النص المفهرس

صفحات 141-160

((صحيح سنن النسائي))
٥٧- ذِكْرُ الاخْتِلافِ عَلَى عُرْوَةَ فِي حَدِيثِ حَمْزَةَ فِيهِ
٢٣٠٢ - عَنِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ نَّهِ: أَجِدُ فِيَّ
قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ ؛ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ ؟ قَالَ :
((هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ؛ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ ، وَمَنْ
أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ )).
- صحيح : م (٣ / ١٤٥).
٥٨- ذِكْرُ الاخْتِلافِ عَلَى هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فِيهِ
٢٣٠٣ - عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ وَه:
أَصُومُ فِي السَّفَرِ ؟ قَالَ :
((إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَقْطِرْ)).
- صحيح : ق.
٢٣٠٤ - عَن عَائِشَةَ، عَنِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ!
إِنِّي رَجُلٌ أَصُومُ ، أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ ؟ قَالَ :
((إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَقْطِرْ )).
- صحيح : ق.
٢٣٠٥ - عَن عَائِشَةَ، قالت: إِنَّ حَمْزَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ وَِّ: يَا
رَسُولَ اللهِ! أَصُومُ فِي السَّفَرِ - وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ - ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ
ككلالله
١٤١

٢٢- كتاب الصيام
((إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَقْطِرْ)).
- صحيح : ق.
٢٣٠٦- عَن عَائِشَةَ، قالت: إِنَّ حَمْزَةَ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ وَهِ،
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ :
((إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَقْطِرْ)).
- حسن صحيح : ق.
٢٣٠٧ - عَن عَائِشَةَ، أَنَّ حَمْزَةَ الأَسْلَمِيَّ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ وَلِ عَنِ
الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ - وَكَانَ رَجُلاً يَسْرُدُ الصِّيَامَ - ؟ فَقَالَ:
((إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ )).
- صحيح : ق نحوه.
٥٩- ذِكْرُ الاخْتِلافِ عَلَى أَبِي نَضْرَةَ الْمُنْذِرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ قُطَعَةَ فِيهِ
٢٣٠٨- عن أبي سَعِيدٍ، قَالَ: كُنَّا نُسَافِرُ فِي رَمَضَانَ ؛ فَمِنَّا الصَّائِمُ
وَمِنَّا الْمُفْطِرُ ؛ لا يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ ، وَلا يَعِيبُ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.
- صحيح : م ( ٣ / ١٤٢ - ١٤٣).
٢٣٠٩ - عَن أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ وَّهِ؛ فَمِنَّا
الصَّائِمُ، وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، وَلا يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلا يَعِيبُ
الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.
- صحيح : م.
١٤٢

(صحيح سنن النسائي))
٢٣١٠ - عَن جَابِرٍ، قَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَه؛ فَصَامَ
بَعْضُنَا، وَأَفْطَرَ بَعْضُنَا.
- صحيح : م (٣ / ١٤٣ ).
٢٣١١ - عَن أَبِي سَعِيدٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُمَا سَافَرَا مَعَ رَسُولِ
اللهِ وَهِ؛ فَيَصُومُ الصَّائِمُ، وَيُفْطِرُ الْمُفْطِرُ، وَلا يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى
الْمُفْطِرِ ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.
- صحيح : م.
٦٠ - الرُّخْصَةُ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَصُومَ بَعْضًا وَيُقْطِرَ بَعْضًا
٢٣١٢ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ وَهِ عَامَ الْفَتْحِ
صَائِمًا فِي رَمَضَانَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْكَدِيدِ أَفْطَرَ.
- صحيح: خ ( ١٩٤٤)، م (٣ / ١٤٠ - ١٤١ ).
٦١ - الرُّخْصَةُ فِي الإِفْطَارِ لِمَنْ حَضَرَ شَهْرَ رَمَضَانَ، فَصَامَ، ثُمَّ سَافَرَ
٢٣١٣ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَافَرَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ، فَصَامَ حَتَّى
بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ، فَشَرِبَ نَهَارًا؛ لِيَرَاهُ النَّاسُ، ثُمَّ أَفْطَرَ حَتَّى
دَخَلَ مَكَّةَ ، فَافْتَحَ مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ.
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَصَامَ رَسُولُ اللهِ وَهِ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ؛ فَمَنْ شَاءَ
صَامَ ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.
- صحيح : ق ، مضى (٢٢٨٩).
١٤٣

