النص المفهرس

صفحات 21-40

((صحيح صفر النسائي»
٣٤- مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ
٣٨٢٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: رَكِبَتِ امْرَأَةٌ الْبَحْرَ، فَذَرَتْ أَنْ
تَصُومَ شَهْرَاً، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَصُومَ، فَأَتَتْ أُخْتُهَا النَّبِيَّ ◌َهِ، وَذَكَرَتْ
ذَلِكَ لَهُ ؟ فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا.
- صحيح : (( أحكام الجنائز)) ( ١٦٩ - ١٧٠ ) ، ق نحوه.
٣٥- مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ
٣٨٢٦ - عَنِ ابْنِ عَّاسِ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ وَه
فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ ، تُوُفِيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ ؟ فَقَالَ :
(( اقْضِهِ عَنْهَا )).
- صحيح : ق.
٣٨٢٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاس، قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللهِ
نَّ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِِّ، فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ:
(( اقْضِهِ عَنْهَا )).
- صحيح : ق.
٣٨٢٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: جَاءَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلَى النَّبِيِّ وَيْهِ،
فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ ، فَلَمْ تَقْضِهِ ؟ قَالَ :
(( اقْضِهِ عَنْهَا )).
- صحيح : ق.
٢١

٣٥- كتاب الايمان والنذور
٣٦- إِذَا نَذَرَ ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يَفِيَ
٣٨٢٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ لَيْلَةٌ - نَذَرَ فِي
الْجَاهِلِيَّةِ - يَعْتَكِفُهَا، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ وَجَِّ؟ فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ.
- صحيح: (( قيام رمضان)) (٣٤) الطبعة الثانية، (( صحيح أبي
داود)» ( ٢١٣٦ - ٢١٣٧ ) ، ق.
٣٨٣٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ عَلَى عُمَرَ نَذْرٌ فِي اعْتِكَافِ لَيْلَةٍ
فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ نَّ عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ.
- صحيح : ق ،انظر ما قبله.
٣٨٣١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ جَعَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا يَعْتَكِفُهُ فِي
الْجَاهِلِيَّةِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ وَّهِ عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَهُ.
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٣٨٣٢- عن عَبْد اللّهِ بْن كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ وَلِّل
- حِينَ تِيبَ عَلَيْهِ - : يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ
وَرَسُولِهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ وَرِ:
((أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ ؛ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ)).
- صحيح : ق ، مضى (٣٤٢٢).
٠
٣٧- إِذَا أَهْدَى مَالَهُ عَلَى وَجْهِ النَّذْرِ
٣٨٣٣- عن عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ
٢٢

((صحيح سنن النسائي))
يُحَدِّثُ حَدِيثَهُ - حِينَ تَخَلَّفَ عَن رَسُولِ اللهِ وَّهِ فِي غَزْوَةٍ تَّبُوكَ -، قَالَ:
فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ؛ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ
مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ:
((أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ؛ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ)) ، فَقُلْتُ : فَإِنِّي أُمْسِكُ
سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ .
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٣٨٣٤- عنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ
مَالِكٍ يُحَدِّثُ حَدِيثَهُ - حِينَ تَخَلَّفَ عَن رَسُولِ اللهِ وَّهِ فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ - ،
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ
وَإِلَى رَسُولِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ:
((أَمْسِكْ عَلَيْكَ مَالَكَ؛ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ))، قُلْتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ عَلَيَّ
سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ.
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٣٨٣٥- عن كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ اللهَ
- عَزَّ وَجَلَّ - إِنَّمَا نَجَّانِي بِالصِّدْقِ، وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي
صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ، فَقَالَ :
((أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ؛ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ))، قُلْتُ : فَإِّي أُمْسِكُ
سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ.
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٢٣
۔۔

