النص المفهرس

صفحات 181-200

((صحيح سنن النسائي»
يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَذَبَحَهُمَا، وَإِلَى جُذَيْعَةٍ مِنَ الْغَنَم ،
فَقَسَمَهَا بَيْنَنَا .
- صحيح : م (٥ / ١٠٨).
٤٤٠٢- عَن أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللهِ وَهِ بِكَبْشِ أَقْرَنَ
فَحِيلٍ ، يَمْشِي فِي سَوَادٍ ، وَيَأْكُلُ فِي سَوَادٍ ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ.
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٣١٢٨).
١٥- بَاب مَا تُجْزِئُ عَنْهُ الْبَدَنَةُ فِي الضَّحَايَا
٤٤٠٣ - عَن رَافِعِ بْنِ خَدِيج، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَلِ يَجْعَلُ فِي
قَسْمِ الْغَنَائِمِ عَشْرًا مِنَ الشَّاءِ بِبَعِيرِ.
- صحيح : (( ابن ماجه )) (٣١٣٧) ، ق.
٤٤٠٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَلِ فِي سَفَرٍ ،
فَحَضَرَ النَّحْرُ ، فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَعِيرِ عَنِ عَشْرَةٍ ، وَالْبَقَرَةِ عَن سَبْعَةٍ .
- صحيح: (( ابن ماجه)) (٣١٢٨).
١٦- بَاب مَا تُجْزِىءُ عَنْهُ الْبَقَرَةُ فِ الضَّحَايَا
٤٤٠٥- عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ النَّبِيِّ وَّهِ، فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ
عَن سَبْعَةٍ ، وَتَشْتَرِكُ فِيهَا.
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٣١٣٢) ، م.
١٨١

٤٤- كتاب الضحايا
١٧ - ذَبْحُ الضَّحِيَّةِ قَبْلَ الإِمَامِ
٤٤٠٦ - عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ يَوْمَ الْأَضْحَى، فَقَالَ:
(( مَنْ وَجَّهَ قِبْلَتَنَا، وَصَلَّى صَلاَتَنَا، وَسَكَ نُسُكَنَا، فَلا يَذْبَحْ حَتَّى
يُصَلِّيَ))، فَقَامَ خَالِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي عَجَّلْتُ نُسُكِي ،
لِأُطْعِمَ أَهْلِي وَأَهْلَ دَارِي - أَوْ أَهْلِي وَجِيرَانِي -؟! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ :
((أَعِدْ ذِبْحًا آخَرَ))، قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ لَبَنٍ ؛ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ
لَحْم ؟! قَالَ :
((اذْبَحْهَا؛ فَإِنَّهَا خَيْرُ نَسِيكَتَيْكَ، وَلا تَقْضِي جَذَعَةٌ عَن أَحَدٍ بَعْدَكَ)).
- صحيح : ق ، مضى (١٥٨٠).
٤٤٠٧- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ وَهِ يَوْمَ
النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلاةِ، ثُمَّ قَالَ :
((مَنْ صَلَّى صَلاتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا ؛ فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ ، وَمَنْ
نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاةِ؛ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ ))، فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ!
وَاللهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلاةِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ
وَشُرْبٍ، فَتَعَجَّلْتُ، فَأَكَلْتُ وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِ !؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ
وَجرِ: ((تِلْكَ شَاءُ لَحْمٍ))، قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقًا جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ
لَحْمِ ؛ فَهَلْ تُجْزِئُ عَنِّي ؟! قَالَ :
((نَعَمْ، وَلَنْ تُجْزِيَ عَن أَحَدٍ بَعْدَكَ )).
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
١٨٢