٢٢- كتاب الصيام
٦٢- وَضْعُ الصَّامِ عَن الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ
٢٣١٤ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَجُلٍ مِنْهُمْ -؛ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ وَه
بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ يَتَغَدَّى، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ◌َهِ: ((هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ))، فَقَالَ:
إِنِّي صَائِمٌ! فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ◌َهِ :
((إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - وَضَعَ لِلْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاةِ، وَعَنِ
الْحُبْلَى وَالْمُرْضعِ)».
- حسن : مضى (٢٢٧٣).
٦٣ - تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ -:
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾
٢٣١٥ - عَن سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ:
﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾؛ كَانَ مَنْ أَرَادَ مِنَّا أَنْ يُفْطِرَ
وَيَفْتَدِيَ ؛ حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا، فَنَسَخَتْهَا .
- صحيح: (( الترمذي)) (٨٠٢ )، ق.
٢٣١٦ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ
يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾؛ يُطِيقُونَهُ: يُكَلَّفُونَهُ ، فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ
وَاحِدٍ؛ ﴿ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾، طَعَامُ مِسْكِينٍ آخَرَ، لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ ،
◌ْ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾؛ لا يُرَخَّصُ فِي هَذَا إِلّا لِلَّذِي لا
يُطِيقُ الصِّيَامَ ، أَوْ مَرِيضٍ لا يَشْفَى.
- صحيح: ((إرواء الغليل)) (٩١٢ )، خ نحوه.
١٤٤

((صحيح سنن النسائي))
٦٤ - وَضْعُ الصَِّامِ عَن الْحَائِضِ
٢٣١٧- عَن مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، أَنَّ امْرَأَةٌ سَأَلَتْ عَائِشَةَ: أَتَقْضِي
الْحَائِضُ الصَّلاةَ إِذَا طَهُرَتْ؟ قالت : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ كُنَّا نَحِيضُ عَلَى
عَهْدِ رَسُولِ اللهِ نَّهِ، ثُمَّ نَظْهُرُ، فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ
الصَّلاةِ.
- صحيح : ق ، مضى (٣٨٠).
٢٣١٨- عَن عَائِشَةَ، قالت: إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ
رَمَضَانَ؛ فَمَا أَقْضِيهِ حَتَّى يَجِيءَ شَعْبَانُ.
- صحيح: (( ابن ماجه )) (١٦٦٩)، ق.
٦٥ - إِذَا طَهُرَتِ الْخَائِضُ، أَوْ قَدِمَ الْمُسَافِرُ فِي رَمَضَانَ ؛
هَلْ يَصُومُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ ؟
٢٣١٩ - عَن مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٌّ، قال: قال رَسُولُ اللهِ،وَلِّه يَوْمَ
عَاشُورَاءَ : ((أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَكَلَ الْيَوْمَ؟))، فَقَالُوا: مِنَّا مَنْ صَامَ ، وَمِنَّا مَنْ
لَمْ يَصُمْ ، قَالَ :
((فَأَتِمُوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ، وَابْعَثُوا إِلَى أَهْلِ الْعَرُوضِ ؛ فَلْيُتِمُوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ )).
- صحيح: ((ابن ماجه)) ( ١٧٣٥ ).
٦٦- إِذَا لَمْ يُجْمِعْ مِنَ اللَّيْلِ ؛ هَلْ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنَ التَّطَوُّعِ؟
٢٣٢٠- عن سَلَمَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ،وَهِ قَالَ لِرَجُلٍ:
١٤٥

