النص المفهرس

صفحات 401-420

٤٠١ _
٧ - ذكر ما يقطع الصلاة - حديث رقم٧٥٤
(وهو يصلي) جملة في محل نصب على الحال (فنزلوا) أي مَن
كان على الحمار. قاله السندي. وعند أبي داود: ((فنزل، ونزلت،
وتركنا الحمار أمام الصف، فما بالاه)) (ودخلوا معه، فصلّوا) أي
دخلوا معه عَّ في الصلاة التي كان يصليها، فصلوا معه تلك الصلاة.
(فجاءت جاريتان) أي صغيرتان، تثنية جارية، وهي في الأصل
الشابة، ثم توسعوا حتى سموا كل أمة جارية، وإن كانت عجوزاً لا
تقدر على السعي، تسمية بما كانت عليه، وجمعها جوار. وسميت
جارية تشبيهاً لها بالسفينة، لجريها مسخرة في أعمال مواليها. أفاده في
المصباح.
(تسعيان) أي تهرولان، وتسرعان، والجملة في محل رفع
صفة لـ ((جاريتان))، وفي رواية لأبي داود: ((فجاءت جاريتان من بني
عبد المطلب اقتتلتا)).
(من بني عبد المطلب) متعلق بمحذوف صفة بعد صفة
لـ ((جاريتان))، أو حال (فأخذتا بركبتيه) أي بركبتي النبي ◌َّه ،
تستغیڤان به .
(ففرع بينهما) - بفاء مفتوحة، وراء وعين مهملتين، ويجوز في
الراء التخفيف، والتشديد - من الفَرْع، أو التفريع، وهو الحجز،
والفرق. قال ابن منظور: وفرَع بين القوم يفرَعَ فَرْعاً - أي من باب نَفَعَ -:
حجز، وأصلح. ويقال: فَرَّعَ يفَرِّع أيضاً - بالتضعيف - اهـ. أي حجز

- ٤٠٢
شرح سنن النسائي - كتاب القبلة
بين الجاريتين المتقاتلتين. وفي رواية لأبي داود: ((فنزع إحداهما من
الأخرى، فما بالی ذلك)).
(ولم ينصرف) أي لم يرجع عن الصلاة، وفيه أن مرور المرأة لا
يقطع الصلاة، لكن هذا لا يعارض ما تقدم من قطع المرأة الصلاة؛ لأن
ذلك خاص بالمرأة الحائض، وهاتان الجاريتان ليستا حائضتين، فتنبه.
والله أعلم.
وقال السندي رحمه الله: ولو سُلّم مرور الجاریتین بين يديه، أي
بينه وبين السترة، فالجواب أن الذي يقطع الصلاة مرور البالغة؛
لأنها المتبادرة من اسم المرأة، ويدل عليه رواية ((المرأة الحائض)). والله
أعلم. اهـ.
قال الجامع : الأولى حمل ((الحائض)) على التي بها الحيض، لا
البالغة؛ لأنها الحقيقة المتبادرة، ولا داعي إلى حمله على البالغة، كما
تقدم. والله أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى : في درجته :
حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا صحيح.
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له :
أخرجه المصنف هنا (٧/ ٧٥٤)، وفي ((الكبرى)) (٦/ ٨٣٠)، بالسند

٤٠٣ -
٧ - ذكر ما يقطع الصلاة - حديث رقم ٧٥٥
المذكور. والله أعلم.
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه :
أخرجه أبو داود في ((الصلاة)) عن عثمان بن أبي شيبة، وداود بن
مخْراق الفريابي، كلاهما عن جرير بن عبد الحميد - وعن مسدد، عن
أبي عوانة، كلاهما عن منصور - عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن
صهيب أبي الصهباء، عنه.
وأخرجه أحمد، وابن خزيمة، وابن حبان في ((صحيحيهما))،
والبيهقي .
وفوائد الحديث، وأقوال أهل العلم في حكمه تعلم مما تقدم من
الأحاديث، فلا حاجة إلى إعادتها. والله أعلم، وهو حسبنا، ونعم
الوكيل.
٧٥٥ - أخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُود، قَالَ: ((حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ:
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأسْوَدِ ،
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: ((كُنْتُ بَيْنَ يَدَيْ
رَسُول اللّهِ عَهُ، وَهُوَ يُصَلِّي، فَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَقُومَ،
كَرِهْتَ أَنْ أَثَّومَ ، فَأمُرَّبَيْنَ يَدَيْهِ، انْسَلْتُ انْسلاَلاً)).