٣٥- كتاب الايمان والنذور
٣٨- هَلْ تَدْخُلُ الأَرْضُونَ فِي الْمَالِ إِذَا نَذَرَ ؟
٣٨٣٦- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَهِّ عَامَ خَيْبَرَ ،
فَلَمْ تَغْتَمْ إِلَّ الْأَمْوَالَ، وَالْمَتَاعَ، وَالثّيَابَ، فَأَهْدَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي الضُبَيْبِ
- يُقَالُ لَهُ: رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ - لِرَسُولِ اللهِ وَلَّ غُلامًا أَسْوَدَ - يُقَالُ لَهُ:
مِدْعَمٌ -، فَوُجِّهَ رَسُولُ اللهِ نَّهِ إِلَى وَدِي الْقُرَى، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِوَادِي
الْقُرَى، بَيْنَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلَ رَسُولِ اللهِ نَّ؛ فَجَاءَهُ سَهْمٌ، فَأَصَابَهُ
فَقَتَلَهُ، فَقَالَ النَّاسُ: هَنِيْئًا؛ لَكَ الْجَنَّةُ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ:
((كَلَّ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ
الْمَغَانِمِ؛ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا))، فَلَمَّا سَمِعَ النَّاسُ بِذَلِكَ؛ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكِ
- أَوْ بِشِرَاكَيْنِ - إِلَى رَسُولِ اللهِ وَلِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
(( شِرَاكُ - أَوْ شِرَاكَانِ - مِنْ نَارٍ )).
- صحيح: ((صحيح أبي داود )) ( ٢٤٢٨)، ق.
٣٩- الاسْتِثْنَاءُ
٣٨٣٧ - عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَيهِ:
(( مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ؛ فَقَدِ اسْتَثْنَى )).
- صحيح ((ابن ماجة)) (٢١٠٥)، ((إرواء الغليل)) (٢٥٧١).
٣٨٣٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
((مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ؛ فَقَدِ اسْتَثْنَى)).
- صحيح : انظر ما قبله.
٢٤

((صحيح سنن النسائي))
٣٨٣٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَن النَّبِيِّ وَّهِ، قالَ:
((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ؛ فَهُوَ بِالْخِيَارِ؛ إِنْ
شَاءَ أَمْضَى ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ )).
- صحيح : انظر ما قبله.
٤٠- إِذَا حَلَفَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنْ شَاءَ اللهُ؛ هَلْ لَهُ اسْتِثْنَاءٌ ؟
٣٨٤٠- عن أبي هُرَيْرَةَ، عَن رَسُولِ اللهِ وَّهِ، قَالَ:
((قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ : لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً ؛ كُلُّهُنَّ
يَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ -، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ : إِنْ شَاءَ
اللهُ، فَلَمْ يَقُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ! فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا، فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلاّ
امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ؛ جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ؛ وَأَيْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ؛ لَوْ قَالَ:
إِنْ شَاءَ اللهُ؛ لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فُرْسَانًا أَجْمَعِينَ)).
- صحيح : ق.
٤١- كَفَّارَةُ النَّذْرِ
٣٨٤١- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ قَالَ:
((كَفَّارَةُ النَّذْرِ ؛ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ )».
- صحيح: ((إرواء الغليل)) (٨ / ٢١٠)، م.
٣٨٤٢- عَن عَائِشَةَ، قالت: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ :
٢٥

٣٥- كتاب الايمان والنذور
((لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ)).
- صحيح بما بعده.
٣٨٤٣- عَن عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَّهِ قَالَ:
(( لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ)).
- صحيح: ((ابن ماجة)) (٢١٢٥)، ((إرواء الغليل)) (٢٥٨٧ و
٢٥٩٠ ).
٣٨٤٤ - عَنْ عَائِشَةَ، قالت: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
((لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ».
- صحيح : انظر ما قبله.
٣٨٤٥ - عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِ قَالَ:
((لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ )».
- صحيح : انظر ما قبله.
٣٨٤٦- عَنْ عَائِشَةَ، قالت: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
((لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ)».
- صحيح : انظر ما قبله.
٣٨٤٧- عَن عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ قَالَ:
((لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهَا كَفَّارَةُ الْيَمِينِ )».
- صحيح : انظر ما قبله.
٢٦

