النص المفهرس
صفحات 501-511
ش - أي : وروى هذا الحديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن عبيد الله بن عمر . قوله: (( ذكر نحوه)) أي : نحو الحديث المذكور ؛ ولكن في روايته : ((مَسْعود)) موضع (( مسروح )). ص - قال أبو داود : وهذا أصحّ من ذاك. ش - أي : ما رواه الدراوردي أصح من الذي رواه حماد بن سلمة . ٥١٦ - نا زهير بن حرب : نا و کیع : نا جعفر بن برقان ، عن شداد مولی عياض بن عامر، عن بلال، أن رسولَ اللهِ وَ ﴿ه قال له: ((لا تُؤْذِّنْ حتى يَسْتَبِينَ لك الفجرُ هكذا)» ومَدَّ يدِيْهِ عَرضاً (١) . ش - جَعْفر بن بُرْقان - بضم الباء الموحدة - الجَزري ، أبو عبد الله الكلابي مولاهم الرقي ، كان يسكن الرقة وقدم الكوفة . سمع : عكرمة مولى ابن عباس ، وميمون بن مهران ، ونافعاً (٢) مولى ابن عمر ، وغيرهم . روى عنه : الثوري ، ووكيع ، وعيسى بن يونس ، وغيرهم . وقال يعقوب بن شيبة ، عن يحيى : كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ، وكان ثقة صدوقاً . وقال ابن سَعْد : كان ثقة صدوقاً ، له رواية وفقه وفتوى في دهره ، وكان كثير الخطإ في حديثه ، مات بالرقة سنة أربع وخمسين ومائة. روى له : مسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه (٣) . وشداد مولى عياض بن عامر : الُزني . روى عن : أبي هريرة ، ووابصة بن معبد ، وبلال . روى عنه : جعفر بن برقان . روى له : أبو داود (٤). قوله : (( حتى يستبين)) أي : حتى يظهر لك الفجر . وأعلّه البيهقي في (١) تفرد به أبو داود . (٢) في الأصل: ((نافع)). (٣) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٩٣٤/٥). (٤) المصدر السابق (١٢/ ٢٧١١) . - ٥٠١ - ((المعرفة)) بالانقطاع . وقال ابن القطان : وشداد - أيضاً - مجهول لا يعرف بغير رواية جعفر بن برقان . [ ص ] - وقال أبو داود: شداد لم يُدْرك بلالاً . قلت : هو مَعنى تعليل البيهقي بالانقطاع. واستدلّ صاحبُ ((الهداية )) بهذا الحديث لأبي حنيفة ومحمد على عدم جواز الأذان قبل الفجر؛ فقال: وقال أبو يوسف : وهو قول الشافعي : يجوز للفجر في النصف الأخير من الليل ، ثم قال : والحُجةُ على الكل : قوله - عليه السلام - ؛ وروى هذا الحديث ، ولهما ما رواه الأوزاعي - أيضاً - ، عن عائشة أنها قالت: ما كان المؤذن يؤذن حتى يطلع الفجر . أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني ، عن وكيع ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن الأسود ، عنها ، ومَا رواه الطبراني بإسناده إلى بلال قال : كنا لا نؤذن بصلاة الفجر حتى نرى الفجر، وكان يضع إصبعَيْه في أذنيه . والجواب عما روي في ((الصحيحين)): ((إن بلال كان يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم)) : أن أذانه لم يكن للصلاة ؛ وإنما كان ليرجع القائم ، ويتسحر الصائم ، ويقوم النائم . ٥١٧ - ص - نا(١) محمد بن سلمة : نا ابن وهب ، عن يحيى بن عبد الله وسعيد بن عبد الرحمن ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن ابنَ أُمِّ مَكتُومٍ كان مُؤذناً لرسول الله وهو أَعْمى (٢) . ش - يحيى بن عبد الله : ابن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي . روى عن : عبيد الله بن عمر العمري ، ويزيد بن عبد الله بن الهاد ، وعبد الرحمن بن الحارث ، وهشام بن عروة ، وغيرهم . روى عنه : الليث بن سعد ، وابن وهب ، وعبد الله بن صالح كاتب الليث ، وغيرهم . روى له : مسلم ، وأبو داود ، والنسائي (٣). (١) في سنن أبي داود: ((باب الأذان للأعمى))، وذكر في الشرح أنها نسخة. (٢) مسلم: كتاب الصلاة، باب: جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير (٣٨١/٨). (٣) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٦٨٦١/٣١). - ٥٠٢ - وسعيد بن عبد الرحمن : ابن عبد الله بن جميل القرشي الجُمحي ، أبو عبد الله المدني قاضي بغداد في عسكر المهدي زمن الرشيد . روى عن: هشام بن عروة ، وعبيد الله بن عمر العمري ، وسهيل بن أبي صالح . روى عنه : الليث بن سَعْد ، وعبد الله بن وهب ، ومحمد بن الصباح الدولابي ، وغيرهم . قال ابن معين : ثقة . وقال النسائى : لا بأس به . مات سنة تسع وستين ومائة / . روى له: مسلم ، وأبو داود، والنسائي، [١٨٤/١ -ب] وابن ماجه (١) . وابن أم مكتوم : اسمه : عبد الله - ويُقال : عَمرو ؛ وهو الأكثر - بن قيس بن زائدة ، ويقال : زياد - بن الأصم ؛ والأصم : جندب بن هرم ابن رواحة بن حجر بن عبد بن مغيض (٢) بن عامر بن لؤي ، ويقال : عمرو بن زائدة القرشي العامري المعروف بابن أم مكتوم ، مؤذن النبي - عليه السلام - وأم مكتوم اسمها : عاتكة بنت عبد الله بن عَنكثة بن عامر ابن مخزوم ، وهو ابن خال خديجة بنت خويلد ، هاجر إلى المدينة قبل مقدم النبي - عليه السلام - واستخلفه النبي - عليه السلام - على المدينة ثلاث عشرة مرةً ، وشهد فتح القادسية وقتل شهيداً بها ، وكان معه اللواء يومئذ . روى عنه : عبد الرحمن بن أبي ليلى . روى له : أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه (٣) . واستُفيد من الحديث : جواز أذان الأعمى بلا كراهة . وقالت الشافعية: يكره أن يكون الأعمى مؤذناً وحده . وفي بعض النسخ على رأس هذا الحديث: ((باب أذان الأعمى)) . والحديث أخرجه مسلم ، وأبو بكر بن أبي شيبة في ((مصنفه))، وأحمد في ((مسنده)). (١) المصدر السابق (١٠/ ٢٣١٢). (٢) كذا، وفي مصادر الترجمة: ((معيص)) بالعين والصاد المهملتين . (٣) انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (٥٠١/٢)، وأسد الغابة (٤/ ٢٦٣)، والإصابة (٥٢٣/٢). - ٥٠٣ - ٣٩ - بَابُ: الخُرُوجِ منَ المَسْجِد بَعْد الأذان أي : هذا باب في بيان الخروج من المسجد بعد أذان المؤذن للصلاة . وفي بعض النسخ: ((بعد النداء)) موضع ((بعد الأذان)) ، وفي بعضها : ((باب: ما جاء في الخروج)). ٥١٨ - ص - نا محمد بن كثير: أنا سفيان، عن إبراهيم بن المهاجر ، عن أبي الشَّعْثاء قال : كُنَّا مع أبي هُريرةَ في المسجد قال : فخرجَ رجلٌ حينَ أَذْنَ المؤذنُ بالعَصْرِ (١)، فقال أبو هريرةَ: أَمَّا هَذا فقدَ عَصَى أبا