النص المفهرس

صفحات 461-480

((صحيح سنن النسائي))
حُبَيِّ بْنِ أَخْطَبَ بِطَرِيقٍ خَيْبَرَ ثَلاثَةَ أَيَّامِ؛ حِينَ عَرَّسَ بِهَا، ثُمَّ كَانَتْ فِيمَنْ
ضُرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ .
- صحيح : خ ( ٤٢١٢).
٣٣٨٢ - عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أَقَامَ النَِّيُّ وَلِّهِ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلاثًا؛
بَيْنِي بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُبَيٍّ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ
خُبْزٍ وَلا لَحْمٍ ؛ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ، وَأَلْقَى عَلَيْهَا مِنَ التَّمْرِ وَالأَقِطِ وَالسَّمْنِ،
فَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ
يَمِينُهُ؟ فَقَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا؛ فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا؛
فَهِيَ مِمَّ مَلَكَتْ يَمِينُهُ ، فَلَمَّ ارْتَحَلَ ؛ وَطَّأَ لَهَا خَلْفَهُ، وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا
وَبَيْنَ النَّاسِ .
- صحيح : (( آداب الزفاف )) ( ٦٩ - ٧٠ ) ، ق.
٨٠- اللَّهُوُ وَالْغِنَاءُ عِنْدَ الْعُرْسِ
٣٣٨٣ - عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى قُرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ ،
وَأَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ فِي عُرْسِ، وَإِذَا جَوَارٍ يُغَنِينَ، فَقُلْتُ: أَنْتُمَا
صَاحِبَا رَسُولِ اللهِ وَهِ، وَمِنْ أَهْلِ بَدْرٍ؛ يُفْعَلُ هَذَا عِنْدَكُمْ؟! فَقَالَ :
اجْلِسْ إِنْ شِئْتَ، فَاسْمَعْ مَعَنَا، وَإِنْ شِئْتَ اذْهَبْ ؛ قَدْ رُخْصَ لَنَا فِي
اللَّهْوِ عِنْدَ الْعُرْسِ .
- حسن: ((آداب الزفاف)) ( ٩٦).
٤٦١

٢٦- كتاب النكاح
٨٢- الْفُرُشُ
٣٣٨٥ - عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ قَالَ:
((فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ، وَفِرَاشُ لأَهْلِهِ، وَالثَّالِثُ لِلصَّيْفِ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ )).
- صحيح : م (٦ / ١٤٦ ).
٨٣- الأَنْمَاطُ
٣٣٨٦- عَنِ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ وَلَهِ: ((هَلْ
تَزَوَّجْتَ؟))، قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ :
((هَلِ اتَّخَذْتُمْ أَنْمَاطًا؟ ))، قُلْتُ: وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطٌ؟ قَالَ ((إِنَّهَا
سَتَكُونُ )).
- صحيح : ق.
٨٤- الْهَدِيَّةُ لِمَنْ عَرَّسَ
٣٣٨٧- عَن أَنَس بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ وَهِ، فَدَخَلَ
بِأَهْلِهِ ، قَالَ : وَصَنَعَتْ أُمِّي أُمُّ سُلَيْمِ حَيْسًا، قَالَ: فَذَهَبَتْ بِهِ إِلَى رَسُولِ
اللهِ وَهِ، فَقُلْتُ: إِنَّ أُمِّي تُفْرِتُكَ السَّلَامَ، وَتَقُولُ لَكَ: إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَّا
قَلِيلٌ، قَالَ: ((ضَعْهُ))، ثُمَّ قَالَ: ((اذْهَبْ فَادْعُ فُلانًا وَفُلانًا وَمَنْ
لَقِيتَ))، وَسَمَّى رِجَالاً، فَدَعَوْتُ مَنْ سَمَّى وَمَنْ لَقِيتُهُ - قُلْتُ لأَنَسِ : عِدَّةُ
كَمْ كَانُوا؟ قَالَ: يَعْنِي: زُهَاءَ ثَلاثَ مِائَةٍ -، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ :
((لِيَتَحَلَّقْ عَشَرَةٌ عَشَرَةٌ، فَلْيَأْكُلْ كُلُّ إِنْسَانٍ مِمَّا يَلِيهِ))، فَأَكَلُوا حَتَّى
٤٦٢

