النص المفهرس
صفحات 41-60
((صحيح سنن النسائي)) ((الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ، وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا، وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ )). - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٤٨١). ٥٦- مَكَانُ الْمَاشِي مِنَ الْجَنَازَةِ ١٩٤٢ - عَن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَلِهِ: ((الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ، وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا، وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ )). - صحيح : انظر ما قبله. ١٩٤٣ - عَنْ ابْنِ عمُرَ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ وَهِ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا - يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ. - صحيح. ١٩٤٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ وَجِّهِ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ يَمْشُونَ بَيْنَ يَدَي الْجَنَازَةِ. - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٤٨٢ - ١٤٨٣). ٥٧- الأَمْرُ بِالصَّلاةِ عَلَى الْمَيْتِ ١٩٤٥ - عَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ: (((إِنَّ أَخَاكُمْ قَدْ مَاتَ، فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ )). - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٥٣٥)، م. ٤١ ٢١- كتاب الجنائز ٥٨- الصَّلاةُ عَلَى الصِّبْيَانِ ١٩٤٦ - عَن أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ، قَالَت: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ وَلّـ بِصَبِيٍّ مِنْ صِبْيَانِ الأَنْصَارِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، قَالَت عَائِشَةُ : فَقُلْتُ: طُوبَى لِهَذَا، عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ، لَمْ يَعْمَلْ سُوءًا، وَلَمْ يُدْرِكْهُ! قَالَ: ((أَوَ غَيْرُ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ ! خَلَقَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - الْجَنَّةَ، وَخَلَقَ لَهَا أَهْلاً، وَخَلَقَهُمْ فِي أَصْلابِ آبَائِهِمْ، وَخَلَقَ النَّارَ وَخَلَقَ لَهَا أَهْلاً ، وَخَلَقَهُمْ فِي أَصْلابِ آبَائِهِمْ )). - صحيح: ((ابن ماجه)) (٨٢)،م. ٥٩- الصَّلاةُ عَلَى الأَطْفَالِ ١٩٤٧ - عَن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ قَالَ: ((الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ، وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا، وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ )). - صحيح : مضى قريباً ( ١٩٤٢). ٦٠- أَوْلادُ الْمُشْرِكِينَ ١٩٤٨ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ،وَّهِ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ ؟ فَقَالَ : ((اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ )). - صحيح : ق. ٤٢ ((صحيح سنن النسائي)) ١٩٤٩ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَّ سُئِلَ عَن أَوْلادِ الْمُشْرِكِينَ؟ فَقَالَ : (( اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ )). - صحيح : ق. ١٩٥٠ - عَنِ ابْنِ عَبَّاس، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ وَهِ عَنْ أَوْلادِ الْمُشْرِكِينَ ؟ فَقَالَ : ((خَلَقَهُمُ اللهُ حِينَ خَلَقَهُمْ وَهُوَ يَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ)). - صحيح الإسناد. ١٩٥١- عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ وَهِ عَنْ ذَرَارِيٌّ الْمُشْرِكِينَ ؟ فَقَالَ : ((اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ )). - صحيح : ق. ٦١ - الصَّلاةُ عَلَى الشُّهَدَاءِ ١٩٥٢ - عَن شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ وَِّ، فَمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: أُهَاجِرُ مَعَكَ؟ فَأَوْصَى بِهِ النَّبِيُّ ◌َهـ بَعْضَ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا كَانَتْ غَزْوَةٌ غَنِمَ النَّبِيُّ وَهِ سَبْيَا، فَقَسَمَ، وَقَسَمَ لَهُ، فَأَعْطَى أَصْحَابَهُ مَا قَسَمَ لَهُ، وَكَانَ يَرْعَى ظَهْرَهُمْ، فَلَمَّا جَاءَ، دَفَعُوهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: قِسْمٌ قَسَمَهُ لَكَ النَّبِيُّ وَرِ، فَأَخَذَهُ، فَجَاءَ ٤٣ ٢١ - كتاب الجنائز بِهِ إِلَى النَّبِيِّ وَّهِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ : ((قَسَمْتُهُ لَكَ))، قَالَ: مَا عَلَى هَذَا اتَّبَعْتُكَ، وَلَكِنِّي اتَّبَعْتُكَ عَلَى أَنْ أُرْمَى إِلَى هَاهُنَا - وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ بِسَهْم - ؛ فَأَمُوتَ، فَأَدْخُلَ الْجَنَّةَ، فَقَالَ : ((إِنْ تَصْدُقِ اللهَ يَصْدُفْكَ))، فَلَبِثُوا قَلِيلاً، ثُمَّ نَهَضُوا فِي قِتَالِ الْعَدُوِّ، فَأَتِيَ بِهِ النَّبِيُّ بَهِ يُحْمَلُ، قَدْ أَصَابَهُ سَهْمٌ حَيْثُ أَشَارَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ وَِّ: ((أَهُوَ هُوَ؟!))، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: ((صَدَقَ اللهَ فَصَدَقَّهُ))، ثُمَّ كَفَنَهُ النَّبِيُّ بَهِ فِي جُبَّةِ النَّبِيِّ نَّهِ، ثُمَّ قَدَّمَهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَكَانَ فِيمَا ظَهَرَ مِنْ صَلاتِهِ : ((اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ، خَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِكَ، فَقُتِلَ شَهِيدًا، أَنَا شَهِيدٌ عَلَى ذَلِكَ )). - صحيح: ((أحكام الجنائز)) (٦١). ١٩٥٣ - عَن عُقْبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَهِ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيْتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ ، فَقَالَ : ((إِنِّي فَرَطْ لَكُمْ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ ». - صحيح : (( أحكام الجنائز)) (٨٢ - ٨٣) ، ق. ٦٢ - تَرْكُ الصَّلاةِ عَلَيْهِمْ ١٩٥٤ - عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِّ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ يَقُولُ : ((أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ ؟ )) فَإِذَا أُشِيرَ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، ٤٤ (صحيح سنن النسائي)) قَالَ: (( أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاءِ))، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا. - صحيح: (( ابن ماجه)) (١٥١٤) ،خ. ٦٣- بَابِ تَرْكِ الصَّلاةِ عَلَى الْمَرْجُومِ ١٩٥٥ - عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ وَّ، فَاعْتَرَفَ بِالزَّنَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ اعْتَرَفَ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ اعْتَرَفَ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ وَلَهُ: ((أَبِكَ جُنُونٌ؟!))، قَالَ: لا، قَالَ: ((أَحْصَنْتَ؟!))، قَالَ : نَعَمْ ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ◌َّهِ فَرُجِمَ، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ، فَأَدْرِكَ، فَرُجِمَ، فَمَاتَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ◌َهِ خَيْرًا، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ . - صحيح: (( الترمذي)» (١٤٦٦)، ق. ٦٤- الصَّلاةُ عَلَى الْمَرْجُومِ ١٩٥٦ - عَنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ وَاخِّهِ، فَقَالَتْ: إِنِّي زَنَيْتُ! وَهِيَ حُبْلَى، فَدَفَعَهَا إِلَى وَلِيِّهَا، فَقَالَ: ((أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِي بِهَا))، فَلَمَّا وَضَعَتْ جَاءَ بِهَا، فَأَمَرَ بِهَا، فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ رَجَمَهَا، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَتُصَلِي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ ؟! فَقَالَ : ((لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ ، وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ -؟!)). - صحيح: ((أحكام الجنائز)) (٨٣) ، م. ٤٥ ٢١- كتاب الجنائز ٦٥ - الصَّلاةُ عَلَى مَنْ يَحِيفُ فِي وَصِیتِهِ ١٩٥٧ - عَنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةٌ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ وَّ، فَغَضِبَ مِنْ ذَلِكَ! وَقَالَ : ((لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لا أُصَلِّيَ عَلَيْهِ )). ثُمَّ دَعَا مَمْلُوكِيهِ ، فَجَزََّهُمْ ثَلاثَةَ أَجْزَاءِ، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةٌ. - صحيح: (( أحكام الجنائز)) (٨)،م. ٦٧ - الصَّلاةُ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ١٩٥٩ - عن أَبِي قَتَادةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ ◌ّهِ أُنِيَ بِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ النَِّيُّ ◌َلِِّ: ((صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ؛ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا ». قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: هُوَ عَلَيَّ؛ قَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((بِالْوَفَاءِ؟))