النص المفهرس

صفحات 161-180

((صحيح سنن النسائي))
٧٦- صَوْمُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ ، وَذِكْرُ اخْتِلافِ أَلْفَاظِ النَّاقِينَ فِي ذَلِكَ
لِخَبَرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو فِیهِ
٢٣٨٧ - عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَلِهِ:
((أَفْضَلُ الصِّيَامِ صِيَامُ دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلام - ؛ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ
يَوْمًا )).
- صحيح: ((ابن ماجة)) ( ١٧٤٢ ) ، م.
٢٣٨٨- عَن مُجَاهِدٍ، قال: قال لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو : أَنْكَحَنِي
أَبِي امْرَأَةٌ ذَاتَ حَسَبٍ ، فَكَانَ يَأْتِيهَا ، فَيَسْأَلُهَا عَن بَعْلِهَا ؟ فَقالت : نِعْمَ
الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ؛ لَمْ يَطَأْ لَنَا فِرَاشًا، وَلَمْ يُفَتِّشْ لَنَا كَنَفًا مُنْذُ أَتَيْنَاهُ! فَذَكَرَ
ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ نَّهِ؛ فَقَالَ: ((اثْنِي بِهِ))، فَأَتَيْتُهُ مَعَهُ، فَقَالَ: ((كَيْفَ
تَصُومُ؟))، قُلْتُ: كُلَّ يَوْمٍ ، قَالَ: (( صُمْ مِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ))،
قُلْتُ : إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ! قَالَ: ((صُمْ يَوْمَيْنِ وَأَفْطِرْ يَوْمًا))،
قَالَ : إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ! قَالَ :
((صُمْ أَفْضَلَ الصِّيَامِ؛ صِيَامَ دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلام - ؛ صَوْمُ يَوْمٍ
وَفِطْرُ يَوْمٍ ».
- صحيح : خ ( ٥٠٥١).
٢٣٨٩- عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ: زَوَّجَنِي أَبِي امْرَأَةٌ، فَجَاءَ
يَزُورُهَا، فَقَالَ : كَيْفَ تَرَيْنَ بَعْلَكِ ؟ فَقالت : نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ ؛ لا
يَنَامُ اللَّيْلَ، وَلَا يُفْطِرُ النَّهَارَ! فَوَقَعَ بِي، وَقَالَ: زَوَّجْتُكَ امْرَأَةٌ مِنَ
الْمُسْنِمِينَ، فَعَضَلْتَهَا، قَالَ: فَجَعَلْتُ لا أَلْتَفِتُ إِلَى قَوْلِهِ، مِمَّ أَرَى
١٦١

٢٢- كتاب الصيام
عِنْدِي مِنَ الْقُوَّةِ وَالاجْتِهَادِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ وَهِ، فَقَالَ: ((لَكِنِّي أَنَا
أَقُومُ، وَأَنَامُ، وَأَصُومُ، وَأُفْطِرُ؛ فَقُمْ، وَنَمْ، وَصُمْ، وَأَفْطِرْ - قال : - ؛
صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامِ))، فَقُلْتُ: أَنَا أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ! قَالَ: ((صُمْ
صَوْمَ دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلام - ؛ صُمْ يَوْمًا، وَأَفْطِرْ يَوْمًا))، قُلْتُ: أَنَا أَقْوَى
مِنْ ذَلِكَ! قَالَ: ((اقْرَأَّ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ))، ثُمَّ انْتَهَى إِلَى خَمْسَ
عَشْرَةَ، وَأَنَا أَقُولُ : أَنَا أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ.
- صحيح الإسناد.
٢٣٩٠ - عن عَبْدِ اللهِ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ،وَلِ حُجْرَتِي،
فقالَ: ((أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ؟ ))، قَالَ: بَلَى، قَالَ:
(( فَلا تَفْعَلَنَّ؛ نَمْ، وَقُمْ، وَصُمْ ، وَأَفْطِرْ ؛ فَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقّاً ، وَإِنَّ
لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقّاً ، وَإِنَّ لِزَوْجَتِكَ عَلَيْكَ حَقّاً ، وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حقّاً،
وَإِنَّ لِصَدِيقِكَ عَلَيْكَ حَقّاً ، وَإِنَّهُ عَسَى أَنْ يَطُولَ بِكَ عُمُرٌ، وَإِنَّهُ حَسْبُكَ أَنْ
تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثًا؛ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرٍ
أَمْثَالِهَا)»، قُلْتُ: إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً؟ ! فَشَدَّدْتُ، فَشُدِّدَ عَلَيَّ ، قَالَ :
((صُمْ مِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ )) ، قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ !
فَشَدَّدْتُ ، فَشُدِّدَ عَلَيَّ ! قَالَ :
((صُمْ صَوْمَ نَبِيِّ اللّهِ دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلام-)).
قُلْتُ: وَمَا كَانَ صَوْمُ دَاوُدَ؟ قَالَ: ((نِصْفُ الدَّهْرٍ)).
- صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٢٠٩٨) ، م.
١٦٢