القاسم ◌َِّ (٢). ش - سفيان : الثوري ، وإبراهيم بن المهاجر : الكوفي . وأبو الشعثاء : سُليم بن أَسْود بن حنظلة المحاربي الكوفي ، والد أشعث . روى عن : عمر بن الخطاب، وابن مسعود ، وسلمان الفارسي، وابن عباس ، وابن عمر ، وحذيفة بن اليمان ، وأبي هريرة ، وأبي أيوب الأنصاريّ ، وطارق بن عبد الله المحاربي ، ومن التابعين : مسروق ، والأسود بن يزيد . روى عنه : ابنه : أشعث ، وإبراهيم النخعي ، والحكم بن عتَيْبة ، وغيرهم . قال ابن معين : كوفي ثقة . مات سنة اثنتين وثمانين بعد الجماجم . روى له : الجماعة إلا الترمذي (٣). قوله: (( أبا القاسم)) أبو القاسم هو كُنْية النبي - عليه السلام - . والحديث : أخرجه مسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه . ذكر بعضهم أن هذا موقوف ، وذكر أبو عمر النمري أنه مسند عندهم ، وقال : لا يختلفون في هذا ؛ وذاك أنهما مسندان مرفوعان - يعني - : هذا وقول أبي هريرة: ((ومن لم يُجب - يعني: الدعوة - فقدْ عصَى الله ورسوله-)) وفيه : كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي المكتوبة إلا لعذر من انتقاض طهرة، أو فوات رفقة، أو كان مؤذناً في مسجد آخر ونحو ذلك. (١) في سنن أبي داود: ((للعصر)). (٢) مسلم : كتاب المساجد ، باب: النهي عن الخروج من المسجد (٢٥٨)، (٢٥٩) (٦٥٥) ، الترمذي: كتاب الصلاة، باب : ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان (٢٠٤) ، النسائي : كتاب الأذان ، باب : التشديد في الخروج من المسجد بعد الأذان (٢٩/٢)، ابن ماجه : كتاب الأذان ، باب : إذا أذن وأنت في المسجد فلا تخرج (٧٣٣) . (٣) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٢٤٨٤/١١) . - ٥٠٤ - فهرس محتويات الجزء الثاني باب تابع كتاب الطهارة : ٥ ٨٩ - باب : الوضوء بعد الغسل ٩٠ - باب : المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل ؟ ٥ ١٣ ٩١ - باب : الجنب يغسل رأسه بالخطمي ١٥ ٩٢ - باب : فيما يفيض بين المرأة وبين الرجل ١٥ ٩٣ - باب : في مؤاكلة الحائض ومجامعتها ٢٠ ٩٤ - باب : الحائض تناول شيئاً لمن كان في المسجد ٢٣ ٢٥ ٩٥ - باب : في الحائض لا تقضي الصلاة ٠٠ ٩٦ - باب : في إتيان الحائض ٣٢ ٩٧ - باب : الرجل يصيب من امرأته دون الجماع ٩٨ - باب : المرأة تستحاض ، ومن قال : تدع الصلاة في عدة الأيام ٤٠ التي كانت تحيض ٥٥ ٩٩ - باب : إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة ١٠٠ - باب : ما روي أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة ٧٢ ١٠١ - باب : من قال : تجمع بين الصلاتین وتغتسل لهما غسلاً ٨٠ ٨٤ ١٠٢ - باب : من قال : تغتسل مرة ١٠٣ - باب : من قال : المستحاضة تغتسل من طهر إلى طهر ٩١ ١٠٤ - باب : من قال : تغتسل كل يوم مرة ، ولم يقل : عند الطهر ٩٣ ٩٣ ١٠٥ - باب : من قال : تغتسل في الأيام ١٠٦ - باب : فيمن قال : توضأ لكل صلاة ٩٥ الصفحة - ٥٠٧ - باب الصفحة ٩٦ ١٠٧ - باب : فيمن لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث ١٠٨ - باب : المرأة