النص المفهرس

صفحات 201-220

((صحيح سنن النسائي))
فُلانٍ، وَيُلْتَمَسَ فِي الْحَيِّ الْعَظِيمِ الْكَاتِبُ، فَلا يُوجَدُ )).
- صحيح: (( الصحيحة)) (٢٧٦٧).
٤- مَا يَجِبُ عَلَى التُّجَّارِ مِنَ التَّوْقِيَّةِ فِي مُبَايَعَتِهِمْ
٤٤٦٩- عَن حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ:
((الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيّنَا ؛ بُورِكَ فِي بَيْعِهِمَا ،
وَإِنْ كَذَّبَا وَكَتَمَا ؛ مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا )).
- صحيح: ((إرواء الغليل)) (١٢٨١)، ق.
٥- الْمُنَفَّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ
٤٤٧٠ - عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَن النَّبِيِّ وَِّ، قَالَ:
(«ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ ،
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ))، فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ وَهِ، قَالَ أَبُو ذَرِّ: خَابُوا
وَخَسِرُوا ، قَالَ :
((الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ، وَالْمَنَّانُ
عَطَاءَه)) .
- صحيح: (( ابن ماجه)) (٢٢٠٨).
٤٤٧١- عَن أَبِي ذَرٍّ، عَن النَّبِيِّ وَِّ، قَالَ:
((ثَلاثَةٌ لا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ
٢٠١

٤٥- كتاب البيوع
أَلِيمٌ: الَّذِي لا يُعْطِي شَيْئًا إِلّا مَنَّهُ، وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ
پالگذِبِ ».
- صحيح : م ، انظر ما قبله.
٤٤٧٢- عَن أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ:
((إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ؛ فَإِنَّهُ يُنَفْقُ ، ثُمَّ يَمْحَقُ)).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٢٠٩) ، م.
٤٣٧٣- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ، قَالَ:
((الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ ».
- صحيح: ((أحاديث البيوع))، ((غاية المرام)) (٣٤٢)، ق.
٦- الْحَلِفُ الْوَاجِبُ لِلْخَدِيعَةِ فِي الْبَيْعِ
٤٤٧٤- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن رَسُولِ اللهِ وَهِ، قَالَ:
(( ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ-، وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ - يَوْمَ الْقِيَامَةِ-،
وَلَا يُزَكِيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالطّرِيقِ، يَمْنَعُ ابْنَ
السَّبِيلِ مِنْهُ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لِدُنْيَا؛ إِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَّى لَهُ، وَإِنْ لَمْ
يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلاً عَلَى سِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَحَلَفَ لَهُ
بِاللهِ ؛ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ الآخَرُ )).
- صحيح : (( ابن ماجه )) (٢٢٠٧) ، ق.
٢٠٢

((صحيح سنن النسائي))
٧- الأَمْرُ بِالصَّدَقَةِ لِمَنْ لَمْ يَعْتَقِدِ الْيَمِينَ بِقَلْبِهِ فِي حَالِ بَيْعِهِ
٤٤٧٥- عَنْ قَيْس بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، قَالَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ نَبِيعُ الْأَوْسَاقَ
وَنَبْتَاعُهَا، وَنُسَمِّي أَنْفُسَنَا السَّمَاسِرَةَ؛ وَيُسَمِينَا النَّاسُ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ
اللهِ وَلِ فَسَمَّانَا بِاسْمٍ ؛ هُوَ خَيْرٌ لَنَا مِنِ الَّذِي سَمَّيْنَا بِهِ أَنْفُسَنَا، فَقَالَ :
((يَا مَعْشَرَ الثُّجَّارِ! إِنَّهُ يَشْهَدُ بَيْعَكُمُ الْحَلِفُ وَاللَّغْوُ، فَشُوبُوهُ
بِالصَّدَقَةِ ».
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٢١٤٥).
٨- وُجُوبُ الْخِيَارِ لِلْمُتْبَابِعَيْنِ قَبْلَ اقْتِرَاقِهِمَا
٤٤٧٦ - عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لَّهِ قَالَ:
((الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، فَإِنْ بَيَّنَا وَصَدَقَا ؛ بُورِكَ لَهُمَا فِي
بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا؛ مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا)).
- صحيح : ق ، مضى (٤٤٦٩).
٩- ذِكْرُ الاخْتِلافِ عَلَى نَافِعِ فِي لَفْظِ حَدِيثِهِ
٤٤٧٧- عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لِّ قَالَ:
((الْمُتَبَايِعَانِ؛ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ، مَا لَمْ يَفْتَرِقَا؛ إِلا
بَیْعَ الْخِيَارِ ».
- صحيح: (( ابن ماجه)) (٢١٨١) ، ق.
٢٠٣