٢٢- كتاب الصيام
(( أَذِّنْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ: مَنْ كَانَ أَكَلَ ؛ فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ
أَكَلَ ؛ فَلْيَصُمْ ».
- صحيح: ((الصحيحة)) (٢٦٢٤)، خ.
٦٧ - النَّّةُ فِي الصَِّامِ
وَالاخْتِلافُ عَلَى طَلْحَةَ بْنِ يَحْنَى بْنِ طَلْحَةَ فِي خَبَرِ عَائِشَةَ فِيهِ
٢٣٢١ - عَن عَائِشَةَ، قالت: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ وَهِ يَوْمًا؛
فَقَالَ: ((هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟))، فَقُلْتُ: لا، قَالَ: ((فَإِنِّي صَائِمٌ »،
ثُمَّ مَرَّ بِي بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَقَدْ أُهْدِيَ إِلَيَّ حَيْسٌ، فَخَبَأْتُ لَهُ مِنْهُ ، -
وَكَانَ يُحِبُّ الْحَيْسَ - ، قالت: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ ،
فَخَبَّأْتُ لَكَ مِنْهُ، قَالَ: ((أَدْنِيهِ؛ أَمَا إِنِّي قَدْ أَصْبَحْتُ وَأَنَا صَائِمٌ))،
فَأَكَلَ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَ :
((إِنَّمَا مَثَلُ صَوْمِ الْمُتَطَوِّعِ، مَثَلُ الرَّجُلِ يُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ الصَّدَقَةَ ؛ فَإِنْ
شَاءَ أَمْضَاهَا، وَإِنْ شَاءَ حَبَسَهَا )).
- حسن: ((إرواء الغليل)) (٤ / ١٣٥ - ١٣٦).
٢٣٢٢ - عَن عَائِشَةَ، قالت: دَارَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ وَهِ دَوْرَةٌ، قَالَ:
((أَعِنْدَكِ شَيْءٌ؟))، قالت: لَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَ: ((فَأَنَا صَائِمٌ))،
قالت : ثُمَّ دَارَ عَلَيَّ الثَّانِيَةَ، وَقَدْ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ ، فَجِئْتُ بِهِ ، فَأَكَلَ ،
فَعَجِبْتُ مِنْهُ! فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! دَخَلْتَ عَلَيَّ وَأَنْتَ صَائِمٌ، ثُمَّ أَكَلْتَ
حَيْسًا ؟ قَالَ :
١٤٦

((صحيح سنن النسائي))
((نَعَمْ يَا عَائِشَةُ! إِنَّمَا مَنْزِلَةُ مَنْ صَامَ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ ، أَوْ غَيْرِ قَضَاءِ
رَمَضَانَ، أَوْ فِي التَّطَوِّع؛ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَخْرَجَ صَدَقَةَ مَالِهِ ، فَجَادَ مِنْهَا بِمَا
شَاءَ ؛ فَأَمْضَاهُ ، وَبَخِلَ مِنْهَا بِمَا بَقِيَ؛ فَأَمْسَكَهُ )).
- حسن : انظر ما قبله.
٢٣٢٣ - عَن عَائِشَةَ، قالت: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يَجِيءُ وَيَقُولُ :
((هَلْ عِنْدَكُمْ غَدَاءٌ؟ ))، فَتَقُولُ: لا، فَيَقُولُ: ((إِنِّي صَائِمٌ))، فَأَتَانًا
يَوْمًا - وَقَدْ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ -، فَقَالَ: ((هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟))، قُلْنَا:
نَعَمْ؛ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ ، قَالَ :
((أَمَا إِنِّي قَدْ أَصْبَحْتُ أُرِيدُ الصَّوْمَ؛ فَأَكَلَ )).
- حسن صحيح: ((إرواء الغليل)) أيضاً، ((صحيح أبي داود ))
(٢١١٩) ، م.
٢٣٢٤ - عَن عَائِشَةَ - أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ -، قالت: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ وَه
يَوْمًا، فَقُلْنَا: أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ؛ قَدْ جَعَلْنَا لَكَ مِنْهُ نَصِيبًا، فَقَالَ :
(إِنِّي صَائِمٌ))، فَأَفْطَرَ.
- حسن صحيح : انظر ما قبله
٢٣٢٥ - عَنِ عَائِشَةَ - أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ -، أَنَّ النَّبِيَّ وَجِهِ كَانَ يَأْتِيهَا وَهُوَ
صَائِمٌ، فَقَالَ: ((أَصْبَحَ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ تُطْعِمِينِيهِ؟))، فَقَالَتْ: لا،
فَيَقُولُ ((إِنِّي صَائِمٌ))، ثُمَّ جَاءَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَقالت: أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ،
فَقَالَ: ((مَا هِيَ؟))، قالت: حَيْسُ ، قَالَ :
((قَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا » ، فَأَكَلَ.
- حسن صحيح : انظر ما قبله.
١٤٧

