النص المفهرس
صفحات 521-540
وأبو مَرْحُومِ اسمه: عبد الرَّحيم بنُ مَيْمُونٍ . وقد كره قومٌ من أهل العلم الحَبْوَةَ يوم الجمعة والإمامُ يخطبُ. ورخّصَ في ذلك بعضهم، منهم عبدُالله بن عمرَ وغيرُه، وبه يقول أحمدُ، وإسحاقُ: لا يَرَيانِ بِالحَبْوَةِ والإمامُ يخطبُ بأساً. (١٩) (254) باب ما جاء في كراهية رَفْع الأيدي على المِنبرِ ٥١٥- حَدَّثَنا أحمد بن مَنِيع، قال: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قال: أخبرنا حُصَيْنٌ، قال: سَمِعْتُ عُمَارةَ بن رُوَيْبَةَ وبِشْر بن مَرْوانَ يخطبُ، فَرَفَعَ يديه في الدعاءِ، فقال عُمَارَةُ: قَبَحَ اللهُ هَاتينِ الْيُدَيَّتَيْنِ القُصَيِّرَتَيْنِ! لقد رأيتُ رسولَ اللهِ وَِّ﴿ وما يزيدُ على أن يقولَ هكذا: وأشار هُشَيْمُ بِالسَّبَّابةِ(١). هذا حَديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ. (٢٠) (255) باب ما جاء في أذان الجمعة ٥١٦- حَدَّثَنا أحمدُ بن مَنِيع، قال: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن خالدِ الخَّياط، عن ابن أبي ذِئبٍ، عن الزُّهْرِيِّ، عن السائب بن يزيد، قال: كان الأذانُ كما حررناه في ((تحرير أحكام التقريب))، وكذلك الراوي عنه أبو مرحوم عبد الرحيم = ابن ميمون المدني. وللحديث طرق أخرى كلها ضعيفة لا تقوم بها حجة، فالحديث ضعيف . (١) أخرجه أحمد ١٣٥/٤ و١٣٦ و٢٦١، والدارمي (١٥٦٨) و(١٥٦٩)، ومسلم ١٣/٣، وأبو داود (١١٠٤)، والنسائي ١٠٨/٣، وفي الكبرى (١٦٤٠) و(١٦٤١)، وابن خزيمة (١٧٩٣) و(١٧٩٤). وانظر تحفة الأشراف ٤٨٦/٧ حديث (١٠٣٧٧)، والمسند الجامع ١٣/ ٤٨٢ حديث (١٠٤٣٩). ٥٢١ على عَهْد رسول الله وَّهَ وأبي بكرٍ وعمرَ: إذا خَرَجَ الإِمامُ، وإذا أُقِيمَت الصلاةُ، فلمَّا كان عثمانُ زاد النِّداءَ الثَّالثَ(١) على الزَّوْراءِ (٢). هذا حَدیثٌ حَسنٌ صَحیحٌ. (٢١) (256) باب ما جاء في الكلام بعدَ نزولِ الإمامِ من المنبرِ ٥١٧- حَدَّثَنَا مُحَمَدُ بن بشارٍ، قال: حَدَّثَنا أبو داود الطَّيَالِسِيُّ، قال: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بن حازم، عن ثابتٍ، عن أنس بن مالكِ، قال: كان النبيُّ ◌َ لَ يُكَلَّم بالحاجةِ إذا نَزَلَ عن الِمِنبر(٣). (١) المراد بالنداء الثالث هو الأذان الأول الذي استحدثه عثمان رضي الله عنه، وسمي كذلك لأنه زيد على النداءين، الأذان والإقامة، والزوراء: موضع بالمدينة عند السوق، ولم تعد هناك حاجة إلى هذا الأذان بعد انتشار مكبرات الصوت، والإذاعة، وآلات ضبط الوقت، فيُعاد إلى الأذان الواحد الذي كان على عهد رسول الله وَ ل . (٢) أخرجه الشافعي في مسنده ١٦٠/١، وابن أبي شيبة ٢٢٢/١، وأحمد ٤٤٩/٣ و٤٥٠، والبخاري ١٠/٢ و١١، وأبو داود (١٠٨٧) و(١٠٨٨) و(١٠٨٩) و(١٠٩٠)، وابن ماجة (١١٣٥)، والنسائي ١٠٠/٣ و١٠١، وفي الكبرى (١٦٢٦) و (١٦٢٧) و(١٦٢٨)، وابن الجارود (٢٩٠)، وابن خزيمة (١٧٧٣) و(١٧٧٤) و(١٨٣٧)، وابن حبان (١٦٧٣)، والطبراني في الكبير (٦٦٤٢) و(٦٦٤٣) و(٦٦٤٤) و (٦٦٤٥) و(٦٦٤٦) و(٦٦٤٧) و(٦٦٤٨) و(٦٦٤٩) و(٦٦٥٠) و(٦٦٥١) و(٦٦٥٢)، والبيهقي ١٩٢/٣ و٢٠٥، والبغوي (١٠٧١). وانظر تحفة الأشراف ٢٦١/٣ حديث (٣٧٩٩)، والمسند الجامع ١٩/٦ حديث (٣٩٦٦). (٣) أخرجه الطيالسي (٢٠٤٣)، وأحمد ١١٩/٣ و١٢٧ و٢١٣، وأبو داود (١١٢٠)، والمصنف في علله الكبير (١٤٤)، وابن ماجة (١١١٧)، والنسائي ١١٠/٣، وأبو يعلى (٤٥٢)، وابن خزيمة (١٨٣٨)، وابن حبان (٢٨٠٥)، والبيهقي ٢٢٤/٣، والحاكم ٢٩٠/١. وانظر تحفة الأشراف ١٠٣/١ حديث (٢٦٠)، والمسند الجامع ٣٥٨/١ حديث (٥١٣)، وضعيف ابن ماجة للعلامة الألباني (٢٣١)، وضعيف الترمذي له (٨٠). ٥٢٢ هذا حَديثٌ غَرِيبٌ(١) لانعرفه إلاّ من حديثٍ جرير بن حازمٍ . سَمعتُ مُحَمَّداً يقولُ: وَهِمَ جرير بن حازمٍ في هذا الحديثِ، والصحيحُ ما رُويَ عن ثابتٍ، عن