- ٤٠٤
شرح سنن النسائي - كتاب القبلة
رجال الإسناد : سبعة
١ - (إِسماعيل بن مسعود) الجَحْدَري أبو مسعود البصري ثقة،
توفي سنة ٢٤٨، من [١٠]، تقدم في ٤٢ / ٤٧.
٢ - (خالد) بن الحارث الهُجَيمي أبو عثمان البصري، ثقة ثبت،
توفي سنة ١٨٦، من [٨]، تقدم في ٤٢ / ٤٧ .
٣ - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت البصري، توفي سنة
١٦٠، من [٧]، تقدم في ٢٤ / ٢٦.
٤ - (منصور) بن المعتمر أبو عتّاب الكوفي ثقة حجة ثبت، توفي
سنة ١٣٢، تقدم في ٢/ ٢ .
٥ - (إِبراهيم) بن يزيد النخعي الكوفي الفقيه، ثقة، توفي سنة
٩٦، من [٥]، تقدم في ٢٩/ ٣٣.
٦ - (الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي مخضرم ثقة
فقيه، توفي سنة ٤٧، من [٢]، تقدم في ٢٩/ ٣٣.
٧ - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها، تقدمت في ٥/٥. والله
تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد
منها : أنه من سباعياته، وأن رواته كلهم ثقات، وأن فيه الإخبار،
والتحديث، والعنعنة، ورواية تابعي، عن تابعي، وأن الثلاثة الأولين
بصريون، والباقين كوفيون، إلا عائشة فمدنية، وأنها من المكثرين
السبعة، روت ٢٢١٠ من الحديث. والله تعالى أعلم.
:

٤٠٥ -
٧ - ذكر ما يقطع الصلاة - حديث رقم٧٥٥
شرح الحديث
(عن عائشة رضي الله عنها) أنها (قالت: كنت بين يدي
رسول الله ◌َّ) وفي رواية الشيخين من طريق الأعمش، عن مسلم
ابن صُبَيح، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها: ((ذُكرَ عندها ما
يقطع الصلاة - الكلب، والحمار، والمرأة - فقالت: شبهتمونا بالحمر،
والكلاب، والله لقد رأيت النبي ◌َّ يصلي، وإني على السرير، بينه
وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة، فأكره أن أجلس، فأوذي
النبي ◌َّ، فأنسلّ من عند رجلیه)).
ولمسلم من طريق أبي بكر بن حفص، عن عروة، قال: قالت
عائشة: ((ما يقطع الصلاة؟ فقلت: المرأة، والحمار. فقالت: إن المرأة
لدابة سوء، لقد رأيتني بين يدي رسول الله تمّ﴾ معترضة كاعتراض
الجنازة، وهو يصلي)).
(وهو يصلي) جملة في محل نصب على الحال، أي والحال أنه عَ لَه
يصلي صلاة الليل (فإذا أردت أن أقوم كرهت أن أقوم، فأمرٌ)
بالنصب عطفاً على ((أقوم)) (بين يديه) تَّ﴾ (انسللت انسلالاً) أي
خرجت بتأنٍّ وتدريج، وهذه الجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً، وهو ما
وقع جواباً عن سؤال مقدر، كأنه قيل لها: فماذا تفعلين؟ فقالت:
انسللت انسلالاً .
وهذا الحديث لا يدل على مرور المرأة أمَام المصلي؛ إذ الانسلال غير
المرور، فلا يتم الاستدلال به على جواز مرورها أمامه. فتبصر .
وقال في ((الفتح)): الظاهر أن عائشة إنما أنكرت إطلاق كون المرأة