ترى الكدرة والصفرة ٩٧ ١٠٠ ١٠٩ - باب : المستحاضة يغشاها زوجها ١١٠ - باب : وقت النفساء ١٠٢ ١١١ - باب : الاغتسال من المحيض ١٠٦ ١١٢ - باب : التيمم .. ١١٥ ١١٣ - باب : الجنب يتيمم ١٣٩ ٠٠٠ ١١٤ - باب : إذا خاف الجنب البرد تيمم ١٤٨ ١٥٢ ١١٥ - باب : المجدور يتيمم ١١٦ - باب : المتيمم يجد الماء بعد ما صلى في الوقت ١٥٥ ١١٧ - باب : الغسل يوم الجمعة ١٥٨ ١٧٥ ١١٨ - باب : الرخصة في ترك الغسل ١١٩ - باب : الرجل يسْلِم ويؤمر بالغسل ١٨٠ ١٨٣٠ ١٢٠ - باب : المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها ١٢١ - باب : الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه ١٩١ ١٢٢ - باب : الصلاة في شُعُر النساء ١٩٢ ١٢٣ - باب : الرخصة ١٩٤ ١٢٤ - باب : المني يصيب الثوب ١٩٦ ١٢٥ - باب : بول الصبي يصيب الثوب ٢٠١ ١٢٦ - باب : الأرض يصيبها البول . ٢٠٩ ١٢٧ - باب : طهور الأرض إذا یبست ٢١٤ - ٥٠٨ - باب الصفحة ١٢٨ - باب: الأذی یصیب الذیل ٢١٦ ٢١٩ ١٢٩ - باب : الأذى يصيب النعل . ١٣٠ - باب : الإعادة من النجاسة تكون في الثوب ٢٢٤ ١٣١ - باب : البزاق يصيب الثوب ٢٢٦ ٢ - كتاب الصلاة ١ - باب : المواقيت ٢ - باب : وقت صلاة النبي - عليه السلام - ٣ - باب : في وقت الظهر . ٢٥٨ ٤ - باب : ما جاء في وقت العصر ٢٨٢ ٥ - باب : في وقت المغرب ٢٨٦ ٧ - باب : في وقت الصبح ٣٠٠ ٨ - باب : في المحافظة على الوقت ٩ - باب : إذا أخَّر الإمام الصلاة عن الوقت ٣١٠ ١٠ - باب : من نام عن صلاة أو نسيها ٣٤١ ١١ - باب : في بناء المسجد. ٣٥٩ ١٢ - باب : في المساجد تبنى في الدور ١٣ - باب : في السرج في المساجد ٣٦١ ١٤ - باب : في حصى المسجد ٣٦٣ ١٥ - باب : في كنس المسجد ٣٦٧ ٢٢٩ ٢٣٦ ٢٥٥ ٢٦٤ ٦ - باب : وقت عشاء الآخرة ٢٩٢ ٣١٩ - ٥٠٩ - باب الصفحة ١٦ - باب : اعتزال النساء في المساجد عن الرجال ٠ ٣٧ ١٧ - باب : فيما يقول الرجل عند دخوله المسجد ٣٧٢ ١٨ - باب : الصلاة عند دخول المسجد ٣٧٦ ١٩ - باب : فضل القعود في المسجد . ٣٨١ ٢٠ - باب : في كراهية إنشاد الضالة في المسجد ٣٨٥ ٣٨٧ ٢١ - باب : في كراهية البزاق في المسجد ٢٢ - باب : في المشرك يدخل المسجد . ٤٠٢ ٢٣ - باب : المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة ٤٠٦ ٢٤ - باب : في الصلاة في مبارك الإبل ٤١٣ ٢٥ - باب : متى يؤمر الغلام بالصلاة ؟ ٤١٨ ٢٦ - باب : بدء الأذان ٢٧ - باب : كيف الأذان ؟ ٤٢٢ ٤٥١ ٢٨ - باب : في الإقامة . ٢٩ - باب : الرجل يؤذن ويقيم آخر ٤٥٨ ٣٠ - باب : رفع الصوت بالأذان .. ٤٦١ ٤٦٧ ٣١ - باب : ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت ٤٦٩ ٣٢ - باب : الأذان فوق المنارة ٣٣ - باب : المؤذن يستدير في أذانه ٤٧١ ٣٤ - باب : في الدعاء بين الأذان والإقامة ٤٧٦ ٣٥ - باب : ما يقول إذا سمع المؤذن ٤٧٨ ٣٦ - باب : الدعاء عند الأذان ٤٩١ - ٥١٠ - ٤١٢٠٠ الصفحة باب ٤٩٦ ٣٧ - باب : أخذ الأجرة على التأذين . ٤٩٨ ٣٨ - باب : في الأذان قبل دخول الوقت ٥٠٤ ٣٩ - باب : الخروج من المسجد بعد الأذان - ٥١١ -