((صحيح سنن النسائي))
شَبِعُوا، فَخَرَجَتْ طَائِفَةٌ، وَدَخَلَتْ طَائِفَةٌ، قَالَ لِي: (( يَا أَنَسُ! ارْفَعْ))،
فَرَفَعْتُ فَمَا أَدْرِي حِينَ رَفَعْتُ كَانَ أَكْثَرَ ؛ أَمْ حِينَ وَضَعْتُ !
- صحيح : ق.
٣٣٨٨- عَن أَنَس، أنه طقال: آخَى رَسُولُ اللهِ وَهِ بَيْنَ قُرَيْش
وَالْأَنْصَارِ، فَآَخَى بَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، فَقَالَ لَهُ
سَعْدٌ: إِنَّ لِي مَالاً ؛ فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ شَطْرَانِ، وَلِي امْرَأَتَانِ ؛ فَانْظُرْ أَيُّهُمَا
أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ فَأَنَا أُطَلِّقُهَا! فَإِذَا حَلَّتْ فَتَزَوَّجْهَا، قَالَ : بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي
أَهْلِكَ وَمَالِكَ! دُلُّونِ - أَيْ: عَلَى السُّوقِ -، فَلَمْ يَرْجِعْ حَتَّى رَجَعَ بِسَمْنٍ
وَأَقِطِ قَدْ أَفْضَلَهُ، قَالَ: وَرَأَى رَسُولُ اللهِ وَّهِ عَلَيَّ أَثَرَ صُفْرَةٍ ، فَقَالَ :
((مَهْيَمْ؟»، فَقُلْتُ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ ، فَقَالَ :
((أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ )).
- صحيح: (( آداب الزفاف )) ( ٦٥ - ٦٨ ) ، خ.
٤٦٣

( صحيح سنن النسائي،
٢٧- كِتَاب الطَّلَافِ
١- بَب وَقْتِ الطَّلَاقِ لِلْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ - عَزَّ وَجَلّ -
أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ
٣٣٨٩ - عَن عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَاسْتَفْتَى عُمَرُ
رَسُولَ اللهِ وَِّ؟ فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ:
((مُرْ عَبْدَ اللهِ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ ،
ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، فَإِذَا طَهُرَتْ؛ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُفَارِقْهَا قَبْلَ أَنْ
يُجَامِعَهَا، وَإِنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكْهَا؛ فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنْ
تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ )».
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٠١٩)، ق، ((إرواء الغليل))
(٢٠٥٩).
٣٣٩٠ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ - فِي عَهْدٍ
رَسُولِ اللهِ وَّ -ِ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - رَسُولَ اللهِ
وَه عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ :
((مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ؛
ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي
٤٦٥

٢٧- كتاب الطلاق
أَمَرَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ )).
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٣٣٩١- عن الزُّبَيْدِيِّ، قَالَ: سُئِلَ الزُّهْرِيُّ: كَيْفَ الطَّلاقُ لِلْعِدَّةِ ؟
فَقَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ :
طَلَّقْتُ امْرَأَتِي فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ نَّهِ، وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ
لِرَسُولِ اللهِ وَهِ؟ فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللهِ نَّ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ :
(( لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً وَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ
يُطَلّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَذَاكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ، كَمَا أَنْزَلَ اللهُ -عَزَّ
وَجَلَّ- ))،
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : فَرَاجَعْتُهَا، وَحَسَبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقْتُهَا.
- صحيح: ((إرواء الغليل)) ( ٧ / ١٢٦)، م.
٣٣٩٢- عن أبي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَن يَسْأَلُ ابْنَ
عُمَرَ - وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ - : كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ؟
فَقَالَ لَهُ: طَلَّقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ - عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ
وَه -، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللهِ وَّ؛ فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ وَهِيَ خَائِضٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّ: ((لِيُرَاجِعْهَا))، فَرَدَّهَا عَلَيَّ،
قَالَ: ((إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ)).
قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َِهِ:
٤٦٦

