النص المفهرس

صفحات 101-120

((صحيح سنن النسائي))
١٦ - ذِكْرُ الاخْتِلافِ عَلَى إِسْمَاعِيلَ فِي خَبَرِ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ فِيهِ
٢١٣٤ - عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنِ النَِّيِّ وَلَ، أَنَّهُ ضَرَبَ بِيَدِهِ
عَلَى الْأُخْرَى ، وَقَالَ :
((الشَّهْرُ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا))، وَنَقَصَ فِي الثَّالِئَةِ إِصْبَعًا.
- صحيح: (( ابن ماجه)) ( ١٦٥٧)، م.
٢١٣٥- عن سَعْدٍ، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَلِهِ:
((الشَّهْرُ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا)) - يَعْنِي تِسْعَةً وَعِشْرِينَ -.
- صحيح : م ، انظر ما قبله.
٢١٣٦ - عَن مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ ، قال: قال رَسُولُ
اللهِ وَ له :
((الشَّهْرُ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا)).
وَصَفَّقَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ [ راويه ] بِيَدَيْهِ - يَنْعَتُهَا ثَلاثًا - ، ثُمَّ قَبَضَ
فِي الثَّالِثَةِ الإِبْهَامَ فِي الْيُسْرَى.
- صحيح : م ، انظر ما قبله.
١٧ - ذِكْرُ الاخْتِلافِ عَلَى يَحْبَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فِي خَبَرِ أَبِي سَلَمَةَ فِيهِ
٢١٣٧- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَلِّهِ :
(( الشَّهْرُ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَيَكُونُ ثَلاثِينَ؛ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ
فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ؛ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ)).
- صحيح الإسناد.
١٠١

٢٢- كتاب الصيام
٢١٣٨ - عن عَبْدِ اللهِ - وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ - ، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ
وَ خَلَهِ يَقُولُ:
((الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ)).
- صحيح: ((إرواء الغليل)) (٤ / ٩)، ((صحيح أبي داود ))
(٢٠٠٩)، ق.
٢١٣٩ - عَن ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ وَّهِ، قَالَ:
((إِنَّا أُمَّةٌ أُمّيَّةٌ؛ لا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا، وَهَكَذَا،
وَهَكَذَا - ثَلاثًا - ))، حَتَّى ذَكَرَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ.
- صحيح: (( صحيح أبي داود)) (٢٠٠٨ ) ، ق.
٢١٤٠ - عن ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ وَهِ، قَالَ:
((إِنَّا أُمَّةٌ أُمَّّةٌ؛ لا نَحْسُبُ وَلا نَكْتُبُ، وَالشَّهْرُ هَكَذَا، وَهَكَذَا،
وَهَكَذَا - وَعَقَدَ الإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ - ، وَالشَّهْرُ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا
تَمَامَ الثَّلاثِينَ - )).
- صحيح : ق ، مضى قريباً.
٢١٤١ - عن شُعْبَةَ، عن جَبَلَةَ، عَن ابْنِ عُمَرَ، عَن النَّبِيِّ وَّ قَالَ:
((الشَّهْرُ هَكَذَا)).
وَوَصَفَ شُعْبَةُ عَنْ صِفَةِ جَبَلَةَ، عَن صِفَةِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ ((تِسْعُ
وَعِشْرُونَ )) فِيمَا حَكَى مِنْ صَنِيعِهِ - مَرَتَيْنِ بِأَصَابِعِ يَدَيْهِ - ، وَنَقَصَ فِي
١٠٢

(صحيح سنن النسائي))
الثَّالِثَةِ إِصْبَعًا مِنْ أَصَابِعِ يَدَيْهِ.
- صحيح : مضى قريباً.
٢١٤٢ - عن ابْنِ عُمَرَ، قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ:
((الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ)).
- صحيح : ق ، مضى قريباً.
١٨ - الْحَثُّ عَلَى السَّحُورِ
٢١٤٣ - عَن عَبْدِ اللهِ، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَلِهِ :
((تَسَخَّرُوا ؛ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً))
- حسن صحيح.
٢١٤٥ - عَن أَنَسِ، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَهِ:
((تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً)).
- صحيح: (( ابن ماجة)) ( ١٦٩٢ )، ق.
١٩- ذِكْرُ الاخْتِلافِ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
٢١٤٦ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَلِهِ:
((تَسَخَّرُوا ؛ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً)).
- صحيح: ((الروض النضير)) (٤٩ - ١١٠٠).
٢١٤٧- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :
١٠٣

