النص المفهرس
صفحات 81-100
((ضعيف سنن النسائي)) ٧٦- تَفْسِيرُ الْمِسْكِينِ ٢٥٧٠- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِّ قَالَ: (( لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَاللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ ، إِنَّ الْمِسْكِينَ الْمُتَعَفِّفُ؛ اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿ لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾)). - شاذ: بزيادة: ((اقرؤوا ... ))، ((صحيح أبي داود)) (١٤٤٢). ٨٤- سُؤَالُ الصَّالِحِينَ ٢٥٨٦ - عَنِ ابْنِ الْفِرَاسِيِّ، أَنَّ الْفِرَاسِيَّ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ وَله: أَسْأَلُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟! قَالَ : (( لا ، وَإِنْ كُنْتَ سَائِلاً لا بُدَّ؛ فَاسْأَلِ الصَّالِحِينَ )). - ضعيف: ((المشكاة)) (١٨٥٣) التحقيق الثاني، (( ضعيف أبي داود)) (٢٩٢). ٨١ ((ضعيف سنن النسائي)) ٢٤ كِتَاب مَنَاسِكِ الْحَةِ ١١ - تَشْبِيهُ قَضَاءِ الْحَجِّ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ ٢٦٣٧ - عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمَ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَّهِ، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ ، لا يَسْتَطِيعُ الرُّكُوبَ ، وَأَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللهِ فِي الْحَجِّ ؛ فَهَلْ يُجْزِئُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: (( أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِهِ ؟ ))، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : ((أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ! دَيْنٌ أَكُنْتَ تَقْضِيهِ؟!)). قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ: ((فَحُجَّ عَنْهُ)). - ضعيف الإسناد. ٢٦٣٩ - عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاس، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ وَِّ: أَنَّ أَبِي أَدْرَكَهُ الْحَجِّ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ، لا يَثْبُتُ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، فَإِنْ شَدَدْتُهُ خَشِيتُ أَنْ يَمُوتَ ؛ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: (( أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ ، أَكَانَ مُجْزِئًا؟ ))، قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ : ((فَحُجَّ عَن أَبِيكَ)). - شاذ - أو منكر - : بذكر الرجل ، والمحفوظ : أن السائل امرأة كما تقدم قبل بابين ، ويأتي بعده. ٨٢ ٢٤- كتاب مناسك الحج ١٣ - حَجُّ الرَّجُلِ عَنِ الْمَرْأَةِ ٢٦٤٢ - عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسِ، أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ النَِّيِّ وَهِ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أُمِّي عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ، وَإِنْ حَمَلْتُهَا لَمْ تَسْتَمْسِكْ، وَإِنْ رَبَطْتُهَا خَشِيتُ أَنْ أَقْتُلَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهُ: ((أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ! أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟! ))، قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ : ((فَحُجَّ عَن أُمِّكَ )). - شاذ : مضى ( ٢٦٣٩). ١٤ - مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَحُجَّ عَن الرَّجُلِ أَكْبَرُ وَلَدِهِ ٢٦٤٣ - عَن ابْنِ الزُّبِيْرِ، أَنَّ النَّبِيَّ وَهِ قَالَ لِرَجُلٍ : ((أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِ أَبِيكَ! فَحُجَّ عَنْهُ)). - ضعيف الإسناد ، مضى ( ٢٦٣٧). ٢٥- الْبَيْدَاءُ ٢٦٦١ - عَن أَنَس بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَّهِ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْبَيْدَاءِ، ثُمَّ رَكِبَ ، وَصَعِدَ جَبَلَ الْبَيْدَاءِ ؛ فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ. - ضعيف: (( صحيح أبي داود)) ( ١٥٥٦). ٢٩ - الْجُبَّةُ فِي الإِحْرَامِ ٢٦٦٧ - عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّهُ قَالَ: لَيْتَنِي أَرَى رَسُولَ اللهِ وََّ ٨٣ ((ضعيف سنن النسائي)) وَهُوَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ! فَبَيْنَا نَحْنُ بِالْجِعِرَّانَةِ، وَالنَّبِيُّ بِّهِ فِي قُبَّةٍ ، فَأَتَاهُ الْوَحْيُ، فَأَشَارَ إِلَيَّ عُمَرُ أَنْ: تَعَالَ، فَأَدْخَلْتُ رَأْسِي الْقُبَةَ، فَأَتَهُ رَجُلٌ قَدْ أَحْرَمَ فِي جُبَّةٍ بِعُمْرَةٍ، مُتَضَمِّحُ بِطِيبٍ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ! مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَدْ أَحْرَمَ فِي جُبَّةٍ؟- إِذْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ◌َهِ يَغُطُّ لِذَلِك،َ فَسُرِّيَ عَنْهُ ، فَقَالَ : ((أَيْنَ الرَّجُلُ الَّذِي سَأَلَنِي آنِفًا؟))، فَأُتِيَ بِالرَّجُلِ، فَقَالَ: ((أَمَّا الْجُبَّةُ؛ فَاخْلَعْهَا، وَأَمَّ الطِّيبُ؛ فَاغْسِلْهُ، ثُمَّ أَحْدِثْ إِحْرَامًا)). قال أبو عبد الرَّحمن: (( ثُمَّ أَحْدِثْ إِحراماً))، ما أعلم أحداً قاله عير نوح بن حبيب ولا أحسبه محفوظاً ، والله سبحانه أعلم. - صحيح: دون قوله ((ثم أحدث إحراماً)) فإنه شاذ، (( صحيح أبي داود)) ( ١٥٩٧) و المحفوظ دونها كما قال المؤلف، وسيأتي (١٤٢ - ١٤٣ ) . ٤٨- إِفرادُ الحجٌ ٢٧١٥ - عَن عَائِشَةَ، قالت: أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ مَلِ بِالْحَجِّ. - شاذ: ((الترمذي))، ق. ٥٠- التَّمْتُعُ ٢٧٣١ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِي اللهُ عَنْهُمَا- ، قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ وَلَيْهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَأَهْدَى، وَسَاقَ مَعَهُ ٨٤ ٢٤- كتاب مناسك الحج الْهَدْيَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَبَدَا رَسُولُ اللهِ وَهِ، فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللهِ وَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَكَانَ مِنَ النَّاس مَنْ أَهْدَى، فَسَاقَ الْهَدْيَ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ مَكَّةَ، قَالَ لِلنَّاسِ : (( مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى؛ فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْدَى؛ فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَخْلِلْ، ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِ، ثُمَّ لِيُهْدِ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا؛ فَلْيَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامِ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ))، فَطَافَ رَسُولُ اللّهِ وَهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ، وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ ، ثُمَّ خَبَّ ثَلاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ، وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ رَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ ، فَصَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَانْصَرَفَ، فَأَتَى الصَّفَا، فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ ، وَأَفَاضَ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ وَهِ مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاس. - صحيح: ((صحيح أبي داود)) (١٥٨٤ )، ق ، لكن قوله: ((وبدأ رسول الله وَ له فأهلَّ بالعُمرة ثم أهل بالحج)) شاذ. ٢٧٣٣ - عَن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، وَالضَّحَّكَ بْنَ قَيْسِ عَامَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَهُمَا يَذْكُرَانِ الثَّمَتُعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ- فَقَالَ ٨٥ ((ضعيف سنن النسائي)) الضَّحَّاكُ : لا يَصْنَعُ ذَلِكَ إِلّا مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللهِ تَعَالَى! فَقَالَ سَعْدٌ: بِئْسَمَا قُلْتَ يَا ابْنَ أَخِي! قَالَ الضَّحَّاكُ: فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّبِ نَهَى عَن ذَلِكَ ، قَالَ سَعْدٌ: قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ وَخَّ، وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ. - ضعيف الإسناد. ٥٦- الْعَمَلُ فِي الإِهْلالِ ٢٧٥٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاس، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ أَهَلَّ فِي دُبُرِ الصَّلاةِ. - ضعيف: (( ضعيف أبي داود)) (٣١٢). ٢٧٥٤ - عَنْ أَنَسِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْبَيْدَاءِ، ثُمَّ رَكِبَ وَصَعِدَ جَبَلَ الْبَيْدَاءِ ، وَأَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ. - ضعيف : مضى ( ٢٦٦١). ٧٧- إياحةُ فَسْخِ الحجٌّ بالعُمْرَةِ لمن يَسُقِ الهديَ ٢٨٠٧- عن بِلالِ بْنِ الحَارِثِ ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَسْخُ الْحَجِّ لَنَا خَاصَّةً ؟! أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً ؟! قَالَ : ((بَلْ لَنَا خَاصَّةً )). - ضعيف: ((ابن ماجة)) (٢٩٨٤). ٨١- إِذا أشار المحرم إلى الصَّيد فقتله الحلال ٢٨٢٧ - عَنِ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ : ٨٦ ٢٤- كتاب مناسك الحج ((صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلالٌ، مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَادَ لَكُمْ)). - ضعيف: (( الترمذي)) (٨٥٤). ٩٠- الرُّخْصَةُ فِي النُّكَاحِ لِلْمُحْرِمِ ٢٨٣٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاس، قَالَ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ وَ خَلَّ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. - شاذ: (( ابن ماجة)) (١٩٦٥ )، ق. ٢٨٣٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاس، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَهُ نَكَحَ حَرَامًا . - شاذ. ٢٨٣٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَجِّهِ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُمَا مُحْرِمَانِ . - شاذ : انظر ما قبله. ٢٨٤٠ - عَن ابْنِ عَبَّاس، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. - شاذ : انظر ما قبله. ٢٨٤١ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ◌َِّ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. - شاذ : انظر ما قبله. ١١٢- حُرْمةُ الحَرَمِ ٢٨٧٩ - عَن حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ، قالت: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَظِلّهِ : ((يُبْعَثُ جُنْدٌ إِلَى هَذَا الْحَرَمِ، فَإِذَا كَانُوا بَِيْدَاءَ مِنَ الأَرْض؛ خُسِفَ ٨٧ ((ضعيف سنن النسائي)) بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، وَلَمْ يَنْجُ أَوْسَطُهُمْ))، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيهِمْ مُؤْمِنُونَ؟! قَالَ: ((تَكُونُ لَهُمْ قُبُورًا)). - منكر: ((الصحيحة)) (تحت الحديث ٢٤٣٢). ١٢٢ - تَرْكُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ ٢٨٩٥ - عَنِ الْمُهَاجِرِ الْمَكِّيِّ، قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَن الرَّجُلِ يَرَى الْبَيْتَ؛ أَيَرْفَعُ يَدَيْهِ؟ قَالَ: مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا إِلّا الْيَهُودَ؛ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَهِ فَلَمْ نَكُنْ نَفْعَلُهُ. - ضعيف: ((الترمذي)) ( ٨٦٣). ١٢٣ - الدُّعَاءُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ ٢٨٩٦- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَارِقِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَن أُمِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ لَّ كَانَ إِذَا جَاءَ مَكَانًا فِي دَارٍ يَعْلَى ؛ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَدَعَا . - ضعيف: (( ضعيف أبي داود)) ( ٣٤٣). ١٢٧ - مَوْضِعُ الصَّلاةِ في البيتِ ٢٩٠٩- عَن أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ وَهِ الْكَعْبَةَ، فَسَبَّحَ فِي نَوَاحِيهَا وَكَبَّر، وَلَمْ يُصَلِّ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : (( هَذِهِ الْقِبْلَةُ)). - منكر : بذكر المقام ، وصحّ دونه كما يأتي. ٨٨ ٢٤- كتاب مناسك الحج ١٣٣ - موضعُ الصَّلاةِ من الكَعْبةِ ٢٩١٨ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُودُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَيُقِيمُهُ عِنْدَ الشُّقَّةِ الثَّالِثَةِ، مِمَّا يَلِي الرُّكْنَ الَّذِي يَلِي الْحَجَرَ، مِمَّا يَلِي الْبَابَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: أَمَا أُنْبِئْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِّ كَانَ يُصَلِّي هَا هُنَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ ، فَيَتَقَدَّمُ ، فَيُصَلِي. - ضعيف: (( ضعيف أبي داود)) ( ٣٣١). ١٤٣- كَيْفَ يَفْعَلُ مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَلَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ ؟ ٢٩٣١ - عَن أَنَس، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ، وَخَرَجْنَا مَعَهُ ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَا الْحُلَيْفَةِ صَلَّى الظُّهُرَ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَلَمَّ اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ؛ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا، فَأَهْلَلْنَا مَعَهُ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ وَِّ مَكَّةَ وَطُفْنَا؛ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَحِلُّوا، فَهَبَ الْقَوْمُ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ وَاللهُ : ((لَوْلا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ؛ لأَحْلَلْتُ))، فَحَلَّ الْقَوْمُ، حَتَّى حَلُّوا إِلَى النِّسَاءِ، وَلَمْ يَحِلَّ رَسُولُ اللهِ نَّهِ، وَلَمْ يُقَصِّرْ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ. - ضعيف : مضى ( ٢٦٦١ ). وري و ١٤٨ - كَيْفَ يُقَبَّلُ ؟ ٢٩٣٨- عَنِ حَنْظَلَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ طَاوُسًا يَمُرُّ بِالرُّكْنِ، فَإِنْ وَجَدَ عَلَيْهِ زِحَامًا؛ مَرَّ وَلَمْ يُزَاحِمْ، وَإِنْ رَآهُ خَالِيًا ؛ قَبَّلَهُ ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ ٨٩ (( ضعيف سنن النسائي الْخَطَّابِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّكَ حَجَرٌ لا تَنْفَعُ وَلا تَضُرُّ ، وَلَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ نِّ قَبَّلَكَ؛ مَا قَبَّلْتُكَ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَالَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ. - ضعيف الإسناد : منكر بهذا السياق. : ١٦٢ - أَيْنَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ ؟ ٢٩٥٩ - عَن الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ نَّهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ سُبْعِهِ؛ جَاءَ حَاشِيَةَ الْمَطَافِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَّافِينَ أَحَدٌ. - ضعيف : مضى ( ٧٥٧ ). ١٧٥ - الرَّمَلُ بَيْنَهُمَا ٢٩٧٨ - عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَأَلُوا ابْنَ عُمَرَ: هَلْ رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ نَّهِ رَمَلَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ فَقَالَ: كَانَ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ ، فَرَمَلُوا؛ فَلا أُرَاهُمْ رَمَلُوا إِلَّا بِرَمَلِهِ . - ضعيف الإسناد. ١٨٤- كَيْفَ يُقَصِّرُ ؟ ٢٩٨٩ - عَن مُعَاوِيَةَ، قَالَ: أَخَذْتُ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِ رَسُولِ اللهِ وَّه بِمِشْقَصِ ، كَانَ مَعِ بَعْدَ مَا طَافَ بِالْبَيْتِ ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ. - شاذ: ((صحيح أبي داود)) (١٥٨١). ٩٠ ٢٤- كتاب مناسك الحج ١٨٧ - الْخُطْبَةُ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ ٢٩٩٣ - عَن جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ نَّهِ حِينَ رَجَعَ مِنْ عُمْرَةِ الْجِعِرَّانَةِ ؛ بَعَثَ أَبَا بَكْرٍ عَلَى الْحَجِّ، فَأَقْبَلْنَا مَعَهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْعَرْجِ ثَوَّبَ بِالصُّبْحِ، ثُمَّ اسْتَوَى لِيُكَبِّرَ، فَسَمِعَ الرُّغْوَةَ خَلْفَ ظَهْرِهِ ، فَوَقَفَ عَلَى التَّكْبِيرِ ، فَقَالَ: هَذِهِ رَغْوَةُ نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ وَهِ الْجَدْعَاءِ، لَقَدْ بَدَا لِرَسُولِ اللهِ وَ لَه فِي الْحَجِّ، فَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ رَسُولَ اللهِ وَّهِ! فَنُصَلَِّ مَعَهُ!؟ فَإِذَا عَلِيٌّ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ : أَمِيرٌ أَمْ رَسُولٌ ؟ قَالَ : لا ، بَلْ رَسُولٌ ؛ أَرْسَنِي رَسُولُ اللهِ بَّهِ بِبَرَاءَةَ؛ أَفْرَؤُهَا عَلَى النَّاسِ فِي مَوَاقِفِ الْحَجِّ ، فَقَدِمْنَا مَكَّةَ ، فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ الثَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ ؛ قَامَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِي اللهُ عَنْهُ-، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَدَّثَهُمْ عَنِ مَنَاسِكِهِمْ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ ؛ قَامَ عَلِيِّ - رَضِي اللهُ عَنْهُ، فَقَرَأَ عَلَى النَّاسِ: ﴿بَرَاءَةٌ﴾، حَتَّى خَتَمَهَا، ثُمَّ خَرَجْنَا مَعَهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ ؛ قَامَ أَبُو بَكْرٍ ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَدَّثَهُمْ عَن مَنَاسِكِهِمْ ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ ؛ قَامَ عَلِيٌّ، فَقَرَأَ عَلَى النَّاسِ، ﴿ بَرَاءَةٌ﴾، حَتَّى خَتَمَهَا، ثُمَّ كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ ، فَأَفَضْنَا، فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو بَكْرٍ ؛ خَطَبَ النَّاسَ، فَحَدَّثَهُمْ عَن ◌ِفَاضَتِهِمْ، وَعَنْ نَحْرِهِمْ، وَعَنْ مَنَاسِكِهِمْ، فَلَمَّا فَرَغَ ؛ قَامَ عَلِيٌّ فَقَرَأَ عَلَى النَّاسِ: ﴿ بَرَاءَةٌ﴾، حَتَّى خَتَمَهَا، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّفْرِ الأَوَّلُ ؛ قَامَ أَبُو بَكْرٍ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَدَّثَهُمْ كَيْفَ يَنْفِرُونَ ، وَكَيْفَ يَرْمُونَ، فَعَلَّمَهُمْ مَنَاسِكَهُمْ، فَلَمَّا فَرَغَ؛ قَامَ عَلِيٌّ فَقَرَأَ ﴿ بَرَاءَةٌ ﴾ عَلَى النَّاسِ حَتَّى خَتَمَهَا. - ضعيف الإسناد. ٩١ ((ضعيف سنن النسائي)) ١٨٩ - مَا ذُكِرَ فِي مِنَّى ٢٩٩٥- عَنْ عِمْرَانَ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ : عَدَلَ إِلَيَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا نَازِلٌ تَحْتَ سَرْحَةٍ بِطَرِيقِ مَكَّةَ ، فَقَالَ : مَا أَنْزَلَكَ تَحْتَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ ؟ فَقُلْتُ : أَنْزَلَنِي ظِلُّهَا، قَالَ عَبْدُ اللّهِ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((إِذَا كُنْتَ بَيْنَ الأَخْشَبَيْنِ مِنْ مِنِّى - وَنَفَخَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ-؛ فَإِنَّ هُنَاكَ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ: السُّرَّبَةُ، -وفي لفظِ: يُقَالُ لَهُ: السُّرَرُ ، بِهِ سَرْحَةٌ، سُرَّ تَحْتَهَا سَبْعُونَ نَبِيّاً)). - ضعيف: ((الضعيفة)) ( ٢٧٠١). ٢٢٣ - بَابِ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ لِلنّسَاءِ ٣٠٦٦ - عَن عَائِشَةَ - أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ-، أَنَّ رَسُولَ اللهِ،وَلِّ أَمَرَ إِحْدَى نِسَائِهِ أَنْ تَنْفِرَ مِنْ جَمْعَ لَيْلَةَ جَمْعٍ ، فَتَأْتِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، فَتَرْمِيَهَا، وَتُصْبِحَ فِي مَنْزِلِهَا . - ضعيف الإسناد. وَكَانَ عَطَاءٌ يَفْعَلُهُ حَتَّى مَاتَ . ٩٢ ((ضعيف سنن النسائي)) ٢٥- كِتَابُ الْجِهَاد ٨- فَضْلُ مَنْ عَمِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى قَدَمِهِ ٣١٠٦ - عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَ - عَامَ تَبُوكَ - يَخْطُبُ النَّاسَ ، وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ ، فَقَالَ : ((أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ وَشَرِّ النَّاس؟! إِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ رَجُلاً عَمِلَ فِي سَبِيلِ اللّهِ عَلَى ظَهْرٍ فَرَسِهِ ، أَوْ عَلَى ظَهْرٍ بَعِيرِهِ ، أَوْ عَلَى قَدَمِهِ، حَتَّى يَأْتِيَّهُ الْمَوْتُ، وَإِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ رَجُلاً فَاجِرًا، يَقْرَأُ كِتَابَ اللهِ ، لا يَرْعَوِي إِلَى شَيْءٍ مِنْهُ )). - ضعيف الاسناد. ٢٦ - ثَوَبُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ٣١٤٦ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ وََّ، قَالَ: ((إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يُدْخِلُ ثَلاثَةَ نَفَرِ الْجَنَّةَ؛ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ : صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صُنْعِهِ الْخَيْرَ، وَالرَّامِيَ بِهِ ، وَمُنَبِّلَهُ ». - ضعيف: (( ابن ماجه)) (٢٨١١). ٩٣ ٢٥- كتاب الجهاد ٤١- غَزْوَةُ الْهِنْدِ ٣١٧٣ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَعَدَنَا رَسُولُ اللهِ وَظَهَ غَزْوَةَ الْهِنْدِ، فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِقْ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي، فَإِنْ أُقْتَلْ ؛ كُنْتُ مِنْ أَفْضَلِ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ أَرْجِعْ فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ. - ضعيف الإسناد . ٣١٧٤ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَعَدَنَا رَسُولُ اللهِ وَلَ غَزْوَةَ الْهِنْدِ، فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِقْ فِيهَا نَفْسِيٍ وَمَالِي، وَإِنْ قُتِلْتُ كُنْتُ أَفْضَلَ الشُّهَدَاءِ ، وَإِنْ رَجَعْتُ فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ. - ضعیف الإسناد. ٤٤ - فَضْلُ مَنْ جَهَّزَ غَازِياً ٣١٨٢- عَنِ الأَحْتَفِ بْنِ قَيْسِ، قَالَ: خَرَجْنَا حُجَّاجًا، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، وَنَحْنُ نُرِيدُ الْحَجَّ، فَبَيْنَا نَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا نَضَعُ رِحَالَنَا؛ إِذْ أَتَانَا آتٍ ، فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اجْتَمَعُوا فِي الْمَسْجِدِ، وَفَزِعُوا، فَانْطَلَقْنَا؛ فَإِذَا النَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَى نَفَرٍ فِي وَسَطِ الْمَسْجِدِ ، وَفِيهِمْ عَلِيٌّ ، وَالزُّبَيْرُ ، وَطَلْحَةُ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، فَإِنَّا لَكَذَلِكَ ؛ إِذْ جَاءَ عُثْمَانُ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - ؛ عَلَيْهِ مُلَاءَةٌ صَفْرَاءُ قَدْ قَنَّعَ بِهَا رَأْسَهُ ، فَقَالَ: أَهَا هُنَا طَلْحَةُ ؟ أَهَا هُنَا الزُّبَيْرُ ؟ أَهَاهُنَا سَعْدٌ؟ ! قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : فَإِنِّي أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ؛ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ قَالَ: ((مَنْ يَبْتَعُ مِرْبَدَ بَنِي فُلانٍ غَفَرَ اللهُ لَهُ؟!))