((صحيح سنن النسائي))
((﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ﴾ فِي قُبُلِ عِدَّتِّهِنَّ)).
- صحيح: ((إرواء الغليل)) (٧ / ١٢٩)، م.
٣٣٩٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاس فِي قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا
طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - : قُبُلِ
عِدَّتِهِنَّ.
- صحيح: ((إرواء الغليل)) (٢٠٥٥).
٢- بَاب طَلَاقِ السَّنَّةِ
٣٣٩٤ - عَن عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ قَالَ : طَلَاقُ السُّنَّةِ تَطْلِيقَةٌ وَهِيَ طَاهِرٌ فِي
غَيْرِ جِمَاعِ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ
طَلَّقَهَا أُخْرَى ، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ بِحَيْضَةٍ .
- صحيح: ((إرواء الغليل)) (٢٠٥١).
٣٣٩٥- عَن عَبْدِ اللهِ، قَالَ : طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ
جِمَاعِ.
- صحيح : المصدر نفسه.
٣- بَابِ مَا يَفْعَلُ إِذَا طَلَّقَ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ
٣٣٩٦- عَن عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً، فَانْطَلَتَّ
عُمَرُ، فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ وَّ بِذَلِكَ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ◌َهِ:
٤٦٧

٢٧- كتاب الطلاق
((مُرْ عَبْدَ اللهِ فَلْيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ فَلْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَحِيضَ، فَإِذَا
اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الْأُخْرَى فَلا يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا، فَإِنْ شَاءَ أَنْ
يُمْسِكَهَا فَلْيُمْسِكْهَا، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا
النِّسَاءُ )).
- صحيح : ق ، مضى (٣٣٨٩).
٣٣٩٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ
لِلنَّبِيِّ وَهِ؟ فَقَالَ :
((مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ)).
- صحيح: ((إرواء الغليل)) ( ٧ / ١٢٦ - ١٢٧)، م.
٤- بَبِ الطَّلاقِ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ
٣٣٩٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ خَائِضٌ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ
رَسُولُ اللهِ وَّهِ، حَتَّى طَلَّقَهَا وَهِيَ طَاهِرٌ.
- صحيح: ((إرواء الغليل)) (٧ / ١٢٨).
٥- الطَّلَاقُ لِغِيْرِ الْعِدَّةِ، وَمَا يُخْتَسَبُ مِنْهُ عَلَى الْمُطَلِّقِ
٣٣٩٩- عَن يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَن رَجُلٍ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ وَهِيَ خَائِضٌ؟ فَقَالَ : هَلْ تَعْرِفُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ؟ ! فَإِنَّهُ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ وَهِيَ خَائِضٌ! فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ نَِّ؟ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ
يَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا، فَقُلْتُ لَهُ : فَيَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ فَقَالَ :
٤٦٨