٢٢- كتاب الصيام
((تَسَخَّرُوا ؛ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً)).
-صحيح : موقوفاً ، والمرفوع أصح.
٢١٤٨ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ وَهِ، قَالَ:
(( تَسَحَّرُوا ؛ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً )).
- صحيح : انظر المصدر السابق.
٢١٤٩ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَله:
((تَسَخَّرُوا؛ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً )».
- صحيح : انظر ما قبله.
٢١٥٠ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ:
(( تَسَخَّرُوا ؛ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً)).
- صحيح : انظر ما قبله.
٢٠- تَأْخِيرُ السُّحُورِ ، وَذِكْرُ الاخْتِلافِ عَلَى زِرِّ فِيهِ
٢١٥١ - عَنْ زِرِّ، قَالَ: قُلْنَا لِحُذَيْفَةَ: أَيَّ سَاعَةٍ تَسَخَّرْتَ مَعَ
رَسُولِ اللهِ وَجِهِ؟ قَالَ: هُوَ النَّهَارُ ؛ إِلّا أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَطْلُعْ.
- حسن الإسناد.
٢١٥٢ - عَنِ زِرِ بْنِ حُبَيْشِ، قَالَ: تَسَخَّرْتُ مَعَ حُذَيْفَةَ، ثُمَّ خَرَجْنَا
إِلَى الصَّلاةِ، فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمَسْجِدَ صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ، وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ؛ وَلَيْسَ
بَيْنَهُمَا إِلّا هُنَيْهَةٌ.
- صحيح الإسناد : و يمكن إعلال الذي قبله.
١٠٤

((صحيح سنن النسائي))
٢١٥٣ - عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، قَالَ: تَسَخَّرْتُ مَعَ حُذَيْفَةَ، ثُمَّ خَرَجْنَا
إِلَى الْمَسْجِدِ، فَصَلَّيْنَا رَكْعَتَي الْفَجْرِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَصَلَّيْنَا.
- صحيح الإسناد : انظر ما قبله.
٢١- قَدْرُ مَا بَيْنَ السُّحُورِ وَبَيْنَ صَلاةِ الصُّبْحِ
٢١٥٤ - عَن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: تَسَخَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَهِ، ثُمَّ
قُمْنَا إِلَى الصَّلاةِ، قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ: قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ
خَمْسِينَ آيَةً.
- صحيح : ق.
٢٢- ذِكْرُ اخْتِلافِ هِشَام وَسَعِيدٍ عَلَى قَتَادَةَ فِيهِ
٢١٥٥ - عَنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: تَسَخَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَهِ، ثُمَّ
قُمْنَا إِلَى الصَّلاةِ، قُلْتُ: زُعِمَ أَنَّ أَنَسَا الْقَائِلُ: مَا كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ ؟ قَالَ:
قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً.
- صحيح : ق.
٢١٥٦ - عَن أَنَس - رَضِي اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: تَسَخَّرَ رَسُولُ اللهِ وَه
وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، ثُمَّ قَامَا، فَدَخَلا فِي صَلاةِ الصُّبْحِ ، فَقُلْنَا لِأَنَسِ : كَمْ
كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلاةِ؟ قَالَ: قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الإِنْسَانُ
خَمْسِينَ آيَةً.
- صحيح : ق.
١٠٥