٤٥- كتاب البيوع
٤٤٧٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ قَالَ:
((الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا؛ أَوْ يَكُونَ خِيَارًا)).
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٤٤٧٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ وَلِهِ:
((الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا؛ إِلّا أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ كَانَ عَنْ خِيَارٍ،
فَإِنْ كَانَ الْبَيْعِ عَنْ خِيَارٍ ؛ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ )).
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٤٤٨٠- عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ:
((إِذَا تَبَايَعَ الْبَيِّعَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ ، مَا لَمْ يَفْتَرِقَا ،
أَوْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ ؛ فَإِنْ كَانَ عَنْ خِيَارٍ ؛ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ)).
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٤٤٨١- عَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ قَالَ:
((الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ: اخْتَرْ)).
- صحيح: ق نحوه، انظر ما قبله، ((إرواء الغليل)) (١ /
١٣١٠).
٤٤٨٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ:
((الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا، أَوْ يَكُونَ بَيْعَ خِيَارِ، أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا
٢٠٤

((صحيح سنن النسائي))
لِلآخَرِ: اخْتَرْ)).
- صحیح : ق ، انظر ما قبله.
٤٤٨٣- عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ:
((الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا، أَوْ يَكُونَ بَيْعَ خِيَارٍ، أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا
لِلآخَرِ : اخْتَرْ)).
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٤٤٨٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَن رَسُولِ اللهِ وَّهِ، قَالَ:
((إِذَا تَّبَايَعَ الرَّجُلانِ؛ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا - وَقَالَ
مَرَّةً أُخْرَى : مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا - وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ؛ فَإِنْ
خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ ؛ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، فَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ
أَنْ تَّبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ ؛ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ)).
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٤٤٨٥- عن نافعٍ عَن ابْنِ عُمَرَ، عَن رَسُولِ اللهِ وَلِّهِ:
((إِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَفْتَرِقَا؛ إِلّا أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ
خِيَارًا ».
- صحيح: ((إرواء الغليل)) (٥ / ١٥٤)،خ.
قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ ؛ فَارَقَ صَاحِبَهُ.
٤٤٨٦- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ:
٢٠٥

٤٥ - كتاب البيوع
((الْمُتَبَايِعَانِ؛ لا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا؛ إِلّا بَيْعَ الْخِيَارِ)).
- صحيح : ق، مضى (٤٤٧٧).
١٠- ذِكْرُ الاخْتِلافِ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ فِي لَفْظِ هَذَا الْحَدِيثِ
٤٤٨٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ :
((كُلُّ بَيِّعَيْنِ؛ لا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا؛ إِلّا بَيْعَ الْخِيَارِ)).
- صحيح: ((إرواء الغليل))(٥ / ١٥٥)، ق.
٤٨٨٠- عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ:
((كُلُّ بَيِّعَيْنِ؛ فَلا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا؛ إِلَا بَيْعَ الْخِيَارِ)).
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٤٤٨٩- عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ:
((كُلُّ بَيِّعَيْنِ لا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا؛ إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ )).
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٤٤٩٠- عَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ:
(( كُلُّ بَيْعَيْنِ لا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا؛ إِلّا بَيْعَ الْخِيَارِ)).
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٤٤٩١- عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ:
٢٠٦

((صحيح سنن النسائي))
((كُلُّ بَيِّعَيْنِ؛ فَلا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا؛ إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ)).
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٤٤٩٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَن النَّبِيِّ وَّهِ، قَالَ:
((الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ )).
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
١١- وُجُوبُ الْخِيَارِ لِلْمُتَبَابِعَيْنِ قَبْلَ اقْتِرَاقِهِمَا بِأَبْدَانِهِمَا
٤٤٩٥- عن ابن عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ وَ لِّ قَالَ:
((الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا؛ إِلّ أَنْ يَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ ، وَلا
يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ ؛ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ )).
- حسن: ((إرواء الغليل)) (١٣١١)، (( أحاديث البيوع)).
١٢ - الْخَدِيعَةُ فِي الْبَيْعِ
٤٤٩٦- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِرَسُولِ اللهِ وَّهِ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي
الْبَيْعِ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ وَهِ :
((إِذَا بِعْتَ، فَقُلْ: لا خِلاَبَةَ))، فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَاعَ يَقُولُ : لا
خِلابَةَ .
- صحيح: (( أحاديث البيوع )) ، ق.
٤٤٩٧- عَن أَنَس، أَنَّ رَجُلاً كَانَ فِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ ؛ كَانَ يُبَايِعُ ،
٢٠٧