((صحيح سنن النسائي»
٢٣٩١ - عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ
وَلَّهِ أَنَّهُ يَقُولُ: لَأَقُومَنَّ اللَّيْلَ، وَلَأَصُومَنَّ النَّهَارَ مَا عِشْتُ! فَقَالَ رَسُولُ
اللّهِ وَلِهِ: ((أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ ذَلِكَ؟))، فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ قُلْتُهُ يَا رَسُولَ
اللهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَله: ((فَإِنَّكَ لا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، فَصُمْ، وَأَفْطِرْ ،
وَتَمْ ، وَقُمْ ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّامِ؛ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرٍ أَمْثَالِهَا ؛
وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ))، قُلْتُ : فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ! قَالَ :
((صُمْ يَوْمًا، وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ))، فَقُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ يَا
رَسُولَ اللهِ! قَالَ: ((فَصُمْ يَوْمًا، وَأَفْطِرْ يَوْمًا؛ وَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ؛ وَهُوَ
أَعْدَلُ الصِّيَامِ»، قُلْتُ: فَإِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ! قَالَ رَسُولُ اللهِ
((َلَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ )).
قَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَمْرٍو : لأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ الثَّلاثَةَ الأَيَّامِ الَّتِي قَالَ
رَسُولُ اللهِ وَهِ؛ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي !!
- صحيح : (( صحيح أبي داود )) أيضاً ، ق.
٧٧- ذِكْرُ الزّيَادَةِ فِي الصِّيَامِ وَالنُّقْصَانِ ، وَذِكْرُ اخْتِلافِ النَّاقِلِینَ لِخَبَرٍ
عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ◌ِیهِ
٢٣٩٣ - عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَّ قَالَ لَهُ: ((صُمْ
يَوْمًا وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ))، قَالَ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ! قَالَ: ((صُمْ
يَوْمَيْنٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ))، قَالَ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ! قَالَ: (( صُمْ
١٦٣

٢٢- كتاب الصيام
ثَلاثَةَ أَّامِ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ))، قَالَ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ! قَالَ: ((
صُمْ أَرْبَعَةَ أَيَّامِ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ))، قَالَ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ !
قَالَ:
((صُمْ أَفْضَلَ الصِّيَّامِ عِنْدَ اللهِ؛ صَوْمَ دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلام - ؛ كَانَ
يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا)).
- صحيح : م ( ٣ / ١٦٦).
٢٣٩٤ - عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: ذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ بَهْلِ الصَّوْمَ،
فَقَالَ: ((صُمْ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامِ يَوْمًا وَلَكَ أَجْرُ تِلْكَ التِّسْعَةِ))، فَقُلْتُ:
إِنِّي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ! قَالَ : (( صُمْ مِنْ كُلِّ تِسْعَةٍ أَيَّامِ يَوْمًا، وَلَكَ أَجْرُ
تِلْكَ الثَّمَانِيَةِ))، قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى مَنْ ذَلِكَ! قَالَ: (( فَصُمْ مِنْ كُلِّ ثَمَانِيَةِ
أيَّامٍ يَوْمًا، وَلَكَ أَجْرُ تِلْكَ السَّبْعَةِ)) ، قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ، قَالَ :
فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى قَالَ :
((صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا)).
- صحيح: ((التعليق الرغيب)) (٢ / ٨٣).
٢٣٩٥ - عَنْ ثَابِتٍ ، عن شُعْيْبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قال : قال
لِي رَسُولُ اللهِ وَّ: ((صُمْ يَوْمًا، وَلَكَ أَجْرُ عَشَرَةٍ))، فَقُلْتُ: زِدْنِي،
فَقَالَ : ((صُمْ يَوْمَّيْنِ، وَلَكَ أَجْرُ تِسْعَةٍ))، قُلْتُ: زِدْنِي، قَالَ :
(( صُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، وَلَكَ أَجْرُ ثَمَانِيَةٍ ))
قَالَ ثَابِتٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُطَرِّفٍ ؟! فَقَالَ: مَا أُرَاهُ إِلَّا يَزْدَادُ فِي
١٦٤