٢٢- كتاب الصيام
٢٣- ذِكْرُ الاخْتِلافِ عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي تَأْخِيرِ
السُّحُورِ، وَاخْتِلافِ أَلْفَاظِهِمْ
٢١٥٧- عَن أَبِي عَطِيَّةَ، قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ: فِيْنَا رَجُلانِ مِنْ
أَصْحَابِ النَِّيِّ وَّةِ؛ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ السُّحُورَ، وَالآخَرُ
يُؤَخِّرُ الإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ السُّحُورَ؟ قالت: أَيُّهُمَا الَّذِي يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ
السُّحُورَ؟ قُلْتُ: عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، قالت: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ وَله
يَصْنَعُ.
- صحيح: ((الترمذي)) (٧٠٥)، م.
٢١٥٨- عَن أَبِي عَطِيَّةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: فِيْنَا رَجُلانِ ؛
أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ السُّحُورَ، وَالآخَرُ يُؤَخِرُ الْفِطْرَ وَيُعَجِّلُ
السُّحُورَ ؟ قالت : أَيُّهُمَا الَّذِي يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ السُّحُورَ ؟ قُلْتُ :
عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، قالت: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يَصْنَعُ.
- صحيح : انظر ما قبله.
٢١٥٩ - عَن أَبِي عَطِيَّةَ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ ،
فَقَالَ لَهَا مَسْرُوقٌ: رَجُلانٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ وَهِ؛ كِلاهُمَا لا يَأْلُو
عَن الْخَيْرِ ؛ أَحَدُهُمَا يُؤَخِّرُ الصَّلاةَ وَالْفِطْرَ، وَالآخَرُ يُعَجِّلُ الصَّلاةَ
وَالْفِطْرِ، قالت عَائِشَةُ : أَيُّهُمَا الَّذِي يُعَجِّلُ الصَّلاةَ وَالْفِطْرَ ؟ قَالَ مَسْرُوقٌ :
عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، فَقالت عَائِشَةُ: هَكَذَا كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللهِ وَهِ .
- صحيح : انظر ما قبله.
۔۔
١٠٦

((صحيح سنن النسائي»
٢١٦٠- عَن أَبِي عَطِيَّةَ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ ،
فَقُلْنَا لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! رَجُلانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ وَلّ؛ أَحَدُهُمَا
يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلاةَ، وَالآخَرُ يُؤَخِّرُ الإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ الصَّلاةَ؟
فَقالت : أَيُّهُمَا يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلاةَ؟ قُلْنَا: عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ،
قالت : هَكَذَا كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللهِ نَّهِ، وَالآخَرُ أَبُو مُوسَى - رَضِي اللهُ
عَنْهُمَا -.
٥٠ مُ
- صحيح : م ، انظر ما قبله.
٢٤- فَضْلُ السُّحُورِ
٢١٦١ - عَن رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَّ؛ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى
النَّبِيِّ وَ لَّهِ وَهُوَ يَتَسَخَّرُ، فَقَالَ :
((إِنَّهَا بَرَكَةٌ أَعْطَاكُمُ اللهُ إِيَّاهَا، فَلا تَدَعُوهُ)).
- صحيح: ((التعليق الرغيب)) (٢ / ٩٤).
٢٥- دَعْوَةُ السَّحُورِ
٢١٦٢ - عَنِ الْعِرْبَاض بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَه
وَهُوَ يَدْعُو إِلَى السَّحُورِ فِي شَهْرٍ رَمَضَانَ، وَقَالَ :
((هَلُمُّوا إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ ».
- صحيح: ((التعليق على ابن خزيمة)) (٣ / ٢١٤)، ((التعليق
الرغيب)) (٢ / ٩٣)، ((صحيح أبي داود)) (٢٠٣٠).
١٠٧

٢٢- كتاب الصيام
٢٦ - تَسْمِيَةُ السَّحُورِ غَدَاءٌ
٢١٦٣ - عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ، عَن النَّبِيِّ وَهِ، قَالَ:
((عَلَيْكُمْ بِغَدَاءِ السُّحُورِ ؛ فَإِنَّهُ هُوَ الْغَدَاءُ الْمُبَارَكُ )).
- صحيح الإسناد.
٢١٦٤ - عَن خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَّهِ لِرَجُلِ:
((هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ)) . - يَعْنِي: السَّحُورَ -.
- صحيح.
٢٧ - فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامٍ أَهْلِ الْكِتَابِ
٢١٦٥- عَن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَلِهِ:
((إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامٍ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السُّحُورِ)).
- صحيح: ((الترمذي)) (٧١٢)، م.
٢٨- السَّحُورُ بِالسَِّيقِ وَالثَّمْرِ
٢١٦٦- عَن أَنَس، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَه - وَذَلِكَ عِنْدَ
السُّحُورِ - : (( يَا أَنَسُ! إِنِّي أُرِيدُ الصِّيَامَ ؛ أَطْعِمْنِي شَيْئًا ))، فَأَتَيْتُهُ بِتَمْرٍ
وَإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ - وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أَذَّنَ بِلالٌ -، فَقَالَ: ((يَا أَنَسُ ! انْظُرْ رَجُلاً
يَأْكُلْ مَعِ))، فَدَعَوْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَجَاءَ، فَقَالَ : إِنِّي قَدْ شَرِبْتُ
شَرْبَةَ سَوِيقٍ، وَأَنَا أُرِيدُ الصِيَامَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ:
٠١٠٨