(صحيح سنن النسائي))
٣٨٤٨- عَن عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لَّهِ قَالَ:
((لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ)).
- صحيح : انظر ما قبله.
٣٨٤٩- عَنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ:
((لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ )».
- صحيح : بما قبله.
٣٨٥٠- عَنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِي اللهُ عَنْهُمَا - ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ وَلِيدِ :
((لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ)).
- صحيح : انظر ما قبله.
٣٨٥٤- عَن رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، قَالَ: صَحِبْتُ عِمْرَانَ بْنَ
حُصَيْنٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَ لَهِ يَقُولُ :
((النَّذْرُ نَذْرَانِ: فَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِي طَاعَةِ اللهِ ؛ فَذَلِكَ للهِ ، وَفِيهِ
الْوَفَاءُ ، وَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ؛ فَذَلِكَ لِلشَّيْطَانِ ، وَلا وَفَاءَ فِيهِ،
وَيُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ )).
- صحيح: ((إرواء الغليل)) (٨ / ٢١٧)، ((الصحيحة))
(٤٧٩) .
٣٨٥٧- عَنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
٢٧

٣٥- كتاب الايمان والنذور
((لا نَذْرَ فِي الْمَعْصِيَةِ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ ».
- صحيح : انظر ما قبله.
٣٨٥٨- عَنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ - يَعْنِي: النَّبِيَّ وَّهِ -:
(( لا نَذْرَ لابْنِ آدَمَ فِيمَا لا يَمْلِكُ، وَلا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ-)).
- صحيح : م (٥ / ٧٨ - ٧٩ ).
٣٨٥٩- عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَّهِ، قَالَ:
(( لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلا فِيمَا لا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ)).
- صحيح : بما قبله.
٣٨٦٠- عَنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
((لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا فِيمَا لا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ)).
- صحيح : م (٥ / ٧٨ - ٧٩ ).
٤٢- بَاب مَا الْوَاجِبُ عَلَى مَنْ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ نَذْرًا فَعَجَزَ عَنْهُ
٣٨٦١- عَن أَنَسِ، قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ وَلّهِ رَجُلاً يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ،
فَقَالَ: ((مَا هَذَا؟))، قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ، قَالَ:
((إِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَن تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ؛ مُرْهُ فَلْيَرْكَبْ)).
- صحيح ، ق.
٣٨٦٢- عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ وَّهِ بِشَيْخِ يُهَادَى بَيْنَ
٢٨

((صحيح سنن النسائي»
اثْنَيْنِ، فَقَالَ: (( مَا بَالُ هَذَا؟))، قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ، قَالَ :
((إِنَّ اللّهَ غَنِيَّ عَن تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ؛ مُرْهُ فَلَيَرْكَبْ))، فَأَمَرَهُ أَنْ
يَرْكَبَ.
- صحيح : ق.
٣٨٦٣- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللهِ وَ عَلَى رَجُلٍ
يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ، فَقَالَ: ((مَا شَأْنُ هَذَا؟))، فَقِيلَ: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى
الْكَعْبَةِ ! فَقَالَ :
((إِنَّ اللهَ لا يَصْنَعُ بِتَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ شَيْئًا))، فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَب)).
- صحيح : ق.
٤٣- الاسْتِنَاءُ
٣٨٦٤- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ:
((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ؛ فَقَدِ اسْتَثْنَى)).
- صحيح: ((ابن ماجة)) (٢١٠٤)، ((إرواء الغليل)) (٤٥٧٠).
٣٨٦٥- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ رَفَعَهُ :
(( قَالَ سُلَيْمَانُ: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً؛ تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ
مِنْهُنَّ غُلامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقِيلَ لَهُ: قُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ يَقُلْ!
فَطَافَ بِهِنَّ، فَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلّ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ نِصْفَ إِنْسَانٍ ))، فَقَالَ رَسُولُ
٢٩

٣٥- كتاب الايمان والنذور
113
((لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ؛ لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ دَرَكًا لِحَاجَتِهِ )).
- صحيح : ق.
٣٠