((صحيح سنن النسائي))
((مَهْ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟! )).
- صحيح: ((إرواء الغليل)) ( ٧ / ١٢٧ )، ق.
٣٤٠٠ - عَن يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ فَقَالَ : أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ؟! فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ
وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ وَّهِ يَسْأَلُهُ؟ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ
يَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا، قُلْتُ لَهُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، أَيَعْتَدُّ
بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ ؟ فَقَالَ :
((مَهْ، وَإِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ ؟!)).
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٧- بَابِ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ
٣٤٠٢ - عن سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ عُوَيْمِراً الْعَجْلانِيَّ جَاءَ إِلَى
عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ يَا عَاصِمُ! لَوْ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ
رَجُلاً ! أَيَقْتُلُهُ فَيَقْتُلُونَهُ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي - يَا عَاصِمُ ! - رَسُولَ
اللهِ وَهِ عَن ذَلِكَ؟ فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللهِ،وَه؟ فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ وَلَّه
الْمَسَائِلَ وَعَبَهَا، حَتَّى كُبُرَ عَلَى عَاصِمِ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ وَهِ، فَلَمَّا
رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ، جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ، فَقَالَ: يَا عَاصِمُ! مَاذَا قَالَ لَكَ
رَسُولُ اللهِ وَهِ؟ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ: لَمْ تَأْتِي بِخَيْرٍ ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ
اللهِ وَّهِ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتَ عَنْهَا! فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللهِ لا أَنْتَهِي حَتَّى
أَسْأَلَ عَنْهَا رَسُولَ اللهِ وَّهِ، فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ، حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ وَه
٤٦٩

٢٧- كتاب الطلاق
وَسْطَ النَّاسِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً ،
أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ:
((قَدْ نَزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا )).
قَالَ سَهْلٌ: فَتَلاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ نَّهِ، فَلَمَّا فَرَغَ
عُوَيْمِرٌ ، قَالَ : كَذَبْتُ عَلَيْهَا - يَا رَسُولَ اللهِ ! - إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا
ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ وَهِ .
- صحيح : (( ابن ماجه )) ( ٢٠٦٦ ) ، ق.
٣٤٠٣- عن فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قالت: أَتَيْتُ النَّبِيَّ وَهِ، فَقُلْتُ:
أَنَا بِنْتُ آلِ خَالِدٍ، وَإِنَّ زَوْجِي فُلانًا أَرْسَلَ إِلَيَّ بِطَلَاقِي، وَإِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَهُ
النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى، فَأَبَوْا عَلَيَّ! قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ قَدْ أَرْسَلَ إِلَيْهَا
بِثَلاثِ تَطْلِيقَاتٍ، قالت: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
((إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرَأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ)).
- صحيح: ((الصحيحة)) (١٧١١).
٣٤٠٤ - عَن فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، عَن النَّبِيِّ وَّهِ:
((الْمُطَلَّقَةُ ثَلاثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلا نَفَقَةٌ)).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٠٣٥ - ٢٠٣٦)، م.
٣٤٠٥ - عن فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصِ الْمَخْزُومِيَّ
طَلَّقَهَا ثَلاثًا، فَانْطَلَقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي نَفَرٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ
٤٧٠

((صحيح سنن النسائي))
وَِّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَ فَاطِمَةَ ثَلاثًا ،
فَهَلْ لَهَا نَفَقَةٌ ؟ فَقَالَ :
(( لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ وَلا سُكْنَى )).
- صحيح : م ، انظر ما قبله ، وتقدم برواية أخرى مطولاً
(٣٢٤٤) .
٨- بَابِ طَلاقِ الثَّلاثِ الْمُتَفَرَّقَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِالزَّوْجَةِ
٣٤٠٦ - عن طَاوُسٍ، أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ جَاءَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ :
يَا ابْنَ عَبَّاسِ! أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الثَّلاثَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ بَّهِ وَأَبِي
بَكْرٍ وَصَدْرَاً مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ - رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا - تُرَدُّ إِلَى الْوَاحِدَةِ ؟ !
قَالَ: نَعَمْ.
- صحيح: ((إرواء الغليل)) (٧ / ١٢٢)، ((صحيح أبي داود ))
( ١٩١٠)، م.
٩- الطَّلَاقُ لِلَِّي تَنْكِحُ زَوْجًا ثُمَّ لَا يَدْخُلُ بِهَا
٣٤٠٧ - عَن عَائِشَةَ، قالت: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ نَّهِ عَن رَجُلٍ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًاً غَيْرَهُ، فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا ،
أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ :
(( لا؛ حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَهَا، وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ)).
- صحيح : ق ، مضى ( ٣٢٨٣).
٤٧١