((صحيح سنن النسائي))
الْعَمَلِ ، وَيَنْقُصُ مِنَ الأَجْرِ .
- صحيح الإسناد.
٨٧- صَوْمُ عَشَرَةٍ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ، وَاخْتِلافُ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
لِخَبَرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فِيهِ
٢٣٩٦ - عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَلَهُ: ((إِنَّهُ
بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ، وَتَصُومُ النَّهَارَ؟! ))، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ! مَا
أَرَدْتُ بِذَلِكَ إِلّا الْخَيْرَ! قَالَ: ((لا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ، وَلَكِنْ أَدُلُّكَ عَلَى
صَوْمِ الدَّهْرِ؛ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ))، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَطِيقُ
أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: ((صُمْ خَمْسَةَ أَيَّامِ))، قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ
ذَلِكَ، قَالَ: ((فَصُمْ عَشْرًا))، فَقُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ :
((صُمْ صَوْمَ دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلام - ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا)).
- صحيح: ((التعليق الرغيب)) (٢ / ٨٤) ق، ((إرواء الغليل))
( ٢٠١٥ ).
٢٣٩٨- عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قال: قال لِي رَسُولُ اللهِ وَّهِ :
((يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو ! إِنَّكَ تَصُومُ الدَّهْرَ، وَتَقُومُ اللَّيْلَ، وَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ
ذَلِكَ هَجَمَتِ الْعَيْنُ، وَنَفِهَتْ لَهُ النَّفْسُ؛ لا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ ؛ صَوْمُ
الدَّهْرِ ثَلاثَةُ أَيَّامِ مِنَ الشَّهْرِ ؛ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ))، قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ
مِنْ ذَلِكَ ! قَالَ :
((صُمْ صَوْمَ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلا يَفِرُّ إِذَا لاقَى)).
- صحيح : خ ( ١١٥٣)، م (٣ / ١٦٤ - ١٦٥).
١٦٥

٢٢- كتاب الصيام
٢٣٩٩ - عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قال: قال لِي رَسُولُ اللهِ وَهِ:
(قْرَأِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ)) ، قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ! فَلَمْ أَزَلْ أَطْلُبُ
إِلَيْهِ، حَتَّى قَالَ: (( ... فِي خَمْسَةٍ أَيَّامٍ))، وَقَالَ: ((صُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ
الشَّهْرِ )) ، قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ؛ فَلَمْ أَزَلْ أَطْلُبُ إِلَيْهِ، حَتَّى
قَالَ :
((صُمْ أَحَبَّ الصِّيَّامِ إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - صَوْمَ دَاوُدَ ؛ كَانَ يَصُومُ
يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا )).
- صحيح الإسناد.
٢٤٠٠ - عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: بَلَغَ النَّبِيَّ وَه
أَنِّي أَصُومُ؛ أَسْرُدُ الصَّوْمَ، وَأُصَلِّي اللَّيْلَ! فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ - وَإِمَّ لَقِيَهُ - ،
قَالَ: ((أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ وَلا تُفْطِرُ، وَتُصَلِّي اللَّيْلَ؟! فَلا تَفْعَلْ ؛
فَإِنَّ لِعَيْنِكَ حَظّاً، وَلِنَفْسِكَ حَظّاً، وَلَأَهْلِكَ حَظّاً، وَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَصَلٌ
وَمْ ، وَصُمْ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ أَيَّامِ يَوْمًا، وَلَكَ أَجْرُ تِسْعَةٍ))، قَالَ: إِنِّي
أَقْوَى لِذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: ((صُمْ صِيَامَ دَاوُدَ إِذَا))، قَالَ : وَكَيْفَ
كَانَ صِيَامُ دَاوُدَ ؟ يَا نَبِيَّ اللهِ ؟! قَالَ :
((كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلَا يَفِرُّ إِذَا لاَى)).
قَالَ : وَمَنْ لِي بِهَذَا يَا نَبِيَّ اللهِ ؟!
- صحيح الإسناد: ق نحوه دون قوله: (( قال: ومن لي)).
٠
١٦٦