((صحيح سنن النسائي))
٣٦- كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ
١- الثَّالِثُ مِنَ الشُّرُوطِ فِيهِ
الْمُزَارَعَةُ وَالْوَثَائِقُ
٣٨٦٦- عَن أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَجِيرًا فَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ.
- صحيح مقطوع : المصدر نفسه.
٣٨٦٨- عَنِ حَمَّدٍ - هُوَ ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ -، أَنَّهُ سُئِلَ عَن رَجُلٍ
اسْتَأَجَرَ أَجِيرًا عَلَى طَعَامِهِ ، قَالَ: لا ؛ حَتَّى تُعْلِمَهُ.
- صحيح مقطوع : المصدر نفسه.
٣٨٦٩- عَن حَمَّدٍ، وَقَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: أَسْتَكْرِي مِنْكَ
إِلَى مَكَّةَ بِكَذَا وَكَذَا ؛ فَإِنْ سِرْتُ شَهْرًا، أَوْ كَذَا وَكَذَا شَيْئًا سَمَّاهُ - ؛
فَلَكَ زِيَادَةُ كَذَا وَكَذَا؟ فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا، وَكَرِهَا أَنْ يَقُولَ : أَسْتَكْرِي مِنْكَ
بِكَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ سِرْتُ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ نَقَصْتُ مِنْ كِرَائِكَ كَذَا وَكَذَا.
- صحيح الإسناد مقطوع.
٣٨٧٠- عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: عَبْدٌ أَوَاجِرُهُ سَنَةً
بِطَعَامِهِ، وَسَنَةً أُخْرَى بِكَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَيُجْزِئُهُ اشْتِرَاطُكَ
٣١

٣٦- كتاب المزارعة
حِينَ تُؤَاجِرُهُ أَيَّامًا، أَوْ آجَرْتَهُ وَقَدْ مَضَى بَعْضُ السَّنَةِ، قَالَ : إِنَّكَ لا
تُحَاسِبُنِي لِمَا مَضَى.
- صحيح الإسناد مقطوع.
٢ - ذِكْرُ الأَحَادِيثِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي النَّهْىِ عَن كِرَاءِ الأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرِّبْعِ،
وَاخْتِلافُ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ
٣٨٧٢ - عَن أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ، قَالَ : جَاءَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ ، فَقَالَ :
إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَّ نَهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ - وَالْحَقْلُ: الثُّلُثُ وَالرُّبْعُ - ، وَعَنِ
الْمُزَابَنَةِ - وَالْمُزَابَنَةُ: شِرَاءُ مَا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا مِنْ
تَمْرٍ - .
- صحيح الإسناد.
٣٨٧٣- عَن أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ، قَالَ: أَتَانَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ ، فَقَالَ :
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ نَّهِ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا؛ وَطَاعَةُ رَسُولِ اللهِ وَهِ خَيْرٌ
لَكُمْ؛ نَهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ ، وَقَالَ :
((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَمْنَحْهَا، أَوْ لِيَدَعْهَا))، وَنَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ
- وَالْمُزَابَةُ: الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ الْعَظِيمُ مِنَ النَّخْلِ، فَيَجِيءُ الرَّجُلُ
فَيَأْخُذُهَا بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ - .
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٤٦٠)، ((إرواء الغليل)) (٣٠٠/٥).
٣٨٧٤- عَنِ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ ، قَالَ: أَتَى عَلَيْنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ ،
٣٢

((صحيح سفر النسائي))
فَقَالَ - وَلَمْ أَفْهَمْ: فَقَالَ : - إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَّ نَهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ
يَنْفَعُكُمْ؛ وَطَاعَةُ رَسُولِ اللهِ وَهِ خَيْرٌ لَكُمْ مِمَّا يَنْفَعُكُمْ؛ نَهَاكُمْ رَسُولُ اللهِ
وَّهُ عَنِ الْحَقْلِ - وَالْحَقْلُ: الْمُزَارَعَةُ بِالثُّلُثِ وَارِّبُع -، ((فَمَنْ كَانَ لَهُ
أَرْضٌ فَاسْتَغْنَى عَنْهَا؛ فَلَيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، أَوْ لِيَدَعْ))، وَنَهَاكُمْ عَنِ الْمُزَابَنَةِ
- وَالْمُزَابَنَةُ: الرَّجُلُ يَجِيءُ إِلَى النَّخْلِ الْكَثِيرِ بِالْمَالِ الْعَظِيمِ ؛ فَيَقُولُ :
خُذْهُ بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا مِنْ تَمْرِ ذَلِكَ الْعَامِ -.
- صحيح : انظر ما قبله.
٣٨٧٥ - عن رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، نَهَاكُمْ رَسُولُ اللهِ وَّهِ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا
نَافِعًا؛ وَطَاعَةُ رَسُولِ اللهِ نَّهِ أَنْفَعُ لَنَا، قَالَ :
((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضُ؛ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا ؛ فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ)) .
- صحيح : انظر ما قبله.
٣٨٧٦ - عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَخَذْتُ بِيَدِ طَاوُسٍ، حَتَّى أَدْخَلْتُهُ عَلَى
ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، فَحَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَن رَسُولِ اللهِ وَّهِ، أَنَّهُ نَّهَى عَن
كِرَاءِ الأَرْض، فَأَبَى طَاوُسٌ،، فَقَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ لا يَرَى بِذَلِكَ
بَأْسًا.
- صحيح : م (٥ / ٢٥ ) نحوه.
٣٨٧٧- عن رَافِعِ بْنِ خَدِيج، قال: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ وَلَهِ عَنْ أَمْرٍ
كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَأَمْرُ رَسُولِ اللهِ وَّهَ عَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ؛ نَهَانَا أَنْ نَتَقَبَّلَ
الأَرْضَ بِبَعْضِ خَرْجِهَا.
- صحيح : م (٥ / ٢٣ ) نحوه.
٣٣

