النص المفهرس
صفحات 141-160
((صحيح سنن النسائي)) ٥٧- ذِكْرُ الاخْتِلافِ عَلَى عُرْوَةَ فِي حَدِيثِ حَمْزَةَ فِيهِ ٢٣٠٢ - عَنِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ نَّهِ: أَجِدُ فِيَّ قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ ؛ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ ؟ قَالَ : ((هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ؛ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ )). - صحيح : م (٣ / ١٤٥). ٥٨- ذِكْرُ الاخْتِلافِ عَلَى هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فِيهِ ٢٣٠٣ - عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ وَه: أَصُومُ فِي السَّفَرِ ؟ قَالَ : ((إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَقْطِرْ)). - صحيح : ق. ٢٣٠٤ - عَن عَائِشَةَ، عَنِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي رَجُلٌ أَصُومُ ، أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ ؟ قَالَ : ((إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَقْطِرْ )). - صحيح : ق. ٢٣٠٥ - عَن عَائِشَةَ، قالت: إِنَّ حَمْزَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ وَِّ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَصُومُ فِي السَّفَرِ - وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ - ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ككلالله ١٤١ ٢٢- كتاب الصيام ((إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَقْطِرْ)). - صحيح : ق. ٢٣٠٦- عَن عَائِشَةَ، قالت: إِنَّ حَمْزَةَ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ وَهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ : ((إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَقْطِرْ)). - حسن صحيح : ق. ٢٣٠٧ - عَن عَائِشَةَ، أَنَّ حَمْزَةَ الأَسْلَمِيَّ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ وَلِ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ - وَكَانَ رَجُلاً يَسْرُدُ الصِّيَامَ - ؟ فَقَالَ: ((إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ )). - صحيح : ق نحوه. ٥٩- ذِكْرُ الاخْتِلافِ عَلَى أَبِي نَضْرَةَ الْمُنْذِرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ قُطَعَةَ فِيهِ ٢٣٠٨- عن أبي سَعِيدٍ، قَالَ: كُنَّا نُسَافِرُ فِي رَمَضَانَ ؛ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ ؛ لا يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ ، وَلا يَعِيبُ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ. - صحيح : م ( ٣ / ١٤٢ - ١٤٣). ٢٣٠٩ - عَن أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ وَّهِ؛ فَمِنَّا الصَّائِمُ، وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، وَلا يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلا يَعِيبُ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ. - صحيح : م. ١٤٢ (صحيح سنن النسائي)) ٢٣١٠ - عَن جَابِرٍ، قَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَه؛ فَصَامَ بَعْضُنَا، وَأَفْطَرَ بَعْضُنَا. - صحيح : م (٣ / ١٤٣ ). ٢٣١١ - عَن أَبِي سَعِيدٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُمَا سَافَرَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَهِ؛ فَيَصُومُ الصَّائِمُ، وَيُفْطِرُ الْمُفْطِرُ، وَلا يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ. - صحيح : م. ٦٠ - الرُّخْصَةُ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَصُومَ بَعْضًا وَيُقْطِرَ بَعْضًا ٢٣١٢ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ وَهِ عَامَ الْفَتْحِ صَائِمًا فِي رَمَضَانَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْكَدِيدِ أَفْطَرَ. - صحيح: خ ( ١٩٤٤)، م (٣ / ١٤٠ - ١٤١ ). ٦١ - الرُّخْصَةُ فِي الإِفْطَارِ لِمَنْ حَضَرَ شَهْرَ رَمَضَانَ، فَصَامَ، ثُمَّ سَافَرَ ٢٣١٣ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَافَرَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ، فَشَرِبَ نَهَارًا؛ لِيَرَاهُ النَّاسُ، ثُمَّ أَفْطَرَ حَتَّى دَخَلَ مَكَّةَ ، فَافْتَحَ مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَصَامَ رَسُولُ اللهِ وَهِ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ؛ فَمَنْ شَاءَ صَامَ ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ. - صحيح : ق ، مضى (٢٢٨٩). ١٤٣ ٢٢- كتاب الصيام ٦٢- وَضْعُ الصَّامِ عَن الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ ٢٣١٤ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَجُلٍ مِنْهُمْ -؛ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ وَه بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ يَتَغَدَّى، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ◌َهِ: ((هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ))، فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ! فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ◌َهِ : ((إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - وَضَعَ لِلْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاةِ، وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضعِ)». - حسن : مضى (٢٢٧٣). ٦٣ - تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ -: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ ٢٣١٥ - عَن سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾؛ كَانَ مَنْ أَرَادَ مِنَّا أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ ؛ حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا، فَنَسَخَتْهَا . - صحيح: (( الترمذي)) (٨٠٢ )، ق. ٢٣١٦ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾؛ يُطِيقُونَهُ: يُكَلَّفُونَهُ ، فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَاحِدٍ؛ ﴿ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾، طَعَامُ مِسْكِينٍ آخَرَ، لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ ، ◌ْ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾؛ لا يُرَخَّصُ فِي هَذَا إِلّا لِلَّذِي لا يُطِيقُ الصِّيَامَ ، أَوْ مَرِيضٍ لا يَشْفَى. - صحيح: ((إرواء الغليل)) (٩١٢ )، خ نحوه. ١٤٤ ((صحيح سنن النسائي)) ٦٤ - وَضْعُ الصَِّامِ عَن الْحَائِضِ ٢٣١٧- عَن مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، أَنَّ امْرَأَةٌ سَأَلَتْ عَائِشَةَ: أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاةَ إِذَا طَهُرَتْ؟ قالت : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ نَّهِ، ثُمَّ نَظْهُرُ، فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلاةِ. - صحيح : ق ، مضى (٣٨٠). ٢٣١٨- عَن عَائِشَةَ، قالت: إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ؛ فَمَا أَقْضِيهِ حَتَّى يَجِيءَ شَعْبَانُ. - صحيح: (( ابن ماجه )) (١٦٦٩)، ق. ٦٥ - إِذَا طَهُرَتِ الْخَائِضُ، أَوْ قَدِمَ الْمُسَافِرُ فِي رَمَضَانَ ؛ هَلْ يَصُومُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ ؟ ٢٣١٩ - عَن مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٌّ، قال: قال رَسُولُ اللهِ،وَلِّه يَوْمَ عَاشُورَاءَ : ((أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَكَلَ الْيَوْمَ؟))، فَقَالُوا: مِنَّا مَنْ صَامَ ، وَمِنَّا مَنْ لَمْ يَصُمْ ، قَالَ : ((فَأَتِمُوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ، وَابْعَثُوا إِلَى أَهْلِ الْعَرُوضِ ؛ فَلْيُتِمُوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ )). - صحيح: ((ابن ماجه)) ( ١٧٣٥ ). ٦٦- إِذَا لَمْ يُجْمِعْ مِنَ اللَّيْلِ ؛ هَلْ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنَ التَّطَوُّعِ؟ ٢٣٢٠- عن سَلَمَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ،وَهِ قَالَ لِرَجُلٍ: ١٤٥ ٢٢- كتاب الصيام (( أَذِّنْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ: مَنْ كَانَ أَكَلَ ؛ فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ ؛ فَلْيَصُمْ ». - صحيح: ((الصحيحة)) (٢٦٢٤)، خ. ٦٧ - النَّّةُ فِي الصَِّامِ وَالاخْتِلافُ عَلَى طَلْحَةَ بْنِ يَحْنَى بْنِ طَلْحَةَ فِي خَبَرِ عَائِشَةَ فِيهِ ٢٣٢١ - عَن عَائِشَةَ، قالت: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ وَهِ يَوْمًا؛ فَقَالَ: ((هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟))، فَقُلْتُ: لا، قَالَ: ((فَإِنِّي صَائِمٌ »، ثُمَّ مَرَّ بِي بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَقَدْ أُهْدِيَ إِلَيَّ حَيْسٌ، فَخَبَأْتُ لَهُ مِنْهُ ، - وَكَانَ يُحِبُّ الْحَيْسَ - ، قالت: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ ، فَخَبَّأْتُ لَكَ مِنْهُ، قَالَ: ((أَدْنِيهِ؛ أَمَا إِنِّي قَدْ أَصْبَحْتُ وَأَنَا صَائِمٌ))، فَأَكَلَ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَ : ((إِنَّمَا مَثَلُ صَوْمِ الْمُتَطَوِّعِ، مَثَلُ الرَّجُلِ يُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ الصَّدَقَةَ ؛ فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا، وَإِنْ شَاءَ حَبَسَهَا )). - حسن: ((إرواء الغليل)) (٤ / ١٣٥ - ١٣٦). ٢٣٢٢ - عَن عَائِشَةَ، قالت: دَارَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ وَهِ دَوْرَةٌ، قَالَ: ((أَعِنْدَكِ شَيْءٌ؟))، قالت: لَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَ: ((فَأَنَا صَائِمٌ))، قالت : ثُمَّ دَارَ عَلَيَّ الثَّانِيَةَ، وَقَدْ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ ، فَجِئْتُ بِهِ ، فَأَكَلَ ، فَعَجِبْتُ مِنْهُ! فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! دَخَلْتَ عَلَيَّ وَأَنْتَ صَائِمٌ، ثُمَّ أَكَلْتَ حَيْسًا ؟ قَالَ : ١٤٦ ((صحيح سنن النسائي)) ((نَعَمْ يَا عَائِشَةُ! إِنَّمَا مَنْزِلَةُ مَنْ صَامَ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ ، أَوْ غَيْرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ، أَوْ فِي التَّطَوِّع؛ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَخْرَجَ صَدَقَةَ مَالِهِ ، فَجَادَ مِنْهَا بِمَا شَاءَ ؛ فَأَمْضَاهُ ، وَبَخِلَ مِنْهَا بِمَا بَقِيَ؛ فَأَمْسَكَهُ )). - حسن : انظر ما قبله. ٢٣٢٣ - عَن عَائِشَةَ، قالت: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يَجِيءُ وَيَقُولُ : ((هَلْ عِنْدَكُمْ غَدَاءٌ؟ ))، فَتَقُولُ: لا، فَيَقُولُ: ((إِنِّي صَائِمٌ))، فَأَتَانًا يَوْمًا - وَقَدْ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ -، فَقَالَ: ((هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟))، قُلْنَا: نَعَمْ؛ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ ، قَالَ : ((أَمَا إِنِّي قَدْ أَصْبَحْتُ أُرِيدُ الصَّوْمَ؛ فَأَكَلَ )). - حسن صحيح: ((إرواء الغليل)) أيضاً، ((صحيح أبي داود )) (٢١١٩) ، م. ٢٣٢٤ - عَن عَائِشَةَ - أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ -، قالت: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ وَه يَوْمًا، فَقُلْنَا: أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ؛ قَدْ جَعَلْنَا لَكَ مِنْهُ نَصِيبًا، فَقَالَ : (إِنِّي صَائِمٌ))، فَأَفْطَرَ. - حسن صحيح : انظر ما قبله ٢٣٢٥ - عَنِ عَائِشَةَ - أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ -، أَنَّ النَّبِيَّ وَجِهِ كَانَ يَأْتِيهَا وَهُوَ صَائِمٌ، فَقَالَ: ((أَصْبَحَ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ تُطْعِمِينِيهِ؟))، فَقَالَتْ: لا، فَيَقُولُ ((إِنِّي صَائِمٌ))، ثُمَّ جَاءَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَقالت: أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ، فَقَالَ: ((مَا هِيَ؟))، قالت: حَيْسُ ، قَالَ : ((قَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا » ، فَأَكَلَ. - حسن صحيح : انظر ما قبله. ١٤٧ ٢٢- كتاب الصيام ٢٣٢٦ - عَن عَائِشَةَ - أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - ، قالت : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ وَلِّ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: ((هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟))، قُلْنَا: لا، قَالَ : (( فَإِنِّي صَائِمٌ )). - حسن صحيح : انظر ما قبله. ٢٣٢٧ - عَن عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَّهِ أَتَاهَا، فَقَالَ: ((هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ؟ ))، فَقُلْتُ: لا، قَالَ: ((إِنِّي صَائِمٌ))، ثُمَّ جَاءَ يَوْمًا آخَرَ، فَقالت عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا قَدْ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ ، فَدَعَا بِهِ ، فَقَالَ : ((أَمَا إِنِّي قَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا))، فَأَكَلَ. - حسن صحيح. ٢٣٢٩ - عَنْ عَائِشَةَ - أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ -، قالت: جَاءَ رَسُولُ اللهِ وَه يَوْمًا، فَقَالَ: ((هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ طَعَامٍ؟ ))، قُلْتُ: لا، قَالَ : ((إِذَا أَصُومُ )). قالت : وَدَخَلَ عَلَيَّ مَرَّةً أُخْرَى، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ ، فَقَالَ : ((إِذَا أُفْطِرُ الْيَوْمَ، وَقَدْ فَرَضْتُ الصَّوْمَ )). - صحيح : بما قبله. ٦٨ - ذِكْرُ اخْتِلافِ النَّقِينَ لِخَبَرِ حَفْصَةَ فِي ذَلِكَ ٢٣٣٠- عَنِ حَفْصَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَجَّهِ، قَالَ: ١٤٨ (صحيح سنن النسائي)) ((مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ ؛ فَلَا صِيَامَ لَهُ)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٧٠٠)، ((إرواء الغليل)) (٩١٤). ٢٣٣١ - عَنِ حَفْصَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَّهِ، قَالَ: ((مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ ؛ فَلَا صِيَامَ لَهُ )). - صحيح : انظر ما قبله. ٢٣٣٢ - عَنِ حَفْصَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ، قَالَ: ((مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّامَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ؛ فَلا يَصُومُ )). - صحيح : انظر ما قبله. ٢٣٣٣ - عَنِ حَفْصَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَِّ قَالَ: (( مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَّامَ مِنَ اللَّيْلِ؛ فَلَا صِيَامَ لَهُ)). - صحيح. ٢٣٣٤ - عَنِ حَفْصَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ ؛ لا يَصُومُ . - صحيح : موقوف ، وهو في حكم المرفوع. ٢٣٣٥- عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ : قالت حَفْصَةُ - زَوْجُ النَّبِيِّ وَّ -: لا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعْ قَبْلَ الْفَجْرِ. - صحيح موقوف. ١٤٩ ٢٢- كتاب الصيام ٢٣٣٦ - عَنِ حَفْصَةَ، قالت: لا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعْ قَبْلَ الْفَجْرِ . - صحيح موقوف. ٢٣٣٧- عَنِ حَفْصَةَ، قالت: لا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمع الصِيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ . - صحيح موقوف. ٢٣٣٨- عَنِ حَفْصَةَ، قالت: لا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمع الصِيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ . - صحيح موقوف. ٢٣٣٩ - عَنْ حَقْصَةَ، قالت: لا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ. - صحيح موقوف. ٢٣٤٠- عَن عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ ... مِثْلَهُ: لا يَصُومُ إِلَّ مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ . - صحيح : بما قبله. ٢٣٤١- عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِذَا لَمْ يُجْمِعِ الرَّجُلُ الصَّوْمَ مِنَ اللَّيْلِ فَلا يَصُمْ. - صحيح موقوف. ٢٣٤٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لا يَصُومُ إِلّ مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ . - صحيح موقوف. ١٥٠ ((صحيح سفر النسائي: ٦٩ - صَوْمُ نَِيّ اللهِ دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلام - ٢٣٤٣- عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاص، قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَسيكم ((أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - صِيَامُ دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلام - ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَأَحَبُّ الصَّلاةِ إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - صَلاةُ دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلام -؛ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٧١٢)، ق، ((إرواء الغليل)) (٤٥١ و ٩٤٥ ). ٧٠- صَوْمُ النَِّيِّ بَّهِ - بِأَبِي هُوَ وَأُمّي - وَذِكْرُ اخْتِلافِ النَّاقِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ ٢٣٤٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاس، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يَصُومُ حَتَّى تَقُولَ: لا يُفْطِرُ ! وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: مَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ ! وَمَا صَامَ شَهْرًا مُتْتَابِعًا غَيْرَ رَمَضَانَ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ. - صحيح : (( ابن ماجه)) (١٧١١ ) ، ق. ٢٣٤٦ - عَن عَائِشَةَ، قالت: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: مَا يُرِيدُ أَنْ يُفْطِرَ! وَيُفْطِرُ، حَتَّى نَقُولَ : مَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ ! - صحيح الإسناد. ٢٣٤٧ - عَنِ عَائِشَةَ، قالت: لا أَعْلَمُ نَبِيَّ اللهِ وَّهِ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي ١٥١ ٢٢- كتاب الصيام لَيْلَةٍ ، وَلَا قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ، وَلا صَامَ شَهْرًا قَطُّ كَامِلاً غَيْرَ رَمَضَانَ. - صحيح : م ، مضى (١٦٤٠). ٢٣٤٨ - عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَن صِيَامِ النَّبِيِّ وَه؟ قالت: كَانَ يَصُومُ، حَتَّى نَقُولَ: قَدْ صَامَ! وَيُفْطِرُ، حَتَّى تَقُولَ: قَدْ أَفْطَرَ! وَمَا صَامَ رَسُولُ اللهِ وَلِّ شَهْرًا كَامِلاً مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ ؛ إِلّا رَمَضَانَ. - صحيح : م ، مضى (٢١٨٢). ٢٣٤٩- عن عَائِشَةَ، قالت: كَانَ أَحَبَّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَه أَنْ يَصُومَهُ شَعْبَانُ ؛ بَلْ كَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ. - صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٢١٠١)، ((التعليق الرغيب)) (٢ / ٨٠). ٢٣٥٠ - عَن عَائِشَةَ، قالت: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَالِ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: مَا يُفْطِرُ! وَيُفْطِرُ، حَتَّى نَقُولَ: مَا يَصُومُ ! وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ مِ لَّهِ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ. - صحيح : ق. ٢٣٥١ - عَن أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَُّله كَانَ لا يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؛ إِلّا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ. - صحيح : مضى (٢١٧٤). ٢٣٥٢ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَّهِ؛ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنَ السَّنَةِ ١٥٢ ((صحيح سنن النسائي)) شَهْرًا تَامَاً إِلَا شَعْبَانَ ؛ وَيَصِلُ بِهِ رَمَضَانَ. - صحيح : مضى أيضاً. ٢٣٥٣ - عَن عَائِشَةَ، قالت: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ وَهِ لِشَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ لِشَعْبَانَ؛ كَانَ يَصُومُهُ، أَوْ عَامَّتَهُ . - حسن صحيح : مضى أيضاً. ٢٣٥٤ - عَن عَائِشَةَ، قالت: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلّ قَلِيلاً . - صحيح : تقدم بأتم (٢١٧٧). ٢٣٥٥- عن عَائِشَةَ، قالت: إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ. - صحيح : م ، مضى (٢١٧٩). ٢٣٥٦ - عن أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ ؟! قَالَ : ((ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ ؛ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ؛ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفِعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ )). - حسن: (( التعليق الرغيب)). ٢٣٥٧- عن أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّكَ تَصُومُ حَتَّى لا تَكَادَ تُفْطِرُ! وَتُفْطِرُ حَتَّى لا تَكَادَ أَنْ تَصُومَ! إِلَا يَوْمَيْنِ إِنْ ١٥٣ ٢٢- كتاب الصيام دَخَلَا فِي صِيَامِكَ، وَإِلّا صُمْتَهُمَا؟ قَالَ: ((أَيُّ يَوْمَيْنِ؟))، قُلْتُ: يَوْمَ الاثْنَيْنِ ، وَيَوْمَ الْخَمِيسِ ، قَالَ : ((ذَانِكَ يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ )). - حسن صحيح: ((التعليق على ابن خزيمة)) (٢١١٩)، ((التعليق الرغيب)) (٢ / ٨٥)، ((صحيح أبي داود)) (٢١٠٥). ٢٣٥٨ - عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَّهِ كَانَ يَسْرُدُ الصَّوْمَ ؛ فَيُقَالُ : لا يُفْطِرُ ! وَيُفْطِرُ ؛ فَيُقَالُ: لا يَصُومُ! - حسن صحيح. ٢٣٥٩- عن عَائِشَةَ، قالت: إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَّ كَانَ يَتَحَرَّى صِيَامَ الاثْتَيْنِ وَالْخَمِيسِ. - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٧٣٩)، ((إرواء الغليل)) (٤ / ١٠٥ ). ٢٣٦٠ - عَن عَائِشَةَ، قالت: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَلَهِ يَتَحَرَّى يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ . - صحيح : انظر ما قبله. ٢٣٦١- عَن عَائِشَةَ، قالت: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَلَهِ يَتَحَرَّى الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ. - صحيح : انظر ما قبله. ١٥٤ ((صحيح سنن النسائي)) ٢٣٦٢ - عَن عَائِشَةَ، قالت: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَلَهِ يَتَحَرَّى يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ . - صحيح : أيضاً. ٢٣٦٣- عَنِ عَائِشَةَ، قالت: كَانَ النَّبِيُّ وَهِ يَصُومُ الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ. - صحيح : أيضاً. ٢٣٦٤ - عَن أُمِّ سَلَمَةَ، قالت: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامِ: الاثْنَيْنِ، وَالْخَمِيسَ - مِنْ هَذِهِ الْجُمُعَةِ - ؛ وَالاثْتَيْنِ مِنَ الْمُقْبِلَةِ. - حسن: ((صحيح أبي داود)) (٢١١٧) لكن الأصح بلفظ ((وخميس)) كما يأتي (٢٣٧١). ٢٣٦٥ - عَنِ حَفْصَةَ، قالت: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ : يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَيَوْمَ الاثْنَيْنِ ؛ وَمِنَ الْجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ : يَوْمَ الاثْنَيْنِ. - حسن : انظر ما قبله. ٢٣٦٦ - عَن حَفْصَةَ، قالت: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ جَعَلَ كَفَّهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ الْآَيْمَنِ، وَكَانَ يَصُومُ الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ. - حسن صحيح. ٢٣٦٧ - عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يَصُومُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ، وَقَلَّمَا يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. - حسن: ((الترمذي)) ( ٧٤٦). ١٥٥ ٢٢- كتاب الصيام ٢٣٦٨- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ وَلْهِ بِرَكْعَتَي الضُّحَى، وَأَنْ لا أَنَامَ إِلّ عَلَى وِثْرٍ ، وَصِيَامٍ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ. - صحيح: ((صحيح أبي داود)) (١٢٨٦ )، ق ، بلفظ: ((أوصاني)) نحوه، وسيأتي (٢٤٠٣). ٢٣٦٩- عَن عُبَيْدِ اللهِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ - وَسُئِلَ عَنِ صِيَامِ عَاشُورَاءَ ؟ -، قَالَ: مَا عَلِمْتُ النَّبِيَّ وَ لِهِ صَامَ يَوْمًا يَتَحَرَّى فَضْلَهُ عَلَى الأَيَّامِ؛ إِلّا هَذَا الْيَوْمَ . - يَعْنِي: شَهْرَ رَمَضَانَ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ - . - صحيح: (( الضعيفة)) تحت الحديث (٢٨٥) ، ق. ٢٣٧٠ - عَن حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ - وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ - يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ ! أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ بِّهِ يَقُولُ فِي هَذَا الْيَوْمِ : ((إِنِّي صَائِمٌ؛ فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ ». - صحيح : ق. ٢٣٧١ - عن بَعْضِ نِسَاءِ النَّبِيِّ وَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ وَّهِ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَتِسْعًا مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ ؛ أَوَّلَ اثْتَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ ؛ وَخَمِيسَيْنِ. - صحيح : ((صحيح أبي داود)) ( ٢١٠٦). ٧١- ذِكْرُ الاخْتِلافِ عَلَى عَطَاءِ فِي الْخَبَرِ فِهِ ٢٣٧٢ - عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَهِ: ١٥٦ ((صحيح سنن النسائي)) (( مَنْ صَامَ الْأَبَدَ فَلَا صَامَ)). - صحيح : انظر ما قبله. ٢٣٧٣ - عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ: ((( مَنْ صَامَ الْأَبَدَ فَلَا صَامَ وَلا أَفْطَرَ )). - صحيح : انظر ما قبله. ٢٣٧٤ - عن ابْنٍ عُمَرَ، قال: قَالَ النَّبِيُّ ◌َلِّ ٠٠ (( مَنْ صَامَ الأَبَدَ فَلَا صَامَ )). - صحيح : انظر ما قبله. ٢٣٧٥- عن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَّهِ قَالَ: ((مَنْ صَامَ الْأَبَدَ فَلا صَامَ ». - صحيح : انظر ما قبله. ٢٣٧٦ - عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((مَنْ صَامَ الْأَبَدَ فَلَا صَامَ وَلا أَفْطَرَ )). صحيح أيضاً. ٢٣٧٧- عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ: بَلَغَ النَّبِيَّ أَنِّي أَصُومُ ؛ أَسْرُدُ الصَّوْمَ ... وَسَاقَ الْحَدِيثَ ككل الله وَسَيَّة قال: قال عَطَاءٌ: لا أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الْأَبَدِ: ((لا صَامَ مَنْ ١٥٧ ٢٢- كتاب الصيام صَامَ الْأَبَدَ )) ! ؟ - صحيح : ق ( ١٩٧٧، ١٩٧٩)، م (٣ / ١٦٤). ٧٢ - النَّهْيُ عَن صِيَامِ الدَّهْرِ وَذِكْرُ الاخْتِلافِ عَلَى مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فِي الْخَبَرِ فِيهِ ٢٣٧٨ - عَنِ عِمْرَانَ ، قَالَ : قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ فُلانًا لا يُفْطِرُ نَهَارًاً؛ الدَّهْرَ ؟! قَالَ : (( لا صَامَ وَلا أَفْطَرَ)). - صحيح: (( التعليق الرغيب)) (٢ / ٨٨). ٢٣٧٩- عن عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِيرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ وَهِ - وَذُكِرَ عِنْدَهُ رَجُلٌ يَصُومُ الدَّهْرَ - ؟ قَالَ : (( لا صَامَ وَلا أَفْطَرَ )). - صحيح : انظر ما قبله. ٢٣٨٠- أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ قَالَ فِي صَوْمِ الدَّهْرِ : (( لا صَامَ وَلا أَفْطَرَ )). - صحيح : انظر ما قبله. ٧٣- ذِكْرُ الاخْتِلافِ عَلَى غَيْلانَ بْنِ جَرِيرٍ فِیهِ ٢٣٨١ - عَنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَّهِ، فَمَرَرْنَا بِرَجُلٍ، ١٥٨ ((صحيح سنن النسائي)) فَقَالُوا : يَا نَبِيَّ اللهِ! هَذَا لا يُفْطِرُ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا ؟ فَقَالَ : ((لا صَامَ وَلا أَفْطَرَ )). - صحيح : بما بعده. ٢٣٨٢- عَن أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِّ سُئِلَ عَنْ صَوْمِهِ ؟ فَغَضِبَ، فَقَالَ عُمَرُ: رَضِيْنَا بِاللهِ رَبّا، وَبِالإِسْلامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً، وسُئِلَ عَمَّنْ صَامَ الدَّهْرَ ؟ فَقَالَ : ((لا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ - أَوْ مَا صَامَ وَمَا أَفْطَرَ -)). - صحيح : م (٣ / ١٦٧ ). ٫٥٠ ٧٤- سَرْدُ الصَّيَامِ ٢٣٨٣- عَن عَائِشَةَ، أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ وَِّ؛ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ؛ أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ : ((صُمْ إِنْ شِئْتَ، أَوْ أَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ)). - صحيح : ق ، مضى ( ١٨٨). ٧٥ - صَوْمُ ثُلُثَي الدِّهْرِ ، وَذِكْرُ اخْتِلافِ النَّقِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ ٢٣٨٤ - عَن رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَجِهِ، قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ وَّ: رَجُلٌ يَصُومُ الدَّهْرَ؟ قَالَ: (( وَدِدْتُ أَنَّهُ لَمْ يَطْعَمِ الدَّهْرَ ))، قَالُوا : فَثُلْثَيْهِ؟ ١٥٩ ٢٢- كتاب الصيام قَالَ: ((أَكْثَرَ ))، قَالُوا: فَنِصْفَهُ؟ قَالَ: ((أَكْثَرَ ))، ثُمَّ قَالَ : ((أَلا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ؟ صَوْمُ ثَلاثَةٍ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ)). - صحيح: (( التعليق الرغيب)) (٢ / ٨٣). ٢٣٨٥ - عَنِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: أَتَّى رَسُولَ اللهِ وَّهِ رَجُلٌ؛ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَه: ((وَدِدْتُ أَنَّهُ لَمْ يَطْعَمِ الدَّهْرَ شَيْئًا))، قَالَ: فَثُلْثَيْهِ؟ قَالَ: ((أَكْثَرَ))، قَالَ: فَنِصْفَهُ ؟ قَالَ: ((أَكْثَرَ))، قَالَ: ((أَفَلا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ؟ ))، قَالُوا : بَلَى، قَالَ: (( صِيَامُ ثَلاثَةٍ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ)). - صحيح : بما قبله. ٢٣٨٦- عَن أَبِي قَتَادَةَ، قال: قال عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللهِ ! كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ؟ قَالَ: (( لا صَامَ وَلا أَفْطَرَ - أَوْ لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ -)»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: ((أَوَ يُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ؟!))، قَالَ : فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ : ((ذَلِكَ صَوْمُ دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلامِ - ))، قَالَ: فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ؟ قَالَ: (( وَدِدْتُ أَنِّي أُطِيقُ ذَلِكَ))، قَالَ: ثُمَّ قَالَ : (( ثَلاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ؛ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ؛ هَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّه )). - صحيح: ((صحيح أبي داود)) ( ٢٠٩٦) ، م. ١٦٠