النص المفهرس
صفحات 221-240
((صحيح سنن النسائي)) نَّبْهَانَ - ، فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ، - وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى : صَنَادِيدُ قُرَيْشٍ- ، فَقَالُوا: تُعْطِي صَنَادِيدَ نَجْدٍ وَتَدَعُنَا؟ قَالَ: ((إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ لاَتَلَّفَهُمْ))، فَجَاءَ رَجُلٌ كَثُّ اللِّحْيَةِ، مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ، غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ، نَاتِئُ الْجَبِينِ ، مَحْلُوْقُ الرَّأْسِ؛ فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ يَا مُحَمَّدُ! قَالَ: ((فَمَنْ يُطِيعُ اللهَ -عَزَّ وَجَلَّ- إِنْ عَصَيْتُهُ؟! أَيَأْمَنُنِي عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ وَلا تَأْمُنُونِي؟!))، ثُمَّ أَدْبَرَ الرَّجُلُ، فَاسْتَأْذَنَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فِي قَتْلِهِ - يَرَوْنَ أَنَّهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ-، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((إِنَّ مِنْ ضِئْضِئٍ هَذَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ؛ يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلامِ، وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ؛ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ )). - صحيح: (( إرواء الغليل)) (٨٦٤ و ٢٤٧٠) ، ق. ٨٠- الصَّدَقَةُ لِمَنْ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ ٢٥٧٨- عَن قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ، قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةٌ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ وَِّ، فَسَأَلْتُهُ فِيهَا ؟ فَقَالَ : ((إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لا تَحِلُّ إِلّ لِثَلاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ بَيْنَ قَوْمٍ ، فَسَأَلَ فِيهَا، حَتَّى يُؤَدَِّهَا، ثُمَّ يُمْسِكَ)). - صحيح: ((إرواء الغليل)) (٨٦٨)، ((صحيح أبي داود)) (١٤٤٨)، م. ٢٥٧٩- عَن قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ، قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةٌ، فَأَتَيْتُ ٢٢١ ٢٣- كتاب الزكاة رَسُولَ اللهِ وَ أَسْأَلُهُ فِيهَا؟ فَقَالَ: ((أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ ! حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ ؛ فَأْمُرَ لَكَ))، قَالَ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ: ((يَا قَبِيصَةُ! إِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ إِلّا لِأَحَدِ ثَلاثَةٍ: رَجُلِ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَاجْتَحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ، حَتَّى يَشْهَدَ ثَلاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ ؛ قَدْ أَصَابَتْ فُلانًا فَاقَةٌ؛ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - ؛ فَمَا سِوَى هَذَا مِنَ الْمَسْأَلَةِ - يَا قَبِيصَةُ - سُحْتٌ ؛ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا)). - صحيح : م ، انظر ما قبله. ٨١- الصَّدَقَةُ عَلَى الْيَتِيمِ ٢٥٨٠- عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: جَلَسَ رَسُولُ اللهِ وَهِ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، فَقَالَ: ((إِنَّمَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةٍ »، وَذَكَرَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا، فَقَالَ رَجُلٌ: أَوَ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ وَلِّ، فَقِيلَ لَهُ: مَا شَأْنُكَ تُكَلِّمُ رَسُولَ اللهِ وَه؛ وَلا يُكَلِّمُكَ؟ قَالَ: وَرَأَيْنَا أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ ، فَأَفَاقَ يَمْسَحُ الرُّحَضَاءَ، وَقَالَ : ((أَشَاهِدٌ السَّائِلُ؟ إِنَّهُ لا يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ، وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُّ؛ إِلّا آكِلَةُ الْخَضِرِ ؛ فَإِنَّهَا أَكَلَتْ، حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ ٢٢٢ ((صحيح سنن النسائي)) خَاصِرَتَاهَا؛ اسْتَقْبَلْتَ عَيْنَ الشَّمْسِ، فَثَلَطَتْ، ثُمَّ بَالَتْ، ثُمَّ رَتَعَتْ، وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، وَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ هُوَ ؛ إِنْ أَعْطَى مِنْهُ الْيَتِيمَ ، وَالْمِسْكِينَ، وَابْنَ السَّبِيلِ، وَإِنَّ الَّذِي يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ ؛ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ )). - صحيح: خ (١٤٦٥)، م (٣ / ١٠١ - ١٠٢). ٨٢- الصَّدَقَةُ عَلَى الأَقَارِبِ ٢٥٨١ - عَن سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ◌َلَّهِ، قَالَ: ((إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْتَتَانِ؛ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ)). - صحيح: (( ابن ماجه)) (١٨٤٤). ٢٥٨٢ - عَنْ زَيْنَبَ - امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ-، قالت: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِيه لِلنّسَاءِ: ((تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيْكُنَّ)»، قالت: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ خَفِيفَ ذَاتٍ الْيَدِ ، فَقالت لَهُ : أَيَسَعُنِي أَنْ أَضَعَ صَدَقَتِي فِيكَ ، وَفِي بَنِي أَخٍ لِي يَتَامَ؟! فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: سَلِي عَن ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ نَّهِ، قالت: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ وَالِه؛ فَإِذَا عَلَى بَابِهِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ -يُقَالُ لَهَا: زَيْنَبُ - ، تَسْأَلُ عَمَّا أَسْأَلُ عَنْهُ ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا بِلالٌ، فَقُلْنَا لَهُ : انْطَلِقْ إِلَى رَسُولِ اللهِ فَسَلْهُ عَن ذَلِكَ، وَلا تُخْبِرُهُ مَنْ نَحْنُ، فَانْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَهِ؛ فَقَالَ: ((مَنْ هُمَا؟»، قَالَ: زَيْنَبُ، قَالَ: ((أَيُّ الزَّيَانِبِ؟))، قَالَ: زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ ، وَزَيْنَبُ الأَنْصَارِيَّةُ ، قَالَ : ٢٢٣ ٢٣- كتاب الزكاة ((نَعَمْ؛ لَهُمَا أَجْرَانِ ؛ أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٨٣٤)، ق، ((إرواء الغليل)) (٨٧٨ و ٨٨٤). ٨٣- الْمَسْأَلَةُ ٢٥٨٣ - عن أبي هريرة، قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَالهِ : ((لِأَنْ يَحْتَزِمَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةَ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا؛ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلاً فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ)). - صحيح : (( غاية المرام )) (١٥٦) ، ق. ٢٥٨٤- عن ابنِ عُمَرٍ، قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ : (( مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ، حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؛ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةٌ مِنْ لَحْمٍ )). - صحيح : ق. ٢٥٨٥- عَن عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ◌َهِ، فَسَأَلَهُ، فَأَعْطَاهُ، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى أُسْكُفَّةِ الْبَابِ؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ: (( لَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِي الْمَسْأَلَةِ؛ مَا مَشَى أَحَدٌ إِلَى أَحَدٍ يَسْأَلُهُ شَيْئًا)). - حسن: ((التعليق الرغيب)) (٣ / ٣). ٨٥- الاسْتِعْفَافُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ ٢٥٨٧- عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ ٢٢٤ ((صحيح سنن النسائي)) اللهِ، فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ، فَأَعْطَاهُمْ، حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ؛ قَالَ : (( مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ ؛ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ-، وَمَنْ يَصْبِرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً؛ هُوَ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ ». - صحيح: (( الترمذي)) (٢١١٠) ، ق. ٢٥٨٨ - عَن أَبِي هُرَيْرَة، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ قَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ؛ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلاً؛ أَعْطَاهُ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- مِنْ فَضْلِهِ فَيَسْأَلَهُ ؛ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ». - صحيح : ق ، مضى ( ٢٥٨٣). ٨٦- فَضْلُ مَنْ لا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا ٢٥٨٩- عَن ثَوْبَانَ، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَلِهِ: ((مَنْ يَضْمَنِ لِي وَاحِدَةً وَلَهُ الْجَنَّةُ ؟!)). قَالَ يَحْيَى [ راويهِ]: هَاهُنَا كَلِمَةٌ مَعْنَاهَا: ((أَنْ لا يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا)). - صحيح: (( ابن ماجه)) (١٨٣٧). ٢٥٩٠ - عَن قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَه ـقُولُ: ٢٢٥ ٢٣- كتاب الزكاة ((لا تَصْلُحُ الْمَسْأَلَةُ إِلّ لِثَلاثَةٍ: رَجُلٍ أَصَابَتْ مَالَهُ جَائِحَةٌ؛ فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً؛ فَيَسْأَلُ حَتَّى يُؤَدِّيَ إِلَيْهِمْ حَمَالَتَهُمْ، ثُمَّ يُمْسِكُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ، وَرَجُلٍ يَحْلِفُ ثَلاثَةُ نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ ذَوِي الْحِجَا بِاللهِ: لَقَدْ حَلَّتِ الْمَسْأَلَةُ لِفُلانٍ ؛ فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ مَعِيشَةٍ ، ثُمَّ يُمْسِكُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ؛ فَمَا سِوَى ذَلِكَ سُحْتٌ». - صحيح : م ، مضى (٢٥٧٨). ٨٧- حَدُّ الْغِنَى ٢٥٩١ - عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ؛ جَاءَتْ خُمُوشًا - أَوْ كُدُوحًا - فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ))، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَاذَا يُغْنِيهِ - أَوْ مَاذَا أَغْنَاهُ-؟ قَالَ: ((خَمْسُونَ دِرْهَمَا أَوْ حِسَابُهَا مِنَ الذَّهَبِ)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٨٤٠)، ((الصحيحة)) (٤٩٩). ٨٨- بَبِ الإِلْحَافِ فِي الْمَسْأَلَةِ ٢٥٩٢ - عَن مُعَاوِيَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ قَالَ: ((لا تُلْحِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ، وَلا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ ؛ فَيُبَارَكَ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتُهُ)). - صحيح : م. ٢٢٦ ((صحيح سنن النسائي)) ٨٩- مَنِ الْمُلْحِفُ ؟ ٢٥٩٣ - عن أبْنِ عَمْرو، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَّهِ : ((مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمَا؛ فَهُوَ الْمُلْحِفُ)). - حسن صحيح: ((الصحيحة)) (١٧١٩). ٢٥٩٤- عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: سَرَّحَتْنِي أُمِّي إِلَى رَسُولِ اللهِ وَّهِ، فَأَتَيْتُهُ، وَقَعَدْتُ، فَاسْتَقْبَلَنِي، وَقَالَ : ((مَنِ اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ-، وَمَنِ اسْتَعَفَّ أَعَفَّهُ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ-، وَمَنِ اسْتَكْفَى كَفَاهُ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ-، وَمَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةُ أُوْقِيَّةٍ؛ فَقَدْ أَلْحَفَ )»، فَقُلْتُ: نَاقَتِي الْيَاقُوتَةُ خَيْرٌ مِنْ أُوْقِيَّةٍ! فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسْأَلُهُ. - حسن صحيح: (( التعليق علي ابن خزيمة)) (٢٤٤٧)، (( صحيح أبي داود)) (١٤٤٠)، ((الصحيحة)) (١٧١٩). ٩٠- إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ دَرَاهِمُ وَكَانَ لَهُ عَدْلُهَا ٢٥٩٥ - عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ، قَالَ: نَزَلْتُ أَنَا وَأَهْلِي بِبَقِيع الْغَرْقَدِ، فَقالت لِي أَهْلِي: اذْهَبْ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَهِ، فَسَلْهُ لَنَا شَيْئًا نَأكُلُهُ، فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ نَّهِ، فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ رَجُلاً يَسْأَلُهُ، وَرَسُولُ اللهِ وَهِ يَقُولُ: ((لا أَجِدُ مَا أُعْطِيكَ))، فَوَلَّى الرَّجُلُ عَنْهُ، وَهُوَ مُغْضَبٌ، وَهُوَ يَقُولُ : لَعَمْرِي إِنَّكَ لَتُعْطِي مَنْ شِئْتَ! قَالَ رَسُولُ اللهِ :雞 وَست ٢٢٧ ٢٣- كتاب الزكاة ((إِنَّهُ لَيَغْضَبُ عَلَيَّ؛ أَنْ لا أَجِدَ مَا أُعْطِيهِ، مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عِدْلُهَا؛ فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا )). قَالَ الأَسَدِيُّ : فَقُلْتُ : لَلَقْحَةٌ لَنَا خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ - وَالأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمَا-، فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسْأَلُهُ، فَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ نَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ شَعِيرٌ وَزَبِيبٌ، فَقَسَّمَ لَنَا مِنْهُ، حَتَّى أَغْنَانَا اللَّهُ - عَزَّ وَجَلّ -. - صحيح: ((الصحيحة)) (١٧١٩)، ((صحيح أبي داود )) (١٤٣٩). ٢٥٩٦ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَهِ : ((لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ، وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٨٣٩)، (( إرواء الغليل)) (٨٧٦ و٨٧٨). ٩١- مَسْأَلَةُ الْقَوِيِّ الْمُكْتَسِبِ ٢٥٩٧ - عن عُبَيْدِ اللَّهِ بن عَدِيَّ بن الخِيَارِ، أنّ رَجُلَيْنِ، أَتَّيَا رَسُولَ اللهِ وَهِ يَسْأَلانِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَلَّبَ فِيهِمَا الْبَصَرَ - وفي لفظ: بَصَرَهُ - ، فَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((إِنْ شِئْتُمَا! وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٌّ، وَلا لِقَوِيٌّ مُكْتَسِبٍ)). - صحيح: ((إرواء الغليل)) (٨٧٦)، (( صحيح أبي داود )) (١٤٤٣)، ((المشكاة)) (١٨٣٢). ٢٢٨ ((صحيح سنن النسائي)) ٩٢- مَسْأَلَةُ الرَّجُلِ ذَا سُلْطَانٍ ٢٥٩٨ - عَن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ: (((إِنَّ الْمَسَائِلَ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، فَمَنْ شَاءَ كَدَحَ وَجْهَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ؛ إِلّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ، أَوْ شَيْئًا لا يَجِدُ مِنْهُ بُدآ)». - صحيح: ((الترمذي)) (٦٨٤). ٩٣- مَسْأَلَةُ الرَّجُلِ فِي أَمْرٍ لا بُدَّ لَهُ مِنْهُ ٢٥٩٩- عَن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَلِهِ: ((الْمَسْأَلَةُ كَدُّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ؛ إِلّ أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا أَوْ فِي أَمْرٍ لا بُدَّ مِنْهُ )). - صحيح : انظر ما قبله. ٢٦٠٠ - عَنْ حَكِيم بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ، فَأَعْطَانِ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ، فَأَعْطَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهْلِ: (( يَا حَكِيمُ! إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ ؛ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِشْرَافِ نَفْسٍ ؛ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى)). - صحيح : ق ، مضِى (٢٥٣٠). ٢٢٩ ٢٣- كتاب الزكاة ٢٦٠١- عَن حَكِيم بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ وَه، فَأَعْطَانِ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ ، فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ، فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَالِهِ: ((يَا حَكِيمُ! إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، مَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ ؛ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ النَّفْسِ؛ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى)). - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٢٦٠٢ - عن حَكِيمِ بْنِ حِزَامِ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ فَأَعْطَانِ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ: وَسَم (( يَا حَكِيمُ! إِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ ؛ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِشْرَافِ نَفْسٍ ؛ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى)). قَالَ حَكِيمٌ : فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ ، حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا بِشَيْءٍ. - صحیح : ق ، انظر ما قبله. ٩٤- مَنْ آتَاهُ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مَالاً مِنْ غَيْرٍ مَسْأَلَةٍ ٢٦٠٣ - عَنِ ابْنِ السَّاعِدِيِّ الْمَالِكِيِّ، قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ- عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا، فَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ؛ ٢٣٠ ((صحيح سنن النسائي)) أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ- وَأَجْرِي عَلَى اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ - ، فَقَالَ: خُذْ مَا أَعْطَيْتُكَ؛ فَإِنِّي قَدْ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَهِ، فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ قَوْلِكَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرٍ أَنْ تَسْأَلَ؛ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ )). - صحيح: ((إرواء الغليل)) (٣ / ٣٦٤ - ٣٦٥)، ((المشكاة)) (١٥٤) التحقيق الثاني، ((صحيح أبي داود)) (١٤٥٣)، ((الصحيحة)) (٢٢٠٩) ، ق. ٢٦٠٤ - عن عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّعْدِيِّ، أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رَضِي اللَّهُ عَنْهُ- مِنَ الشَّامِ، فَقَالَ: أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَعْمَلُ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ الْمُسْلِمِينَ، فَتُعْطَى عَلَيْهِ عُمَالَةً فَلا تَقْبَلُهَا ؟ قَالَ : أَجَلْ، إِنَّ لِي أَفْرَاسًا، وَأَعْبُدًا، وَأَنَا بِخَيْرٍ، وَأُرِيدُ أَنْ يَكُونَ عَمَلِي صَدَقَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ عُمَرُ -رَضِي اللَّهُ عَنْهُ -: إِنِّي أَرَدْتُ الَّذِي أَرَدْتَ ، وَكَانَ النَّبِيُّ فَهِ يُعْطِيْنِ الْمَالَ، فَأَقُولُ: أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي، وَإِنَّهُ أَعْطَانِي مَرَّةً مَالاً، فَقُلْتُ لَهُ : أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنِّي ، فَقَالَ : (( مَا آتَاكَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- مِنْ هَذَا الْمَالِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، وَلا إِشْرَافٍ ؛ فَخُذْهُ، فَتَمَوَّلُهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا لا؛ فَلا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ )). - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٢٦٠٥ - عن عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّعْدِيِّ، أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي خِلافَتِهِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَلَمْ أُحَدَّثْ أَنَّكَ تَلِي مِنْ أَعْمَالِ النَّاسِ أَعْمَالاً، فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعُمَالَةَ رَدَدْتَهَا؟! فَقُلْتُ: بَلَى، فَقَالَ عُمَرُ - رَضِي ٢٣١ ٢٣- كتاب الزكاة اللَّهُ عَنْهُ - : فَمَا تُرِيدُ إِلَى ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ: لِي أَفْرَاسُ، وَأَعْبُدُ، وَأَنَا بِخَيْرٍ، وَأُرِيدُ أَنْ يَكُونَ عَمَلِي صَدَقَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ! فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : فَلا تَفْعَلْ ؛ فَإِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ مِثْلَ الَّذِي أَرَدْتَ؛ كَانَ رَسُولُ اللهِ وَلِ يُعْطِيْنِي الْعَطَاءَ، فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ؛ مَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ ، وَمَا لا ؛ فَلا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ)). - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٢٦٠٦- عن عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّعْدِيِّ، أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي خِلافَتِهِ ، فَقَالَ عُمَرُ: أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَلِي مِنْ أَعْمَالِ النَّاسِ أَعْمَالاً ،۔ فَإِذَا أُعْطِتَ الْعُمَالَةَ كَرِهْتَهَا؟! قَالَ: فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ : فَمَا تُرِيدُ إِلَى ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ: إِنَّ لِي أَفْرَاسًا، وَأَعْبُدًا، وَأَنَا بِخَيْرٍ ، وَأُرِيدُ أَنْ يَكُونَ عَمَلِي صَدَقَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَ عُمَرُ : فَلا تَفْعَلْ؛ فَإِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الَّذِي أَرَدْتَ، فَكَانَ النَّبِيُّ،وَهِ يُعْطِيْنِي الْعَطَاءَ، فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالاً ، فَقُلْتُ : أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ النَّبِيُّ (( خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ ؛ فَخُذْهُ، وَمَا لا؛ فَلا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ )). - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٢٦٠٧ - عن عُمَرَ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ-، قال: كَانَ النَّبِيُّ ◌َهِ يُعْطِيْنِي ٢٣٢ ٠ ((صحيح سنن النسائي)) الْعَطَاءَ ، فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالاً ، فَقُلْتُ لَهُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ : ((خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ ؛ فَخُذْهُ ، وَمَا لا؛ فَلا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ)). - صحيح: خ (١٤٧٣)، م (٣ / ٩٧). وَِّ عَلَى الصَّدَقَةِ ٩٥- بَاب اسْتِعْمَالِ آلِ النَّبِيُ وَسلم ٢٦٠٨- عن رَبِيعَة بِنَ الْحَارِثِ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، وَالْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: اقْتِيَا رَسُولَ اللهِ وَهِ، فَقُولا لَهُ: اسْتَعْمِلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ! عَلَى الصََّقَاتِ ، فَأَتَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَنَحْنُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، فَقَالَ لَهُمَا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ وََّ لا يَسْتَعْمِلُ مِنْكُمْ أَحَدًا عَلَى الصَّدَقَةِ، قَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ: فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ، حَتَّى أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ وَهِ؟! فَقَالَ لَنَا : ((إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ؛ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاحُ النَّاسِ، وَإِنَّهَا لا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ، وَلَا لاَلَ مُحَمَّدٍ وَهِ)). - صحيح : ((إرواء الغليل)) (٨٧٩) ، م. ٩٦- بَابِ ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ ٢٦٠٩- عن شُعْبَةَ، قَالَ: قُلْتُ لأَبِي إِيَاسِ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ : أَسَمِعْتَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ : ٢٣٣ ٢٣- كتاب الزكاة (( ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ))؟ قَالَ : نَعَمْ. - صحيح : (( الترمذي )) (٤١٧٥) ، ق. ٢٦١٠ - عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَن رَسُولِ اللهِ وَهِ، قَالَ: ((ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ)). - صحيح: انظر ما قبله، ((الصحيحة)) (٧٧٦). ٩٧- بَاب مَوْلَى الْقَوْمُ مِنْهُمْ ٢٦١١ - عن أَبِي رَافِع، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَّ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَرَادَّ أَبُو رَافِعٍ أَنْ يَتْبَعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ: (((إِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ لَنَا، وَإِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ)). - صحيح: ((الترمذي)) (٦٦٠)، ((إرواء الغليل)) (٨٨٠). ٩٨- الصَّدَقَةُ لا تَحِلُّ لِلنَّبِيِّ وَل ٢٦١٢ - عن معاويةَ القُشَيَرْيِّ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ وَّ إِذَا أُتِيَ بِشَيْءٍ سَأَلَ عَنْهُ: ((أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ؟ ))، فَإِنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ؛ لَمْ يَأْكُلْ، وَإِنْ قِيلَ : هَدِيَّةٌ ؛ بَسَطَ يَدَهُ. - حسن صحيح : ق ، أبي هريرة. ٩٩- إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ ٢٦١٣- عَن عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةً فَتُعْتِقَهَا، وَإِنَّهُمُ اشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ وَهِ؟ فَقَالَ: ٢٣٤ ((صحيح سنن النسائي)) ((اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا؛ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ))، وَخُيِّرَتْ حِينَ أُعْتِقَتْ، وَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ بِلَحْمِ، فَقِيلَ: هَذَا مِمَّ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ ، فَقَالَ: ((هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ ))، وَكَانَ زَوْجُهَا حُرَاً - صحيح: دون قوله: ((حر))، والمحفوظ ((عبد)): ((ابن ماجه)) (٢٠٧٤ و ٢٠٧٦) ، ق. ١٠٠- شِرَاءُ الصَّدَقَةِ ٢٦١٤- عن عُمَرَ، قال: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسِ فِي سَبِيلِ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ-، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، وَأَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَهُ مِنْهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ عَن ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ وَهِ، فَقَالَ : ((لا تَشْتَرِهِ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمِ ؛ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ )). - صحيح : خ (٢٦٢٣)، م (٥ / ٦٣). ٢٦١٥- عَن عُمَرَ، أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَرَآهَا تُبَاعُ، فَأَرَادَ شِرَاءَهَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ◌َلِهِ: (( لا تَعْرِضْ فِي صَدَقَتِكَ )). - صحيح : ق. ٢٦١٦- عن عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِفَرَسِ فِي سَبِيلِ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ-، فَوَجَدَهَا تُبَاعُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللهِ وَِّهِ، فَاسْتَأْمَرَهُ فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ٢٣٥ ٢٣- كتاب الزكاة (( لا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ )). - صحيح : ق أيضاً ٢٦١٧- عن سعيد بن المسيبِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ،وَ لَّهِ أَمَرَ عَتَّبَ بْنَ أَسِيدٍ؛ أَنْ يَخْرُصِ الْعِنَبَ فَتُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا، كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا. - حسن الإسناد : مرسلاً. ٢٣٦ ((صحيح سنن النسائي)» ٢٤- كِتَب مَنَاسِ الْلَهِّ ١- بَابِ وُجُوبِ الْحَجْ ٢٦١٨- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ وَ لَّهِ النَّاسَ، فَقَالَ: ((إِنَّ اللهَ -عَزَّ وَجَلَّ- قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ))، فَقَالَ رَجُلٌ: فِي كُلِّ عَام؟ ! فَسَكَتَ عَنْهُ، حَتَّى أَعَادَهُ ثَلاثًا، فَقَالَ : ((لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ؛ لَوَجَبَتْ، وَلَوْ وَجَبَتْ مَا قُمْتُمْ بِهَا؛ ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ؛ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ، وَاخْتِلافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالشَّيْءِ فَخُذُوا بِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ، عَن شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ)). - صحيح: ((إرواء الغليل)) (٩٨٠)، م ولـ (خ ) منه ((ذروني)). ٢٦١٩ - عَن ابْنِ عَبَّاسِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ قَامَ، فَقَالَ: ((إِنَّ اللهَ تَعَالَى كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ ))، فَقَالَ الأَفْرَعُ بْنُ حَابِسِ التَّمِيمِيُّ: كُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ ! فَسَكَتَ ، فَقَالَ : ((لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ؛ لَوَجَبَتْ، ثُمَّ إِذَا لا تَسْمَعُونَ وَلا تُطِيعُونَ ؛ وَلَكِنَّهُ حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ )). - صحيح: ((إرواء الغليل)) (٤ / ١٤٩ - ١٥٠)، ((صحيح أبي داود)) (٥١٤ ). ٢٣٧ ٢٤- كتاب مناسك الحج ٢- وُجُوبُ الْعُمْرَةِ ٢٦٢٠ - عَن أَبِي رَزِينٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ، وَلَا الْعُمْرَةَ، وَلا الطَّعْنَ ؟ قَالَ : ((فَحُجَّ عَن أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ )). - صحيح: ((ابن ماجه)) ( ٢٩٠٦). ٣- فَضْلُ الْحَجِّ الْمَبْرُورِ ٢٦٢١ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((الْحَجَّةُ الْمَبْرُورَةُ لَيْسَ لَهَا جَزَاءٌ إِلّ الْجَنَّةُ، وَالْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا )). - صحيح: (( ابن ماجه)) ( ٢٨٨٨)، ق. ٢٦٢٢ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ وَلَهِ، قَالَ: ((الْحَجَّةُ الْمَبْرُورَةُ لَيْسَ لَهَا ثَوَابٌ إِلّا الْجَنَّةُ ... )) مِثْلَهُ سَوَاءً؛ إِلّا أَنَّهُ قَالَ: (( تُكَفِّرُ مَا بَيْنَهُمَا)). - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٤- فَضْلُ الْحَجِّ ٢٦٢٣ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلُ النَّبِيَّ وَّهِ؛ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((الإِيمَانُ بِاللهِ))، قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ ٢٣٨ ((صحيح سنن النسائي)) قَالَ : ((الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ))، قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ : (( ثُمَّ الْحَجُ الْمَبْرُورُ )». - صحيح : ق. ٢٦٢٤ - عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَظِهِ : ((وَقْدُ اللّهِ ثَلاثَةٌ: الْغَازِي، وَالْحَاجُّ، وَالْمُعْتَمِرُ )). - صحيح: ((المشكاة)) (٢٥٣٧) التحقيق الثاني، ((التعليق الرغيب)) (١٠٥/٢). ٢٦٢٥ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن رَسُولِ اللهِ نَّهِ، قَالَ: ((جِهَادُ الْكَبِيرِ، وَالصَّغِيرِ، وَالضَّعِيفِ، وَالْمَرَأَةِ؛ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ)). - حسن: ((التعليق الرغيب)) (٢ / ١٠٦)، التحقيق الثاني، وفقرة (( المرأة)) صحيحةٌ من حديث عائشة. ٢٦٢٦ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ؛ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ:" أُمُّهُ)) . - صحيح : ق. ٢٥٢٧ - عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ، قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلا نَخْرُجُ فَتُجَاهِدَ مَعَكَ؛ فَإِنِّي لَا أَرَى عَمَلاً فِي الْقُرْآنِ أَفْضَلَ مِنَ الْجِهَادِ ؟! قَالَ : ٢٣٩ ٢٤- كتاب مناسك الحج (( لا، وَلَكُنَّ أَحْسَنُ الْجِهَادِ وَأَجْمَلُهُ حَجُّ الْبَيْتِ ؛ حَجِّ مَبْرُورٌ )). - صحيح: (( التعليق الرغيب)) (٢ / ١٠٦)، خ. ٥- فَضْلُ الْعُمْرَةِ ٢٦٢٨ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَله: ((الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلّ الْجَنَّةُ)). صحيح : ق ، مضى ( ٢٦٢٢). ٦- فَضْلُ الْمُتَابَعَةِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ٢٦٢٩ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ : ( تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ؛ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ؛ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ )). - صحيح: (( الصحيحة)) (١٢٠٠). ٢٦٣٠ - عَن عَبْدِ اللهِ، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَلِهِ : ((تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ؛ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ؛ كَمَا يَنْفِ الْكِيرُ. خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجِّ الْمَبْرُورِ ثَوَابٌ دُونَ الْجَنَّةِ)). - حسن صحيح: المصدر نفسه، ((المشكاة)) (٢٥٢٤)، ((التعليق الرغيب)) (٢ / ١١٧ - ١١٨ ). ٢٤٠