٢٢- كتاب الصيام
٢٣٢٦ - عَن عَائِشَةَ - أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - ، قالت : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ
وَلِّ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: ((هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟))، قُلْنَا: لا، قَالَ :
(( فَإِنِّي صَائِمٌ )).
- حسن صحيح : انظر ما قبله.
٢٣٢٧ - عَن عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَّهِ أَتَاهَا، فَقَالَ: ((هَلْ
عِنْدَكُمْ طَعَامٌ؟ ))، فَقُلْتُ: لا، قَالَ: ((إِنِّي صَائِمٌ))، ثُمَّ جَاءَ يَوْمًا
آخَرَ، فَقالت عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا قَدْ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ ، فَدَعَا بِهِ ،
فَقَالَ :
((أَمَا إِنِّي قَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا))، فَأَكَلَ.
- حسن صحيح.
٢٣٢٩ - عَنْ عَائِشَةَ - أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ -، قالت: جَاءَ رَسُولُ اللهِ وَه
يَوْمًا، فَقَالَ: ((هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ طَعَامٍ؟ ))، قُلْتُ: لا، قَالَ :
((إِذَا أَصُومُ )).
قالت : وَدَخَلَ عَلَيَّ مَرَّةً أُخْرَى، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ أُهْدِيَ
لَنَا حَيْسٌ ، فَقَالَ :
((إِذَا أُفْطِرُ الْيَوْمَ، وَقَدْ فَرَضْتُ الصَّوْمَ )).
- صحيح : بما قبله.
٦٨ - ذِكْرُ اخْتِلافِ النَّقِينَ لِخَبَرِ حَفْصَةَ فِي ذَلِكَ
٢٣٣٠- عَنِ حَفْصَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَجَّهِ، قَالَ:
١٤٨

(صحيح سنن النسائي))
((مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ ؛ فَلَا صِيَامَ لَهُ)).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (١٧٠٠)، ((إرواء الغليل)) (٩١٤).
٢٣٣١ - عَنِ حَفْصَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَّهِ، قَالَ:
((مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ ؛ فَلَا صِيَامَ لَهُ )).
- صحيح : انظر ما قبله.
٢٣٣٢ - عَنِ حَفْصَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ، قَالَ:
((مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّامَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ؛ فَلا يَصُومُ )).
- صحيح : انظر ما قبله.
٢٣٣٣ - عَنِ حَفْصَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَِّ قَالَ:
(( مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَّامَ مِنَ اللَّيْلِ؛ فَلَا صِيَامَ لَهُ)).
- صحيح.
٢٣٣٤ - عَنِ حَفْصَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ مِنَ
اللَّيْلِ ؛ لا يَصُومُ .
- صحيح : موقوف ، وهو في حكم المرفوع.
٢٣٣٥- عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ : قالت حَفْصَةُ - زَوْجُ النَّبِيِّ
وَّ -: لا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعْ قَبْلَ الْفَجْرِ.
- صحيح موقوف.
١٤٩

٢٢- كتاب الصيام
٢٣٣٦ - عَنِ حَفْصَةَ، قالت: لا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعْ قَبْلَ الْفَجْرِ .
- صحيح موقوف.
٢٣٣٧- عَنِ حَفْصَةَ، قالت: لا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمع الصِيَامَ قَبْلَ
الْفَجْرِ .
- صحيح موقوف.
٢٣٣٨- عَنِ حَفْصَةَ، قالت: لا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمع الصِيَامَ قَبْلَ
الْفَجْرِ .
- صحيح موقوف.
٢٣٣٩ - عَنْ حَقْصَةَ، قالت: لا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ.
- صحيح موقوف.
٢٣٤٠- عَن عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ ... مِثْلَهُ: لا يَصُومُ إِلَّ مَنْ أَجْمَعَ
الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ .
- صحيح : بما قبله.
٢٣٤١- عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِذَا لَمْ يُجْمِعِ الرَّجُلُ الصَّوْمَ مِنَ اللَّيْلِ
فَلا يَصُمْ.
- صحيح موقوف.
٢٣٤٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لا يَصُومُ إِلّ مَنْ أَجْمَعَ
الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ .
- صحيح موقوف.
١٥٠

