النص المفهرس
صفحات 1-20
صِحِحُ سُئِنَ النَّسَّائِى تَأليفْ محمّد نَاصِرُ الدِّين الألبانى المَجَلَّدِ الثَّالِث مكتبة المعَارف لِلِنَّشر والتوزيع لِصَاحبهَا سَعد بن عَبد الرحمن الراشد الرياض جميع الحقوق محفوظة للناشر ، فلا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب ، أو تخزينه أو تسجيله بأية وسيلة ، أو تصويره أو ترجمته دون موافقة خطية مسبقة من الناشر . الطبعة الأولى للطبعة الجديدة ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ مـ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، ١٤١٩ هـ ح فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر الالباني ، محمد بن ناصر صحيح سنن النسائي - الرياض. ٣ ج، ١٧ × ٢٤ سم ردمك ٠- ١٦ - ٨٣٠ -٩٩٦٠ ( مجموعة ) ٥-١٩ - ٨٣٠-٩٩٦٠ (ج٣) ١ - العنوان. ٢ - الحديث الصحيح ١- الحديث - سنن ديوي ٢٣٥,٥ ١٩/٠٣٤٩ رقم الإيداع : ١٩/٠٣٤٩ ردمك : ٠-١٦ - ٨٣٠ -٩٩٦٠ ( مجموعة ) ٥-١٩- ٨٣٠-٩٩٦٠ (ج٣) مَكتَبة المعَارف للنشر والتوزيع هَاتف : ٤١١٤٥٣٥ - ٤١١٣٣٥٠ فاكس ٤١١٢٩٣٢ - بَرَقياً دفتر صَ.ب: ٣٢٨١ الرياض الرمز البريدي ١١٤٧١ سجل تجاري ٦٣١٢ الرياض صِحِجُ سُبْنُ الَّسَائِ ٣ بيشيـ ((صحيح سنن النسائي)) ٣٥- كِتَبِ الأَيْمَانِ وَالنُّخُورِ -١ - ٣٧٧٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَتْ يَمِينٌ يَحْلِفُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ : 醬 ((لا، وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ)). - صحيح: (( الصحيحة)) ( ٢٠٩٠)، خ. ٢ - الْحَلِفُ بِمُصَرِّفِ الْقُلُوبِ ٣٧٧١- عنْ ابْنِ عُمَرٍ، قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللهِ وَالْهِ الَّتِي يَحْلِفُ بِهَا : ((لا، وَمُصَرِّفِ الْقُلُوبِ)). - حسن: ((ابن ماجه)) ( ٢٠٩٢). ٣ - الْحَلِفُ بِعِزَةِ اللهِ - تَعَالَى - ٣٧٧٢ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن رَسُولِ اللهِ وَ جْهِ، قَالَ: ((لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ؛ أَرْسَلَ جِبْرِيلَ - عَلَيْهِ السَّلام - إِلَى ٣٥- كتاب الايمان والنذور الْجَنَّةِ، فَقَالَ: انْظُرْ إِلَيْهَا، وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لأَهْلِهَا فِيهَا، فَنَظَرَ إِلَيْهَا ، فَرَجَعَ، فَقَالَ : وَعِزَّتِكَ ؛ لا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلّا دَخَلَهَا ، فَأَمَرَ بِهَا ، فَحُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ ، فَقَالَ : اذْهَبْ إِلَيْهَا، فَانْظُرْ إِلَيْهَا؛ وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا، فَنَظَرَ إِلَيْهَا، فَإِذَا هِيَ قَدْ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ ، فَقَالَ : وَعِزَّتِّكَ ؛ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ، قَالَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَى النَّارِ، وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لأَهْلِهَا فِيهَا، فَنَظَرَ إِلَيْهَا؛ فَإِذَا هِيَ يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَرَجَعَ ، فَقَالَ: وَعِزَّتِكَ؛ لا يَدْخُلُهَا أَحَدٌ ، فَأَمَرَ بِهَا، فَحُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ ، فَقَالَ: ارْجِعْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَنَظَرَ إِلَيْهَا؛ فَإِذَا هِيَ قَدْ حُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ ، فَرَجَعَ ، وَقَالَ : وَعِزَّتِكَ؛ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لا يَنْجُوَ مِنْهَا أَحَدٌ إِلّا دَخَلَهَا )). - حسن صحيح: ((الترمذي)» ( ٢٦٩٨). ٤ - التَّشْدِيدُ فِي الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللهِ - تَعَالَى - ٣٧٧٣ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((مَنْ كَانَ حَالِفًا؛ فَلا يَحْلِفْ إِلاَّ بِاللهِ))، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا ، فَقَالَ : (( لا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ )). - صحيح: ((إرواء الغليل)) (٢٥٦٠)، ق. ٣٧٧٤ - عن ابْنِ عُمَرَ، قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ: ((إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ )). - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٦ ((صحيح سنن النسائي)) ٥ - الْحَلِفُ بِالْآبَاءِ ٣٧٧٥ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ وَّهِ عُمَرَ مَرَّةً، وَهُوَ يَقُولُ: وَأَبِي ، وَأَبِي ، فَقَالَ : ((إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ )). فَوَاللهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا - بَعْدُ - ذَاكِرًا، وَلا آثِرًا. - صحيح: ق، انظر ما قبله، ((إرواء الغليل)) (٢٥٦٠). ٣٧٧٦ - عَنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَلِّ قَالَ : ((إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ )) . قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا - بَعْدُ - ذَاكِرًا، وَلا آثِرًا)). - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٣٧٧٧ - عَنْ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ قَالَ: ((إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ )). قَالَ عُمَرُ : فَوَاللهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا - بَعْدُ - ذَاكِرًاً، وَلا آثِرًا. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٦ - الحَلِفُ بِالأُمَّهَاتِ ٣٧٧٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَِهِ : ((لا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَلا بِأُمَّهَاتِكُمْ، وَلا بِالأَنْدَادِ، وَلا تَحْلِفُوا إِلّا ٧ ٣٥- كتاب الليمان والنذور بِاللهِ، وَلا تَحْلِفُوا إِلاّ وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ)). - صحيح: ((المشكاة)) (٣٤١٨) التحقيق الثاني. ٧ - الْحَلِفُ بِمِلَّةٍ سِوَى الإِسْلامِ ٣٧٧٩ - عَنِ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الإِسْلامِ كَاذِبًا؛ فَهُوَ كَمَا قَالَ - وفي لفظٍ : مُتَعَمِّدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ ؛ عَذَّبَهُ اللهُ بِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ )). - صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٠٩٨)، ق، ((إرواء الغليل)) (٢٥٧٥). ٣٧٨٠ - عن ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ قَالَ: (( مَنْ حَلَفَ بِمِنَّةٍ سِوَى الإِسْلامِ كَاذِبًا؛ فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ ؛ عُذِّبَ بِهِ فِي الآخِرَةِ )). - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٨ - الْحَلِفُ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ الإِسْلامِ ٣٧٨١- عن بُرَيْدَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((مَنْ قَالَ: إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الإِسْلامِ، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا ؛ فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا؛ لَمْ يَعُدْ إِلَى الإِسْلامِ سَالِمًا)). - صحيح: ((ابن ماجة)) (٢١٠٠)، ((إرواء الغليل)) (٢٥٧٦). ٨ ((صحيح صفر النسائي)) ٩ - الْحَلِفُ بِالْكَعْبَةِ ٣٧٨٢ - عَنِ قُتَيْلَةَ - امْرَأَةٍ مِنْ جُهَيْنَةَ -، أَنَّ يَهُودِيّاً أَتَى النَّبِيَّ وَّهِ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ تُتَدِّدُونَ، وَإِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ؛ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ ، وَتَقُولُونَ: وَالْكَعْبَةِ! فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ وَّهِ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا؛ أَنْ يَقُولُوا: وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ، وَيَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شِئْتَ. - صحيح: ((الصحيحة)) ( ١٣٦). ١٠ - الْحَلِفُ بِالطَّوَاغِيتِ ٣٧٨٣ - عَنِ عِبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَلَهِ، قَالَ: ((لا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَلا بِالطَّوَاغِيتِ )). - صحيح: م (٥ / ٨٢). ١١ - الْحَلِفُ بِاللآتِ ٣٧٨٤ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ، فَقَالَ: بِاللَّتِ ؛ فَلْيَقُلْ: لا إِلَهَ إِلَّ اللهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ ؛ فَلْيَتَصَدَّقْ)). - صحيح: ((ابن ماجة)) (٢٠٩٦)، ق، ((إرواء الغليل)) (٢٥٦٣). ١٣- إِبْرَارُ الْفَسَمِ ٣٧٨٧- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ وَلْهِ بِسَبْعِ؛ ٩ ٣٥- كتاب الايمان والنذور أَمَرَنَا بِتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةٍ الدَّاعِي ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ ، وَرَدِّ السَّلامِ. - صحيح : ق. هيراً ١٤- بَاب من حلف على يمينٍ فرأى غيرها هيراً منها ٣٧٨٨ - عَن أَبِي مُوسَى، عَنْ النَّبِي وَلِّ، قَالَ: ((مَا عَلَى الأَرَضْ يَيْنٌ أَحْلِفُ عَلَيْهَا فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا ، إلّا أَتَيْتُهُ)) . ٥٠% و - صحيح: ((ابن ماجه)) (٢١٠٧)، ق نحوه ، وهو الآتي بعده ، ((إرواء الغليل)) (٧ / ١٦٦). ١٥ - باب الكفارة قبل الحنث ٣٧٨٩ - عَنْ أَبِي مُوسى الأشعريِّ، قال: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَلِهِ فِي رَهْطٍ مِنْ الْشَعِرِِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ، فَقَالَ: وَاللّهِ لاَ أَحْمِلُكُمْ ، وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ))، ثُمْ لَبَْنَاَ مَا شَاءَ اللهُ، فَأُتِيَ بِلٍ، فَأَمَرَ لَنَا بِثَلاثِ ذَوْدٍ ، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا، قاَلَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: لاَ يُبَارِكُ اللهُ لَنَا، أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ وَه نَسْتَحْمِلُهُ ، فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَحْمِلَنَا. قَالَ أَبُو مُوسَى: فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ وَلِِّ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ ؟! فَقَالَ: ((( مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ، بَلِ اللهُ حَمَلَكُمْ؛ إِنِّي - وَاللهِ - لا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا، إلّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِيْنِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ )). - صحيح : ق ، المصدر نفسه. ١٠ ((صحيح سنن النسائي)) ٣٧٩٠ - عَنْ عبد اللهِ بْنِ عمرِو بْنِ العَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لْفِ قَالَ: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ؛ فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ )). - حسن صحيح: ((إرواء الغليل)) ( ٧ / ١٦٧). ٣٧٩١ - عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ رَسُولِ اللهِ وَلَهِ، قَالَ: ((إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ؛ فَلْيُكَفِّرْ عَن يَمِينِهِ، وَلَيَنْظُرِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، فَلْيَأْتِهِ )). - صحيح: (( الترمذي )) (١٥٨٤)، ق. ٣٧٩٢ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّةِ: ((إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ ؛ فَكَفِّرْ عَن يَمِينِكَ، ثُمَّ انْتِ الْذِي هُوَ خَيْرٌ)). - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٣٧٩٣- عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَِّ قَالَ: (( إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا؛ فَكَفِّرْ عَن يَمِينِكَ، وَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ )). - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ١٦- الْكَفَّارَةُ بَعْدَ الْحِنْثِ ٣٧٩٤ - عَنِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ: ١١ ٣٥- كتاب الايمان والنذور ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا؛ فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَلْيُكَفِّرْ عَن يَمِينِهِ )). - صحيح: (( ابن ماجة)) (٢١٠٨)، م، ((إرواء الغليل)) ( ٧ / ١٦٧ ). ٣٧٩٥ - عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ : ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا؛ فَلْيَدَعْ يَمِينَهُ ، وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْهَا )). - صحيح : م ، انظر ما قبله. ٣٧٩٦- عَنِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ : ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ، فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا؛ فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَلْيَتْرُكْ يَمِينَهُ )). - صحيح : م ، انظر ما قبله. ٣٧٩٧- عَنْ أَبِي الأَحْوَص ، عَن أَبِيهِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ ابْنَ عَمِّ لِ، أَيْتُهُ أَسْأَلُهُ ، فَلا يُعْطِي، وَلا يَصِلُنِي، ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَيَّ، فَيَأْتِي، فَيَسْأَلْنِي، وَقَدْ حَلَفْتُ أَنْ لا أَعْطِيَهُ، وَلا أَصِلَهُ ؟ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَأُكَفْرَ عَن يَمِينِي. - صحيح: (( ابن ماجة)) (٢١٠٩). ٣٧٩٨- عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيّ ◌َةِ: وست ١٢ ((صحيح سنن النسائي)) ((إِذَا آَيْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا؛ فَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَن يَمِينِكَ )). - صحيح : م ، انظر ما قبله. ٣٧٩٩- عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ - يَعْنِي : رَسُولَ اللهِ وَلِي : - : ((إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا؛ فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا، وَكَفِّرْ عَن يَمِينِكَ )). - صحيح : م ، انظر ما قبله. ٣٨٠٠- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ؛ فَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَكَفِّرْ عَن يَمِينِكَ )). - صحيح : م ، انظر ما قبله. ١٧ - الْيَمِينُ فِيمَا لا يَمْلِكُ ٣٨٠١- عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((لا نَذْرَ وَلا يَمِينَ فِيمَا لا تَمْلِكُ، وَلَا فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلَا قَطِيعَةِ رحِم». - حسن صحيح: ((ابن ماجة)) ( ٢٠٤٧). ١٣ ٣٥- كتاب الايمان والنذور ١٨- مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَی ٣٨٠٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ وَلَهُ، قَالَ: ((مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى؛ فَإِنْ شَاءَ مَضَى، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حَنِثٍ)). - صحيح: ((ابن ماجة)) (٢١.٥)، ((إرواء الغليل)) (٢٥٧١). ١٩- النِّيَّةُ فِي الْيَمِينِ ٣٨٠٣ - عَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَن النَّبِيِّ وَِّ، قَالَ: ((إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ؛ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا ، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا؛ فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ )». - صحيح : ق ، مضى (٧٥). ٢٠- تَحْرِيمُ مَا أَحَلَّ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - ٣٨٠٤- عن عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَهِ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ ؛ فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً، فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ ؛ أَنَّ أَيَتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ وَجَّهِ؛ فَلْتَقُلْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ! أَكَلْتَ مَغَافِيرَ ؟! فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا ، فَقالت ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : ((لا، بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ))؛ فَنَزَلَتْ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ﴾، إِلَى: ﴿إِنْ تَتُوبَا ١٤ ((صحيح سنن النسائي)) إِلَى اللهِ﴾؛ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ، ﴿ وَإِذْ أَسَرَّ النَِّيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا﴾، لِقَوْلِهِ: ((بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً)). - صحيح : ق ، مضى (٣٤٢١). ٢١- إِذَا حَلَفَ أَنْ لا يَأْتَدِمَ، فَأَكَلَ خُبْزًا بِخَلٌ ٣٨٠٥ - عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ النَِّيِّ نَّ بَيْتَهُ، فَإِذَا فِلَقٌ وَخَلٌّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ : ((كُلْ ، فَنِعْمَ الإِدَامُ الْخَلُّ)). - صحيح: ((الصحيحة)) (٢٢٢٠) ، م. ٢٢ - فِي الْحَلِفِ وَالْكَذِبِ لِمَنْ لَمْ يَعْتَقِدِ الْيَمِينَ بِقَلْبِهِ ٣٨٠٦- عَن قَيْس بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، قَالَ: كُنَّا نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ، فَأَتَانًا رَسُولُ اللهِ وَهُ وَنَحْنُ نَبِيعُ، فَسَمَّنَا بِاسْمٍ هُوَ خَيْرٌ مِنِ اسْمِنَا، فَقَالَ : ((يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ! إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْحَلِفُ وَالْكَذِبُ ؛ فَشُوبُوا بَیْعَكُمْ بِالصَّدَقَةِ ». - صحيح: (( ابن ماجة)) (٢١٤٥). ٣٨٠٧- عَنْ قَيْس بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، قَالَ : كُنَّا نَبِيعُ بِالْبَقِيعِ، فَأَتَانًا رَسُولُ اللهِ وَهِ - وَكُنَّا نُسَمَّى: السَّمَاسِرَةَ - ، فَقَالَ : ((يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ ! - فَسَمَّانَا بِاسْمِ هُوَ خَيْرٌ مِنِ اسْمِنَا، ثُمَّ قَالَ : - إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْحَلِفُ وَالْكَذِبُ؛ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ )). - صحيح : انظر ما قبله. ١٥ ٣٥- كتاب الايمان والنذور ٢٣- فِي اللَّغْوِ وَالْكَذِبِ ٣٨٠٨- عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، قَالَ: أَتَانَ النَّبِيُّ نَّهِ وَنَحْنُ فِي السُّوقِ ، فَقَالَ : ((إِنَّ هَذِهِ السُّوْقَ يُخَالِطُهَا اللَّغْوُ وَالْكَذِبُ؛ فَشُوبُوهَا بِالصَّدَقَةِ)). - صحيح : انظر ما قبله. ٣٨٠٩ - عَن قَيْس بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، قَالَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ نَبِيعُ الْأَوْسَاقَ وَنَبْتَاعُهَا، وَكُنَّا نُسَمِّي أَنْفُسَنَا السَّمَاسِرَةَ؛ وَيُسَمِيْنَا النَّاسُ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ وَهِ ذَاتَ يَوْمٍ، فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ خَيْرٌ مِنِ الَّذِي سَمَيْنَا أَنْفُسَنَا ، وَسَمَّأَنَا النَّاسُ ؛ فَقَالَ : ((يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ! إِنَّهُ يَشْهَدُ بَيْعَكُمُ الْحَلِفُِ وَالْكَذِبُ ؛ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ ». - صحيح : انظر ما قبله. ٢٤ - الَّهْيُ عَن النَّذْرِ ٣٨١٠ - عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ،وَهِّ نَهَى عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ : ((إِنَّهُ لا يَأْتِي بِخَيْرٍ، إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ)). - صحيح: ((ابن ماجة)) (٢١٢٢)، ق، ((إرواء الغليل)) (٢٥٨٥). ١٦ ((صحيح سنن النسائي)) ٣٨١١- عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَهِ عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ : ((إِنَّهُ لا يَرُدُّ شَيْئًا، إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ)). - صحيح: ق ، انظر ما قبله. ٢٥- النَّذْرُ لا يُقَدّمُ شَيْئًا وَلا يُؤَخِّرُهُ ٣٨١٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((النَّذْرُ لا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلا يُؤَخِّرُهُ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ )). - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٣٨١٣- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ قَالَ: (( لا يَأْتِي النَّذْرُ عَلَى ابْنِ آدَمَ شَيْئًا لَمْ أُقَدِّرْهُ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ اسْتُخْرِجَ بِهِ مِنَ البخِیلِ ». - صحيح: ((ابن ماجة)) (٢١٢٣)، ق، ((إرواء الغليل)) (٢٠٨/٨). ٢٦ - النَّذْرُ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ ٣٨١٤ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَّهِ قَالَ: (( لا تَنْذِرُوا ؛ فَإِنَّ النَّذْرَ لا يُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ ١٧ ٣٥- كتاب الايمان والنذور مِنَ الْبَخِيلِ)). - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٢٧ - النَّذْرُ فِي الطَّاعَةِ ٣٨١٥- عَن عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ قَالَ: (( مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ؛ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ ؛ فَلا يَعْصِهِ )). - صحيح: ((ابن ماجة)) (٢١٢٦)، خ، ((إرواء الغليل)) (٩٦٧). ٢٨- النَّذْرُ فِي الْمَعْصِيَةِ ٣٨١٦ - عَن عَائِشَةَ، قالت: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ: (( مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ؛ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ؛ فَلا يَعْصِهِ )). فـ - صحيح : خ ، انظر ما قبله. ٣٨١٧ - عَنِ عَائِشَةَ، قالت: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَ لَّهِ يَقُولُ: ((مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ؛ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ ؛ فَلا یعْصِهِ )). - صحيح : خ ، انظر ما قبله. ١٨ «صحيح سفى النسائي ٢٩ - الْوَفَاءُ بِالنَّذْرِ ٣٨١٨ - عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ قَالَ: ((خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، - فَلا أَدْرِي: أَذَكَرَ مَرَّتَيْنِ بَعْدَهُ أَوْ ثَلاثًا! ثُمَّ ذَكَرَ قَوْمًا : - يَخُونُونَ وَلا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَشْهَدُونَ وَلا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلا يُوفُونَ ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ ». - صحيح: (( الترمذي )» ( ٢٢٢٢) ، ق. ٣٠- الَّذْرُ فِيمَا لا يُرَادُ بِهِ وَجْهُ اللهِ ٣٨١٩ - عَن ابْنِ عَبَّاس، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ وَه، بِرَجُلٍ يَقُودُ رَجُلاً فِي قَرَنٍ، فَتَنَاوَلَهُ النَّبِيُّ ◌َِّ فَقَطَعَهُ ؛ قَالَ : ((إِنَّهُ نَذْرٌ )). - صحيح: خ، دون قوله: ((أنه نذر))، مضى (٢٩٢١). ٣٨٢٠ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ، أَنَّ النَّبِيَّ نَّهِ مَرَّ بِرَجُلٍ - وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ - يَقُودُهُ إِنْسَانٌ بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ، فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ بَيْهِ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَقُودَهُ بِیَدِهِ. - صحيح : خ ، مضى (٢٩٢٠). وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ نَلَ مَرَّ بِهِ - وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ - ، وَإِنْسَانٌ قَدْ رَبَطَ يَدَّهُ بِإِنْسَانٍ آخَرَ بِسَيْرٍ ، أَوْ خَيْطٍ ، أَوْ بِشَيْءٍ غَيْرٍ ذَلِكَ ، ١٩ ٣٥- كتاب الايمان والنذور فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ ◌َّ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ : ((قُدْهُ بِيَدِكَ ». - صحيح : خ ، مضى (٢٩٢٠). ٣١- النَّذْرُ فِيمَا لا يَمْلِكُ ٣٨٢١ - عَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَِّيَّ وَ لِِّ قَالَ: ((لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلا فِيمَا لا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ)). - صحيح : م. ٣٨٢٢- عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ: ((مَنْ حَلَفَ بِمِنَّةٍ سِوَى مِلَّةِ الإِسْلامِ كَاذِبًا؛ فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا ؛ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرُ فِيمَا لا يَمْلِكُ )). - صحيح : ق ، مضى. ٣٢- مَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ - تَعَالَى - ٣٨٢٣- عَنِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللهِ وَّهِ، فَاسْتَفْتَيْتُ لَهَا النَّبِيَّ وَيه فَقَالَ : ((لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ)). - صحيح: ((إرواء الغليل)) (٨ / ٢١٩)، ق. ٢٠