النص المفهرس
صفحات 181-200
((صحيح سنن النسائي)) عَلَى الصِّدْغِ وَنَاحِيَةِ الْجَبِينِ، لا يُقَصِّرُ وَلَا يَبْطُشُ شَيْئًا إِلّا كَذَلِكَ - ، ثُمَّ قَالَ : ((لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي؛ لأَمَرَّتُهُمْ أَنْ لا يُصَلُّوهَا إِلّ هَكَذَا)). - صحيح : خ ( ٥٧١) م (٢ / ١١٧ ). ٥٣١- عَنِ ابْنِ عَبَّاس، قَالَ: أَخَّرَ النَّبِيُّنَّ الْعِشَاءَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ ، فَقَامَ عُمَرُ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - ، فَنَادَى : الصَّلاةَ يَا رَسُولَ اللهِ! رَقَدَ النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ! فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ وَالْمَاءُ يَقْطُرُ مِنْ رَأْسِهِ ، وَهُوَ يَقُولُ : ((إِنَّهُ الْوَقْتُ ؛ لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي)). - صحيح : ق. ٥٣٢ - عَنِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ. - صحيح: م (٢ / ١١٨). ٥٣٣ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ قَالَ: (( لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَِّي؛ لِأَمَرَّتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ)). - صحيح: ((ابن ماجة)) (٦٩٠ - ٦٩١)، ق، ((إرواء الغليل) ( ٧٠ ). ٢١ - آخِرُ وَقْتِ الْعِشَاءِ ٥٣٤- عَنِ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ لَّهِ لَيْلَةً بِالْعَتَمَةِ ، ١٨١ ٦ - كتاب الموافيت فَنَادَاهُ عُمَرُ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - : نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّيَانُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ وَهِ، وَقَالَ: ((مَا يَنْتَظِرُهَا غَيْرُكُمْ))، وَلَمْ يَكُنْ يُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلّا بِالْمَدِينَةِ، ثُمَّ قَالَ: ((صَلُّوهَا فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ)). - صحيح : ق ، ومضى ( ٤٨١). ٥٣٥ - عَنْ عَائِشَةَ - أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ -، قَالَتْ: أَعْتَمَ النَِّيُّ وَِّ ذَاتَ لَيْلَةٍ، حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ، وَحَتَّى نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَصَلَّى، وَقَالَ : ((إِنَّهُ لَوَقْتُهَا؛ لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي)). - صحيح: م (٢ / ١١٥). ٥٣٦- عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَكَثْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللهِ وَهـ لِعِشَاءِ الآخِرَةِ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ بَعْدَهُ ، فَقَالَ حِينَ خَرَجَ : ((إِنَّكُمْ تَنْتَظِرُونَ صَلاةٌ مَا يَنْتَظِرُهَا أَهْلُ دِينٍ غَيْرُكُمْ، وَلَوْلا أَنْ يَثْقُلَ عَلَى أُمَّتِي؛ لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَذِهِ السَّاعَةَ))، ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى. - صحيح : خ (٥٧٠)، م (٢ / ١١٦). ٥٣٧- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ وَّ صَلاةَ الْمَغْرِبِ، ثُمَّ لَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ، فَخَرَجَ فَصَلَّى بِهِمْ، ثُمَّ قَالَ : ١٨٢ ((صحيح سنن النسائي)) ((إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوا، وَأَنْتُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلاةٍ ، مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلاةَ، وَلَوْلا ضَعْفُ الضَّعِيفِ، وَسَقَمُ السَّقِيمِ؛ لِأَمَرْتُ بِهَذِهِ الصَّلاةِ أَنْ تُؤَخَّرَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ ». - صحيح: ((ابن ماجة)) ( ٦٩٣). ٥٣٨ - عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ: هَلِ اتَّخَذَ النَّبِيُّ وَلِّ خَاتَمَا؟ قَالَ: نَعَمْ، أَخَّرَ لَيْلَةٌ صَلاةَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ ، فَلَمَّا أَنْ صَلَّى؛ أَقْبَلَ النَِّيُّ نَّهِ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ : (( إِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلاةٍ مَا انْتَظَرْ تُمُوهَا )). قَالَ أَنَسُ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ . وفي لفظ : إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ. - صحيح : (( ابن ماجة )) ( ٦٩٢ ) ، ق. ٢٢- الرُّخْصَةُ فِي أَنْ يُقَالَ لِلْعِشَاءِ: الْعَتَمَةُ ٥٣٩- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ قَالَ: ((لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ ، وَلَوْ عَلِمُوا مَا فِي الْعَتَمَّةِ وَالصُّبْحِ لاَتَوْهُمَا؛ وَلَوْ حَبْوّاً )). - صحيح : ق. ١٨٣ ٦- كتاب الموافين ٢٣ - الْكَرَاهِيَةُ فِي ذَلِكَ ٥٤٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ: ((لا تَغْلِبَنَّكُمُ الأَعْرَابُ عَلَى اسْمٍ صَلَاتِكُمْ هَذِهِ ؛ فَإِنَّهُمْ يُعْتِمُونَ عَلَى الإِبِلِ ؛ وَإِنَّهَا الْعِشَاءُ )). - صحيح: ((ابن ماجة)) (٧٠٤ ) ، م. ٥٤١- عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: (( لا تَغْلَِّكُمُ الأَعْرَابُ عَلَى اسْمٍ صَلَاتِكُمْ ؛ أَلا إِنَّهَا الْعِشَاءُ)). - صحيح : انظر ما قبله. ٢٤ - أَوَّلُ وَقْتِ الصَّبْحِ ٥٤٢ - عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ وَهِ الصَّبْحَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصِّبْحُ. - صحيح : م ، وهو قطعة من حديثه الطويل. ٥٤٣- عَن أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ وَّهِ، فَسَأَلَهُ عَن وَقْتِ صَلاةِ الْغَدَاةِ ؟ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا مِنَ الْغَدِ أَمَرَ - حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ - أَنْ تُقَامَ الصَّلاةُ ، فَصَلَّى بِنَا، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَسْفَرَ، ثُمَّ أَمَرَ فَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَصَلَّى بِنَا، ثُمَّ قَالَ : (( أَيْنَ السَّائِلُ عَن وَقْتِ الصَّلاةِ؟ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتُ)). - صحيح الإسناد. ١٨٤ ((صحيح سنن النسائي» ٢٥ - التَّغْلِيسُ فِي الْحَضَرِ ٥٤٤- عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ لَيُصَلِّي الصَّبْحَ، فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفْعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ؛ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ. - صحيح: ((ابن ماجة)) (٦٦٩)، ق، ((إرواء الغليل)) (٢٥٧). صيل الله ٥٤٥- عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنَّ النِّسَاءُ يُصَلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللهِ الصُّبْحَ مُتَلَفِعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، فَيَرْجِعْنَ، فَمَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ. وستكم - صحيح : انظر ما قبله. ٢٦- التَّغْلِيسُ فِي السَّفَرِ ٥٤٦- عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ وَلِ يَوْمَ خَيْبَرَ صَلاةَ الصُّبْحِ بِغَلَسٍ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْهُمْ ، فَأَغَارَ عَلَيْهِمْ ، وَقَالَ : ((اللهُ أَكْبَرُ، حَرِبَتْ خَيْبَرُ - مَرَّتَيْنِ -، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةٍ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ )). - صحيح : خ ( ٤٢٠٠ ). ٢٧ - الإِسْفَارُ ٥٤٧- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ، قَالَ : ((أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ )». - حسن صحيح: (( ابن ماجة)) ( ٦٧٢ ). ١٨٥ ٦- كتاب الموافين ٥٤٨- عَن مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَن رِجَالٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنَ الأَنْصَارِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ قَالَ : (( مَا أَسْفَرْتُمْ بِالْفَجْرِ؛ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ بِالأَجْرِ )). - صحيح الإسناد: انظر ما قبله، ((إرواء الغليل)) (٢٥٨). ٢٨- بَب مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةٌ مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ ٥٤٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ، قَالَ: ((مَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ؛ فَقَدْ أَدْرَكَهَا، وَمَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ ؛ فَقَدْ أَدْرَكَهَا)). - صحيح: ق، انظر (٥٠١ - ٥٠٤)، ((إرواء