((صحيح سفر النسائي:
٦٩ - صَوْمُ نَِيّ اللهِ دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلام -
٢٣٤٣- عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاص، قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ
وَسيكم
((أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - صِيَامُ دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلام - ،
كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَأَحَبُّ الصَّلاةِ إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - صَلاةُ
دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلام -؛ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ)).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (١٧١٢)، ق، ((إرواء الغليل))
(٤٥١ و ٩٤٥ ).
٧٠- صَوْمُ النَِّيِّ بَّهِ - بِأَبِي هُوَ وَأُمّي -
وَذِكْرُ اخْتِلافِ النَّاقِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ
٢٣٤٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاس، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يَصُومُ حَتَّى
تَقُولَ: لا يُفْطِرُ ! وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: مَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ ! وَمَا صَامَ شَهْرًا
مُتْتَابِعًا غَيْرَ رَمَضَانَ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ.
- صحيح : (( ابن ماجه)) (١٧١١ ) ، ق.
٢٣٤٦ - عَن عَائِشَةَ، قالت: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يَصُومُ حَتَّى
نَقُولَ: مَا يُرِيدُ أَنْ يُفْطِرَ! وَيُفْطِرُ، حَتَّى نَقُولَ : مَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ !
- صحيح الإسناد.
٢٣٤٧ - عَنِ عَائِشَةَ، قالت: لا أَعْلَمُ نَبِيَّ اللهِ وَّهِ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي
١٥١

٢٢- كتاب الصيام
لَيْلَةٍ ، وَلَا قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ، وَلا صَامَ شَهْرًا قَطُّ كَامِلاً غَيْرَ رَمَضَانَ.
- صحيح : م ، مضى (١٦٤٠).
٢٣٤٨ - عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَن صِيَامِ النَّبِيِّ
وَه؟ قالت: كَانَ يَصُومُ، حَتَّى نَقُولَ: قَدْ صَامَ! وَيُفْطِرُ، حَتَّى
تَقُولَ: قَدْ أَفْطَرَ! وَمَا صَامَ رَسُولُ اللهِ وَلِّ شَهْرًا كَامِلاً مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ ؛
إِلّا رَمَضَانَ.
- صحيح : م ، مضى (٢١٨٢).
٢٣٤٩- عن عَائِشَةَ، قالت: كَانَ أَحَبَّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَه
أَنْ يَصُومَهُ شَعْبَانُ ؛ بَلْ كَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ.
- صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٢١٠١)، ((التعليق الرغيب))
(٢ / ٨٠).
٢٣٥٠ - عَن عَائِشَةَ، قالت: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَالِ يَصُومُ حَتَّى
نَقُولَ: مَا يُفْطِرُ! وَيُفْطِرُ، حَتَّى نَقُولَ: مَا يَصُومُ ! وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ
مِ لَّهِ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ.
- صحيح : ق.
٢٣٥١ - عَن أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَُّله كَانَ لا يَصُومُ شَهْرَيْنِ
مُتَتَابِعَيْنِ ؛ إِلّا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ.
- صحيح : مضى (٢١٧٤).
٢٣٥٢ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَّهِ؛ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنَ السَّنَةِ
١٥٢

