النص المفهرس
صفحات 521-540
((صحيح سفر النسائي)) فَخَاصَمَتْهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَهِ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ، قالت: فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلا نَفَقَةً، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ. - صحيح : م. ٣٥٥١- عَن فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ، قالت: طَلَّقَنِي زَوْجِي، فَأَرَدْتُ النُّقْلَةَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ؟ فَقَالَ: ((انْتَقِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْثُومٍ ؛ فَاعْتَدِّي فِيهِ ». فَحَصَبَهُ الأَسْوَدُ ، وَقَالَ : وَيْلَكَ ! لِمَ تُفْتِي بِمِثْلِ هَذَا؟ قَالَ عُمَرُ : إِنْ جِئْتِ بِشَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ وَّهِ، وَإِلّ؛ لَمْ نَتْرُكْ كِتَابَ اللهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ؛ ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيْنَةٍ ﴾. - صحيح : م (٤ / ١٩٨ ). ٧١ - بَبِ خُرُوجِ الْمُتَوَنَّى عَنْهَا بِالنَّهَارِ ٣٥٥٢- عَنِ جَابِرٍ، قَالَ: طُلّقَتْ خَالَتُهُ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى نَخْلِ لَهَا، فَلَقِيَتْ رَجُلاً، فَنَهَاهَا، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ وَهِ؟ فَقَالَ: ((اخْرُجِي، فَجُدِّي نَخْلَكِ؛ لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي، وَتَفْعَلِي مَعْرُوفًا)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٠٣٤)، ((إرواء الغليل)) (٢١٣٤) ((الصحيحة)) ( ٧٢٣) : م. ٧٢- بَب نَفَقَةِ الْبَائِنَةِ ٣٥٥٣- عَن أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْم، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ ٥٢١ ٢٧- كتاب الطلاق عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، قالت: طَلَّقَنِي زَوْجِي، فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلا نَفْقَةً، قالت: فَوَضَعَ لِي عَشْرَةَ أَقْفِزَةٍ عِنْدَ ابْنِ عَمِّ لَهُ - خَمْسَةٌ شَعِيرٌ ، وَخَمْسَةٌ تَمْرٌ -، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَِّ، فَقُلْتُ لَهُ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ: ((صَدَقَ))، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ فُلانٍ . - وَكَانَ زَوْجُهَا طَلَّقَهَا طَلاقًا بَائِنًا -. - صحيح الإسناد : ومضى (٣٤١٨) نحوه. ٧٣- نَفَقَةُ الْحَامِلِ الْمَبْتُوتَةِ ٣٥٥٤- عن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ طَلَّقَ ابْنَةَ سَعِيدٍ بْنِ زَيْدٍ - وَأُمُّهَا حَمْنَةُ بِنْتُ قَيْسٍ - الْبَتَّةَ ، فَأَمَرَتْهَا خَالَتُهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسِ بِالانْتِقَالِ مِنْ بَيْتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَسَمِعَ بِذَلِكَ مَرْوَانُ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى مَسْكَنِهَا، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُخْبِرُهُ أَنَّ خَالَتَهَا فَاطِمَةَ أَفْتَتْهَا بِذَلِكَ، وَأَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ◌ِّ أَفْتَاهَا بِالانْتِقَالِ حِينَ طَلَّقَهَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَقْصٍ الْمَخْزُومِيُّ، فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ إِلَى فَاطِمَةَ ، فَسَأَلَهَا عَن ذَلِكَ؟ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرٍو، لَمَّا أَمََّ رَسُولُ اللهِ وَّهِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَى الْيَمَنِ؛ خَرَجَ مَعَهُ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ ، وَهِيَ بَقِيَّةُ طَلَاقِهَا، فَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِنَفَقَتِهَا، فَأَرْسَلَتْ إِلَى الْحَارِثِ وَعَيَّاشِ ؛ تَسْأَلُهُمَا النَّفَقَةَ الَّتِي أَمَرَ لَهَا بِهَا زَوْجُهَا؟ ، فَقَالا: وَاللهِ مَا لَهَا عَلَيْنَا نَفَقَةٌ؛ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلاً، وَمَا لَهَا أَنْ تَسْكُنَ فِي مَسْكَنِنَا إِلّا بِإِذْنِنَا، فَزَعَمَتْ فَاطِمَةُ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ وَّ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، ٥٢٢ ((صحيح سنن النسائي)) فَصَدَّقَهُمَا ، قالت : فَقُلْتُ : أَيْنَ أَنْتَقِلُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: ((انْتَقِلِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوم ))، وَهُوَ الأَعْمَى الَّذِي عَاتَبَهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي كِتَابِهِ ، فَانْتَقَلْتُ عِنْدَهُ، فَكُنْتُ أَضَعُ ثِيَابِي عِنْدَهُ، حَتَّى أَنْكَحَهَا رَسُولُ اللهِ وَهـ - زَعَمَتْ - أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ. - صحيح : م ، مضى (٣٢٢٢). ٧٤- الأَقْرَاءُ ٣٥٥٥- عن فَاطِمَةَ ابْنَةٍ أَبِي حُبَيْشٍ، أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ وَهِ ، فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ؛ فَانْظُرِي إِذَا أَتَاكِ قُرْؤُكِ ؛ فَلا تُصَلِّي، فَإِذَا مَرَّ قُرْؤُكِ فَلْتَطَهَّري - قَالَ : - ، ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقُرْءِ إِلَى الْقُرْءِ)). - صحيح : مضى (٢١٠). ٧٥ - بَبِ نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلاثِ ٣٥٥٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ؛ فِي قَوْلِهِ: ﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾، وَقَالَ: ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً وَكَانَ آيَةٍ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ﴾ الآيَةَ، وَقَالَ: ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾، فَأَوَّلُ مَا نُسْخَ مِنَ الْقُرْآنِ؛ الْقِبْلَةُ، وَقَالَ: ﴿ وَالْمُطَأَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي ٠ أَرْحَامِهِنَّ﴾، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا﴾، وَذَلِكَ بِأَنَّ الرَّجُلَ ٥٢٣ ٢٧- كتاب الطلاق كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا ؛ وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلاثًا، فَنَسَخَ ذَلِكَ، وَقَالَ : ﴿ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ . - حسن صحيح : مضى (٣٤٩٩). ٧٦- بَابِ الرَّجْعَةِ ٣٥٥٧- عن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى النَِّيَّ وَهِ عُمَرُ، فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ النَّبِيِّ ◌َهِ: (( مُرْهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ- يَعْنِي - فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا)) ، قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ : فَاحْتَسَبْتَ مِنْهَا ؟ فَقَالَ: مَا يَمْنَعُهَا؟ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ ! - صحيح : ق ، مضى (٣٣٩٩). ٣٥٥٨- عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالُوا: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ - رَضِي اللّهُ عَنْهُ - لِلنَّبِيِّ وَِّ؟ فَقَالَ: ((مُرْهُ ؛ فَلْيُرَاجِعْهَا، حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، فَإِذَا طَهُرَتْ ؛ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا؛ فَإِنَّهُ الطَّلاقُ الَّذِي أَمَرَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِهِ ، قَالَ - تَعَالَى -: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾)). - صحيح : ق ، مضى (٣٣٨٩). ٠ ٣٥٥٩- عَن نَافِعِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَيَقُولُ: أَمَّا إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَيْنِ؛ فَإِنَّ رَسُولَ ٥٢٤ ((صحيح سنن النسائي)) اللهِ وَّهِ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَهَا، حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، وَأَمَّا إِنْ طَلَّقَهَا ثَلاثًا: ((فَقَدْ عَصَيْتَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلاقِ امْرَأَتِكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ )). - صحيح: ((الإرواء)) (٧ / ١٢٥): ق. ٣٥٦٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ خَائِضٌ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ وَّهِ؛ فَرَاجَعَهَا . - صحيح: (( ابن ماجه)) ( ٢٠٢٣) : م. ٣٥٦١- عن طَاوُس، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يُسْأَلُ عَن رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا؟ فَقَالَ : أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ: فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا، فَأَتَى عُمَرُ النَِّيَّ وَلِّ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ؟ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ. - صحيح: ((الإرواء)) (٧ / ١٣٠). ٣٥٦٢- عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَجْهِ كَانَ طَلَّقَ حَفْصَةَ، ثُمَّ رَاجَعَهَا . - صحيح: ((ابن ماجه)) ( ٢٠١٦). ٥٢٥ ((صحيح سنن النسائي)) ٢٨- كِتَابِ الْغَيْرِ - ١ - ٣٥٦٣ - عَن سَلَمَةَ بْنِ نُفَيْلِ الْكِنْدِيِّ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ وَّهِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَذَالَ النَّاسُ الْخَيْلَ، وَوَضَعُوا السِّلاحَ، وَقَالُوا : لا جِهَادَ! قَدْ وَضَعَتِ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا! فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ وَّه بِوَجْهِهِ، وَقَالَ : ((كَذَّبُوا، الآنَ الآنَ جَاءَ الْقِتَالُ، وَلا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ، وَيُزِيغُ اللهُ لَهُمْ قُلُوبَ أَقْوَامٍ، وَيَرْزُقُهُمْ مِنْهُمْ، حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، وَحَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللهِ، وَالْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمٍ الْقِيَامَةِ، وَهُوَ يُوحَى إِلَيَّ أَنِّي مَقْبُوضٌ غَيْرُ مُلَبَّثٍ ، وَأَنْتُمْ تَتَِّعُونِي أَفْنَادًا ؛ يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ، وَعُقْرُ دَارِ الْمُؤْمِنِينَ الشَّامُ)). - صحيح: ((الصحيحة)) (١٩٣٥). ٣٥٦٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ نِّهِ : ((الْخَيْلُ مَعْفُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، الْخَيْلُ ثَلاثَةٌ ؛ فَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَهِيَ لِرَجُلٍ سَتْرٌ، وَهِيَ عَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ: فَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ ؛ فَالَّذِي يَخْتَبِسُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَيَتَّخِذُهَا لَهُ ، وَلا تُغَيِّبُ فِي بُطُونِهَا شَيْئًا؛ إِلّا كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ غَيِّبَتْ فِي بُطُونِهَا أَجْرٌ، وَلَوْ عَرَضَتْ ٥٢٧ ٢٨- كتاب الخيل لَهُ مَرْجٌ ... )) وَسَاقَ الْحَدِيثَ. - صحيح : م. ٣٥٦٥ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَظَلِّ قَالَ: ((الْخَيْلُ لِرَجُلِ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سَتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ: فَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ ؛ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَأَطَالَ لَهَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ ، فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذَلِكَ فِي الْمَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ؛ كَانَ لَهُ حَسَنَاتٌ ، وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا ذَلِكَ، فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ؛ كَانَتْ آثَارُهَا - وَأَرْوَاتُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ، فَشَرِبَتْ مِنْهُ، وَلَمْ يُرِدْ أَنْ تُسْقَى ؛ كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ ، فَهِيَ لَهُ أَجْرٌ . وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنْيَا وَتَعَفُّفًا، وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي رِقَابِهَا، وَلَا ظُهُورِهَا؛ فَهِيَ لِذَلِكَ سَتْرٌ . وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءٌ، وَنِوَاءٌ لِأَهْلِ الإِسْلامِ، فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ )). وَسُئِلَ النَّبِيُّ وَّهِ عَنِ الْحَمِيرِ؟ فَقَالَ : ((لَمْ يَنْزِلْ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ؛ إِلّا هَذِهِ الآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ: ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرا يَرَهُ﴾)). - صحيح : ق. ٤ - الشّكَالُ فِي الْخَيْلِ ٣٥٦٨- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ◌َهِ يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ. - صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٧٩٠ ). ٥٢٨ ((صحيح سنن النسائي)) ٣٥٦٩- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ، أَنَّهُ كَرِهَ الشِّكَالَ مِنَ الْخَیْلِ. - صحيح : انظر ما قبله. قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ: الشِّكَالُ مِنَ الْخَيْلِ : أَنْ تَكُونَ ثَلاثُ قَوَائِمَ مُحَجَّلَةً، وَوَاحِدَةٌ مُطْلَقَةً، أَوْ تَكُونَ الثَّلاثَةُ مُطْلَقَةٌ، وَرِجْلٌ مُحَجَّلَةٌ . وَلَيْسَ يَكُونُ الشِّكَالُ ؛ إِلّ فِي رِجْلٍ ، وَلَا يَكُونُ فِي الْيَدِ. ٥ - بَابِ شُؤْمِ الْخَيْلِ ٣٥٧٢ - عَنِ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَّهِ قَالَ: ((إِنْ يَكُ فِي شَيْءٍ ؛ فَفِي الرَّبْعَةِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ)). - صحيح: ((الصحيحة)) ( ٧٩٩) : م. ٦ - بَاب بَرَكَةِ الْخیْلِ ٣٥٧٣- عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَيهِ: ((الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ )). - صحيح : ق. ٧ - بَب فَتْلِ نَاصِيَةِ الْفَرَسِ ٣٥٧٤- عَن جَرِيرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَّهِ يَفْتِلُ نَاصِيَةَ فَرَسٍ ٥٢٩ ٢٨- كتاب الخيل بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ ، وَيَقُولُ : ((الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ؛ الأَجْرُ وَالْغَنِيمَةُ ». - صحيح: (( فقه السيرة)) (٢٦٦). ٣٥٧٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَن رَسُولِ اللهِ وَّهِ، قَالَ: (( الْخَيْلُ فِي نَوَصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ». - صحيح : ق. ٣٥٧٦ - عَنِ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ: ((الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ». - صحيح : ق. ٣٥٧٧ - عَنِ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ وَهِ يَقُولُ: ((الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ؛ الأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ )). - صحيح : ق. ٣٥٧٨ - عَنِ عُرْوَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ: ((الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ؛ الأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ)». - صحيح : ق. ٣٥٧٩ - عَن عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ، قَالَ: ((الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ؛ الأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ)). - صحيح : ق. ٥٣٠ ((صحيح سنن النسائي» ٩ - بَابِ دَعْوَةِ الْخیْلِ ٣٥٨١ - عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ : ((مَا مِنْ فَرَسٍ عَرَبِيٍّ؛ إِلَّا يُؤْذَنُ لَهُ عِنْدَ كُلِّ سَحَرٍ بِدَعْوَتَيْنِ: اللَّهُمَّ خَوَّلْتَنِي مَنْ خَوَّلْتَنِي مِنْ بَنِي آدَمَ وَجَعَلْتَنِي لَهُ ؛ فَاجْعَلْنِي أَحَبَّ أَهْلِهِ وَمَالِهِ إِلَيْهِ - أَوْ مِنْ أَحَبِّ مَالِهِ وَأَهْلِهِ إِلَيْهِ - )). - صحيح: ((التعليق الرغيب)) (٢ / ١٦١ - ١٦٢). ١٠- التَّشْدِيدُ فِي حَمْلِ الْحَمِيرِ عَلَى الْخَيْلِ ٣٥٨٢- عَنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِي اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: أُهْدِيَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَّهِ بَغْلَةٌ، فَرَكِبَهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَوْ حَمَلْنَا الْحَمِيرَ عَلَى الْخَيْلِ؛ لَكَانَتْ لَنَا مِثْلُ هَذِهِ؟! قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ: (( إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ)). - صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٢٣١١). ٣٥٨٣ - عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَّاسٍ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ وَ لَهَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَلَعَلَّهُ كَانَ يَقْرَأْ فِي نَفْسِهِ؟ قَالَ: خَمْشًا! هَذِهِ شَرٌّ مِنَ الأُولَى؛ إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ عَبْدٌ أَمَرَهُ اللهُ - تَعَالَى - بِأَمْرِهِ، فَبَلَّغَهُ، وَاللهِ مَا اخْتَصَّنَا رَسُولُ اللهِ وَهِ بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ؛ إِلّا بِثَلاثَةٍ؛ أَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ، وَأَنْ لا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ، وَلَا نُنْزِيَ اَلْحُمُرَ عَلَى الْخَيْلِ . - صحيح: (( صحيح أبي داود)) ( ٧٦٩). ٥٣١ ٢٨- كتاب الخيل ١١- عَلَفُ الْخَيْلِ ٣٥٨٤- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن رَسُولِ اللهِ وَّهِ، قَالَ : ((مَنِ احْتَبَسَ فَرَسَا فِي سَبِيلِ اللهِ، إِيمَانًا بِاللهِ وَتَصْدِيقًا لِوَعْدِ اللهِ ؛ كَانَ شِبَعُهُ وَرِيُّهُ وَبَوْلُهُ وَرَوْتُهُ ؛ حَسَنَاتٍ فِي مِيزَانِهِ )). - صحيح: ((إرواء الغليل)) ( ١٥٨٦). ١٢ - غَايَةُ السَّبَقِ لِلَّتِي لَمْ تُضْمَرْ ٣٥٨٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ يُرْسِلُهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ؛ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ، وَكَانَ أَمَدُهَا مِنَ الثَِّيَّةِ إِلَى مَسْجِدٍ بَنِي زُرَيْقٍ . - صحيح: (( ابن ماجه)) ( ٢٨٧٧) : ق. ١٣ - بَاب إِضْمَارِ الْخَيْلِ لِلسَّبَقِ ٣٥٨٦- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدٍ بَنِي زُرَيْقٍ ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ مِمَّنْ سَابَقَ بِهَا. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ١٤ - بَابِ السَّبَقِ ٣٥٨٧ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ قَال: ٥٣٢ ((صحيح سنن النسائي)) ((لا سَبَقَ إِلّ فِي نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ أَوْ خُفٍ )). - صحيح: ((ابن ماجه)) ( ٢٧٨٧)، ((إرواء الغليل)) (١٥٠٦). ٣٥٨٨- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ قَالَ: (( لا سَبَقَ إِلّ فِي نَصْلِ أَوْ خُفِّ أَوْ حَافِرٍ )). - صحيح : انظر ما قبله. ٣٥٨٩- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - ، قَالَ : لا يَحِلُّ سَبَقُ؛ إِلّا عَلَى خُفِّ أَوْ حَافِرٍ. - صحيح : انظر ما قبله. ٣٥٩٠- عَن أَنَس، قَالَ: كَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ وَلِّ نَاقَةٌ - تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ - لا تُسْبَقُ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ ، فَسَبَقَهَا، فَشَقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وُجُوهِهِمْ؛ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ! سُبِقَتِ الْعَضْبَاءُ ؟! قَالَ : ((إِنَّ حَقّاً عَلَى اللّهِ؛ أَنْ لا يَرْتَفِعَ مِنَ الدُّنْيَا شَيْءٌ إِلّ وَضَعَهُ )). - صحيح : خ. ٣٥٩١ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَ لَهِّ، قَالَ: ((لا سَبَقَ إِلّ فِي خُفِّ أَوْ حَافِرٍ)). - صحيح : مضى قريباً. ٥٣٣ ٢٨- كتاب الخيل ١٥ - الْجَلَبُ ٣٥٩٢ - عَنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَِّيِّ نَّهِ، قَالَ: (( لا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ، وَلا