٤٥- كتاب البيوع
وَأَنَّ أَهْلَهُ أَتَوُا النَّبِيَّ بَهِ، فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ! احْجُرْ عَلَيْهِ! فَدَعَاهُ نَبِيُّ
اللهِ وَّهِ، فَنَهَهُ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! إِنِّي لا أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ ؟ قَالَ :
((إِذَا بِعْتَ، فَقُلْ: لا خِلاَبَةَ)).
- صحيح: (( ابن ماجه)) (٢٣٥٤) ، ق.
١٣ - الْمُحَفَّلَةُ
٤٤٩٨- عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ :
(( إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الشَّاةَ، أَوِ اللَّفْحَةَ؛ فَلا يُحَفِّلْهَا )).
- صحيح: (( أحاديث البيوع)).
١٤ - الثَّهْيُ عَنِ الْمُصَرَّةِ؛ وَهُوَ أَنْ يَرْبِطَ أَخْلافَ النَّاقَةِ أَوِ الشَّةِ وَتُتْرَكَ
مِنَ الْحَلْبِ يَوْمَّيْنٍ وَالثَّلاثَةَ حَتَّى يَجْتَمِعَ لَهَا لَبَنٌ ، فَيَزِيدَ مُشْتَرِيهَا فِي
قِيمَتِهَا لِمَا يَرَى مِنْ كَثْرَةٍ لَبِنِهَا
٤٤٩٩- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ وَلَّهِ، قَالَ:
((لا تَلَقَّوُاُ الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ، وَلا تُصَرُّوا الإِلَ وَالْغَنَمَ؛ مَنِ ابْتَعَ مِنْ
ذَلِكَ شَيْئًا؛ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا
رَدَّهَا، وَمَعَهَا صَاعُ تَمْرٍ )).
- صحيح: ((إرواء الغليل)) (١٣٢٠)، « أحاديث البيوع))، ق.
٤٥٠٠- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن رَسُولِ اللهِ وَّةِ، قَالَ:
٢٠٨

((صحيح سنن النسائي))
((مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّةً، فَإِنْ رَضِيَهَا إِذَا حَلَبَهَا ؛ فَلْيُمْسِكْهَا، وَإِنْ
كَرِهَهَا ؛ فَلْيَرُدَّهَا، وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ )).
- صحيح: (( أحاديث البيوع))، م.
:
مَكالله
٤٥٠١- عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ :
وَسَلام
((مَنِ ابْتَعَ مُحَفَّلَةً أَوْ مُصَرَّةً؛ فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّام؛ إِنْ شَاءَ أَنْ
يُمْسِكَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا، وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لا سَمْرَاءَ)).
- صحيح: المصدر نفسه، م، خ نحوه دون: (( ثلاثة أيام)).
١٥ - الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ
٤٥٠٢- عَنِ عَائِشَةَ، قالت: قَضَى رَسُولُ اللهِ وَهِ؛ أَنَّ الْخَرَاجَ
بِالضَّمَانِ.
- حسن: ((ابن ماجه)) (٢٢٤٢).
١٦- بَيْعُ الْمُهَاجِرِ لِلأَعْرَبِيِّ
٤٥٠٣ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ نَّهِ عَنِ التَّلَقِّي،
وَأَنْ يَبِيعَ مُهَاجِرٌ لِلْأَعْرَابِيِّ، وَعَنِ النَّصْرِيَةِ، وَالنَّجْشِ، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ
عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ ، وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا.
- صحيح : (( أحاديث البيوع )) ، ق.
١٧ - بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي
٤٥٠٤- عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَِّيَّ بِّهِ نَّهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ؛ وَإِنْ
٢٠٩

٤٥- كتاب البيوع
كَانَ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ.
- صحيح : أحاديث البيوع ، م.
٤٥٠٥- عَن أَنَس بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَإِنْ
كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ.
- صحيح : م، انظر ما قبله.
٤٥٠٦- عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ: نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.
- صحيح : م ، انظر ما قبله.
٤٥٠٧- عن جابرٍ، قال: قَالَ: رَسُولُ اللهِ وَلِهِ:
((لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ؛ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ)).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٢١٧٦)، م، ((غاية المرام)) (٣٣٠).
٤٥٠٨- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ قَالَ:
((لا تَلَقَّوْاُ الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ، وَلا بَيَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلا
تَنَاجَشُوا ، وَلَا يَبِعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ )).
- صحيح: (( أحاديث البيوع )) ، ق.
٤٥٠٩- عَن عَبْدِ اللهِ، عَن رَسُولِ اللهِ وَّهِ، أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّجْش،
وَالتََّقِي ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.
صحيح: (( أحاديث البيوع )) ، ق.
٢١٠

