النص المفهرس

صفحات 501-520

العَقَدِيُّ، قالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بن عبدِ الله بن عَمْرو بن عَوفِ المُزَنِيُّ، عن
أبيه، عَنْ جَدِّه، عن النبيِّ نََّ، قال: ((إنَّ في الجمعةِ ساعةً لا يسألُ اللهَ
العبدُ فيها شيئاً إلاَّ آتاهُ اللهُ إِيَّاهُ))، قالوا: يا رسولَ الله، أيَّةُ ساعةٍ هي؟
قال: ((حينَ تُقَامُ الصلاةُ إلى انصرافٍ منها))(١).
وفي البابِ عن أبي موسَى، وأبي ذَرٍّ، وسَلْمانَ، وعبدِ الله بن
سَلاَم، وأبي لُبابَةَ، وسَعْد بن عُبَادَةً، وأبي أُمَامَةَ.
حديثُ عَمْرو بن عوفٍ حديثٌ حسنٌ غريبٌ(٢) .
٤٩١- حَدَّثَنَا إسحاقُ بن موسَى الأنصاريُّ، قال: حَدَّثَنَا مَعْنٌ،
قال: حَدَّثَنَا مالكُ بن أَنسٍ، عن يزيد بن عبدالله بن الهادِ، عن محمد بن
إبراهيمَ، عن أبي سَلَمَة، عن أبي هُريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ وَلَهُ: ((خيرٌ
يومٍ طَلَعَتْ فيهَ الشَّمسُ يومُ الجمعةِ، فيه خُلِقَ آدمُ، وفيه أُدْخِلَ الجَنَّةَ،
(١) أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ١٥٠، وعبد بن حميد (٢٩١)، وابن ماجة (١١٣٨). وانظر
تحفة الأشراف ١٦٦/٨ حديث (١٠٧٧٣)، والمسند الجامع ١٨٧/١٤ حديث
(١٠٨٠٣)، وضعيف ابن ماجة للعلامة الألباني (٢٣٥).
(٢) هذا اجتهاده، واجتهاد شيخه البخاري رحمهما الله، كما يظهر من قوله الذي نقله
المزي في ترجمة كثير بن عبدالله من التهذيب (١٣٩/٢٤): ((قلت لمحمد في حديث
كثير بن عبدالله عن أبيه عن جده في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة: كيف هو؟
قال: حديث حسن إلا أن أحمد بن حنبل كان يحمل على كثير يُضَعّفه، وقد روى
يحيى بن سعيد الأنصاري - يعني على إمامته - عن كثير بن عبدالله)). وهذا عجيب من
البخاري فكثير هذا قد تركه الجم الغفير من جهابذة المحدثين، ابن المديني وابن
معين والنسائي والدار قطني، وقال أبو داود: ((كان أحد الكذابين»، وقال الشافعي:
((أحد أركان الكذب))، وقال ابن حبان: ((روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة لا
يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب))، فالحديث ضعيف
جداً.
٥٠١

وفيه أُهْبطَ مِنْها، وفيه ساعةٌ لايُوافِقها عَبْدٌ مُسلمٌ يُصلِّي فَيَسألُ الله فيها
شَيْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ)). قال أبو هريرةَ: فَلَقَيتُ عبدَالله بن سَلَام فذكرتُ له
هذا الحَديثَ، فقال: أنا أعْلَمُ بتلك الساعة، فقلتُ: أخْبِرني بها، ولا
تَضْنَنْ بها عَلَيَّ؟ قال: هي بعدَ العصرِ إلى أن تغربَ الشمسُ، قلتُ:
فكيفَ تكون بعد العصرِ وقد قالَ رسولُ اللهِ وَّرِ: ((لا يُوافِقُهَا عبدٌ مُسْلمٌ
وهو يُصلِّي))، وتِلك الساعةُ لا يُصلَّى فيها؟ فقالَ عبدُالله بن سَلَامٍ: أَلَيْسَ
قَدْ قالَ رسولُ اللهِ وَّهِ: ((من جَلَسَ مَجْلِساً يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ فهوَ في صَلاةٍ؟))
قلت: بَلَى، قالَ: فهوَ ذاكَ.
وفي الحَديثِ قِصةٌ طَويلةٌ (١)
٠
وهذا حَديثٌ صَحِيحٌ(٢) .
ومَعْنى قوله: أخْبِرْني بِها ولا تَضْنَنْ بها عليَّ: لا تَبْخَلْ بها عليَّ،
والضَّنُّ: البُخْلُ، والظَّنينُ: المثَّهَمُ.
(٣) (238) باب مَا جاءَ في الاغْتِسالِ يوم الجمعةِ
٤٩٢- حَدَّثَنا أحمدُ بن مَنِيع، قالَ: حَدَّثَنَا سُفيانُ بن عُيَيْنَةَ، عن
الزُّهْرِيِّ، عن سالم، عن أبيهِ أنه سَمِعَ النبيَّ بَّه يقول: ((مَن أتَى الجمعةَ
(١) أخرجه مالك (٤٦٣)، الطيالسي (٢٣٦٢)، وأحمد ٤٨٦/٢ و٥٠٤ و٤٥١/٥ و٤٥٣،
وأبو داود (١٠٤٦)، والنسائي ١١٣/٣، وفي الكبرى (١٦٨٠)، وابن خزيمة
(١٧٣٨)، وأبو يعلى (٥٩٢٥)، والحاكم ٢٧٨/١ و٥٤٤/٢، والبيهقي ٢٥٠/٣،
والبغوي (١٠٤٦) و(١٠٥٠). وانظر تحفة الأشراف ٤٧٤/١٠ حديث (١٥٠٠٠)،
والمسند الجامع ٧٦٤/١٦ حديث (١٣٠٩٩). وانظر تخريج الحديث (٤٨٨).
(٢) في م: (حسن صحیح))، وما أثبتناه من ن و ي.
٥٠٢

فليغتسِلْ(١))).
وفي البابِ عن عُمَرَ، وأبي سَعيدٍ، وجابرٍ، والبَرَاء، وعائشةَ، وأبي
الدَّرْدَاءِ .
حَديثُ ابن عُمَرَ حَدیثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ.
(١) أخرجه الشافعي ١٥٤/١، والطيالسي (١٨١٨)، وعبدالرزاق (٥٢٩٠) و(٥٢٩١)،
والحميدي (٦٠٨)، وأحمد ٣٣٠/١ و٩/٢ و٣٥ و١٤٩، والبخاري ٦/٢ و١٢،
ومسلم ٢/٣، والنسائي ١٠٥/٣، وفي الكبرى (١٥٩٧) و(١٥٩٨) و(١٥٩٩)
و(١٦٣٩)، وابن خزيمة (١٧٤٩)، وابن الجارود (٢٨٣)، والطحاوي في شرح
المعاني ١١٥/١، والبيهقي ٢٩٣/١ و١٨٨/٣. وانظر تحفة الأشراف ٣٧٤/٥
حديث (٦٨٣٣)، والمسند الجامع ١٤١/١٠ حديث (٧٣٣٨)، وعلل المصنف
(١٣٨).
وأخرجه مالك (٤٢٩)، والحميدي (٦١٠)، وابن أبي شيبة ٩٣/٢ و٩٥ و٩٦،
وأحمد ٣/٢ و٤١ و٤٢ و٤٨ و٥٥ و٦٤ و٧٥ و٧٧ و٧٨ و١٠١ و١٠٥ و١١٥ و١٤١
و١٤٥، والدارمي (١٥٤٤)، والبخاري ٢/٢، ومسلم ٢/٣، وابن ماجة (١٠٨٨)،
والنسائي ٩٣/٣ و١٠٥، وفي الكبرى (١٦٠٢) و(١٦٠٣) و(١٦٠٤) و(١٦٠٥)،
وابن خريمة (١٧٥٠) و(١٧٥١)، والطحاوي في شرح المعاني ١١٥/١، وابن حبان
(١٢٢٤) و(١٢٢٥) و(١٢٢٦) و(١٢٢٧)، والطبراني في الكبير (١٣٣٩٢)
و(١٣٤١٩)، وفي الأوسط (١٨) و(٤٦) و(٤٨) و(٥٩) و(٢٦٠) و(٢٦١)، وأبو نعيم
في ((الحلية)) ٢٦٦/٧ و١٩٧/٨، والبيهقي ٢٩٧/١، والخطيب في تاريخه ٤/ ٩٥،
والبغوي (٣٣٣) من طريق نافع، عن ابن عمر. وانظر المسند الجامع ١٣٩/١٠
حديث (٧٣٣٧).
وأخرجه الحميدي (٦٠٩)، وأحمد ٣٧/٢ و٧٥، وابن حبان (١٢٢٣) من طريق
عبدالله بن دينار، عن ابن عمر. وانظر المسند الجامع ١٤٢/١٠ حديث (٧٣٣٩).
وأخرجه أحمد ٤٧/٢ و٥١ و٥٣ و٥٧ و١١٥، والنسائي في الكبرى (١٦٠٦) من
طريق يحيى بن وثاب، عن ابن عمر. وانظر المسند الجامع ١٤٣/١٠ حديث
(٧٣٤٠)، وانظر ما بعده. ولهذا الحديث طرق كثيرة عن نافع، قال ابن حجر: وقد
جمعت طرقه عن نافع فبلغوا مئة وعشرين نفساً.
٥٠٣

٤٩٣- ورُوِيَ عن الزُّهْريِّ، عن عبدِالله بن عبدالله بن عُمرَ، عن أبيهِ
عن النبيِّ نَّهِ هذا الحَديثُ أيضاً. حَدَّثَنَا بذلك قُتَيْبَةُ، قالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ
ابن سَعْدٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عبدِالله بن عبدِ الله بن عُمَرَ، عن أبيهِ: أن
النبيَّ ◌َّهِ: مِثْلَهُ(١).
وقالَ مُحَمَّدٌ: وحَديثُ الزَّهري، عن سالم، عن أبيهِ وحَديثُ
عبدالله بن عبدالله عن أبيهٍ: كِلا الحَديثَینِ صَحيح.
وقالَ بعضُ أصحاب الزُّهريِّ، عن الزُّهريِّ، قالَ: حَدَّثَنِي آلُ
عبدالله بن عُمَرَ، عن عبدالله بن عُمَرَ .
وقد رُوِيَ عن ابن عُمرَ، عن عُمرَ، عن النبيِّ نَّهِ فِي الغُسْلِ يومَ
الجمعة أيضاً، وهو حديثٌ صَحيحٌ.
٤٩٤- رواه يونسُ ومَعْمَرٌ عن الزهريِّ، عن سالم، عن أبيهِ: بَيْنَما
عُمر بن الخَطّاب يَخطبُ يومَ الجمعةِ إذ دَخَلَ رَجلٌ من أصْحابِ النبيِّ وَله
فقالَ: أيَّةُ ساعةٍ هذه؟! فقالَ: مَا هُوَ إلاَّ أنْ سَمَعتُ النِّداءَ وَمَا زِدْتُ على
أن تَوضَأْتُ، قالَ: والوضوءَ أيضاً وقد علمتَ أن رسولَ الله،وَلَّهِ أَمَرَ
بالغُسْلِ؟!(٢) .
(١) أخرجه أحمد ١٢٠/٢ و١٤٩، ومسلم ٢/٣، والنسائي ١٠٦/٣، وفي الكبرى
(١٦٠٠) و(١٦٠١). وانظر تحفة الأشراف ٤٧١/٥ حديث (٧٢٧٠)، والمسند
الجامع ١٤٣/١٠ حديث (٧٣٤١)، وانظر ما قبله.
(٢) أخرجه أحمد ٢٩/١ و٤٥، وعبد بن حميد (٨)، والبخاري ٢/٢، ومسلم ٢/٣،
والنسائي في الكبرى (١٥٩٦)، والطحاوي في شرح المعاني ١١٧/١ و١١٨، وابن
حبان (١٢٣٠)، والبيهقي ١٨٩/٣، وابن عبد البر في التمهيد ٦٩/١٠ و٧٠. وانظر
تحفة الأشراف ٥٤/٨ حديث ١٠٥١٩، والمسند الجامع ٥٠٦/١٣ حديث =
٥٠٤

حدَّثنا بذلك محمد بن أبَانَ، قالَ: حَدَّثَنَا عبد الرزَّاق، عن مَعْمَرٍ،
عن الزهريِّ.
٤٩٥- وحَدَّثَنا عبدالله بن عبدالرحمن، قال: أخبرنا عبدالله بن
صالح، قالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْث، عن يونسَ، عن الزهريِّ بهذا الحديث(١) .
٤٩٥ (م)- ورَوَى مالكٌ هذا الحَديثِ عن الزهريِّ، عن سالمٍ،
قالَ: بَيْنَما عمرُ يَخطبُ يومَ الجمعةِ، فذَكَرَ الحَديث.
سألتُ مُحَمَّدًا عن هذا؟ فقالَ: الصَحيحُ حَديثُ الزهريِّ، عن
سالم، عن أبيه.
قال محمد: وقد رُويَ عن مالكِ أيضاً، عن الزُّهْريِّ، عن سالم،
عن أبيه نَحْوُ هذا الحديثِ .
(٤) (239) باب ما جاءَ في فَضْلِ الغسلِ يوم الجمعةِ
٤٩٦- حَدَّثَنَا مَحمودُ بن غَيْلانَ، قالَ: حَدَّثَنا وكيعٌ، عن سُفيان
وأبي جَنَابٍ يَحْيَى بن أبي حَيَّةَ، عن عبدِ الله بن عيسَى، عن يَحْيَى بن
الحارثِ، عن أبي الأشعَثِ الصَّنْعانِي، عن أوس بن أوس، قال: قال
رسولُ اللهِ وَّ: ((مَن اغتسلَ يوم الجمعةِ وغَسَّلَ، وبَكَّرَ وابْتَكَرَ، ودَنَا
واستمعَ وأنْصَتَ، كان له بكلِّ خَطوةٍ يخطوها أجْرُ سَنَةٍ، صيامِها
وقيامِها)). قالَ محمودٌ: قال وكيعٌ: اغتسلَ هو وغَسَّل امرأتَه(٢).
==
(١٠٤٧١).
(١) تقدم تخريجه في الذي قبله. وانظر تحفة الأشراف ٧٨/٨ حديث (١٠٥٨٠).
(٢) أخرجه أحمد ٩/٤ و١٠ و١٠٤، والدارمي (١٥٥٥)، وأبو داود (٣٤٥)، وابن ماجة
(١٠٨٧)، والنسائي ٩٥/٣ و٩٧ و١٠٢، وابن خزيمة (١٧٥٨) و(١٧٦٧)، =
٥٠٥