الغليل)) (٢٥٢). ٥٥٠- عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَلِّ، قَالَ: ((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ؛ فَقَدْ أَدْرَكَهَا ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ ؛ فَقَدْ أَدْرَكَهَا، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ؛ فَقَدْ أَدْرَكَهَا، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةٌ مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ ؛ فَقَدْ أَدْرَكَهَا )). - صحيح: ((ابن ماجة)) (٧٠٠)، م، ((إرواء الغليل )) (٢٥٢-٢٥٣). ٢٩ - آخِرُ وَقْتِ الصُّبْحِ ٥٥١- عَن أَنَس بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يُصَلِّيِ الظُّهْرَ ١٨٦ ((صحيح سنن النسائي)) إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي الْعَصْرَ بَيْنَ صَلاتَيْكُمْ هَاتَيْنِ، وَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، وَيُصَلِّي الْعِشَاءَ إِذَا غَابَ الشَّفَقِ. ثُمَّ قَالَ عَلَى إِثْرِهِ : وَيُصَلِّي الصُّبْحَ إِلَى أَنْ يَنْفَسِحَ الْبَصَرُ. - صحیح الإسناد. ٣٠- مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ ٥٥٢ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لَّهِ، قَالَ: ((مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاةِ رَكْعَةً؛ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ)). - صحيح: (( ابن ماجة)) (١١٢٢ )، ق. ٥٥٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن رَسُولِ اللهِ وَّهِ، قَالَ: (( مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاةِ رَكْعَةً؛ فَقَدْ أَدْرَكَهَا )). - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٥٥٤- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَجِِّ قَالَ: (( مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاةِ رَكْعَةً؛ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ)). - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٥٥٥- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَِّهِ: ((مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاةِ رَكْعَةً؛ فَقَدْ أَدْرَكَهَا )). - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ١٨٧ ٦- كتاب الموافين ٥٥٦- عن ابْنِ عُمَر، عَن النَّبِيِّ وَهِ: ((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةٌ مِنَ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا؛ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ )). - صحيح: ((ابن ماجة)) ( ١٢٢٣)، ((إرواء الغليل)) (٦٢٢). ٥٥٧- عَن سَالِمٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ قَالَ: ((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ؛ فَقَدْ أَدْرَكَهَا؛ إِلّا أَنَّهُ يَقْضِي مَا فَاتَهُ)). - صحيح : بما قبله. ٣١- السَّاعَاتُ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلاةِ فِيهَا ٥٥٨ - عَن عَبْدِ اللهِ الصُّنَابِحِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لَهِ قَالَ: ((الشَّمْسُ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا، فَإِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا، فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا، فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا، فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا )). وَنَهَى رَسُولُ اللهِ وَّهِ عَنِ الصَّلاةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ. - صحيح: إلا قوله: (( فإذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها ))، ((إرواء الغليل)) (٢ / ٢٣٨). ٥٥٩- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قال : ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ تَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَنَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ، وَحِينَ تَضَيَّفُ ١٨٨ ((صحيح سنن النسائي» الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ. - صحيح: ((ابن ماجة)) (١٥١٩)، ((أحكام الجنازة)) (١٣٠)، ((إرواء الغليل)) (٤٨٠). ٣٢- النَّهْيُ عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الصّبْحِ ٥٦٠- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَهُ نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. - صحيح: (( ابن ماجة)) ( ١٢٤٨ ) ، ق. ٥٦١- عَنِ ابْنِ عَبَّاس، قَالَ: سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَه - مِنْهُمْ عُمَرُ، وَكَانَ مِنْ أَحَبِّهِمْ إِلَيَّ -؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ نَهَى عَن الصَّلاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ. - صحيح: (( ابن ماجة)) ( ١٢٥٠ )، ق. ٣٣- بَابِ النَّهْىِ عَن الصَّلاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ٥٦٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ ◌ّهِ قَالَ: ((لا يَتَحَرَّ أَحَدُكُمْ؛ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا)). - صحيح: ((إرواء الغليل)) (٢ / ٢٣٧)، ق. ٥٦٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهَ نَهَى أَنْ يُصَلَّى مَعَ طُلُوعِ ١٨٩ ٦ - كتاب الموافيت الشَّمْسِ أَوْ غُرُوبِهَا. - صحيح : ق. ٣٤- النَّهْيُ عَنِ الصَّلاةِ نِصْفَ النَّهَارِ ٥٦٤- عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قال: ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ وَه يَنْهَانَا أَنْ نُصَلَِّ فِيهِنَّ، أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانًا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ ، وَحِينَ تَضَيَّفُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ. - صحيح : م ، مضى ( ٥٥٩). ٣٥- النَّهْيُ عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ ٥٦٥- عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قال: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَهِ عَنْ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى الطُّلُوعِ، وَعَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى الْغُرُوبِ. - صحيح: ((ابن ماجة)) (١٢٤٩)، ق، ((إرواء الغليل)) (٤٧٩ ). ٥٦٦- عن أبي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَّهِ يَقُولُ: ((لا صَلاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَبْزُغَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ)). - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ١٩٠ ((صحيح سنن النسائي)) ٥٦٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاس، أَنَّ النَِّيَّ وَِّ نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ. - صحيح الإسناد : وهو مختصر حديثه عن عمر المتقدم قبل بابين. ٥٦٩- عن عَائِشَةَ - رَضِي اللهُ عَنْهَا - ، قالت: أَوْهَمَ عُمَرُ -رَضِي اللهُ عَنْهُ - ! إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ وَّهِ؛ قَالَ : ((لا تَتَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا ؛ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَان )) . - صحيح: م (٤ / ٢١٠)، دون قوله: ((فإنها ... )): ((إرواء الغليل)) ( ٤٧٩ ). ٥٧٠ - عن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ :. ((إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ؛ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تُشْرِقَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ؛ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَغْرُبَ )). - صحيح : خ ( ٥٨٣ ). ٥٧١- عن عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ، قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلْ مِنْ سَاعَةٍ أَقْرَبُ مِنَ الأُخْرَى؟ أَوْ هَلْ مِنْ سَاعَةٍ يُبْتَغَى ذِكْرُهَا؟ قَالَ : ((نَعَمْ؛ إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الرَّبُّ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنَ الْعَبْدِ جَوْفْ اللَّيْلِ الآخِرَ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ؛ فَإِنَّ الصَّلاةَ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ ؛ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ ، وَهِيَ سَاعَةُ صَلاةِ الْكُفَّارِ ، فَدَعِ الصَّلاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ قِيدَ رُمْحٍ وَيَذْهَبَ شُعَاعُهَا، ثُمَّ الصَّلاةُ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى ١٩١ ٦ - كتاب الموافين تَعْتَدِلَ الشَّمْسُ اعْتِدَالَ الرُّمْحِ بِنِصْفِ النَّهَارِ ؛ فَإِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَتُسْجَرُ، فَدَعَ الصَّلاةَ حَتَّى يَفِيَ الْفَيْءُ، ثُمَّ الصَّلاةُ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ ؛ فَإِنَّهَا تَغِيبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ؛ وَهِيَ صَلَاةُ الْكُفَّارِ )). - صحيح: ((إرواء الغليل)) (٢ / ٢٣٧)، ((صحيح أبي داود )) (١١٥٨)، م. ٣٦- الرُّخْصَةُ فِي الصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ ٥٧٢- عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَهِ عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ؛ إِلّا أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً مُرْتَفِعَةً. - صحيح: ((الصحيحة)) (٢٠٠)، (( صحيح أبي داود )) (١١٥٦). ٥٧٣- عن عَائِشَةَ، قالت: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ وَهِ السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي قَطُّ . - صحيح: خ ( ٥٩١)، م (٢ / ٢١١). ٥٧٤- عَنِ عَائِشَةَ - رَضِي اللهُ عَنْهَا - ، قالت: مَا دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ وَهِّ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلّ صَلَاّهُمَا. - صحيح. ٥٧٥- عن مَسْروقٍ وَالأَسْوَدِ ، قَالا: نَشْهَدُ عَلَى عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ إِذَا كَانَ عِنْدِي بَعْدَ الْعَصْرِ صَلَاَّهُمَا . - صحيح: ((صحيح أبي داود)) ( ١١٦٠ ) ، ق. ١٩٢ ((صحيح سفر النسائي)) ٥٧٦- عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: صَلاتَانِ مَا تَرَكَهُمَا رَسُولُ اللهِ وَلِ فِي بَيْتِي سِرَاً وَلا عَلانِيَةً ؛ رَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ . - صحيح: ((إرواء الغليل)) (٢ / ١٨٨ - ١٨٩)، ((الصحيحة)) ( ٣١٧٤) : ق. ٥٧٧- عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ، عَنِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُولُ اللهِ وَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ؟ فَقَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ يُصَلِيهِمَا قَبْلَ الْعَصْرِ ، ثُمَّ إِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا - أَوْ نَسِيَهُمَا - ، فَصَلَاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلاةٌ أَثْبَتَهَا . - صحيح: م ( ٤ / ٢١١). ٥٧٨- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ،وَهِ صَلَّى فِي بَيْتِهَا بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ ؛ مَرَّةٌ وَاحِدَةً ، وَأَنَّهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : (( هُمَا رَكْعَتَانِ كُنْتُ أُصَلِيهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ؛ فَشُغِلْتُ عَنْهُمَا حَتَّى صَلَّيْتُ الْعَصْرَ )). - صحيح: ((إرواء الغليل)) (٢ / ١٨٨). ٥٧٩- عَنِ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: شُغِلَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ ، فَصَلَاّهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ. - حسن صحيح. ٣٧- الرُّخْصَةُ فِي الصَّلاةِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ٥٨٠- عن عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ لاحِقًا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ ١٩٣ ٦ - كتاب الموافيت غُرُوبِ الشَّمْسِ؟ فَقَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يُصَلِّيهِمَا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ : مَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ؟ فَاضْطَرَّ الْحَدِيثَ إِلَى أُمّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ ، فَشُغِلَ عَنْهُمَا، فَرَكَعُهُمَا حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، فَلَمْ أَرَهُ يُصَلِّيهِمَا قَبْلُ وَلا بَعْدُ. - صحيح الإسناد. ٣٨- الرُّخْصَةُ فِي الصَّلاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ ٥٨١- عن أبي الخَيْرِ، أَنَّ أَبَا تَمِيمِ الْجَيْشَانِيِّ قَامَ لِيَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ ، فَقُلْتُ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ : انْظُرْ إِلَى هَذَا؛ أَيَّ صَلاةٍ يُصَلِّي؟ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ ، فَرَآهُ، فَقَالَ: هَذِهِ صَلاةٌ كُنَّا نُصَلِيهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَلِيهِ. - صحيح : خ (١١٨٤ ) نحوه. ٣٩- الصَّلاةُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ٥٨٢- عَنِ حَفْصَةَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَ لَّهِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. . - صحيح: (( ابن ماجة)) (١١٤٥ )، ق. ٤٠- إِيَاحَةُ الصَّلاةِ إِلَى أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ ٥٨٣- عَنِ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَنْ أَسْلَمَ مَعَكَ؟ قَالَ: ((حُرٍّ ، وَعَبْدٌ ))، قُلْتُ: هَلْ مِنْ ١٩٤ ((صحيح سنن النسائي)» سَاعَةٍ أَقْرَبُ إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنْ أُخْرَى؟ قَالَ : ((نَعَمْ، جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرُ، فَصَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى تُصَلَِّ الصِّبْحَ ، ثُمَّ انْتَهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَمَا دَامَتْ - وفي لفظِ : فَمَا دَامَتْ - كَأَنَّهَا حَجَفَةٌ حَتَّى تَنْتَشِرَ، ثُمَّ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى يَقُومَ الْعَمُودُ عَلَى ظِلِّهِ، ثُمَّ انْتَهِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ ؛ فَإِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ نِصْفَ النَّهَارِ، ثُمَّ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ، حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ انْتَهِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ؛ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ، وَتَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ )). - صحيح : بالطريق المتقدم ( ٥٧١). ٤١ - إِيَاحَةُ الصَّلاةِ فِي السَّاعَاتِ كُلُّهَا بِمَكَّةً ٥٨٤- عَن جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ وَِّ قَالَ: ((يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ! لا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى؛ أَيَّةً سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ )). - صحيح: ((ابن ماجة)) (١٢٥٤). ٤٢- الْوَقْتُ الَّذِي يَجْمَعُ فِيهِ الْمُسَافِرُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ٥٨٢ - عَن أَنَس بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ إِذَاَ ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَّا ، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ. - صحيح: ((صحيح أبي داود)) (١١٠٤) ((إرواء الغليل)) (٥٧٩) ، ق. ١٩٥ ٦ - كتاب الموافين ٥٨٦- عن مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَه عَامَ تُبُوكَ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ،فَهِ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، والْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ؛ فَأَخَّرَ الصَّلاةَ يَوْمًا، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ دَخَلَ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ. - صحيح: ((الترمذي)) (٥٥٩)، ((إرواء الغليل)) (٥٧٨). ٤٣- بَيَانُ ذَلِكَ ٥٨٧- عن كَثِيرٍ بْنِ قَارَوَنْدَا، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَن صَلاةِ أَبِيهِ فِي السَّفَرِ، وَسَأَلْنَاهُ : هَلْ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ شَيْءٍ مِنْ صَلاتِهِ فِي سَفَرِهِ ؟ فَذَكَرَ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ كَانَتْ تَحْتَهُ ، فَكَتَبَتْ إِلَيْهِ وَهُوَ فِي زَرََّعَةٍ لَهُ ؛ أَنِّي فِي آخِرٍ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا، وَأَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الآخِرَةِ ، فَرَكِبَ، فَأَسْرَعَ السَّيْرَ إِلَيْهَا، حَتَّى إِذَا حَانَتْ صَلاةُ الظُّهْرِ؛ قَالَ لَهُ الْمُؤَذِّنُ : الصَّلاةَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! فَلَمْ يَلْتَفِتْ، حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ نَزَلَ فَقَالَ: أَقِمْ، فَإِذَا سَلَّمْتُ فَأَقِمْ، فَصَلَّى ثُمَّ رَكِبَ، حَتَّى إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ ، قَالَ لَهُ الْمُؤَذِّنُ : الصَّلاةَ، فَقَالَ : كَفِعْلِكَ فِي صَلاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرٍ، ثُمَّ سَارَ، حَتَّى إِذَا اشْتَبَكَتِ النُّجُومُ نَزَلَ، ثُمَّ قَالَ لِلْمُؤَذِّنِ : أَقِمْ، فَإِذَا سَلَّمْتُ فَأَقِمْ، فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا، فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ : ((إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الأَمْرُ الَّذِي يَخَافُ فَوْتَهُ؛ فَلْيُصَلِّ هَذِهِ الصَّلاةَ)). - حسن: ((الصحيحة)) ( ١٣٧٠ ). ١٩٦ ((صحيح سنن النسائي» ٤٤- الْوَقْتُ الَّذِي يَجْمَعُ فِيهِ الْمُقِيمُ ٥٨٨- أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، قَالَ: صَلَيْتُ مَعَ النَِّيِّ نَّهِ بِالْمَدِينَةِ ثَمَانِيَا جَمِيعًا، وَسَبْعًا جَمِيعًا؛ أَخَّرَ الظُّهْرَ، وَعَجَّلَ الْعَصْرَ، وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ، وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ. - صحيح: دون قوله: ((أخر الظهر ... )) إلخ فإنه مدرج ، ((إرواء الغليل)) (٣ / ٣٦)، ((صحيح أبي داود)) (١٠٩٩)، ((الصحيحة )) ( ٢٧٩٥)، ق دون المدرج. ٥٨٩- عَنِ جَابِرٍ بْنِ زيدٍ، عن ابْنِ عَبَّاس، أَنَّهُ صَلَّى بِالْبَصْرَةِ الأُولَى وَالْعَصْرَ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ، والْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ، فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ شُغْلٍ، وَزَعَمَ ابْنُ عَبَّاشٍ؛ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ وَّهِ بِالْمَدِينَةِ الأُولَى وَالْعَصْرَ ثَمَانِ سَجَدَاتٍ ؛ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ. - صحيح: ((إرواء الغليل)) (٣ / ٣٥). ٤٥ - الْوَقْتُ الَّذِي يَجْمَعُ فِيهِ الْمُسَافِرُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ٥٩٠- عَن إِسْمَعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - شَيْخٍ مِنْ قُرَيْشٍ - ، قَالَ: صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ إِلَى الْحِمَى، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ مِبْتُ أَنْ أَقُولَ لَهُ : الصَّلاةَ، فَسَارَ حَتَّى ذَهَبَ بَيَاضُ الأُفُقِ وَفَحْمَةُ الْعِشَاءِ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلاثَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَّيْنِ عَلَى إِثْرِهَا، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَفْعَلُ. - صحيح: ((صحيح أبي داود)) ( ١١٠٣). ١٩٧ ٦ - كتاب الموافين ٥٩١- عن ابن عمر، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ إِذَا عَجِلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ صَلاةَ الْمَغْرِبِ، حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ. - صحيح: (( الترمذي )» ( ٥٦٠)، ق. ٥٩٣- عَنْ أَنَس، عَن رَسُولِ اللهِ وَِّ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَيُؤَخِرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ ، حَتَّى يَغِيبَ الشَّفَقُ. - صحيح: ((صحيح أبي داود)) ( ١١٠٥) : م. ٥٩٤- عن نَافِعِ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ ؛ يُرِيدُ أَرْضًا، فَأَتَاهُ آتٍ ، فَقَالَ : إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ لِمَا بِهَا؛ فَانْظُرْ أَنْ تُدْرِكَهَا ؟ فَخَرَجَ مُسْرِعًا، مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ يُسَايِرُهُ ، وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَلَمْ يُصَلِّ الصَّلاةَ، وكَانَ عَهْدِي بِهِ وَهُوَ يُحَافِظُ عَلَى الصَّلاةِ، فَلَمَّا أَبْطَأَ؛ قُلْتُ : الصَّلاةَ؛ يَرْحَمُكَ اللهُ! فَالْتَفَتَ إِلَيَّ وَمَضَى، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ الشَّفَقِ؛ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَقَامَ الْعِشَاءَ وَقَدْ تَوَارَى الشَّفَقُ، فَصَلَّى بِنَا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ نَّهِ كَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ صَنَعَ هَكَذَا. - صحيح : (( الترمذي )» ( ٥٦٠ ) ، خ ، م باختصار. ٥٩٥- عَنْ نَافِعِ ، قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ مِنْ مَكَّةَ ، فَلَمَّا كَانَ تِلْكَ اللَّيْلَةُ سَارَ بِنَا حَتَّى أَمْسَيْنَا، فَظَنَنَّا أَنَّهُ نَسِيَ الصَّلاةَ، فَقُلْنَا لَهُ : الصَّلاةَ! فَسَكَتَ، وَسَارَ حَتَّى كَادَ الشَّفَقُ أَنْ يَغِيبَ، ثُمَّ نَزَلَ، فَصَلَّى، وَغَابَ الشَّفَقُ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: هَكَذَا كُنَّا نَصْنَعُ مَعَ ١٩٨ (صحيح سنن النسائي)) رَسُولِ اللهِ وَلَّهِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ. - صحيح : انظر ما قبله. ٥٩٦- عن كَثِيرٍ بْنِ قَارَوَنْدَا، قَالَ : سَأَلْنَا سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَن الصَّلاةِ فِي السّفْرِ ؛ فَقُلْنَا: أَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَجْمَعُ بَيْنَ شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ : لا؛ إِلّا بِجَمْعٍ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ : كَانَتْ عِنْدَهُ صَفِيَّةُ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ : أَنِّي فِي آخِرٍ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا، وَأَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الآخِرَةِ ! فَرَكِبَ وَأَنَا مَعَهُ ، فَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى حَانَتِ الصَّلَاةُ، فَقَالَ لَهُ الْمُؤَذِّنُ : الصَّلاةَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! فَسَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ نَزَلَ ، فَقَالَ لِلْمُؤَذِّنِ : أَقِمْ ، فَإِذَا سَلَّمْتُ مِنَ الظُّهْرِ فَأَقِمْ مَكَانَكَ ، فَأَقَامَ ، فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ أَقَامَ مَكَانَهُ، فَصَلَّى الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكِبَ ، فَأَسْرَعَ السَّيْرَ، حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ لَهُ الْمُؤَذِّنُ: الصَّلاةَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! فَقَالَ : كَفِعْلِكَ الأَوَّلِ ، فَسَارَ ، حَتَّى إِذَا اشْتَبَكَتِ النُّجُومُ نَزَلَ ، فَقَالَ: أَقْم، فَإِذَا سَلَّمْتُ فَأَقِمْ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلاثًا، ثُمَّ أَقَامَ مَكَانَهُ ، فَصَلَى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ، ثُمَّ سَلَّمَ وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ ، ثُمَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ((إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ أَمْرٌ يَخْشَى فَوْتَهُ؛ فَلْيُصَلِّ هَذِهِ الصَّلاةَ)). - حسن : مضى ( ٥٨٧ ). ٤٦- الْحَالُ الَّتِي يُجْمَعُ فِيهَا بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ ٥٩٧٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ جِّ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ ١٩٩ ٦ - كتاب الموافيت بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. - صحيح : ق ، انظر ( ٥٩٥ ). ٥٩٨- عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ بَّهِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ - أَوْ حَزَبَهُ أَمْرٌ - ؛ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. - صحيح الإسناد : لكن قوله : (( أو حزبه أمر )) شاذ لعدم وروده في سائر الطرق عن نافع وغيره ، ويمكن أن يكون مُحّرفاً، ففي (( مصنف عبد الرازق)) (٢ / ٥٤٧) بإسناده هذا. (( أو أجد به المسير))، والله أعلم. ٥٩٩- عن ابن عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ وَّ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. - صحيح : خ (١١٠٦)، م (٢ / ١٥٠). ٤٧- الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ ٦٠٠ - عَن ابْن عَبَّاسِ، قالَ: صَلَّى رَسولُ اللهِ وَهِ الظُّهرَ والْعَصْرَ جَمِيعاً ، وَالْمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ جَمِيعاً؛ مِنْ غَيْرٍ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ . - صحيح: ((إرواء الغليل)) (٥٧٩ / ٣)، م. ٦٠١- عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ وَلَّ كَانَ يُصَلِّي بِالْمَدِينَةِ؛ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ؛ مِنْ غَيْرٍ خَوْفٍ وَلا مَطَرٍ ، قِيلَ لَهُ: لِمَ ؟ قَالَ : لِئْلا يَكُونَ عَلَى أُمَّتِهِ حَرَجٌ. - صحيح. ٢٠٠