((صحيح سنن النسائي))
٧٩- صِيَامُ خَمْسَةٍ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ
٢٤٠١ - عَن أَبِي قِلاَبَةَ، عَن أَبِي الْمَلِيحِ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِيكَ
زَيْدٍ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، فَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ ذُكِرَ لَهُ صَوْمِي ،
فَدَخَلَ عَلَيَّ، فَأَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً أَدَمِ رَبْعَةً؛ حَشْوُهَا لِيفٌ، فَجَلَسَ عَلَى
الأَرْضِ، وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ، قَالَ: ((أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ
شَهْرٍ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ؟))، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: ((خَمْسًا))، قُلْتُ:
يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: ((سَبْعًا))، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: ((تِسْعًا))،
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: ((إِحْدَى عَشْرَةَ))، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ !
فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َ :
((لا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ؛ شَطْرَ الدَّهْرِ، صِيَامُ يَوْمٍ وَفِطْرُ يَوْمٍ)).
- صحيح : م (٣ / ١٦٥ - ١٦٦ ).
٨٠- صِيَامُ أَرْبَعَةٍ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ
٢٤٠٢ - عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قال: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ وَهِ:
((صُمْ مِنَ الشَّهْرِ يَوْمًا، وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ))، قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ
ذَلِكَ! قَالَ: ((فَصُمْ يَوْمَيْنِ، وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ ))، قُلْتُ : إِنِّي أُطِيقُ
أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ! قَالَ: (( فَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامِ، وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ))، قُلْتُ:
إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ! قَالَ: (( صُمْ أَرْبَعَةَ أَيَّامِ، وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ))،
قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
((أَفْضَلُ الصَّوْمِ صَوْمُ دَاوُدَ ؛ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا)).
- صحيح: م (٣ / ١٦٦).
١٦٧

٢٢- كتاب الصيام
٨١- صَوْمُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ
٢٤٠٣ - عَن أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: أَوْصَانِي حَبِي وَلَهُ بِثَلاثَةٍ - لا أَدَعُهُنَّ
إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى أَبَدًا - : أَوْصَانِي بِصَلاةِ الضُّحَى، وَبِالْوَتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ ،
وَبِصِيَامٍ ثَلاثَةٍ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ)).
- صحيح: ق دون قوله: ((لا أدعهن أبداً))، وعند خ معناه
((صحيح أبي داود)) (١٢٨٦)، ((إرواء الغليل)) ( ٩٤٦).
٢٤٠٤- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ وَلَّ بِثَلاثٍ : بِنَوْمٍ
عَلَى وِتْرٍ ، وَالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَصَوْمٍ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ .
- صحيح : مضى (٢٠٤ ).
٨٢- ذِكْرُ الاخْتِلافِ عَلَى أَبِي عُثْمَانَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ
فِي صِيَامٍ ثَلاثَةٍ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ
٢٤٠٧ - عن أبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ :
((شَهْرُ الصَّبْرِ، وَثَلاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ؛ صَوْمُ الدَّهْرٍ)).
- صحيح: ((التعليق الرغيب)) (٢ / ٨٢)، ((إرواء الغليل)) (٤ / ٩٩).
٢٤٠٨ - عَن أَبِي ذَرٍّ، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَلِهِ:
((مَنْ صَامَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ فَقَدْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ)).
ثُمَّ قَالَ : صَدَقَ اللهُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ
أَمْثَالِهَا ﴾.
- صحيح: ((إرواء الغليل)) (٤ / ١٠٢).
١٦٨

((صحيح سنن النسائي))
٢٤١٠ - عن عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ:
((صِيَامٌ حَسَنٌ ؛ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ)).
- صحيح: ((التعليق الرغيب)) (٢ / ٦٠).
٢٤١٢ - عن ابْنِ عُمَرَ، قال: كَانَ النَّبِيُّ،وَّهِ يَصُومُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ
كُلِّ شَهْرٍ.
- صحيح : انظر ما قبله.
٨٣- كَيْفَ يَصُومُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ؟
وَذِكْرُ اخْتِلافِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ
٢٤١٣ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَه كَانَ يَصُومُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ
كُلِّ شَهْرٍ ؛ يَوْمَ الاثْنَيْنِ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ، وَالْخَمِيسِ الَّذِي يَلِيهِ، ثُمَّ
الْخَمِيسِ الَّذِي يَلِیهِ .
- صحيح : بما بعده.
٢٤١٤- عن هُنَيْدَةَ الْخُزَاعِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛
سَمِعْتُهَا تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَلِلّهِ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامِ؛ أَوَّلَ
اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ ، ثُمَّ الْخَمِيسَ ، ثُمَّ الْخَمِيسَ الَّذِي يَلِيهِ.
- صحيح : ((صحيح أبي داود)) (٢١٠٦).
٢٤١٦ - عَن بَعْض أَزْوَاجِ النَّبِيِّ وَّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِِّ كَانَ يَصُومُ
تِسْعًا مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ؛ أَوَّلَ
١٦٩