ويُروى عن ابنِ المُباركِ أنه قالَ في هذا الحَديثِ: مَنْ غَسَّلَ
واغتَسلَ: يعني غَسَلَ رأسهُ واغْتَسَلَ .
وفي البابِ عن أبي بِكْرٍ، وعِمْران بن حُصَيْن، وسَلْمان، وأبي ذَرٍّ،
وأبي سعيدٍ، وابن عمرَ، وأبي أيُّوبَ.
حَديثُ أوس بن أوْسٍ حَديثٌ حَسَنٌ.
وأبو الأشْعَثِ الصَّنْعانيُّ اسْمُهُ: شَرَاحِيلُ بن آدَةَ .
(٥) (240) باب في الوضوءِ يومَ الجمعةِ
٤٩٧- حَدَّثَنَا أبو موسَى مُحَمَّد بن المُثَّنَى، قالَ: حَدَّثَنَا سعيدُ بن
سفيانَ الجَحْدَريُّ، قال: حَدَّثَنا شعبةُ، عن قتادَةَ، عن الحَسَنِ، عن سَمُرَة
ابن جُنْدُبٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ وََّ: ((مَنْ تَوَضأُ يومَ الجمعةِ فَبِها
ونِعْمَتْ، ومَنْ اغْتَسَلَ فالغَسْلُ أفضلُ))(١).
وابن حبان (٢٧٨١)، والطبراني في الكبير (٥٨١) و(٥٨٢) و(٥٨٣) و(٥٨٤)
و(٥٨٥)، وفي مسند الشاميين (٣٤٠) و(٤٥٢) و(٤٥٦) و(٩٠٠) و(٩٠١) و(٩٠٢)
و(١١٠٠) و(١٢٠٦٧). والحاكم ٢٨١/١، والبغوي (١٠٦٤) و(١٠٦٥). وانظر
تحفة الأشراف ٢/٢ حديث (١٧٣٥). والمسند الجامع ٧٤/٣ حديث (١٦٧٨).
(١) أخرجه ابن أبي شيبة ٩٧/٢، وأحمد ٨/٥ و١١ و١٥ و١٦ و٢٢، والدارمي
(١٥٤٨)، وأبو داود (٣٥٤)، والمصنف في علله الكبير (١٤١)، والنسائي ٩٤/٣،
وفي الكبرى (١٦١٠)، وابن خزيمة (١٧٥٧)، والطحاوي في شرح المعاني
١١٩/١، والعقيلي ١٦٧/٢، والطبراني في الكبير من (٦٨١٧) إلى (٦٨٢٠)،
والبيهقي ٢٩٥/١ و٢٩٦، والخطيب في تاريخه ٣٥٢/٢، والبغوي (٣٣٥)، والمزي
في تهذيب الكمال ٤٧٤/١٠. وانظر تحفة الأشراف ٦٩/٤ حديث (٤٥٨٧)،
والمسند الجامع ١٦٥/٧ حدیث (٤٩٥٩).
٥٠٦

وفي البابِ عن أبي هُرَيرة، وعائشةً، وأنَس.
حَديثُ سَمُرَةَ حَديثٌ حَسَنٌ .
قد رَوَى بعضُ أصْحابِ قَتَادةَ هذا الحَديثِ، عن قتادَةً، عن
الحَسَن، عن سَمُرة.
ورَواهُ بعضُهم عن قتادَةَ، عن الحَسَن، عن النبيِّ وَّل مرسلاً .
والعَمَلُ على هذا عِندَ أهْلِ العِلم من أصْحابِ النبيِّ بَّر ومن
بعدهم، اخْتَارُوا الغسلَ يومَ الجمعةِ، ورَأَوْا أن يجزىء الوضوءُ من الغسْلِ
يوم الجمعة .
قال الشافعيُّ: وممَّا يدلُّ على أن أمرَ النبيِّ وَّ بالغسل يوم الجمعة
أنه على الاختيار لا على الوجوبِ -: حديثُ عِمرَ، حيث قال لعثمانَ:
وَالوضوءُ أيضاً وقد علمتَ أنَّ رسول الله وَ ل ◌َه أمر بالغسل يوم الجمعة. فلو
عَلِمَا أن أمرَهُ على الوجوبِ لا على الاختيارِ لم يَتْرُكْ عمرُ عثمانَ حتى
يَرُدَّهُ ويقولَ له: ارْجِعْ فاغْتَسلْ، ولَمَا خَفِيَ على عُثمانَ ذلك مع عِلْمِهِ،
ولكِنْ دلَّ في هذا الحَديثِ أَنَّ الغَسل يوم الجمعةِ فيه فَضْلٌ من غير
وجوبٍ يَجِبُ على المرءِ في ذلك.
٤٩٨- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قال: حَدَّثَنَا أبو معاويةَ، عن الأعمش، عن أبي
صالح، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسول الله وجَّهِ: (مَن توضأَ فَأَحْسَنَ
الوضوءَ، ثُمَّ أَتَّى الجمعةَ فَدَنَا واستمعَ وأنْصَتَ غُفِرَ له ما بَيْنَهُ وبَيْنَ الجمعةِ
وزيادةُ ثلاثة أيامٍ، ومَنْ مَسَّ الحصَى فقد لَغَا))(١).
(١) أخرجه ابن أبي شيبة ٩٧/٢، وأحمد ٤٢٤/٢، ومسلم ٨/٣، وأبو داود (١٠٥٠)، =
٥٠٧

