النص المفهرس
صفحات 1541-1560
١٥٤١ ٣٥ - كتاب البيوع ٢١٢٩ - حدثنا موسى حدَّثَنَا وُهَيَبُ حدَّثَنا عمرُو بن يحيى عن عَبّادِ بنِ تميمِ الأَنصاريِّ عن عبدِ الله بنِ زَيدِ رضي الله عنهُ عنِ النبيِّ ◌َّةِ: (( أَنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا، وَحَرَّمْتُ المَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَدَعَوْتُ لَهَا فِي مُدِّهَا وَصَاعِهَا مِثْلَ مَا دَعَا إِبْرَاهيمُ عليه السلامُ لمَكَّةَ )) . ٢١٣٠ - حدّثني عبدُ الله بنُ مَسْلمةَ عن مالك عن إسحاقَ بنِ عبدِ الله بنِ أَبِي طَلحةَ عن أنسِ بنِ مالكِ رضيَ الله عنه أَنَّ رسولَ اللهِ وَُّ قال: ((اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ)) يعني أهل المدينة (*). ٥٤- باب: ما يُذْكَرُ في بيعِ الطعامِ، وَالْحُكْرَةِ ٢١٣١ - حدّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ أَخبرَنَا الوَليدُ بنُ مُسلمٍ عنِ الأَوزاعيِّ عنِ الزُّهريِّ عن سالمٍ عن أبيهِ رضيَ الله عنه قال : ((رأَيتُ الذينَ يَشتَرونَ الطعام مجازَفَةٌ يُضْرَبُونَ على عهد رسول الله وَخَّ أَن يَبيعوه حتّى يُؤْوُوهُ إلى رِحالِهِم)). ٢١٣٢- حدّثنا موسى بنُ إسماعيلَ حدَّثَنا وُهَيبٌ عنِ ابنِ طَاوُسِ عن أبيهِ عنِ ابنِ عبّاسٍ رضيَ الله عنهما: ((أَنَّ رسولَ الله وَّ نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُّ طَعَاماً حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ، قلت لابن عباس : كيف ذاك ؟ قال: ذاك دراهم بدراهم، والطعام مُرْجَأً)) ( ** ). ٢١٣٣ - حدّثني أَبو الوليد حدَّثَنَا شُعبةُ حدَّثَنا عبدُ الله بن دينار (*) حديث ٢١٣٠، طرفاه في: (٦٧١٤، ٧٣٣١). ( ** ) حديث ٢١٣٢، طرفه في: (٢١٣٥). ١٥٤٢ التوشيح شرح الجامع الصحيح : وسلم ھَاالله ء قال : سَمعتُ ابنَ عمرَ رضيَ الله عنهما يقول : قال النبيّ ((مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ)) . ٢١٣٤ - حدّثْنا عليُّ حدَّثَنَا سُفيانُ كان عمرو بنُ دِينارٍ يُحدِّثُ عنِ الزُّهريِّ عن مالكِ بنِ أَوسِ أَنْهُ قال: (( من عنده صرف ؟ فقال طلحةُ : أَنا، حتى يجيءَ خازِنُنا منَ الغابةِ . قال سُفيانُ هوَ الذي حفظْناهُ من الزُّهريِّ ليس فيه زيادة ، فقال: أَخبرَنَي مالكُ ابنُ أَوسِ أَنّه سمِعَ عمرَ بنَ الخطّابِ رضيَ الله عنهُ يُخبرُ عن رسول الله وَّ قال: ((الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِباً إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رَبَّ إلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ رَبَاً إلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِباً إِلا هَاءَ وَهَاءَ)) (*). ( الحكرة ) : بضم المهملة وسكون الكاف : حبس السلع عن البيع . ٥٥ - باب : بيعِ الطَّعامِ قبلَ أَنْ يُقْبَضَ ، وَبَيْعِ ما ليسَ عندَكَ ٢١٣٥ - حدّثنا عليٌّ بنُ عبدِ الله حدَّثَنَا سُفيانُ قال : الذي حَفظْنَاهُ من عمرو بنِ دِينارِ سَمِعَ طاوُساً يقول : سمعتُ ابنَ عبّاس رضي الله عنهما يقولُ: ((أَمَّ الَّذِي نَهَى عَنْهُ النّبِيُّ ◌َهِ فَهْوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ ، قال ابن عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثله)) . ٢١٣٦ - حدّثنا عبدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ حدَّثَنَا مالكٌ عن نافعِ عنِ ابنِ عمرَ رضيَ الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ وَِّ قال: ((مَنْ ابْتَاعَ طَّعَاماً فَلا يَبيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ )) . زَادَ إِسْمَاعِيلُ: ((مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ )) . (*) حديث ٢١٣٤، طرفاه في: (٢١٧٠، ٢١٧٤). ١٥٤٣ ٣٥ - كتاب البيوع ( زاد إسماعيل : من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يقبضه ) ، أي : قال : (يقبضه)) بدل ((يستوفيه))، وفي القبض زيادة على الاستيفاء ، لأنه قد يستوفى بالكيل، ولا يقبض ، فحسن التعبير بقوله: ((زاد)). ٥٦- باب : من رأى إذا اشترى طعاماً جزافاً أن لا يبيعه حتى يُؤْوِيَّهُ إلى رَحْلِهِ وَالأَدَبِ في ذلك ٢١٣٧ - حدّثنا يحيى بنُ بُكَيْرِ حدَّثَنَا اللَّيثُ عن يونُسَ عنِ ابنِ شهاب قال : أَخبرَنِي سالمُ بنُ عبدِ الله أَنَّ ابنَ عمرَ رضيَ الله عنهما قال: ((لَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَخَلَهُ يَبْتَاعُونَ جِزَافاً - يَعْنِى الطَّعَامَ - يُضْرَبُونَ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهمْ حَتّى يُؤْوُوهُ و 0 وـ و إِلَى رِحَالِهِمْ )). ( جزافاً) ، مثلث الجيم والكسر أفصح . ٥٧- باب : إذا اشترَى مَتَاعاً أَو دابَّةً فوَضَعَهُ عندَ البائع ، أَو ماتَ قبلَ أَن يُقْبَض وقال ابنُّ عمرَ رضي الله عنهما : ما أَدرَكَت الصَّفَقَةُ حيّاً مَجموعاً فهوَ منَ الْمُبْتَاعِ (١) (١) وصله الطحاوي والدار قطني من طريق الأوزاعي عن الزهري ، عن حمزة بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه - وقال في روايته: ((فهو من مال المبتاع)). قال الطحاوي : ذهب ابن عمر إلى أن الصفقة إذا أدركت شيئاً حياً ، فهلك بعد ذلك عند البائع فهو من ضمان المشتري ، فدل على أنه كان يرى أن البيع يتم بالأقوال قبل الفرقة بالأبدان . اهـ . قال الحافظ : وما قاله ليس بلازم ، وكيف يحتج بأمر محتمل في معارضة أمر مصرح به ، فابن عمر قد تقدم عنه التصريح بأنه كان يرى الفرقة بالأبدان ، والمنقول عنه هنا يحتمل أن يكون قبل التفرق بالأبدان ، ويحتمل أن يكون بعده فحمله على ما بعده أولى جمعاً بين حديثيه . ١٥٤٤ التوشيح شرح الجامع الصحيح ٢١٣٨- حدّثنا فَرْوَةُ بنُ أَبي المغْرَاءِ أخبرنا عليّ بن مَسْهرٍ عن هِشامٍ عن أبيهِ عن عائشةَ رضيَ الله عنها قالت: (( لَقَلَّ يومٌ كان يأتي على النبيِّ وَّلَه إلا يأتي فيهِ بيتَ أَبي بكرٍ أَحَدَ طَرَفَي النَّهارِ ، فلمّا أُذِنَ لهُ في الخُروجِ إلى المدينةِ لم يَرُعْنَا إلا وقد أَتَانا ظُهرا ، فَخُيّرَ بِهِ أبو بكر، فقال: ما جاءنا النبيُّ ◌َّ في هذهِ الساعةِ إلا الأَمرِ حَدَث . فلمّا دَخَلَ عليهِ قال لأَّبي بكرٍ : أَخْرِجْ مَّنْ عِنْدَكَ . قال : يا رسولَ الله، إنَّما هما ابْنَتَايَ ، يَعني عائشةَ وأسماءَ . قال : أَشَعَرْتَ أَنَّهُ قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ؟ قال: الصِّحْبَةَ يَا رَسُولَ الله، قالَ : ((الصُّحْبَةَ))، قال: يا رسولَ الله، إنَّ عِنْدِي نَاقَتَيْنِ أَعْدَدْتُهُمَا لِلْخُرُوجِ فَخُذْ إِحْدَاهُمَا، قَالَ: ((قَدْ أَخَذْتُهَا بِالثَّمَنِ ». = وقال ابن حبيب : اختلف العلماء فيمن باع عبداً واحتبسه بالثمن فهلك في يديه قبل أن يأتي المشتري بالثمن . فقال سعيد بن المسيب وربيعة : هو على البائع . وقال سليمان بن يسار : هو على المشتري ، ورجع إليه مالك بعد أن كان أخذ بالأول ، وتابعه أحمد وإسحاق وأبو ثور ، وقال بالأول الحنفية والشافعية . والأصل في ذلك : اشتراط القبض في صحة البيع ، فمن اشترطه في كل شيء جعله من ضمان البائع ومن لم يشترطه جعله من ضمان المشتري ، والله أعلم. وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن طاوس في ذلك تفصيلاً قال : إن قال البائع : لا أعطيكه حتى تنقدني الثمن فهلك ، فهو من ضمان البائع ، وإلا فهو من ضمان المشتري . وقد فسر بعض الشراح المبتاع في أثر ابن عمر بالعين المبيعة وهو جيد ، وقد سئل الإمام أحمد عمن اشترى طعاماً فطلب من يحمله فرجع فوجده قد احترق، قال : هو من ضمان المشتري ، وأورد أثر ابن عمر المذكور بلفظ: (( فهو من مال المشتري)) . وفرّع بعضهم على ذلك أن المبيع إذا كان معيناً دخل في ضمان المشتري بمجرد العقد ولو لم يقبض ، بخلاف ما يكون في الذمة ، فإنه لا يكون من ضمان المشتري إلا بعد القبض كما لو اشترى قفيزاً من صبرة ، والله أعلم . اهـ . ١٥٤٥ ٣٥ - كتاب البيوع ( حياً) : بمهملة وتحتية مشددة ، أي : مجموعاً لم يتغير عن حاله . ٥٨- باب: لا يَبيعُ على بَيْعِ أَخيِهِ ، ولا يَسُومُ على سَوْمٍ أَخِيهِ، حتى يأْذَنَ لهُ أَو يَتَركَ ٢١٣٩ - حدّثنا إسماعيلُ قال: حدَّثَني مالكٌ عن نافع عن عبد الله ابنِ عمرَ رضيَ الله عنهما أَنَّ رسولَ اللهِ وَلاَ قال: ((لا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ )) (%) . ( لا يبيع)، للكشميهني: ((لا يبع)) ، فالأول من تصرف الرواة ، أو خبر بمعنى النهي . ٢١٤٠ - حدّثنا عليُّ بنُ عبدِ الله حدَّثَنَا سُفيانُ حدَّثَنا الزُّهريُّ عن سعيدِ بنِ المسيب عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: (( نَهَى رَسُولُ اللهِ وَّ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبِعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خَطْبَة أَخِيه، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةَ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا )) ( ** ). ( ولا تناجشوا ) : عطف لصيغة النهي على