٢٧- كتاب الطلاق
٣٤٠٨- عَنِ عَائِشَةَ، قالت: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى رَسُولِ
اللهِ وَّهِ، فَقالت: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي نَكَحْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ ،
وَاللهِ مَا مَعَهُ إِلّا مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ:
((لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ! لا؛ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ ،
وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ )) .
- صحيح : ق ، انظر ماقبله.
١٠- طَلَاقُ الْبَنَّةِ
٣٤٠٩- عَن عَائِشَةَ، قالت: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى النَّبِيِ
وَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَهُ، فَقالت: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي كُنْتُ تَحْتَ رِفَاعَةَ
الْقُرَظِيِّ، فَطَلَّقَنِي الْبَتَّةَ، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، وَإِنَّهُ وَاللهِ - يَا
رَسُولَ اللهِ ! - مَا مَعَهُ إِلّا مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ! وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ جِلْبَابِهَا ،
وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بِالْبَابِ، فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ ! أَلا تَسْمَعُ هَذِهِ
تَجْهَرُ بِمَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ وَّ! فَقَالَ:
((تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةً !؟ لا؛ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ،
وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ )).
- صحيح : ق.
١٢- بَب إِحْلالِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا، وَالنُّكَاحِ الَّذِي يُحِلُّهَا بِهِ
٣٤١١- عَن عَائِشَةَ، قالت: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ
٤٧٢

((صحيح سنن النسائي))
وَّ، فَقالت: إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي، فَأَبَتَّ طَلَاقِي، وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ
الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، وَمَا مَعَهُ إِلّا مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ! فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ
وَالْهِ ، وَقَالَ :
((لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ! لا؛ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ ،
وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ )).
- صحيح : ق ، مضى (٣٢٨٣).
٣٤١٢ - عَن عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا،
فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ ؟ فَقَالَ :
((لا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ )).
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٣٤١٣- عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ، أَنَّ الْغُمَيْصَاءَ - أَوِ الرُّمَيْصَاءَ -
أَتَّتِ النَّبِيَّ وَّهِ تَشْتَكِي زَوْجَهَا؛ أَنَّهُ لا يَصِلُ إِلَيْهَا، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ
زَوْجُهَا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ! هِيَ كَاذِبَةٌ، وَهُوَ يَصِلُ إِلَيْهَا، وَلَكِنَّهَا
تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ :
(( لَيْسَ ذَلِكَ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْتَهُ ».
- صحيح: ((إرواء الغليل)) ( ٧ / ٣٠٠).
٣٤١٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ وَّهِ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرَأَةُ
يُطَلِّقُهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ ، فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَتَرْجِعَ إِلَى
٤٧٣

٢٧- كتاب الطلاق
زَوْجِهَا الأَوَّلِ ؟ ! قَالَ :
((لا، حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ)).
- صحيح: بما قبله، ((ابن ماجه)) ( ١٩٣٣).
٣٤١٥ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ النَِّيُّ وَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلَّقُ
امْرَأَتَهُ ثَلاثًا، فَيَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ، فَيُغْلِقُ الْبَابَ، وَيُرْخِي السَّتْرَ، ثُمَّ يُطَلّقُهَا
قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؟ قَالَ :
(( لا تَحِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الآخَرُ)).
- صحيح : بما قبله.
١٣- بَاب إِحْلالِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا، وَمَا فِيهِ مِنَ التَّغْلِيظِ
٣٤١٦ - عَن عَبْدِ اللهِ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ وَهِّ الْوَاشِمَةَ وَالْمُوْتَشِمَةَ،
وَالْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ، وَآكِلَ الرَِّا وَمُوكِلَهُ، وَالْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.
- صحيح: ((إرواء الغليل)) ( ١٨٩٧ ).
١٤- بَاب مُوَجَهَةِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ بِالطَّلاقِ
٣٤١٧ - عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ الْكِلاِيَّةَ لَمَّ دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ وَلِّل .
قالت: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ:
((لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمِ ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ)).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٠٥٠)، خ، ((إرواء الغليل))
(٢٠٦٤).
٤٧٤