((صحيح سنن النسائي))
(( وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ)).
فَتَسَخَّرَ مَعَهُ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ.
- صحيح الإسناد.
٢٩ - تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ - تَعَالَى -: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَيَّنَ لَكُمُ
الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾
٢١٦٧ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ أَحَدَهُمْ كَانَ إِذَا نَامَ قَبْلَ أَنْ
يَتَعَشَّى؛ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ شَيْئًا، وَلَا يَشْرَبَ لَيْلَتَهُ وَيَوْمَهُ مِنَ الْغَدِ حَتَّى
تَغْرُبَ الشَّمْسُ، حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا﴾، إِلَى:
الْخَيْطِ الأَسْوَدِ ﴾، قَالَ: وَنَزَلَتْ فِي أَبِي قَيْس بْنِ عَمْرٍو؛ أَتَى أَهْلَهُ
وَهُوَ صَائِمٌ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، فَقَالَ : هَلْ مِنْ شَيْءٍ ؟ فَقالت امْرَأَتُهُ: مَا عِنْدَنَا
شَيْءٌ، وَلَكِنْ أَخْرُجُ أَلْتَمِسُ لَكَ عَشَاءً، فَخَرَجَتْ، وَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ ،
فَرَجَعَتْ إِلَيْهِ، فَوَجَدَتْهُ نَائِمًا، وَأَيْقَظَتْهُ، فَلَمْ يَطْعَمْ شَيْئًا، وَبَاتَ وَأَصْبَحَ
صَائِمًا، حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ، فَغُشِيَ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ هَذِهِ
الآيَةُ، فَأَنْزَلَ اللهُ فِیهِ.
- صحيح: ((الترمذي )» (٣١٦)، خ.
٢١٦٨ - عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ وَلَه عَنْ قَوْلِهِ
تَعَالَى: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ ﴾؟ قَالَ :
((هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ، وَبَيَاضُ النَّهَارِ)).
- صحيح: (( صحيح أبي داود)) ( ٣١٦٢).
١٠٩

٢٢- كتاب الصيام
٣٠- كَيْفَ الْفَجْرُ
٢١٦٩ - عَن ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَّةِ، قَالَ:
((إِنَّ بِلالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلِ؛ لِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ وَيُرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وَلَيْسَ الْفَجْرُ
أَنْ يَقُولَ هَكَذَا - وَأَشَارَ بِكَفِّهِ - ، وَلَكِنِ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا - وَأَشَارَ
بِالسَّبَابَتَيْنِ -)».
- صحيح : ق ، مضى ( ٦٤٠).
٢١٧٠ - عن سَمُرَةً، قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ:
((لا يَغُرَّنَّكُمْ أَذَانُ بِلالٍ، وَلَا هَذَا الْبَيَاضُ، حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ
هَكَذَا، وَهَكَذَا)) .- يَعْنِي: مُعْتَرِضًا -.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ [أحد رواته ] : وَبَسَطَ بِيَدَيْهِ يَمِينًا وَشِمَالاً مَادًا يَدَيْهِ .
- صحيح: ((الترمذي)) (٧٠٩) ، م.
٣١- التَّقَدَّمُ قَبْلَ شَهْرٍ رَمَضَانَ
٢١٧١ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن رَسُولِ اللهِ وَهِ، قَالَ:
((لا تَقَدَّمُوا قَبْلَ الشَّهْرِ بِصِيَامٍ؛ إِلّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صِيَامًا؛ أَتَّى
ذَلِكَ الْيَوْمُ عَلَى صِيَامِهِ )).
- صحيح: (( ابن ماجة)) (١٦٥٠)، ق.
٣٢- ذِكْرُ الاخْتِلافِ عَلَی یَحْنَى بْنِ أَبِي کَثِيرٍ
وَمُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى أَبِي سَلَمَةَ فِهِ
٢١٧٢- عن أبي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّ ◌َهِ قَالَ:
١١٠

((صحيح سنن النسائي))
(( لا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدٌ الشَّهْرَ بِيَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ؛ إِلّا أَحَدٌ كَانَ يَصُومُ صِيَامًا
قَبْلَهُ ؛ فَلْيَصُمْهُ )).
- صحيح : انظر ما قبله.
٢١٧٣ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَلِهِ:
(( لا تَتَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِصِيَامٍ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ؛ إِلّ أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ يَوْمًا
كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ )».
- حسن صحيح : انظر ما قبله.
٣٣- ذِكْرُ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ فِي ذَلِكَ
٢١٧٤ - عَن أُمِّ سَلَمَةَ، قالت: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَّه يَصُومُ
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؛ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ.
- صحيح: ((ابن ماجة)) ( ١٦٤٨).
٣٤- الاخْتِلافُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ فِيهِ
٢١٧٥- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قالت: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَلَهِ يَصِلُ شَعْبَانَ
بِرَمَضَانَ.
- صحيح : انظر ما قبله.
٢١٧٦- عَن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامٍ
رَسُولِ اللهِ وَّهِ؟ فَقالت: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ : لا
١١١

٢٢- كتاب الصيام
يُفْطِرُ! وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ، وَكَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ، أَوْ عَامَّةً
شَعْبَانَ.
- حسن صحيح: ((التعليق الرغيب)) (٢ / ٨٠).
٢١٧٧ - عَن عَائِشَةَ، قالت: لَقَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ ،
فَمَا تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَقْضِيَ حَتَّى يَدْخُلَ شَعْبَانُ، وَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ وَه
يَصُومُ فِي شَهْرٍ مَا يَصُومُ فِي شَعْبَانَ؛ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ إِلّا قَلِيلاً ؛ بَلْ كَانَ
وو
يَصُومُهُ كُلَّهُ.
- صحيح: ((التعليق الرغيب)) (٢ / ٨٠)، م.
٣٥- ذِكْرُ اخْتِلافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَائِشَةَ فِيهِ
٢١٧٨- عَن أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ : أَخْبِرِينِي
عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللهِ وَّ؟ قالت: كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ : قَدْ صَامَ !
وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَفْطَرَ! وَلَمْ يَكُنْ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ ؛
كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلّا قَلِيلاً؛ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلُّهُ.
- صحيح : م ( ٣ / ١٦١)، خ (١٩٦٩) نحوه.
٢١٧٩ - عَن عَائِشَةَ، قالت: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ وَ ◌ّهِ فِي شَهْرٍ مِنَ
السَّنَةِ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ ؛ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ.
- صحيح : خ ( ١٩٧٠ ) ، م.
٢١٨٠ - عَن عَائِشَةَ، قالت: كَانَ النَّبِيُّ وَهِ يَصُومُ شَعْبَانَ.
- صحيح الإسناد.
١١٢

((صحيح سنن النسائي))
٢١٨١- عَن عَائِشَةَ، قالت: لا أَعْلَمُ رَسُولَ اللهِ وَلَّهِ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ
فِي لَيْلَةٍ ، وَلَا قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ، وَلَا صَامَ شَهْرًا كَامِلاً قَطُ غَيْرَ
رَمَضَانَ.
- صحيح : م.
٢١٨٢ - عَنِ عَائِشَةَ، قَالَ: سَأَلْتُهَا عَنِ صِيَامِ رَسُولِ اللهِ وَخَلّ ؟
قالت: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ صَامَ! وَيُفْطِرُ حَتَّى
نَقُولَ : قَدْ أَفْطَرَ! وَلَمْ يَصُمْ شَهْرًا تَامّاً مُنْذُ أَتَى الْمَدِينَةَ؛ إِلّا أَنْ يَكُونَ
رَمَضَانُ.
- صحيح: م (٢ / ١٦٠).
٢١٨٣- عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُولُ
اللّهِ وَهُ يُصَلِّي صَلاةَ الضُّحَى؟ قالت: لا؛ إِلّ أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ ،
قُلْتُ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ وَلِلّهِ يَصُومُ شَهْرًا كُلَّهُ؟ قالت: لا؛ مَا عَلِمْتُ
صَامَ شَهْرًا كُلَّهُ؛ إِلَّا رَمَضَانَ، وَلا أَفْطَرَ، حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ، حَتَّى مَضَى
لِسَبِيلِهِ.
- صحيح: م (٢ / ١٥٦ و٣ / ١٦٠).
٢١٨٤ - عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُولُ
اللهِ وَهُ يُصَلِّ صَلاةَ الضُّحَى؟ قالت: لا؛ إِلّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيِهِ ،
قُلْتُ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ نَّهِ لَهُ صَوْمٌ مَعْلُومٌ سِوَى رَمَضَانَ ؟ قالت :
وَاللهِ إِنْ صَامَ شَهْرًا مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ، حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ ، وَلا
١١٣