((صحيح سنن النسائي))
شَهْرًا تَامَاً إِلَا شَعْبَانَ ؛ وَيَصِلُ بِهِ رَمَضَانَ.
- صحيح : مضى أيضاً.
٢٣٥٣ - عَن عَائِشَةَ، قالت: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ وَهِ لِشَهْرٍ أَكْثَرَ
صِيَامًا مِنْهُ لِشَعْبَانَ؛ كَانَ يَصُومُهُ، أَوْ عَامَّتَهُ .
- حسن صحيح : مضى أيضاً.
٢٣٥٤ - عَن عَائِشَةَ، قالت: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلّ
قَلِيلاً .
- صحيح : تقدم بأتم (٢١٧٧).
٢٣٥٥- عن عَائِشَةَ، قالت: إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ
كُلَّهُ.
- صحيح : م ، مضى (٢١٧٩).
٢٣٥٦ - عن أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَمْ أَرَكَ
تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ ؟! قَالَ :
((ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ ؛ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ؛ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ
فِيهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفِعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ )).
- حسن: (( التعليق الرغيب)).
٢٣٥٧- عن أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّكَ
تَصُومُ حَتَّى لا تَكَادَ تُفْطِرُ! وَتُفْطِرُ حَتَّى لا تَكَادَ أَنْ تَصُومَ! إِلَا يَوْمَيْنِ إِنْ
١٥٣

٢٢- كتاب الصيام
دَخَلَا فِي صِيَامِكَ، وَإِلّا صُمْتَهُمَا؟ قَالَ: ((أَيُّ يَوْمَيْنِ؟))، قُلْتُ: يَوْمَ
الاثْنَيْنِ ، وَيَوْمَ الْخَمِيسِ ، قَالَ :
((ذَانِكَ يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ فَأُحِبُّ أَنْ
يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ )).
- حسن صحيح: ((التعليق على ابن خزيمة)) (٢١١٩)، ((التعليق
الرغيب)) (٢ / ٨٥)، ((صحيح أبي داود)) (٢١٠٥).
٢٣٥٨ - عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَّهِ كَانَ يَسْرُدُ الصَّوْمَ ؛
فَيُقَالُ : لا يُفْطِرُ ! وَيُفْطِرُ ؛ فَيُقَالُ: لا يَصُومُ!
- حسن صحيح.
٢٣٥٩- عن عَائِشَةَ، قالت: إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَّ كَانَ يَتَحَرَّى صِيَامَ
الاثْتَيْنِ وَالْخَمِيسِ.
- صحيح: ((ابن ماجه)) (١٧٣٩)، ((إرواء الغليل)) (٤ /
١٠٥ ).
٢٣٦٠ - عَن عَائِشَةَ، قالت: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَلَهِ يَتَحَرَّى يَوْمَ
الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ .
- صحيح : انظر ما قبله.
٢٣٦١- عَن عَائِشَةَ، قالت: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَلَهِ يَتَحَرَّى الاثْنَيْنِ
وَالْخَمِيسَ.
- صحيح : انظر ما قبله.
١٥٤

((صحيح سنن النسائي))
٢٣٦٢ - عَن عَائِشَةَ، قالت: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَلَهِ يَتَحَرَّى يَوْمَ
الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ .
- صحيح : أيضاً.
٢٣٦٣- عَنِ عَائِشَةَ، قالت: كَانَ النَّبِيُّ وَهِ يَصُومُ الاثْنَيْنِ
وَالْخَمِيسَ.
- صحيح : أيضاً.
٢٣٦٤ - عَن أُمِّ سَلَمَةَ، قالت: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ
ثَلاثَةَ أَيَّامِ: الاثْنَيْنِ، وَالْخَمِيسَ - مِنْ هَذِهِ الْجُمُعَةِ - ؛ وَالاثْتَيْنِ مِنَ الْمُقْبِلَةِ.
- حسن: ((صحيح أبي داود)) (٢١١٧) لكن الأصح بلفظ
((وخميس)) كما يأتي (٢٣٧١).
٢٣٦٥ - عَنِ حَفْصَةَ، قالت: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ يَصُومُ مِنْ كُلِّ
شَهْرٍ : يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَيَوْمَ الاثْنَيْنِ ؛ وَمِنَ الْجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ : يَوْمَ الاثْنَيْنِ.
- حسن : انظر ما قبله.
٢٣٦٦ - عَن حَفْصَةَ، قالت: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ
جَعَلَ كَفَّهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ الْآَيْمَنِ، وَكَانَ يَصُومُ الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ.
- حسن صحيح.
٢٣٦٧ - عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يَصُومُ
ثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ، وَقَلَّمَا يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
- حسن: ((الترمذي)) ( ٧٤٦).
١٥٥