( صحيح سنن النسائي))
١٨ - التَّلَقِّي
٤٥١٠- عَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَّهِ نَّهَى عَنِ التََّقِّي.
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٤٥١١- أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ :
أَحَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَهُ
عَنْ تَلَقِّي الْجَلْبِ، حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا السُّوقَ؟ فَأَقَرَّ بِهِ أَبُو أُسَامَةَ، وَقَالَ :
نَعَمْ.
- صحيح: ((أحاديث البيوع )) أيضاً ، ق.
٤٥١٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَّهِ أَنْ يُتَلَقَّى
الرُّكْبَانُ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسِ: مَا قَوْلُهُ: حَاضِرٌ
لِبَادٍ؟ قَالَ : لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارٌ.
- صحيح: (( ابن ماجه )) (٢١٧٧) ، ق.
٤٥١٣- عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَِهِ:
((لا تَلَقَّوُا الْجَلْبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ؛ فَإِذَا أَتَّى سَيِّدُهُ السُّوْقَ؛
فَهُوَ بِالْخِيَارِ )».
- صحيح: (( ابن ماجه)) (٢١٧٨) ، م.
١٩ - سَوْمُ الرَّجُلِ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ
٤٥١٤- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ:
٢١١

٤٥- كتاب البيوع
((لا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا يُسَاوِمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ
أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيه، وَلا تَسْأَلِ الْمَرََّةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَّ
مَا فِي إِنَائِهَا، وَلِتُنْكَحَ ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللهُ لَهَا )).
- صحيح : (( أحاديث البيوع )) ، ق.
٢٠ - بَيْعُ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
٤٥١٥ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ، أَنَّهُ قَالَ: ((لا يَبِيعُ أَحَدُكُمْ
عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ )).
- صحيح: (( ابن ماجه )) (٢١٧١) ، ق.
٤٥١٦- عَن ابْنِ عُمَرَ، عَن رَسُولِ اللهِ وَّهِ، قَالَ:
(( لا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ )).
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٢١ - النَّجْشُ
٤٥١٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَهُ نَهَى عَن النَّجْشِ.
- صحيح : (( ابن ماجه )) (٢١٧٣) ، ق.
٤٥١٨- عن أبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَلَهِ يَقُولُ:
(( لا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلا
تَنَاجَشُوا، وَلَا يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا تَسْأَلُ الْمَرَأَةُ طَلَاقَ
٢١٢

(صحيح سنن النسائي))
الأُخْرَى؛ لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا )).
-صحيح : ق ، مضى (٤٥١٤).
٤٥١٩- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ نَّهِ، قَالَ:
(( لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ
أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرَّأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا ؛ لِتَسْتَكْفِئَ بِهِ مَا فِي صَحْفَتِهَا )).
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٢٣ - بَيْعُ الْمُلامَسَةِ
٤٥٢١- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ
وَالْمُنَابَذَةِ .
- صحيح: (( ابن ماجه)) (٢١٦٩) ، ق.
٢٤ - تَفْسِيرُ ذَلِكَ
٤٥٢٢ - عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهُ نَهَى عَنْ
الْمُلَامَسَةِ: لَمْسِ الثَّوْبِ لا يَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ، وَهِيَ: طَرْحُ
الرَّجُلِ ثَوْبَهُ إِلَى الرَّجُلِ بِالْبَيْعِ، قَبْلَ أَنْ يُقَلْبَهُ، أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ.
- صحيح: (( ابن ماجه )) (٢١٧٠) ، ق.
٢٥ - بَيْعُ الْمُنَابَذَةِ
٤٥٢٣- عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَهِ عَن
٢١٣