٢٢- كتاب الصيام
أَفْطَرَ، حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ.
- صحيح : م.
٣٦- ذِكْرُ الاخْتِلافِ عَلَى خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
٢١٨٥ - عَن جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَائِشَةَ عَن الصِّيَّامِ ؟
فَقالت: إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَّ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، وَيَتَحَرَّى صِيَامَ الاثْتَيْنِ
وَالْخَمِيسِ .
- صحيح: ((ابن ماجة)) (١٦٤٨ - ١٦٤٩ و ١٧٣٩)، ق الشطر
الأول فقط .
٢١٨٦ - عَن عَائِشَةَ، قالت: كَانَ رَسُولُ اللهِ،وَالِ يَصُومُ شَعْبَانَ
وَرَمَضَانَ، وَيَتَحَىِ الاثْتَيْنِ وَالْخَمِيسَ.
- صحيح : انظر ما قبله.
٣٧- صِيَامُ يَوْمِ الشَّكْ
٢١٨٧ - ٠،ن صِلَةَ، ◌َلَ: كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ، فَأَتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ،
فَقَالَ: كُلُوا، فَتَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ، قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ عَمَّارٌ: مَنْ
صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ؛ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ وَهُ.
- صحيح: ((ابن ماجه)) (١٦٤٥).
٢١٨٨- عَن سِمَاكِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عِكْرِمَةَ فِي يَوْمٍ قَدْ أُشْكِلَ ؛
مِنْ رَمَضَانَ هُوَ أَمْ مِنْ شَعْبَانَ؟! وَهُوَ يَأْكُلُ خُبْزًا وَبَقْلاً وَلَبَّا؛ فَقَالَ لِي :
١١٤

((صحيح سنن النسائي))
هَلُمَّ، فَقُلْتُ : إِنِّي صَائِمٌ ، قَالَ : وَحَلَفَ بِاللهِ لَتُفْطِرَنَّ، قُلْتُ : سُبْحَانَ
اللهِ ! - مَرَّتَيْنِ - ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ يَحْلِفُ لا يَسْتَئِنِي تَقَدَّمْتُ، قُلْتُ: هَاتِ
الآنَ مَا عِنْدَكَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
((صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ؛ فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابَةٌ أَوْ
ظُلْمَةٌ ؛ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ؛ عِدَّةَ شَعْبَانَ، وَلا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالاً ، وَلا
تَصِلُوا رَمَضَانَ بِيَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ ».
- صحيح: ((الصحيحة)) ( ١٩١٧).
٣٨- التَّسْهِيلُ فِي صِيَامٍ يَوْمِ الشَّكْ
٢١٨٩- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن رَسُولِ اللهِ وَّهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
((أَلا لا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِيَوْمٍ أَوِ اثْنَيْنِ؛ إِلّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صِيَامًا
فَلْيَصُمْهُ )).
- صحيح : ق ، مضى (٢١٧١).
٣٩- ثَوَبُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ وَصَامَهُ إِمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَالاخْتِلافُ عَلَى
الزُّهْرِيِّ فِي الْخَبَرِ فِي ذَلِكَ
٢١٩٠ - عَن سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَن رَسُولِ اللهِ وَّهِ، قَالَ:
(( مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)).
- صحيح بما بعده.
٢١٩١ - عن عَائِشَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ وَهِ -، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّ كَانَ
١١٥

٢٢- كتاب الصيام
يُرَغْبُ النَّاسَ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةِ أَمْرٍ فِيهِ ، فَيَقُولُ:
(( مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)).
- حسن صحيح : انظر حديث أبي هريرة ( ٢١٠٣).
٢١٩٢- عن عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ خَرَجَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ يُصَلِّي
فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى بِالنَّاس ... وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ : قالت: فَكَانَ
يُرَغْبُهُمْ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةٍ ، وَيَقُولُ :
((مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا ؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)).
قَالَ: فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ وَخَّهِ، وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ.
- صحيح الإسناد: لكن قوله: ((فَتُوُفِّيَ)) إلخ ، مدرج إنما هو من
قول الزهري.
٢١٩٣- عن أبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ فِي
رَمَضَانَ :
(( مَنْ قَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)).
صحيح : (( الترمذي)) ( ٨٠٢ )، ق.
٢١٩٤- عن عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ خَرَجَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ ،
فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ... وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ
وَّه يُرَغْبُهُمْ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةِ أَمْرٍ فِيهِ ، فَيَقُولُ:
(( مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)).
- صحيح : م ، مضى قريباً.
١١٦