٢٢- كتاب الصيام
٢٣٦٨- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ وَلْهِ بِرَكْعَتَي
الضُّحَى، وَأَنْ لا أَنَامَ إِلّ عَلَى وِثْرٍ ، وَصِيَامٍ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ.
- صحيح: ((صحيح أبي داود)) (١٢٨٦ )، ق ، بلفظ:
((أوصاني)) نحوه، وسيأتي (٢٤٠٣).
٢٣٦٩- عَن عُبَيْدِ اللهِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ - وَسُئِلَ عَنِ صِيَامِ
عَاشُورَاءَ ؟ -، قَالَ: مَا عَلِمْتُ النَّبِيَّ وَ لِهِ صَامَ يَوْمًا يَتَحَرَّى فَضْلَهُ عَلَى
الأَيَّامِ؛ إِلّا هَذَا الْيَوْمَ . - يَعْنِي: شَهْرَ رَمَضَانَ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ - .
- صحيح: (( الضعيفة)) تحت الحديث (٢٨٥) ، ق.
٢٣٧٠ - عَن حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: سَمِعْتُ
مُعَاوِيَةَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ - وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ - يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ ! أَيْنَ
عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ بِّهِ يَقُولُ فِي هَذَا الْيَوْمِ :
((إِنِّي صَائِمٌ؛ فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ ».
- صحيح : ق.
٢٣٧١ - عن بَعْضِ نِسَاءِ النَّبِيِّ وَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ وَّهِ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ
عَاشُورَاءَ، وَتِسْعًا مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ ؛ أَوَّلَ اثْتَيْنِ مِنَ
الشَّهْرِ ؛ وَخَمِيسَيْنِ.
- صحيح : ((صحيح أبي داود)) ( ٢١٠٦).
٧١- ذِكْرُ الاخْتِلافِ عَلَى عَطَاءِ فِي الْخَبَرِ فِهِ
٢٣٧٢ - عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَهِ:
١٥٦

((صحيح سنن النسائي))
(( مَنْ صَامَ الْأَبَدَ فَلَا صَامَ)).
- صحيح : انظر ما قبله.
٢٣٧٣ - عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ:
((( مَنْ صَامَ الْأَبَدَ فَلَا صَامَ وَلا أَفْطَرَ )).
- صحيح : انظر ما قبله.
٢٣٧٤ - عن ابْنٍ عُمَرَ، قال: قَالَ النَّبِيُّ ◌َلِّ
٠٠
(( مَنْ صَامَ الأَبَدَ فَلَا صَامَ )).
- صحيح : انظر ما قبله.
٢٣٧٥- عن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَّهِ قَالَ:
((مَنْ صَامَ الْأَبَدَ فَلا صَامَ ».
- صحيح : انظر ما قبله.
٢٣٧٦ - عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَّهِ:
((مَنْ صَامَ الْأَبَدَ فَلَا صَامَ وَلا أَفْطَرَ )).
صحيح أيضاً.
٢٣٧٧- عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ: بَلَغَ النَّبِيَّ
أَنِّي أَصُومُ ؛ أَسْرُدُ الصَّوْمَ ... وَسَاقَ الْحَدِيثَ
ككل الله
وَسَيَّة
قال: قال عَطَاءٌ: لا أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الْأَبَدِ: ((لا صَامَ مَنْ
١٥٧

٢٢- كتاب الصيام
صَامَ الْأَبَدَ )) ! ؟
- صحيح : ق ( ١٩٧٧، ١٩٧٩)، م (٣ / ١٦٤).
٧٢ - النَّهْيُ عَن صِيَامِ الدَّهْرِ
وَذِكْرُ الاخْتِلافِ عَلَى مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فِي الْخَبَرِ فِيهِ
٢٣٧٨ - عَنِ عِمْرَانَ ، قَالَ : قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ فُلانًا لا يُفْطِرُ
نَهَارًاً؛ الدَّهْرَ ؟! قَالَ :
(( لا صَامَ وَلا أَفْطَرَ)).
- صحيح: (( التعليق الرغيب)) (٢ / ٨٨).
٢٣٧٩- عن عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِيرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ وَهِ - وَذُكِرَ
عِنْدَهُ رَجُلٌ يَصُومُ الدَّهْرَ - ؟ قَالَ :
(( لا صَامَ وَلا أَفْطَرَ )).
- صحيح : انظر ما قبله.
٢٣٨٠- أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ قَالَ فِي صَوْمِ الدَّهْرِ :
(( لا صَامَ وَلا أَفْطَرَ )).
- صحيح : انظر ما قبله.
٧٣- ذِكْرُ الاخْتِلافِ عَلَى غَيْلانَ بْنِ جَرِيرٍ فِیهِ
٢٣٨١ - عَنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَّهِ، فَمَرَرْنَا بِرَجُلٍ،
١٥٨