هذا حَديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ.
(٦) (241) باب ما جاءَ في التَّبْكيرِ إلى الجُمعةِ
٤٩٩- حَدَّثَنَا إسحاقُ بن موسَى الأنصاريُّ، قالَ: حَدَّثَنَا مَعْرٌ،
قال: حَدَّثَنَا مالكٌ، عن سُمَيٍّ، عن أبي صالح، عن أبي هُريرةَ أن رسولَ
اللهِ بَّة، قال: ((مَنِ اغْتَسلَ يومَ الجمعةِ غُسْلَ الجَنابة ثُمَّ راحَ فكأنَّما قرَّبَ
بدَنَةً، ومن راحَ في الساعةِ الثانيةِ فكأنَّما قَرَّبَ بقرةً، ومن راحَ في الساعةِ
الثالثةِ فكأنَّما قرَّب كَبْشاً أَقْرَنَ، ومن راحَ في الساعةِ الرابعةِ فكأنَّما قرَّب
دَجَاجَةً، ومن راحَ في الساعةِ الخامسةِ فكأنَّما قرَّب بَيْضَةً، فإِذا خرجَ
الإمامُ حَضَرَتِ الملائكةُ يستمعونَ الذِّكْرِ))(١) .
وابن ماجة (١٠٢٥) و(١٠٩٠) وابن خزيمة (١٧٥٦) و(١٨١٨)، وابن حبان
=
(١٢٣١)، والبيهقي ٢٢٣/٣، والبغوي (١٠٥٩). وانظر تحفة الاشراف ٣٧٦/٩
حديث (١٢٥٠٤)، والمسند الجامع ٧٨٤/١٦ حديث (١٣١٢٣).
(١) أخرجه مالك (٤٣٢)، وأحمد ٤٦٠/٢، والبخاري ٣/٢، ومسلم ٤/٣ و٨، وأبو
داود (٣٥١)، والنسائي ٩٨/٣ و٩٩، وفي الكبرى (١٦٢٠) و(١٦٢٢)، والبيهقي
٢٢٦/٣. وانظر تحفة الأشراف ٣٨٨/٩ حديث (١٢٥٦٩)، والمسند الجامع
١٦/ ٧٧٠ حديث (١٣١٠٦).
وأخرجه الحميدي (٩٣٤)، وأحمد ٢٣٩/٢، ومسلم ٨/٣، وابن ماجة (١٠٩٢)،
والنسائي ٩٨/٣، وفي الكبرى (١٦١٩)، وابن خزيمة (١٧٦٩)، والبيهقي ٢٢٦/٣،
والبغوي ٢٣٢/٤. من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وانظر المسند
الجامع ٧٧٥/١٦ حديث (١٣١١٠).
وأخرجه أحمد ٢٦٣/٢ و٢٦٤ و٥١٢، والبخاري ١٣٥/٤، والنسائي ١١٦/٢،
وفي الكبرى (٨٤٧) و(١٦١٦) من طريق أبي سلمة بن عبدالرحمن وأبي عبدالله
الأغر، عن أبي هريرة. وانظر المسند الجامع ٧٧٢/١٦ حديث (١٣١٠٧).
وأخرجه الطيالسي (٦٨٦)، وعبدالرزاق (٥٥٦٢)، وأحمد ٢٥٩/٢ و٢٨٠ و٥٠٥،
والدارمي (١٥٥٢)، والبخاري ١٤/٢، ومسلم ٧/٣، والنسائي ٩٧/٣، وفي =
٥٠٨

وفي البابِ عن عبدِالله بن عَمْرٍو، وسَمُرَةً.
حَديثُ أبي هُرَیرةَ حَدیثٌ حَسَنٌ صَحیٌ.
(٧) (242) باب مَا جاءَ في تَرْكِ الجُمعةِ من غيرِ عُذْرٍ
٥٠٠- حَدَّثَنَا عليٌّ بن خَشْرَم، قالَ: أخبَرَنا عيسَى بن يونسَ، عن
مُحَمَّدٍ بن عَمْرٍو، عن عَبِيدَةَ بن سفيانَ، عن أبي الجَعْدِ يعني الضَّمْرِيَّ،
وَكانت له صحبةٌ فيما زَعَمَ محمد بن عَمْرٍو، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ وٍَّ:
الكبرى (١٦١٨)، وأبو يعلى (٦١٥٨)، والبيهقي ٢٢٦/٣ من طريق أبي عبدالله
=
الأغر، عن أبي هريرة. وانظر المسند الجامع ٧٧٢/١٦ حديث (١٣١٠٧).
وأخرجه الدارمي (١٥٥١)، وأبو يعلى (٥٩٩٤)، وابن خزيمة (١٧٦٨) من طريق
أبي سلمة، عن أبي هريرة. وانظر المسند الجامع ٧٧٣/١٦ حديث (١٣١٠٧).
وأخرجه أحمد ٢٧٢/٢، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف ٩/ ٢٩٤
حديث (١٢١٨٦). من طريق أبي عبدالله إسحاق، عن أبي هريرة. وانظر المسند
الجامع ٧٧٤/١٦ حديث (١٣١٠٨).
وأخرجه أحمد ٤٥٧/٢، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف ١٠/ حديث
(١٤٠١٩) و(١٤٠٣٣) و(١٤٠٨٢)، وأبو يعلى (٦٤٦٨)، وابن خزيمة (١٧٢٧)
و (١٧٧٠)، وابن حبان (٢٧٧٤) من طريق عبدالرحمن بن يعقوب، عن أبي هريرة.
وانظر المسند الجامع ٧٧٤/١٦ حديث (١٣١٠٩).
وأخرجه أحمد ٢/ ٤٨٣ من طريق أبي أيوب، عن أبي هريرة. وانظر المسند الجامع
٧٧٧/١٦ حديث (١٣١١٣).
وأخرجه أحمد ٣٤٣/٢ و٤٩٠ من طريق أوس بن خالد، عن أبي هريرة. وانظر
المسند الجامع ٧٧٨/١٦ حديث (١٣١١٤).
وأخرجه النسائي في الكبرى (١٦١٥) من طريق عبدالرحمن الأعرج، عن أبي
هريرة. وانظر المسند الجامع ٧٧٨/١٦ حديث (١٣١١٥).
وجميع هذه الروايات متقاربة المعنى.
٥٠٩