، قَالَ: بِالْوَفَاءِ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. - صحيح: (( أحكام الجنائز)) (٨٥). ١٩٦٠ - عن سَلَمَةَ - يَعْنِي: ابْنَ الْأَكْوَعِ -، قَالَ: أُتِيَ النَِّيِّ وَّل بِجَنَازَةٍ، فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ! صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: ((هَلْ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا؟))، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: ((هَلْ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ ؟))، قَالُوا: لا ، قَالَ: ٤٦ ((صحيح سنن النسائي)) ((صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ))، قَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ - يُقَالُ لَهُ : أَبُو قَتَادَةَ - : صَلِّ عَلَيْهِ ، وَعَلَيَّ دَيْنُهُ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. - صحيح: (( أحكام الجنائز)) أيضاً، خ. ١٩٦١ - عَن جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ وَّهِ لا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَأُتِيَ بِمَيْتٍ، فَسَأَلَ: ((أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ ))، قَالُوا: نَعَمْ؛ عَلَيْهِ دِينَارَانِ، قَالَ: ((صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ)) قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ! فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ وَلَهِ، قَالَ : ((أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ ؛ مَنْ تَرَكَ دَيْنَا فَعَلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَتَتِهِ )). - صحيح: (( أحكام الجنائز)) (٨٦). ١٩٦٢ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَ لَّ كَانَ إِذَا تُوُفِّيَ الْمُؤْمِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ سَأَلَ: ((هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ؟ ))؛ فَإِنْ قَالُوا : نَعَمْ ، صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِنْ قَالُوا: لا ، قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ))، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى رَسُولِهِ وَهِ، قَالَ : ((أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاَ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ )). - صحيح : (( أحكام الجنائز )) أيضاً ، ق. ٦٨ - تَرْكُ الصَّلاةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ ١٩٦٣ -عَنِ ابْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَجُلاً قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ ، فَقَالَ رَسُولُ ٤٧ ٢١- كتاب الجنائز اللهِ وَلاّ: ((أَمَّا أَنَا فَلا أُصَلِّي عَلَيْهِ )). - صحيح : ((ابن ماجه)) (١٥٢٦) ، م. ١٩٦٤ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ نَّ، قَالَ: ((مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى خَالِدًا مُخَلَّدَا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سُمَّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ كَانَتْ حَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا ». - صحيح: ((ابن ماجه)) (٣٤٦٠)، ق، ((غاية المرام)) (٤٥٣). ٦٩- الصَّلاةُ عَلَى الْمُنَافِقِينَ ١٩٦٥ - عَن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيِّ ابْنُ سَلُولَ ، دُعِيَ لَهُ رَسُولُ اللهِ وَهِ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ وَثَبْتُ إِلَيْهِ! فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! تُصَلِّي عَلَى ابْنِ أُبَيِّ، وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا؟ ! أُعَدِّدُ عَلَيْهِ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ، وَقَالَ: (( أَخْرْ عَنِّي يَا عُمَرُ! ))، فَلَمَّا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ ، قَالَ : ((إِنِّي قَدْ خُيِرْتُ فَاخْتَرْتُ، فَلَوْ عَلِمْتُ أَنِّي لَوْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ غُفِرَ لَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهَا !)). فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ وَّهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَلَمْ يَمْكُثْ إِلّا يَسِيرًاً ٤٨ ((صحيح سفر النسائي)) حَتَّى نَزَلَتِ الآيَتَانِ مِنْ بَرَاءَةَ: ﴿ وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ﴾، فَعَجِبْتُ بَعْدُ مِنْ جُرُّأَتِي عَلَى رَسُولِ اللهِ وَهِ يَوْمَئِذٍ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. - صحيح : (( أحكام الجنائز)) (٩٣ - ٩٥)، خ. ٧٠- الصَّلاةُ عَلَى الْجَنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ ١٩٦٦ - عَن عَائِشَةَ، قَالَت: مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ وَّ عَلَى سُهَيْلِ ابْنِ بَيْضَاءَ إِلّ فِي الْمَسْجِدِ. - صحيح: ((ابن ماجه)) ( ١٥١٨) ، م. ١٩٦٧ - عن عَائِشَةَ، قَالَتِ: مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ نَّ عَلَى سُهَيْلِ ابْنِ بَيْضَاءَ إِلّ فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ . - صحيح : م ، انظر ما قبله. ٧١- الصَّلاةُ عَلَى الْجَنَازَةِ بِاللَّيْلِ ١٩٦٨ - عن أبي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّهُ قَالَ: اشْتَكَت امْرَأَةٌ بِالْعَوالِي - مِسْكِينَةٌ -، فَكَانَ النَّبِيُّ ◌َِّهِ يَسْأَلُهُمْ عَنْهَا؟ وَقَالَ : ((إِنْ مَاتَتْ فَلا تَدْفِنُوهَا حَتَّى أُصَلِّيَ عَلَيْهَا)). فَتُوُفِيَتْ، فَجَاءُوا بِهَا إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ، فَوَجَدُوا رَسُولَ اللهِ وَلِّ قَدْ نَامَ، فَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوهُ، فَصَلَّوْا عَلَيْهَا، وَدَقَنُوهَا بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ نَّهِ جَاءُوا، فَسَأَلَهُمْ عَنْهَا؟ فَقَالُوا : قَدْ دُفِنَتْ يَا ٤٩ ٢١- كتاب الجنائز رَسُولَ اللهِ! وَقَدْ جِئْنَاكَ فَوَجَدْنَاكَ نَائِمًا، فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ ، قَالَ: ((فَانْطَلِقُوا))، فَانْطَلَقَ يَمْشِي، وَمَشَوْا مَعَهُ، حَتَّى أَرَوْهُ قَبْرَهَا، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ، وَصَفُوا وَرَاءَهُ، فَصَلَّى عَلَيْهَا، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا. - صحيح : مضى (١٩٠٤). ٧٢- الصُّفُوفُ عَلَى الْجَنَازَةِ ١٩٦٩ - عَن جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ قَالَ: ((إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ، فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ )). فَقَامَ ، فَصَفَّ بِنَا كَمَا يُصَفُّ عَلَى الْجَنَازَةِ ، وَصَلَّى عَلَيْهِ. - صحيح: ((أحكام الجنائز)) (٩٠)، ق، ((إرواء الغليل)) (٧٢٧) . . ١٩٧٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ نَِّ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، ثُمَّ خَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ ، وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ . - صحيح: (( أحكام الجنائز )) أيضاً ، ق. ١٩٧١ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَعَى رَسُولُ اللهِ وَهِ النَّجَاشِيَّ لِأَصْحَابِهِ بِالْمَدِينَةِ، فَصَفُوا خَلْفَهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا. - صحيح : انظر ما قبله. ١٩٧٢ - عَن جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ، قَالَ: ((إِنَّ أَخَاكُمْ قَدْ مَاتَ؛ فَقُومُوا فَصَلُوا عَلَيْهِ ، فَصَفَفْنَا عَلَيْهِ صَفَيْنِ. - صحيح : ق، مضى أيضاً. ٥٠ (صحيح سنن النسائي)) ١٩٧٣ - عَن جَابِرٍ، قَالَ: كُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي يَوْمَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ وَّهِ عَلَى النَّجَاشِيِّ. - صحيح الإسناد. ١٩٧٤ - عَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قال: قال لَنَا رَسُولُ اللهِ وَهِ : ((إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ؛ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ )). قَالَ : فَقُمْنَا، فَصَفَفْنَا عَلَيْهِ كَمَا يُصَفُّ عَلَى الْمَيِّتِ، وَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ كَمَا يُصَلَّى عَلَى الْمَيْتِ. - صحيح : م ، مضى (١٩٤٥). ٧٣- الصَّلاةُ عَلَى الْجَنَازَةِ قَائِمًا ١٩٧٥ - عَن سَمُرَةَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ وَ لَّهِ عَلَى أُمّ كَعْبٍ ، مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ فِي الصَّلاةِ فِي وَسَطِهَا. - صحيح : ق ، مضى (٣٩١). ٧٤ - اجْتِمَاعُ جِنَازَةِ صَبِيٍّ وَامْرَةٍ ١٩٧٦ - عَن عَمَّرٍ، قَالَ: حَضَرَتْ جَنَازَةُ صَبِيٍّ وَامْرَأَةٍ ، فَقُدِّمَ الصَّبِيُّ مِمَّا يَلِي الْقَوْمَ، وَوُضِعَتِ الْمَرَأَةُ وَرَاءَهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِمَا وَفِي الْقَوْمِ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو قَتَادَةَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، فَسَأَلْتُهُمْ عَن ذَلِكَ ؟ فَقَالُوا : السُّنَّةُ. - صحيح: (( أحكام الجنائز)) (١٠٤). ٥١ ٢١- كتاب الجنائز ٧٥- اجْتِمَاعُ جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ١٩٧٧ - عن نافع ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى عَلَى تِسْعِ جَنَائِزَ جَمِيعًا ، فَجَعَلَ الرِّجَالَ يَلُونَ الإِمَامَ، وَالنِّسَاءَ يَلِينَ الْقِبْلَةَ، فَصَفَّهُنَّ صَفًا وَاحِدًا ، وَوُضِعَتْ جَنَازَةُ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيِّ امْرَأَةٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَأَبْنٍ لَهَا يُقَالُ لَهُ: زَيْدٌ، وُضِعَا جَمِيعًا، وَالإِمَامُ يَوْمَئِذٍ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ، وَفِي النَّاسِ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ وَأَبُو قَتَادَةَ، فَوُضِعَ الْغُلامُ مِمَّا يَلِي الإمَامَ، فَقَالَ رَجُلٌ: فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ! فَنَظَرْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةً وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي قَتَادَةَ ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟! قَالُوا : هِيَ السُّنَّةُ. - صحيح: (( أحكام الجنائز)) (١٠٣). ١٩٧٨ - عَن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ صَلَّى عَلَى أُمِّ فُلانٍ - مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا - ، فَقَامَ فِي وَسَطِهَا. - صحيح : ق ، مضى قريباً. ٧٦- عَدَدُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ ١٩٧٩ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ، وَخَرَجَ بِهِمْ ، فَصَفَّ بِهِمْ ، وَكَبََّ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ. - صحيح : ق ، مضى (١٩٧٠). ١٩٨٠ - عَن أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، قَالَ: مَرِضَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي، وَكَانَ النَّبِيُّ وَّهِ أَحْسَنَ شَيْءٍ عِيَادَةٌ لِلْمَرِيضِ ، فَقَالَ : ((إِذَا مَاتَتْ فَآَذِنُونِي))، فَمَاتَتْ لَيْلاً فَدَفَنُوهَا، وَلَمْ يُعْلِمُوا النَّبِيَّ ٥٢ ((صحيح سنن النسائي» وَهِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ سَأَلَ عَنْهَا؟ فَقَالُوا : كَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ! فَأَتَى قَبْرَهَا، فَصَلَّى عَلَيْهَا، وَكَبَرَ أَرْبَعًا. - صحيح : مضى (١٩٠٦). ١٩٨١ - عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ ، فَكَبِّرَ عَلَيْهَا خَمْسًا، وَقَالَ: كَبََّهَا رَسُولُ اللهِ وَله. - صحيح: (( ابن ماجه)) (١٥٠٥) ،م. ٧٧- الدُّعَاءُ ١٩٨٢ - عَن عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ يَقُولُ : ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ ، وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًاً خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ ، وَقِهِ عَذَابَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ )). قَالَ عَوْفٌ: فَتَمَنَّيْتُ أَنْ لَوْ كُنْتُ الْمَيِّتَ لِدُعَاءِ رَسُولِ اللهِ وَهْ لِذَلِكَ الْمَیِّتِ ! - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٥٠٠)، م. ١٩٨٣ - عن عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ ، فَسَمِعْتُ فِي دُعَائِهِ ، وَهُوَ يَقُولُ : ٥٣ ٢١- كتاب الجنائز ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجَا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَنَجِّهِ مِنَ النَّارِ - أَوْ قَالَ -: وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ )). - صحيح : م ، انظر ما قبله. ١٩٨٤ - عَن عُبَيْدِ بْنِ خَالِدِ السُّلَمِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَّ آخَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَقُتِلَ أَحَدُهُمَا، وَمَاتَ الآخَرُ بَعْدَهُ، فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ وَه: ((مَا قُلْتُمْ؟))