما جاءَ في الرجلِ يعتِقُ الأمَةَ ثم يتَزَوَّجُها ١١١٥- حَدَّثَنَا قُتيبةُ، قال: حَدَّثَنَا أبو عَوانةَ، عن قَتَادَةَ وعبدالعزيزِ ابن صُهَيبٍ، عن أنس بن مالكِ؛ أن رسولَ الله وَ لِّ أعْتقَ صَفيَّةَ، وجعلَ عِتقَها صَدَاقَها(٢) . والمزي في تهذيب الكمال ٧٩/٣٤. وانظر تحفة الأشراف ١١٤/٨ حديث (١٠٦٥٥)، والمسند الجامع ٥٤٩/١٣ حدیث (١٠٥٢٥). (١) هكذا قال، وأبو العجفاء ضعيف عند التفرد، وقد تفّرد به. وقد ساق له البخاري هذا الحديث وقال: وفي حديثه نظر، وقال أبو أحمد الحاكم: حديثه ليس بالقائم. وانظر تعليقنا على ابن ماجة . (٢) أخرجه الطيالسي (١٩٩١)، ومسلم ١٤٦/٤، وأبو داود (٢٠٥٤)، والنسائي ١١٤/٦، وابن حبان (٤٠٩١)، والطبراني في الكبير ٢٤/ حديث (١٧٨) و(١٧٩)، وفي الصغير (٣٨٦)، والدارقطني ٢٨٥/٣ و٢٨٦، والبيهقي ٢٨/٧. وانظر تحفة الأشراف ١/ ٢٨٢ حديث (١٠٦٧)، والمسند الجامع ١٥/٢ حديث (٧٣١). وأخرجه أحمد ١٨٦/٣ و٢٤٢، والبخاري ١٩/٢ و١٠٩، ومسلم ١٤٦/٤، وأبو داود (٢٩٩٦)، والنسائي ٢٧١/١، وابن ماجة (١٩٥٧) من طريق ثابت وعبدالعزيز، عن أنس. وأخرجه أحمد ٩٩/٣ و٢٨٢، والبخاري ١٦٨/٥ من طريق عبدالعزيز- وحده-عن أنس. وأخرجه البخاري ٨/٧، ومسلم ١٤٦/٤، والنسائي ١١٤/٦ من طريق ثابت وشعیب بن الحبحاب، عن انس. وأخرجه أحمد ١٨١/٣، والدارمي (٢٢٤٨)، والبخاري ٣١/٧، ومسلم = ٤٠٨ وفي البابِ عن صَفيَّةً. حَديثُ أنس حَدیثٌ حَسنٌ صَحيحٌ. والعملُ على هذا عند بعض أهلِ العلم من أصحاب النبيِّ وغيرِهِم. وهو قولُ الشافعيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ. وكَرِهَ بعضُ أهلِ العلم أن يُجْعَلَ عِتَقُها صَدَاقَها، حتى يجعلَ لها مَهْراً سِوى العِثْقِ. والقولُ الأولُ أُصَُّ. (٢٥)(24) باب ما جاءَ في الفَضْل في ذلكَ ١١١٦- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قال: حَدَّثَنَا عليُّ بن مُسْهِرٍ، عن الفَضْلِ بن يزيدَ، عن الشَّعبيِّ، عن أبي بُرْدَةَ بن أبي موسى، عن أبيه، قال: قالَ رسولُ اللهِ وَّهِ: ((ثَلاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أجْرَهُم مرَّتين: عَبْدٌ أدّى حَقَّ الله وحَقَّ مَواليه، فذاكَ يُؤتى أجرَهُ مرتَينٍ، ورجلٌ كانت عِندَه جاريةٌ وَضيئةٌ، فأَّبَها فأحسَنَ أدَبَها، ثمَّ أعْتَقَها ثمَّ تَزوَّجَها، يَبْتَغي بذلك وجهَ الله، فذلكَ يُؤتى أجرَه مَرَّتينٍ، ورجلٌ آمَنَ بالكتابِ الأَولِ، ثمَّ جاءَ الكتابُ الآخرُ فآمن ١٤٦/٤، والنسائي ١٤/٦ و١١٥، وابن الجارود (٧٩)، والطحاوي في شرح = المعاني ٢٠/٣، وابن حبان (٤٠٦٣)، والطبراني في الكبير ٢٤ / حديث (١٨٠) و(١٨١)، وفي الصغير (١٠٩٣)، والبغوي (٢٢٧٤) من طريق شعيب-وحده-عن