- ٤٠٦
شرح سنن النسائي - كتاب القبلة
تقطع الصلاة في جميع الحالات، لا المرور بخصوصه. اهـ. جـ ٢ ص ١٧٤ .
وقد تقدم تمام البحث في التوفيق بين الأحاديث في شرح حديث
أبي ذر رضي الله عنه مستوفى، فراجعه تستفد. والله تعالى ولي
التوفيق، وهو المستعان، وعليه التكلان .
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى : في درجته :
حديث عائشة رضي الله عنها متفق عليه .
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له :
أخرجه هنا (٧/ ٧٥٥)، وفي ((الكبرى)) (٦/ ٨٣١) بالسند
المذكور. والله أعلم.
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه :
أخرجه البخاري في ((الصلاة)) عن عثمان، ومسلم فيه عن إسحاق بن
إبراهيم - كلاهما عن جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عنها .
وبقية مباحث الحديث واضحة مما تقدم. والله أعلم.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه
تو کلت، وإليه أنيب.
İ

٤٠٧ -
٨ - التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته - حديث رقم٧٥٦
٨ - التَّشْدِيهُ فِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّيِ وَبَيْنَ سُتْرَتِه
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على التشديد والوعيد على من يمر
بین المصلي وبین سترته .
٧٥٦ - أخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالك، عَنْ أبي النَّضْر، عَنْ بُسر بن
سَعيد ، أنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ ، يَسْأَلُهُ،
مَذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَّهَ يَقُولُ فِي الْمَارِّبَيْنَ يَدَىِ
الْمُصَلِّي؟ فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ: قَالَ رَسُولُ اللّهَُِّ: ((لَوْ
يَعْلَمُ الْمَارُّبَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقْفَ
أَرْبَعِينَ خَيْراً لَهُ منْ أنْ يَمُرِّ بَيْنَ يَدَيْه)).
رجال هذا الإسناد : خمسة
١ - (قتيبة بن سعيد) البغلاني، ثقة ثبت، من [١٠]، تقدم في
١/١.
٢ - (مالك) بن أنس، الإمام الحجة الفقيه المدني، من [٧]، تقدم
في ٧/ ٧ .
٣ - (أبو النضر) سالم بن أبي أمية المدني، ثقة ثبت، توفي
سنة ١٢٩، من [٥]، تقدم في ٩٦ / ١٢١.

- ٤٠٨
شرح سنن النسائي - كتاب القبلة
٤ - (بسر بن سعيد) المدني العابد، ثقة جليل، توفي سنة ١٠٠،
من [٢]، تقدم في ٥١٧.
٥ - (أبو جهيم) - بالتصغير - بن الحارث بن الصمّة - بكسر
المهملة، وتشديد الميم - بن عمرو الأنصاري، قيل: اسمه عبد الله، وقد
ينسب لجده، وقيل: هو عبد الله بن جهيم بن الحارث بن الصمة،
وقيل: اسمه الحارث بن الصمة، وقيل: هو آخر غيره، صحابي
معروف، وهو ابن أخت أبي بن كعب، بقي إلى خلافة معاوية رضي الله
عنهما. روى عن النبي ◌َّه، وعنه بشر بن سعيد الحضرمي، وأخوه
مسلم بن سعيد، وعمير مولى ابن عباس، وعبد الله بن يسار، مولی
میمونة.
قال الحافظ(١) : وصحح الحاکم کون الحارث اسم أبيه، لا اسمه.
وقال ابن أبي حاتم: عبد الله بن جھیم، أبو جھیم، فرق بينه وبين ابن
الصمة. وفي أسد الغابة، عن الاستيعاب، والمعرفة: عبد الله بن جھیم
ابن الحارث بن الصمة، فذكره؛ جعل الحارث جده، وهكذا قاله ابن
منده، وكأنه أراد أن يجمع الأقوال المختلفة، ومع ذلك فما سلم. والله
أعلم. أخرج له الجماعة. له أحاديث، اتفق الشيخان منها على
حديثين. والله تعالى أعلم.
(١) ((تهذیب التهذیب)) جـ ١٢ ص ٦١. وصه ص ٤٤٧ .