((مَنْ تَرَكَ الجُمعةَ ثلاثَ مراتٍ تَهاوناً بها طَبَعَ اللهُ على قلْبِهِ))(١) .
وفي البابِ عن ابنِ عُمَرَ، وابنِ عَبَّاسٍ، وسَمُرَةَ.
حَديثُ أبي الجعد حَديثٌ حَسَنٌ.
وسَألْتُ مُحَمَّداً عن اسْم أَبي الجعدِ الضَّمرِيِّ؟ فلم يَعْرِفِ اسمَه؛
وقال: لا أعرفُ له عن النبيِّي ◌ََّ إلا هذا الحديثَ.
ولا نعرفُ هذا الحَديثَ إلَّا من حَديثٍ مُحَمَّدٍ بن عَمْرٍو.
(٨) (243) باب ما جاء مِنْ كَمْ تُؤْتَى الجمعةُ
٥٠١- حَدَّثَنَا عَبْدُ بن حُمَيْدٍ ومحمد بن مَدَّوَيْهِ، قالا: حَدَّثَنَا الفضلُ
ابن دُكَيْنٍ، قال: حَدَّثَنَا إِسْرائيلُ، عن ثُوَيْرٍ، عن رجلٍ من أهْلِ قُبَاءَ، عن
أبيه، وكانَ من أصْحابِ النبيِّي ◌َ ◌َّ، قَالَ: أَمَرَنَا النبيُّ نَلِ أَنْ نَشْهَدَ الجمعةَ
مِنْ قُبَاءَ(٢) .
هذا حَديثٌ لا نعرفهُ إلَّ من هذا الوجه. ولا يصحُّ في هذا الباب
عن النبيِّ وَّ شيءٌ.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة ١٥٤/٢، وأحمد ٤٢٤/٣، والدارمي (١٥٧٩)، وأبو داود
(١٠٥٢)، وابن ماجة (١١٢٥)، والنسائي ٨٨/٣، وفي الكبرى (١٥٨٢)، وأبو يعلى
(١٦٠٠)، وابن خزيمة (١٨٥٧) و(١٨٥٨)، والطحاوي في شرح المشكل (٣١٨٢)،
وابن حبان (٢٥٨)، والحاكم ٦٢٤/٣، والبيهقي ١٧٢/٣ و٢٤٧، والمزي في تهذيب
الكمال ١٨٩/٣٣. وانظر تحفة الأشراف ١٣٩/٩ حديث (١١٨٨٣)، والمسند
الجامع ٤٧/١٦ حديث (١٢٢١٢).
(٢) انظر تحفة الأشراف ٢٣٠/١١ حديث (١٥٦٩٩)، والمسند الجامع ١٨ / ٧٨٧ حديث
(١٥٧٠٢)، وضعيف الترمذي للعلامة الألبانى (٧٦).
٥١٠

وقد رُويَ عن أبي هريرة عن النبيِّ بَل﴿ قال: ((الجمعةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ
اللیلُ إلی أهله)).
وهذا حَديثٌ إسنادُه ضَعيفٌ، إنَّما يُرْوَى مِن حَديثِ مُعَارِكِ بن
عَبَّدٍ، عن عبدالله بن سَعيدِ المَقْبُرِيِّ. وضَعَّفَ يَحْيَى بِنُ سَعيدِ القَطَّانُ
عبدَالله بن سَعيدِ المَقبريَّ في الحَديث.
واختَلَفَ أهلُ العلم على مَن تجبُ الجمعةُ:
فقال بعضُهم: تجب الجمعةُ على مَن آواهُ الليل إلى منزله.
وقال بعضُهم: لا تجب الجمعةُ إلَّ على مَن سمع النداءَ. وهو قولُ
الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
٥٠٢- سمعتُ أحمدَ بن الحسن يقول: كنّا عند أحمد بن حنبلٍ
فذكروا على مَن تَجبُ الجمعةُ، فلم يَذكرْ أحمدُ فيه عن النبيِّي وَلّ شيئاً،
قال أحمدُ بن الحسن: فقلتُ لأحمد بن حنبلٍ: فيه عن أبي هريرة عن
النبيِّ مَّةِ، فقال أحمد: عنِ النبيِّ ◌ََّ؟! قلت: نعم، قال أحمد بن
الحسنِ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بن نُصَيْرٍ، قال: حَدَّثَنَا مُعَارِكُ بن عَبَّادٍ، عن عبدالله
ابن سعيدِ المَقْبُريِّ، عن أبيه، عن أبي هُرَيرةَ، عن النبيِّ مَلَّهِ، قالَ:
((الجُمعةُ على من آواه اللَّلُ إلى أهْلِه))(١) قال: فغضبَ عليَّ أحمد،
وقال: استغفرْ ربَّك، استغفرْ ربَّك.
إنَّما فعل أحمدُ بن حَنْبلِ هذا لأنَّه لم يَعُدَّ هذا الحديثَ شيئاً،
(١) انظر تحفة الأشراف ٩/ ٤٧٤ حديث (١٢٩٦٥)، والمسند الجامع ٧٦٨/١٦ حديث
(١٣١٠٢)، وضعيف الترمذي للعلامة الألباني (٧٧).
٥١١

وضعَّفه لحالِ إسنادِه.
(٩) (244) باب ما جاء في وقتِ الجمعة
٥٠٣- حَدَّثَنَا أحمد بن مَنِيع، قال: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بن التُّعْمَانِ،
قال: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بن سليمانَ، عن عثمانَ بن عبدالرحمن التَّيْمِيِّ، عن
أَنَس بن مالكِ: أَن النبيَّ وَل﴿ كان يصلِّي الجمعةَ حينَ تَمِيلُ
الشمسُ(١).
٥٠٤- حَدَّثَنَا يحيى بن موسَى، قال: حَدَّثَنَا أبو داودَ الطيالسيُّ،
قال: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بن سليمانَ، عن عثمانَ بن عبدالرحمن التيميِّ، عن
أنس، نحوه(٢) .
وفي الباب عن سَلَمَةَ بن الأكْوَعِ، وجابرٍ، والزُّبَيْرِ بن العوّام.
حديثُ أَنْسِ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ(٣) .
وهو الذي أجْمَعَ عَليهِ أكثرُ أهل العلم: أنّ وقتَ الجُمعةِ إذا زالت
الشمس، كَوقتِ الظُّهر. وهو قولُ الشافعيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ.
(١) أخرجه الطيالسي (٢١٣٩)، وأحمد ١٢٨/٣ و١٥٠، والبخاري ٨/٢، وأبو داود
(١٠٨٤)، وأبو يعلى (٤٣٢٩)، وابن عدي في ((الكامل)) ٢٠٥٦/٦، والبيهقي
١٩٠/٣، والبغوي (١٠٦٦). وانظر تحفة الأشراف ٢٨٧/١ حديث (١٠٨٩)،
والمسند الجامع ٣٥٤/١ حديث (٥٠٥)، وهو مكرر ما بعده.
(٢) تقدم تخريجه في الذي قبله.
(٣) هذا من حسن ظنه وظن شيخه البخاري بفليح بن سليمان، وفليح بن سليمان حسن
الحديث في الأحاديث التي انتقاها البخاري ومسلم من حديثه، لكن لا يرتقى حديثه
إلى مراتب الصحة التامة.
٥١٢