معناها ، أي : تقدير نهى أن يبيع ، قال : لا يبيع . ( والمناجشة): مفاعلة من (( النجش)) بفتح النون وسكون الجيم بعدها معجمة وهو في اللغة : تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد ، وفي الشرع : الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها ، سمي بذلك لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة . (*) حديث ٢١٣٩، طرفاه في: (٢١٦٥، ٥١٤٢). ( ** ) حديث ٢١٤٠، أطرافه فى: (٢١٤٨، ٢١٥٠، ٢١٥١، ٢١٦٠، ٢١٦٢، ٢٧٢٣، ٢٧٢٧، ٥١٤٤، ٥١٥٢، ٦٦٠١) . ١٥٤٦ التوشيح شرح الجامع الصحيح ٥٩- باب : بَيَعِ الْمُزَيدِةِ وقال عطاء : أَدركتُ الناسَ لاَ يَرَوْنَ بأساً بَبيعِ الْمَغَانِمِ فِيمَنْ يَزِيدُ (١) . ٢١٤١ - حدّثْنا بِشرُ بنُ محمدٍ أَخبرَنَا عبدُ الله أَخبرَنَا الحسينُ الْمُكْتبُ عن عطاء بنِ أبي رَبَاحٍ عن جابرِ بنِ عبدِ الله رضيَ الله عنهما: (( أَنَّ رجُلاً أَعتَقَ غُلاماً لَهُ عن دُبُرٍ فَاحتاج، فَأَخَذَهُ النبيُّ وَّ فقال: ((مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟)) فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ الله بِكَذَا وَكَذَا ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ )) (*) . ٦٠- باب: النَّجْش (١) ، ومن قال: لا يجوز ذلك البيع وقال ابنُ أَبِي أَوفى: (( النَّاجِشُ : آكل رباً خائن )). وهو خِدَاعٌ باطِلٌ لا يَحِلُّ . قال النبي ◌ُّه: ((الْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ وَمَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهْوَ رَد )). ٢١٤٢ - حدّثنا عبدُ الله بنُ مَسْلمةَ حدَّثَنا مالكٌ عن نافعِ عنِ ابنِ عمرَ رضيَ الله عنهما قال: ((نَهى النبيُّ ◌ََّ عنِ النَّجْشِ)) ( ** ). ( وقال ابن أبي أوفى : الناجش آكل ربا ) أي : للزيادة . (١) وصله ابن أبي شيبة ، ونحوه عن عطاء ومجاهد . (٢) النجش : هو أن يزيد أحد في سلعة وليس في نفسه شراؤها ، يريد بذلك أن ينفع البائع ويضر المشتري. وانظر: ((بداية المجتهد)) (٢/ ٢٠١ بتحقيقي). (#) حديث ٢١٤١، أطرافه فى: (٢٢٣٠، ٢٣٢١، ٢٤٠٣، ٢٤١٥، ٢٥٣٤، ٦٧١٦، ٦٩٤٧، ٧١٨٦) . ( ** ) حديث ٢١٤٢، طرفه في : (٦٩٦٣). ١٥٤٧ ٣٥ - كتاب البيوع ( خائن) أي: ( .... ) (١)، وهذا الأثر أخرجه المصنف في ((الشهادات)) موقوفاً ، وللطبراني مرفوعاً . ( الخديعة في النار ) أخرجه الحاكم من حديث أنس ، والطبراني في ((الصغير)) من حديث ابن مسعود وابن راهويه في ((مسنده )) من حديث أبي هريرة وابن عدي من حديث قيس بن سعد بن عبادة ، وابن المبارك في ((البر والصلة)) من مرسل الحسن . ٦١- باب: بَيعِ الغَرَدِ وحَبَلِ الحَلَةِ ٢١٤٣- حدّثنا عبدُ الله بنُ يوسُفَ أَخبرَنَا مالكٌ عن نافعٍ عن عبدِ الله بن عمرَ رضيَ الله عنهما: ((أَنَّ رسولَ الله وَلَهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعاً يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا )) (*) ٠ ( الغرر ) : بفتح المعجمة وراءين . ( حبل الحبلة ) : بفتح المهملة والموحدة ، فيهما . و((الحبلة)) جمع ((حابل)) كظلمة وظالم ، والهاء فيه للمبالغة ، وقيل: للتأنيث ، وقيل : الحبلة مصدر سمي به المحبول . قال أبو عبيدة : [ لا ] يقال لشيء من الحيوان حبلت إلا الآدميات ، إلا ما ورد في هذا الحديث . وقال صاحب ((المحكم)): اختلف هل حبلت للإناث عامة أو للآدميات خاصة . ( وكان بيعاً ... ) إلى آخره ، هو مدرج من كلام ابن عمر وقيل : نافع. ( تنتج ) : بضم أوله ، وفتح ثالثه ، أي : تلد ولداً ، وهو فعل لازم البناء للمفعول . ( ثم تنتج التي في بطنها ) أي : ثم تعيش المولودة حتى تكبر ثم تلد ، (١) بياض بالأصل، وانظر: ((فتح الباري)) (٤١٧/٤). (*) حديث ٢١٤٣، طرفاه في: (٢٢٥٦، ٣٨٤٣). ١٥٤٨ التوشيح شرح الجامع الصحيح وظاهر هذه الرواية : أن المراد تحبل الحبلة بيع شيء بثمن مؤجل إلى أن يلد ولد الدابة . ٦٢ - باب: بيعِ المُلامَسَةِ (١) قال أَنْسُ: نَهى عنهُ النبيُّ وََّ (٢). ٢١٤٤ - حدّثنا سعيدُ بنُ عُفَيْرِ قال: حدَّثَنِي الليثُ قال : حدَّثَنِ عُقَلٌ عنِ ابنِ شِهِابٍ قال : أَخبرني عامرُ بنُ سعدٍ أَنَّ أَبا سعيد رضيَ الله عنهُ أَخَبَرَهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَة وَهْيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ، وَهَى عَنِ الْمُلَامَسَّةِ، وَالْمُلَامَسَةُ: لَمْسَُ الثَّوْبِ لا يَنْظُرُ إِلَيْهِ » . ٢١٤٥- حدّثنا قُتَيَبةُ حدَّثَنَا عبدُ الوَهّاب