النص المفهرس

صفحات 501-511

ش - أي : وروى هذا الحديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن
عبيد الله بن عمر .
قوله: (( ذكر نحوه)) أي : نحو الحديث المذكور ؛ ولكن في روايته :
((مَسْعود)) موضع (( مسروح )).
ص - قال أبو داود : وهذا أصحّ من ذاك.
ش - أي : ما رواه الدراوردي أصح من الذي رواه حماد بن سلمة .
٥١٦ - نا زهير بن حرب : نا و کیع : نا جعفر بن برقان ، عن شداد مولی
عياض بن عامر، عن بلال، أن رسولَ اللهِ وَ ﴿ه قال له: ((لا تُؤْذِّنْ حتى يَسْتَبِينَ
لك الفجرُ هكذا)» ومَدَّ يدِيْهِ عَرضاً (١) .
ش - جَعْفر بن بُرْقان - بضم الباء الموحدة - الجَزري ، أبو عبد الله
الكلابي مولاهم الرقي ، كان يسكن الرقة وقدم الكوفة . سمع : عكرمة
مولى ابن عباس ، وميمون بن مهران ، ونافعاً (٢) مولى ابن عمر ،
وغيرهم . روى عنه : الثوري ، ووكيع ، وعيسى بن يونس ، وغيرهم .
وقال يعقوب بن شيبة ، عن يحيى : كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ، وكان
ثقة صدوقاً . وقال ابن سَعْد : كان ثقة صدوقاً ، له رواية وفقه وفتوى في
دهره ، وكان كثير الخطإ في حديثه ، مات بالرقة سنة أربع وخمسين ومائة.
روى له : مسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه (٣) .
وشداد مولى عياض بن عامر : الُزني . روى عن : أبي هريرة ،
ووابصة بن معبد ، وبلال . روى عنه : جعفر بن برقان . روى له :
أبو داود (٤).
قوله : (( حتى يستبين)) أي : حتى يظهر لك الفجر . وأعلّه البيهقي في
(١) تفرد به أبو داود .
(٢) في الأصل: ((نافع)).
(٣) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٩٣٤/٥).
(٤) المصدر السابق (١٢/ ٢٧١١) .
- ٥٠١ -

((المعرفة)) بالانقطاع . وقال ابن القطان : وشداد - أيضاً - مجهول لا
يعرف بغير رواية جعفر بن برقان .
[ ص ] - وقال أبو داود: شداد لم يُدْرك بلالاً .
قلت : هو مَعنى تعليل البيهقي بالانقطاع. واستدلّ صاحبُ ((الهداية ))
بهذا الحديث لأبي حنيفة ومحمد على عدم جواز الأذان قبل الفجر؛ فقال:
وقال أبو يوسف : وهو قول الشافعي : يجوز للفجر في النصف الأخير
من الليل ، ثم قال : والحُجةُ على الكل : قوله - عليه السلام - ؛
وروى هذا الحديث ، ولهما ما رواه الأوزاعي - أيضاً - ، عن عائشة أنها
قالت: ما كان المؤذن يؤذن حتى يطلع الفجر . أخرجه أبو الشيخ
الأصبهاني ، عن وكيع ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن الأسود ،
عنها ، ومَا رواه الطبراني بإسناده إلى بلال قال : كنا لا نؤذن بصلاة الفجر
حتى نرى الفجر، وكان يضع إصبعَيْه في أذنيه . والجواب عما روي في
((الصحيحين)): ((إن بلال كان يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن
أم مكتوم)) : أن أذانه لم يكن للصلاة ؛ وإنما كان ليرجع القائم ، ويتسحر
الصائم ، ويقوم النائم .
٥١٧ - ص - نا(١) محمد بن سلمة : نا ابن وهب ، عن يحيى بن
عبد الله وسعيد بن عبد الرحمن ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ،
أن ابنَ أُمِّ مَكتُومٍ كان مُؤذناً لرسول الله وهو أَعْمى (٢) .
ش - يحيى بن عبد الله : ابن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب
القرشي العدوي . روى عن : عبيد الله بن عمر العمري ، ويزيد بن
عبد الله بن الهاد ، وعبد الرحمن بن الحارث ، وهشام بن عروة ،
وغيرهم . روى عنه : الليث بن سعد ، وابن وهب ، وعبد الله بن صالح
كاتب الليث ، وغيرهم . روى له : مسلم ، وأبو داود ، والنسائي (٣).
(١) في سنن أبي داود: ((باب الأذان للأعمى))، وذكر في الشرح أنها نسخة.
(٢) مسلم: كتاب الصلاة، باب: جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير (٣٨١/٨).
(٣) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٦٨٦١/٣١).
- ٥٠٢ -