((صحيح سنن النسائي))
١٥- بَابِ إِرْسَالِ الرَّجُلِ إِلَى زَوْجَتِهِ بِالطَّلاقِ
٣٤١٨ - عن فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ، قالت: أَرْسَلَ إِلَيَّ زَوْجِي بِطَلاقِي؛
فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي! ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ نَّهِ، فَقَالَ: ((كَمْ طَلَّقَكِ؟))،
فَقُلْتُ: ثَلاثًا ، قَالَ :
(( لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ، وَاعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ؛ فَإِنَّهُ
ضَرِيرُ الْبَصَرِ؛ تُلْقِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَآَذِنِينِ))
- صحيح: ((إرواء الغليل)) (٦ / ٢٠٩)، م.
١٧ - تَأْوِيلُ هَذِهِ الآيَةِ عَلَى وَجْهِ آخَرَ
٣٤٢١ - عن عَائِشَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ نَّهِ -، أَنَّ النَّبِيَّ ◌َلِ كَانَ يَمْكُثُ
عِنْدَ زَيْنَبَ، وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً، فَتَوَاصَيْتُ وَحَفْصَةُ: أَتْنَا مَا دَخَلَ
عَلَيْهَا النَِّيُّ وَجُلِّ فَلْتَقُلْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ !فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا،
فَقالت ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ :
((بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ))، وَقَالَ: ((لَنْ أَعُودَ لَهُ))، فَنَزَلَ :
: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ﴾، ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ﴾ لِعَائِشَةَ
وَحَفْصَةَ؛ ﴿وَإِذْ أَسَرَّ النَِّيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا﴾؛ لِقَوْلِهِ: ((بَلْ
شَرِبْتُ عَسَلاً )).
- صحيح : ق.
١٨ - بَاب : الْحَقِي بِأَهْلِكِ
٣٤٢٢- عن عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ
٤٧٥

٢٧- كتاب الطلاق
مَالِكٍ يُحَدِّثُ حَدِيثَهُ - حِينَ تَخَلَّفَ عَن رَسُولِ اللهِ وَّهِ فِي غَزْوَةٍ
تَبُوكَ - ... وَسَاقَ قِصَّتَهُ، وَقَالَ: إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ وَهِ يَأْتِي ،
فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ، فَقُلْتُ : أُطَلّقُهَا أَمْ
مَاذَا؟! قَالَ : لا ، بَلِ اعْتَزِلْهَا ؛ فَلا تَقْرَبْهَا؛ فَقُلْتُ لامْرَأَتِي : الْحَقِي
بِأَهْلِكِ ، فَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي هَذَا الأَمْرِ .
- صحيح: (( صحيح أبي داود)) ( ١٩١٢ ) ، ق.
٣٤٢٣ - عن كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، - وَهُوَ أَحَدُ الثَّلاثَةِ الَّذِينَ تِيبَ
عَلَيْهِمْ-، قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ وَّ، وَإِلَى صَاحِبَيَّ؛ أَنَّ رَسُولَ
اللهِ وَّهِ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْتَزِلُوا نِسَاءَكُمْ، فَقُلْتُ لِلرَّسُولِ : أُطَلِّقُ امْرَأَتِي؟ أَمْ
مَاذَا أَفْعَلُ ؟ ! قَالَ : لا ، بَلْ تَعْتَزِلُهَا فَلا تَقْرَبْهَا! فَقُلْتُ لامْرَأَتِي : الْحَقِي
بِأَهْلِكِ ؛ فَكُونِي فِيهِمْ ، فَلَحِقَتْ بِهِمْ.
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٣٤٢٤ - عن كَعْبٍ - حِينَ تَخَلَّفَ عَن رَسُولِ اللهِ وَهِ فِي غَزْوَةٍ
تَبُوكَ - ... وَقَالَ فِيهِ: إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ وَهَ يَأْتِيْنِي، وَيَقُولُ: إِنَّ
رَسُولَ اللهِ وَّهِ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ! فَقُلْتُ: أُطَلْقُهَا ؟ أَمْ مَاذَا
أَفْعَلُ؟! قَالَ: بَلِ اعْتَزِلْهَا وَلا تَقْرَبْهَا، وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَيَّ بِمِثْلِ ذَلِكَ ،
فَقُلْتُ لامْرَأَتِي : الْحَقِي بِأَهْلِكِ، وَكُونِي عِنْدَهُمْ ، حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ - عَزَّ
وَجَلَّ - فِي هَذَا الأَمْرِ .
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٣٤٢٥- عن كَعْبٍ، قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ وَهُ وَإِلَى
٤٧٦