٢٢- كتاب الصيام
اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ ، وَخَمِيسَيْنِ.
- صحيح : مضى (٢٣٧١).
٢٤١٧ - عَن بَعْض أَزْوَاجِ النَّبِيِّ وَه، قالت: كَانَ النَّبِيُّ وَهِ يَصُومُ
الْعَشْرَ، وَثَلاثَةَ أَيَّامِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ؛ الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ.
- صحيح : بلفظ (( الخميسين )) ، انظر ما قبله.
٢٤١٩- عَن جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَِّيِّ وَلِّ قَالَ:
((صِيَامُ ثَلاثَةٍ أَيَّامِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيض: صَبِيحَةَ
ثَلاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ )).
- حسن: ((التعليق الرغيب)) (٢ / ٨٤).
٨٤- ذِكْرُ الاخْتِلافِ عَلَى مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ
فِي الْخَبَرِ فِي صِيَامٍ ثَلاثَةٍ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ
٢٤٢١ - عَن أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ وَهِ أَنْ نَصُومَ مِنَ
الشَّهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّامِ الْبِيضَ: ثَلاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ.
- حسن: ((الصحيحة)) ( ١٥٦٧).
٢٤٢٢ - عَن أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ وَّهِ أَنْ نَصُومَ مِنَ
الشَّهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّامِ الْبِيضَ؛ فَلاتَ عَشْرَةَ ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ.
- حسن : المصدر نفسه.
٢٤٢٣- عَن مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ - بِالرَّبَذَةِ - ،
١٧٠

((صحيح سنن النسائي))
قال: قال لِي رَسُولُ اللهِ وَلَهُ:
((إِذَا صُمْتَ شَيْئًا مِنَ الشَّهْرِ؛ فَصُمْ ثَلاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ ،
وَخَمْسَ عَشْرَةَ ».
- حسن: ((إرواء الغليل)) ( ٩٤٧ ).
٢٤٢٤ - عَن أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ وَِّهِ قَالَ لِرَجُلٍ :
((عَلَيْكَ بِصِيَامٍ ثَلاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ )).
- حسن : بما قبله.
٢٤٢٥- عَن أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ وَ أَمَرَ رَجُلاً بِصِيَامٍ ثَلاثَ عَشْرَةَ ،
وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ.
- حسن : بما قبله.
٨٥- صَوْمُ يَوْمَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ
٤٥٠ /٥٠٠
٢٤٣٢- عن أَبِي عَقْرَبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ وَجْهِ عَنِ الصَّوْم؟
فَقَالَ: ((صُمْ يَوْمًا مِنَ الشَّهْرِ))، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ! زِدْنِي ، زِدْنِي ؛
قَالَ : ((تَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ! زِدْنِي، زِدْنِي؛ يَوْمَّيْنِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ))،
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ! زِدْنِي ، زِدْنِي ؟! إِنِّي أَجِدُنِي قَوِيًا! فَقَالَ :
(زِدْنِي، زِدْنِي أَجِدُنِي قَوِيًا!))، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ وَهِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ
لَيَرُدُّنِي ! قَالَ :
((صُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ)).
- صحيح الإسناد.
١٧١

٢٢- كتاب الصيام
٢٤٣٣ - أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ وَهِ عَنْ الصَّوْمِ؟ فَقَالَ: ((صُمْ يَوْمًا مِنْ كُلِّ
شَهْرٍ ))، وَاسْتَزَادَهُ؛ قَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَجِدُنِي قَوِيًا، فَزَادَهُ؛ قَالَ:
((صُمْ يَوْمَيْنِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ))، فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنِّي
أَجِدُنِي قَوِيًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((إِنِّي أَجِدُنِي قَوِيًا! إِنِّي أَجِدُنِي
قَوِيًا!))، فَمَا كَادَ أَنْ يَزِيدَهُ! فَلَمَّا أَلَحَّ عَلَيْهِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
((صُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ)).
- صحيح الإسناد.
١٧٢