شِغَارَ فِي الإِسْلامِ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةٌ فَلَيْسَ مِنَّا )). - صحيح: ((الترمذي)) ( ١١٣٧). ١٦ - الْجَنَبُ ٣٥٩٣ - عَنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِوَ لّ قَالَ: (( لا جَلَبَ ، وَلَا جَنَبَ، وَلَا شِغَارَ فِي الإِسْلامِ)). - صحيح : انظر ما قبله. ٣٥٩٤ - عَن أَنَس بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَابَقَ رَسُولَ اللهِ وَهِ أَعْرَابِيٌّ، فَسَبَقَهُ، فَكَأَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ وَهِ وَجَدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مِنْ ذَلِكَ ! فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ ! فَقَالَ : ((حَقٌّ عَلَى اللهِ؛ أَنْ لا يَرْفَعَ شَيْءٌ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا؛ إِلّا وَضَعَهُ اللهُ)). - صحيح : خ. ١٧- بَابِ سُهْمَانِ الْخیْلِ ٣٥٩٥- عن عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ وَِِّّ عَامَ خَيْرَ لِلْزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ أَرْبَعَةَ أَسْهُمِ؛ سَهْمَا لِلِزُّبَيْرِ، وَسَهْمًا لِذِي ٥٣٤ ((صحيح سنن النسائي)) الْقُرْبَى؛ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ أُمِّ الزُبَيْرِ ، وَسَهْمَيْنِ لِلْفَرَسِ. - حسن الإسناد. ٥٣٥ 1 ((صحيح سفر النسائي)) ٢٩- كتاب الأختام - ١ - ٣٥٩٦- عَن عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ وَ دِينَارًا وَلا دِرْهَمَا، وَلا عَبْدًا وَلا أَمَةً؛ إِلّ بَغْلَتَهُ الشَّهْبَاءَ الَّتِي كَانَ يَرْكُبُهَا ، وَسِلاحَهُ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ. وفي لفظ : صدقة. - صحيح: (( مختصر الشمائل)) ( ٣٣٦): خ. ٣٥٩٧ - عن عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، قال: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ وَ إِلّ بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ، وَسِلاحَهُ، وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً. - صحيح : خ ، انظر ما قبله. ٣٥٩٨- عن عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، قال: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَلََّ مَا تَرَكَ إِلّا بَغْلَتَهُ الشَّهْبَاءَ، وَسِلاحَهُ، وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً. - صحيح : خ ، انظر ما قبله. ٢ - الأَحْبَاسُ، كَيْفَ يُكْتَبُ الْحَبْسُ ؟ وَذِكْرُ الاخْتِلافِ عَلَى ابْنِ عَوْنٍ فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ فِیهِ ٣٥٩٩- عَن عُمَرَ، قَالَ: أَصَبْتُ أَرْضًا مِنْ أَرْض خَيْبَرَ، فَأَتَّيْتُ ٥٣٧ ٢٩- كتاب الاجباس رَسُولَ اللهِ وََّ، فَقُلْتُ: أَصَبْتُ أَرْضًا؛ لَمْ أُصِبْ مَالاً أَحَبَّ إِلَيَّ، وَلا أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهَا؟! قَالَ : ((إِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بِهَا))، فَتَصَدَّقَ بِهَا؛ عَلَى أَنْ لا تُبَاعَ ، وَلا تُوهَبَ ؛ فِي الْفُقَرَاءِ، وَذِي الْقُرْبَى، وَالرِّقَابِ ، وَالضَّيْفِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ؛ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ؛ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالاً ويُطْعِمَ )). - صحيح: (( ابن ماجه )) ( ٢٣٩٦) : ق. ٣٦٠١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ وَهِ، فَقَالَ: أَصَبْتُ أَرْضًا؛ لَمْ أُصِبْ مَالاَ قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي؛ فَكَيْفَ تَأْمُرُ بِهِ ؟ قَالَ : ((إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا))، فَتَصَدَّقَ بِهَا؛ عَلَى أَنْ لا تُّبَاعَ، وَلا تُوهَبَ، وَلا تُورَثَ، فِي الْفُقَرَاءِ، وَالْقُرْبَى، وَالرِّقَابِ ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَالضَّيْفِ، وَابْنِ السَّبِيلِ؛ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، وَيُطْعِمَ صَدِيقًا ؛ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٣٦٠٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَِّيَّ مِّهِ، فَاسْتَأْمَرَهُ فِيهَا؟ فَقَالَ: إِّي أَصَبْتُ أَرْضًا كَثِيرًا، لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطْأَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ؛ فَمَا تَأْمُرُ فِيهَا ؟ قَالَ : ((إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا))، فَتَصَدَّقَ بِهَا؛ عَلَى أَنَّهُ ٥٣٨ ((صحيح سنن النسائي)) لا تُبَاعُ، وَلا تُوهَبُ ؛ فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ ، وَالْقُرْبَى ، وَفِي الرِّقَابِ ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّفِ؛ لا جُنَاحَ - يَعْنِي: عَلَى مَنْ وَلِيَهَا - أَنْ يَأْكُلَ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا؛ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ. - صحيح : ق ، انظرما قبله. ٣٦٠٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ وَ لَّه يَسْتَأْمِرُهُ فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ : ((إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا))، فَحَبَّسَ أَصْلَهَا؛ أَنْ لا تُبَاعَ، وَلا تُوهَبَ ، وَلا تُورَثَ ؛ فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ ، وَالْقُرْبَى، وَالرِّقَابِ، وَفِي الْمَسَاكِينِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ ؛ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقَهُ؛ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٣٦٠٤- عَن أَنَس، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿لَنْ تَتَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾؛ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: إِنَّ رَبَّنَا لَيَسْأَلُنَا عَن أَمْوَالِنَا؛ فَأَشْهِدُكَ - يَا رَسُولَ اللهِ ! - أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَرْضِي لِلَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَ اللَّهِ. وستِے ((اجْعَلْهَا فِي قَرَابَتِكَ؛ فِي حَسََّنَ بْنِ ثَابِتٍ وَأَبِيِّ بْنِ كَعْبٍ)). - صحيح: (( الترمذي )» (٣١٩٦) ق. ٣ - بَاب حَبْسِ الْمَشَاعِ ٣٦٠٥ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ وَلِلَّ: إِنَّ الْمِائَةَ سَهْمِ ٥٣٩ ٢٩- كتاب الأحباس الَّتِي لِي بِخَيْبَرَ؛ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا، قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا؟! فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((احْبِسْ أَصْلَهَا، وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا )). - صحيح: ((ابن ماجه)) ( ٣٣٩٧). ٣٦٠٦- عَن ابْنِ عُمَرَ، عَنِ عُمَرَ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - ، قَالَ : جَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ وََّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَصَبْتُ مَالاَ لَمْ أُصِبْ مِثْلَهُ قَطُّ؛ كَانَ لِي مِائَةُ رَأْسٍ ، فَاشْتَرَيْتُ بِهَا مِائَةَ سَهْمٍ مِنْ خَيْرَ مِنْ أَهْلِهَا، وَإِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَقَرَّبَ بِهَا إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ؟ قَالَ : ((فَاحْبِسْ أَصْلَهَا، وَسَبِّلِ الثَّمَرَةَ )). - صحيح : انظر ما قبله. ٣٦٠٧ - عَنِ عُمَرَ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ وَّهَ عَنْ أَرْضٍ لِي بِشَمْغِ؟ قَالَ : ((احْبِسْ أَصْلَهَا، وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا )). - صحيح : انظر ما قبله. ٤ - بَاب وَقْفِ الْمَسَاجِدِ ٣٦٠٨- عَنِ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ عُمَرَ بْنِ جَاوَانَ - رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ - ، وَذَاكَ أَنِّي قُلْتُ لَهُ : أَرَأَيْتَ اعْتِزَالَ الأَحْتَفِ بْنِ قَيْسٍ ! مَا كَانَ ؟ قَالَ : سَمِعْتُ الأَحْتَفَ يَقُولُ : أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ وَأَنَا حَاجٌّ، فَبَيْنَا نَحْنُ ٥٤٠