٤٥- كتاب البيوع
الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ .
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٤٥٢٤- عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَّهِ عَنْ
بَيْعَتَيْنِ : عَنِ الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٢٦ - تَفْسِيرُ ذَلِكَ
٤٥٢٥- عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَهِ عَنِ الْمُلَامَسَةِ
وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُلَامَسَةُ: أَنْ يَتَبَايَعَ الرَّجُلانِ بِالثَّوْبَيْنِ، تَحْتَ اللَّيْلِ ،
يَلْمِسُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِيَدِهِ، وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى
الرَّجُلِ الثَّوْبَ، وَيَنْبِذَ الآخَرُ إِلَيْهِ الثَّوْبَ، فَيَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ.
- صحيح : م ، خ دون التفسير ، انظر ما قبله.
٤٥٢٦-عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رَضِي اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: نَهَى رَسُولُ
اللهِ وَلِّهِ عَنِ الْمُلَامَسَةِ؛ وَالْمُلَامَسَةُ: لَمْسُ الثَّوْبِ لا يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، وَعَنِ
الْمُنَابَذَةِ؛ وَالْمُنَابَذَةُ: طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ.
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٤٥٢٧- عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَهِ عَنِ
لْبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ؛ أَمَّا الْبَيْعَتَانِ: فَالْمُلَامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ؛ وَالْمُنَابَذَةُ :
أَنْ يَقُولَ: إِذَا نَبَذْتُ هَذَا الثَّوْبَ؛ فَقَدْ وَجَبَ - يَعْنِي: الْبَيْعَ- ،
٢١٤

((صحيح سفر النسائي»
وَالْمُلَامَسَةُ: أَنْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ وَلا يَنْشُرَهُ ، وَلا يُقَلِبَهُ، إِذَا مَسَّهُ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ.
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٤٥٢٨- عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ نَّهِ عَنْ لُبْسَتَيْنِ ،
وَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ نَّهِ عَنْ بَيْعَتَيْنِ: عَن الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلامَسَةِ؛ وَهِيَ بُيُوعٌ
كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ.
- صحيح : بما قبله.
٤٥٢٩- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ، أَنَّهُ نَهَى عَن بَيْعَتَيْنِ؛ أَمَّا
الْبَيْعَتَانِ: فَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُلَامَسَةُ، وَزَعَمَ أَنَّ الْمُلَامَسَةَ: أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ
لِلرَّجُلِ: أَبِيعُكَ ثَوْبِي بِثَوْبِكَ، وَلا يَنْظُرَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى قَوْبِ الآخَرِ ،
وَلَكِنْ يَلْمِسُهُ لَمْسًا، وَأَمَّ الْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَقُولُ: أَنْبِذُ مَا مَعِي وَتَنِْذُ مَا
مَعَكَ؛ لِيَشْتَرِيَ أَحَدُهُمَا مِنَ الآخَرِ ، وَلا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمْ مَعَ
الآخَرِ !... وَنَحْوَاَ مِنْ هَذَا الْوَصْفِ.
- صحيح : ق ، مضى (٤٥٢٥).
٢٧ - بَيْعُ الْحَصَاةِ
٤٥٣٠- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَهِ عَنْ بَيْعِ
الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ .
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٢١٩٤) ،م.
٢٨- بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
٤٥٣١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَن رَسُولِ اللهِ وَّهِ، قَالَ:
٢١٥
٠

٤٥ - كتاب البيوع
((لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ))؛ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ.
- صحيح: (( ابن ماجه )) (٢٢١٤) ، ق.
٤٥٣٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى
يَبْدُوَ صَلاحُهُ.
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٤٥٣٣- عن أبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
((لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَلا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ ».
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٤٥٣٥- عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قال: قَامَ فِيْنَا رَسُولُ اللهِ نَّهِ ،
فَقَالَ:
(( لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ)).
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٤٥٣٦- عن جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَن النَّبِيِّ وَله، أَنَّهُ نَهَى عَنِ
الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُزَايَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَأَنْ يُبَاعَ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ،
وَأَنْ لا يُبَاعَ إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِم، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا.
- صحيح: (( أحاديث البيوع))، ((إرواء الغليل)) (١٣٥٤)، ق.
٤٥٣٧- عَنِ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ وَهِّ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ ،
وَالْمُحَاقَلَةِ، وَبَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ؛ إِلا الْعَرَايَا.
- صحيح: (( أحاديث البيوع))،م.
٢١٦