وسعيد بن عبد الرحمن : ابن عبد الله بن جميل القرشي الجُمحي ،
أبو عبد الله المدني قاضي بغداد في عسكر المهدي زمن الرشيد . روى عن:
هشام بن عروة ، وعبيد الله بن عمر العمري ، وسهيل بن أبي صالح .
روى عنه : الليث بن سَعْد ، وعبد الله بن وهب ، ومحمد بن الصباح
الدولابي ، وغيرهم . قال ابن معين : ثقة . وقال النسائى : لا بأس به .
مات سنة تسع وستين ومائة / . روى له: مسلم ، وأبو داود، والنسائي، [١٨٤/١ -ب]
وابن ماجه (١) .
وابن أم مكتوم : اسمه : عبد الله - ويُقال : عَمرو ؛ وهو الأكثر - بن
قيس بن زائدة ، ويقال : زياد - بن الأصم ؛ والأصم : جندب بن هرم
ابن رواحة بن حجر بن عبد بن مغيض (٢) بن عامر بن لؤي ، ويقال :
عمرو بن زائدة القرشي العامري المعروف بابن أم مكتوم ، مؤذن النبي -
عليه السلام - وأم مكتوم اسمها : عاتكة بنت عبد الله بن عَنكثة بن عامر
ابن مخزوم ، وهو ابن خال خديجة بنت خويلد ، هاجر إلى المدينة قبل
مقدم النبي - عليه السلام - واستخلفه النبي - عليه السلام - على المدينة
ثلاث عشرة مرةً ، وشهد فتح القادسية وقتل شهيداً بها ، وكان معه اللواء
يومئذ . روى عنه : عبد الرحمن بن أبي ليلى . روى له : أبو داود ،
والنسائي ، وابن ماجه (٣) .
واستُفيد من الحديث : جواز أذان الأعمى بلا كراهة . وقالت الشافعية:
يكره أن يكون الأعمى مؤذناً وحده . وفي بعض النسخ على رأس هذا
الحديث: ((باب أذان الأعمى)) . والحديث أخرجه مسلم ، وأبو بكر بن
أبي شيبة في ((مصنفه))، وأحمد في ((مسنده)).
(١) المصدر السابق (١٠/ ٢٣١٢).
(٢) كذا، وفي مصادر الترجمة: ((معيص)) بالعين والصاد المهملتين .
(٣) انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (٥٠١/٢)، وأسد الغابة
(٤/ ٢٦٣)، والإصابة (٥٢٣/٢).
- ٥٠٣ -