أنس . وأخرجه الطيالسي (١٥٦٤)، وعبدالرزاق (١٣١٠٧)، وأحمد ١٧٠/٣ و٢٠٣، وأبو يعلى (٣٠٥٠) و(٣١٣٢) و(٣١٧٣)، والبغوي (٢٢٧٣) من طريق قتادة-وحده-عن أنس. ٤٠٩ به، فذلكَ يُؤْتِى أجْرَهُ مَرَّتین))(١) . ١١١٦ (م)- حَدَّثَنَا ابنُ أبي عُمرَ، قال: حَدَّثَنَا سُفيانُ، عن صالح ابن صالحٍ، وهو ابنُ حَيٍّ، عن الشَّعْبِيِّ، عن أبي بُرْدَةَ، عن أبي موسى، عن النبيِّ ◌ِ ﴿، نحوَهُ، بمَعْناهُ(٢). حَديثُ أبي موسى حَديثٌ حَسنٌ صَحِيحٌ(٣). وأبو بُرْدَةَ بن أبي موسى اسْمُهُ: عامرُ بن عَبْدِالله بن قَيْس. ورَوَى شُعْبةُ وسُفيانُ الثَّورِيُّ هذا الحديثَ، عن صالح بن صالح بن حَيٍّ. وصالح بن صالحٍ بن حَيٍّ هو والدُ الحَسَنِ بن صالحٍ بن حَيّ. (٢٦) (25) باب ما جاءَ فيمن يَتَزَوَّج المرأةَ، ثمَّ يُطْلَّقُها قبل أن يدخلَ بها. هل يَتَزَّوج ابنتَها أم لا؟ ١١١٧- حَدَّثَنَا قُتيبةُ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ لَهيعةَ، عن عَمرو بن (١) أخرجه الطيالسي (٥٠١) و(٥٠٢)، والحميدي (٧٦٨)، وسعيد بن منصور (٩١٣) و(٩١٤)، وأحمد ٣٩٥/٤ و٤٠٢ و٤٠٥ و٤٠٨ و٤١٤ و٤١٥، والبخاري ٣٥/١ و١٩٤/٣ و١٩٥ و١٩٦ و٧٣/٤ و٢٠٤ و٧/٧، وفي الأدب المفرد، له (٢٠٣) و(٢٠٤) و(٢٠٥)، ومسلم ٩٣/١ و١٤٦/٤، وأبو داود (٢٠٥٣)، وابن ماجة (١٩٥٦)، والنسائي ١١٥/٦، والطحاوي في شرح المعاني ٣٩٤/٢ و٣٩٥ و٣٩٦، وابن حبان (٢٢٧) و(٤٠٥٣)، وابن مندة (٣٩٦) و(٣٩٧) و(٣٩٨) و(٣٩٩) و(٤٠٠)، والحاكم في معرفة علوم الحديث ٧، والبيهقي ١٢٨/٧، والبغوي (٢٥) و(٢٦). وانظر تحفة الأشراف ٤٥٧/٦ حديث (٩١٠٧)، والمسند الجامع ٣٢٨/١١ حديث (٨٧٨٦). (٢) تقدم تخريجه في الذي قبله. (٣) وقع في التحفة: ((حسن)) فقط. ٤١٠ شُعَيْبٍ، عن أبيه، عن جَدِّهِ؛ أنَّ النبيَّ بِهِ، قال: ((أيُّما رجُل نَكَح امرأةً فدَخَلَ بها، فلا يَحِلُّ له نِكَاحُ ابنَتِها، وإن لم يَكُنْ دَخَلَ بها فليَنْكح ابنَتَها وأيُّما رَجُلِ نَكَحَ امرأةً فَدَخَلَ بها أو لم يَدْخلُ بها فلا يحِلُّ لَه نِکاحُ أُمُّها))(١) . هذا حديثٌ لا يَصِحُ من قبل إسنادِهِ. وإنما رَوَاهُ ابنُ لَهيعة والمثنى ابن الصَّبَّاح، عن عمرو بن شُعيبٍ، والمثنى بن الصَّباح وابن لهيعةَ يُضَعَّفان في الحدیثِ. والعملُ على هذا عند أكثرِ أهلِ العلم؛ قالوا: إذا تَزَّوَجَ الرجلُ امرأةً، ثم طَلَقَها قبل أن يَدْخِلَ بها، حَلَّ له أنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهَا، وإذا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الابْنَةَ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِهَا لم يَحِلَّ له نِكاحُ أمِّها، لقول الله تعالى ﴿وَأُمَّهَتُ نِسَابِكَكُمْ﴾ [النساء ٢٣]. وهو قولُ الشافعيِّ، وأحمدَ ، وإسحاقَ. (٢٧) (26) باب ما جاءَ فيمن يُطَلِّقُ امرأتَهُ ثلاثاً فيتَزَوَّجُها آخرُ فيُطَلِّقُها قبلَ أن يدخلَ بها ١١١٨- حَدَّثَنَا ابن أبي عُمرَ وإسحاقُ بن منصورٍ، قالا: حَدَّثَنَا سُفيانُ بن عُيَيْنَةَ، عن الزُّهريِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، قالت: جاءت امرأةُ رِفَاعةَ القُرظيِّ إلى رسولِ اللهِ له، فقالت: إني كُنتُ عِند رِفَاعَةَ (١) أخرجه عبدالرزاق (١٠٨٢١) و(١٠٨٣٠)، والطبري في تفسيره ٢٢٢/٤، وابن عدي في الكامل ١٤٦٩/٤، والبيهقي ٧/ ١٦٠. وانظر تحفة الأشراف ٣٢٢/٦ حديث (٨٧٣٣) والمسند الجامع ١٠٦/١١ حديث (٨٤٥٤)، وضعيف الترمذي للعلامة الألباني (١٩١)، وإرواء الغليل، له (١٨٧٩)، وتلخيص الحبير ١٦٦/٣ . ٤١١ فِطَلَّقني فَبَثَّ طلاقي، فتزَوَّجتُ عبدالرحمن بن الزُّبيرِ، وما معه إلا مثلُ هُدبةِ الثوبٍ. فقالَ: ((أتُرِيدينَ أن تَرْجِعِي إلى رِفاعَةَ؟ لا، حتى تَذْوِقي عُسَيْلَتَهُ، ويَذُوقَ عُسَيلَتَكِ))(١) . وفي البابِ عن ابن عُمرَ، وأنسٍ، والرُّمَيْصاءِ أو الغُمَيْصاءِ، وأبي هُريرةَ. حَديثُ عائشةَ حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ. والعَملُ على هذا عِنْد عَامَةِ أهْلِ العلمِ من أصحابِ النبيِّ وَلـ (١) أخرجه الطيالسي (١٤٣٧) و(١٤٧٣)، وعبدالرزاق (١١١٣١)، والحميدي (٢٢٦)، وأحمد ٣٤/٦ و٣٧ و٢٢٦ و٢٢٩، والدارمي (٢٢٧٢) و(٢٢٧٣)، والبخاري ٢٢٠/٣ و٥٥/٧ و٥٦ و٧٢ و٧٣ و١٨٤ و٢٧/٨، ومسلم ١٥٤/٤ و١٥٥، وابن ماجة (١٩٣٢)، والنسائى ٩٣/٦ و١٤٦ و١٤٨، وابن الجارود (٦٨٣)، وأبو يعلى (٤٤٢٣)، والطبري في التفسير (٤٨٩٠) و(٤٨٩١) و(٤٨٩٢) و(٤٨٩٣)، والبيهقي ٣٧٣/٧ و٣٧٤، والبغوي (٢٣٦١). وانظر تحفة الأشراف ٣٧/١٢ حديث (١٦٤٣٦)، والمسند الجامع ٨٣٨/١٩-٨٣٩ حديث (١٦٧٤١). وأخرجه أحمد ١٩٣/٦، والبخاري ١٥٥/٧، ومسلم ١٥٥/٤، والنسائي ١٤٨/٦، وأبو يعلى (٤٩٦٤) و(٤٩٦٥)، وابن حبان (٤١١٩) و(٤١٢٠) من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة. وانظر المسند الجامع ١٩/ ٨٣٧ حديث (١٦٧٤٠). وأخرجه البخاري ١٩٢/٧ من طريق عكرمة، عن عائشة. وانظر المسند الجامع ٨٣٩/١٩ حديث (١٦٧٤٢). وأخرجه أحمد ٤٢/٦، وأبو داود (٢٣٠٩)، والنسائي ١٤٦/٦، والطبري في تفسيره (٤٨٨٨)، وابن حبان (٤١٢٢) من طريق الأسود، عن عائشة. وانظر المسند الجامع ١٩/ ٨٤٠ حديث (١٦٧٤٣). وأخرجه أحمد ٩٦/٦ من طريق أم محمد، عن عائشة. وانظر المسند الجامع ١٩/ ٨٤١ حديث (١٦٧٤٤). ٤١٢ وغَيرِهم؛ أنَّ الرجلَ إذا طَلَّقَ امرأتَهُ ثلاثاً، فتزَوَّجت زَوْجَاً غيرَهُ، فطَّلَقَها قبل أن يدْخلَ بها، أنَّها لا تَحِلُّ للزوجِ الأولِ، إذا لم يَكُن