أنس، قال: أُقيمَتِ الصلاةُ فأخذَ رجلٌ بِيَدِ النبيِّ بَّهِ، فما زالَ يُكَلِّمُهُ حتَّى نَعَسَ بعضُ القوم، والحديثُ هو هذا. وجريرُ بن حازمٍ رُبَّمَا يَهِمُ في الشيءِ، وهو صدوق. قال محمدٌ: وَهِمَ جرير بن حازم في حديث ثابت، عن أنس، عن النبيِّ مََّ، قال: ((إذا أُقِيمَتِ الصلاةُ فلا تَقُومُوا حتى تَرَوْنِي)). قال محمدٌ: ويُروى عن حمَّاد بن زيدٍ، قال: كُنَّا عندَ ثابتِ البُنانيِّ فحدَّث حجَّاجِ الصَّوَّافُ عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن عبد الله بن أبي قَتَادَةَ، عن أبيه، عن النبيِّ وَّل، قال: ((إذا أُقِيمَتِ الصلاةُ فلا تقوموا حتى تَرَوْنِي)) فَوَهِم جريرٌ، فظنَّ أن ثابتاً حدَّثهم عن أنس، عن النبيِّ . (「熊 ٥١٨- حَدَّثَنَا الحسنُ بن عليٍّ الخَلَّلُ، قال: حَدَّثَنَا عبد الرزاقِ، قال: أخبرنا مَعْمَرٌ، عن ثابتٍ، عن أنس، قال: لَقد رأيتُ النبيَّي ◌َّر بعد ما تُقامُ الصلاةُ يُكَلِّمُهُ الرجلُ يقومُ بينَه وبينَ القِبلةِ، فما يزالُ يكلِّمهُ، (١) إضافة من تحفة الأشراف. (٢) يعني وهم جرير في قوله: ((يكلّم بالحاجة إذا نزل من المنبر))، وإنما الحديث المحفوظ عن ثابت عن أنس ((أقيمت الصلاة فأخذ رجل))، وليس فيه: ((إذا نزل من المنبر)»، بل ظاهر الحديث أنه في صلاة العشاء لقوله: ((حتى نعس بعض القوم))، كما أن جريراً وهم في تحديثه عن ثابت عن النبي ◌َّ أنه قال: ((إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا)) لأن ثابتاً لم يحدث عن أنس، وإنما كان جالساً عند تحديث الحديث عن أبي قتادة . ٥٢٣ ولقد رأيتُ بَعْضَهُم يَنْعَسُ من طولٍ قيامِ النبيِّ ◌َلإر له(١). وهذا حَديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ. (٢٢) (257) باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة ٥١٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قال: حَدَّثَنَا حاتمُ بن إسماعيلَ، عن جعفر بن محمدٍ، عن أبيه، عن عُبيدالله بن أبي رافع مولَى رسول الله وَِّ، قال: اسْتَخْلَفَ مَرْوانُ أبا هريرةَ على المدينةِ، وَخَرج إلى مَّة، فصلَّى بنا أبو هريرة يوم الجمعةِ، فقرأ سُورةً الجمعةِ وفي السَّجدةِ الثانيةِ ﴿إِذَا جَاءَكَ اُلْمُنَفِقُونَ﴾ [المنافقون ١]. قال عُبيد الله: فأدركت أبا هريرةَ فقلتُ له: تَقرَأُ بسورتين كان عليٌّ يَقْرَأ بهما بالكوفةِ؟ قال أبو هريرة: إنيِّ سمعتُ رسول الله وَلِهِ يَقْرَأُ بهما(٢) . (١) أخرجه عبدالرزاق (١٩٣١)، وأحمد ١٦٠/٣ و١٦١ و٢٣٨ و٢٦٨، وعبد بن حميد (١٢٤٩) و(١٣٢٤)، والبخاري ١٦٥/١، ومسلم ١٩٦/١، وأبو داود (٢٠١) و(٥٤٢)، والمصنف في علله الكبير (١٤٥)، والبيهقي ١٢٠/١. وانظر تحفة الأشراف ١٥٢/١ حديث (٤٧٨)، والمسند الجامع ٣١٦/١ حديث (٤٤٤) و(٤٤٥) و(٤٤٦) و(٤٤٧). وأخرجه أحمد ١٠١/٣ و١٢٩، والبخاري ١٦٥/١ و٨٠/٨، ومسلم ١٩٥/١ و١٩٦، وأبو داود (٥٤٤)، والنسائي ٨١/٢، وفي الكبرى (٧٧٧)، وابن خزيمة (١٥٢٧) من طريق عبدالعزيز بن صهيب، عن أنس بنحوه. وانظر المسند الجامع ٣١٥/١ حديث (٤٤٣). وأخرجه أحمد ٣/ ١١٤ و١٨٢ و١٩٩ و٢٠٥ و٢٣٢ من طريق حميد، عن أنس بنحوه. وانظر المسند الجامع ٣١٨/١ حديث (٤٤٨). (٢) أخرجه أحمد ٤٢٩/٢، ومسلم ١٥/٣، وأبو داود (١١٢٤)، وابن ماجة (١١١٨)، والنسائي في الكبرى (١٦٦١)، وابن خزيمة (١٨٤٣) و(١٨٤٤)، وابن حبان = ٥٢٤ وفي الباب عن ابن عباس، والنعمان بن بَشِيرٍ، وأبي عِنْبَةَ الخَوْلَانِيِّ. حَديثُ أبي هريرَةَ حَديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ. ورُويَ عن النبيِّ وَلَّ أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بـ (سَيِّجٍ أَسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾[الأعلى] و﴿هَلْ أَتَنْكَ حَدِيثُ الْغَشِيَةِ ﴾ [الغاشية]. (٢٣) (258) باب ما جاء ما يَقْرَأُ في صلاةِ الصبحِ يومَ الجمعةِ ٥٢٠- حَدَّثَنَا عليٌّ بن حُجْرٍ، قال: أخبرنا شَريكٌ، عن مُخَوَّلِ بن راشدٍ، عن مُسْلِمِ البَطِينِ، عن سعيد بن جُبَيْر، عن ابن عباس، قال: كان رسول الله وَل﴿ يَقْرَأُ يوم الجمعةِ في صلاةِ الفَجْرِ تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ، وهَلْ أَتَى عَلَى الإنسانِ(١) . وفي الباب عن سَعدٍ، وابن مسعودٍ، وأبي هريرةَ. حَدیثُ ابن عباسِ حَديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ. (٢٨٠٦)، والبيهقي ٢٠٠/٣، والبغوي (١٠٨٨). وانظر تحفة الأشراف ٢٤٠/١٠ = حديث (١٤١٠٤)، والمسند الجامع ٧٨٦/١٦ حديث (١٣١٢٦). (١) أخرجه الطيالسي (٢٦٣٤)، وعبد الرزاق (٢٧٢٨) و (٢٧٢٩) و (٥٢٣٤)، وأحمد ٢٢٦/١ و٢٧٢ و٣٠٧ و٣١٦ و٣٢٨ و٣٣٤ و٣٤٠ و٣٥٤ و٣٦١، ومسلم ١٦/٣، وأبو داود (١٠٧٤) و(١٠٧٥)، وابن ماجة (٨٢١)، والنسائي ١٥٩/٢ و١١١/٣، وفي الكبرى (١٦٦٢)، وأبو يعلى (٢٥٣٠)، وابن خزيمة (٥٣٣)، والطحاوي في شرح المعاني ٤١٤/١، وابن حبان (١٨٢١)، والطبراني في الكبير (١٢٣٧٥) و(١٢٣٧٦) و(١٢٣٧٧) و(١٢٤٢٢) و(١٢٤٣٣) و(١٢٤٦٢)، وأبو نعيم في ((الحلية)) ١٨٢/٧ و١٨٣، والبيهقى ٢٠١/٣. وانظر تحفة الأشراف ٤٤٤/٤ حديث (٥٦١٣)، والمسند الجامع ٨/ ٤٥٠ حدیث (٦٠٥٦). وأخرجه عبدالرزاق (٥٢٤٠)، والطبراني (١٠٩٠٠) من طريق طاووس، عن ابن عباس. ٥٢٥ وقد روى سفيانُ الثوري وغيرُ واحدٍ عن مخوَّلٍ . (٢٤) (259) باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها ٥٢١- حَدَّثَنَا ابن أبي عمرَ، قال: حَدَّثَنَا سفيانُ بن عُبَيْنَةً، عن عَمْرو بن دينارٍ، عن الزُّهْريِّ، عن سالم، عن أبيه، عن النبيِّ بَلقال: أنه كان يصلِّ بعدَ الجمعة ركعتين(١) . وفي الباب عن جابرٍ . حَدِيثُ ابن عمرَ حَديثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٢). وقد رُويَ عن نافعٍ، عن ابن عمرَ أيضاً. والعملُ على هذا عند بعض أهل العلم. وبه يقول الشافعيُّ، وأحمدُ. ٥٢٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قال: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عن نافع، عن ابن عمرَ : أنه كان إذا صلَّى الجمعةَ انصرفَ فصلَّى سجدتين في بيته، ثُمَّ قال: كان (١) أخرجه عبدالرزاق (٥٥٢٦) و(٥٥٢٧)، وابن أبي شيبة ١٣٢/٢، والحميدي (٦٧٤)، وأحمد ١١/٢، وعبد بن حميد (٧٢٨) و(٧٣٢)، والدارمي (١٤٥٢) و(١٥٨٢)، والبخاري ٧١/٢، ومسلم ١٧/٣، وأبو داود (١١٣٢)، وابن ماجة (١١٣١)، والنسائي ١١٣/٣، وفي الكبرى (٣٢٦) و(٤١٥) و(١٦٧٠)، وابن خزيمة (١١٩٨) و(١٨٦٩) و(١٨٧١)، وأبو يعلى (٥٤٣٥)، وابن حبان (٢٤٧٣) و(٢٤٧٦)، والبيهقي ٢٣٩/٣. وانظر تحفة الأشراف ٣٨٥/٥ حديث (٦٩٠١). والمسند الجامع ١٨٨/١٠ حديث (٧٤٠٣)، وعلل المصنف (١٥٠)، وتقدم عند المصنف برقم (٤٣٤) . (٢) في التحفة: ((صحيح)) فقط، وما هنا من النسخ كافة. ٥٢٦ رسول الله وَلٌٍ يَصْنَعُ ذلك(١). هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. ٥٢٣- حَدَّثَنا ابن أبي عمرَ، قال: حَدَّثَنَا سفيانُ، عن سُهَيْل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله وَلَهُ: ((مَنْ كانَ مِنْكمَ مُصَلِّياً بعدَ الجمعةِ فَلْيُصَلِّ أربعاً))(٢) . هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. حَدَّثَنَا الحسنُ بن عليٍّ، قال: حَدَّثَنَا عليٌّ بن المَديني، عن سفيانَ ابن عُيَيْنَةَ، قال: كُنَا نَعُدُّ سُهَيْلَ بن أبي صالح ثَبْتاً في الحديثِ. والعملُ على هذا عند بعض أهل العلم. ورُويَ عن عبدالله بن مسعودٍ: أنه كان يصلِّي قبلَ الجمعةِ أربعاً، (١) أخرجه عبدالرزاق (٤٨٠٩) و(٤٨٢٤)، وأحمد ١٢٣/٢، ومسلم ١٧/٣، وابن ماجة (١١٣٠)، والنسائي في الكبرى (٤١٦) و (١٦٧٢)، وابن الجارود (٢٧٦)، وأبو يعلى (٥٨١٧)، والبيهقي ٤٧١/٢ و٢٤٠/٣، والبغوي (٨٦٧). وانظر تحفة الأشراف ١٩٨/٦ حديث (٨٢٧٦)، والمسند الجامع ١٨٦/١٠ حديث (٧٤٠٢). وأخرجه احمد ٢/ ٩٤ من طريق عبدالله بن دينار، عن ابن عمر. وانظر المسند الجامع ١٥١/١٠ حدیث (٧٣٥٢). وقد تقدم عند المصنف برقم (٤٢٥) و (٤٣٣). (٢) أخرجه الحميدي (٩٧٦)، وابن أبي شيبة ١٣٣/٢، وأحمد ٢٤٩/٢ و٤٤٢ و٤٩٩، والدارمي (١٥٨٣)، ومسلم ١٦/٣ و١٧، وأبو داود (١١٣١)، وابن ماجة (١١٣٢)، والنسائي ١١٣/٣، وفي الكبرى (٤١٤) و (١٦٦٩)، وابن خزيمة (١٨٧٣) و(١٨٧٤)، وابن حبان (٢٤٨٥)، والطبراني في الأوسط (٧٥٥٤)، والبيهقي ٢٣٩/٢. وانظر تحفة الأشراف ٤٠٥/٩ حديث (١٢٦٦٧)، والمسند الجامع ٧٨٧/١٦ حديث (١٣٢١٧). ٥٢٧ وبعدها أربعاً. ورُويَ عن عليٍّ بن أبي طالب: أنه أمَرَ أن يُصَلَّى بعدَ الجمعةِ ركعتين ثم أربعاً. وذَهب سفيانُ الثوريُّ وابن المبارك إلى قول ابن مسعودٍ. وقال إسحاقُ: إنْ صلَّى في المسجد يوم الجمعةِ صلَّى أربعاً، وإنْ صلَّى في بيته صلَّى ركعتينٍ، واحتَجَّ بأنَّ النبيَّ ◌َهِ كان يصلّي بعد الجمعةِ ركعتين في بيته، ولحَديثِ النبيِّ وَّهِ: ((من كان منكم مُصَلِّياً بعد الجمعة فَلْيُصَلِّ أربعاً)). وابنُ عمر هو الذي رَوَى عن النبيِّ وَ ﴿ أنه كان يصلِّي بعد الجمعة ركعتين في بيته، وابنُ عمرَ بعدَ النبيِّ وَّهِ صلَّى في المسجدِ بعد الجمعةِ ركعتين، وصلَّى بعد الركعتين أربعاً. ٥٢٣ (م)- حَدَّثَنا بذلك ابنُ أبي عمر، قال: حَدَّثَنا سفيانُ بن عُيَيْنة، عن ابن جُرَيْج، عن عطاء، قال: رأيتُ ابنَ عمرَ صلَّى بعدَ الجمعةِ ركعتين، ثُمَّ صلَّى بعدَ ذلك أربعاً. حَدَّثَنَا سعيدُ بن عبدالرحمن المخزوميِّ، قال: حَدَّثَنَا سفيانُ بن عُيَيْنَةَ، عن عَمْرو بن دينار، قال: ما رأيتُ أحداً أنَصَّ للحديث من الزُّهريِّ، وما رأيتُ أحداً الدنانيرُ والدَّراهمُ أهونُ عليه منه، إن كانت الدَّنانيرُ والدَّراهمُ عنده بمنزلةِ البَعْرِ . سمعتُ ابن أبي عمرَ، قال: سمعتُ سفيانَ بن عُيَيْنَة يقول : كان عمرو بن دينارٍ أسنَّ من الزهريِّ. ٥٢٨ (٢٥) (260) باب فيمن أدرك من الجمعة ركعةً ٥٢٤- حَدَّثَنَا نصرُ بن عليٍّ وسعيدُ بن عبدالرحمن وغيرُ واحدٍ، قالوا: حَدَّثَنَا سفيانُ بن عُيَيْنَة، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ وََّ، قال: ((مَن أدْرَكَ مِن الصلاةِ ركعةً فقد أدركَ الصلاة))(١) هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والعملُ على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبيِّ وَّ وغيرهم، قالوا: من أدركَ ركعةً من الجمعةِ صلَّى إليها أُخْرى، ومن أدركهم جلوساً صلَّى أربعاً، وبه يقول سفيانُ الثوريُّ، وابن المبارك، والشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ. (١) أخرجه مالك (١٦)، وعبدالرزاق (٢٢٢٤) و (٣٣٦٩) (٣٣٧٠)، والحميدي (٩٤٦)، وأحمد ٢٤١/٢ و٢٧٠ و٢٨٠ و٣٧٥، والدارمي (١٢٢٣) و(١٢٢٤)، والبخاري ١٥١/١، وفي القراءة خلف الإمام، له (٢٠٥) و(٢٠٦) و(٢١٠) و(٢١١) و(٢١٢) و(٢١٣) و(٢١٥) و(٢١٦) و(٢١٧) و(٢٢٥)، ومسلم ١٠٢/٢، وأبو داود (١١٢١)، وابن ماجة (١١٢٢)، والنسائي ٢٧٤/١، وفي الكبرى (١٤٥٢) و(١٤٥٣) و(١٤٥٤) و(١٦٦٧) و(١٦٦٨)، وابن الجارود (١٥٢)، وأبو يعلى (٥٩٦٢) و(٥٩٦٦) و(٥٩٦٧)، وابن خزيمة (١٥٩٥) و(١٨٤٨) و(١٨٤٩)، والطحاوي في شرح المشكل (٣٩٧٧)، وابن حبان (١٤٨٣) و(١٤٨٥) و(١٤٨٦) و(١٤٨٧)، والحاكم ٢١٦/١ و٢٧٣ و٢٧٤، والبيهقي ٣٧٩/١، والبغوي (٤٠١). وانظر تحفة الأشراف ٢٦/١١ حديث (١٥١٤٣)، والمسند الجامع ٦٤٤/١٦ حديث (١٢٩٢٨). وأخرجه أحمد ٢٦٥/٢، والبخاري في القراءة خلف الإمام (٢١٨) من طريق عراك ابن مالك، عن أبي هريرة. وانظر المسند الجامع ٦٤٧/١٦ حديث (١٢٩٢٩). وأخرجه النسائي ٢٧٤/١، وفي الكبرى (١٤٥٥) من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وانظر المسند