النص المفهرس
صفحات 221-240
((صحيح سنن النسائي)) ٤٥٥٧- عن رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ ، وَسَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ نَهَى عَنِ الْمُزَابَةِ - بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ - إِلَّا لِأَصْحَابِ الْعَرَايَا؛ فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٤٥٥٨- عن بُشَيْرِ بْن يسارٍ، عَن أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ وَهِ، أَنَّهُمْ قَالُوا: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ وَهِ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٣٦- اشْتِرَاءُ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ ٤٥٥٩- عَن سَعْدٍ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ وَه عَنِ الثَّمْرِ بِالرُّطَبِ؟ فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ: ((أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا بَيِسَ؟))، قَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْهُ. - صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٢٦٤)، ((إرواء الغليل)) (١٣٥٢). ٤٥٦٠- عَن سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ وَهِ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ؟ فَقَالَ : ((أَيَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ؟))، قَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْهُ. - صحيح : انظر ما قبله. ٢٢١ ٤٥- كتاب البيوع ٣٧- بَيْعُ الصَّبْرَةِ مِنَ الثَّمْرٍ لا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْر ٤٥٦١- عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: نَهَى رَسُولُ اللهِوَّه عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ؛ لا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ. - صحيح: (( أحاديث البيوع))، م. ٣٨- بَيْعُ الصُبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ ٤٥٦٢- عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قال: قَالَ النَّبِيُّ ◌َِهِ: (( لا تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ، وَلا الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ الطَّعَامِ )). - صحيح : م ، انظر ما قبله. ٣٩- بَيْعُ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ ٤٥٦٣ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَ لَّهِ عَنِ الْمُزَابَنَةِ ؛ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ - وَإِنْ كَانَ نَخْلاً - بِتَمْرٍ كَيْلاً؛ وَإِنْ كَانَ كَرْمَا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ ؛ نَهَى عَن ذَلِكَ كُلِّهِ. - صحيح : ق ، مضى (٤٥٤٧). ٤٥٦٤- عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُزَابَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يُطْعَمَ، وَعَنْ بَيْعٍ ذَلِكَ ؛ إِلّا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ . - صحيح : ق ، مضى (٤٥٣٦). ٢٢٢ ((صحيح سنن النسائي)) ٤٠- بَيْعُ السُّْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ ٤٥٦٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّ نَهَى عَن بَيْعِ النَّخْلَةِ حَتَّى تَزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ. - صحيح: ((الترمذي)) (١٢٤٩ - ١٢٥٠)، م. ٤٥٦٦- عن رجلٍ مَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَلَهِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّا لا نَجِدُ الصَّيْحَانِيَّ وَلَا الْعِذْقَ بِجَمْعِ الثَّمْرِ حَتَّى نَزِيدَهُمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ ((بِعْهُ بِالْوَرِقِ ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ)). - صحيح : بما بعده. ٤١- بَيْعُ التَّمْرِ بِالثَّمْرِ مْتَفَاضِلاً ٤٥٦٧- عَن أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لَِّ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّهِ: ((أَكُلُّ تَمْرٍ خَيْبَرَ هَكَذَا؟))، قَالَ: لا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِصَاعَيْنِ، وَالصََّعَيْنِ بِالثَّلاثِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: (( لا تَفْعَلْ؛ بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِبًا )). - صحيح: ((إرواء الغليل)) (١٣٤٠)، ((أحاديث البيوع))، ق. ٤٥٦٨- عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ أَتِيَ بِتَمْرٍ رَيَّنَ - وَكَانَ تَمْرُ رَسُولِ اللهِ وَهِّ بَعْلاً؛ فِيهِ يُبْسُ-، فَقَالَ: ((أَنَّى لَكُمْ ٢٢٣ ٤٥- كتاب البيوع هَذَا؟!))