٣٩ - بَابُ: الخُرُوجِ منَ المَسْجِد بَعْد الأذان
أي : هذا باب في بيان الخروج من المسجد بعد أذان المؤذن للصلاة .
وفي بعض النسخ: ((بعد النداء)) موضع ((بعد الأذان)) ، وفي بعضها :
((باب: ما جاء في الخروج)).
٥١٨ - ص - نا محمد بن كثير: أنا سفيان، عن إبراهيم بن المهاجر ، عن
أبي الشَّعْثاء قال : كُنَّا مع أبي هُريرةَ في المسجد قال : فخرجَ رجلٌ حينَ أَذْنَ
المؤذنُ بالعَصْرِ (١)، فقال أبو هريرةَ: أَمَّا هَذا فقدَ عَصَى أبا القاسم ◌َِّ (٢).
ش - سفيان : الثوري ، وإبراهيم بن المهاجر : الكوفي .
وأبو الشعثاء : سُليم بن أَسْود بن حنظلة المحاربي الكوفي ، والد
أشعث . روى عن : عمر بن الخطاب، وابن مسعود ، وسلمان الفارسي،
وابن عباس ، وابن عمر ، وحذيفة بن اليمان ، وأبي هريرة ، وأبي أيوب
الأنصاريّ ، وطارق بن عبد الله المحاربي ، ومن التابعين : مسروق ،
والأسود بن يزيد . روى عنه : ابنه : أشعث ، وإبراهيم النخعي ،
والحكم بن عتَيْبة ، وغيرهم . قال ابن معين : كوفي ثقة . مات سنة اثنتين
وثمانين بعد الجماجم . روى له : الجماعة إلا الترمذي (٣).
قوله: (( أبا القاسم)) أبو القاسم هو كُنْية النبي - عليه السلام - .
والحديث : أخرجه مسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه . ذكر
بعضهم أن هذا موقوف ، وذكر أبو عمر النمري أنه مسند عندهم ، وقال :
لا يختلفون في هذا ؛ وذاك أنهما مسندان مرفوعان - يعني - : هذا وقول
أبي هريرة: ((ومن لم يُجب - يعني: الدعوة - فقدْ عصَى الله ورسوله-))
وفيه : كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي المكتوبة إلا لعذر
من انتقاض طهرة، أو فوات رفقة، أو كان مؤذناً في مسجد آخر ونحو ذلك.
(١) في سنن أبي داود: ((للعصر)).
(٢) مسلم : كتاب المساجد ، باب: النهي عن الخروج من المسجد (٢٥٨)، (٢٥٩)
(٦٥٥) ، الترمذي: كتاب الصلاة، باب : ما جاء في كراهية الخروج من
المسجد بعد الأذان (٢٠٤) ، النسائي : كتاب الأذان ، باب : التشديد في
الخروج من المسجد بعد الأذان (٢٩/٢)، ابن ماجه : كتاب الأذان ، باب :
إذا أذن وأنت في المسجد فلا تخرج (٧٣٣) .
(٣) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٢٤٨٤/١١) .
- ٥٠٤ -

فهرس محتويات
الجزء الثاني

باب
تابع كتاب الطهارة :
٥
٨٩ - باب : الوضوء بعد الغسل
٩٠ - باب : المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل ؟
٥
١٣
٩١ - باب : الجنب يغسل رأسه بالخطمي
١٥
٩٢ - باب : فيما يفيض بين المرأة وبين الرجل
١٥
٩٣ - باب : في مؤاكلة الحائض ومجامعتها
٢٠
٩٤ - باب : الحائض تناول شيئاً لمن كان في المسجد
٢٣
٢٥
٩٥ - باب : في الحائض لا تقضي الصلاة
٠٠ ٩٦ - باب : في إتيان الحائض
٣٢
٩٧ - باب : الرجل يصيب من امرأته دون الجماع
٩٨ - باب : المرأة تستحاض ، ومن قال : تدع الصلاة في عدة الأيام
٤٠
التي كانت تحيض
٥٥
٩٩ - باب : إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة
١٠٠ - باب : ما روي أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة
٧٢
١٠١ - باب : من قال : تجمع بين الصلاتین وتغتسل لهما غسلاً
٨٠
٨٤
١٠٢ - باب : من قال : تغتسل مرة
١٠٣ - باب : من قال : المستحاضة تغتسل من طهر إلى طهر
٩١
١٠٤ - باب : من قال : تغتسل كل يوم مرة ، ولم يقل : عند الطهر
٩٣
٩٣
١٠٥ - باب : من قال : تغتسل في الأيام
١٠٦ - باب : فيمن قال : توضأ لكل صلاة
٩٥
الصفحة
- ٥٠٧ -