الجامع ٦٤٧/١٦ حديث (١٢٩٣٠). ٥٢٩ الجامع الكبير (١) - م ٣٤ (٢٦) (261) باب في القائلة يوم الجمعة ٥٢٥- حَدَّثَنَا عليُّ بن حُجْرٍ، قال: حَدَّثَنا عبدالعزيز بن أبي حازم وعبد الله بن جعفرٍ، عن أبي حازم، عن سَهْلِ بن سعدٍ، قال: ما كُثّاً نَتَغَذَّى في عهد رسول الله ◌ِ لَه ولا نَقَيلُ إلَّ بعد الجمعة(١). وفي الباب عن أنس بن مالكٍ. حديثُ سهل بن سعدٍ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. (٢٧) (262) باب فيمن يَنْعَسُ يوم الجمعة أنه يَتَحَوَّلُ من مجلِسه ٥٢٦- حَدَّثَنا أبو سعيد الأشَجُّ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بن سليمانَ وأبو خالد الأحْمَرُ، عن محمد بن إسحاقَ، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن النبيِّ وَّ، قال: ((إذا نعس أحدكم يومَ الجمعةَ فَلْيَتَحَوَّلْ من مجلسه ذلك))(٢). هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ(٣) . (١) أخرجه أحمد ٤٣٣/٣ و٣٣٦/٥، وعبد بن حميد (٤٥٤)، والبخاري ١٧/٢ و٧٧/٨، ومسلم ٩/٣، وأبو داود (١٠٨٦)، وابن ماجة (١٠٩٩)، وابن خزيمة (١٨٧٥) و(١٨٧٦)، والدار قطني ١٩/٢، والبيهقي ٢٤١/٣. وانظر تحفة الأشراف ١٠٩/٤ حديث (٤٦٩٨) و١١٠/٤ حديث (٤٧٠٦)، والمسند الجامع ٢٧١/٧ حديث (٥٠٨٩). (٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ١٢٠، وأحمد ٢٢/٢ و٣٢ و١٣٥، وعبد بن حميد (٧٤٧)، وأبو داود (١١١٩)، وابن خزيمة (١٨١٩)، وابن حبان (٢٧٩٢)، والدارقطني في العلل ٤ / الورقة ١١٨، والحاكم ٢٩١/١، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ١٨٦/٢، والبيهقي ٢٣٧/٣، والبغوي (١٠٨٧). وانظر تحفة الأشراف ٢٢٤/٦ حديث (٨٤٠٦)، والمسند الجامع ١٥٠/١٠ حديث (٧٣٥٠). (٣) هكذا قال، وفي قوله نظر، فابن إسحاق وإن كان ثقة وقد صَرّح بالسماع عند أحمد ١٣٥/٢ فانتفت شبهة تدليسه، لكن هذا الحديث من منكراته فالصحيح أنه موقوف = ٥٣٠ (٢٨) (263) باب ما جاء في السَّفَرِ يوم الجمعة ٥٢٧- حَدَّثَنا أحمد بن مَنِيع، قال: حَدَّثَنا أبو معاوية، عن الحَجَّاج، عن الحَكَمِ، عن مِقْسَمٍ، عن ابن عباس، قال: بَعَثَ النبيُّ وَلَيه عبدَالله بن رَوَاحَةَ في سَرِيَّةٍ، فوافقَ ذلك يومَ الجمعة، فَغَدا أصحابُه فقال: أتخَلَّفُ فأصلِّي مع رسول اللهِوََّ ثم ألحَقُّهُمْ، فلما صلى معَ النبيِّ وَله رآهُ، فقال له: ((ما مَنَعَكَ أنْ تَغْدُوَا مع أصحابك؟» فقال: أردتُ أن أُصلِّيَ معك ثم ألْحَقَهُم، فقال: ((لو أنْفَقْتَ ما في ما في الأرض ما أدركْتَ فَضْلَ غَذْوَتِهِم))(١) . ولا يثبت المرفوع، قال علي ابن المديني: «لم أجد لابن إسحاق إلا حديثين منكرین: = نافع، عن ابن عمر، عن النبي وَّ، قال: إذا نعس أحدكم يوم الجمعة، والزهري عن عروة، عن زيد بن خالد: إذا مس أحدكم فرجه؛ هذان لم يروهما عن أحد، والباقون يقول: ذكر فلان، ولكن هذا فيه: حدثنا (المعرفة ليعقوب ٢٧/٢ وتاريخ بغداد ٢٢٩/١، وتهذيب الكمال ٤٢٠/٢٤-٤٢١). وأخرجه البيهقي ٢٣٧/٣ من طريق أحمد بن عمر الوكيعي، عن عبدالرحمن بن محمد المحاربي، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن نافع، به مرفوعاً، لكن قال الدارقطني في العلل (٤ / الورقة ١١٧): ((لم يتابع عليه، والمحفوظ: عن المحاربي، عن محمد بن إسحاق ، عن نافع، عن ابن عمر)). قلت: فعاد مدار الحديث على ابن إسحاق، وقد ظن بعض العلماء أن هذه متابعة، وليس الأمر كذلك، لذلك قال البيهقي: ((لا يثبت رفع هذا الحديث، والمشهور عن ابن عمر قوله))، وقال في المعرفة (٦٦٣): ((والموقوف أصح)). أما الموقوف فهو من رواية سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر. وهذا إسناد صحيح أخرجه الشافعي في مسنده ١٤٢/١، وابن أبي شيبة ١١٩/٢، والبيهقي ٣/ ٢٣٧ . (١) أخرجه أحمد ٢٢٤/١ و٢٥٦، وعبد بن حميد (٦٥٤) و(٦٥٦)، والبيهقي ١٨٧/٣، والبغوي (١٠٥٧). وانظر تحفة الأشراف ٢٤٢/٥ حديث (٦٤٧١)، والمسند الجامع ٤٧٥/٩ حديث (٦٩٠٥)، وضعيف الترمذي للعلامة الألباني (٨١)، ويتكرر إن شاء الله تعالى في (١٦٤٩). ٥٣١ هذَا حديثٌ(١) لانَعرِفُهُ إلَّ من هذا الوجه. قال عليُّ بن المَدينِي: قال يحيى بن سعِيدٍ: قال شعبةُ: لم يسمع الحكمُ من مِقْسَم إلاَّ خمسةَ أحاديثَ، وعَدَّهَا شعبةُ، وَلَيْسَ هذَا الْحَدِيثُ فيما عَدَّ شُعْبَةُ(٢) . وكأن هذا الحديثَ لم يسمعه الحكمُ مِن مِقْسَمٍ. وقد اختلفَ أهلُ العلم في السفر يوم الجمعةِ : فلم يَرَ بعضُهم بأسَاً بأن يَخْرُجَ يوم الجمعةِ في السَّفرِ، ما لم تَحْضُرِ الصلاةُ. وقال بعضُهم: إذا أَصْبَحَ فلا يَخرجْ حتى يصلِّيَ الجمعةَ. (٢٩) (264) باب في السِّوَاك والطيبٍ يوم الجمعة ٥٢٨- حَدَّثَنَا عليُّ بن الحسَنِ الكوفيُّ، قال: حَدَّثَنَا أبو يحيى إسماعيلُ بن إبراهِيمَ التَّيْمِيُّ، عن يزيد بن أبي زِيَادٍ، عن عبدالرحمن بن أبي لَيْلَى، عن البراء بن عازبٍ، قال: قالَ رسول الله وَّهِ: ((حَقٌّ على المسلمين أن يغتسلوا يَوم الجمعة، وَلْيَمَسَّ أحدُهم مِن طِيبِ أَهلِهِ، فإن لم يَجِدْ فالماءُ له طِيبٌ))(٣). (١) في م بعد هذا: ((غريب))، ولم ترد في شيء من النسخ التي بين أيدينا، ولم ينقلها المزي في التحفة . (٢) الأحاديث الخمسة هي: حديث الوتر، وحديث القنوت، وحديث عزمة الطلاق، وحديث جزاء الصيد، وحديث الرجل يأتي امرأته وهي حائض. (٣) أخرجه أحمد ٢٨٢/٤ و٢٨٣، وعلل المصنف (١٥١)، وأبو يعلى (١٦٥٩)، والطحاوي في شرح المعاني ١١٦/١، والبيهقي ٢٦/٢. وانظر تحفة الأشراف = ٥٣٢ وفي الباب عن أبي سعيدٍ، وشيخٍ من الأنصار. ٥٢٩- حَدَّثَنَا أحمد بن مَنِيعٍ، قال: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عن يزيد بن أبي زيادٍ بهذا الإِسنادِ، نحوَه(١) . حديثُ البَرَاءِ حديثٌ حسنٌ(٢). ورواية هُشَيْم أحسنُ من رواية إسماعيل بن إبراهيمَ الَّيْمِيِّ، وإسماعيلُ بن إبراهيمَ التَّيْمِيُّ يُضَغَّفُ في الحديث. ٢٩/٢ حديث (١٧٨٧)، والمسند ٩١/٣ حديث (١٦٩٤)، وضعيف الترمذي للعلامة الألباني (٨٢)، وهو مكرر مابعده. (١) تقدم تخريجه في الذي قبله. (٢) هكذا قال، ومدار الحديث على يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف. ٥٣٣ , ۶ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحَـ أبواب العيدين (٣٠) (265) باب في المشي يومَ العيد ٥٣٠- حَدَّثَنَا إسماعيلُ بن موسى، قال: حَدَّثَنَا شَريكٌ، عن أبي إسحاقَ، عن الحارِثِ، عن عليٍّ، قال: مِنَ السُّنَّةِ أن تَخْرُجَ إلى العيدِ ماشياً، وأن تأكل شيئاً قبلَ أن تخرجَ(١) . هذا حديثٌ حسنٌ(٢) والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم؛ يَسْتَحِبُّونَ أن يخرجَ الرجلُ إلى العيد ماشياً، وأن لا يَركبَ إِلَّ مِن عُذْرٍ. (٣١) (266) باب في صلاة العِيدَيْنِ قبل الخطبة ٥٣١- حَدَّثَنَا محمد بن المُثَنَّى، قال: حَدَّثَنَا أبو أُسَامَةَ، عن عُبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان رسول الله وَ له وأبو بكر (١) أخرجه ابن أبي شيبة ١٦٣/٢، وابن ماجة (١٢٩٦)، والبيهقي ٢٨١/٣. ونظر تحفة الأشراف ٧/ ٣٥٤ حديث (١٠٠٤٢)، والمسند الجامع ٢٢٠/١٣ حديث (١٠٠٥٢)، وإرواء الغليل للعلامة الألباني (٦٣٦). (٢) هكذا قال، وهو حديث ضعيف، لضعف الحارث الأعور، كما بيناه مفصلاً في تعليقنا على ابن ماجة . ٥٣٥ وعمرُ يُصَلُّونَ في العيدَيْنِ قبلَ الخطبةِ، ثُمَّ يخْطُبُونَ (١). وفي الباب عن جابرٍ، وابن عباسٍ. حدیثُ ابن عمرَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيِّ وَّر وغيرهم، أَنَّ صلاةَ العيدين قبل الخطبة . ويقال: إنَّ أَوَّلَ مَن خَطب قبل الصلاةِ مَرْوَانُ بن الحَكَم. (٣٢) (267) باب أن صلاة العيدين