(صحيح سفر النسائي))
٢٣- كتاب الزَّكَاةِ
١- بَابِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ
٢٤٣٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاس، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَاهِ لِمُعَاذِ حِينَ بَعَثَهُ
إِلَى الْیَمَنِ :
((إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ؛ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا
أَنْ لا إِلَهَ إِلّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ بِذَلِكَ ؛
فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللهَ -عَزَّ وَجَلَّ- فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ،
فَإِنْ هُمْ - يَعْنِي: أَطَاعُوكَ- بِذَلِكَ؛ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ -عَزَّ وَجَلَّ- فَرَضَ
عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ
بِذَلِكَ ؛ فَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ )).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (١٧٨٣)، ق، ((إرواء الغليل)) (٧٨٢).
٢٤٣٥- عنْ مُعاويةَ بنِ حَيْدةَ القُشَيْرِيّ، قَالَ : قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللهِ !
مَا أَتَيْتُكَ حَتَّى حَلَفْتُ أَكْثَرَ مِنْ عَدَدِهِنَّ - لأَصَابِعِ يَدَيْهِ- ؛ أَنْ لا آتِيَكَ ، وَلا
آتِيَ دِينَكَ، وَإِنِّي كُنْتُ امْرَأً لا أَعْقِلُ شَيْئًا؛ إِلّا مَا عَلَّمَنِي اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ-
وَرَسُولُهُ! وَإِنِّي أَسْأَلُكَ بِوَحْي اللهِ ؛ بِمَا بَعَثَكَ رَبُّكَ إِلَيْنَا؟ قَالَ:
(الإِسْلام)»، قُلْتُ: وَمَا آيَاتُ الإِسْلام؟ قَالَ :
١٧٣

٢٣- كتاب الزكاة
((أَنْ تَقُولَ: أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَى اللّهِ وَتَخَلَيْتُ ؛ وَتُقِيمَ الصَّلاةَ ،
وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ )).
- حسن الإسناد.
٢٤٣٦ - عن أبي مَالِكِ الأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لَِّ قَالَ:
(( إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ شَطْرُ الإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلأُ الْمِيزَانَ، وَالتَّسْبِيحُ
وَالتَّكْبِيرُ يَمْلأُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ، وَالصَّلاةُ نُورٌ، وَالزَّكَاةُ بُرْهَانٌ ،
وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ)).
- صحيح : ((ابن ماجه)) (٢٨٠) ، م.
٢٤٣٨- عن أبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَ لَّهِ يَقُولُ:
((مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الأَشْيَاءِ فِي سَبِيلِ اللهِ؛ دُعِيَ مِنْ
أَبْوَابِ الْجَنَّةِ: يَا عَبْدَ اللهِ! هَذَا خَيْرٌ لَكَ، وَلِلْجَنَّةِ أَبْوَابٌ؛ فَمَنْ كَانَ مِنْ
أَهْلِ الصَّلاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ
بَابِ الْجِهَادِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ، وَمَنْ كَانَ
مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ )».
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَلْ عَلَى مَنْ يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ ؛
فَهَلْ يُدْعَى مِنْهَا كُلِّهَا أَحَدٌ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ((نَعَمْ، وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ
تَكُونَ مِنْهُمْ )) . - يَعْنِي : أَبَا بَكْرٍ - .
- صحيح : ق.
١٧٤

((صحيح سنن النسائي))
٢- بَابِ التَّغْلِيظِ فِي حَبْسِ الزَّكَاةِ
٢٤٣٩ - عَن أَبِي ذَرِّ، قَالَ: جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ وَّ وَهُوَ جَالِسٌ فِي
ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فَلَمَّا رَآنِي مُقْبِلاً؛ قَالَ: ((هُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ))،
فَقُلْتُ: مَا لِي؟ لَعَلِّي أُنْزِلَ فِيَّ شَيْءٌ! قُلْتُ: مَنْ هُمْ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي ؟!
قَال: ((الأَكْثَرُونَ أَمْوَالاً؛ إِلّا مَنْ قَالَ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا))، حَتَّى
بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَعَنْ يَمِنِهِ ، وَعَنْ شِمَالِهِ ، ثُمَّ قَالَ :
((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لا يَمُوتُ رَجُلٌ، فَيَدَعُ إِلاً أَوْ بَقَرَاً لَمْ يُؤَدِّ
زَكَاتَهَا؛ إِلّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ ، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا ،
وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ؛ كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا أُعِيدَتْ أُولاهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ
النَّاس )».
- صحيح: (( التعليق الرغيب)) (١٦٧/١) ، ق.
٢٤٤٠ - عَن عَبْدِ اللهِ، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَلِهِ:
((مَا مِنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ لا يُؤَدِّي حَقَّ مَالِهِ ؛ إِلّا جُعِلَ لَهُ طَوْقًا فِ عُنُقِهِ
شُجَاعٌ أَفْرَعُ، وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ وَهُوَ يَتْبَعُهُ ))، ثُمَّ قَرَأَ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ
-عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ
خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ الآيَةَ.
- صحيح: (( ابن ماجه)) (١٧٨٤).
٢٤٤١ - عن أبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ:
١٧٥