(صحيح سنن النسائي))
٢١٩٥- عن أبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ
لِرَمَضَانَ :
(( مَنْ قَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)).
- صحيح : ق ، مضى قريباً.
٢١٩٦- عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَلِهِ:
(( مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)).
- صحيح : أيضاً.
٢١٩٧ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يُرَغْبُ فِي قِيَامِ
رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةٍ ؛ قَالَ :
((مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)).
- صحيح : م.
٢١٩٨ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ قَالَ:
(( مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إَِانًا وَاحْتِسَابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)).
- صحيح : ق.
٢١٩٩ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لَّهِ قَالَ:
(( مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)).
- صحيح : ق.
٢٢٠٠ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِّ قَالَ:
١١٧

٢٢- كتاب الصيام
((مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)).
- صحيح : ق.
٢٢٠١ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ قَالَ:
(( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ -وفي لفظ: مَنْ قَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ - إِيمَانًا
وَأَحْتِسَابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا ؛
غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ )».
- صحيح : ق.
٢٢٠٢ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَِّ قَالَ:
((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)).
- صحيح : ق.
٢٢٠٣ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ :
(( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَتْبِهِ )).
- صحيح : ق.
٢٢٠٤ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِي اللهُ عَنْهُ -: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَفيه :
((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِهِ)).
- صحيح : ق.
٤٠- ذِكْرُ اخْتِلافِ يَحْبَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ وَالنَّضْرِ بْنِ شَيْبَانَ فِهِ
٢٢٠٥ - عن أبي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ قَالَ:
١١٨

((صحيح سنن النسائي))
((مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَمَنْ
قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)).
- صحيح : ق.
٢٢٠٦ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَلِّهِ:
((مَنْ قَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ،
وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ )).
- صحيح : ق.
٤١- فَضْلُ الصِّيَامِ ، وَالاخْتِلافُ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ
فِي حَدِيثِ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي ذَلِكَ
٢٢١٠ - عَن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَن رَسُولِ اللهِ وَهُ ، قَالَ:
((إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - يَقُولُ : الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ،
وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ ؛ حِينَ يُفْطِرُ، وَحِينَ يَلْقَى رَبَّهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيّدِهِ ،
لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطَيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ».
- صحيح : بما بعده.
٢٢١١ - قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -:
((الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ؛ فَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ،
وَفَرْحَةٌ عِنْدَ إِفْطَارِهِ ، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ)).
- صحيح الإسناد : موقوف ، وهو في حكم المرفوع.
١١٩

٢٢- كتاب الصيام
٤٢- ذِكْرُ الاخْتِلافِ عَلَى أَبِي صَالِحِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
٢٢١٢ - عَن أَبِي سَعِيدٍ، قال: قال النَِّيُّ ◌َهِ:
(( إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - يَقُولُ: الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ،
وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ ؛ إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ اللهَ فَجَزَاهُ فَرِحَ ؛ وَالَّذِي نَفْسُ
مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ؛ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطَيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ».
صحيح : م (٣ / ١٥٨).
٢٢١٣ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن رَسُولِ اللهِ وَِّ، قَالَ:
((الصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصَّائِمُ يَفْرَحُ مَرَّتَيْنِ ؛ عِنْدَ فِطْرِهِ ،
وَيَوْمَ يَلْقَى اللهَ، وَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ».
- صحيح الإسناد.
٢٢١٤ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن رَسُولِ اللهِ وَ ◌ِّ، قَالَ:
(( مَا مِنْ حَسَنَةٍ عَمِلَهَا ابْنُ آدَمَ؛ إِلّا كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ
مِائَةٍ ضِعْفٍ ؛ قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: إِلّا الصِّيَامَ ؛ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ؛
يَدَعُ شَهْوَتَهُ، وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي؛ الصِيَامُ جُنَّةٌ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ ؛ فَرْحَةٌ
عِنْدَ فِطْرِهِ ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ ، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ
رِيحِ الْمِسْكِ )».
- صحيح: م (٣ / ١٥٨).
٢٢١٥- عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَله :
١٢٠