حدَّثَنَا أَيوبُ عن محمد عن أبي هريرةَ رضيَ الله عنهُ قال: (( نُهِيَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ أَنْ يَحْتَبِيِّ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ثُمَّ يَرْفَعُهُ عَلَّى مَنْكِبِهِ، وَعَنْ بَيْعَتَيَّنِ اللِّمَاسِ وَالنَّبَاذِ )). ٦٣ - باب: بيعِ المُنَابَذَةِ (٣) وقال أنسٌ: نَهى النبيُّ وَلَه عنه (٤) . ٢١٤٦ - حدّثنا إسماعيلُ قال: حدَّثني مالكٌ عن محمدِ بنِ (١) الملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه، وكانت صورته فى الجاهلية : أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ، أو يبتاعه ليلاً ولا يعلم ما فيه ، وهذا مجمع على تحريمه، بسبب الجهل بالصفة. انظر: ((بداية المجتهد)) (٢/ ١٨٠ بتحقيقي). (٢) ، (٤) وصله البخاري وسيأتي في باب : بيع المخاضرة في أواخر البيوع برقم (٢٢٠٧). (٣) وقيل : بيع المنابذة : أن ينبذ كل واحد من المتبايعين إلى صاحبه الثوب من غير أن يعين أن هذا بهذا. وانظر: (( فتح الباري)) (٤٢١/٤ - ٤٢٢)، و((بداية المجتهد)) (٢ / ١٨٠). ١٥٤٩ ٣٥ - كتاب البيوع يحيى بنِ حَبَّانَ، وعن أبي الزِّنَادِ عنِ الأَعرجِ عن أبي هريرةَ رضيَ الله عنهُ: ((أَنَّ رسولَ الله وَلَه نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ)). ( نهى عن المنابذة ... ) إلى آخره، قال ابن حجر (١) : التفسير من قول الصحابي ، وفي ابن ماجه أنه من قول سفيان بن عيينة ، وهو خطأ من قائله ، وللنسائي من حديث أبي هريرة . ( الملامسة ) : أن يقول الرجل للرجل : أبيعك ثوبي بثوبك ، ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر ، ولكن يلمسه لمساً . ( والمنابذة ) : أن يقول : أنبذ ما معي وتنبذ ما معك ، يشتري كل واحد منهما من الآخر ، ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر ، وهذا التفسير أقعد بلفظ الملامسة والمنابذة لأنها مفاعلة ، فتستدعي وجود الفعل من الجانبين ، ثم هو من قول أبي هريرة / . [١٠١ / أ] ٢١٤٧ - حدّثنا عَيّاشُ بنُ الوَليد حدَّثَنا عبدُ الأعلى حدَّثَنَا مَعْمَرٌ عنِ الزُّهريِّ عن عطاءِ بنِ يزيد عن أَبي سعيدٍ رضيَ الله عنهُ قال : ( نَهَى النِبِيُّ ◌َّهَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ)). ( نهى عن لبستين أن يحتبي الرجل ... ) إلى آخره ، لم يبين اللبسة الثانية، وبينها أحمد فقال: (( أن يحتبي في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء ، وأن يرتدي في ثوب يرفع طرفيه على عاتقيه)). ٦٤- باب: النَّهي للبائعِ أن لا يُحَفِّلَ الإِيلَ والبقر والغنم وكلَّ مُحَفَّة والْمُصَرََّةُ التي صُرِّيَ لبنها وحُقِنَ فيه وجمِعَ فلم يحلب أياماً وأصل التَّصْرِيَةِ : حبس الماء ، يقال منه : صَرَّيْتُ الماء . ٢١٤٨ - حدّثنا ابنُ بُكير حدَّثَنَا اللَيثُ عن جَعفرِ بنِ ربيعةَ عنِ الأَعرج قال أبو هريرةَ رضيَ الله عنهُ عنِ النّبِيِّ نَّهِ: ((لا تُصَرُّواَ (١) ابن حجر في ((الفتح)) (٤٢٢/٤). ١٥٥٠ التوشيح شرح الجامع الصحيح الإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَيْنَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمَّرٍ )) . ويُذكَّرُ عنِ أَبِي صالِحٍ ومُجاهِدٍ والوليدِ بن رباحٍ وموسى بنِ يَسارِ عن أَبي هريرةَ عنِ النبيِّ نَّه: ((صاعَ تَمْرٍ)). وقال بعضُهم عنِ ابنِ سِيرِينَ، صاعاً من طعامٍ وهو بالخِيارِ ثلاثاً . وقال بعضُهم عنِ ابنِ سيرينَ: ((صاعاً مِنْ تَمْرٍ )) ولم يَذْكُرُ ((ثلاثاً))، والتمرُ أَكثرُ . ٢١٤٩- حدّثنا مسدَّد حدَّثَنَا مُعتَمر قال: سمعتُ أَبي يقولُ : حدَّثَنَا أَبو عثمانَ عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنهُ قال: ((مَن اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعاً، وَنَهَى النبيُّ وَّ أَنَّ موو تُلَقَّى الْبُيُوعُ)) (*) . ٢١٥٠- حدّثنا عبدُ الله بنُ يوسُفَ أَخبرَنَا مالكٌ عن أَبي الزِّنَادِ عنِ الأَعرجِ عن أبي هريرةَ رضيَ الله عنهُ أَنّ رَسُول الله وَهِ قال: ((لَا تَلَقَّوْاُ الرُّكْبَانَ وَلا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادِ، وَلا تصرُّوا الْغَنَمَ وَمَنِ ابْتَّاعَهَا فَهْوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعاً مِنْ تَمْرٍ )). (باب: النهي للبائع أن لا يحفل)، ((لا)) زائدة، أو ((أن)) مفسرة . ( ولا يحفل): بيان للنهي، وللنسفي: ((أن يجعل)) بإسقاط ((لا)). والتحفيل بمهملة وفاء التجميع ، سميت