((صحيح صفر النسائي))
٤٥٣٨ - عَن جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ نَّهِ، عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ
حَتَّى يُطْعَمَ.
- صحيح : م ، انظر ما قبله.
٢٩- شِرَاءُ الثّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا عَلَى أَنْ يَقْطَعَهَا
وَلَا يَتْرُكَهَا إِلَى أَوَانِ إِدْرَاكِهَا
٤٥٣٩- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ
حَتَّى تُزْهِيَ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا تُزْهِيَ؟ قَالَ: (( حَتَّى تَحْمَرَّ))،
وَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
(( أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ؛ فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟!)).
- صحيح : (( أحاديث البيوع )) ، ق.
٣٠- وَضْعُ الْجَوَائِحِ
٤٥٤٠- عن جابرٍ، قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
((إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ؛ فَلا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ
مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرٍ حَقٍّ؟! )).
- صحيح: (( ابن ماجه)) (٢٢١٩) ، م.
٤٥٤١- عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّ قَالَ:
((مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ؛ فَلا يَأْخُذْ مِنْ أَخِيهِ - وَذَكَرَ : -
٢١٧

٤٥- كتاب البيوع
شَيْئًا؛ عَلَى مَا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمٍ ؟!)).
- صحيح : م ، انظر ما قبله.
٤٥٤٢- عَنِ جَابٍِ، أَنَّ النَّبِيَّ وَّهِ وَضَعَ الْجَوَائِحَ.
- صحيح: ((إرواء الغليل)) (١٣٦٨)، م.
٤٥٤٣- عَن أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ
رَسُولِ اللهِ وَّهِ فِي ثِمَارٍ ابْتَعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
(تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ))، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ ، فَقَالَ
رَسُولُ اللهِ وَغَرِ :
(( خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلّا ذَلِكَ )).
- صحيح: (( ابن ماجه)) (٢٣٥٦)،م، ((إرواء الغليل))
(١٤٣٧) .
٣١- بَيْعُ الثَّمَرِ سِنِينَ
٤٥٤٤ - عَنِ جَابِرٍ، عَن النَّبِيِّ وَّهِ؛ نَهَى عَن بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِينَ.
- صحيح: (( ابن ماجه)) (٢٢١٨) ، م.
٣٢- بَيْعُ الثَّمَرِ بِالثَّمْرِ
٤٥٤٥- عنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَهِ نَهَى عَن بَيْعِ الثَّمَرِ بِالَّمْرِ.
- صحيح.
٤٥٤٦- عن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا.
- صحيح: (( أحاديث البيوع )) ، ق.
٢١٨

((صحيح سنن النسائي))
٤٥٤٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ؛
وَالْمُزَاَنَةُ : أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ بِكَيْلٍ مُسَمّى؛ إِنْ زَادَ لِي ،
وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ.
- صحيح : المصدر نفسه ،م.
٣٣- بَیْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِبِ
٤٥٤٨- عَن ابْنِ عُمَرَ - رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا-، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَهِ نَهَى
عَنِ الْمُزَابَةٍ ؛ وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالَّمْرِ كَيْلاً، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ
كَيْلاً.
- صحيح: (( ابن ماجه )) (٢٢٦٥) ، ق.
٤٥٤٩- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَّهِ عَنْ
الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةٍ .
- صحيح : مضى (٣٨٩٥).
٤٥٥٠- عن ابن عمر ، قَالَ : حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ
وَ الْهِ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا.
- صحيح : ق.
٤٥٥١- عن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا؛
بِالثَّمْرِ وَالرُّطَبِ.
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٢١٩

٤٥- كتاب البيوع
٣٤- بَاب بَيْعِ الْعَرَايَا بِخِرْصِهَا تَمْرًاً
٤٥٥٢- عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ رَخَّصَ فِي بَيْعِ
الْعَرَايَا؛ تُبَاعُ بِخِرْصِهَا.
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٤٥٥٣- عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ فَابِتٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ
وَيُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ؛ بِخِرْصِهَا تَمْرًا.
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٣٥- بَيْعُ الْعَرَآَيَا بِالرُّطَبِ
٤٥٥٤- عن عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ ، قال : إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ
رَسُولَ اللهِ وَّهِ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالرُّطَبِ وَبِالثَّمْرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي
غَيْرٍ ذَلِكَ.
- صحيح: ق، بلفظ: ((أو بالتمر))، ((أحاديث البيوع)).
٤٥٥٥- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ نَّهِ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا؛ أَنْ تُبَاعَ
بِخِرْصِهَا فِي خَمْسَةٍ أَوْسُقٍ ، أَوْ مَا دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسُقٍْ.
- صحيح : (( أحاديث البيوع ))، ق.
٤٥٥٦- عَن سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَّ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ
حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخِرْصِهَا ؛ يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا
رُطَبًا.
- صحيح: المصدر نفسه، ق دون قوله: (( حتى يبدو صلاحه)).
٢٢٠