٤٠٩ -
٨ - التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته - حديث رقم ٧٥٦
لطائف الإسناد
منها : أنه من خماسيات المصنف، وأن رجاله كلهم ثقات، وأنه
مسلسل بالمدنيين، سوى شيخه، فبغلاني، وفيه رواية تابعي، عن
تابعي، وفيه أبو جهيم رضي الله عنه من المشهورين بالكنية، وهذا
الباب أول موضع ذكره في هذا الكتاب، وهو من المقلين في الرواية،
فليس له في الكتب الستة، إلا هذا الحديث، وآخر في التيمم، وقد
تقدم برقم ١٩٥/ ٣١١. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن بسر بن سعيد) المدني العابد (أن زيد بن خالد) هو الجُهَني
الصحابي المشهور، أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو طلحة، المدني، روى
عن النبي ◌َّ، وعن عثمان، وأبي طلحة، وعائشة. وعنه ابناه خالد،
وأبو حرب، ومولاه أبو عمرة، وعبد الرحمن بن أبي عمرة، وقيل:
أبو عمرة الأنصاري، وأبو الحباب سعيد بن يسار، وعبيد الله
الخولاني، وغيرهم. قال أحمد بن البرقي: توفي بالمدينة سنة ٧٨ وهو
ابن ٨٥ سنة. وقال غيره: بالكوفة. وقال ابن سعد، وآخرون: مات
في آخر أيام معاوية. وقال البغوي: مات سنة ٦٨، وقال ابن حبان في
الصحابة: مات سنة ٧٨، قال: وقد قيل: سنة ٦٨، وقال أبو عمر:
كان صاحب لواء جهينة يوم الفتح. أخرج له الجماعة(١).
(١) تهذيب التهذيب جـ ٣ ص ٤١٠ - ٤١١.

٤١٠
-
شرح سنن النسائي - كتاب القبلة
(أرسله) أي أرسل بسرَ بنَ سعيد (إِلى أبي جُهَيم) رضي الله
عنه، قال الحافظ رحمه الله: هكذا روى مالك هذا الحديث في الموطأ،
لم يختلف عليه فيه أن المُرسل هو زيد، وأن المرسَل إليه هو أبو جهيم،
وتابعه سفيان الثوري عن أبي النضر عند مسلم، وابن ماجه،
وغيرهما، وخالفهما ابن عيينة، عن أبي النضر، فقال: عن بسر بن
سعيد، قال: أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد أسأله، فذكر هذا
الحدیث .
قال ابن عبد البر: هكذا رواه ابن عيينة مقلوباً، أخرجه ابن أبي
خيثمة عن أبيه، عن ابن عيينة، ثم قال ابن أبي خيثمة : سئل عنه یحیی
ابن معين، فقال: هو خطأ، إنما هو أرسلني زيد إلى أبي جهيم، كما قال
مالك. وتعقب ذلك ابن القطان، فقال: ليس خطأ ابن عيينة فيه
متعین؛ لاحتمال أن یکون أبو جھیم بعث بسراً إلی زید، وبعثه زید إلى
أبي جهيم يستثبت كل منهما ما عند الآخر .
قال الحافظ: تعليل الأئمة للأحاديث مَبْنيّ على غلبة الظن، فإذا
قالوا: أخطأ فلان في كذا لم يتعين خطؤه في نفس الأمر، بل هو راجح
الاحتمال، فيعتمد، ولولا ذلك لما اشترطوا انتفاء الشذوذ، وهو ما
يخالف الثقة فيه من أرجح منه في حد الصحيح.
قال الجامع : اشتراط انتفاء الشذوذ في حد الصحیح فيه نظر،
قد حققته في الشرح الكبير على ألفية السيوطي في الحديث.

٤١١ _
٨ - التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته - حديث رقم٧٥٦
وبالله تعالى التوفيق.
(يسأله) جملة حالية من المفعول، أي حال كون بسر يسأل أبا
جهيم (ماذا سمع من رسول الله ◌َّهُ يقول في المار بين يدي
المصلي؟ فقال أبو جهيم: قال رسول اللـه عَّه: لو يعلم المار بين
يدي المصلي) أي أمامه بالقرب منه، وعبر باليدين لكون أكثر الشغل
يقع بهما. واختلف في تحديد ذلك، فقيل: إذا مر بينه وبين مقدار
سجوده. وقيل بينه وبين قدر ثلاثة أذرع.
وقيل: بينه وبين قدر رمية بحجر(١) (ماذا عليه) كلمة ((ما))
استفهام، ومحله الرفع على الابتداء، وكلمة ((ذا)) إشارة خبره، والأولى
أن تكون ((ذا)) موصولة بدليل افتقاره إلى شيء بعده؛ لأن تقديره ماذا
عليه من الإثم، أو نحوه، ثم إن ((ماذا عليه)) في محل النصب على أنه
سد مسد المفعولين لقوله: ((يعلم)) وقد علق عمله بالاستفهام. أفاده
٠
العيني(٢).
وقال في ((الفتح)): زاد الكشميهني ((من الإثم)) وليست هذه الزيادة
في شيء من الروايات عند غيره، والحديث في الموطأ بدونها. وقال
ابن عبد البر: لم يختلف على مالك في شيء منه، وكذا رواه باقي
الستة، وأصحاب المسانيد، والمستخرجات بدونها، ولم أرها في شيء
(١) فتح الباري جـ ٢ ص ١٦٨ .
(٢) عمدة القاري ج ٤ ص ٢٩٤ ،

- ٤١٢
شرح سنن النسائي - كتاب القبلة
من الروايات مطلقاً. لكن في مصنف ابن أبي شيبة: ((يعني من الإثم))،
فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية، فظنها الكشميهني
أصلاً؛ لأنه لم يكن من أهل العلم، ولا من الحفاظ، بل كان راوية.
وقد عزاها المحب الطبري في الأحكام للبخاري، وأطلق، فعيب
ذلك عليه، وعلى صاحب العمدة في إيهامه أنها في الصحيحين. وأنكر
ابن الصلاح في مشكل الوسيط على من أثبتها في الخبر، فقال: لفظ
((الإثم)) ليس في الحديث صريحاً. ولما ذكر النووي في شرح المهذب
دونها، قال: وفي رواية رويناها في الأربعين لعبد القادر الرهاوي:
((ماذا عليه من الإثم))(١).
(لكان أن يقف أربعين) جواب (لو))، وكلمة ((أن)) مصدرية،
والتقدير لو يعلم المار ما الذي عليه من الإثم من مروره بين يدي المصلي
لکان وقوفه أربعین خیراً له من أن یمر بین یدیه.
وقال الکرماني رحمه الله: جواب ((لو )) ليس هو المذكور، بل
التقدير: لو يعلم ما عليه لوقف أربعين، ولو وقف أربعين لكان خيراً
له. اهـ. وتعقبه العيني، فقال: لا ضرورة إلى هذا التقدير، وهو
تصرف فيه تعسف، وحق التركيب ما تقدم (٢) .
قال الكرماني: وأبهم المعدود تفخيماً للأمر، وتعظيماً.
(١) فتح جـ ٢ ص ١٦٨ .
(٢) عمدة القاري جـ ٤ ص ٢٩٤.
!

٤١٣ _
:
٨ - التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته - حديث رقم٧٥٦
قال الحافظ رحمه الله: قلت: ظاهر السياق أنه عيَّنَ المعدود، ولكن
شك الراوي فیه . ا هـ.
وقال الكرماني رحمه الله: فإن قلت: هل للتخصيص بالأربعين
حكمة معلومة؟ قلت: أسرار أمثال هذا لا يعلمها إلا الشارع. ويحتمل
أن يكون ذلك لأن الغالب في أطوار الإنسان أن كمال كل طور بأربعين،
كأطوار النطفة، فإن كل طور منها بأربعين، وكمال عدل(١) الإنسان في
أربعين سنة، ثم الأربعة أصل جميع الأعداد؛ لأن أجزاءه هي عشرة،
ومن العشرات المئات، ومنها الألوف، فلما أريد التكثير ضوعف كلِّ
إلى عشرة أمثاله. انتهى(٢).
قال الجامع عفا الله عنه : الوجه الذي ذكره الکرماني رحمه الله
أوّلاً هو الأوجه عندي، فهذا العدد ونحوه مما لا يعرف وجه حكمته،
وأما الوجه الثاني فإنه تكلف ظاهر، ترده رواية المائة، ففي رواية ابن
ماجه، وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ((لكان أن يقف
مائة عام خيراً له من الخطوة التي خطاها)).
وأما ما ذكره العيني في وجه الحكمة للمائة أيضاً، فتكلف ظاهر.
وقال الحافظ بعد ذكر رواية المائة ما نصه: وهذا يشعر بأن إطلاق
الأربعين للمبالغة في تعظيم الأمر، لا لخصوص عدد معين.
(١) هكذا نسخة العمدة ((عدل)) بالدال، ولعل الصواب ((عقل)) بالقاف.
(٢) عمدة القارئ جـ ٤ ص ٢٩٤.