المحفلة بذلك لأن اللبن يكثر في ضرعها ، وكل شيء كثرته فقد حفلته ، تقول : ضرع حافل ، أي : عظيم ، واحتفل القوم إذا كثر جمعهم ، ومنه سمي ((المحفل)). ( وكل محفلة ) : بالنصب ، عطفاً على المفعول . (*) حديث ٢١٤٩، طرفه في: (٢١٦٤) . ١٥٥١ ٣٥ - كتاب البيوع ( والمصراة ) : بفتح المهملة وتشديد الراء . ( صري لبنها ) أي : مجمع في الثدي . ( وحقن ) : هو بمعنى صري ، فالعطف تفسيري . ( لا تصروا ) : بضم أوله ، وفتح ثانيه بوزن تزكوا ، والماضي صَرَّى کزکی . ( فمن ابتاعها بعد ) أي : بعد التصرية . ( فإنه بخير النظرين ) أي : الراءين . ( أن يحتلبها ) قال ابن حجر (١) : كذا في الأصل ، وهو بكسر إن شرطية، وجزم يحتلبها، ولابن خزيمة والإسماعيلي: (( بعد أن يحتلبها )) فأن ناصبته . ( وصاع تمر): بالنصب، عطفاً على ضمير ((ردها))، ويجوز أن تكون الواو بمعنى (( مع )» وهو مفعول معه . ( وقال بعضهم ) ، وصله مسلم . ( والتمر أكثر) أي : أن الروايات الناصة على التمر أكثر عدداً من الروايات التي لم تنص عليه ، أو أبدلته بذكر الطعام . ٦٥- باب: إن شاءَ رَدّ الْمُصَرَّاةَ، وفي حَلْبَتها صاعٌ من تمر ٢١٥١ - حدّثنا محمدُ بنُ عمرو حدَّثَنا المكيُّ أَخبرنا ابنُ جُرَيَجِ قال : أَخبرَني زِيادٌ أن ثابتاً مَولى عبدِ الرّحمنِ بنِ زيدٍ أَخبرَهُ أَنه سَمِعَ أبا هريرةَ رضيَ الله عنهُ يقول: قال رسولُ الله ◌ِوَِّ: ((مَنِ اشْتَرَى غَنَماً مُصَرَّةً فَاحْتَلَبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ )). (حدثنا محمد بن عمرو)، زاد المستملي: ((ابن جبلة)). (١) ابن حجر في ((الفتح)) (٤٢٤/٤) بتصرف. ١٥٥٢ التوشيح شرح الجامع الصحيح ٦٦- باب : بيع العبد الزاني وقال شُرِيحٌ: إن شاءَ رَدَّ من الزِّنَا (١). ٢١٥٢- حدّثنا عبدُ الله بنُ يوسُفُ حدَّثَنَا اللَّيثُ قال: حدَّثَنی سعيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عن أَبيهِ عن أبي هريرةَ رضيَ الله عنه أَنْهُ سمعَهُ يقول: قال النبيُّ وَّه: ((إِذَا زَنَت الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجِّلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتَ الثَّالِثَةَ فَلْيَبَعْهَا وَلَوْ بِحَبِّلٍ مِنْ شَعَرِ )) (*) . ( ولا يثرب ) بالمثلثة وتشديد الراء : لا يوبخ . ٢١٥٣، ٢١٥٤ - حدّثنا إسماعيلُ قال: حدَّثَني مالك عنِ ابنِ شهاب عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله عن أبي هريرةَ وزيدِ بنِ خالد رضيَ الله عنهما: ((أَنَّ رسولَ اللهِ وَ سُئِلَ عنِ الأَمَة إذا زنت ولم تُحصِن، قال: ((إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفير)) ( ** ). قال ابن شهابٍ : لا أَدْرِي بَعْد الثالثة أو الرابعة ؟ . ( ولو بضفير ) : بالضاد الساقطة : الحبل المضفور . ٦٧ - باب : البيع والشراء مع النساء ٢١٥٥- حدّثنا أبو اليمان أَخبرَنَا شُعيبٌ عنِ الزُّهريِّ قال عُروةٌ (١) وصله سعيد بن منصور بإسناد صحيح من طريق ابن سيرين : أن رجلاً اشترى من رجل جارية كانت فجرت ولم يعلم بذلك المشتري فخاصمه إلى شريح ، فقال: ((إن شاء رد من الزنا)). (*) حديث ٢١٥٢، أطرافه في: (٢١٥٣، ٢٢٣٣، ٢٢٣٤، ٢٥٥٥، ٦٨٣٧، ٦٨٣٩) . ( ** ) حديث ٢١٥٤، أطرافه في: (٢٢٣٢، ٢٥٥٦، ٦٨٣٨). ١٥٥٣ ٣٥ - كتاب البيوع ابنُ الزُّبَيرِ : قالت عائشةُ رضيَ الله عنها : (( دخل عليَّ رسول الله وَله، فذكرت له، فقال رسول الله وَله: ((اشْتَري وأَعْتَقِي فَإِنَّما الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ))، ثم قام النبي وَّ من العشي فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: (( مَا بَالُ أُنَاسِ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهْوَ بَاطِلٌ ، وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْط، شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ )). ٢١٥٦ - حدّثنا حَسّانُ بنُ أَبِي عَبَّادِ حدَّثَنَا هَمّامٌ قال : سمعتُ نافعاً يحدِّثُ عن عبد الله بن عمرَ رضيَ الله عنهما: ((أَنَّ عائشةَ رضيَ الله عنها ساوَمَتْ بَريرةَ فخَرجَ إلى الصلاة، فلما جاءَ قالت: إنهم أَبَوْا أَن يَبيعوها إِلا أَن يَشترِطوا الوَلاءَ، فقال النبيُّ ◌َةِ : ((إِنَّمَا الْوَلَاءُ لمَنْ أَعْتَقَ )) (*). قلتُ لنافع: حُرا كان زَوجُها أَو عبداً ؟ فقال : ما يُدرِيني . ٦٨ - باب : هل يَبيعُ حاضِرٍ لِبَادِ بِغَيْرِ أَجر؟ وهل يُعِينُهُ أَو يَنْصَحُهُ ؟ وقال النبيُّ بِّهِ: ((إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ)) ورخَّصَ فيه عطاءٌ (١) . ٢١٥٧ - حدّثْنا علىُّ بنُ عبد الله حدَّثَنَا سُفيانُ عن إسماعيلَ عن فَيْسِ قال : سمعتُ جَريراً رضيَ الله عنه يقول: (( بَايَعْتُ رَسُولَ الله وَّ عَلَى شَهَادَة أَنْ لا إلَهَ إلا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِنَاءِ الزَّكَاةِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ )) . (*) حديث ٢١٥٦، أطرافه فى: (٢١٦٩، ٢٥٦٢، ٦٧٥٢، ٦٧٥٧، ٦٧٥٩). (١) وصله عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عثمان - أي ابن خثيم - عن عطاء بن أبي رباح قال: ((سألته عن أعرابي: أبيع له ؟ فرخص لي)) . ١٥٥٤ التوشيح شرح الجامع الصحيح ( إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له ) ، أخرجه البيهقي من حديث جابر (١) . ٢١٥٨- حدّثنا الصَّلْتُ بنُ محمد حدَّثَنا عبدُ الواحد حدَّثَنَا مَعْمر عن عبدِ الله بنِ طاوسٍ عن أبيهِ عنِ ابنِ عبّاسٍ رضيَ الله عنهما قال : قال رسولُ اللهِ وَالَ: ((لا تَلَقَّوُ الرُّكْبَانَ وَلَا يَبيعُ حَاضِرٌ لِبَاد))، قال: فقلتُ لابن عبّاسِ: مَا قَوْلُهُ: ((لا يَبيعُ حَاضِرٌ لِبَاد؟)) قال: لا يكون له سمْسَاراً (*) . ( لا تلقوا الركبان)، زاد الكشميهني: ((للبيع)). ٦٩ - باب : مَن كره أَن يَسِعَ حاضرٌ لِبادِ بأَجر ٢١٥٩ - حدّثني عبدُ الله بنُ صَبَّاحِ حدَّثَنا أَبو عليّ الحَنفيُّ عن عبدِ الرّحمنِ بنِ عبدِ الله بنِ دِينارِ قال : حدَّثَني أَبي عن عبد الله ابنِ عمرَ رضيَ الله عنهما قال: (( نَهَى رَسُولُ اللهِ وَّهِ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادِ )) وبهِ قال ابنُ عباسٍ . ٧٠- باب : لا يبيع حاضرٌ لباد بالسّمْسَرَة وكرهَهُ ابنُ سِيرِينَ (٢) ، وإبراهيمُ (٣) للبائعِ وللمشتري. وقال إبراهيمُ : إِنَّ العرب تقولُ بِعْ لي ثَوباً ، وهي تَعني الشِّراءَ (٤). (١) ووصله أحمد من حديث عطاء بن السائب عن حكيم بن أبي زيد ، عن أبيه ، عن جده . (*) حديث ٢١٥٨، طرفاه في: (٢١٦٣، ٢٢٧٤). (٢) وصله أبو عوانة في ((صحيحه)) من طريق سلمة بن علقمة عن ابن سيرين. (٣) إبراهيم هو النخعي ، والأثر عنه في هذا . قال الحافظ : لم أقف عنه كذلك صريحاً . (٤) قاله إبراهيم استدلالاً لما ذهب إليه من التسوية بين البيع والشراء في الكراهة . ١٥٥٥ ٣٥ - كتاب البيوع ء ٢١٦٠- حدّثنا المكيُّ بنُ إبراهيمَ قال: أَخبرنَي ابنُ جَرِيجِ عنِ ابنِ شهابٍ عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ أَنهُ سمعَ أبا هريرةَ رضيَ الله عنه يقول: قال رسولُ اللهِ وَهِ: ((لا يَبْتَاعُ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ » . ( السمسرة) : بمهملتين ، أصله : القيم بالأمر والحافظ ، ثم استعمل في متولي البيع والشري لغيره . ( لا يبتع)، للكشميهني: ((لا يبتاع))، وهو خبر بمعنى النهي. ٢١٦١ - حدّثني محمدُ بنُ المثنّى حدَّثَنَا مُعاذٌ حدَّثَنا ابنُّ عون عن محمد قال أَنْسُ بنُ مالك رضيَ الله عنه: « نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادِ » . ( نهينا أن يبيع حاضر لباد)، زاد مسلم والنسائي: ((وإن كان أخاه أو أباع)) (١) ، ورواه أبو داود مصرحاً برفعه (٢). ٧١ - باب : النَّهي عن تَلَقِّي الرُّكبانِ، وأَنَّ بَيْعَهُ مَردود لأَن صاحبَهُ عاصٍ آثمٌ إذا كانَ به عالماً ، وهو خِدَاعٌ في البيعِ والخداعُ لا يجوز ٢١٦٢ - حدّثنا محمدُ بنُ بَشّار حدَّثَنا عبدُ الوهّاب حدَّثَنَا عُبيدُ الله العمري عن سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ عن أبي هريرةَ رضيَ الله عنه قال: ((نهى النبيُّ بَّهَ عَنِ التَّلَفِّي وَأَنَّ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ )) . ٢١٦٣- حدّثني عَيّاشُ بنُ الوَليدِ حدَّثَنَا عبدُ الأعلى حدَّثَنَا مَعمرٌ عن ابنِ طاوسٍ عن أبيهِ قال: (( سأَلتُ ابنَ عبّاسٍ رضيَ الله (١) كذا بالأصل، وهو تصحيف، وصحته: ((أباه))، وهو في ((صحيح مسلم)) كتاب البيوع ، باب : تحريم بيع الحاضر للبادي برقم (١٥٢٣/٢١). (٢) ((سنن أبي داود)) برقم (٣٤٣٩). ١٥٥٦ التوشيح شرح الجامع الصحيح عنهما : ما معنى قوله لا يبيعنّ حاضر لباد ؟ قال : لا يكون له سمْسَاراً)). ٢١٦٤ - حدّثنا مُسدَّدٌ حدَّثَنَا يزيدُ بنُ زُرَيَع قال : حدَّثَنِي النَّيْميُّ عن أبي عثمانَ عن عبد الله رضيَ الله عنه قال: (( مَنِ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعاً، قال: ونهى النبي وَّ عن تلقي البيوع)). ٢١٦٥- حدّثنا عبدُ الله بنُ يوسُفَ أَخبرَنَا مالكٌ عن نافعٍ عن عبد الله بن عمرَ رضيَ الله عنهما أن رسولَ الله وَ ظله قال: ((لا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلا تَلَقَّوُاُ السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السّوق)). ( ولا تلقوا ) : بفتح أوله ، واللام وتشديد القاف المفتوحة ، وضم الواو، أي: ((تتلقوا))، بحذف إحدى التاءين. ٧٢ - باب: مُنتَهى التَّلَقِّي ٢١٦٦ - حدّثنا موسى بنُ إسماعيلَ قال: حدَّثَنَا جُوَيْرِيةُ عن نافعٍ عن عبدِ الله رضيَ الله عنهُ قال: (( كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي ◌َّ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى يُبْلَغَ بِهِ سُوقُ الطَّعَامِ)). قال أبو عبد الله : هذا في أَعلى السوق ، يُبيّنُهُ حديثُ عُبيد الله . ٢١٦٧- حدّثنا مسدَّدٌ حدَّثَنا يحيى عن عُبيد الله قال: حدَّثَني نافعٌ عن عبدِ الله رضيَ الله عنهُ قال: « كانوا يَبْتَاعُونَ الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانهم، فنهاهم رسول الله وَخلّ أن يبيعوه في مكانه حتى يَنْقُلُوهُ )) . ٧٣- باب: إذا اشتَرطَ شُروطاً في البيع لا تَحِلْ ءِ ٢١٦٨- حدّثنا عبدُ الله بنُ يوسُفَ أَخبرَنَا مالكٌ عن هِشامِ بنِ ١٥٥٧ ٣٥ - كتاب البيوع عُروةَ عن أبيه عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: ((جاءَتني بَرِيرَةٌ فقالت : كاتّبْتُ أَهلي على تِسِعِ أَوَاقٍ في كل عامٍ وَفِيَّةٌ فَأَعِينِينِي ، فقلتُ : إِن أَحبَّ أَهلُكِ أَن أَعُدَّها لهم ، ويكونَ وَّلَاؤُّكِ لي فَعَلَّتُ. فذهبت بَرِيرَةُ إلى أَهْلِهَا فقالَتْ لهم، فَأَبَوْا عليها ، فجاءَتْ من عندهم ورَسولُ اللهِ وََّ جالسٌ، فقالت: إني عَرَضتُ ذلكَ عليهم، فأَبَوْا إلا أن يكونَ الوَلاءُ لهم. فسَمِعَ النبيُّ ◌َِّ فأخبَرَتْ عائشةُ رضي الله عنها النبيَّ ◌ََّ فقال: ((خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لمَنْ أَعْتَقَ )) ففعلت عائشة ، ثم قام رسول الله وَّ في الناس فَحَّمِدَ اللهَ وأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: ((أَمَّا بَعْدُ ، مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطِ لَيْسَ فِي كِتَبِ اللهِ فَهْوَ بَاطِلٌ ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطِ قَضَّاءُ الله أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ )). ٢١٦٩- حدّثنا عبدُ الله بنُ يوسُفَ أَخبرَنَا مالكٌ عن نافع عن عبد الله بن عمرَ رضيَ الله عنهما: ((أَنَّ عائشةَ أُمَّ المؤمنينَ أَرَادَتْ أَن تَشترِيَ جاريةٌ فَتُعْتَقَهَا ، فقال أهلها : نَبيعُكها على أَنَّ وَلاءَها لنا. فذكرَتْ ذلكَ لرسول الله وَّ قال: لا يَمْنَعُكِ ذَلكَ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لمَنْ أَعْتَقَ ». ٧٤- باب : بَيع التمْرِ بالتمر ٢١٧٠- حدّثنا أبو الوليد حدَّثْنا اللَّيثُ عن ابنِ شهابٍ عن مالكِ بنِ أَوسِ سمعَ ابن عمر رضيَ الله عنهما عنِ النبيِّ وَجَلَّ قال: ((الْبُرَّ بِالْبُرِّ رِباً إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِباً إِلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِباً إِلا هَاءَ وَهَاءَ)). ١٥٥٨ التوشيح شرح الجامع الصحيح ٧٥- باب : بيع الزبيب بالزبيب ، والطعام بالطعام ٢١٧١ - حدّثنا إسماعيلُ حدَّثَنا مالكٌ عن نافعٍ عن عبدِ الله بنِ عمرَ رضيَ الله عنهما: أَنَّ رسولَ الله ◌َخّ نَهَى عَنِ الْمُزَابَةِ. وَالْمُزَابَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وَبَيْعُ الزَِّيبِ بِالْكَرْمِ كَيَّلاً )) (*). ٢١٧٢- حدّثنا أبو النعمان حدَّثَنَا حَمّادُ بنُ زيد عن أيوبَ عن نافعٍ عنِ ابنِ عمرَ رضيَ الله عنهما: ((أنَّ النبيُّ ◌َّ نَهَى عَنِ الْمُزََّنَةِ. قَالَ : وَالْمُزَنَةُ أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَ بِكَيْلٍ إِنْ زَادَ فَلِي وَإِذْ نَفَصَّ فَعَلَىَّ )) . ٢١٧٣- قال: وحدَّثَني زيدُ بنُ ثابت: ((أَنَّ النبيَّ وَلَهِّ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا بِخَرْصهَا)) ( ** ). ٧٦- باب : بيع الشّعير بالشّعير ٢١٧٤ - حدّثنا عبدُ الله بنُ يوسُفَ أَخبرَنَا مالكٌ عنِ ابنِ شهابٍ عن مالكِ بنِ أَوسٍ أَخْبَرَهُ ((أَنْهُ التَمَسَ صَرْفاً بمائة دينارٍ ، فدعاني طلحةُ بنُ عُبيد الله فَتَرَوَضْنَا ، حَتَّى اصْطَرَفَ مني، فَأَخذَ الذهَب يُقْلَّبُها