جَامَعَ الَّوجُ الآخرُ. (٢٨)(27) باب ما جاء في المُحِلِّ والمُحَلَّل لهُ ١١١٩- حَدَّثَنا أبو سعيدِ الأَشَجُّ، قال: حَدَّثَنَا أشْعتُ بنُ عبدالرحمن بن زُبيدِ الأيَامِيُّ، قال: حَدَّثَنَا مُجالدٌ، عن الشَّعْبِيِّ، عن جابرِ ابن عبدالله. وعن الحارث، عن عليٍّ، قالا: إن رسولَ الله وَهُ لَعَنَ المُحِلُّ والمُحَلِّلَ له(١). وفي البابِ عن ابن مَسْعودٍ، وأبي هُريرةَ، وعُقْبة بن عامرٍ، وابن عباسٍ. حديثُ عليٍّ وجابرٍ حديثٌ مَعْلولٌ. وهكذا روى أشْعتُ بن عبدالرحمن، عن مُجالِدٍ، عن عامرٍ هو الشَّعْبيُّ، عن الحارثِ، عن عليٍّ. وعامرٌ عن جابرِ بن عبدالله عن النبيِّ وَّ﴿. وهذا حديثٌ ليس إسنادهُ بالقائمِ ، لأن مُجالِدَ بن سعيدٍ قد ضَعَّفَهُ بعضُ أهلِ العلمِ، منهم أحمد بن حنبل. ورَوى عبدُالله بن نُمَيرِ هذا الحديثَ عن مُجالِدٍ، عن عامٍ، عن جابرٍ بن عبدالله، عن عليٍّ، وهذا قَدْ وَهِمَ فيه ابن نُمَيْرِ، والحديثُ الأولُّ (١) أخرجه عبدالرزاق (١٠٧٩٠) و(١٠٧٩١) و(١٠٧٩٢)، وأحمد ٨٣/١ و٨٧ و٨٨ و١٠٧ و١٢١ و١٥٠ و١٥٨، وأبو داود (٢٠٧٦) و(٢٠٧٧)، وابن ماجة (١٩٣٥)، والنسائي ١٤٧/٨، والبزار (٧٢٧) و(٨١٩) و(٨٢٠) و(٨٢١) و(٨٢٢) و(٨٢٧) و(٨٢٨)، وأبو يعلى (٤٠٢) و(٥١٦)، والخطيب في تاريخه ٤٢٤/٧ و٤٢٣/١١، والبيهقي ٢٠٨/٧. وانظر تحفة الأشراف ٧/ ٣٥٠ حديث (١٠٠٣٤)، والمسند الجامع ٢٧٢/٣ حديث (١٠١٥٢). ٤١٣ أصَخُّ، وقد رَواهُ مُغيرةُ وابنُ أبي خالدٍ وغيرُ واحدٍ عن الشَّعبيِّ، عن الحَارثِ، عن عليٍّ . ١١٢٠- حَدَّثَنا محمودُ بن غَيْلانَ، قال: حَدَّثَنَا أبو أحمدَ(١)، قال: حَدَّثَنَا سُفيانُ، عن أبي قيس، عن هُزَيل بن شُرَحبيلَ، عن عبدالله ابن مَسْعودٍ، قال: لَعَنَ رسولُ اللهِِّ المُحِلَّ والمُحَلِّلَ له(٢). هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ. وأبو قَيسِ الأوْديُّ اسمهُ: عَبدُالرحمنِ بن ثَرْوانَ، وقد رُويَ هذا الحديثُ عن النبيِّ وَُّ مِن غَيرِ وَجْهٍ. والعملُ على هذا الحديثِ عِندَ أهْلِ العِلمِ من أصْحابِ النبيِّ ◌َّارِ، مِنْهمُ: عُمرُ بن الخَطَّابِ، وعُثْمانُ بن عَفّانَ، وعَبداللهِ بن عَمْرٍو وغيرُهم. وهو قَولُ الفُقهاءِ من التَّابعينَ، وبهِ يقولُ سُفيانُ الثَّوْرِيُّ، وابن المبارَكِ، والشَّافِعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ. وَسَمعتُ الجارودَ يَذْكرُ عن وَكيع؛ أنَّهُ قال بهذا، وقال: يَنْبغي أنْ يُرمى بهذا البابِ من قَولِ أصْحابِ الرَّأَي. (١) في المطبوع: ((أبو أحمد الزهري)) وهو خطأ، فهو أبو أحمد الزبيري. (٢) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة ٢٩٥/٤ و٣٠٠/٨ و١٩٠/١٤، وأحمد ٤٤٨/١ و٤٦٢، والدارمي (٢٢٦٣) و(٢٥٣٨)، والنسائي ١٤٩/٦، وأبو يعلى (٥٣٥٠)، والطبراني في الكبير (٩٨٧٨)، والبيهقي ٢٠٨/٧. وانظر تحفة الأشراف ١٥٤/٧ حديث (٩٥٩٥)، والمسند الجامع ٦١٤/١١ حديث (٩١٢٨). وأخرجه أحمد ١/ ٤٥٠، والبغوي (٢٢٩٣) من طريق أبي الواصل، عن ابن مسعود. وانظر المسند الجامع ٦١٤/١١ حديث (٩١٢٩). وأخرجه أبو يعلى (٥٠٥٤) من طريق أبي وائل، عن ابن مسعود. ٤١٤ قال جارودُ: قال وكيعٌ: وقال سُفيانُ: إذا تَزوَّجَ الرَّجُلُ المرأةَ لِيُحَلِّلها، ثم بدا لهُ أنْ يُمْسِكَها فَلا يحلُّ له أن يُمْسِكَها حتَّى يَتَزَوَّجَها بنکاحٍ جدید. (٢٩) (28) باب ما جاءَ في تَحْريمِ نِكاح المُتْعَةِ ١١٢١- حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عُمرَ، قال: حَدَّثَنَا سُفيانُ، عن الزُّهريِّ، عن عبدِالله والحَسنِ ابنَي محمد بن عليٍّ، عن أبيهِما، عن علي بن أبي طالبٍ؛ أنَّ النبيَّ نَّهِ نَهَى عن مُتْعَةِ النِّساءِ، وعن لحوم الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ(١). وفي البابِ عن سَبْرَةَ الجُهَنِيِّ، وأبي هُرَيرةَ. حَديثُ عليٍّ حَديثٌ حَسنٌ صَحِيحٌ(٢). والعَملُ على هذا عِنْد أهْلِ العلمِ من أصحابِ النبيِّ وَّهِ وَغَيرِهِم، وإنما رُويَ عن ابن عباس شيءٌ من الرُّخْصةِ في المُتْعَةِ، ثم رجَعَ عن قولِهِ حيثُ أُخْبِرَ عن النبيِّ لَّهِ. (١) أخرجه مالك (١٥٤٢)، والطيالسي (١١١)، وعبدالرزاق (٨٧٢٠) و(١٤٠٣٢)، والحميدي (٣٧)، وسعيد بن منصور (٨٤٨)، وابن أبي شيبة ٢٩٢/٤ و٢٦١/٨، وأحمد ٧٩/١ و١٤٢، والدارمي (١٩٩٦) و(٢٢٠٣)، والبخاري ١٧٢/٥ و١٦/٧ و٣١/٩، ومسلم ١٣٤/٤ و١٣٥ و٦٣/٦، وابن ماجة (٩١٦١)، والنسائي ١٢٥/٦ و١٢٦ ٢٠٢/٧، والبزار (٦٤١) و(٦٤٢)، وأبو يعلى (٥٧٦)، وابن حبان (٤١٤٣)، والبيهقي ٢٠١/٧ و٢٠٢. وانظر تحفة الأشراف ٤٤١/٧ حديث (١٠٢٦٣)، والمسند الجامع ٢٦٦/١٣-٢٦٧ حديث (١٠١٤٣). وسيأتي عند المصنف في (١٧٩٤). (٢) في التحفة: ((صحيح)) فقط. ٤١٥ وأمْرُ أكثرِ أهْلِ العلمِ على تحريمِ المُتْعةِ. وهو قولُ الثَّوريِّ، وابن المباركِ، والشافِعِيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ. ١١٢٢- حَدَّثَنا محمودُ بن غيلانَ، قال: حَدَّثَنَا سُفيانُ بن عُقْبَةَ أخو قَبيصةَ بن عُقبةَ، قال: حَدَّثَنَا سُفيانُ الثَّوريُّ، عن موسى بن عُبيدةَ، عن محمدٍ بن كَعْبٍ، عن ابن عباس، قال: إنما كانَتِ المُتْعَةُ في أولِ الإسلام، كانَ الرجلُ يَقْدَمُ البلْدَةَ ليسَ له بها مَعرِفةٌ، فَيَتَزوَّجُ المرأةَ بقدَرِ ما يرَى أنه يقيمُ، فَتَحفظُ له مَتاعَه وتُصلِح له شيئَهُ، حتى إذا نَزَلَت الآيةُ ﴿إِلَّا عَلَىَ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ﴾ [المؤمنون ٦]. قال ابنُ عباسٍ: فكُلُّ فَرْج سِوى هذينٍ فهو حَرَامٌ(١) . (٣٠) (29) باب ما جاءَ في النَّهْىٍ عن نِكاحِ الشِّغَارِ ١١٢٣ - حَدَّثَنَا محمدُ بن عبدِالملكِ بن أبي الشواربِ، قال: حَدَّثَنَا بِشْرُ بن المُفَضَّلِ، قال: حَدَّثَنَا حُميدٌ وهو الطَّويلُ، قال: حَدَّثَ الحَسنُ، عن عِمرانَ بن حُصَينٍ، عن النبيِّ نَّهِ، قال: ((لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شِغَارَ في الإسلامِ، ومَن انتَهَبَ نُهْبَةً، فَلَيْسَ مِنَّ))(٢). (١) أخرجه الطبراني في الكبير (١٠٧٨٢)، والبيهقي ٢٠٥/٧، والحازمي في الاعتبار ١٤٠. وانظر تحفة الأشراف ٢٣٦/٥ حديث (٦٤٤٩)، والمسند الجامع ١٨٩/٩ حديث (٦٤٨٢)، وضعيف الترمذي للعلامة الألباني (١٩٢)، وإرواء الغليل، له (١٩٠٣) ففيه فوائد، وهذا حديث ضعيف لضعف موسى بن عبيدة الربذي. (٢) أخرجه الطيالسي (٨٣٨)، وابن أبي شيبة ٣٨١/٤، وأحمد ٤٢٩/٤ و٤٣٨ و٤٣٩ و٤٤٣ و٤٤٥، وأبو داود (٢٥٨١)، وابن ماجة (٣٩٣٧)، والنسائي ١١١/٦ و٢٢٧ و٢٢٨، والطحاوي في شرح المشكل (١٣١٢) وفي شرح المعاني ٤٩/٣، وابن حبان (٣٢٦٧) و(٥١٧٠)، والطبراني في الكبير (٣١٥) و(٣٨٢) و(٣٨٣)، والدار قطني ٣٠٣/٤، والبيهقي ٢١/١٠. وانظر تحفة الأشراف ١٧٣/٨ حديث = ٤١٦ هذَا حَديثٌ حَسنٌ صَحِيحٌ (١) . وفي البابِ عن أنسٍ، وأبي رَيحانَةَ، وابن عُمرَ، وجابٍ، ومُعاويَّةً، وأبي هُريرةَ، ووائلٍ بن حُجْرٍ . ١١٢٤ - حَدَّثَنَا إسحاقُ بن موسى الأنصاريُّ، قال: حَدَّثَنَا مَعْرٌ، قال: حَدَّثَنا مالكٌ، عن نافع، عن ابن عُمرَ؛ أنَّ النبيَّى نَّهُ نَهَى عن الشِّغارِ (٢) . هذَا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ. والعَملُ على هذا عِنْد عامَّةِ أهْلِ العلمِ؛ لا يَرَونَ نِكَاحَ الشِّغارِ، والشِّغارُ أن يُزَوِّجُ الرَّجُلُ ابنتهُ، على أن يُزَوِّجَهُ الآخرُ ابنتَهُ أو أُختَهُ، ولا صَداقَ بينَهما . وقالَ بعضُ أهلِ العلم: نِكاحُ الشِّغارِ مَفسوخٌ ولا يَحِلُّ، وإن جُعِلَ لهما صَدَاقاً. وهو قول الشافعيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ. ورُويَ عن عطاء بن أبي رَباح أنه قالَ: يُقَرَّان على نِكاحهما، = (١٠٧٩٣)، والمسند الجامع ٢٣٠/١٤-٢٣١ حديث (١٠٨٥٣). (١) هذا إذا كان الحسن البصري قد سمعه من عمران بن حصين، وهو مدلس. على أن متن الحديث صحيح، كما بيناه في تعليقنا على ابن ماجة. (٢) أخرجه مالك (١٥٠٦)، وابن أبي شيبة ٤/ ٣٨٠، وأحمد ٧/٢ و١٩ و٦٢، والدارمي (٢١٨٦)، والبخاري ١٥/٧، ومسلم ١٣٩/٤، وأبو داود (٢٠٧٤)، وابن ماجة (١٨٨٣)، والنسائي ١١٠/٦ و١١٢، وابن الجارود (٧١٩) و(٧٢٠)، وأبو يعلى (٥٧٩٥) و(٥٨١٩)، وابن حبان (٤١٥٢)، وأبو