((صحيح سنن النسائي))
٤٤٠٨- عَن أَنَس، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ - يَوْمَ النَّحْرِ -:
((مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ؛ فَلْيُعِدْ))، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ
اللهِ! هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ - فَذَكَرَ هَنَةٌ مِنْ جِيرَانِهِ ، كَأَنَّ رَسُولَ اللهِ
إنَّهِ صَدَّقَهُ -، قَالَ : عِنْدِي جَذَعَةٌ؛ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمِ ؛
فَرَخَّصَ لَهُ؛ فَلا أَدْرِي: أَبَلَغَتْ رُخْصَتُهُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لا؟! ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى
كَبْشَيْنِ ، فَذَبَحَهُمَا.
- صحيح: (( ابن ماجه )) (٣١٥١) ، ق.
٤٤٠٩- عَن أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ، أَنَّهُ ذَبَحَ قَبْلَ النَّبِيِّ بَه، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ
وَلِّ أَنْ يُعِيدَ، قَالَ: عِنْدِي عَنَاقٌ جَذَعَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مُسِنْتَيْنِ ؟ قَالَ:
(( اذْبَحْهَا )).
وفي روايةٍ : فَقَالَ : إِنِّي لا أَجِدُ إِلّ جَذَعَةٌ؛ فَأَمَرَهُ أَنْ يَذْبَحَ.
- صحيح الإسناد.
٤٤١٠- عَن جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ، قَالَ: ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَلمه
أَضْحَى ذَاتَ يَوْمٍ، فَإِذَا النَّاسُ قَدْ ذَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلاةِ، فَلَمَّا
انْصَرَفَ، رَآهُمُ النَّبِيُّ وَّةِ أَنَّهُمْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلاةِ، فَقَالَ:
((مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ؛ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ
حَتَّى صَلَيْنَا ؛ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - )).
- صحيح : ق ، مضى.
١٨٣

٤٤- كتاب الضحايا
١٨ - بَابِ إِبَاحَةِ الذَّبْحِ بِالْمَرْوَةِ
٤٤١١- عَن مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ، أَنَّهُ أَصَابَ أَرْنَبَيْنِ، وَلَمْ يَجِدْ
حَدِيدَةٌ يَذْبَحُهُمَا بِهِ، فَذَكَّاهُمَا بِمَرْوَةٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ نَّهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ
اللهِ ! إِنِّي اصْطَدْتُ أَرْنَبَيْنِ، فَلَمْ أَجِدْ حَدِيدَةً أُذَكِيهِمَا بِهِ، فَذَكَيْتُهُمَا
بِمَرْوَةٍ؛ أَفَآَكُلُ ؟ قَالَ :
((كُلْ)).
- صحيح.
٤٤١٢- عَنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ ذِثْبًا نَيَّبَ فِي شَاةٍ، فَذَبَحُوهَا
بِالْمَرْوَةِ، فَرَخَّصَ النَّبِيُّ وَلِّهِ فِي أَكْلِهَا.
- صحيح : بما قبله.
١٩ - إِيَاحَةُ الذَّبْحِ بِالْعُودِ
٤٤١٣- عَنِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنِّي
أُرْسِلُ كَلْيِي، فَآَخُذُ الصَّيْدَ، فَلا أَجِدُ مَا أُذَكِّيهِ بِهِ، فَأَذْبَحُهُ بِالْمَرْوَةِ
وَبِالْعَصَا ؟ قَالَ :
((أَنْهِرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - )).
- صحيح : مضى (٤٣١٥).
٤٤١٤- عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ
نَاقَةٌ تَرْعَى فِي قِبَلِ أُحُدٍ ، فَعَرَضَ لَهَا، فَنَحَرَهَا بِوَتَدٍ - [ قال جريرُ بنُ
١٨٤

((صحيح سنن النسائي)»
حازِمٍ - راويهٍ - :] فَقُلْتُ لِزَيْدِ [ شَيْخِهِ ] : وَتَدٌ مِنْ خَشَبٍ أَوْ حَدِيدٍ ؟
قَالَ: لا ، بَلْ خَشَبٌ -، فَأَتَى النَّبِيَّ وَِّ فَسَأَلَهُ؟ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا .
- صحيح: (( صحيح أبي داود)) (٢٥١٤).
٢٠- النَّهْيُ عَن الذَّبْحِ بِالظُّفُرِ
٤٤١٥ - عَن رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَّهِ قَالَ:
((مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ؛ إِلّا بِسِنَّ أَوْ ظُفُرٍ)).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٣١٧٨)، ق، وسيأتي بأتمَ (٤٤٢١).
٢١ - بَابِ النَّبْحِ بِالسّنّ
٤٤١٦- عَن رَافِع بْنِ خَدِيج، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا نَلْقَى
الْعَدُوَّ غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَى؟! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ:
(( مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فَكُلُوا؛ مَا لَمْ يَكُنْ سِنّاً
أَوْ ظُفُرًا، وَسَأُحَدِّثْكُمْ عَن ذَلِكَ ؛ أَمَّا السِّنُّ فَعَظُمٌ، وَأَمَّ الظُّفُرُ فَمُدَى
الْحَبَشَةِ».
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٢٢ - الأَمْرُ بِإِحْدَادِ الشَّفْرَةِ
٤٤١٧- عَن شَدَّادِ بْنِ أَوْسِ، قَالَ : اثْتَتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَن رَسُولِ اللهِ
وَ الهِ ، قَالَ :
رسم
١٨٥