في يدهِ ثم قال : حتّى يأتيَ خَازِنِي مِنَ الغَابَةِ ، وعمر يسمع ذلك قال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، قال رسول الله وَالجيد : ((الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِباً إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِباً إلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِباً إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالثَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِباً إِلا هَاءَ وَهَاءَ)) . ( صرفاً) : بفتح الصاد المهملة ، أي : من الدراهم . (*) حديث ٢١٧١، أطرافه في: (٢١٧٢، ٢١٨٥، ٢٢٠٥). ( ** ) حديث ٢١٧٣، أطرافه فى: (٢١٨٤، ٢١٨٨، ٢١٩٢، ٢٣٨٠). ١٥٥٩ ٣٥ - كتاب البيوع ( فتراوضنا ) : بضاد معجمة ، أي : تجارينا الكلام في قدر العوض بالزيادة والنقص ، كأن كلاً منهما كان يروض صاحبه ، ويسهل خلقه . ( الذهب يقلبها ) : أنثه على معنى الذهبة ، أو الإرادة : المائة . ( هاء وهاء ) : بالمد فيهما وفتح الهمزة ، وقيل : بكسرها ، وقيل : بالسكون ، وقيل : بلا همز ، والمعنى : خذ وهات . ويقال : إن هاء بكسر الهمزة بمعنى : هات ، وبفتحها بمعنى : خذ . وقال ابن الأثير: (( هاء وهاء هو أن يقول كل واحد من البيعين : ها ، فيعطيه ما في يده))، وقال ابن مالك: (( ها : اسم فعل بمعنى : خذ ، وحقه أن لا يقع بعد ((إلا)) فيجب تقدير قول قبله محكياً به ، أي : إلا مقولاً عنده من المتبايعين هاء وهاء)). ( والشعير ) : بفتح أوله وحكى كسره . ٧٧ - باب: بَيْعِ الذَّبِ بالذَّهب ٢١٧٥- حدّثنا صَدَقةُ بنُ الفَضلِ أَخبرنا إسماعيلُ ابنُ عُلَيَّةً قال: حدَّثَنى يحيى بنُ أَبي إسحاق قال : حدَّثَنا عبد الرّحمنِ بنُ أبي بكرةَ قال: قال أبو بكرةَ رضيَ الله عنهُ: قال رسولُ الله وَّهِ : ((لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا سوَاءً بِسَوَاءِ ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّة إلا سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، وَبِيَعُوا الَذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفََ شِئْتُمْ) (*). ٧٨ - باب : بيع الفضَّة بالفضَّةً ٢١٧٦ - حدّثنا عبيدُ الله بنُ سَعد حدَّثَنا عَمِّي حدَّثَنا ابنُ أَخي الزُّهريِّ عن عمِّه قال : حدَّثَنِي سالمُ بنُ عبدِ الله عن عبدِ الله بنِ عمرَ رضيَ الله عنهما أَن أَبا سعيد حدَّثَهُ مثلَ ذلكَ حديثاً عن (*) حديث ٢١٧٥، طرفه في : (٢١٨٢). ١٥٦٠ التوشيح شرح الجامع الصحيح رسول الله وَخله، فلَفيَهُ عبدُ الله بنُ عمرَ، فقال: يا أَبا سعيد ، ما هذا الذي تُحدِّثُ عن رسول الله وَّهِ؟ فقال أَبو سعيد في الصَّرف سمعتُ رسولَ اللهِ وَ لَهِ يقول: ((الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلاً بِمِثْلِ ،َ وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ مِثْلاً بِمِثْلٍ )) (*) . (مثلاً بمثل) : مصدر في موضع الحال ، أي : موزوناً بموزون ، ولأبي ذر بالرفع . ٢١٧٧- حدّثنا عبدُ الله بنُ يوسُفَ أَخبرَنَا مالكٌ عن نافعٍ عن أبى سعيد الخُدْريِّ رضيَ الله عنهُ أَن رسولَ الله وَ لَه قال: ((لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذهب إلا مثْلاً بمثل وَلا تُشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلا مِثَلاً بِمِثْلٍ،َ وَلا تُشِقُوا بَعْضَهَا عَلَّى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِباً بِنَاجِزٍ )). ( تُشْفوا) : بضم أوله وكسر المعجمة وتشديد الفاء : تفضلوا ، والماضي أشف ، و((الشف )) بالكسر : الزيادة. ( بناجز ) : بنون وجيم وزاي : حاضر . ٧٩ - باب: بَيْعِ الدِّينارِ بالدِّينارِ نَسَاءً ٢١٧٨، ٢١٧٩- حدّثنا عليّ بنُ عبد الله حدَّثَنا الضَّحّاكُ بنُ مَخْلَدِ حدَّثَنَا ابْنُ جُرَيَجٍ قال: أَخبرَنَي عمرُو بنُ دِينارٍ أَنَّ أَبا صالحٍ الزَّيّاتَ أَخبرَهُ أَنْهُ سَمِعَ أَبا سعيدِ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنهُ يقول: ((الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَم بِالدِّرْهَمِ، فقلتُ لهُ : فإنَّ ابنَ عبّاسٍ لا يَقولُهُ، فقال أبو سعيد: سألتُهُ فقلتُ سَمعتَه منَ النبيِّ وََّ أَوَ وَجَدْتَه في كتاب الله؟ قال: كُل ذلكَ لا أَقولُ، وأنَتم أَعلمُ برسولِ الله وَلِ مِنِّي ولكنَنَّي أَخبرَنَي أُسامةُ أَنَّ النبيَّ وَِّ قال: ((لا رِباً إِلا فِي النَّسِيئَةِ)). (*) حديث ٢١٧٦، طرفاه فى: (٢١٧٧، ٢١٧٨).