باب
الصفحة
٩٦
١٠٧ - باب : فيمن لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث
١٠٨ - باب : المرأة ترى الكدرة والصفرة
٩٧
١٠٠
١٠٩ - باب : المستحاضة يغشاها زوجها
١١٠ - باب : وقت النفساء
١٠٢
١١١ - باب : الاغتسال من المحيض
١٠٦
١١٢ - باب : التيمم ..
١١٥
١١٣ - باب : الجنب يتيمم
١٣٩
٠٠٠ ١١٤ - باب : إذا خاف الجنب البرد تيمم
١٤٨
١٥٢
١١٥ - باب : المجدور يتيمم
١١٦ - باب : المتيمم يجد الماء بعد ما صلى في الوقت
١٥٥
١١٧ - باب : الغسل يوم الجمعة
١٥٨
١٧٥
١١٨ - باب : الرخصة في ترك الغسل
١١٩ - باب : الرجل يسْلِم ويؤمر بالغسل
١٨٠
١٨٣٠
١٢٠ - باب : المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها
١٢١ - باب : الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه
١٩١
١٢٢ - باب : الصلاة في شُعُر النساء
١٩٢
١٢٣ - باب : الرخصة
١٩٤
١٢٤ - باب : المني يصيب الثوب
١٩٦
١٢٥ - باب : بول الصبي يصيب الثوب
٢٠١
١٢٦ - باب : الأرض يصيبها البول .
٢٠٩
١٢٧ - باب : طهور الأرض إذا یبست
٢١٤
- ٥٠٨ -

باب
الصفحة
١٢٨ - باب: الأذی یصیب الذیل
٢١٦
٢١٩
١٢٩ - باب : الأذى يصيب النعل .
١٣٠ - باب : الإعادة من النجاسة تكون في الثوب
٢٢٤
١٣١ - باب : البزاق يصيب الثوب
٢٢٦
٢ - كتاب الصلاة
١ - باب : المواقيت
٢ - باب : وقت صلاة النبي - عليه السلام -
٣ - باب : في وقت الظهر .
٢٥٨
٤ - باب : ما جاء في وقت العصر
٢٨٢
٥ - باب : في وقت المغرب
٢٨٦
٧ - باب : في وقت الصبح
٣٠٠
٨ - باب : في المحافظة على الوقت
٩ - باب : إذا أخَّر الإمام الصلاة عن الوقت
٣١٠
١٠ - باب : من نام عن صلاة أو نسيها
٣٤١
١١ - باب : في بناء المسجد.
٣٥٩
١٢ - باب : في المساجد تبنى في الدور
١٣ - باب : في السرج في المساجد
٣٦١
١٤ - باب : في حصى المسجد
٣٦٣
١٥ - باب : في كنس المسجد
٣٦٧
٢٢٩
٢٣٦
٢٥٥
٢٦٤
٦ - باب : وقت عشاء الآخرة
٢٩٢
٣١٩
- ٥٠٩ -

باب
الصفحة
١٦ - باب : اعتزال النساء في المساجد عن الرجال
٠ ٣٧
١٧ - باب : فيما يقول الرجل عند دخوله المسجد
٣٧٢
١٨ - باب : الصلاة عند دخول المسجد
٣٧٦
١٩ - باب : فضل القعود في المسجد .
٣٨١
٢٠ - باب : في كراهية إنشاد الضالة في المسجد
٣٨٥
٣٨٧
٢١ - باب : في كراهية البزاق في المسجد
٢٢ - باب : في المشرك يدخل المسجد .
٤٠٢
٢٣ - باب : المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة
٤٠٦
٢٤ - باب : في الصلاة في مبارك الإبل
٤١٣
٢٥ - باب : متى يؤمر الغلام بالصلاة ؟
٤١٨
٢٦ - باب : بدء الأذان
٢٧ - باب : كيف الأذان ؟
٤٢٢
٤٥١
٢٨ - باب : في الإقامة .
٢٩ - باب : الرجل يؤذن ويقيم آخر
٤٥٨
٣٠ - باب : رفع الصوت بالأذان ..
٤٦١
٤٦٧
٣١ - باب : ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت
٤٦٩
٣٢ - باب : الأذان فوق المنارة
٣٣ - باب : المؤذن يستدير في أذانه
٤٧١
٣٤ - باب : في الدعاء بين الأذان والإقامة
٤٧٦
٣٥ - باب : ما يقول إذا سمع المؤذن
٤٧٨
٣٦ - باب : الدعاء عند الأذان
٤٩١
- ٥١٠ -
٤١٢٠٠

الصفحة
باب
٤٩٦
٣٧ - باب : أخذ الأجرة على التأذين .
٤٩٨
٣٨ - باب : في الأذان قبل دخول الوقت
٥٠٤
٣٩ - باب : الخروج من المسجد بعد الأذان
- ٥١١ -