٢٣- كتاب الزكاة
(( أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ إِلٌ، لا يُعْطِي حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا
وَرِسْلِهَا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا نَجْدَتُهَا وَرِسْلُهَا؟ قَالَ: ((فِي عُسْرِهَا
وَيُسْرِهَا)) -؛ فَإِنَّهَا تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغَذٌّ مَا كَانَتْ، وَأَسْمَنِهِ ، وَآَشَرِهِ ،
يُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، فَتَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا، إِذَا جَاءَتْ أُخْرَاهَا أُعِيدَتْ عَلَيْهِ
أُولاهَا ، فِي يَوْ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاس ،
فَيَرَى سَبِيلَهُ .
وَأَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ بَقَرٌ ، لا يُعْطِي حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا ؛ فَإِنَّهَا
تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَغَذَّ مَا كَانَتْ، وَأَسْمَنَهُ، وَآَشَرَهُ ، يُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ ،
فَتَنْطَحُهُ كُلُّ ذَاتِ قَرْنٍ بِقَرْنِهَا، وَتَطَؤُهُ كُلُّ ذَاتِ ظِلْفٍ بِظِلْفِهَا، إِذَا جَاوَزَتْهُ
أُخْرَاهَا أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أُولاهَا، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، حَتَّى
يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ ، فَيَرَى سَبِيلَهُ .
وَأَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ لا يُعْطِي حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا ، وَرِسْلِهَا ؛
فَإِنَّهَا تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغَذّ مَا كَانَتْ، وَأَكْثَرِهِ، وَأَسْمَنِهِ ، وَآَشَرِهِ ، ثُمَّ
يُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، فَتَطَؤُّهُ كُلُّ ذَاتِ ظِلْفٍ بِظِلْفِهَا، وَتَنْطَحُهُ كُلُّ ذَاتٍ
قَرْنٍ بِقَرْنِهَا، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلا عَضْبَاءُ، إِذَا جَاوَزَتْهُ أُخْرَاهَا أُعِيدَتْ
عَلَيْهِ أُولاهَا ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ
النَّاسِ ، فَيَرَى سَبِيلَهُ)).
- صحيح : ق.
٣- بَابِ مَانعِ الزَّكَاةِ
٢٤٤٢- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ وَهِ ،
١٧٦

((صحيح سنن النسائي))
وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ ؛ قَالَ عُمَرُ لأَبِي بَكْرٍ:
كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ
حَتَّى يَقُولُوا: لا إِلَهَ إِلّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلّا اللَّهُ؛ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ
وَنَفْسَهُ؛ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللّهِ)) ؟! فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - :
لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ ؛ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللهِ لَوْ
مَنَعُونِي عِقَالاً كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَه؛ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ! قَالَ
عُمَرُ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - : فَوَاللهِ؛ مَا هُوَ إِلّا أَنْ رَأَيْتُ اللهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي
بَكْرٍ لِلْقِتَالِ ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.
- صحيح: (( ابن ماجه)) (٧١ - ٧٢) ، ق.
٤- بَبِ عُقُوبَةٍ مَانِعِ الزَّكَاةِ
٢٤٤٣- عن معاوية بنِ حِيْدة، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ وَهِ يَقُولُ:
(( فِي كُلِّ إِبِلِ سَائِمَةٍ ؛ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ: ابْنَةُ لَبُونٍ ، لا يُفَرَّقُ إِلٌ عَن
حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ أَبَى فَإِنَّا آَخِذُوهَا وَشَطْرَ
إِبِلِهِ، عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لا يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ بَيْهِ مِنْهَا شَيْءٌ)).
- حسن: ((إرواء الغليل)) (٧٩١)، (( صحيح أبي داود))
(١٤٠٧).
٥- بَاب زَکَاةِ الإِہِلِ
٢٤٤٤ - عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ قَالَ:
١٧٧