نعيم في الحلية ٣٥١/٦، والبيهقي ١٩٩/٧ و٢٠٠، والبغوي (٢٢٩١). وانظر تحفة الأشراف ٢٠٦/٦ حديث (٨٣٢٣)، والمسندالجامع ٤٠٢/١٠ حدیث (٨٦٨٧). ٤١٧ الجامع الكبير (٢) - م ٢٧ ويُجعَلُ لَهُمَا صَدَاقُ المثلِ، وهو قولُ أهلِ الكوفةِ . (٣١) (30) باب ما جاءَ لا تُنْكِحُ المرأةُ على عَمَّتها ولا على خالَتها ١١٢٥- حَدَّثَنَا نَصْرُ بن عليٍّ، قال: حَدَّثَنَا عبدُالأعلى بن عبدِ الأعلى، قال: حَدَّثَنا سعيدُ بن أبي عَروبَةَ، عن أبي حَرِيزٍ، عن عِكرِمَةَ، عن ابن عباس؛ أنَّ النبيَّ وََّ نَهَى أن تُزَوَّجَ المرأةُ على عَمَّتِها، أو على خالَتِها (١) . وأبو حَرِيزِ اسمُهُ: عبدُالله بن حُسَينٍ (٢). ١١٢٥ (م)- حَدَّثَنا نصرُ بن عليٍّ، قال: حَدَّثَنَا عبدُالأعلى، عن هشام بن حسَّانَ، عن ابن سيرِينَ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّي لِلَّ، بمثلِهِ(٣). (١) أخرجه أحمد ٢١٧/١ و٣٧٢، وأبو داود (٢٠٦٧)، وابن حبان (٤١١٦)، والطبراني في الكبير ١١/ حديث (١١٨٠٥) و(١١٩٣٠) و(١١٩٣١)، وفي الأوسط (٨٢٠٨)، وابن عدي في الكامل ١٤٧٦/٤ و١٤٧٧. وانظر تحفة الأشراف ١٤٧/٥ حديث (٦١٤٣)، والمسند الجامع ٩/ ١٧٢ حديث (٦٤٥٧). وأخرجه عبدالرزاق (١٠٧٦٦) من حديث عكرمة، عن النبي ◌َّل مرسلاً. (٢) وهو ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد. (٣) أخرجه عبدالرزاق (١٠٧٥٣)، وأحمد ٤٣٢/٢ و٤٧٤ و٤٨٩ و٥٠٨ و٥١٦، ومسلم ٣٦/٤، وابن ماجة (١٩٢٩)، والنسائي ٦/ ٧٣ و٩٨، وابن حبان (٤٠٦٨)، والبيهقي ٣٤٥/٥ و١٦٥/٧. وانظر تحفة الأشراف ٣٥٢/١٠ حديث (١٤٥٣٥)، والمسند الجامع ٢٢٠/١٧ حديث (١٣٥٣٣). وأخرجه مالك (١٤٩٦)، والشافعي ١٨/٢، وسعيد بن منصور (٦٥٤)، وأحمد ٤٦٢/٢ و٤٦٥ و٥١٦ و٥٢٩ و٥٣٢، والدارمي (٢١٨٥)، والبخاري ١٥/٧، ومسلم ١٣٥/٤، والنسائي ٩٦/٦، وابن حبان (٤١١٣) و(٤١١٥)، والبيهقي ٧/ ١٦٥ من طريق الأعرج، عن أبي هريرة. وانظر المسند الجامع ٢١١/١٧ حديث = ٤١٨ وفي البَابِ عن عليٍّ، وابن عُمرَ، وعبدالله بن عَمرٍو، وأبي سَعيدٍ، وأبي أمامةَ، وجابرٍ، وعائشةَ، وأبي موسى، وسَمُرَةَ بن جُنْدُب . ١١٢٦ - حَدَّثَنَا الحَسنُ بن عليٍّ الخلالُ، قال: حَدَّثَنَا يزيدُ بن هارونَ، قال: أنبأنا داودُ بن أبي هِنْدٍ، قال: حَدَّثَنا عامرٌ، عن أبي هريرةَ؛ أنَّ رسولَ اللهِ وَّه نَهَى أن تُنْكِحَ المرأةُ على عَمَّتِها أو العَمَّةُ على ابنة أخيها أو المرأةُ على خالتِها، أو الخالةُ على بنتِ أختها، ولا تُنْكحُ الصُّغرى على الكُبْرِى، ولا الكُبرى على الصُّغْرى(١). (١٣٥٢١). = وأخرجه أحمد ٤٠١/٢ و٤٥٢ و٥١٨، والبخاري ١٥/٧، ومسلم ١٣٥/٤، وابو داود (٢٠٦٦)، والنسائي ٩٦/٦، والبيهقي ١٦٥/١٧ من طريق قبيصة