((صحيح سنن النسائي))
فَقَالُوا : يَا نَبِيَّ اللهِ! هَذَا لا يُفْطِرُ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا ؟ فَقَالَ :
((لا صَامَ وَلا أَفْطَرَ )).
- صحيح : بما بعده.
٢٣٨٢- عَن أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِّ سُئِلَ عَنْ صَوْمِهِ ؟
فَغَضِبَ، فَقَالَ عُمَرُ: رَضِيْنَا بِاللهِ رَبّا، وَبِالإِسْلامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ
رَسُولاً، وسُئِلَ عَمَّنْ صَامَ الدَّهْرَ ؟ فَقَالَ :
((لا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ - أَوْ مَا صَامَ وَمَا أَفْطَرَ -)).
- صحيح : م (٣ / ١٦٧ ).
٫٥٠
٧٤- سَرْدُ الصَّيَامِ
٢٣٨٣- عَن عَائِشَةَ، أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ
وَِّ؛ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ؛ أَفَأَصُومُ فِي
السَّفَرِ؟ قَالَ :
((صُمْ إِنْ شِئْتَ، أَوْ أَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ)).
- صحيح : ق ، مضى ( ١٨٨).
٧٥ - صَوْمُ ثُلُثَي الدِّهْرِ ، وَذِكْرُ اخْتِلافِ النَّقِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ
٢٣٨٤ - عَن رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَجِهِ، قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ وَّ:
رَجُلٌ يَصُومُ الدَّهْرَ؟ قَالَ: (( وَدِدْتُ أَنَّهُ لَمْ يَطْعَمِ الدَّهْرَ ))، قَالُوا : فَثُلْثَيْهِ؟
١٥٩

٢٢- كتاب الصيام
قَالَ: ((أَكْثَرَ ))، قَالُوا: فَنِصْفَهُ؟ قَالَ: ((أَكْثَرَ ))، ثُمَّ قَالَ :
((أَلا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ؟ صَوْمُ ثَلاثَةٍ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ
شَهْرٍ)).
- صحيح: (( التعليق الرغيب)) (٢ / ٨٣).
٢٣٨٥ - عَنِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: أَتَّى رَسُولَ اللهِ وَّهِ رَجُلٌ؛
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ
وَه: ((وَدِدْتُ أَنَّهُ لَمْ يَطْعَمِ الدَّهْرَ شَيْئًا))، قَالَ: فَثُلْثَيْهِ؟ قَالَ: ((أَكْثَرَ))،
قَالَ: فَنِصْفَهُ ؟ قَالَ: ((أَكْثَرَ))، قَالَ: ((أَفَلا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يُذْهِبُ وَحَرَ
الصَّدْرِ؟ ))، قَالُوا : بَلَى، قَالَ:
(( صِيَامُ ثَلاثَةٍ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ)).
- صحيح : بما قبله.
٢٣٨٦- عَن أَبِي قَتَادَةَ، قال: قال عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللهِ ! كَيْفَ بِمَنْ
يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ؟ قَالَ: (( لا صَامَ وَلا أَفْطَرَ - أَوْ لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ -)»،
قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: ((أَوَ
يُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ؟!))، قَالَ : فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ :
((ذَلِكَ صَوْمُ دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلامِ - ))، قَالَ: فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا
وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ؟ قَالَ: (( وَدِدْتُ أَنِّي أُطِيقُ ذَلِكَ))، قَالَ: ثُمَّ قَالَ :
(( ثَلاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ؛ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ؛ هَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ
كُلِّه )).
- صحيح: ((صحيح أبي داود)) ( ٢٠٩٦) ، م.
١٦٠