٤٤- كتاب الضحايا
((إِنَّ اللّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ؛ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ ، .
وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ».
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٣١٧٠)، م، ((إرواء الغليل))
(٢٢٣١).
٢٣ - بَبِ الرُّخْصَةِ فِي نَحْرِ مَا يُذْبَحُ وَذَّبْحِ مَا يُنْحَرُ
٤٤١٨- عَن أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، قالت : نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ
رَسُولِ اللهِ وَهِ، فَأَكَلْنَاهُ.
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٣١٩٠)، ق، ((إرواء الغليل))
(٢٤٩٣)، ((الصحيحة)) (٣٥٩).
٢٤- بَبِ ذَكَاةِ الَّتِي قَدْ نَيّبَ فِيهَا السَّبْعُ
٤٤١٩- عَن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ ذِثْبًا نَيِّبَ فِي شَاةٍ، فَذَبَحُوهَا بِمَرْوَةٍ،
فَرَخَّصَ النَّبِيُّ وَلَّهِ فِي أَكْلِهَا .
- صحيح : مضى (٤٤١٢).
٢٦- ذِكْرُ الْمُنْفَلِتَةِ الَّتِي لا يُقْدَرُ عَلَى أَخْذِهَا
٤٤٢١- عَن رَافِع، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا لاقُو الْعَدُوِّ
غَدًا؛ وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَى، قَالَ: (( مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ - عَزَّ
وَجَلَّ - فَكُلْ؛ مَا خَلَا السِّنَّ وَالظُّفُرَ))، قَالَ: فَأَصَابَ رَسُولُ اللهِ وَه
نَهْبَأْ، فَنَدَّ بَعِيرٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ ، فَحَبَسَهُ ، فَقَالَ :
١٨٦

((صحيح سنن النسائي))
((إِنَّ لِهَذِهِ النَّعَمِ - أَوْ قَالَ: الإِلِ - أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْش، فَمَا
غَلَبَكُمْ مِنْهَا ؛ فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا ».
- صحيح : ق ، مضى (٤٤١٦).
٤٤٢٢- عَن رَافِعِ بْنِ خَدِيج، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا لاقُو
الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدَى؟ قَالَ :
((مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فَكُلْ؛ لَيْسَ السِّنَّ
وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ : أَمَّا السِّنُّ؛ فَعَظُمٌ، وَأَمَّ الظُّفُرُ ؛ فَمُدَى
الْحَبَشَةِ».
وَأَصَبْنَا نَهْبَةَ إِبِلٍ أَوْ غَنَمٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْم فَحَبَسَهُ،
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ :
((إِنَّ لِهَذِهِ الإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ؛ فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ؛
فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا )).
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٤٤٢٣- عَن شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَ لَّهِ يَقُولُ:
((إِنَّ اللهَ - عَزَّوَجَلَّ - كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ؛ فَإِذَا قَتَلْتُمْ
فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، ولْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ إِذَا ذَبَحَ
شَفْرَتَهُ ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ )).
- صحيح : م ، مضى (٤٤١٧).
١٨٧

٤٤- كتاب الضحايا
٢٧ - بَابِ حُسْنِ الذَّبْحِ
٤٤٢٤- عَن شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ :
((إِنَّ اللّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ؛ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ ،
وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذّبْحَ ، وَلَيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ، وَلَيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ ».
- صحيح : م ، انظر ما قبله.
٤٤٢٥- عَن شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ وَهِ اثْنَتَيْنِ،
فَقَالَ :
((إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ؛ فَإِذَا قَتَلْتُمْ
فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، ثُمَّ
لِيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ ».
- صحيح : م، انظر ما قبله.
٤٤٢٦- عَن شَدَّادِ بْنِ أَوْسِ ، قَالَ : ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا مِنْ رَسُولِ اللهِ
:麵
رستم
((إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ؛ فَإِذَا قَتَلْتُمْ
فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذّبْحَةَ، لِيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ،
وَلْيُرِحْ ذَبِحَتَهُ ».
- صحيح : م ، انظر ما قبله.
٢٨- وَضْعُ الرِّجْلِ عَلَى صَفْحَةِ الضَّحِيَّةِ
٤٤٢٧- عن أنسٍ، قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللهِ وَ ◌ّهِ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ
١٨٨