٣٦- كتاب المزارعة
٣٨٧٩ - عَنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيج، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَلَهِ عَنِ
الْحَقْلِ.
- صحيح : بما تقدم.
٣٨٨٠- عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ وَهِ ،
فَنَهَنَا عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا؛ فَقَالَ: ((مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضُ؛ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ
يَمْنَحْهَا، أَوْ يَذَرْهَا)).
- صحيح : بما تقدم.
٣٨٨١- عَن رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ وَهِ،
فَنَهَانَا عَنِ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا؛ وَأَمْرُ رَسُولِ اللهِ وَهِ خَيْرٌ لَنَا؛ قَالَ :
((مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضِ؛ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَذَرْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا)).
- صحيح : بما تقدم.
٣٨٨٢- عَنِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: كَانَ طَاوُسُ يَكْرَهُ أَنْ يُؤَاجِرَ
أَرْضَهُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلا يَرَى بِالثُّلُثِ وَالرِّبْعِ بَأسَا، فَقَالَ لَهُ مُجَاهِدٌ :
اذْهَبْ إِلَى ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَاسْمَعْ مِنْهُ حَدِيثَهُ ، فَقَالَ : إِنِّي - وَاللهِ -
لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ نَهَى عَنْهُ مَا فَعَلْتُهُ؛ وَلَكِنْ حَدَّثَنِي مَنْ هُوَ أَعْلَمُ
مِنْهُ - ابْنُ عَبَّاسٍ -، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ إِنَّمَا قَالَ:
((لَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا
مَعْلُومًا)).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٤٦٤)، ق، ((غاية المرام)) (٣٦٢).
٣٤

((صحيح سنن النسائي))
٣٨٨٣- عَن جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لَّهِ قَالَ:
((مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ؛ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ عَجَزَ أَنْ يَزْرَعَهَا؛ فَلْيَمْنَحْهَا
أَخَاهُ الْمُسْلِمَ ، وَلا يُزْرِعْهَا إِيَّهُ ».
- صحيح : م (٥ / ١٩ ).
٣٨٨٤- عَنِ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ؛ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْتَحْهَا أَخَاهُ ، وَلَا يُكْرِيهَا )) ..
- صحيح : م ، انظر ما قبله.
٣٨٨٥- عَنِ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ لأُنَاسِ فُضُولُ أَرَضِينَ ؛ يُكْرُونَهَا
بِالنّصْفِ، وَالثُّلْثِ، وَالرِّبْعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِ:
((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ؛ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ يُزْرِعْهَا، أَوْ يُمْسِكْهَا)).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٤٥١)، م، ((غاية المرام)) (٣٦١).
٣٨٨٦- عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ وَهِ،
فَقَالَ:
((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ؛ فَلَيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا، وَلا يُؤَاجِرْهَا)).
- صحيح : بما قبله ، م (٥ / ١٨ - ١٩ ).
٣٨٨٧- عَنْ جَابِرٍ - رَفَعَهُ - : نَهَى عَن كِرَاءِ الأَرْضِ.
- صحيح : بما قبله ، م.
٣٥