بن ذؤيب، عن أبي هريرة. وانظر المسند الجامع ٢١١/١٧ حديث (١٣٥٢٢). وأخرجه عبدالرزاق (١٠٧٥٤)، وسعيد بن منصور (٦٥٠) و(٦٥١)، وأحمد ٢٢٩/٢ و٢٥٥ و٣٩٤ و٤٢٣، ومسلم ١٣٥/٤ و١٣٦، والنسائي ٩٧/٦، والبيهقي ٧/ ١٦٥ من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة. وانظر المسند الجامع ٢١٢/١٧-٢١٣ حدیث (١٣٥٢٣). وأخرجه النسائي ٩٧/٦ من طريق عبدالملك بن يسار، عن أبي هريرة، وانظر المسند الجامع ٢١٤/١٧-٢١٥ حديث (١٣٥٢٦). وأخرجه مسلم ١٣٥/٤، والبيهقي ٧/ ١٦٥ من طريق عراك بن مالك، عن أبي هريرة. وانظر المسند الجامع ٢١٤/١٧ حديث (١٣٥٢٥). (١) أخرجه عبدالرزاق (١٠٧٥٨)، وابن أبي شيبة ٢٤٦/٤، وأحمد ٤٢٦/٢، والدارمي (٢١٨٤)، وأبو داود (٢٠٦٥)، والنسائي ٩٨/٦، وفي الكبرى (الورقة ٧٠)، وابن الجارود (٦٨٥)، وأبو يعلى (٦٦٤١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٩٥١)، وابن حبان (٤١١٧) و(٤١١٨)، والبيهقي ١٦٦/٧. وانظر تحفة الأشراف ١٢٥/١٠ حديث (١٣٥٣٩)، والمسند الجامع ٢١٣/١٧ -٢١٤ حديث (١٣٥٢٤). وأخرجه أحمد ٢٢٩/٢ و٢٥٥ و٣٩٤ و٤٢٣، ومسلم ١٣٥/٤ و١٣٦، والنسائي = ٤١٩ حَديثُ ابن عباس وأبي هريرةَ حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ. والعَملُ على هذا عِنْد عَامَّةِ أهْلِ العلمِ، لا نعلم بينهم اختلافاً، أنَّه لا يَحِلُّ للرجلِ أن يَجمعَ بين المرأةِ وعَمَّتها أو خَالِتها، فإن نَكَحَ امرأةً على عَمَّتِها أو خالتِها أو العَمَّةَ على بنت أخيها، فنِكاحُ الأُخرى منهما مفسوخٌ، وبه يقولُ عامَّة أهلِ العلمِ. أدركَ الشَّعبيُّ أبا هريرةَ ورَوى عنهُ. وسألتُ محمداً عن هذا، فقال: صَحيحٌ. ورَوى الشَّعبيُّ عن رجلٍ عن أبي هُريرةَ. (٣٢) (31) باب ما جاء في الشَّرطِ عند عُقدة النّكاح ١١٢٧ - حَدَّثَنَا يوسف بن عيسى، قال: حَدَّثَنا وكيعٌ، قال: حَدَّثَنَا عبدالحميد بن جَعْفٍ، عن يزيد بن أبي حَبيبٍ، عن مَرْثَد بن عبدالله الیَزَني أبي الخَيْرِ، عن عُقبة بن عامرِ الجُهَنيِّ، قال: قال رسولُ اللهِ وَله: ((إنَّ ٦/ ٩٧ من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة. وانظر المسند الجامع ٢١٢/١٧-٢١٣ = حدیث (١٣٥٢٣). وأخرجه أحمد ٤٠١/٢ و٤٥٢ و٥١٨، والبخاري ٧/ ١٥، ومسلم ١٣٥/٤، وأبو داود (٢٠٦٦)، والنسائي ٩٦/٦ من طريق قبيصة بن ذؤيب، عن أبي هريرة. وانظر المسند الجامع ٢١١/١٧-٢١٢ حديث (١٣٥٢٢). وأخرجه مالك (١٤٩٦)، وأحمد ٤٦٢/٢ و٤٦٥ و٥١٦ و٥٢٩ و٥٣٢، والدارمي (٢١٨٥)، والبخاري ١٥/٧، ومسلم ١٣٥/٤، والنسائي ٩٦/٦، وابن حبان (٤١١٣) و(٤١١٥)، والطبراني في الأوسط (٣٥٣)، والبيهقي ١٦٥/٧ من طريق الأعرج، عن أبي هريرة. وانظر المسند الجامع ٢١١/١٧ حديث (١٣٥٢١). ٤٢٠