((صحيح سنن النسائي))
أَقْرَنَيْنِ ؛ يُكَبِّرُ وَيُسَمِّي، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ، وَاضِعًا عَلَى صِفَاحِهِمَا
قَدَمَهُ ، قُلْتُ : أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ.
- صحيح : ق ، مضى (٤٣٩٨).
٢٩ - تَسْمِيَةُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى الضَّحِيَّةِ
٤٤٢٨- عن أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَلِّ يُضَحِي
بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، وَكَانَ يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ ؛
وَضِعًا رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا.
- صحيح : ق ، مضى (٤٣٩٨).
٣٠- التَّكْبِيرُ عَلَيْهَا
٤٤٢٩- عَن أَنَس، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُهُ - يَعْنِي: النَّبِيَّ ◌َهِ - يَذْبَحُهُمَا
بِيَدِهِ ؛ وَاضِعًا عَلَى صِفَاحِهِمَا قَدَمَهُ؛ يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ؛ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ
أَقْرَنَیْنِ.
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٣١ - ذَبْحُ الرَّجُلِ أَضْحِيَتَهُ بِيَدِهِ
٤٤٣٠- عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ وَهْرِ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَّيْنِ
أَمْلَحَيْنِ ، يَطَأُ عَلَى صِفَاحِهِمَا، وَيَذْبَحُهُمَا، وَيُسَمِّي وَيُكْبِّرُ.
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
١٨٩

٤٤- كتاب الضحايا
٣٢- ذَّبْحُ الرَّجُلِ غَيْرَ أَضْحِيَتِهِ
٤٤٣١- عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِّ نَحَرَ بَعْضَ بُدْنِهِ
بِيَدِهِ ، وَنَحَرَ بَعْضَهَا غَيْرُهُ.
- صحيح: ((حجة النبي وَ لچر))، م.
٣٣- نَحْرُ مَا يُذْبَحُ
٤٤٣٢- عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ: نَحَرَنَا فَرَساً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ
وَ هِ، فَأَكَلْنَاه.
وفي لفظٍ : فَأَكَلْنَا لَحْمَهُ.
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٣١٩٠): ق.
٤٤٣٣ - عَن أَسْمَاءَ، قالت: ذَبَحْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَهِ فَرَسًا
وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ ، فَأَكَلْنَاهُ.
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٣٤- مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ -
٤٤٣٤- عَنِ عَامِرٍ بْنِ وَائِلَةَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيّاً : هَلْ كَانَ
رَسُولُ اللهِ وَهِ يُسِرُّ إِلَيْكَ بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ؟ فَغَضِبَ عَلِيٌّ حَتَّى احْمَرَّ
وَجْهُهُ! وَقَالَ : مَا كَانَ يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا دُونَ النَّاسِ ؛ غَيْرَ أَنَّهُ حَدَّثَنِي بِأَرْبَعِ
كَلِمَاتٍ - وَأَنَّا وَهُوَ فِي الْبَيْتِ - ، فَقَالَ :
((لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ
١٩٠

(صحيح سنن النسائي))
مَنْ آوَى مُحْدِثًا، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ)).
- صحيح: (( نقد الكتاني)) (٤٢) ،م.
٣٥- النَّهْيُ عَن الأَكْلِ مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلاثٍ وَعَنْ إِمْسَاكِهِ
٤٤٣٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وََّ نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ
الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلاثٍ .
- صحيح: ((إرواء الغليل)) (٤ / ١١٥٥)، ق.
٤٤٣٦- عَن أَبِي عُبَيْدٍ - مَوْلَى ابْنِ عَوْفٍ - ، قَالَ : شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ
أَبِي طَالِبٍ - كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ - فِي يَوْمٍ عِيدٍ ؛ بَدَأَ بِالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ
صَلَّى بِلا أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَنْهَى أَنْ
يُمْسِكَ أَحَدٌ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ.
- صحيح: ((إرواء الغليل)) (٤ / ٣٦٨)، ق.
٤٤٣٧- عن عَلِيِّ بْن أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ قَدْ
نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلاثٍ .
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٣٦- الإِذْنُ فِي ذَلِكَ
٤٤٣٨- عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ نَهَى عَن أَكْلِ
لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاثٍ ، ثُمَّ قَالَ :
١٩١