- ٤١٤
شرح سنن النسائي - كتاب القبلة
وجنح الطحاوي رحمه الله إلى أن التقييد بالمائة وقع بعد التقييد
بالأربعين زيادة في تعظيم الأمر على المار؛ لأنهما لم يقعا معاً؛ إذ المائة
أكثر من الأربعين، والمقام مقام زجر وتخويف، فلا يناسب أن يتقدم
ذكر المائة على الأربعين، بل المناسب أن يتأخر. ومميز المائة إن كان هو
السنة ثبت الْمُدَّعَى، وأما ما دونها فمن باب أولى.
وقد وقع في مسند البزار من طريق ابن عيينة التي ذكرها ابن
القطان: (لكان أن يقف أربعين خريفاً)). أخرجه عن أحمد بن عبدة
الضبي، عن ابن عيينة. وقد جعل ابن القطان الجزم في طريق ابن
عيينة، والشك في طريق غيره، دالاً على التعدد. لكن رواه أحمد،
وابن أبي شيبة، وسعيد بن منصور، وغيرهم من الحفاظ عن ابن عيينة،
عن أبي النضر على الشك أيضاً، وزاد فيه ((أو ساعة)) فيبعد أن يكون
الجزم، والشك، وقعا معاً من راو واحد في حالة واحدة، إلا أن يقال:
لعله تذكر في الحال، فجزم، وفيه ما فيه(١) .
(خيراً له) أي لكان الوقوف خيراً له من المرور عنده، ولهذا علق
بالعلم، وإلا فالوقوف خير له، سواء علم، أو لم يعلم. و((خيراً)) وقع
في بعض النسخ بالنصب خبراً لـ ((كان)) وهو الذي في روايات
البخاري، ووقع في النسخة الهندية، والكبرى بالرفع، كما في نسخ
أبي داود، والترمذي، وأعربها ابن العربي على أنها اسم ((كان))، وأشار
(١) فتح جـ ٢ ص ١٦٩ .
1

٤١٥ _
٨ - التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته - حديث رقم٧٥٦
إلى تسويغ الابتداء بالنكرة؛ لكونها موصوفة. ويحتمل أن يقال:
اسمها ضمير الشأن، والجملة خبرها(١).
واعترض السندي رحمه الله بأن القواعد تَأْبَى ذلك؛ لأن قوله: ((أن
يقف)) بمنزلة الاسم المعرفة، فلا يصلح أن يكون خبراً لـ ((كان))، وتكون
النكرة اسماً له، بل ((أن)) مع الفعل يكون اسماً لـ ((كان)) مع الخبر معرفة
متقدمة، مثل قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَن قَالُوا﴾ [آل عمران:
١٤٧]. ولهذا نظائر في القرآن، وكذلك المعنى يأبى ذلك عند التأمل،
فالوجه أن اسم ((كان)) ضمير الشأن، والجملة مفسرة للشأن، أو أن
((خيراً)) منصوب على أنه خبر ((كان))، وترك الألف بعده من تسامح أهل
الحديث، فإنهم كثيراً ما يتركون كتابة الألف بعد الاسم المنصوب، كما
صرح به النووي، والسيوطي، وغيرهما في مواضع. والله تعالى
أعلم (٢).
(من أن يمر) متعلق بـ ((خير)) (بين يديه) متعلق بـ (يمر) أي من
مروره أمام المصلي.
زاد في رواية الشيخين : ((قال أبو النضر: لا أدري، أقال: أربعين
يوماً، أو شهراً، أو سنة)). قال الحافظ: هو من كلام مالك، وليس من
تعليق البخاري؛ لأنه ثابت في الموطأ من جميع الطرق، وكذا ثبت في
رواية الثوري، وابن عيينة .
(١) فتح جـ ٢ ص ١٦٩ .
(٢) شرح السندي جـ ٢ ص ٦٦ .