بغيرِ أذانٍ ولا إقامةٍ ٥٣٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قال: حَدَّثَنَا أبو الأحوصِ، عن سِمَاكِ بن حربٍ، عن جابر بن سَمُرَةَ، قال: صَلَّيْتُ مع النبيِّ وَّرِ العيدينِ غيرَ مَرَّةٍ ولا مَرَّتَيْنِ، بغيرِ أذانٍ ولا إقامةٍ (٢) . وفي الباب عن جابر بن عبدالله، وابن عباس. وحديثُ جابر بن سَمُرَةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. (١) أخرجه ابن أبي شيبة ١٦٩/٢، وأحمد ١٢/٢ و٣٨ و٩٢، والبخاري ٢٢/٢ و٢٣، ومسلم ٢٠/٣، وابن ماجة (١٢٧٦)، والنسائي ١٨٣/٣، وابن خزيمة (١٤٤٣)، وابن حبان (٢٨٢٦)، والبيهقي ٢٩٦/٣، والبغوي (١١٠١). وانظر تحفة الأشراف ١٢٦/٦ حديث (٧٨٢٣)، والمسند الجامع ١٧٣/١٠ حديث (٧٣٨٤). وأخرجه الشافعي في مسنده ١/ ١٥٥- ١٥٦ من طريق نافع وسالم، عن ابن عمر. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة ١٦٨/٢، وأحمد ٩١/٥ و٩٤ و١٠٧، ومسلم ١٩/٣، وأبو داود (١١٤٨)، وعبدالله بن أحمد في زياداته على المسند ٩٥/٥ و٩٨، وأبو يعلى (٧٤٥٤)، وابن خزيمة (١٤٣٢)، وابن حبان (٢٨١٩)، والبغوي (١١٠٠). ونظر تحفة الأشراف ١٥٥/٢ حديث (٢١٦٦)، والمسند الجامع ٣٧٤/٣ حديث (٢١٠١). ٥٣٦ والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبيِّ بَّه وغيرهم، أنَّهُ لا يُؤَذَّنُ لصلاة العيدين، ولا لشيءٍ من النوافلِ . (٣٣) (268) باب القراءة في العيدين ٥٣٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قال: حَدَّثَنَا أبو عَوَانَةَ، عن إبراهيم بن محمد ابن المُنْتَشِرِ، عن أبيه، عن حَبِيبٍ بن سالمٍ، عن التُّعْمَانِ بن بَشِيرٍ، قال: كان النبيُّ نَّهَ يَقْرَأُ في العيدينِ وفي الجمعةِ بـ ﴿سَيِّحِ أَسْمَ رَبِّكَ اَلْأَعْلَى ١ [الأعلى] و﴿هَلْ أَتَنَكَ حَدِيثُ اٌلْغَشِيَةِ .. ﴾ [الغاشية]، ورُبَّمَا اجتمعا في يوم واحدٍ فَيَقْرَأُ بهما(١) . وفي الباب عن أبي واقدٍ، وسَمُرَةَ بن جُنْدُبٍ، وابن عباسٍ. حديثُ النُّعْمَانِ بن بَشِيرٍ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وهكذا رَوَى سفيانُ الثوريُّ ومِسْعَرٌ، عن إبراهيم بن محمد بن المُنْتَشِرِ مثل حديث أبي عَوَانَةً . وأمَّا ابن عُيَيْنَةَ فَيُخْتَلَفُ عليه في الرواية، يُرْوَى عنه عن إبراهيمَ بن محمد بن المُنْتَشِرِ، عن أبيه، عن حبيب بن سالم، عن أبيه، عن النعمان (١) أخرجه الحميدي (٩٢١)، وأحمد ٢٧٣/٤ و٢٧٦ و٢٧٧، والدارمي (١٥٧٦) و(١٦١٥)، ومسلم ١٥/٣ و١٦، وأبو داود (١١٢٢)، وابن ماجة (١٢٨١)، والنسائي ١١٢/٣ و١٨٤ و١٩٤، وفي الكبرى (١٦٦٤) و(١٦٦٦)، وابن الجارود (٢٦٥)، وابن خزيمة (١٤٦٣)، وابن حبان (٢٨٢١) و(٢٨٢٢)، والبيهقي ٢٩٤/٣، والبغوي (١٠٩١). وانظر علل المصنف (١٥٢)، وتحفة الأشراف ١٦/٩ حديث (١١٦١٢)، والمسند الجامع ٥٠٧/١٥ حديث (١١٨٧٢). وأخرجه الحميدي (٩٢٠)، وأحمد ٢٧١/٤ من طريق حبيب بن سالم، عن أبيه، عن النعمان بن بشير. وانظر المسند الجامع. ٥٣٧ ابن بَشيرٍ، ولا يُعرف لحبيب بن سالمٍ روايةً عن أبيه . ے وحبيبُ بن سالم هو مولى النعمان بن بشيرٍ، ورَوَى عن النعمان بن بشيرِ أَحاديثَ. وقد رُويَ عن ابن عُيَيْنَةَ، عن إبراهيمَ بن محمد بن المُنْتَشِرِ نحوَ روايةِ هؤلاءٍ(١) . ورُويَ عن النبيِّ وَله: أنه كان يقرأُ في صلاة العيدينِ بقاف، واقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ. وبه يقول الشافعيُّ. ٥٣٤- حَدَّثَنَا إسحاقُ بن موسى الأنصاريُّ، قال: حَدَّثَنَا مَعْنُ بن عيسى، قال: حَدَّثَنَا مالكٌ، عن ضَمْرَةَ بن سعيدِ المازِنِيِّ، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتْبَةَ: أَنَّ عمرَ بن الخطابِ سأل أبا واقد اللَّيِيَّ: ما كان رسولُ اللهَ وَّ يقرأُ به في الْفِطْرِ والأَضْحَى؟ قال: كان يقرأ بـ ﴿قَّ وَالْقُرْءَانِ اَلْمَجِيدِ﴾﴾ [ق] و﴿أَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَأَنشَقَّ الْقَمَرُ﴾﴾(٢) [القمر]. هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ(٣) . (١) هذه الرواية هي التي أخرجها ابن ماجة (١٢٨١). (٢) أخرجه مالك (٥٨٩)، والشافعي في الأم ١/ ٢١٠، والحميدي (٨٤٩)، وأحمد ٢١٧/٥ و٥١٩، ومسلم ٢١/٣، وأبو داود (١١٥٤)، وابن ماجة (١٢٨٢)، والنسائي ١٨٣/٣، وابن خزيمة (١٤٤٠)، وابن حبان (٢٨٢٠)، والبيهقي ٢٩٤/٣، والبغوي ( ١١٠٧). وانظر تحفة الأشراف ١١٠/١١ حديث (١٥٥١٣)، والمسند الجامع ٥١٩/١٨ حديث (١٥٣٧٠). ويتكرر في الذي بعده. (٣) انظر تعليقي على ابن ماجة. ٥٣٨ ٥٣٥- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قال: حَدَّثَنَا سفيانُ بن عُيَيْنَةَ، عن ضَمْرَة بن ضَمْرَةَ بن سعيدٍ بهذا الإسناد، نَحْوَهُ(١) . وأبو واقدِ اللَّيِيُّ اسمه: الحارِثُ بن عَوْفٍ. (٣٤) (269) باب في التكبير في العيدين ٥٣٦- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بن عَمْرٍو أبو عَمْرِو الحذَّاءُ المديني، قال: حَدَّثَنَا عبدالله بن نافع الصَّائِغُ، عن كثِيرِ بن عبدالله، عن أبيه، عن جده : أَن النبيَّ وَ كَبَّرَ في العيدين: في الأُولَى سَبْعاً قبلَ القراءةِ، وفي الآخرةِ خَمْساً قبلَ القراءةِ (٢). وفي الباب عن عائشةً، وابن عمرَ، وعبدالله بن عَمْرٍو. حديثُ جَدِّ كَثيرِ حديثٌ حسنٌ(٣) ، وهو أحسنُ شيءٍ رُويَ في هذا الباب عن النبيِّ وَّ. واسمه: عَمْرُو بن عَوْفِ المُزَنِيُّ(٤). (١) تقدم تخريجه في الذي قبله. (٢) أخرجه عبد بن حميد (٢٩٠)، وابن ماجة (١٢٧٩)، وعلل المصنف (١٥٣)، وابن خزيمة (١٤٣٨) و(١٤٣٩)، وابن عدي ٢٠٧٩/٦، والدار قطني ٤٨/٢، والبيهقي ٢٨٦/٣. وانظر تحفة الأشراف ١٦٦/٨ حديث (١٠٧٧٤)، والمسند الجامع ١٨٧/١٤ حديث (١٠٨٠٤). (٣) هكذا قال، وهو إسناد ضعيف، لضعف كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني، بل قال الشافعي: هو ركن من أركان الكذب. وقال أحمد بن حنبل: ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح مرفوع (تلخيص الحبير ٢/ ٩١). (٤). بل الأحسن هو حديث عبدالله بن عمرو بن العاص، فقد نقل الترمذي في علله الكبير ٢٨٨/١ أن أحمد بن حنبل وعلي بن المديني والبخاري قد صححوه. ٥٣٩ صَها والعملُ على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبيِّ وغيرهم . وهكذا رُويَ، عن أبي هريرةَ: أنه صلَّى بالمدينة نحوَ هذه الصلاة، وهو قول أهل المدينة، وبه يقولُ مالكُ بن أَنَس، والشافعيُّ، وأحمد، وإسحاقُ. ورُويَ عن ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قال في التكبير في العيدين: تِسْعَ تكبيراتٍ: في الركعة الأُولَى خَمْساً قبلَ القراءة، وفي الركعة الثانية يَبْدَأُ بالقراءةِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ أربعاً مع تكبيرة الزُّكوعِ. وقد رُويَ عَنْ غير واحدٍ من أصحاب النبي ◌َّهِ نحوُ هذا وهو قول أهل الكوفة، وبه يقولُ سفيانُ الثوريُّ. (٣٥) (270) باب لاصلاةً قبل العيدين ولا بعدها ٥٣٧ - حَدَّثَنَا محمود بن غَيْلَانَ، قال: حَدَّثَنَا أبو داودَ الطََّالِسِيُّ، قال: أخْبَرنا شُعْبَةُ، عن عَدِيِّ بن ثابتٍ، قال: سمعت سعيد بن جُبَيْرِ يحدِّث، عن ابن عباس: أن النبيَّ ◌َّهُ خرِجَ يومَ الفطر فصلَّى ركعتين، ثم لم يُصَلِّ قبلها ولا بعدها(١) . (١) أخرجه الطيالسي (٢٦٣٧)، وابن أبي شيبة ٢/ ١٧٧، وأحمد ٢٨٠/١ و٣٤٠ و٣٥٥، والدارمي (١٦١٣) و(١٦١٩)، والبخاري ٢٣/٢ و٣٠ و١٤٠ و٢٠٤/٧، ومسلم ٢١/٣، وابن ماجة (١٢٩١)، والنسائي ١٩٣/٣، وفي الكبرى (٤١١)، وابن الجارود (٢٦١)، وابن خزيمة (١٤٣٦)، وابن حبان (٢٨١٨) و(٣٣٢٥)، والبغوي (١١٠٩)، والبيهقي ٢٩٥/٣ و٣٠٢. وانظر تحفة الأشراف ٤٢٧/٤ حديث (٥٥٥٨)، والمسند الجامع ٨/ ٤٧٢ حديث (٦٠٩٢). ٥٤٠