٤٤- كتاب الضحايا
«كُلُوا ، وَتَزَوَّدُوا ، وَادَّخِرُوا ».
- صحيح : (( إرواء الغليل ٦ (١١٥٦) ، ق.
٤٤٣٩- عَنِ ابْنِ خَبَّبٍ - هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ خَبَّبٍ -، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ
الْخُدْرِيَّ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ أَهْلُهُ لَحْمَا مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ، فَقَالَ:
مَا أَنَا بِآكِلِهِ حَتَّى أَسْأَلَ ! فَانْطَلَقَ إِلَى أَخِيهِ لُمِّهِ - قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ ، وَكَانَ
بَدْرِيّاً-، فَسَأَلَهُ عَن ذَلِكَ؟ فَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ بَعْدَكَ أَمْرٌ ؛ نَقْضًا لِمَا
كَانُوا نُهُوا عَنْهُ مِنْ أَكْلِ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلاَةِ أَيَّامٍ.
- صحيح : (( الصحيحة » (٢٩٦٩) ، خ.
٤٤٤٠ - عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَّهِ نَهَى عَن لُحُوم
الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامِ، فَقَدِمَ قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ - وَكَانَ أَخَا أَبِي سَعِيدٍ
لِأُمِّهِ ، وَكَانَ بَدْرِيّاً - فَقَدَّمُوا إِلَيْهِ ، فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ
وَه؟! قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ فِيهِ أَمْرٌ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ نَهَانَا
أَنْ نَأْكُلَهُ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامِ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَأْكُلَهُ وَنَدَّخِرَهُ.
- حسن صحيح : لكن على القلب : الراوي للرخصة هو قتادة ،
والممتنع أبو سعيد ؛ هذا هو المخطوط في الحديث الذي قبله.
٤٤٤١- عن بُرَيْدَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّهِ:
((إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَن ثَلاثٍ : عَن زِيَارَةِ الْقُبُورِ ؛ فَزُورُوهَا،
وَلْتَزِدْكُمْ زِيَارَتُهَا خَيْرًا، وَنَهَيْتُكُمْ عَن لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلاثٍ ؛ فَكُلُوا
مِنْهَا، وَأَمْسِكُوا مَا شِئْتُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَشْرِبَةِ فِي الْأَوْعِيَةِ ؛ فَاشْرَبُوا فِي
١٩٢

((صحيح سنن النسائي))
أَيُّ وِعَاءٍ شِئْتُمْ، وَلا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا )».
- صحيح : الترمذي )) (١٠٦٦)، م.
٤٤٤٢- عن بُرَيْدَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ:
(( إِنّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَن لُحُومِ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلاثٍ، وَعَنِ النَِّيذِ إِلّ
فِي سِقَاءٍ ، وَعَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ؛ فَكُلُوا مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ مَا بَدَا لَكُمْ،
وَتَزَوَّدُوا، وَادَّخِرُوا، وَمَنْ أَرَادَ زِيَارَةَ الْقُبُورِ ؛ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ ،
وَاشْرَبُوا، وَاتَّقُوا كُلَّ مُسْكِرٍ )).
- صحيح : بما قبله.
٣٧- الادِّخَارُ مِنَ الأَضَاحِيّ
٤٤٤٣- عَن عَائِشَةَ، قالت: دَقَّتْ دَافَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةً
الأَضْحَى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((كُلُوا، وَادَّخِرُوا))؛ ثَلاثًا، فَلَمَّا
كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ ؛ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَنْتَفِعُونَ مِنْ
أَضَاحِيِّهِمْ، يَجْمُلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ، وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الأَسْقِيَةَ؟ قَالَ: ((وَمَا
ذَاكَ؟ ))، قَالَ: الَّذِي نَهَيْتَ مِنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ! قَالَ :
((إِنَّمَا نَهَيْتُ لِلدَّاقَّةِ الَّتِي دَفَّتْ؛ كُلُوا، وَادَّخِرُوا، وَتَصَدَّقُوا)).
- صحيح: ((إرواء الغليل)) (٤ / ٣٧٠)، ((صحيح أبي داود))
(٢٥٠٣)، م، خ مختصراً.
٤٤٤٤- عن عَابِسِ بْن رَبِيعَةَ النَّخَعِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ ،
١٩٣