، فَابْتَعْتُهُ بِعِشْرِينَ أَلْفًا أَوْ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ أَلْفًا، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَلَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: ((اجْعَلْهُ فِي مَسْجِدِنَا ، ٩٤ (( ضعيف سنن النسائي وَأَجْرُهُ لَكَ))، قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ! قَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي لا إِلَهَ إِلّا هُوَ؛ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ بِثْرَ رُومَةَ غَفَرَ اللهُ لَهُ؟!))، فَابْتَعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَ، فَقُلْتُ: قَدِ ابْتَعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا، قَالَ : ((اجْعَلْهَا سِقَايَةٌ لَلْمُسْلِمِينَ، وَأَجْرُهَا لَكَ))، قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ! قَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي لا إِلَهَ إِلّ هُوَ؛ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَجَ نَظَرَ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ، فَقَالَ: ((مَنْ يُجَهِّزُ هَؤُلاءِ غَفَرَ اللهُ لَهُ - يَغْنِي: جَيْشَ الْعُسْرَةِ -؟!))، فَجَهَّزْتُهُمْ حَتَّى لَمْ يَفْقِدُوا عِقَالاً وَلا خِطَامًا، فَقَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ! قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدِ! اللَّهُمَّ اشْهَدِ ! اللَّهُمَّ ٠ اشْهَدْ ! - ضعيف: (( التعليق على ترتيب ثقات ابن حبان)). ٩٥ ((ضعيف سنن النسائي)) ٢٦- كتاب النَّصَلِ ٤- بَابِ النَّهْيِ عَنِ النَّتُّل ٣٢١٦ - عَنِ الْحَسَنُ، عَن سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ ، قَالَ : قُلْتُ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَن التََّتُّلِ ؛ فَمَا تَرَيْنَ فِيهِ ؟ قَالتْ: فَلا تَفْعَلْ؛ أَمَا سَمِعْتَ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلاً وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةٌ ﴾؟!؛ فَلا تَتَبَثَّلْ. - صحيح : إن كان الحسن سمعه من سعد : موقوف. ٢٨- إِنْكَاحُ الابْنِ أُمَّهُ ٣٢٥٤- عَن أُمِّ سَلَمَةَ؛ لَمَّ انْقَضَتْ عِدَّتْهَا، بَعَثَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ يَخْطُبُهَا عَلَيْهِ، فَلَمْ تَزَوَّجْهُ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ وَلِّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَخْطُبُهَا عَلَيْهِ، فَقالت: أَخْبِرْ رَسُولَ اللهِ وَهِ أَنِّي امْرَأَةٌ غَيْرَى، وَأَنِّي امْرَأَةٌ مُصْبِيَةٌ! وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِ شَاهِدٌ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ وَِّ؛ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ؟ فَقَالَ : ((ارْجِعْ إِلَيْهَا، فَقُلْ لَهَا: أَمَّ قَوْلُكِ: إِنِّي امْرَأَةٌ غَيْرَى! فَسَأَدْعُو اللهَ لَكِ فَيُذْهِبُ غَيْرَتَكِ، وَأَمَّا قَوْلُكِ: إِنِّي امْرَأَةٌ مُصْبِيَةٌ! فَسَتُكْفَيْنَ صِبْيَانَكِ، وَأَمَّا قَوْلُكِ: أَنْ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِدٌ! فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكِ شَاهِدٌ وَلا غَائِبٌ يَكْرَهُ ذَلِكَ ، فَقالت لابْنِهَا: يَا عُمَرُ! قُمْ فَزَوِّجْ رَسُولَ ٩٧ ٢٦- كتاب النكاح اللهِ وَاخِّهِ ، فَزَوَّجَهُ . مُخْتَصَرٌ . - ضعيف: ((إرواء الغليل)) (٦ / ٢١٩ - ٢٢٠). ٣٦- الْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ ٣٢٦٩- عَنِ عَائِشَةَ، أَنَّ فَتَاةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا، فَقَالَت : إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ، وَأَنَا كَارِهَةٌ ، قالت : اجْلِسِي ، حَتَّى يَأْتِيَ النَّبِيُّ بَه، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ وَهِ، فَأَخْبَرَتْهُ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِيهَا، فَدَعَاهُ، فَجَعَلَ الأَمْرَ إِلَيْهَا، فَقالت: يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ : أَلِلنِّسَاءِ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ ؟ - ضعيف شاذ: (( ابن ماجه)) (١٨٧٤ ). ٣٧- الرُّخْصَةُ فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ ٣٢٧١ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَهُوَ مُحْرِمٌ . - شاذ : ق ، مضى ( ٢٨٣٧). وفي لفظٍ : بِسَرِفَ . ٣٢٧٢- عن ابْن عَبَّاس، أَنَّ النَّبِيَّ بِّهِ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. - شاذ : انظر ما قبله. ٣٢٧٣ - عَنْ ابْنِ عَبَّاس، أَنَّ النَّبِيَّ وَلِ نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، ٩٨ ((ضعيف سنن النسائي» جَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْعَبَّاسِ ، فَأَنْكَحَهَا إِيَّهُ . - شاذ : انظر ما قبله. ٣٢٧٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاس، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لَهِ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. - شاذ : انظر ما قبله. ٥٦- حَقُّ الرَّضَاعِ وَحُرْمَتُهُ ٣٣٢٩- عن حَجَّاجِ بْنِ مالكٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ ؟ قَالَ : (( غُرَّةٌ؛ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ )). - ضعيف: ((الترمذي)) (١١٦٩). ٦٧- التَّزويج على نواةٍ من ذَهَبٍ ٣٣٥٣ - عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ وَِّ قَالَ: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ - عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ - فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ؛ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطَاهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ؛ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ)). - ضعيف : (( ابن ماجه)) ( ١٩٥٥). ٧٠- بَاب إِحْلالِ الْفَرْجِ وَيَّةُ ؛ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي ٣٣٦٠- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيُّ ٩٩ ٢٦- كتاب النكاح جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : ((إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ؛ جَلَدْتُهُ مِائَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ؛ رَجَمْتُهُ )) . - ضعيف: ((ابن ماجه)) (٢٥٥١). ٣٦٦١- عَن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ رَجُلاً - يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ حُنَيْنٍ ، وَيُنْبَزُ : قُرْقُورًا - ، أَنَّهُ وَقَعَ بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ ، فَرُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ ابْنِ بَشِيرٍ، فَقَالَ: لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضِيَّةِ رَسُولِ اللهِ وَه؛ إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ؛ فَكَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ فَجُلِدَ مِائَةً . - ضعيف : أنظر ما قبله. ٣٣٦٢- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِّهِ قَالَ فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ : ((إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ؛ فَأَجْلِدْهُ مِائَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ؛ فَأَرْجُمْهُ)). - ضعيف : انظر ما قبله. ٣٣٦٣- عَن سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ، قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ نَّهِ فِي رَجُلِ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ : ((إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا؛ فَهِيَ حُرَّةٌ، وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا، وَإِنْ كَانَتْ ا ١٠٠