، قالُوا: دَعَوْنَا لَهُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، اللَّهُمَّ أَلْحِقْهُ بِصَاحِبِهِ! فَقَالَ النَِّيُّ ◌َهِ: ((فَأَيْنَ صَلاتُهُ بَعْدَ صَلاتِهِ؟! وَأَيْنَ عَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ ؟! فَلَمَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ)). - صحيح: (( صحيح أبي داود)) (٢٢٧٨). ١٩٨٥ - عَن أَبِي إِبْرَاهِيمَ الأَنْصَارِيِّ، عَن أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ يَقُولُ فِي الصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ : مكا الله وَسِلم ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا )). - صحيح : ((الترمذي)) (١٠٣٥). ١٩٨٦ - عَن طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسِ عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَجَهَرَ حَتَّى أَسْمَعَنَا، ٥٤ ((صحيح سنن النسائي)) فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ ، فَسَأَلْتُهُ ؟ فَقَالَ : سُنَّةٌ وَحَقٌّ. - صحيح : انظر ما بعده. ١٩٨٧ -عَنِ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ، فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ ، فَسَأَلْتُهُ ، فَقُلْتُ : تَقْرَأُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِنَّهُ حَقِّ وَسُنَّةٌ. - صحيح : (( ابن ماجه )) (١٤٩٥) ،خ. ١٩٨٨ - عَن أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّهُ قَالَ: السُّنَّةُ فِي الصَّلاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخَافَتَةً، ثُمَّ يُكَبِّرَ ثَلاثًا، وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الآخِرَةِ. - صحيح: ((أحكام الجنائز)) (١١١ و ١٢١ - ١٢٢). ٧٨- فَضْلُ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِائَةٌ ١٩٩٠ - عَن عَائِشَةَ - رَضِي اللهُ عَنْها -، عَن النَّبِيِّ وَهِ، قَالَ: (( مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ، أَنْ يَكُونُوا مِائَةً يَشْفَعُونَ ، إِلّا شُفْعُوا فِيهِ )). - صحيح: (( أحكام الجنائز)) (٩٨ - ٩٩)،م. ١٩٩١ - عَن عَائِشَةَ، عَن النَّبِيِّ وَّهِ، قَالَ: (( لا يَمُوتُ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيُصَلِي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ، فَيَبْلُغُوا أَنْ يَكُونُوا مِائَةً فَيَشْفَعُوا ، إِلّا شُفْعُوا فِيهِ )). - صحيح : م ، انظر ما قبله. ٥٥ ٢١- كتاب الجنائز ١٩٩٢ - عن أبي بكَّارِ الْحَكَمِ بْنِ فَرُّوخَ، قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو الْمَلِيحِ عَلَى جَنَازَةٍ، فَظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ كَبَرَ ! فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ، وَلْتَحْسُنْ شَفَاعَتُكُمْ . قَالَ أَبُو الْمَلِيحِ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ - وَهُوَ ابْنُ سَلِيطٍ - ، عَن إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ - وَهِيَ مَيْمُونَهُ زَوْجُ النَّبِيِّ وَّهِ -، قَالَت: أَخْبَرَنِي النَّبِيُّ وَخَِّ ، قَالَ : (( مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ إِلّ شُفِّعُوا فِيهِ ». فَسَأَلْتُ أَبَا الْمَلِيحِ عَن الأُمَّةِ ؟ فَقَالَ : أَرْبَعُونَ. - حسن صحيح: (( أحكام الجنائز)) (٩٩). ٧٩- بَاب ثَوَابِ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ ١٩٩٣ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ : ((مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِرَاطٌ، وَمَنِ انْتَظَرَهَا حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ فَلَهُ قِيرَاطَانِ ، وَالْقِيرَاطَانِ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ)». - صحيح : (( ابن ماجه )) (١٥٣٩) ، ق. ١٩٩٤ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَهِ: (( مَنْ شَهِدَ جَنَازَةً حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِرَاطَانٍ ». ٥٦ ((صحيح سفر النسائي)) قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ((مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَیْنِ». - صحيح : ق ، انظر ماقبله. ١٩٩٥ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ قَالَ: (( مَنْ تَبِعَ جَنَازَةَ رَجُلٍ مُسْلِمِ احْتِسَابًا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدَفَتَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ مِنَ الآ جْرٍ )». - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ١٩٩٦ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَهُ قِرَاطٌ مِنَ الْأَجْرِ ، وَمَنْ تَبِعَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ قَعَدَ حَتَّى يُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَلَهُ قِيرَاطَانٍ مِنَ الأَجْرِ ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ )). - حسن صحيح: ((أحكام الجنائز)) (٦٨) التحقيق الثاني. ٨٠- الْجُلُوسُ قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ الْجَنَازَةُ ١٩٩٧ - عَن أَبِي