-
٤١٦
شرح سنن النسائي - كتاب القبلة
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى : في درجته :
حديث أبي جھیم رضي الله عنه هذا متفق عليه.
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له :
أخرجه هنا (٨/ ٧٥٦)، وفي ((الكبرى)) (٧/ ٨٣٢) عن قتيبة، عن
مالك، عن أبي النضر، عن بُسر بن سعيد، عنه. والله أعلم.
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه:
أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه،
فأخرجه البخاري في ((الصلاة)) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، به.
ومسلم فيه عن يحيى بن يحيى، عن مالك، به. وعن عبد الله بن
هاشم، عن وكيع، عن سفيان الثوري، عن سالم أبي النضر، به.
وأبو داود فيه عن القعنبي، عن مالك، به. والترمذي فيه عن إسحاق
ابن موسى الأنصاري، عن مَعْن، عن مالك، به. وابن ماجه فيه عن
علي بن محمد، عن وكيع، به. والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة : في فوائده :
منها : ما ترجم له المصنف رحمه الله، وهو التشديد في المرور بین
یدي المصلي، وبین سترته. قال النووي رحمه الله: فيه دليل على تحريم
المرور؛ فإن مَعْنىَ الحديث النهي الأكيد، والوعيد الشديد على ذلك.

٤١٧ -
٨ - التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته - حديث رقم٧٥٦
انتهى. قال الحافظ: ومقتضى ذلك أن يعد في الكبائر.
ومنها : أخذ القرين عن قرينه ما فاته، أو استثباته فيما سمعه.
ومنها : الاعتماد على خبر الواحد.
ومنها: ما كان عليه الصحابة من شدة طلبهم للعلم حيث يتلقونه
بالمراسلة.
ومنها : الاقتصار على النزول مع القدرة على العلو؛ لأن زيد بن
خالد أرسل بسر بن سعيد، إلى أبي جهيم، ولو طلب العلو لسعى إليه
بنفسه .
ومنها : جواز استعمال ((لو)) في باب الوعيد، ولا يدخل ذلك في
النهي؛ لأن محل النهي أن يشعر بما يعاند المقدور.
ومنها : أن ابن بطال رحمه الله استنبط من قوله: (لو يعلم)) أن
الإثم يختص بمن يعلم بالنهي، وارتكبه. اهـ. قال الحافظ: وفي أخذ
ذلك منه بعد، ولكنه معروف من أدلة أخرى.
ومنها : أن ظاهر الحديث أن الوعيد المذكور يختص بمن مر، لا بمن
وقف عامداً مثلاً بين يدي المصلي، أو قعد، أو رقد، لكن إن كانت
العلة التشويش على المصلي فهو في معنى المار. قاله في الفتح.
قال الجامع : عندي الأولى ما دل عليه ظاهر النص؛ لأن علة النهي
ليست معروفة. والله أعلم.