((صحيح سنن النسائي))
صَاحِبَيَّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْتَزِلُوا نِسَاءَكُمْ، فَقُلْتُ لِلرَّسُولِ:
أُطَلِّقُ امْرَأَتِي؟ أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟ ! قَالَ : لا ، بَلْ تَعْتَزِلُهَا وَلا تَقْرَبْهَا،
فَقُلْتُ لامْرَأَتِي : الْحَقِي بِأَهْلِكِ؛ فَكُونِي فِيهِمْ، حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ - عَزَّ
وَجَلَّ - ، فَلَحِقَتْ بِهِمْ.
- صحيح : ق ، انظر ماقبله.
٣٤٢٦ - عن كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ... ، قَالَ فِي حَدِيثِهِ: إِذَا رَسُولٌ مِنَ
النَّبِيِّ وَّهِ قَدْ أَتَانِي، فَقَالَ : اعْتَزِلِ امْرَأَتَكَ ! فَقُلْتُ : أُطَلِّقُهَا؟ قَالَ :
لا، وَلَكِنْ لا تَقْرَبْهَا .
- صحيح : ق ، انظر ماقبله.
٢٠ - بَاب مَتَى يَقَعُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ؟
٣٤٢٩ - عَن كَثِيرٍ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنَا قُرَيْظَةَ، أَنَّهُمْ
عُرِضُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ وَهِ يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَمَنْ كَانَ مُحْتَلِمَا، أَوْ نَبَتَتْ
عَانَتُهُ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَلِمًا، أَوْ لَمْ تَنْبُتْ عَانَتُهُ تُرِكَ.
- صحيح بما بعده.
٣٤٣٠ - عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ، قَالَ: كُنْتُ يَوْمَ حُكْمٍ سَعْدٍ فِي بَنِي
قُرَيْظَةَ غُلامًا، فَشَكُّوا فِيَّ، فَلَمْ يَجِدُونِي أَنْبَتُّ، فَاسْتُبْقِيتُ ؛ فَهَا أَنَا ذَا
بَیْنَ أَظْهُرِكُمْ.
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٥٤١).
٣٤٣١ - عَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِّ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ - وَهُوَ
٤٧٧

٢٧- كتاب الطلاق
ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً - فَلَمْ يُجِزْهُ ، وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ
عَشْرَةَ سَنَةً ؛ فَأَجَازَهُ.
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٥٤٣)، ((إرواء الغليل)) (١١١٨):
ق.
٢١- بَاب مَنْ لا يَقَعُ طَلَاقُهُ مِنَ الأَزْوَاجِ
٣٤٣٢- عَن عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَّهِ، قَالَ:
((رُفْعَ الْقَلَمُ عَن ثَلاثِ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ
حَتَّى يَكْبُرَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ)).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٠٤١)، ((إرواء الغليل)) (٢٩٧).
٢٢- بَاب مَنْ طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ
٣٤٣٣- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ◌َلِّ قَالَ:
((إِنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - تَجَاوَزَ عَن أُمَّتِي كُلَّ شَيْءٍ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا؛ مَا
لَمْ تَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ ».
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٠٤٠)، ((إرواء الغليل)) (٢٠٦٢):
ق.
٣٤٣٤- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ :
((إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - تَجَاوَزَ لُمَّتِي مَا وَسْوَسَتْ بِهِ ، وَحَدَّثَتْ بِهِ
٤٧٨

((صحيح سنن النسائي))
أَنْفُسَهَا ؛ مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ بِهِ )).
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٣٤٣٥ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَجَّهِ، قَالَ:
((إِنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا؛ مَا لَمْ
تَكَلَّمْ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ )).
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٢٣- الطَّلاقُ بِالإِشَارَةِ الْمَفْهُومَةِ
٣٤٣٦ - عَنْ أَنَسِ، قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللهِ وَهِ جَارٌ فَارِسِيٌّ طَيِّبُ
الْمَرَقَةِ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ وَِّ ذَاتَ يَوْمِ، وَعِنْدَهُ عَائِشَةُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ
أَنْ: تَعَالَ، وَأَوْمَأَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ إِلَى عَائِشَةَ، أَيْ: ((وَهذِهِ))، فَأَوْمَاً
إِلَيْهِ الآخَرُ - هَكَذَا بِيَدِهِ - أَنْ: لا ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا.
- صحيح: م (٦ / ١١٦) نحوه، وزاد: قال رسول الله وَل:
((لا، ثم عاد يدعوه))، فقال رسول الله وَّل: ((وهذه))، قال: نعم،
في الثالثة ، فقاما يتدافعان حتى أتيا منزلَه.
٢٤- بَابِ الْكَلام إِذَا قُصِدَ بِهِ فِيمَا يَحْتَمِلُ مَعْنَاهُ
٣٤٣٧- عَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّبِ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - : قَالَ رَسُولُ الله
وسام
٤٧٩

٢٧- كتاب الطلاق
((إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى
اللّهِ وَرَسُولِهِ؛ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا
أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا؛ فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ )).
- صحيح: (( ابن ماجه)) ( ٤٢٢٧) : ق.
٢٥- بَابِ الإِّبَانَةِ وَالإِفْصَاحِ بِالْكَلِمَةِ الْمَلْفُوظِ بِهَا، إِذَا قُصِدَ بِهَا لِمَا لا
يَحْتَمِلُ مَعْنَاهَا: لَمْ تُوجِبْ شَيْئًا، وَلَمْ تُثْبِتْ حُكْمًا
٣٤٣٨- عن أبي هُرَيْرَةَ، عَن رَسُولِ اللهِ وَخَّ، قَالَ: قَالَ:
((انْظُرُوا كَيْفَ يَصْرِفُ اللهُ عَنِّي شَتْمَ قُرَيْشٍ وَلَعْنَهُمْ؟ ! إِنَّهُمْ يَشْتِمُونَ
مُذَمَّمَا، وَيَلْعَنُونَ مُذَمَّمَا، وَأَنَا مُحَمَّدٌ)).
- صحيح : (( تخريج فقه السيرة)) (٦٢): خ.
٢٦- بَاب التَّوْقِيتِ فِي الْخِيَارِ
٣٤٣٩ - عن عَائِشَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ نَّهِ -، قالت: لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ
اللهِ وَّهِ بِتَخْبِيرِ أَزْوَاجِهِ بَدَأَ بِي، فَقَالَ :
(( إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا، فَلا عَلَيْكِ أَنْ لا تُعَجِّلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي
أَبَوَيْكِ))! ))، قالت: قَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَايَ لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ ! قالت :
ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الآيَةَ: ((﴿يَا أَيُّهَا النَِّيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ
الدُّنْيَا﴾، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿جَمِيلاً﴾))، فَقُلْتُ: أَفِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ!؟
٤٨٠