سَعِيدٍ، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَلِهِ: ((إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا، وَمَنْ تَبِعَهَا فَلا يَقْعُدَنَّ حَتَّى تُوضَعَ)). - صحيح : ق ، مضى (١٩١٦). ٥٧ ٢١- كتاب الجنائز ٨١- الْوُقُوفُ لِلْجَنَائِزِ ١٩٩٨ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ ذُكِرَ الْقِيَامُ عَلَى الْجَنَازَةِ حَتَّى تُوضَعَ! فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: قَامَ رَسُولُ اللهِ،وَّهِ ثُمَّ قَعَدَ. - صحيح: (( أحكام الجنائز)) (٧٧) ، م. ١٩٩٩ - عَن عَلِيٍّ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَّ قَامَ فَقُمْنَا، وَرَأَيْنَاهُ قَعَدَ فَقَعَدْنَا . - صحيح : م ، انظر ما قبله. ٢٠٠٠ - عَن الْبَرَاءِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ نَّهِ فِي جَنَازَةٍ ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ - وَلَمْ يُلْحَدْ - فَجَلَسَ، وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْرَ. - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٥٤٨ - ١٥٤٩). ٨٢- مُوَرَاةُ الشَّهِيدِ فِي دَمِهِ ٢٠٠١ - عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَهِ لِقَتْلَى أُحُدٍ : ((زَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ كَلْمٌ يُكْلَمُ فِي اللّهِ إِلّا يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدْمَى؛ لَوْنُهُ لَوْنُ الدَّمِ وَرِيحُهُ رِيحُ الْمِسْكِ)). - صحيح: (( أحكام الجنائز)) (٦٠). ٥٨ ((صحيح سفر النسائي)) ٨٣- أَيْنَ يُدْفَنُ الشَّهِيدُ ؟ ٢٠٠٣ - عَنِ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ وَّهِ أَمَرَ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُرَدُوا إِلَى مَصَارِعِهِمْ، وَكَانُوا قَدْ نُقِلُوا إِلَى الْمَدِينَةِ. - صحيح : انظر ما بعده. ٢٠٠٤ - عَن جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ وَِّ قَالَ: ((ادْفِنُوا الْقَتْلَى فِي مَصَارِعِهِمْ)). - صحيح (( ابن ماجه)) (٤٨٦). ٨٤- بَاب مُوَرَاةِ الْمُشْرِكِ ٢٠٠٥ - عَن عَلِيٍّ، قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ وَهِ: إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ مَاتَ! فَمَنْ يُوَارِيِهِ ؟ قَالَ : ((اذْهَبْ فَوَارٍ أَبَاكَ، وَلا تُحْدِثَنَّ حَدَثًا حَتَّى تَأْتِيَنِي)). فَوَارَيْتُهُ، ثُمَّ جِئْتُ ، فَأَمَرَبِي، فَاغْتَسَلْتُ ، وَدَعَا لِي، وَذَكَرَ دُعَاءً لَمْ أَحْفَظْهُ. - صحيح : وقد مضى باختصار (١٩٠). ٨٥- اللَّحْدُ وَالشَّقُّ ٢٠٠٦ - عَن سَعْدٍ، قَالَ: أَلْحِدُوا لِي لَحْدَاً، وَانْصِبُوا عَلَيَّ نَصْبًا؛ كَمَا فُعِلَ بِرَسُولِ اللهِ وَلِّ. - صحيح : (( ابن ماجه )) (١٥٥٦) م. ٥٩ ٢١- كتاب الجنائز ٢٠٠٧ - عَنِ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ سَعْدًا لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، قَالَ: أَلْحِدُوا لِي لَحْدَاً، وَانْصِبُوا عَلَيَّ نَصْبَا؛ كَمَا فُعِلَ بِرَسُولِ اللهِ وَهِ. - صحيح : م ، انظر ما قبله. ٢٠٠٨ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((اللَّحْدُ لَنَا، وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٥٥٤)، ((أحكام الجنائز)) (١٤٥). ٨٦- بَبِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ إِعْمَاقِ الْقَبْرِ ٢٠٠٩ - عَن هِشَام بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ وَهِ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، الْحَفْرُ عَلَيْنَا لِكُلِّ إِنْسَانٍ شَدِيدٌ! ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَ جْهِ: ((احْفِرُوا وَأَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا، وَادْفِنُوا الاثْنَيْنِ وَالثَّلاثَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ ))، قَالُوا : فَمَنْ نُقَدِّمُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟! قَالَ : ((قَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا )». قَالَ: فَكَانَ أَبِي ثَالِثَ ثَلاثَةٍ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ . - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٥٦٠)، ((إرواء الغليل)) (٧٤٣). ٨٧- بَاب مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَوْسِيعِ الْقَبْرِ ٢٠١٠ - عنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ، أُصِيبَ مَنْ أُصِيبَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَصَابَ النَّاسَ جِرَاحَاتٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ: ٦٠