ورَأَى بعضُهم أن صلاةَ الجمعةِ إذا صُلَِّتْ قبلَ الزَّوَال أنها تجوزُ
أيضاً.
وقال أحمد: ومَنْ صلَّها قبلَ الزوال فَإِنَّهُ لَمْ يَرَ عليه إعادةٌ.
(١٠) (245) باب ما جاء في الخُطبة على المنبر
٥٠٥- حَدَّثَنَا أبو حَفْصٍ عَمْرُو بن عليٍّ الفلَّسُ، قال: حَدَّثَنَا
عثمان بن عُمَرَ، ويَحيى بن كَثِيرٍ أبو غَسَّانَ العَنْبَرِيُّ، قالا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بن
العَلَاءِ، عن نافع، عن ابن عُمَرَ: أن النبيَّ وَِّ كان يَخْطُب إلى جذْعِ،
فلمَّا اتَّخَذَ النبيُّ ◌َهِ المِنْبَرِ حَنَّ الجذْعُ، حتى أَتَاهُ فالْتَزَمَهُ، فسَكَنَ(١).
وفي الباب عن أنسٍ، وجابرٍ، وَسَهْلِ بن سعدٍ، وأُبِّيِّ بن كعْبٍ،
وابن عبّاسٍ، وأمِّ سَلَمَةً.
حَدیثُ ابن عمرَ حَدیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحيحٌ.
ومُعَاذُ بن العلاءِ هو بصريٌّ، وهو أَخو أبي عَمْرو بن العَلَاَءِ.
(١١) (246) باب ما جاء في الجلوس بين الخطبتين
٥٠٦- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بن مَسْعَدَةَ البَصْرِيُّ، قال: حَدَّثَنَا خالدُ بن
الحارثِ، قال: حَدَّثَنَا عُبيدُالله بن عمرَ، عن نافع، عن ابن عمرَ: أَنَّ النبيَّ
(١) أخرجه الدارمي (٣١)، والبخاري ٢٣٧/٤، وابن حبان (٦٥٠٦)، والبيهقي ١٩٦/٣،
وفي الدلائل ٥٥٦/٢ و٥٥٧ و٥٥٨. وانظر تحفة الأشراف ٢٣٢/٦ حديث (٨٤٤٩)،
والمسند الجامع ١٤٥/١٠ حدیث (٧٣٤٤).
وأخرجه أحمد ٢٣/٢ و١٠٩ من طريق أبي حية الكلبي، عن عبدالله بن عمر
بنحوه. وانظر المسند الجامع ١٤٦/١٠ حديث (٧٣٤٥).
٥١٣
الجامع الكبير (١) - م ٣٣

وَّ﴿ كَانَ يَخْطُبُ يومَ الجمعةِ ثُمَّ يَجْلِسُ، ثم يقومُ فيخطَبُ، قال: مِثلَ مَا
تفعلونَ اليومَ(١) .
وفي الباب عن ابن عباس، وجابر بن عبدالله، وجابر بن سَمُرَةً.
حدیثُ ابن عمرَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وهو الَّذِي رآهُ أهلُ العلم: أن يَفْصِلَ بين الخطبتين بجلوس.
(١٢) (247) باب ما جاء في قِصَر الخطبة
٥٠٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وهَنَادٌ قالا: حَدَّثَنَا أبو الأخْوصِ، عن سِمَاكِ بن
حربٍ، عن جابر بن سَمُرَةَ، قال: كنتُ أُصلِّي مع النبيِّ نََّ، فكانتْ
صلاتهُ قَصْداً، وخطبته قَصْداً(٢) .
(١) أخرجه الشافعي ١٤٤/١، والطيالسي (١٨٥٨)، وعبدالرزاق (٥٦٦١)، وأحمد
٣٥/٢، والدارمي (١٥٦٦)، والبخاري ١٢/٢ و١٤، ومسلم ٩/٣، وابن ماجة
(١١٠٣)، والنسائي ١٠٩/٣، وفي الكبرى (١٦٣٧) و(١٦٤٧) و(١٦٤٨)، وابن
الجارود (٢٩٥)، وابن خزيمة (١٤٤٦)و (١٨٧١)، والطبراني في الكبير (١٣٣٩٦)،
والدار قطني ٢٠/٢، والبيهقي ١٩٧/٣ و٢٠٥، وفي المعرفة، له (٦٤٢٤) و
(٦٤٢٧)، والبغوي (١٠٧٢). وانظر تحفة الأشراف ١٣٤/٦ حديث (٧٨٧٩)،
والمسند الجامع ١٤٧/١٠ حديث (٧٣٤٧).
وأخرجه أبو داود (١٠٩٢) من طريق نافع، عن ابن عمر أيضاً بلفظ مختلف. وانظر
المسند الجامع ١٤٩/١٠ حدیث (٧٣٤٨).
(٢) أخرجه الطيالسي (٧٥٧)، وأحمد ٨٦/٥ و٨٧ و٨٨ و٨٩ و٩٠ و٩١ و٩٢ و٩٣ و٩٤
و٩٥ و٩٨ و٩٩ و١٠٠ و١٠١ و١٠٢ و١٠٦ و١٠٧ و١٠٨، والدارمي (١٥٦٥)
و(١٥٦٧)، ومسلم ٩/٣ و١١، وأبو داود (١٠٩٣) و(١٠٩٤) و(١٠٩٥) و(١١٠١)
و(١١٠٧)، وابن ماجة (١١٠٥) و(١١٠٦)، وعبدالله بن أحمد في زياداته على
المسند ٩٣/٥ و٩٤ و٩٧ و٩٩ و١٠٠، والنسائي ١٠٩/٣ و١١٠ و١٨٦ و١٩١
و١٩٢، وابن الجارود (٢٩٦)، وأبو يعلى (٧٤٤١) و(٧٤٥٢)، وابن خزيمة =
٥١٤

وفي الباب عن عَمَّارٍ بن يَاسِرٍ، وابن أبي أَوْفَى.
حديثُ جابر بن سَمُّرَةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
(١٣) (248) باب ما جاء في القراءة على المِنْبَرِ
٥٠٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قال: حَدَّثَنَا سفيانُ بن عيينةَ، عن عَمْرِو بن
دينارٍ، عن عَطَاءٍ، عن صَفْوَانَ بن يَعْلَى بن أُمَيَّةَ، عن أبيه، قال: سمعتُ
النبيَّ ◌َ ◌ّه يَقْرَأُ على المنبرِ ﴿وَنَادَوْيَمَلِكُ﴾(١) [الزخرف ٧٧].
وفي الباب عن أبي هريرةَ، وجابر بن سَمُرَة.
حديثُ يَعْلَى بن أُميَّةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ، وهو حديثُ ابن
عُيَيْنَةَ.
وقد اختار قومٌ من أهل العلم أن يقرأَ الإِمامُ في الخطبةِ اياً من القرآنِ .
قال الشافعيُّ: وإذا خطب الإِمامُ فلم يقرأ في خطبته شيئاً من القرآنِ
أعاد الخطبةَ.
(١٤) (249) باب في استقبال الإِمام إذا خطب
٥٠٩- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بن يعقوبَ الكوفيُّ، قال: حَدَّثَنَا محمد بن الفَضْل
(١٤٤٧) و(١٤٤٨)، وابن حبان (٢٨٠١) و(٢٨٠٣)، والبيهقي ١٩٧/٣. وانظر
=
تحفة الأشراف ١٥٥/٢ حديث (٢١٦٧)، والمسند الجامع ٣٧١/٣ حديث (٢٠٩٩).
(١) أخرجه الحميدي (٧٨٧)، وأحمد ٢٢٣/٤، والبخاري ١٣٩/٤ و١٤٧ و١٦٣، وفي
خلق أفعال العباد، له (٧٦)، ومسلم ١٣/٣، وأبو داود (٣٩٩٢)، وعلل المصنف
(١٤٣)، والنسائي في التفسير (٤٩٩). وانظر تحفة الأشراف ١١٤/٩ حديث
(١١٨٣٨)، والمسند الجامع ٧٤٦/١٥ حديث (١٢١٤٤).
٥١٥