٢٣- كتاب الزكاة
((لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ
صَدَقَةٌ، وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ )).
- صحيح : (( ابن ماجه)) (١٧٩٣) ، ق.
٢٤٤٥ - عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ قَالَ:
(( لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ
صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ )).
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٢٤٤٦ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُمْ :
إِنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ، الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ نَّهِ عَلَى
الْمُسْلِمِينَ، الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- بِهَا رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم،َ
فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِ ، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلا
يُعْطِ : فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ ذَوْدٍ شَاةٌ، فَإِذَا
بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ؛ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ ، فَإِنْ لَمْ
تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتّاً وَثَلاثِينَ؛ فَفِيهَا بِنْتُ
لَبُونٍ ، إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَأَرْبَعِينَ؛ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ
الْفَحْلِ ، إِلَى سِتِّينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ ؛ فَفِيهَا جَذَعَةٌ ، إِلَى خَمْسٍ
وَسَبْعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًا وَسَبْعِينَ ؛ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا
بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ؛ فَفِيهَا حِقْتَانِ طَرُوْقَتَا الْفَحْلِ، إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ،
فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ؛ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ
١٧٨

((صحيح صفى النمائي))
حِقَّةٌ، فَإِذَا تَّبَايَنَ أَسْنَانُ الإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ ؛ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ
صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ؛ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ
الْحِقَّةُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمَا، وَمَنْ
بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ، وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ؛ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ
مِنْهُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَّدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمَا، أَوْ شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، وَمَنْ
بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ ؛ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ
مِنْهُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمَا ، وَمَنْ
بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةٍ ثَبُونٍ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلّا حِقَّةٌ؛ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ،
وَيُعْطِيهِ الْمُصَّدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمَا، أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةٍ
لُبُونٍ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ بِنْتُ لُبُونٍ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ ؛ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ،
وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمَا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ
صَدَقَةُ ابْنَةِ مَخَاضٍ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ؛ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ ،
وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَا أَرْبَعٌ مِنَ الإِلِ؛ فَلَيْسَ فِيهَا
شَيْءٌ؛ إِلّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ؛
فَفِيهَا شَاءٌ، إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتْنِ،
فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً ؛ فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاهِ إِلَى ثَلاثِ مِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ
مِائَةٍ شَاةٌ، وَلا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلا تَيْسُ
الْغَنَمِ؛ إِلّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ، وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ
مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ! وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ ؛ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا
بِالسَّوِيَّةِ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةٌ ؛ فَلَيْسَ
فِيهَا شَيْءٌ؛ إِلّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا
١٧٩

٢٣- كتاب الزكاة
تِسْعِينَ وَمِائَةَ دِرْهَمٍ؛ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ؛ إِلّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا .
- صحيح: ((إرواء الغليل)) (٧٩٢).
٦- بَاب مَانعِ زَكَاةِ الإِبِلِ
٢٤٤٧ - عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ اللهِ وَّهِ :
((تَأْتِي الإِبِلُ عَلَى رَبِّهَا عَلَى خَيْرٍ مَا كَانَتْ، إِذَا هِيَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا
حَقَّهَا؛ تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَأْتِي الْغَنَمُ عَلَى رَبِّهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، إِذَا لَمْ
يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا؛ تَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، - قَالَ : - ، وَمِنْ
حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ ، أَلا لا يَأْتِيَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ يَحْمِلُهُ
عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ، فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ! فَأَقُولُ : لا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا ، قَدْ
بَلَّغْتُ ، أَلا لا يَأْتِيَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارٌ ،
فَيَقُولُ : يَا مُحَمَّدُ! فَأَقُولُ: لا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ بَلَّغْتُ - قَالَ : -
وَيَكُونُ كَنْزُ أَحَدِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَفْرَعَ ، يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ ، وَيَطْلُبُهُ :
أَنَا كَنْزُكَ ! فَلا يَزَالُ حَتَّى يُلْقِمَهُ أُصْبُعَهُ )).
- صحيح : خ (١٤٠٢).
٧- بَاب سُقُوطِ الزَّكَاةِ عَنِ الإِلِ إِذَا كَانَتْ رِسْلاً لِأَهْلِهَا وَلِحُمُولَتِهِمْ
٢٤٤٨- عن مُعَاوِيةَ بْنِ حَيْدَةَ القُشَيْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ
وَهِ يَقُولُ :
((فِي كُلِّ إِلِ سَائِمَةٍ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ: ابْنَةُ لُبُونٍ ، لا تُفَرَّقُ إِلٌ عَن
١٨٠