٤٤- كتاب الضحايا
فَقُلْتُ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يَنْهَى عَن لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلاثٍ ؟
قالت: نَعَمْ، أصَابَ النَّاسَ شِدَّةٌ، فَأَحَبَّ رَسُولُ اللهِ وَّهِ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيِّ
الْفَقِيرَ، ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ آلَ مُحَمَّدٍ وَهِ يَأْكُلُونَ الْكُرَاعَ بَعْدَ خَمْسَ
عَشْرَةَ، قُلْتُ: مِمَّ ذَاكَ؟ فَضَحِكَتْ، فَقالت: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ وَهُ
مِنْ خُبْزٍ مَأْدُومٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ - عَزَّ وَجَلَّ -.
- صحيح: خ (٥٤٢٣) بتمامه، م (٢١٨/٨) جملة الشبع نحوه.
٤٤٤٥- عن عَابِس، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَن لُحُومِ الأَضَاحِيِّ؟
قالت :: كُنَّا نَخْبَأُ الْكُرَاعَ لِرَسُولِ اللهِ نَّهِ شَهْرًا، ثُمَّ يَأْكُلُهُ.
- صحیح : خ ، انظر ما قبله.
٤٤٤٦- عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَهِ ، عَن
إِمْسَاكِ الأُضْحِيَّةِ فَوْقَ ثَلاثَةٍ أَيَّامٍ ، ثُمَّ قَالَ:
((كُلُوا وَأَطْعِمُوا )).
- صحيح : مضى (٤٤٤٠).
٣٨- بَابِ ذَبَائِحِ الْبَهُودِ
٤٤٤٧- عن عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، قَالَ : دُلِّيَ جِرَابٌ مِنْ شَحْمِ يَوْمَ
خَيْبَرَ، فَالْتَزَمْتُهُ، قُلْتُ: لا أُعْطِي أَحَدًا مِنْهُ شَيْئًا! فَالْتَفَتُّ؛ فَإِذَا رَسُولُ
اللهِ وَِّ يَتَبَسَّمُ.
- صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٢٤٢١) ، ق.
١٩٤

(صحيح سنن النسائي))
٣٩- ذَبِيحَةُ مَنْ لَمْ یُعْرَفْ
٤٤٤٨- عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ نَاسًا مِنَ الأَعْرَابِ كَانُوا يَأْتُونَا بِلَحْمٍ وَلا
نَدْرِي؛ أَذَكَرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ أَمْ لا؟! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَةِ:
((اذْكُرُوا اسْمَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَيْهِ، وَكُلُوا)).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٣١٧٤)، ق، ((غاية المرام)) (٣٧).
٤٠- تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - :
( وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ﴾
٤٤٤٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ؛ فِي قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا
لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ﴾، قَالَ: خَاصَمَهُمُ الْمُشْرِكُونَ، فَقَالُوا : مَا ذَبَحَ
اللهُ فَلا تَأْكُلُوهُ، وَمَا ذَبَحْتُمْ أَنْتُمْ أَكَلْتُمُوهُ.
- صحيح الإسناد.
٤١- النَّهْيُ عَنِ الْمُجَثَّمَةِ
٤٤٥٠- عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
((لا تَحِلُّ الْمُجَثَّمَةُ)).
- صحيح : مضى بأتم (٤٣٣٧).
٤٤٥١- عَن هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَنَسٍ عَلَى الْحَكَمِ
- يَعْنِي: ابْنَ أَيُّوبَ -؛ فَإِذَا أُنَاسٌ يَرْمُونَ دَجَاجَةٌ فِي دَارِ الأَمِيرِ ، فَقَالَ :
١٩٥

٤٤- كتاب الضحايا
نَهَى رَسُولُ اللهِ وَّ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ.
- صحيح : (( ابن ماجه )) (٣١٨٦) ، ق.
٤٤٥٢- عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ وَهِ عَلَى
أُنَاسٍ وَهُمْ يَرْمُونَ كَبْشًا بِالنَّبْلِ، فَكَرِهَ ذَلِكَ، وَقَالَ :
(( لا تَمْثُلُوا بِالْبَهَائِمِ)).
- صحيح: ((الصحيحة)) (٢٤٣١).
٤٤٥٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ وَ لَّهِ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا
فِیهِ الرُّوحُ غَرَضًا.
- صحيح: (( غاية المرام )) (٣٨٢) ، م.
٤٤٥٤- عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ:
((لَعَنَ اللهُ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ ».
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٤٤٥٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ قَالَ:
(( لا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا )).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٣١٨٧)، م.
٤٤٥٦- عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ قَالَ:
(((لا تَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا)).
- صحيح : م ، انظر ما قبله.
١٩٦