، قَالُوا: ابْتَعْنَاهُ صَاعًا بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرِنَا، فَقَالَ: ((لا تَفْعَلْ؛ فَإِنَّ هَذَا لا يَصِحُ، وَلَكِنْ بِعْ تَمْرَكَ وَاشْتَرٍ مِنْ هَذَا حَاجَتَكَ )). - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٤٥٦٩- عن أبي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَ لَّهِ، فَنَبِيعُ الصَّاعَيْنِ بِالصَّاعِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ وَ خَّهِ ، فَقَالَ: (( لا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ، وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ ، وَلا دِرْهَمًا بِدِرْهَمَیْنِ». - صحيح: (( أحاديث البيوع)). ٤٥٧٠- عن أبي سَعِيدٍ، قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ تَمْرَ الْجَمْعِ ؛ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، فَقَالَ النَّبِيِّ وَجَةِ: (لا صَاعَيْ تَمْرِ بِصَاعٍ، وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ، وَلا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ )). - صحيح : انظر ما قبله. ٤٥٧١- عن أبي سَعِيدٍ، قَالَ: أَتَّى بِلالٌ رَسُولَ اللهِ نَّه بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقَالَ: ((مَا هَذَا؟))، قَالَ: اشْتَرَيْتُهُ صَاعًا بِصَاعَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَالِيرِ : ((أَوِّهْ! عَيْنُ الرِّبَا؛ لا تَقْرَبْهُ)). - صحيح: ((أحاديث البيوع))، ق، ((إرواء الغليل)) (١٣٤٧). ٢٢٤ (( صحيح سنن النسائي)) ٤٥٧٢- عن عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ، قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا؛ إِلّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالثَّمْرِ رِبًا؛ إِلّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبَا؛ إِلّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا؛ إِلّ هَاءَ وَهَاءَ )). - صحيح : (( ابن ماجه )) (٢٢٥٣) ، ق. ٤٢ - بَيْعُ الَّمْرِ بِالثَّمْرِ ٤٥٧٣ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ: ((التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ؛ يَدَّا بِيَدٍ ؛ فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ؛ فَقَدْ أَرْبَى؛ إِلّا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ». - صحيح : (( أحاديث البيوع)) ، م. ٤٣- بَيْعُ البُرِّ بالبُرّ ٤٥٧٤- عَن مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَتِيكٍ ، قَالا : جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَمُعَاوِيَةَ؛ حَدَّثَهُمْ عُبَادَةُ، قَالَ : نَهَانَا رَسُولُ اللهِ وَّهِ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرٍ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالنَّمْرِ - قَالَ أَحَدُهُمَا : - وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ - وَلَمْ يَقُلْهُ الآخَرُ - ؛ إِلّا مِثْلاً بِمِثْلٍ، يَدَّا بِيَدٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ ، وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ، وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ، وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ؛ يَدَا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْنَا - قَالَ أَحَدُهُمَا :- ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ ؛ فَقَدْ أَرْبَى. - صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٢٥٤) ،م. ٢٢٥ ٤٥ - كتاب البيوع ٤٥٧٥- عن مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ - وَقَدْ كَانَ يُدْعَى : ابْنَ هُرْمُزَ-، قَالَ: جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَبَيْنَ مُعَاوِيَةَ ؛ حَدَّثَهُمْ عُبَادَةُ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ وَّهِ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالتَّمْرٍ بِالتَّمْرِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ - وَلَمْ يَقُلْهُ الآخَرُ - ؛ إِلّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، مِثْلاً بِمِثْلٍ؛ مَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى - وَلَمْ يَقُلْهُ الآخَرُ - ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ ، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ ، وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ، وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ، يَدَّا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْنَا. - صحيح : م ، انظر ما قبله. ٤٤- بَيْعُ الشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ ٤٥٧٦- عن مُسْلِمٍ بْنِ يَسَارٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالا: جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَبَيْنَ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ عُبَادَةُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَّ أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، وَالْبُرَّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرَ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ، إِلّ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ ، مِثْلاً بِمِثْلِ مَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى - وَلَمْ يَقُلِ الآخَرُ - ؛ وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ، وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ، وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ، وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ، يَدَّا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْنَا . فَبَلَغَ هَذَا الْحَدِيثُ مُعَاوِيَةَ، فَقَامَ، فَقَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ عَن رَسُولِ اللهِ وَجِِّ؟ قَدْ صَحِبْنَاهُ وَلَمْ نَسْمَعْهُ مِنْهُ! فَبَلَغَ ذَلِكَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، فَقَامَ، فَأَعَادَ الْحَدِيثَ، فَقَالَ: لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَاهُ ٢٢٦ ((صحيح سنن النسائي)) مِنْ رَسُولِ اللهِ وَّهِ؛ وَإِنْ رَغِمَ مُعَاوِيَةُ. - صحيح : م ، انظر ما قبله. ٤٥٧٧- عَنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - وَكَانَ بَدْرِيّاً، وَكَانَ بَايَعَ النَّبِيَّ صَل الله وَسَلم أَنْ لا يَخَافَ فِي اللهِ لَوْمَةَ لائِمٍ-، أَنَّ عُبَادَةَ قَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ بُيُوعًا؛ لا أَدْرِي مَا هِيَ !! أَلا إِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ؛ وَزْنَا بِوَزْنٍ ؛ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا، وَإِنَّ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ ، وَزْنًا بِوَزْنٍ ، تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا، وَلا بَأْسَ بِيْعِ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ يَدَا بِيَدٍ؛ وَالْفِضَّةُ أَكْثَرُهُمَا ، وَلَا تَصْلُحُ النَّسِيئَةُ، أَلا إِنَّ الْبُرَّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ، مُدْيَا بِمُدْي ، وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الشَّعِيرِ بِالْحِنْطَةِ؛ يَدًا بِيَدٍ ؛ وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا، وَلَا يَصْلُحُ نَسِيئَةً؛ أَلا وَإِنَّ التَّمْرَ بِالثَّمْرِ مُدّيًا بِمُدْي، - حَتَّى ذَكَرَ الْمِلْحَ -: مُدّاً بِمُدٍّ؛ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ ؛ فَقَدْ أَرْبَى. - صحيح : م نحوه ، انظر ما قبله. ٤٥٧٨ - عَنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّمِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ - تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ-؛ وَزْنَا بِوَزْنٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ؛ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ؛ وَزْنَا بِوَزْنٍ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ؛ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ ، مِثْلاً بِمِثْلٍ؛ فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَاد؛َ فَقَدْ أَرْبَى)). -- صحيح : م نحوه ، انظر ما قبله. ٤٥٧٩- عَن سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّ أَبَا الْمُتَوَكِّلِ مَرَّ بِهِمْ فِي السُّوقِ ، فَقَامَ إِلَيْهِ قَوْمٌ - أَنَا مِنْهُمْ - ، قَالَ: قُلْنَا: أَتَيْنَاكَ لِنَسْأَلَكَ عَن الصرْفِ ؟ ٢٢٧ ٤٥ - كتاب البيوع قالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ : مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ وَ*ِ غَيْرُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ غَيْرُهُ ، قَالَ : فَإِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَالْوَرِقَ بِالْوَرِقِ - وفي لَفْظٍ: وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ - ، وَالْبُرَّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرَ بِالثَّمْرِ، وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ؛ سَوَاءً بِسَوَاءٍ ؛ فَمَنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ أَوِ ازْدَادَ؛ فَقَدْ أَرْبَى، وَالآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ. - صحيح : م ، انظر ما قبله. ٤٥٨٠- عَن عُبَادَةَ بْنِ الصَّمِتِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَه يَقُولُ : ((الذَّهَبُ: الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ - ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: إِنَّ هَذَا لا يَقُولُ شَيْئًا ! قَالَ عُبَادَةُ: إِنِّي وَاللهِ مَا أَبَالِي أَنْ لا أَكُونَ بِأَرْضٍ يَكُونُ بِهَا مُعَاوِيَةُ ! إِنِّي أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ ذَلِكَ. - صحيح: (( أحاديث البيوع)). ٤٥- بَيْعُ الدِّينَارِ بِالدِّينَارِ ٤٥٨١- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لَّهِ قَالَ: ((الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَم؛ لا فَضْلَ بَيْنَهُمَا)). - صحيح : المصدر نفسه ، م. ٤٦- بَيْعُ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمِ ٤٥٨٢- عن عُمَرَ، قال: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَم، لا ٢٢٨ ((صحيح سنن النسائي)) فَضْلَ بَيْنَهُمَا؛ هَذَا عَهْدُ نَبِّنَا وَلَهُ إِلَيْنَا. - صحيح : بما قبله ، (( أحاديث البيوع)). ٤٥٨٣- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ: ((الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ: وَزْنَا بِوَزْنٍ؛ مِثْلاً بِمِثْلِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ: وَزْنًا بِوَزْنٍ ، مِثْلاً بِمِثْلٍ؛ فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ؛ فَقَدْ أَرْبَى)). - صحيح : المصدر نفسه ، م . ٤٧- بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ٤٥٨٤- عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَّهِ قَالَ: ((لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلّا مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غَائِبًا بِنَاجِزِ)). - صحيح: (( الترمذي )» (١٢٦٤) ، ق. ٤٥٨٥- عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : بَصُرَ عَيْنِي، وَسَمِعَ أُذُنِي مِنْ رَسُولِ اللهِ وَهِ، فَذَكَرَ: النَّهْيَ عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ ؛ إِلّ سَوَاءَ بِسَوَاءٍ، مِثْلاً بِمِثْلِ، وَلا تَبِيعُوا غَائِبًا بِنَاجِزٍ، وَلا تُشِفُوا أَحَدَهُمَا عَلَى الآخَرِ . - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٤٥٨٦- عَن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ - أَوْ وَرِقٍ - بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَلَه يَنْهَى ٢٢٩ ٤٥- كتاب البيوع عَن مِثْلِ هَذَا؛ إِلّا مِثْلاً بِمِثْلٍ. - صحيح: (( أحاديث البيوع)). ٤٨- بَيْعُ الْقِلَادَةِ فِيهَا الْخَرَزُ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ٤٥٨٧- عَن فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلادَةً فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فَفَصَّلْتُهَا، فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ نَّهِ فَقَالَ: ((لا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ)). - صحيح: ((الترمذي)) (١٢٧٨) ، م. ٤٥٨٨- عَن فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ : أَصَبْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلادَةً فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهَا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ نَّهِ، فَقَالَ : (( افْصِلْ بَعْضَهَا مِنْ بَعْضٍ، ثُمَّ بِعْهَا)). - صحيح : م ، انظر ما قبله. ٤٩- بَيْعُ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ نَسِيئَةٌ ٤٥٨٩- عَن أَبِي الْمِنْهَالِ، قَالَ: بَاعَ شَرِيكٌ لِي وَرِقًا بِنَسِيئَةٍ ، فَجَاءَنِي، فَأَخْبَرَنِي، فَقُلْتُ: هَذَا لا يَصْلُحُ ، فَقَالَ: قَدْ - وَاللهِ - بِعْتُهُ فِي السُّوقِ، وَمَا عَابَهُ عَلَيَّ أَحَدٌ، فَأَتَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ ، فَسَأَلْتُهُ ؟ فَقَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا النَِّيُّ ◌َهِ الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نَبِيعُ هَذَا الْبَيْعَ ، فَقَالَ : (( مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلا بَأْسَ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُوَ رِبًا)). ٢٣٠ ((صحيح سفى النسائي)) ثُمَّ قَالَ لِي : انْتِ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ ، فَأَتَيْتُهُ، فَسَأَلْتُهُ؟ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ. - صحيح : ( أحادیث البيوع )) ، ق. ٤٥٩٠- عن أبي الْمِنْهَالِ، قال: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ ، وَزَيْدَ ابْنَ أَرْقَمَ؟ فَقَالا: كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَّهِ، فَسَأَلْنَا نَبِيَّ اللّهِ وَل عَنِ الصَّرْفِ ؟ فَقَالَ : ((إِنْ كَانَ يَدَا بِيَدٍ ؛ فَلا بَأْسَ ، وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً؛ فَلا يَصْلُحُ )). - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٤٥٩١- عن أبي الْمِنْهَالِ، قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَن الصَّرْفِ ؟ فَقَالَ : سَلْ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ؛ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِّي وَأَعْلَمُ ، فَسَأَلْتُ زَيْدًا؟ فَقَالَ : سَلِ الْبَرَاءَ؛ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِّي وَأَعْلَمُ، فَقَالا جَمِيعًا: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَّهُ عَنِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٥٠- بَيْعُ الفِضَّةِ بِالذَّهَبِ ، وَبَيْعُ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ ٤٥٩٢- عَن أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَه عَنِ بَيْحِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ؛ إِلّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا. - صحيح : ( أحادیث البيوع )) ، ق. ٤٥٩٣- عن أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ وَّهِ أَنْ نَبِيعَ الْفِضَّةَ ٢٣١ ٤٥- كتاب البيوع بِالْفِضَّةِ؛ إِلّا عَيْنَا بِعَيْنٍ؛ سَوَاءً بِسَوَاءِ ، وَلَا نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ؛ إِلّ عَيْنًا بِعَيْنٍ؛ سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((تَبَايَعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ)). - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٤٥٩٤- عن أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِ قَالَ: (( لا رِبًا إِلّا فِي النَّسِيئَةِ)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٢٥٧)، ق، ((إرواء الغليل)) (١٣٣٨). ٤٥٩٥- عن أبي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قال : قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسِ: أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي تَقُولُ ! أَشَيْئًا وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ-، أَوْ شَيْئًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ وَهِ؟ قَالَ: مَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ-، وَلا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ وَّهِ، وَلَكِنْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَخْبَرَنِي، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ الِ قَالَ : (( إِنَّمَا الرَّبَا فِي النَّسِيئَةِ)). - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٥١- أَخْذُ الْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ، وَالذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ ، وَذِكْرُ اخْتِلافٍ أَلْفَاظِ النَّاقِلِینَ لِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ فِیهِ ٤٥٩٨- عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الدَّنَانِيرَ مِنَ ٢٣٢ ٤٠ (صحيح سنن النسائي)) الدَّرَاهِم ، وَالدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانِيرِ . - صحيح مقطوع : لكن يأتي آخر الباب بالسند ذاته خلافُه ، وهو أصح ، (( أحاديث البيوع)). ٤٥٩٩- عَن ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ لا يَرَى بَأْسًا - يَعْنِي : فِي قَبْضِ الدَّرَاهِم - مِنَ الدَّنَاتِيرِ، وَالدَّنَانِيرٍ مِنَ الدَّرَاهِمِ. - صحيح موقوف: ((إرواء الغليل)) (٥ / ١٧٤ - ١٧٥)، (( أحاديث البيوع». ٤٦٠٠- عَن إِبْرَاهِيمَ - فِي قَبْضِ الدَّنَانِيرِ مِنَ الدَّرَاهِمِ-، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهَا إِذَا كَانَ مِنْ قَرْضٍ . - صحيح مقطوع: (( أحاديث البيوع)). ٤٦٠١- عَن سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ كَانَ لا يَرَى بَأْسًا، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَرْضٍ. - صحيح مقطوع : وهو الأصح عنه كما تقدم آنفاً. ٥٣- الزِّیَادَةُ فِي الْوَزْنِ ٤٦٠٤- عَن جَابِرٍ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ وَّهِ الْمَدِينَةَ دَعَا بِمِيزَانٍ؛ فَوَزَنَ لِي ، وَزَادَنِي . - صحيح : ( أحادیث البيوع )) ، ق. ٤٦٠٥ - عَن جَابِرٍ، قَالَ: قَضَانِي رَسُولُ اللهِ وَه، وَزَادَنِي. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٢٣٣ ٤٥- كتاب البيوع ٥٤- الرُّجْحَانُ فِي الْوَزْنِ ٤٦٠٦- عَن سُوَيْدِ بْنِ قَيْس، قَالَ: جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزّاً مِنْ هَجَرَ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ وَّهِ وَنَحْنُ بِمِنِى، وَوَزَّانٌ يَزِنُ بِالأَجْرِ ، فَاشْتَرَى مِنَّا سَرَاوِيلَ ، فَقَالَ لِلْوَزَّانِ : (( زِنْ وَارْجِحْ )). - صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٢٢٠). ٤٦٠٧- عن أبي صَفْوَانَ، قَالَ: بِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ وَهِ سَرَاوِيلَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ ، فَأَرْجَحَ لِي. - صحيح: (( ابن ماجه)) (٢٢٢١). ٤٦٠٨- عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ : :((الْمِكْيَالُ عَلَى مِكْيَالِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَالْوَزْنُ عَلَى وَزْنِ أَهْلِ مَكَّةً)). - صحيح: ((الصحيحة)) (١٦٥)، ((إرواء الغليل)) (١٣٤٢)، ((أحادیث البيوع )). ٥٥- بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى ٤٦٠٩ - عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَه: ٠٠ (( مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ؛ فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ )). - صحيح : (( ابن ماجه )) (٢٢٢٦) ، ق. ٤٦١٠ - عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ قَالَ: ٢٣٤ (صحيح سنن النسائي)) ((مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا؛ فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ )). - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٤٦١١- عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: (( مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا؛ فَلا يَبِيعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ )). - صحيح: (( ابن ماجه )) (٢٢٢٧) ، ق. ٤٦١٢ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ◌َِّه بِمِثْلِهِ. وَالَّذِي قَبْلَهُ: (( حَتَّى يَقْبِضَهُ ». - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٤٦١٣ - عن ابْنِ عَبَّاس، قال: أَمَّ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ وَله: أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُسْتَوْفَى الطَّعَامُ. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٤٦١٤ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا؛ فَلا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقِْضَهُ )). - صحيح : ق ، انظر ما قبله. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَأَحْسَبُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ. ٤٦١٥- عَن حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ: ((لا تَبِعْ طَعَامًا حَتَّى تَشْتَرِيَهُ وَتَسْتَوْفِيَهُ)). - صحيح: (( أحاديث البيوع)). ٢٣٥ ٤٥- كتاب البيوع ٤٦١٧- عَن حِزَامِ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ: قَالَ حَكِيمُ بْنُ حِزَام : ابْتَعْتُ طَعَامًا مِنْ طَعَامِ الصَّدَقَةِ، فَرَبِحْتُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَه ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ؟ فَقَالَ : ((لا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ)). - صحيح : انظر ما قبله. ٥٦- النَّهْيُ عَن بَيْعِ مَا اشْتَرَى مِنَ الطَّعَامِ بِكَبْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ ٤٦١٨- عَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَ لَ نَهَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدٌ طَعَامًا اشْتَرَاهُ بِكَيْلِ ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. - صحيح : ق ، انظر أول الباب. ٥٧- بَيْعُ مَا يُشْتَرَى مِنَ الطَّعَامِ جِزَافًا قَبْلَ أَنْ يُنْقَلَ مِنْ مَكَانِهِ ٤٦١٩- عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ وَله نَبْتَاعُ الطَّعَامَ، فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَا فِيهِ ، إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ ، قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ. - صحيح : (( أحاديث البيوع )) ، ق. ٤٦٢٠- عَن ابْنِ عُمَر، أَنَّهُمْ كَانُوا يَبْتَاعُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَه فِي أَعْلَى السُّوقِ جُزَافًا، فَتَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ وَِّ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ، حَتَّى ، وُ يَنْقُلُوهُ. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٢٣٦ ((صحيح سنن النسائي)) ٤٦٢١- عن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَّهُ مِنَ الرُّكْبَانِ، فَنَهَاهُمْ أَنْ يَبِيعُوا فِي مَكَانِهِم الَّذِي ابْتَاعُوا فِيهِ ، حَتَّى يَنْقُلُوهُ إِلَى سُوقِ الطَّعَامِ. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٤٦٢٢- عن ابن عمر ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّاسَ يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَلِّ؛ إِذَا اشْتَرَوْاُ الطَّعَامَ جِزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ، حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٥٨- الرَّجُلُ يَشْتَرِي الطَّعَامَ إِلَى أَجَلٍ، وَيَسْتَرْهِنُ الْبَائِعُ مِنْهُ بِالثَّمَنِ رَهْنًا ٤٦٢٣- عَن عَائِشَةَ، قَالَت: اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ وَهُ مِنْ يَهُودِيِّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ. - صحيح : (( ابن ماجه )»(٢٤٣٦) ، ق. ٥٩- الرَّهْنُ فِي الْحَضَرِ ٤٦٢٤- عَن أَنَس بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ مَشَى إِلَى رَسُولِ اللهِ وَلَّهِ بِخُبْزِ شَعِيرٍ، وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ ، قَالَ: وَلَقَدْ رَهَنَ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُودِيِّ بِالْمَدِينَةِ ، وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًاً لِأَهْلِهِ . - صحیح : « ابن ماجه » (٢٤٣٧) ، خ. ٦٠ - بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْبَائِعِ ٤٦٢٥- عن ابن عمرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لَهِ قَالَ: ٢٣٧ ٤٥- كتاب البيوع ((لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ ، وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ). - حسن صحيح: (( ابن ماجه)) (٢١٨٨). ٤٦٢٦- عن ابن عمرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: (( لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ بَيْعٌ فِيمَا لا يَمْلِكُ)). - حسن صحيح : انظر ما قبله. ٤٦٢٧- عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ◌َّهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! يَأْتِيْنِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي؛ أَبِيعُهُ مِنْهُ، ثُمَّ أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ؟ قَالَ : (( لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ )). - صحيح: (( ابن ماجه)) (٢١٨٧). ٦١ - السَّلَمُ فِي الطَّعَامِ ٤٦٢٨- عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى عَنِ السَّلَفِ ؟ قَالَ: كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَّهِ ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ؛ فِي الْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ إِلَى قَوْمِ - لا أَدْرِي: أَعِنْدَهُمْ أَمْ لا؟ -. وَابْنُ أَبْزَى قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ. . - صحيح: (( ابن ماجه)) (٢٢٨٧) خ نحوه. ٦٢ - السَّلَمُ فِي الزَّبِبِ ٤٦٢٩-عن ابْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ، قَالَ: تَمَارَى أَبُو بُرْدَةً وَعَبْدُ اللهِ بْنُ ٢٣٨ ((صحيح سفر النسائي» شَدَّادٍ فِي السَّلَمِ ، فَأَرْسَلُونِي إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى، فَسَأَلْتُهُ ؟ فَقَالَ: كُنَّا نُسْلِمُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَه، وَعَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، وَعَلَى عَهْدِ عُمَرَ؛ فِي الْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ ، وَالتَّمْرِ ، إِلَى قَوْمِ مَا نُرَى عِنْدَهُمْ . وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزَى؟ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ. - صحيح : خ نحوه ، انظر ما قبله. ٦٣- السَّلَفُ فِي الثَّمَارِ ٤٦٣٠- عَنْ أَبِي الْمِنْهَلِ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ السََّتَيْنِ وَالثَّلاثَ ، فَنَهَاهُمْ، وَقَالَ : ((مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا؛ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ )). - صحيح : (( ابن ماجه )) (٢٢٨٠) ، ق. ٦٤ - اسْتِسْلافُ الْحَيَوَانِ وَاسْتِقْرَاضُهُ ٤٦٣١- عَنْ أَبِي رَافِع، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَأَتَاهُ، يَتَقَاضَاهُ بَكْرَهُ، فَقَالَ لِرَجُلٍ: انْطَلِقْ فَابْتَعْ لَهُ بَكْرًا، فَأَتَاهُ ، فَقَالَ: مَا أَصَبْتُ إِلَّا بَكْرًا رَبَاعِيًا خِيَارًاً! فَقَالَ : ((أَعْطِهِ؛ فَإِنَّ خَيْرَ الْمُسْلِمِينَ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءٌ )). - صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٢٨٥) ، م. ٢٣٩ ٤٥- كتاب البيوع ٤٦٣٢ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ نَّهِ سِنٌّ مِنَ الإِبِلِ، فَجَاءَ يَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ: ((أَعْطُوهُ))، فَلَمْ يَجِدُوا إِلّ سِنّاً فَوْقَ سِنِّهِ، قَالَ: ((أَعْطُوهُ))، فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: (((إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءٌ )). - صحيح : (( ابن ماجه )) (٢٤٢٣) ، ق. ٤٦٣٣- عن عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قال: بِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ وَّل بَكْرًا، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ: ((أَجَلْ، لا أَفْضِيكَهَا إِلَّا نَجِيبَةً)»، فَقَضَانِي، فَأَحْسَنَ قَضَائِي، وَجَاءَهُ أَعْرَبِيِّ يَتَقَاضَاهُ سِنَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهُ: ((أَعْطُوهُ سِنّاً)) فَأَعْطَوْهُ يَوْمَئِذٍ جَمَلاً، فَقَالَ: هَذَا خَيْرٌ مِنْ سِنِّي، فَقَالَ : (( خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ قَضَاءٌ)). - صحيح: ((إرواء الغليل)) (١٣٨٨). ٦٥ - بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً ٤٦٣٤ - عَن سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ نَهَى عَنِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً. - صحيح: (( ابن ماجه)) (٢٢٧٠ - ٢٢٧١). ٦٦ - بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ يَدَا بِيَدٍ مُتْفَاضِلاً ٤٦٣٥- عَنِ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ، فَبَايَعَ رَسُولَ اللهِ وَهِ عَلَى ٢٤٠