٣٦- كتاب المزارعة
٣٨٨٨- عَنِ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ وَِّ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُزَابَنَةٍ ،
وَالْمُحَاقَلَةِ ، وَبَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ ؛ إِلّ الْعَرَايَا.
- صحيح : ((أحاديث البيوع)) ، م.
٣٨٨٩- عَن جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ وَلَهُ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَةِ ،
وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنِ الثُّنْيَا؛ إِلّا أَنْ تُعْلَمَ.
- صحيح: ((أحاديث البيوع))، ((إرواء الغليل)) (١٣٥٤)، م.
٣٨٩٠- عن جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ قَالَ:
((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضُ؛ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ ، وَلَا يُكْرِيهَا
أَخَاهُ » .
- صحيح : م.
٣٨٩١- عَن جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ وَهِ نَهَى عَنِ الْحَقْلِ.
- وَهِيَ الْمُزَابَنَةُ - .
- صحيح: (( ابن ماجه)) ( ٢٢٦٦)، م (٢١/٥).
٣٨٩٢- عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ وَِّ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ ،
وَالْمُخَاضَرَةِ.
وَقَالَ : الْمُخَاضَرَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَزْهُوَ، وَالْمُخَابَرَةُ: بَيْعُ الْكَرْمِ
- بِكَذَا وَكَذَا - صَاعٍ.
- صحيح : انظر ما قبله.
٣٦

((صحيح سنن النسائي))
٣٨٩٣ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَهِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ،
وَالْمُزَابَنَةِ .
- صحيح: ((الترمذي)) (١٢٤٧)، م، ((إرواء الغليل))
(٢٣٥٤) .
٣٨٩٤- عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَّهِ عَن
الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ.
- حسن صحيح الإسناد.
٣٨٩٥- عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
وَالْمُزَابَةِ .
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٤٤٩).
٣٨٩٦- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنِ الْمُزَارَعَةِ ؟
فَحَدَّثَ عَن رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، الإِنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
وَالْمُزَابَنَةِ .
- صحيح الإسناد.
٣٨٩٧- عَنِ عُثْمَانَ بْنِ مُرَّةَ؛ قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَن كِرَاءِ الأَرْضِ؟
فَقَالَ: قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ نَّهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ.
- صحيح الإسناد.
٣٨٩٨- عَن أَبِي جَعْفَرِ الْخَطْمِيِّ - وَاسْمُهُ: عُمَيْرُ بْنُ يَزِيدَ - ، قَالَ:
أَرْسَلَنِي عَمِّ - وَغُلامًا لَهُ - إِلَى سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ ؟
٣٧

٣٦- كتاب المزارعة
فَقَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يَرَى بِهَا بَأْسًا، حَتَّى بَلَغَهُ عَن رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ
حَدِيثٌ، فَلَقِيَّهُ، فَقَالَ رَافِعٌ: أَتَى النَّبِيُّ بَهِّ بَنِي حَارِثَةَ، فَرَأَى زَرْعًا ،
فَقَالَ: ((مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرٍ!))، فَقَالُوا: لَيْسَ لِظُهَيْرٍ! فَقَالَ: ((أَلَيْسَ
أَرْضُ ظُهَيْرٍ؟))، قَالُوا: بَلَى، وَلَكِنَّهُ أَزْرَعَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
(( خُذُوا زَرْعَكُمْ، وَرُدُّوا إِلَيْهِ نَفَقَتَهُ ».
قَالَ : فَأَخَذْنَا زَرْعَنَا، وَرَدَدْنَا إِلَيْهِ نَفَقَتَهُ.
- صحيح الإسناد.
٣٨٩٩ - عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَهِ عَنِ
الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَةِ ، وَقَالَ :
((إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلاثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا، أَوْ رَجُلٌ مُنْحَ أَرْضًا
فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ، أَوْ رَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ)).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٤٤٩).
٣٩٠١- عنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قال: لا يُصْلِحُ الزَّرْعَ غَيْرُ ثَلاثٍ:
أَرْضِ يَمْلِكُ رَقَبْتَهَا، أَوْ مِنْحَةٍ، أَوْ أَرْضِ بَيْضَاءَ يَسْتَأْجِرُهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.
- صحيح مقطوع.
٣٩٠٢ - عَن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهُ نَهَى عَن
الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ .
- صحيح : بما تقدم.
٣٨