((صحيح سنن النسائي))
٤٣- النَّهْيُ عَن أَكْلِ لُحُومِ الْجِلاَّلَةِ
٤٤٥٩- عن ابنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَه نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَن لُحُوم
الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَعَنِ الْجِلاَّلَةِ، وَعَنْ رُكُوبِهَا، وَعَنْ أَكْلِ لَحْمِهَا.
- حسن: ((إرواء الغليل)) (٨ / ١٥٠ - ١٥١).
٤٤- النَّهْيُ عَن لَبَنِ الْجَلَّلَةِ
٤٤٦٠- عَن ابْنِ عَبَّاس، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَّهِ عَنِ الْمُجَثَّمَةِ،
وَلَبَنِ الْجَلاَّلَةِ ، وَالشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ.
- صحيح: ((الصحيحة)) (٢٣٩١).
١٩٧

((صحيح سنن النسائي))
٤٥- كتاب البيوع
١- بَابِ الْحَثِّ عَلَى الْكَسْبِ
٤٤٦١- عَن عَائِشَةَ، قالت: قَالَ: رَسُولُ اللهِ وَهِ:
((إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ)).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٢١٣٧).
٤٤٦٢ - عَن عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَّهِ قَالَ:
(((إِنَّ أَوْلادَكُمْ مِنْ أَطَيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلادِكُمْ)).
- صحيح : انظر ما قبله.
٤٤٦٣- عَن عَائِشَةَ، قالت: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ:
((إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ ».
- صحيح : انظر ما قبله.
٤٤٦٤- عَن عَائِشَةَ، قالت: قَالَ: رَسُولُ اللهِ وَهِ :
((إِنَّ أَطَيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ ».
- صحيح : انظر ما قبله.
١٩٩

٤٥- كتاب البيوع
٢- بَبِ اجْتِنَابِ الشُّبُهَاتِ فِي الْكَسْبِ
٤٤٦٥- عن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ نَّه
-فَوَاللّهِ لا أَسْمَعُ بَعْدَهُ أَحَدًا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ - يَقُولُ:
((إِنَّ الْحَلالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَاتٍ
- وَرُبَّمَا قَالَ: وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَةً، قَالَ : - وَسَأَضْرِبُ لَكُمْ فِي
ذَلِكَ مَثَلاً؛ إِنَّ اللهَ -عَزَّ وَجَلَّ- حَمَى حِمَى؛ وَإِنَّ حِمَى اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ-
مَا حَرَّمَ، وَإِنَّهُ مَنْ يَرْتَعُ حَوْلَ الْحِمَى؛ يُوشِكُ أَنْ يُخَالِطَ الْحِمَى - وَرَبَّمَا
قَالَ :، إِنَّهُ مَنْ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعْ فِيهِ - ، وَإِنَّ مَنْ
يُخَالِطُ الرِّيّبَةَ؛ يُوشِكُ أَنْ يَجْسُرَ )).
- صحيح : (( ابن ماجه )) (٣٩٨٤) ، ق نحوه.
٤٤٦٦- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ وَلِهِ:
((يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، مَا يُبَالِي الرَّجُلُ مِنْ أَيْنَ أَصَابَ الْمَالَ؛
مِنْ حَلالٍ أَوْ حَرَامِ».
- صحيح: (( التعليق الرغيب)) (٣ / ١٤)، خ.
٣- بَاب التِّجَارَةِ
٤٤٦٨- عَن عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ، قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ وَلآتِ
:
((إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: أَنْ يَفْشُوَ الْمَالُ وَيَكْثُرَ، وَتَفْشُوَ التِّجَارَةُ ،
وَيَظْهَرَ الْعِلْمُ، وَيَبِيعَ الرَّجُلُ الْبَيْعَ، فَيَقُولَ : لا ؛ حَتَّى أَسْتَأْمِرَ تَاجِرَ بَنِي
٢٠٠