- ٤١٨
شرح سنن النسائي - كتاب القبلة
ومنها : أن ظاهره يدل على عموم النهي في كل مصل، وخصه
بعض المالكية بالإمام والمنفرد؛ لأن المأموم لا يضره مَنْ مر بین یدیه؛
لأن سترة إمامه سترة له، أو إمامه سترة له. اهـ. قال في الفتح:
والتعليل المذكور لا يطابق المدَّعَى؛ لأن السترة تفيد رفع الحرج عن
المصلي، لا عن المار، فاستوى الإمام والمأموم والمنفرد في ذلك.
قال الجامع عفا الله عنه : ما قاله في ((الفتح)) فيه نظر، بل ما ذكره
بعض المالکیة واضح، فإن قوله څ﴾ : «إذا وضع أحدكم بین یدیه مثل
مؤخرة الرحل، فليصل، ولا يبال من مر وراء ذلك)) إباحة للمرور وراء
السترة، وقد قدمنا أن الراجح أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، ولو
طالت الصفوف، فالسترة ترفع الحرج عن المصلي، والمار، فيختص
منع المرور بالإمام والمنفرد، فقط. فتأمل، والله أعلم.
المسألة الخامسة : ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله أن بعض الفقهاء
قسم أحوال المار والمصلي في الإثم وعدمه إلى أربعة أقسام :
يأثم المار، دون المصلي، وعكسه، ويأثمان جميعاً، وعكسه.
فالصورة الأولى : أن يصلي إلى سترة في غير مشرع، وللمار
مندوحة(١) ، فيأثم المار دون المصلي.
(١) أي متسع، من النَّدْح، وهو ما اتسع من الأرض. اهـ. عدّة حاشية العمدة. جـ ٢
ص٤٥٠.

٤١٩ -
٨ - التشديد في العبور بين يدي المصلي وبين سترته - حديث رقم٧٥٦
الثانية : أن يصلي في مشرع مسلوك بغير سترة، أو مباعداً عن
السترة، ولا يجد المار مندوحة، فيأثم المصلي دون المار .
الثالثة : مثل الثانية، لكن يجد المار مندوحة، فيأثمان جميعاً.
الرابعة : مثل الأولى، لكن لم يجد المار مندوحة، فلا يأثمان
جميعاً. انتهى(١) .
قال الحافظ رحمه الله تعالی بعد نقله لکلام ابن دقيق العيد هذا، ما
حاصله: وظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقاً، ولو لم يجد .
مسلكاً، بل يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته. ويؤيده قصة أبي سعيد
الخدري رضي الله عنه - يعني الآتية في الحديث التالي - فإن فيها: ((فنظر
الشاب، فلم يجد مساغاً، إلا بین یدیه)).
وقال إمام الحرمين: إن الدفع لا يشرع للمصلي في هذه الصورة.
وتبعه الغزالي، ونازعه الرافعي. وتعقبه ابن الرفعة بما حاصله أن الشاب
إنما استوجب من أبي سعيد الدفع لكونه قصر في التأخر عن الحضور إلى
الصلاة حتى وقع الزحام. انتهى. وما قاله محتمل، لكن لا يدفع
الاستدلال؛ لأن أبا سعيد لم يعتذر بذلك، ولأنه متوقف على أن ذلك
وقع قبل صلاة الجمعة، أو فيها مع احتمال أن يكون ذلك وقع بعدها،
فلا يتجه ما قاله من التقصير بعدم التبكير، بل كثرة الزحام حينئذ
(١) اهـ. إحكام الأحكام جـ ٢ ص ٤٥٠ - ٤٥١ بتوضيح من الفتح.

شرح سنن النسائي - كتاب القبلة
- ٤٢٠
أوجه. والله أعلم(١).
قال الجامع عفا الله عنه : عندي الأرجح هو ما دل عليه
ظاهر الحديث من منع المرور مطلقاً. والله أعلم.
تنبيه :
قال في الفتح : وقع في رواية أبي العباس السراج من طريق
الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر: ((لو يعلم المار بين يدي المصلِّي
والمصلَّى)) فحمله بعضهم على ما إذا قصر المصلِّي في دفع المار، أو بأن
صلى في الشارع. ويحتمل أن يكون قوله: ((والمصلى بفتح اللام، أي
بين يدي المصلى من داخل سترته، وهذا أظهر. والله أعلم. قاله
في الفتح (٢). والله الهادي إلى سواء السبيل، وهو حسبنا، ونعم
الوكيل.
٧٥٧ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسْلَمَ ، عَنْ عَبْد
الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ أنَّ رَسُولَ اللَّه ◌َم
قَالَ : ((إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلا يَدَعْ أحَداً أَنْ يَمُرَّبَيْنَ
يَدَيْهِ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتلْهُ)).
(١) فتح جـ ١ ص ٦٩٨ طبعة دار الريان للتراث.
(٢) فتح جـ ١ ص ٦٩٨ .