ابن عَطِيَّةَ، عن منصور، عن إبراهيمَ، عن عَلْقَمَةَ، عن عبدالله بن مسعود،
قال: كان رسولُ اللهِ وَ ل﴿ إذا اسْتَوَى على المنبرِ استقبلناه بوجوهنا(١).
وفي الباب عن ابن عمرَ .
وحديثُ منصورٍ لانعرفُه إلَّ مِن حديث محمد بن الفضل بن عطيَّةَ،
ومحمد بن الفضل بن عطيَّةً ضعيفٌ ذَاهِبُ الحديثِ عند أصحابنا .
والعملُ على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيِّ لنَّ وغيرهم،
يَسْتَحِبُّونَ استقبالَ الإِمامِ إذَا خَطب. وهو قولُ سفيانَ الثوريٍّ، والشافعيِّ،
وأحمدَ، وإسحاقَ.
ولا يصحُّ في هذا الباب عن النبيِّ وَ ﴿ شيءٌ.
(١٥) (250) باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجلُ والإِمامُ يخطبُ
٥١٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قال: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن زيد، عن عَمْرِو بن
دينارٍ، عن جابر بن عبدالله، قال: بينما النبيّ ◌َّرِ يخطبُ يومَ الجمعةِ
إذ جاء رجل، فقال النبي ◌َله: ((أَصَلَّيْتَ؟)). قال: لا، قال: ((قُمْ
فارکع)» (٢) .
(١) أخرجه أبو يعلى (٥٤١٠)، وأبو نعيم في الحلية ٤٥/٥. وانظر تحفة الأشراف
١١١/٧ حديث (٩٤٥٧)، والمسند الجامع ٥٥٤/١١ حديث (٩٠٥٣).
(٢) أخرجه الشافعي في مسنده ١/ ١٤٠، والطيالسي (١٦٩٥)، والحميدي (١٢٢٣)،
وأحمد ٣٠٨/٣ و٣٦٩ و٣٨٠، والدارمي (١٥٦٣)، والبخاري ١٥/٢، وفي القراءة
خلف الإِمام، له (١٦٠)، ومسلم ١٤/٣، وأبو داود (١١١٥)، وابن ماجة (١١١٢)،
والنسائي ١٠٣/٣ و١٠٧، وابن خزيمة (١٨٣٢) و(١٨٣٣) و(١٨٣٤)، والبيهقي
١٩٣/٣ و٢١٧. وانظر تحفة الأشراف ٢٥٠/٢ حديث (٢٥١١)، والمسند الجامع
٤٨٨/٣ حديث (٢٣٠٣).
٥١٦

وهذا حَديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ.
٥١١- حَدَّثَنَا مُحَمَدُ بن أبي عمرَ، قال: حَدَّثَنَا سفيانُ بن عُيَيْنَةَ،
عن محمد بن عجْلانَ، عن عِيَاضِ بنِ عبدالله بن أبي سَرْحٍ: أَنَّ أبَا سعيدٍ
الخدريّ دخل يوم الجمعة ومروانُ يخطبُ، فقام يصلِّي، فجاء الحَرسُ
لِيُجْلِسُوهُ، فَأَبَى حتى صلَّى، فلمَّا انصرفَ أَتَيْنَاهُ، فقلنا: رَحمك اللهُ، إنْ
كادوا ليَقَعُوا بك! فقال: مَا كنتُ لِأَتْرُكَهُمَا بعدَ شيءٍ رأيتهُ من رسول الله
وَلَهُ، ثم ذَكَرَ أَنَّ رَجلاً جاء يومَ الجمعةِ في هَيْئَةٍ بَدَّةٍ والنبيُّ بَّهِ يخطبُ يومَ
الجمعةِ فأَمَره فَصلَّى ركعتين، والنبيُّ وَ ◌ّ يخطبُ(١).
قال ابنُ أبي عمرَ: كان ابن عُيَيْنَةَ يصلِّي ركعتين إذا جاء والإمامُ
يخطبُ، ويأمُرُ به، وكان أبو عبدالرحمنِ المُقْرِىُّ يَرَاهُ.
وسمعتُ ابنَ أبي عمرَ يقول: قال ابن عيينةَ: كان محمدُ بن عَجْلَانَ
وأخرجه الشافعي في مسنده ١٤٠/١، والحميدي (١٢٢٣)، وأحمد ٣٦٣/٣،
=
وعبد بن حميد (١٠٤٨)، والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام (١٥٩)، ومسلم
١٤/٣، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف ٢/ ٣٤٠ حديث (٢٩٢١)، وابن
خزيمة (١٨٣٢)، والبيهقي ١٩٤/٣ من طريق أبي الزبير، عن جابر. وانظر المسند
الجامع ٣/ ٤٩٠ حدیث (٢٣٠٤).
وأخرجه البيهقي ١٩٤/٣ من طريق أبي سفيان، عن جابر.
(١) أخرجه الحميدي (٧٤١)، وأحمد ٢٥/٣، والدارمي (١٥٦٠)، والبخاري في القراءة
خلف الإمام (١٦٢)، وأبو داود (١٦٧٥)، وابن ماجة (١١١٣)، والنسائي ١٠٦/٣
٦٣/٥، وابن خزيمة (١٧٩٩) و(١٨٣٠) و(٢٤٨١)، والبيهقي ٢١٧/٣. وانظر تحفة
الأشراف ٤٤١/٣ حديث (٤٢٧٢)، والمسند الجامع ٢٣٣/٦ حديث (٤٢٧٦).
وأخرجه أحمد ٣/ ٧٠ من طريق موسى بن وردان، عن أبي سعيد بلفظ مختلف.
وأنظر المسند الجامع ٢٣٣/٦ حدیث (٤٢٧٥).
٥١٧