((صحيح سنن النسائي))
٣٩٠٣- عَن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاص، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ الْمَزَارِعِ
يُكْرُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ وَ مَزَارِعَهُمْ بِمَا يَكُونُ عَلَى السَّاقِي مِنَّ
الزَّرْعِ، فَجَاءُوا رَسُولَ اللهِ وَهِ، فَاخْتَصَمُوا فِي بَعْضِ ذَلِكَ ؟ فَنَهَاهُمْ
رَسُولُ اللهِ وَِّ أَنْ يُكْرُوا بِذَلِكَ ، وَقَالَ :
((أَكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ».
- حسن : بشواهده في الباب.
٣٩٠٤- عَن رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ بِالأَرْض عَلَى عَهْدِ
رَسُولِ اللهِ وَه، فَنُكْرِيهَا بِالثُّلُثِ، وَالرُّبْعِ، وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى، فَجَاءَ
ذَاتَ يَوْمِ رَجُلٌ مِنْ عُمُومَتِي، فَقَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ نَّهِ عَنْ أَمْرٍ كَانَ
لَنَا نَافِعًا؛ وَطَوَاعِيَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا؛ نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بِالأَرْضِ ،
وَنُكْرِيَهَا بِالثُّلُثِ، وَالرِّيْعِ، وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى، وَأَمَرَ رَبَّ الأَرْضِ أَنْ
يَزْرَعَهَا، أَوْ يُزْرِعَهَا، وَكَرِهَ كِرَاءَهَا وَمَا سِوَى ذَلِكَ .
- صحيح : م (٥ / ١٢٣ ).
٣٩٠٥- عَن رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ الأَرْضَ؛ نُكْرِيهَا
بِالنِّلْثِ ، وَالرِّبْعِ ، وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى .
- صحيح : م أيضاً.
٣٩٠٦- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ
وَلِّ، فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُ، فَقَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ وَهِ عَنْ أَمْرٍ
كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَطَوَاعِيَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا، قُلْنَا: وَمَا ذَاكَ ؟! قَالَ :
٣٩

٣٦- كتاب المزارعة
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ :
((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضُ؛ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلا يُكَارِيهَا
بِثُلُثٍ ، وَلَا رُيُعٍ ، وَلَا طَعَامٍ مُسَمَّى)).
- صحيح : م أيضاً.
٣٩٠٧ - عَن رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي؛ أَنَّهُمْ كَانُوا
يُكْرُونَ الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَّهِ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الأَرْبِعَاءِ، وَشَيْءٍ
مِنَ الزَّرْعِ يَسْتَثْنِي صَاحِبُ الأَرْضِ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ وَهُ عَنْ ذَلِكَ،
فَقُلْتُ لِرَافِعٍ : فَكَيْفَ كِرَاؤُهَا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَم ؟ فَقَالَ رَافِعٌ: لَيْسَ بِهَا
بَأْسٌ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ .
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٤٥٨)، م، خ (٢٣٤٦).
٣٩٠٨ - عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسِ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ : سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ
حَدِيجٍ عَن كِرَاءِ الأَرْضِ بِالدِّينَارِ وَالْوَرِقِ ؟ فَقَالَ: لا بَأْسَ بِذَلِكَ، إِنَّمَا
كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَّ يُؤَاجِرُونَ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ ، وَأَقْبَالِ
الْجَدَاوِلِ، فَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَهْلِكُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَهْلِكُ هَذَا، فَلَمْ
يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلّ هَذَا؛ فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ؛ فَأَمَّ شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ ؛
فَلا بَأْسَ بِهِ.
- صحيح : م (٥ / ٢٤).
٣٩٠٩- عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسِ، قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَن كِرَاءٍ
الأَرْض؟ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَ لَّه عَنْ كِرَاءِ الأَرْض، قُلْتُ: بِالذَّهَبِ
وَالْوَرِقِ ؟ قَالَ: لا، إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا بِمَا يَخْرُجُ مِنْهَا؛ فَأَمَّا الذَّهَبُ
٤٠