ثقةً مأموناً في الحديثِ(١)
٠
وفي الباب عن جابرٍ، وأبي هريرةَ، وسَهْلٍ بن سعدٍ .
حديثُ أبي سعيد الخُدريِّ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
والعملُ على هذا عند بعض أهل العلم. وبه يقولُ الشافعيُّ،
وأحمدُ، وإسحاقُ.
وقال بعضُهم: إذا دخل والإِمامُ يخطُب فإنَّه يجلسُ ولا يصلِّي.
وهو قولُ سفيانَ الثوريٍّ، وأهل الكوفة .
والقولُ الأولُ أصُ.
٥١١ (م)- حَدَّثَنَا قتيبةُ، قال: حَدَّثَنَا العَلَاَءُ بن خالدِ القُرَشِي،
قال: رأيتُ الحسنَ البصريَّ دخلَ المسجدَ يومَ الجمعةِ والإمامُ يخطَب،
٩
فصلَی رکعتين، ثم جلسَ.
إنما فعلَ الحسنُ اتّباعاً للحديث. وهو رَوى عن جابر، عن النبيِّ
وَلَّ هذا الحديثَ.
(١٦) (251) باب ما جاء في كراهية الكلام والإِمامُ يخطبُ
٥١٢- حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ، قال: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بن سَعْدٍ، عن
عُقَيْلٍ، عن الزُّهْريِّ، عن سعيد بن المُسَيِّبِ، عن أبي هريرةَ أن النبيَّ
وَّه، قال: ((مَنْ قال يوم الجمعةِ والإِمامُ يخطبُ أَنْصِتْ فقد لغَا))(٢).
(١) لذلك صحح حديثه، والعلماء على تحسينه فقط.
(٢) أخرجه عبدالرزاق (٥٤١٤) و(٥٤١٥) و(٥٤١٦)، وأحمد ٢٧٢/٢ و٢٨٠ و٣٩٣
و٣٩٦ و٤٧٤ و٤٨٥ و٥١٨ و٥٣٢، والدارمى (١٥٥٧) و(١٥٥٨)، والبخاري =
٥١٨

وفي الباب عن ابْن أبي أَوْفَى، وجابر بن عبدالله.
حَديثُ أبي هريرةَ حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.
والعملُ عليه عند أهل العلم، كَرِهُوا للرجل أن يتكلمَ والإمامُ
يخطبُ، فقالوا: إن تكلم غيرهُ فلا يُنْكِرْ عليه إلاَّ بالإِشارةِ.
واختلفوا في ردِّ السلام وتشميت العاطس: فرخَّصَ بعض أهلِ
العلم في رَدِّ السلام، وتشميت العاطِس والإمامُ يخطبُ وهو قولُ أحمدَ
وإسحاقَ.
وكره بعضُ أهل العلم من التابعينَ وغيرِهم ذلك. وهو قولُ
الشافعيِّ.
(١٧)(252) باب ما جاء في كراهية التَّخَطَي يومَ الجمعةِ
31
٥١٣ - حَدَّثَنَا أبو كُرَيْبٍ، قال: حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بن سَعْدٍ، عن زَبَّانَ بن
فائِدٍ، عن سَهْل بن مُعَاذِ بن أنسِ الجُهَنِيِّ، عن أبيه، قال: قال رسول الله
١٦/٢، ومسلم ٤/٣ و٥، وأبو داود (١١١٢)، وابن ماجة (١١١٠)، والنسائي
=
١٠٣/٣ و١٠٤ و١٨٨، وفي الكبرى (١٦٥٢) و(١٦٥٣)، وأبو يعلى (٥٨٤٦)، وابن
خزيمة (١٨٠٥)، والبيهقي ٢١٩/٣. وانظر تحفة الأشرف ٣٣/١٠ حديث
(١٣٢٠٦)، والمسند الجامع ٧٨١/١٦ حديث (١٣١٢٠).
'٠٧
وأخرجه أحمد ٢٧٢/٢ و٢٨٠، ومسلم ٥/٣، والنسائي ١٠٤/٣، وفي الكبرى
(١٦٥٤)، وأبو يعلى (٥٨٤٦)، وابن خزيمة (١٨٠٥) من طريق عبدالله بن إبراهيم بن
قارظ، عن أبي هريرة. وانظر المسند الجامع ٧٨٣/١٦ حديث (١٣١٢١).
وأخرجه أحمد ٣٨٨/٢، وابن خزيمة (١٨٠٤) من طريق أبي صالح، عن أبي
هريرة. وانظر المسند الجامع ٧٨٤/١٦ حديث (١٣١٢٢).
٥١٩

وَه: (( مَن تَخَطَّى رِقَابَ النَّاس يوم الجمعةِ اتَّخَذَ جَسْراً إلى جهنم))(١).
حَديثُ سهل بن مُعَاذ بن أنسِ الجُهَنِيِّ حديثٌ غريبٌ، لانعرفهُ إلاَّ
من حديث رِشْدینَ بن سعدٍ .
والعَمَلُ عليه عند أهل العلم: كرهوا أن يتخطَّى الرجلُ يومَ الجمعةِ
رقاب الناس وشدَّدوا في ذلك.
وقد تكلّم بعضُ أهلِ العلم في رشدْيِنَ بنِ سعدٍ، وضَعَّفُوهُ مِن قِبِلِ
حفظه .
(١٨) (253) باب ما جاء في كراهية الاخْتِبَاءِ والإِمامُ يخطبُ
٥١٤- حَدَّثَنَا مُحَمَدُ بن حُمَيْدِ الرَّازِيُّ والعباس بن محمدِ الدُّورِيُّ،
قالا: حَدَّثَنَا أبو عبدالرحمن المُقْرِىءُ، عن سعيد بن أبي أَيُّوبَ، قال
حَدَّثَنَي أبو مَرْحُومٍ، عن سهل بن مُعَاذٍ، عن أبيه: أنَّ النبيَّ وَّ نَهَى عن
الحَبْوَةِ يوم الجمعةِ والإمامُ يخطبُ(٢) .
وهذا حديثٌ حسنٌ(٣).
(١) أخرجه أحمد ٤٣٧/٣، وابن ماجة (١١١٦)، وأبو يعلى (١٤٩١)، والطبراني في
الكبير ٢٠/ (٤١٨)، وابن عدي في ((الكامل)) ١٠١٢/٣، والبغوي (١٠٨٦)، وانظر
تحفة الأشراف ٣٩٣/٨ حديث (١١٢٩٢)، والمسند الجامع ١٧٧/١٥ حديث
(١١٤٤٦)، وضعيف ابن ماجة للعلامة الألباني (٢٣٠).
(٢) أخرجه أحمد ٤٣٩/٣، وأبو داود (١١١٠)، وابن خزيمة (١٨١٥)، وأبو يعلى
(١٤٩٢) و(١٤٩٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٩٠٥)، والحاكم
٢٨٩/١، والبيهقي ٢٣٥/٣. وانظر تحفة الأشراف ٣٩٥/٨ حديث (١١٢٩٩)،
والمسند الجامع ١٧٧/١٥ حديث (١١٤٤٧).
(٣) هذا اجتهاده، وإسناد الحديث ضعيف، سهل بن معاذ هو ابن أنس الجهني ضعيف، =
٥٢٠